النزاعات الانتخابية المحلية في التشريع الموريتاني
بقلم محمد يحظيه ولد سيد امحمد ولد البكاي
تعتبر الانتخابات هى عصب الديمقراطية وأهم آليات بناء الشرعية لأي نظام سياسي باعتبارها القاعدة الأساسية فى تشكيل الهيئات النيابية التي تمثل الشعب وتضطلع بالسلطة نيابة عنه [1].
وتختلف النظم الانتخابية فى الكثير من الجوانب القانونية والإجرائية وغيرها، بداية من تعريف الناخب والمرشح، ومرورا بنظم الانتخاب (فردى، قوائم..)، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات و ظهور الطعون والنزاعات الانتخابية، التي يمكن حصرها في ثلاث مراحل ، تتماشى مع مراحل العملية الانتخابية، وهى:النزاع ما قبل الانتخابات، والنزاع خلال الانتخابات، والنزاع ما بعد الانتخابات. حيث يتضمن كل نزاع عددا من الإجراءات أو القواعد، المنظمة له بحسب ادعاءات الأطراف المتنازعة .
وقد مر تاريخ النزاعات الانتخابية في بلادنا بالعديد من المراحل تفاوتت بتفاوت التوجهات الدستورية حيث أسند أول دستور يكرس النظام البرلماني في تاريخ البلاد 22 مارس 1959في المادة (42) منه مهمة حل هذه النزعات إلى هيئة مستقلة هي اللجنة الدستورية[2] .
وفي ظل دستور 20 مايو 1961 الذي نحا منحى رئاسيا عهد بحل هذه النزاعات إلى المحكمة العليا طبقا للمادة 28 من نفس الدستور التي تنص على أنه >>تختص المحكمة العليا بالبت في كل نزاع يتعلق بصحة انتخاب النواب أو قابلية انتخابهم << وإن كان المعني بهذا الاختصاص هو الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا .
كما ورد في المادة 51 في فقرتها الأخيرة >>…كما تسهر زيادة على ذلك على قانونية عمليات الاستفتاء وتعلن نتائجها>> [3] أي الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا .
وفي سنة 1991 شكل دستور 20 يوليو انتقالا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني حيث نظم هذا الدستور المؤسسات السياسية على النحو القائم في الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة ونظمت في ظل هذا الدستور عدة استحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية إلا أنها لم تؤد إلى التناوب الديمقراطي على السلطة كما تقضي بذلك الممارسة الديمقراطية الصحيحة[4] رغم ما كرسه هذا الدستور من خلال فصل مهام الإدارة عن مهام القضاء لتفادي التداخل و الخلط الحاصل بين الصلاحيات، حيث عزز دستور 1991 بمختلف مراجعاته 2006،2012،2017 الرقابة الديمقراطية على الانتخابات بتفويض النزاع الانتخابي إلى محكمتين مستقلتين هما :
1 ـ المجلس الدستوري: الذي يراقب شرعية الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات طبقا لمقتضيات المادة 26 من نفس الدستور في فقرتها الثالثة التي تنص على: <<….يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات >>
والمواد 83 ،84،85 من دستور 1991 المراجع سنوات 2006 و2012و2017[5].
2 ـ المحكمة العليا :التي تراقب الانتخابات البلدية والجهوية بموجب القانون رقم 035 -99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الذي تنص المادة (28) منه على << تنظر المحكمة العليا في غرفتها الادارية ابتدائيا ونهائيا فيما يلي …..في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية وانتخابات أعضاء الهيئات المهنية >>[6]
والذي لم يتم تحيينه لحد الساعة فيما يتعلق بالبت في منازاعات الجهة التي تم انشاؤها بموجب المادة 98 من الدستور الموريتاني 1991 المراجع سنوات 2006،2012،2017 و
التي تنص على << المجموعات الإقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات. تُنشأ كل مجموعة إقليمية أخرى بقانون. تُدار المجموعات الإقليمية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون>>[7].
وسيقتصر هذا المقال على معالجة منازعات الانتخابات المحلية ( البلدية والجهوية ) في التشريع الموريتاني ،من خلال أهم النصوص المنظمة و المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والمجالس الجهوية والتي هي في الأساس .
الأمر القانوني رقم 87_289 الصادر بتاريخ 20/10/1987 المنشئ للبلديات المعدل
القانون النظامي رقم 010-2018 المتعلق بإنشاء الجهة الذي يحتوى على(100 ) مادة موزعة على 13 فصلا تبين اختصاصات الجهة وتشكيلة وطريقة انتخاب المجلس الجهوي وتنظيم المجلس الجهوي ودوراته وصلاحيلته ومجال الجهة وكيفية مراقبة قراراته فضلا عن نظامه المالي والنزعات المتعلقة بها ..الخ[8]
القانون النظامي رقم 027-2012 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعدل
ومن أجل التعرض للموضوع بشكل مفصل وباعتبار جهة الاختصاص واحدة وأنماط المنازعة و إجرآت التقاضي شبيهة فإننا سنتناوله من خلال :أنواع منازعات الانتخابات المحلية البلدية والجهوية (مبحث أول) على أن نتناول رفض الطعون ومسطرة التقاضي في هذه النزاعات (مبحث ثان )
المبحث الأول :النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية
لكي تكون العملية لانتخابية ذات معنى حقيقي فإن من الواجب توفر سلامة الإجراءات التي تسبقها أو تواكبها، والتي تعتبر الحصن المنيع في وجه ما قد يشوبها من مغالطات أو إختلالات لا تعكس الإرادة الحقيقية للمعنيين بهذه العملية ،لذا فإن السلطة القضائية أصبحت اليوم مطالبة أكثر من قبل، بتحقيق الحماية، لكل أطراف العملية الانتخابية ،من خلال ضمان سلامة العملية، واحترام إرادة الناخب في التعبير والتصويت، للحصول على نتائج انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ،هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .[9]
وتأكيدا على قدسية مبدأ أن الشعب مصدر كل سلطة، حرص المشرع الموريتاني، على أن يدرج هذا المبدأ ضمن أعلى وثيقة قانونية في الدولة ،والمتمثلة في الدستور، حيث نصت المادة الثانية من دستور 20 يوليو 1991 المراجع 2006 و2012و2017 على مايلي:<< الشعـب مصدر كل سلطـة .السيادة الوطنية مللك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين و بواسطة الاستفتاء ،ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن يستأثر بممارستها. تكتسب السلطة السياسية وتمارس وتنقل في اطار التداول السلمي وفقا لأحكام هذا الدستور…..>>.[10] .
إلا أن الخبير الدستوري محمد الأمين /داهي ،يرى أن المجتمع الموريتاني ما يزال في حالة انتقال من نظام إلى آخر منذ 1991، نحو ترتيب أو تنسيق جديد ما يزال رسم ملامحه وحدوده النهائية لم يكتمل بعد تماما ،حيث يعتبر البلد في وضعية انتقالية تطال بيئته القانونية ، وذلك عندما عندما يقول ( نحن نعيش في الواقع، ليس فقط انتقالا على مستوى القانون، ولكن أيضا بقانون انتقالي هو ما يزال قيد التكوين)[11].
وهذه الوضعية الانتقالية للقانون الموريتاني، نلمسها بصورة خاصة على أرضية القانون الدستوري، وبدرجة اخص أيضا على مستوى القانون الانتخابي الحالي، الذي يتميز بتأثره بالمرور من نظام سياسي أحادي مغلق قبل 1991 إلى نظام سياسي تعددي. [12]. ومع هذه التعددية كشفت – مختلف الانتخابات المنظمة منذ 1992 وخاصة رئاسيات 25 يناير 1992 المعترض عليها، وانتخابات دجمبر 1997 التي قاطعتها المعارضة، وانتخابات نوفمبر 2003 وكذا انتخابات 18 يوليو 2009 التي لم يعترف بها البعض ،2013 البلدية والنيابية التي قاطعها طيف من المعارضة و2014 الرئاسية – كل هذه الانتخابات كشفت عن مدى اتساع الخلاف الحاصل بين الأطراف الفاعلين في اللعبة السياسية حول القانون الانتخابي القائم حيث ظل االتشكيك قائما في نزاهة العملية عند بعض مقاطعيها من طيف المعارضة و التذمر والطعون الانتخابية منتشرة عند الأطراف المشاركة في العملية من المعارضة والموالاة على حد السواء،رغم أن جهة الاشراف تغيرت منذ 2005 وأصبحت لجنة مستقلة ، منبثقة عن وفاق بين الفرقاء السياسيين ، بدل الادارة ومع ذلك فقد أغضبت هذه اللجنة المعارضة ولم ترض الموالاة وهو ما ترتب عنه وجود نزاعات انتخابية يمكن حصر أنماطها في ثلاثة هي [13]:
1-الشكوى المتعلق – بصدقية وصحة اللائحة المترشحة : ويظهر هذا النمط من المنازعات بصفة عامة بعد نشر اللجنة الانتخابية للائحة المؤقتة للمترشحين ويتعلق من حيث المبدأ بانتهاكات مفترضة للتشريعات الانتخابية تتعلق بأهلية الانتخاب وبصحة للائحة المترشحة
2- التظلم من صحة نتائج الاقتراع
ويحدث هذا النزاع المتعلق بالشكوى من النتائج على إثر إعلان النتائج المؤقتة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بسبب انتهاكات للقانون
3- طلب الإلغاء الجزئي أو الكلي للاقتراع
يحدث بعد إعلان أو نشر النتائج المؤقتة من طرف اللجنة الانتخابية ويتعلق عموما بطلب الإلغاء الكلي أو الجزئي للاقتراع الانتخابي في حالة عدم صحته على نحو يؤثر بشكل ملموس على نتائج الاقتراع وبغية التعرض لمختلف أنواع النزاع الانتخابي بشكل معمق فإننا سنتناوله من خلال . وهذا ما سنتعرض له من خلال النزاع الانتخابي البلدي (مطلب أول )على أن نتعرض لأنماط النزاعات الانتخابية الجهوية (مطلب ثان).
المطلب الأول : أنواع النزاعات في الانتخابات البلدية
توجد عادة كما سبقت الإشارة إلى ذلك ثلاثة أنماط من المنازعات بالنسبة للانتخابات البلدية تتمثل في الشكاوى المتعلقة بصدقية وصحة للائحة المترشحة (فرع أول) : التظلم من صحة نتائج الاقتراع (فرع ثان) و طلب الإلغاء الجزئي أو الكلي للاقتراع( فرع ثالث ) واخير
الفرع الأول: الشكوى المتعلق بصحة للائحة المترشحة
يحدث هذا الصنف من المنازعات قبل اجراء الانتخابات وقد تناولته
(المواد 114 و 115 من الأمر القانوني رقم 87-289 المنشئ للبلديات المعدل) حيث تنص المادة 115 على (تكلف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمراقبة صحة لوائح المترشحين قبل اليوم الأربعين من بدء الانتخاب .ويمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية أمام المحكمة العليا في اجل اقصاه ثمانية ايام وتبت المجكمة العليا بتا نهائيا )[14]
وتعود أسباب ذلك إلى ما يلي:[15]
- عند رفض لائحة مترشحة لحزب أو مجموعة من الأحزاب السياسية
- أو عدم قبولها من طرف اللجنة الانتخابية
- أو بسبب سوء تفسير أو تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
- بسبب الأخطاء المادية حول هوية المترشحين وشعارات الأحزاب أو الائتلافات السياسية
- نسيان مرشحين من اللائحة
- رفض استقبال ترشيح من طرف وكلاء اللجنة الانتخابية ….إلخ (المواد 108 و118 من قانون البلديات المعدل
وفيما يتعلق بهذا الصنف من الطعون تلقت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا ما مجموعه (40) طعنا في قرارات لجنة الانتخابات عند استقبالها للوائح المترشحين للانتخابات البلدية 2018 وقد تم البت بخصوصها وقد اخترنا لكم منها بعض النماذج كما أبانت الانتخابات البلدية لسنة 2013 عن العديد من المنازعات المرتبطة بهذا الصنف حيث تلقت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا خلال إجراء الانتخابات البلدية 2013 ما مجموعه (45 ) طعنا في قرارات لجنة الانتخابات عند استقبالها للوائح المترشحين
فيما يمكن تسميته بالطعون القبلية أي قبل إجراء الانتخابات [16]
وبتت المحكمة العليا في مختلف هذه الطعون التي اخترنا منها نماذج كالقضية رقم: 101/2013 التي صدر بخصوصها القرار رقم: 20/2013 اوالتي تتمثل وقائعها حسبما يتضح من محتويات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ محمدي ولد باباه الواصلة لكتابة ضبط الغرفة الادارية بتاريخ 30/10/2013 والهادفة إلى إلغاء القرار رقم 534 الصادر بتاريخ: 07/11/2013 عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي بمنح الشعار الانتخابي لدى حزب الصواب للحزب الديمقراطي الاشتراكي، لتتعهد المحكمة بالموضوع وتصدر حكمها 14 /11/2013 بقبول الطعن بالإلغاء شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.[17]
وفي الحكم رقم: 14/2013 الذي تتمثل وقائع قضيته حسبما يتضح من محتويات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ محمد المامي ولد مولاي اعلي الواصلة لكتابة ضبط الغرفة الإدارية بتاريخ 30/10/2013 أنها تهدف إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرافض للوائح المشتركة بين حزب موريتانيا الحديثة وحزب الشورى.
وفد تم النطق بالحكم في هذه القضية بوم 07/11/2013 لصالح الحزب حيث قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـــا فـــــــي غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا واصلا وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي بعدم إظهــــــــار حزب موريتانيا الجديدة كحزب مترشــــح فـــــي تحالف مع حزب الشورى من اجل التنمية في اللوائح البلدية المقدمة من قبلهما سويا[18]
الفرع الثاني: التظلم من عدم صحة نتائج الاقتراع (المادة 118 من نفس المرجع)[19]
وهو الذي يحدث اثناء الانتخابات والذي تناولته (المواد 117 و 118 جديدة من الأمر القانوني رقم 87-289 المنشئ للبلديات المعدّل). و يتعلق بصحة نتائج التصويت ومن أسبابه:
- الأخطاء المادية التي تؤدي إلى فساد النتائج المعلنة (المادة 118 جديدة الفقرة 1 من الأمر القانوني المنشئ للبلديات المعدّل)
- تغيير أرقام ومرجعيات المرشحين في بطاقات التصويت
- إشهار نتائج فاسدة
- تضارب نتائج مكاتب التصويت والفرز مع ما نشرته مكاتب اللجنة الانتخابية
- تغيير أو اضطراب أرقام اللوائح المرشحة في بطاقة التصويت
- سوء تعبئة الوثائق الانتخابية
- رفض أعضاء المكتب منح نسخة من محضر الفرز إلى شهود الطاعن
- سوء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي أو تلك الخاصة بالباقي الاكبر
- أعمال الإعاقة في وجه الشهود المعتمدين من طرف اللجنة الانتخابية
- أخطاء عد بطاقات التصويت
- الاعتراضات المرتبطة بعدم صحة بطاقة التصويت ….إلخ
وبعد صدور نتائج الانتخابات البلدية 2013 من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تلقت المحكمة (33) قرارا بالطعن ما يسمى بالطعون البعدية تفاوتت الأحكام الصادرة بشأنها بين الرفض شكلا والقبول أصلا والعكس والقبول شكلا وأصلا وهو ما ترتب عليه تعديل بعض النتائج في بعض الدوائر الانتخابية تارة وإلغاءها بالكامل تارة أخرى والأمر بإعادة التصويت من جديد مثل ما حصل في بلدية كيهيدي المدينة في انتخابات 2013والعين الصفراءبأدرار وعادة ما يكون التعديل أو إعادة التصويت بناء على معاينة يقوم بها القضاة الإداريون وسنأخذ مثال لكل حالة على حدة
ففي القضية رقم: 83/2013 والتي تتمثل وقائعها حسبما يتضح من مشمولات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب الواصلة لكتابة الضبط بتاريخ 29/12/2013 والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية لبلدية ام افنادش التابعة لمقاطعة النعمة حيث قدم الطاعن في عريضته الفاتحة للدعوى عدة مآخذ على القرار المطعون فيه، منها:
أن النتائج التي تم إعلانها رسميا غير صحيحة ومخالفة لما حصل نتيجة الفرز.
أن المكتب رقم: 6 لم تعلن نتيجته الحقيقية والمثبتة في المحضر الخاص به، وإنما أعلنت بصفة مغايرة ومقلوبة، إذ أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أن الاتحاد من اجل الجمهورية حصل على 36 صوتا في حين أنه حصل على 217 صوتا، وأعلنت أن الحراك الشبابي من اجل الوطن حصل على 217 صوتا في حين انه حصل حقيقة على 36 صوتا فقط.
أن ممثلي اللائحة الطاعنة لم يسمح لهم بوضع ملاحظاتهم على محاضر النتائج.
وقد ردت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على دعوى الطاعن برسالة ضمنتها:
أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحة دعواه، وأن النتائج سجلت في المحاضر ووقعها رئيس المكتب وأعلنت باعتراف الطاعن.
حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على التناقض الفارق بين النتائج الرسمية المعلنة من قبل اللجنة المستقلة وما ادعاه الطاعن من أرقام حصلت عليها كل لائحة مترشحة على حدة في المكتب رقم: 6. وقد انتدبت المحكمة رئيس محكمة ولاية الحوض الشرقي لإجراء معاينة بإعادة فرز صندوق الاقتراع رقم: 06 في بلدية أم افنادش بمقاطعة النعمة للوقوف على حقيقة ما أثاره الطاعن في دعواه.
وتوصلت المعاينة إلى الحصيلة التالية:
– حصل الاتحاد من اجل الجمهورية على: 211 صوتا في المكتب رقم: 06،
– وحصل الحراك الشبابي من اجل الوطن على: 38 صوتا في المكتب رقم: 06، وكان مجموع البطاقات اللاغية: 06، ومجموع الأصوات المحايدة: 01.
وعليه تم النطق بشأنه في القرار رقم: 30/2014 يوم13/01/2014 حيث قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـــا فـــــــي غرفة مشورتها قبول الطعن بالإلغاء شكلا وفي الأصل تصحيح النتائج في المكتب رقم: 06 ببلدية ام افنادش للشوط الثاني من الانتخابات البلدية على نحو ما يلي: البطاقات اللاغية: 6، البطاقات المحايدة :2، الاتحاد من اجل الجمهورية: 211 صوتا، الحراك الشبابي من اجل الوطن: 38 صوتا.[20]
الفرع الثالث :طلب الإلغاء الجزئي أو الكلي للاقتراع البلدي
يحدث بعد اجراء الانتخابات وطبقا للمادة( 115) من الأمر القانوني المنشئ للبلديات المعدّل فإنه ( تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على صحة العمليات الانتخابية وحسن سيرها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج )[21] و المادة 118 جديدة من نفس الأمر القانوني التي تنص ايضا على ( يحق لكل وكيل لائحة مترشحة أن يدعي بطلان العمليات الانتخابية .ويقدم شكوى لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل اقصاه ثمانية ايام (08) ايام من يوم تعهدها بالموضوع .
قرارات اللجنة الانتخابية قابلة للطعن النهائي امام المحكمة العليا التي عليها أن تبت في الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها للشكوى )[22]
ومن أهم اسباب طلب الالغاء الجزئي أوالكلي للاقتراع :
- أعمال العنف والتلاعب والتزوير
- أعمال الانتهاكات التي تحدث في مكاتب التصويت مثل إعاقة شهود الأحزاب السياسية المعتمدة من طرف اللجنة الانتخابية
- التساهل مع الحملات الانتخابية يوم الاقتراع
- اكتتاب أعضاء في مكاتب التصويت قريبين من بعض المترشحين
- إقامة مكاتب التصويت في مقرات مملوكة للمترشحين.
وكمثال على هذا النوع نورد بعض الطعون والقرارات الصادرة بشأنها كما حدث في بلدية كيهيدي المسجل طعنها تحت القضية رقم: 43/2013 التي صدر فيها القرار رقم: 63/2013 يوم 19 /12/2013 القاضي بقبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وإلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الشوط الأول من الانتخابات البلدية في كيهيدي لأحقية حزب التحالف الشعبي التقدمي في التأهل للشوط الثاني بدل حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن.و تتمثل وقائع هذه القضية حسبما يتضح من محتويات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ الشيخ ولد حندي الواصلة لكتابة ضبط بالغرفة الادارية بتاريخ 09/12/2013 والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج بلدية كيهيدي والقاضي بتأهيل لائحة الحراك الشبابي للشوط الثاني بدل لائحة التحالف الشعبي التقدمي، لتتعهد المحكمة بالموضوع وتقوم بدراسته وتصدر حكمها.[23]
وفي القضية رقم: 63/2013 والتي تتمثل وقائعها حسبما يتضح من مشمولات ملفها في العريضة الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ بلال ولد الديك الواصلة لكتابة ضبط الغرفة الادارية بتاريخ 11/12/2013 والهادفة إلى إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعلن لنتائج الانتخابات البلدية لبلدية ضو التابعة لمقاطعة مقامة،ولاية كوركل لتتعهد المحكمة بالموض حيث قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـــا فـــــــي غرفة مشورتها بناء على القرار رقم: 64/2013 الذي تم النطق به: 20/12/2013 [24] ،قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا وتعديل النتائج النهائية في بلدية ضو بمقاطعة مقامة في الشوط الأول من الانتخابات البلدية المعلن عنها من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بحيث تصبح: الاتحاد من اجل الجمهورية 631 صوتا، التحالف الشعبي التقدمي 49 صوتا، الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم 536 صوتا، البطاقات اللاغية 101، البطاقات المحايدة 06 أصوات.
وفي القضية رقم: 74/2013 صدر القرار رقم: 24 /2014 بتاريخ : 09 / 01 /2014 قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها قبول الطعن شكلا وفي الأصل اعتبار ممادو إفرا باص مفتش البيئة بمقاطعة مقامة في تعارض نسبي مع المنصب المنتخب له طبقا للفقرة 3 من المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 87/289 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 032/2012 الصادر بتاريخ: 12 /04/2012[25]
وتتلخص وقائع هذه القضية حسبما هو واضح من مشمولات ملفها في العرضية الاستعجالية المقدمة من قبل الأستاذ/ سيد محمد ولد سيد اب لفائدة موكله حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الواصلة لكتابة ضبط الغرفة الادارية يوم 25/12/2013، والهادفة إلى طلب إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي بانتخاب السيد ممادو إفرا باص على رأس لائحة الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد الفائزة في الانتخابات البلدية على مستوى بلدية مقامة،
وقد تمثلت اجراءت المحكمة في الموضوع حسب ما يلي :حيث أمرت المحكمة بتبليغ العرائض المقدمة من قبل الطاعن إلى الجهة الإدارية المطلوب إلغاء قرارها، وتم ذلك بموجب محضر الإبلاغ الصادر عن كتابة الضبط بتاريخ: 26/12/2013 والمستلم من قبل الجهة الإدارية بتاريخ: 26/12/2013.
وبعد انتهاء أجل الرد تمت إحالة ملف القضية على مفوض الحكومة من أجل تقديم ملتمسات النيابة العامة الكتابية لتتم برمجة القضية ضمن لائحة الملفات المعروضة على غرفة المشورة، وبعدها وضعت في المداولة لينطق فيها بالقرار التالية أسبابه:
أولا: من حيث الشكل:
حيث يتعلق الطعن بقرار اللجنة الوطنية المستقلة المعلن لنتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية.
وحيث قدمت عريضة الطعن بتاريخ: 25/12/2013 مدموغة ومرفقة بوكالة رسمية تحمل رأسية وختم وشعار الحزب الطاعن، ومرفقة كذلك بوصل غرامة.
مما يحتم قبول الطعن شكلا لاحترامه الآجال المحددة واستيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها.
ثانيا: من حيث الأصل:
حيث أسس العارض طلب طعنه بالإلغاء لقرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات انطلاقا من أنه كان قد رشح لائحة منافسة للائحة التي على رأسها السيد ممادو إفرا باص الضابط في قوات أمن الغابات وفي نفس الوقت رئيس مصلحة حماية البيئة بمقاطعة مقامة المنتخب على رأس لائحتها البلدية وهو ما يتناقض مع نص المادتين 111 و 112 من الأمر القانوني رقم: 87/289 الصادر بتاريخ: 20/10/1987 المتعلق بالبلديات، لذلك فإن قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات به خرق واضح للقانون.
حيث ردت المطعون ضدها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في رسالتها رقم: 0650 بتاريخ: 05/11/2013 الموجهة إلى المحكمة بأن ما أثاره الطاعن لا ينطبق على هذه الحالة لان السيد ممادو إفرا باص ضابط في قوات أمن الغابات وليس من أفراد القوات المسلحة ولا من أفراد الأمن الوطني وهم الذين يفقدون الأهلية المطلقة للانتخاب حسب نص الفقرة 3 من المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 87/289.
حيث رأت المحكمة أن مثار النزاع ينصب على الوضعية الوظيفية والإدارية للسيد ممادو إفرا باص ومدى تعارض وظيفته الحالية مع المنصب الانتخابي الذي أعلن فائزا به.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي رقم: 05/2014 بتاريخ: 06/01/2014 القاضي بانتداب أحد قضاتها للقيام بمعاينة لدى وزارة البيئة والتنمية المستدامة المسيرة إداريا للسيد ممادو إفرا باص، وذلك للوقوف على حقيقة وضعيته الإدارية الحالية.
وحيث بينت الوزارة هذه الوضعية في مضمون الرسالة رقم: 005 الصادرة بتاريخ: 07 يناير 2014 عن الأمين العام للوزارة فأفاد بان السيد ممادو إفرا باص صاحب الرقم المالي: 41589 مهندس اقتصاد ريفي وأنه مفتش البيئة بمقاطعة مقامة منذ سنة 2009 حتى تاريخ توقيع هذه الرسالة.
وحيث إن مفتش البيئة بالمقاطعة هو رئيس مصلحة محلية على مستوى المقاطعة ينطبق عليه الوصف الوارد في حالات التعارض مع تقلد وظائف انتخابية على مستوى دائرته التي يعمل بها لأنه معني بالتسيير الجهوي في عموم الحيز الجغرافي للمقاطعة.
وحيث إن المادة 110 من الأمر القانوني رقم: 87/289 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 032/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 نصت في فقرتها الثالثة على: ومع ذلك، فبالنسبة لمديري المصالح الجهوية للدولة والمؤسسات العمومية ووكلاء البلديات فإن المنع من مزاولة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الاجتماعات السياسية لا ينطبق إلا خلال فترات الانتخابات وضمن الولاية القضائية للمنطقة التي يمارسون فيها عملهم.
وحيث إن المادة 111 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 87/289 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 032/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 نصت على: تتعارض وظائف مستشار بلدي مع الوظائف المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 110 أعلاه.
وحيث إن المادة 112 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 87/289 الصادر بتاريخ: 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون رقم: 032/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012 نصت على: أي عضو في مجلس بلدي يقع في واحدة من حالات عدم الأهلية أو التعارض المشار إليها في المادتين: 110 و 111 أعلاه تعتبره سلطة الوصاية مستقيلا بالفعل، إلا في حالة الطعن لدى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.
وحيث إن السيد ممادو إفرا باص تنطبق عليه المواصفات الواردة في المواد أعلاه من حيث التعارض النسبي القائم بين وظيفته التي يشغلها حاليا والوظيفة الانتخابية المنتخب من اجلها.
نظرا لما تقدم وإعمالا للمواد: 211،209،164،163،151،150،63،02 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، والمواد 110، 111 جديدة، 112 جديدة من الأمر القانوني رقم: 289/87 والمعدل بالقانون النظامي رقم: 032/2012 الصادر بتاريخ: 12 ابريل 2012[26].
وإذاكانت هذه الأنماط تختص بالانتخابات البلدية فإن انماط المنازعات الانتخابية االجهوية سنتعرض لها في المطلب الثاني
المطلب الثاني :نمط منازعات الانتخابات الجهوية
في ظل انتخابات 2018 وردت على الغرفة الادارية بالمحكمة العليا و(08) طعون في الانتخابات الجهوية. [27]وقد تم انشاء الجهة بموجب المادة 98 جديدة من الدستور الموريتاني 1991 المراجع سنوات 2006،2012،2017 وتنص هذه المادة على ما يلي << المجموعات الإقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات. تُنشأ كل مجموعة إقليمية أخرى بقانون. تُدار المجموعات الإقليمية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون>>[28].وصدر القانون النظامي رقم 010-2018 المتعلق بإنشاء الجهة الذي 100 مادة موزعة على 13 فصلا تبين اختصاصات الجهة وتشكيلة وطريقة انتخاب المجلس الجهوي وتنظيم المجلس الجهوي ودوراته وصلاحيلته ومجال الجهة وكيفية مراقبة قراراته فضلا عن نظامه المالي ..الخ[29]
وصدر المرسوم رقم 145-2018 الذي يحدد اجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الجهوية المؤلف من 42 مادة والذي تنص المادة 38 منه على مايلي ((بدون المساس بصلاحيات القاضي المختص فإن قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتخذة على جميع مستوياتها وفي جميع محطات المسطلرة يمكن أن تكون موضوع طعن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة22 من القانون النظامي رقم027-2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ))[30] ومن حيث المبدأ عادة ما ترتبط المنازعات حول الانتخابات الجهوية بالمواضيع التالية:
الفرع الأول :النزاع المتعلق بصحة اللائحة المترشحة للجهة
يظهر هذا النمط من المنازعات بصفة عامة بعد نشر اللجنة الانتخابية للائحة المؤقتة للمترشحين المواد (77 والى 87) ويتعلق من حيث المبدأ بانتهاكات مفترضة للتشريعات الانتخابية تتعلق بأهلية الانتخاب وبصحة لائحة مترشحة المواد 84 و 85 من القانون النظامي رقم 010-2018 المنشئ للجهات [31]حيث تنص المادة85 على (تكلف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات برقابة صلاحية للوائح المترشحة قبل اليوم الأربعين السابق للانتخاب .تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابية قابلة للطعن في اجل اقصاه ثمانية ايام أمام المحكمة العليا التي تبت بصفة نهائية )[32] وتنص المادة (84) على أن لوائح المجالس الجهوية (تودع اللوائح المشكلة لدى الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد دفع كفالة لدى الخزينة العمومية بمبلغ عشرة آلاف (5000)أوقية لكل مرشح بين اليوم الستين واليوم الخمسين قبل الاقتراع .
يسلم وصل مؤقت بعد دفع الكفالات .لاتعاد هذه الكفالة إلا للوائح التي حصلت على 3في المائة من الأصوات المعبر عنها .يعد سجل خاص لتسجيل كافة اللوائح المستلمة مع بيان تاريخ وساعة استلامها .بعد اعتماد اللوائح يسلم وصل نهائي من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .يطلع الناخبون فورا على اسماء المرشحين الذين سلموا وصلا نهائيا بواسطة ملصق .لايقبل أي انسحاب من الترشح بعد هذا الايداع .مع ذلك في حالة الوفاة يلزم وكيل اللائحة بتكملتها قبل افتتاح الاقتراع)[33]
وتعود أسباب ذلك إلى ما يلي:
- عند رفض لائحة مترشحة لحزب أو مجموعة من الأحزاب السياسية أو عدم قبولها من طرف اللجنة الانتخابية
- أو بسبب سوء تفسير أو تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
- بسبب الأخطاء المادية حول هوية المترشحين وشعارات الأحزاب أو الائتلافات السياسية
- نسيان مرشحين من اللائحة
- رفض استقبال ترشيح من طرف وكلاء اللجنة الانتخابية ….إلخ
الفرع الثاني :النزاع المتعلق بصحة نتائج الانتخابات الجهوية
يحدث النزاع المتعلق بالشكوى من النتائج على إثر إعلان النتائج المؤقتة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بسبب انتهاكات للقانون بحسب المواد 86 و87من القانون النظامي رقم 010-2018 المنشئ للجهات التي تنص المادة (86)منه على ( تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على صحة العمليات الانتخابية وحسن سيرها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج )[34] و المادة 87 من نفس الأمر القانوني التي تنص ايضا على ( يحق لكل وكيل لائحة مترشحة أن يدعي بطلان العمليات الانتخابية .يجب أن يودع الاحتجاج لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال ثمانية ايام (08) ايام اعتبارا من تعهدها.
قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابية عرضة للطعن في نهاية المطاف لدى المحكمة العليا التي يجب أن تبت في اجل ثلاثين يوما اعتبارا من تعهدها )[35]
و يتعلق هذا النزاع كما اشرنا بصحة نتائج التصويت وقد تلقت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا (06) طعون منها (04) تتعلق بالطعن في نتائج اللجنة الانتخابيةفي المجالس الجهوية في كل من ولايات (الحوض الغربي ،تكانت ،انواذيبو،تيرس الزمور ) وتم رفضها من حيث الشكل فيما يتعلق الطعنان الآخران بنتائج انتخاب رئيس الجهة ونوابه يوم التنصيب بالنسبة لجهتي لعصابة وانواكشوط وقد تم رفضهما شكليا ويلاحظ أن مجمل هذه الطعون من حزب تواصل و ائتلاف احزاب المعارضة ضد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية بإستثناء الطعن بولاية تكانت الذي ورد من حزب اتحاد قوى التقدم ضد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية [36] ومن أسباب النزاع المتعلق بصحة نتائج التصويت كما اشرنا :
- الأخطاء المادية التي تؤدي إلى فساد النتائج المعلنة (المادة 87 من القانون النظامي المنشئ للجهات
- تغيير أرقام ومرجعيات المرشحين في بطاقات التصويت
- إشهار نتائج فاسدة
- تضارب نتائج مكاتب التصويت والفرز مع ما نشرته مكاتب اللجنة الانتخابية
- تغيير أو اضطراب أرقام اللوائح المرشحة في بطاقة التصويت
- سوء تعبئة الوثائق الانتخابية
- رفض أعضاء المكتب منح نسخة من محضر الفرز إلى شهود الطاعن
- سوء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي أو تلك الخاصة بالباقي الاكبر
- أعمال الإعاقة في وجه الشهود المعتمدين من طرف اللجنة الانتخابية
- أخطاء عد بطاقات التصويت
- الاعتراضات المرتبطة بعدم صحة بطاقة التصويت ….إلخ
الفرع الثالث : النزاع المتعلق بطلب إلغاء نتائج الانتخابات البلدية
يحدث بعد إعلان أو نشر النتائج المؤقتة من طرف اللجنة الانتخابية ويتعلق عموما بطلب الإلغاء الكلي أو الجزئي للاقتراع الانتخابي في حالة عدم صحته على نحو يؤثر بشكل ملموس على نتائج الاقتراع المادة 87 من القانون النظامي رقم 010-2018 المنشئ للجهة حيث يحق لكل وكيل لائحة مترشحة أن يدعي بطلان العمليات الانتخابية للمجالس الجهوية و يقدم شكوى لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد إعلان النتائج. وتبت هذه اللجنة في ظرف ثمانية أيام من يوم تعهدها بالموضوع وتعتبر قرارات اللجنة الانتخابية قابلة للطعن النهائي أمام المحكمة العليا التي عليها أن تبت في الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الشكوى)[37].
ومن اسبابه :
- أعمال العنف والتلاعب والتزوير
- أعمال الانتهاكات التي تحدث في مكاتب التصويت مثل إعاقة شهود الأحزاب السياسية المعتمدة من طرف اللجنة الانتخابية
- التساهل مع الحملات الانتخابية يوم الاقتراع
- اكتتاب أعضاء في مكاتب التصويت قريبين من بعض المترشحين
المبحث الثاني : رفض الطعون ومسطرة التقاضي في الانتخابات البلدية والجهوية
من حيث المبدأ وطبقا للمادة 87 منه القانون النظامي رقم 010 -2018 المنشئ للجهة فإنه <<يحق لكل وكيل لائحة مترشحة ادعاء بطلان العمليات الانتخابية ،يجب أن يودع الاحتجاج لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال (08) ايام كأقصى حد بعد اعلان النتائج وتبت هذه الأخيرة خلال ثمانية أيام اعتبارا من تعهدها .تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عرضة للطعن في نهاية المطاف لدي المحكمة العليا التي يجب أن تبت في اجل (30) يوما اعتبارا من تعهدها >> [38]
وقانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعدل 027 -2018 في المادة الأولى منه (…..بدون الاخلال بصلاحيات المجلس الدستوري تعتبر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة دائمة مكلفة بالاشراف على مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية والانتخابات الجهوية )) [39].
والمرسوم رقم 145 -2018 الذي يحدد اجراءت الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات الجهوية .[40]،
والذي نص في المادة 38 على انه (( دون المساس بصلاحيات القاضي المختص فإن قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتخذة على جميع مستوياتها وفي جميع محطات المسطرة يمكن أن تكون موضوع طعون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (22) من القانون النظامي رقم 027-2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعدل .ترفع المطالبة بإلغاء الانتخابات الى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إما في محضر الفرز وإما الى اللجنة مباشرة )) ونص في المادة 39 منه على مايلي (( يجوز لكل وكيل لائحة مترشحة أن يطالب بإلغاء الانتخاب على اساس نتائج الانتخابات المبلغة طبقا للنصوص من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في اجل (15) يوما اعتبارا من استلام هذا الطعن غير التوقيفي )[41] بالنسبة للجهة
فيما تنص المادة 115 من الأمر القانوني رقم 87-289 المتضمن إنشاء البلديات وتعديلاته في العام 2012الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-130 الصادر بتاريخ 13 اغشت 1986 المنشئ للبلديات والمعدل على أنه << تكلف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمراقبة صحة لوائح المترشحين قبل اليوم الأربعين من بدء الانتخاب.
ويمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية أمام المحكمة العليا في أجل أقصاه ثمانية أيام. وتبت المحكمة العليا بتا نهائيا>>.
يتعلق بالبلدية
والمادة 117التي تنص على <<تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على صحة العمليات الانتخابية وحسن سيرها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز و تعلن النتائج.>>
والمادة 118 التي هي <<يحق لكل وكيل لائحة مترشحة أن يدعي بطلان العمليات الانتخابية. و يقدم شكوى لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد إعلان النتائج. وتبت هذه اللجنة في ظرف ثمانية أيام من يوم تعهدها بالموضوع
قرارات اللجنة الانتخابية قابلة للطعن النهائي أمام المحكمة العليا التي عليها أن تبت في الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الشكوى>>[42].
ولم ينص القانون الانتخابي الجديد على أي طعن ضد قرارات المحكمة العليا والتي تعتبر الدرجة الأخيرة فيما يتعلق بالطعن في قرارات اللجنة الانتخابية،غير أن المحكمة العليا يمكنها بناء على طلب الأطراف تصحيح الأخطاء المادية أو تقديم لفائدة كافة الأطراف؛
ومع ذلك يمكن للطرف الذي لم يتم إعلان فوزه تقديم الطعن أمام المحكمة العليا.
خلال أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ إعلان النتائج أو نشرها من طرف اللجنة الانتخابية بينما لا يمكن الطعن في قررات المحكمة العليا حسب ما ينص عليه القانون.
تبت المحكمة العليا في قابلية استقبال وجوهر الشكوى المقدمة ضد قرارات اللجنة الانتخابية ومن أجل التعرض للموضوع بشكل مفصل فإننا سنتناوله من خلال اسباب رفض الطعون في الانتخابات المحلية البلدية والجهوية مطلب أول على ان نخصص المطلب الثاني لمسطرة التقاضي في الانتخابات البلدية والجهوية
المطلب الأول : اسباب رفض الطعون في الانتخابات البلدية والجهوية
في هذا المطلب سنتحدث عن ااسباب عدم قابلية استلام الطعون البلدية والجهوية(فرع أول) وأسباب رفض اللوائح المرشحة البلدية والجهوية (فرع ثان ) على أن نتناول أسباب تصحيح وإلغاء الانتخابات البلدية والجهوية (فرع ثالث )
الفرع الأول : ااسباب عدم قابلية استلام الطعون البلدية والجهوية
هناك عدة أسباب تجعل الطعن غير قابل للاستقبال ومن هذه الأسباب
- الطعن السابق لأوانه: حيث يرفض استقبال كل طعن مقدم قبل الأجل المقرر قانونا. وهو بالتالي سابق لأوانه ومرفوض الاستقبال منذ البداية كالعريضة التي تطلب إلغاء الانتخابات المقدمة قبل أن تقوم اللجنة الانتخابية بإعلان النتائج المؤقتة طبقا لأحكام المادة 117[43] من قانون البلديات والمادة (86)من القانون رقم 010-2018 المشئ للجهة التي تنص .( تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على صحة سلامة وحسن سير العمليات الانتخابية وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج)[44]
وفي المقابل يقبل الطعن عندما تكون اللائحة الانتخابية المقصودة بالطعن تم تقديمها من طرف حزب أو تجمع أحزاب سياسية، ويجب أن تقدم العريضة من طرف أو باسم هذا الحزب أو تجمع الأحزاب السياسية أو من توكله إلا أن الطعن يكون الطعن غير قابل للاستقبال في الحالات التالية:
- في حالة غياب دليل الوجود القانوني للحزب أو تجمع الأحزاب السياسية من خلال تقديم وصل أو اعتماد أو النظم الأساسية لنشأته
- عدم وجود دليل على التقدم من طرف الطاعن لدى اللجنة الانتخابية كلائحة مترشحة
- غياب البرهان على أن اللائحة ترشحت للانتخابات.
- انصرام الأجل فكل طعن يقدم بعد انقضاء الأجل المحدد من طرف القانون الانتخابي يعتبر غير قابل للاستقبال بحسب الفقرة الثانية من المادة (85) من قانون الجهة 010-2018 التي تنص على ( …تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قابلة للطعن في اجل اقصاه (08) أيام أمام المحكمة العليا التي تبت بصفة نهائية )[45] وبشكل متقارب نصت المادة 115 الفقرة 2 من قانون البلديات على أنه لا يستقبل كل طعن تم إيداعه بعد ثمانية أيام من تاريخ نشر اللائحة المترشحة من طرف اللجنة الانتخابية كما هو منصوص عليه في (8) أيام بعد نشر اللجنة الانتخابية للنتائج المؤقتة بالنسبة للشكوى من النتائج أو إلغاء الاقتراع البلدي والجهوي
- غياب الأهلية والمصلحة أو عدم الوجود القانوني للائحة المرشحة
لا يمكن استقبال الطعن المقدم من طرف شخص ليست له الصفة أي ليس هو الشخص المحدد من طرف القانون للقيام بذلك حيث يتحتم وجود سلطة التمثيل أمام القضاء أوثيقة التعيين أو التوكيل الخاص لهذا الغرض واذا لم توجد ادى ذلك حتما لرفض استقبال الطعن
كما يتحتم وجود مصلحة شخصية في النزاع وإلا رفض ،كما أنه يجب على كل طاعن أن يحدد في عريضته الموضوع وإلا رفض طعنه
- عدم أهلية الانتخاب و غياب تقديم إرسال القرار المطلوب إلغاؤه
يرفض استقبال الطعن لعدم أهلية الانتخاب في الحالات التالية:
عدم تقديم الدليل على التفريغ من المهمة بالنسبة للموظفين والقضاة
عدم تقديم الدليل على الاستقالة بالنسبة للعسكريين والشرطة والوكلاء العموميين العاملين.
غياب تقديم دليل إرسال القرار المطعون فيه:
يرفض الطعن بصفة عامة إذا لم يقدم الطاعن الملف أو القرار المطعون فيه.
الفرع الثاني :أسباب رفض الترشحات لدى اللجنة الانتخابية والمحكمة العليا وعدم استقبال الطعن
يرفض استقبال الطعن على سبيل المثال بسبب غياب المصلحة:
فكل الطعون الموجهة لقرارات من اللجنة الانتخابية تتعلق باسم أو رقم اللائحة المترشحة بسبب الخطأ في كتابة البيانات المنشورة من طرف اللجنة وتمكنت هذه الأخيرة من تصحيح الخطأ المادي بالتزامن مع ذلك و الطعن الموجه ضد الأرقام الخاصة بنتائج لائحة مترشحة تم نشرها من طرف اللجنة الانتخابية ولكن تسنى للجنة تصحيح خطأ الحساب بعد النشر
وعدم توضيح الموضوع في العريضة أو المطالب المقدمة ضد لائحة مترشحة أو نتائج مؤقتة
وعندما يكون الطاعن هو للائحة الانتخابية فإن الطعن يقدم من طرف اللائحة نفسها أو باسمها أو بتوكيل منها وبالعكس عندما تكون اللائحة المعنية بالطعن تم تقديمها من طرف حزب أو تجمع أحزاب سياسية تقدم العريضة من طرف الحزب أو تجمع الأحزاب أو وكيله.
وعموما يكون الطعن مرفوض الاستقبال في الحالات التالية :
غياب الدليل على الوجود القانوني للحزب أو تجمع الأحزاب السياسية لعدم تقديم وصل أو اعتماد أو وثائق تأسيسية للحزب …إلخ
غياب الدليل على تقديم الطلب لدى اللجنة الانتخابية كلائحة مترشحة؛
غياب الدليل على وجود اللائحة كمرشحة للانتخابات
الفرع الثالث :حالات تصحيح أو إلغاء النتائج وآثارهما
يمكن تصحيح نتائج الانتخابات البلدية والحهوية أو إلغاؤها في الحالات التالية:
في حالة الطعن بسبب الخطأ المادي الذي تم اعتباره حقيقيا، تلغي المحكمة العليا المطعون أمامها النتائج الفاسدة وتخبر اللجنة الانتخابية بالقرار
وفي الحالات الأخرى، تلغي المحكمة العليا التصويت كليا أو جزئيا عندما تلاحظ أن الانتهاكات التي وقعت تؤثر بشكل فاصل في نتائج الاقتراع؛
يتم إخبار اللجنة الانتخابية والأطراف المعنية فورا بقرار الإلغاء ،وإذا لم يقدم استئناف ضد قرار الإلغاء يتم تنظيم اقتراع جديد خلال شهرين أو ( 60 ) يوما التالية للتبليغ.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في مجال النزاع حول الانتخابات البلدية والجهوية فهي :
المطلب االثاني : الإجراءات الواجب اتباعها في منازعات الانتخابات البلدية والجهوية
هناك أجل هو المساحة الزمنية التي بانتهائها يرتبط أثر القانون، فالمدى الزمني محدد بموجب القانون أو من طرف القاضي أو بموجب اتفاقية سواء للحظر أو بفرض التحرك قبل نهاية الوقت فالأجل هو المدى الممنوح لشخص غالبا من أجل القيام بعمل أو الدخول فيه كطرف.
وما يهمنا هنا هو المتسع من الوقت لتقديم الطعن الاعتراضي. والطعون في مجال الانتخابات يجب أن تقدم حسب كل حالة في إطار احترام الآجال التالية المحددة من طرف القانون المنشئ للبلديات والقانون المنشئ للجهة وقوانين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو ما سنتناوله من آجال الطعن في مجال النزاع حول الانتخابات البلدية والجهوية (فرع اول ) والعريضة الفاتحة للدعوى ووثائق الإقناع(فرع ثان ) وسيرالدعوى في مجال النزاع حول الانتخابات البلدية والجهوية ( فرع ثالث)و آجال دراسة الطعن وقرارات المحكمة العليا واللجنة الانتخابية (فرع رابع ).
الفرع الأول :آجال الطعن في مجال النزاع حول الانتخابات البلدية والجهوية
يعني الطعن هنا العمل الذي يتم القيام به ضد قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وقد حدد القانون مدة (08) أيام ابتداء من تاريخ أول يوم عمل يعقب نشر اللوائح المؤقتة للمرشحين من طرف اللجنة الانتخابية في حالة التظلم من صحة لائحة المترشحين (المادة 15 جديدة) ومهلة (08) أيام ابتداء فور إعلان او نشر النتائج المؤقتة للانتخابات من طرف اللجنة الانتخابية (المادة 118 جديدة) من الأمر القانوني المتعلق بالبديات والمادة 85 والمادة (87) من القانون النظامي رقم 010-2018 المنشئ للجهة حيث يعتبر كل عمل تظلمي من الانتخابات غير قابل للاستقبال إذا كان سابقا لأوانه أو إذا تم تقديمه قبل إعلان أو نشر اللائحة المؤقتة للوائح المترشحين أو إعلان أو نشر النتائج المؤقتة ،من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ،كما يعتبر كل تظلم مقدم بعد الآجال المحددة من طرف القانون الانتخابي (8) أيام يعتبر غير قابل للاستقبال وذلك لانقضاء الأجل[46].
الفرع الثاني :العمل الفاتح للدعوى ووثائق الإقناع
يجب أن تشمل العريضة :إسم ولقب وصفة وموقع أو مقر الطاعن وكذلك لقب وإسم الوكيل و موضوع الطلب : يجب أن يوضح أنه في الطعن انه مقدم إما للشكوى من صدقية الترشح أو تصحيحا لخطأ مادي أو لنتائج فاسدة أو إلغاء للاقتراع كما يجب أن تتضمن العريضة المطالب المدعاة وجرد بوثائق الإقناع.
ويتم تبليغ العريضة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وللأطراف المعنية التي هي :
اللائحة المترشحة المعترض عليها أو التي يطعن في انتخابها ،وذلك طبقا لنص المادة 28 من القانون رقم 027-2012 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المعدل التي تنص على (تتعهد اللجنة الانتخابية إما بمبادرة منها خاصة أو بناء على طلب من الأحزاب السياسية أو تجمعات الأحزاب السياسية أو المترشحين أو وكلائهم بكل قضية من شأنها التأثير على الاقتراع أو كل شكوى تتعلق به)[47]
ويتشكل الملف الذي يودع بدون رسوم لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل يسلم للطاعن خلال إيداع ملف ترشحه عن العريضة الفاتحة للدعوى، وكذا مجمل وثائق الإقناع المرفقة من طرف (الغرفة القانونية للجنة الانتخابية) [48]
ويجب أن يحوز المحامي – الاستشاري على توكيل خاص لتقديم عمل أو طعن أمام القضاء في المجال الانتخابي من وباسم ولحساب زبونه.و يتم تحريك الدعوى في مجال المنازعات الانتخابية بواسطة عريضة مؤرخة وموقعة من طرف صاحبها أو أصحابها أو الوكيل أو مجموعة الوكلاء
ويشكل النظر في الموضوع مرحلة المحاكمة وهي : الأعمال والأجل ضمن هذه المسطرة ابتداء من طلب النظر وحتى الحكم وكذا الأنماط الأخرى من المحاكمة بما فيها القيام بجرد الأحداث السابقة.
ولا يتم استدعاء الأطراف إلا بناء على طلبهم من خلال مذكراتهم. ويقع عبء الإثبات على الشاكي من الانتخابات، ويمكن للقاضي القيام إجراء التحقيق.
الفرع الثالث :الدعوى في مجال النزاع حول الانتخابات البلدية والجهوية
يتم البت في المنازعات الانتخابية البلدية أولا أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ،و تتمثل المسطرة الخاصة بالشكوى المتعلقة بصحة النتائج فيما يلي:
بعد تبليغ العريضة الافتتاحية للدعوى، يمنح الأطراف الذين تم تبليغهم أجل (03) ثلاثة أيام بعد هذا التبليغ لإيداع مذكراتهم الجوابية لدى اللجنة الانتخابية وبعد ذلك تعقد جلسة عمومية يمكن للطاعن أو وكيله وللائحة الانتخابية المعترض على انتخابها أو وكيلها الحضور للاستماع إليهم ويساعدهم إن شاءوا مستشاروهم ،ولا يمنع عدم مثول الأطراف الهيئة القضائية من الانعقاد حيث تجتمع للنظر في الوثائق وتفهم اللجنة الانتخابية أو فروعها أن تبليغ تاريخ الجلسة يهدف إلى إعلام الأطراف بيوم وساعة ومكان الجلسة المقرر، ويستفاد من ذلك أن المسطرة كما جاءت في القانون مبسطة وغير جامدة على نحو تمكن معه دعوة الأطراف للمثول ولو ببلاغ صحفي.
ويجب على السلطات السياسية والإدارية تقديم كافة المعلومات والوثائق الضرورية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بمهمتها ويمكن للأطراف طلب الاستماع إلى الشهود[49].
الفرع الرابع :آجال دراسة الطعن وقرارات المحكمة العليا واللجنة الانتخابية
تتعدد آجال دراسة الطعن والبت وآثارهما حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بطعن اعتراضي على صدقية أو صحة لائحة مترشحة أو شكوى من صحة النتائج أو إلغاء الاقتراع.ففي حالة الطعن في صدقية أو صحة لائحة مترشحة، يقبل قرار اللجنة الانتخابية المتعلق برفض اللائحة المرشحة في أجل قدره ثمانية (8) أيام أمام المحكمة العليا التي تعتبر درجة التقاضي الأخيرة حيث أن المحكمة العليا تبلغ فحوى قرارها إلى اللجنة الانتخابية وإلى الأطراف المعنية بالقرار و بعد هذا التبليغ تقوم اللجنة الانتخابية بتعديل اللوائح و تضمن ذلك في محضر. ولا يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا في حالة الطعن في اللائحة المؤقتة للمرشحين,
وفي حالة الشكوى من صحة النتائج أو طلب إلغاء الاقتراع البلدي او الجهوي :
ولا يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا في حال الشكوى من اللائحة المؤقتة للوائح المترشحة
اما في حالة الشكوى من صحة النتائج أو طلب إلغاء الاقتراع البلدي أو الجهوي :فإنه يجب أن يصدر قرار المحكمة العليا خلال أجل(30) ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعهد طبقا لمقتضيات (المادة 118 الفقرة 2 من الأمر القانوني 87-289 المنشئ للبلديات المعدل)والمادة (87) من القانون النظامي رقم 010-2018 المنشئ للجهة التي تنص على انه (.يحق لكل وكيل لائحة مترشحة ادعاء بطلان العمليات الانتخابية .يجب أن يودع الاحتجاج لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال (08) ايام كأقصى حد بعد اعلان النتائج .وتبت هذه الأخيرة خلال ثمانية ايام اعتبارا من تعهدها .تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عرضة للطعن في نهاية المطاف لدى المحكمة العليا التي يجب أن تبت في اجل (30) يوما اعتبارا من تعهدها .)[51]
و يجب أن يصدر قرار المحكمة العليا خلال أجل ال( 15 ) يوما تبدأ من تاريخ التعهد حيث تنص المادة 22 من القانون 027 02012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات[52]،على أنه (بدون الإخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تكون اللجنة الانتخابية مختصة بالبت في الدرجة الأولى في مجال النزاعات الانتخابية.و عليه فإن النزاعات تقدم للجنة الانتخابية طبقا للبيانات التالية:
تكون قرارات هياكل اللجنة الانتخابية المحلية قابلة للطعن أمام لجنة الولاية الانتخابية
تكون قرارات لجنة الولاية الانتخابية قابلة للطعن أمام اللجنة الانتخابية المركزية
تكون قرارات اللجنة الانتخابية المركزية قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة.
يجب أن يقدم الطاعن، بالنسبة الطعون على مختلف مستويات اللجنة الانتخابية، في أجل أقصاه 8 أيام اعتبار من تسلم أو نشر القرار المعاب، و يجب على الهيآت المعنية اتخاذ قرارها في أجل أقصاه 8 أيام اعتبارا من تاريخ تعهدها بالطعن.إلا أنه بالنسبة لقرارات اللجنة الانتخابية المركزية، في حالة الاستعجال أو ضرورة قصوى، يمكن للطاعن أن يتقدم بطعنه مباشرة أمام المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة.يبت المجلس الدستوري أو المحكمة العليا، حسب الحالة، نهائيا في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ تعهده بالطعن. حصرا بالنسبة للنتائج الانتخابية، تبت المحاكم المختصة في الميدان الانتخابي في النتائج التي تحال إليها بصفة رسمية من طرف اللجنة الانتخابية.
إذا تعهد القاضي المختص بنزاع فإنه يستمع إلى ملاحظات اللجنة الانتخابية في القضية موضع النزاع.)
ولا يحدد القانون الانتخابي العقوبة المطبقة في حالة عدم احترام المحكمة العليا لهذا الأجل المتعلق بالشكوى من النتائج[53].
الخاتمة
لقد تناول المبحث الأول من هذا المقال مجمل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنواع المنازعة الانتخابية المحلية وأهم الفاعلين فيها الذين هم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI المحكمة العليا، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (HAPA)، وذلك في مختلف مراحل منازعات المجالس المحلية ، بدءا بمنازعات إعداد القوائم الانتخابية البلدية والجهوية ، ومنازعات صحة وأهلية لوائح الترشيح و التظلمات المرتبطة بعمليات الاقتراع و الفرز وإعلان النتائج الأولية من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية النظر في الطعون المتعلقة بإلغاء الانتخابات المحلية جزئيا أوكليا من طرف القضاء مع الاتيان بإمثلة من الأحكام والقرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في انتخابات 2013 و2018 كما تعرضنا في المبحث الثاني من هذا المقال : لأسباب رفض الطعون في الانتخابات البلدية والجهوية كاسباب عدم قابلية استلام الطعون بسبب غياب الأهلية والمصلحة أو عدم الوجود القانوني للائحة المترشحة وكذلك عدم أهلية الانتخاب و غياب تقديم إرسال القرار المطلوب إلغاؤه أورفض الترشحات لدى اللجنة الانتخابية والمحكمة العليا …الخ
ويتعرض المقال في الأخير لمسطرة الاجراءت الواجب إتباعها ﻓﻲ ﺣﻞ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ الانتخابات المحلية كآجال الطعن في مجال النزاع حول الانتخابات البلدية والجهوية والعمل الفاتح للدعوى و آجال دراسة الطعون وقرارات المحكمة العليا و الزامية تطبيقها من طرف اللجنة الانتخابية .
[1] د،عبد الغني بسيوني عبد الله ،النظم السياسية ،دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكرالاسلامي والفكر الأوربي ،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ص 223
[2] تنص المادة 42 من الباب الخامس المتعلق باللجنة الدستورية في دستور 1959 على مايلي (تمارس اللجنة الصلاحيات التي خولتها المواد 22،27،31،33،المشار اليها اعلاه .تبت هذه اللجنة في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب النواب وقابلية انتخابهم وفي صحة عمليات الاستفتاء الذي تعلن نتائجه)
[3] د ،سيدي محمد سيداب ،نصوص ووثائق دستورية 2014 ص 57
[4] د ،سيدي محمد سيداب، الإصلاحات الدستورية الأخيرة في موريتانيا قراءة في الخلفيات السياسية والأبعاد القانونية ،المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد العدد20 يونيو 2013 ص 87 وما بعدها
[5] راجع هذه المواد تحت الباب السادس المتعلق بالمجلس الدستوري في دستور 1991 المراجع 2006،2012،2017
[6] راجع نص المادة في مدونة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ص 8
[7] كانت صياغة هذه المادة قبل التعديلات الدستورية 2017 على النحو التالي(المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة .وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون)
[8] انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 القانون النظامي رقم 010-2018 المتعلق بالجهة من ص 38 اللى الصفحة 60
[9] د مصطفى أشيبان: دور القضاء في مراقبة الانتخابات
على الرابط التالي في موقع مغرس https://www.maghress.com/assabah/18573
[10] نص المادة 2 من دستور 1991 هو الذي نصت عليه المادة 7 من دستور ي 22 مارس 1959 و 20 مايو 1961 حيث وردت كا الآتي ((السيادة الوطنية مللك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين و بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن يستأثر بممارستها…..))
[11] انظرذ محمد الأمين /داهي في محاضرته عن ا لعملية الانتخابية على ضوء تعديلات 20 مارس 2012 لدستور 20 يوليو 1991 على الرابط التالي http://www.al-maraabimedias.net/?p=9847
[12] انظرذ محمد الأمين /داهي في محاضرته لعملية الانتخابية على ضوء تعديلات 20 مارس 2012 لدستور 20 يوليو 1991 على الرابط التالي http://www.al-maraabimedias.net/?p=9847
[13] د ، محمد الأمين داهي ،الدليل الفني ،مرجع سابق ص 19
[14] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات اغشت 2017 مرجع سابق ص 152
[15] د،محمد الأمين /داهي ،الدليل مرجع سابق ص 34
[16] بحسب معلومات من كتابة ضبط الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في انتخابات 2013 وفي هذه الحالة تكون اللجنة الانتخابية ملزمة بتطبيق القرار وكتابةذلك في محضر
[17] انظر الحكم رقم 14/2013 الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم: 101/2013
[18] راجع نص الحكم رقم 14 /2013 المتعلق بطعن حزي موريتانيا الجديدة
[19] د محمد الأمين ولد داهي الدليل الفني للنزاع الانتخابي في موريتانيا ط 2013 ،مرجع سابق ، ص50
[20] انظر الحكم رقم 30 /2014 الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم: 83/2013
[21] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات اغشت 2017 مرجع سابق ص 152
[22] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات اغشت 2017 مرجع سابق ص 152
[23] انظر الحكم رقم63/2013 الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم: 43/2013
[24] انظر الحكم رقم64/2013 الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم: 63/2013
[25] انظر الحكم رقم24/2014 الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم: 74/2013
[26] انظر الحكم رقم24/2014 الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم: 74/2013
[27] بحسب معلومات من كتابة ضبط الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في انتخابات 2018
[28] كانت صياغة هذه المادة قبل التعديلات الدستورية 2017 على النحو التالي(المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة .وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون)
[29] انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 القانون النظامي رقم 010-2018 المتعلق بالجهة من ص 38 اللى الصفحة 60
[30] انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 نص المادة ص67 تحت الباب السادس المتعلق بالنزاع
[31] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2018 مرجع سابق ص38
[32] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2018 مرجع سابق ص 58
[33] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2018 مرجع سابق ص 58 يلاحظ وجود خلط بخصوص الكفالة المادة في نص المادة حيث تم التنصيص عليها عشرة آلاف وتمت كتابة مبلغ 5000 بالأرقام
[34] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2018 مرجع سابق ص 58
[35] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2018 مرجع سابق ص 59
[36] بحسب معلومات كتابة ضبط الغرفة الادارية فيما يتعلق بمنازعات المجالس الجهوية
[37] راجع المدونة الانتخابية الموريتانية 2013 ص 132
[38] انظر القانون النظامي رقم 010-2018 المتعلق بالجهة في مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق59
[39] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق ص5
[40] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق 58
[41] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية مرجع سابق 67و68
[42] راجع المدونة الانتخابية الموريتانية 2013 ص 132
[43] انظر نص المادة 117 من الأمر القانوني رقم 289-87يلغي ويحل محل الأمر القانوني 134-86 المنشئ للبلديات المعدل بالقانون النظامي رقم 032-2012 التي اتنص على (تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على صحة العمليات الانتخابية وحسن سيرها وتنظم مكاتب التصويت وعمليات الفرز وتعلن النتائج ) المدونة الانتخابية 2013 مرجع سابق ص 140
[44] انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 مرجع سابق ص 58
[45] انظر مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 مرجع سابق ص 58
[46] تنص المادة (85) من القانون النظامي رقم 010-2018 في فقرتها الثانية على ما يلي (تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قابلة للطعن في اجل اقصاه ثمانية (08) ايام امام المحكمة العليا الت تبت بصفة نهائية وتنص المادة (87) من نفس القانون على ما يلي (يحق لكل وكيل لائحة مترشحة ادعاء بطلان العمليات الانتخابية .يجب أن يودع الاحتجاج لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال (08) ايام كأقصى حد بعد اعلان النتائج .وتبت هذه الأخيرة خلال ثمانية ايام اعتبارا من تعهدها .تعتبر قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عرضة للطعن في نهاية المطاف لدى المحكمة العليا التي يجب أن تبت في اجل (30) يوما اعتبارا من تعهدها .)
[47] مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 مرجع سابق ص 12
[48] تنص المادة 15 من القانون المشئ للجنة الانتخابات على (تضم اللجنة الانتخابية غرفتين غرفة قانونية وغرفة فنية يحدد تنظيمهما وسير عملهما بموجب النظام الداخلي …)
[49] د ،محمد الأمين /داهي ، الدليل الفني للنزاع الانتخابي مرجع سابق ص 54و55
[50] محمد الأمين /داهي ، الدليل الفني للنزاع الانتخابي مرجع سابق ص 54و55
[51] انظر نص المادة 87 في مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية 2018 مرجع سابق ص 59
[52] انظر المدونة الانتخابية الموريتانية ص49
[53] محمد الأمين /داهي ، الدليل الفني للنزاع الانتخابي مرجع سابق ص 58