بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

النظام القانوني للجريمة الالكترونية”بين ثبات النص وتطور الجريمة” – ياسين شرف


مقال تحت عنوان:

النظام القانوني للجريمة الالكترونية

“بين ثبات النص وتطور الجريمة”

ياسين شرف باحث بسلك الماستر تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بفاس

المقدمة

عرفت الجريمة منذ فجر البشرية، وورد الحديث عنها في مختلف الشرائع والأديان والقوانين والأعراف، فالجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ارتبط وجودها بوجود الإنسان على هذا الكون، بحيث لازمت البشرية منذ أقدم العصور.

وعلى اعتبار أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمع، لم تعد تقتصر على الاعتداء أو تهديد الحقوق ذات الطابع الشخصي؛ أي تلك اللصيقة بشخص المجني عليه (الحق في الحياة، الحق في سلامة الجسم…)، بحيص أصبح يشهد العالم في الوقت الراهن تقدم هائل تتجلى أبرز مظاهره في التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات، ولا شك أن هذه التكنولوجيا الحديثة تقدم للدول وأجهزتها الأمنية الكثير من الإمكانات التي تسهم في رفع كفاءاتها وتطوير قدراتها للتصدي للجريمة، إلا أن هذا التصور التكنولوجي أدى ويؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير وتحديث الجريمة من حيث الأساليب والمضامين، غير أن هذه التطورات فتحت أمامها ارتكاب صور من الجرائم لم تكن معروفة سابقا والتي أصبحت تعرف بالجرائم الإلكترونية، بل ترتكب باستخدام التقنية عبر أجهزة إلكترونية لتشكل بذلك مصدر وافر من الإشكالات القانونية الهامة خصوصا فيما يهم علاقتها بالقانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتكييف القانوني لهذه الفئة من الجرائم، أو من حيث موضوعها وخصائصها وأشخاصها وأساليب ارتكابها ومدى إمكانية الكشف عنها. والأهم هو أن ما تحققه للبشرية من مصلحة عبر الثورة التكنولوجية حقق أيضا ضررا لها هذه الجرائم التي تختلف اختلافا جذريا عن أنواع الجرائم الأخرى وبذلك يكون الإجرام المعلوماتًي أحدث ثورة فًي فلسفة التجرٌيم و العقاب و الإجراءات الجنائية: خصوصا فٌيما ٌتعلق بإجراءات البحث و التحري التقليدية فًي بٌيئة افتراضية لا مكان فٌيها للأدلة المادٌية، وبالرجوع لمعظم النصوص المنظمة للجريمة الإلكترونية نجد أن المقنن المغربي لم يعطي للجريمة الإلكترونية تعريفا محدد ولا غرابة في ذلك كون مسألة التعريف مسألة فقهية، في هذا السياق يذهب معظم المهتمين إلى القول بأن الجريمة الإلكترونية باعتبارها مظهرا جديدا من مظاهر السلوك الإجرامي لا يمكن تصورها إلا من خلال ثلاث مظاهر إما أن تتجسد في شكل جريمة تقليدية يتم اقترافها بوسائل إلكترونية أو معلوماتية، أو في شكل استهداف للوسائل الالكترونية ذاتها وعلى رأسها قاعدة المعطيات والبيانات أو البرامج الالكترونية، أو أن يتم اقتراف الجرائم العادية في بيئة إلكترونية كما هو الأمر بالنسبة لجرائم الصحافة. وتجدر الإشارة لوجود اختلاف في موضوع الجريمة الالكترونية بحسب الجهة التي ينظر إليها منها، فمن ناحية قد يكون الحاسب الالي أو المعلومات المخزنة فيه محل للجريمة، ومن ناحية أخرى قد يكون فيها الحاسب الالي أداة للجريمة الالكترونية ووسيلة تنفيذها، فالجريمة الإلكترونية إذن تتمثل في كل فعل ضار يأتيه المواطن عبر استعمال الحاسوب الالي وشبكة الأنترنيت، وهي أيضا تلك الجريمة التي تلعب فيها التقنية الرقمية وبيانات الحاسب والبرامج الالكترونية دور مهما.

وقد أدت هذه الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية إلى صعوبة التعامل مع النشاطات الاجرامية المستحدثة و تكييفها على اساس النصوص الجنائية التقليدية مع ما قد يشكله ذلك من مساس بمبدأ الشرعية الجنائية و التفسير الضيق للنص الجنائي، فكان لابد من اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية لمكافحتها و ذلك بسن نصوص قانونية لتجريم الأنشطة الإجرامية الالكترونية المستحدثة، وفي هذا الإطار أقدم المشرع المغربي منذ التسعين من القرن الماضي، إلى سن قوانين خاصة لمحاربة الجريمة الالكترونية والانخراط في معاهدات جهوية ودولية لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، فبالإضافة إلى مواجهة المشرع المغربي للجريمة الإلكترونية على ضوء القانون الجنائي ونذكر هنا القانون 03.07 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات إضافة إلى القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب يليه القانون رقم 24-03 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، نجد أن المقنن المغربي أفرد نصوص تشريعية تهم المعاملات التجارية والمتمثلة في القانونين 09.08 و 05.53 الأول يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 فيما يهم القانون الثاني التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، هذه الترسانة القانونية التي ناتجة عن مجموعة من الجهود الدولية ،أمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي بمسألة مكافحة الجريمة الالكترونية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم الالكترونية اهتماما كبيراً خصوصا خلال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام 10 – 17 ابريل 2000، وكذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك أيام 18-25 ابريل 2000.

وتتجلى أهمية الموضوع في ثورة التكنولوجيا والالكترونية التي أفرزت مجموعة من الجرائم انعكست أثارها على المستوى الإقليمي والأخلاقي حيث أصبحنا نتحدث عن جرائم عابرة للقارات، حيث أفرز التقدم التكنولوجي أنماط جديدة من الجريمة وكذلك من المجرمين ولعلى ذلك ناتج عن إساءة استخدام المعلومات لارتكاب العديد من الانتهاكات كالتعدي على الأشخاص، والمؤسسات الحيوية، وعلى النظام العام. ولمقاربة هذا الموضوع ارتأينا اعتماد المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى المنهج التاريخي على أساس إعطاء وصف لهذا النوع المستحث من الجرائم وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة ثم الرجوع إلى بعض الأحكام التي صدرت في الموضوع على اعتبار أنها توضح بشكل جلي محدودية وقصور النصوص السالفة الذكر على احتواء هذا النوع من الجرائم الالكترونية. وبذلك يبدوا أن هذا الموضوع يحاول الإجابة على إشكالية محورية تتجلى في مدى فعالية المقاربة التشريعية التي اعتمدها المقنن المغربي لتأطير نظام الجرائم الالكترونية؟

للإجابة عن هذا الإشكال المركزي، سوف ترتكز منهجية التحليل في هذا الموضوع وفق المباحث التالية:

  • المطلب الأول: محدودية المواجهة التشريعية للجريمة الالكترونية على ضوء القانون الجنائي المغربي
  • المطلب الثاني: مواجهة الجريمة الالكترونية المرتبطة بالقوانين الخاصة
    وأزمة التجريم

المطلب الأول: محدودية المواجهة التشريعية للجريمة الالكترونية على ضوء القانون الجنائي المغربي

نستحضر في هذا السياق مجموعة من النصوص القانونية العامة المنظمة للجريمة الالكترونية والمتمثلة في القانون رقم07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات ضمن الفصول 3-607 إلى 11-607 من القانون الجنائي المغربي (الفقرة الأولى)، بالإضافة كذلك إلى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب (الفقرة الثانية)، ثم القانون رقم 103.13المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة: الفصل 503-1والفصل 503-2 والفصول 1-407 و2-407 و3-407 من مجموعة القانون الجنائي المغربي (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: القانون رقم 03.07 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات وفق الفصول (3-607 إلى 11-607)

يعتبر القانون 07.03 تكريسا لمبدأ الشرعية الجنائية والأمن القضائي بالمغرب، جاء هذا القانون في إطار سد الفراغ التشريعي الذي لازم هذا الجانب الإلكتروني، هذا القانون تم اقتباسه حرفيا من القانون الفرني الصادر سنة 1988، هذا الأخير الذي يعود جدوره للاتفاقية الأوروبية، أصبح هذا القانون يشكل الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون
الجنائي المغربًي تحت عنوان: المس بنظم المعالجة الآلٌية للمعطٌيات
صدر بتنفٌيذه الظهير الشرٌيف رقم 1-03-197بتاريخ 16رمضان 1424الموافق11نونبر2003.

إن نظام المعالجة الآلية للمعطيات تعبير فني تقني يصعب عل الباحث القانوني إدراك حقيقته بسهولة فضلا
عن أنه تعبير متطور يخضع للتطورات السريعة المتلاحقة في مجال فن الحسابات الآلية و لذلك فالمشرع المغربي على غرار التشريع الفرنسي لم يعرف نظام المعالجة الآلية فأوكل بذلك مهمة تعريفه لكل من الفقه والقضاء، ضمن هذا السياق نجد الفقه الفرنسي فقد عرفه كما يلي:» كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبرامج و المعطيات وأجهزة الربط والتي يربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها تحقق نتيجة معينة وهي معالجة المعطيات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظام الحماية الفنية، في هذا السياق نجد المشرع المغربي حدد الجرائم التي يمكن أن ترتكب في هذا الإطار مع تحديد العقوبات التي من الممكن أن تطال مرتكبيها .

والملاحظ أن المشرع لم يميز بين درجة أو قوة النظم الالكترونية ومعلوم أن النظم البسيطة لا تستحق التجريم حيث كان يتعين الاكتفاء بالنظم الكبرى -لا من حيث الحجم ولكن من حيث القوة-مع وضع معايير معينة خصوصا وأن المشرع ارتقى بالمساس بالنظم الالكترونية إلى مستوى الجرائم الإرهابية كما سنرى.

أولا: جريمة الدخول الاحتيالي وجريمة المكوث بعد تحقق الاتصال غير المقصود في نظام للمعالجة الالية للمعطيات

بالرجوع إلى الفصل 3-607 نجده قد جرم فعلي الدخول عن طريق الاحتيال أو البقاء بعد تسجيل الدخول عن طريق الخطأ إلى مجموع أو بعض نظم المعالجة الالية للمعطيات، وفيما يخص العقاب فالمقنن المغربي عاقب على الأفعال السالفة عند تحققها بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا أن العقوبة تضاعف إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة
الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره
، كما أن صيغة النص جاءت عامة فيما يتعلق بالركن المادي للجريمة المتمثل بنشاط ،او السلوك الإجرامي، الذي يحقق الدخول غير المشروع إلى نظام المعالجة والذي يتحقق بأي صورة من صور التعدي سواء كان مباشرا أو غير مباشر وبغض النظر عن الوسيلة المستعملة سواء عن طريق استعمال كلمة سر حقيقية متى كان الفاعل غير مخول لاستخدامها أو عن طريق استخدام برنامج أو شفرة خاصة، وسواء كان هذا النظام محميا أو غير محمي،
وعلى العموم فإن المعيار الذي على ضوئه يمكن تحديد كون الاتصال كان قد تم بطريق الغش، و من ثم على ضوئه يمكن تحديد كونه قد تم بصورة مشروعة أو غير مشروعة هو انعدام حق الشخص في الاتصال بهذا النظام سواء كان هذا الانعدام يتعلق بكل النظام أو ببعضه، وبالرجوع إلى التشريع المغربي، نجده قد جرم الولوج غير المشروع لنظام المعالجة الآلية للمعطيات، دون أن يتضمن النص أية إشارة لتقنية التقاط البيانات الالكترونية، ذلك أن الولوج يعني أن الجاني لا يحصل على البيانات الالكترونية إلا بتواجده داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات، بينما في حالة الالتقاط يستطيع الجاني الحصول على البيانات الالكترونية المرسلة من نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الذبذبات المغناطيسية دون أن يضطر إلى دخول النظام المذكور إلا أن المشرع الفرنسي تجاوز هذا النقص ومن ذلك الاعتماد على الفصل ٢٢٦١من القانون الجنائي الفرنسي الذي يجرم استعمال الوسائل التقنية للمساس بالحياة الخاصة للأفراد، عبر الالتقاط وتسجيل أقوالهم أو الحصول على صورهم في الأماكن الخاصة دون رضاهم.

كذلك نجد المشرع المغربي شدد من العقوبة حينما يتعلق الأمر بارتكاب الأفعال السالفة الذكر في الحالة التي تكون فيها المعلومات التي تم الدخول إليها عن طريق الاحتيال أوعن طريق الخطأ والبقاء فيه، عندما يهم الأمر الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار الاقتصاد الوطني تحت طائلة عقوبات جنحية من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 10000 إلى 100000 درهم، كما ترتفع للعقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 100000 إلى 200000 درهم كلما نتج عن هذه الأفعال تغيير في المعطيات أو ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.

ثانيا: عرقلة سير النظام والاعتداءات الاحتيالية

عاقب المشرع المغربي بموجب الفصلان 5-607 والفصل 6-607 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10000 إلى 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل أو أحدث خللا أو أدخل معطيات أو أتلفها أو حذف أو غير المعطيات المدرجة، أو غير طريقة المعالجة أو الإرسال عن طريق الاحتيال وذلك على نظام للمعالجة الالية للمعطيات أو جزء منه، و يتمثل هذا السلوك المادي في فعل توقيف نظام المعالجة الالية للمعطيات عن أداء نشاطه العادي، والمنتظر منه القيام به، و إما في فعل إفساد نشاط او وظائف هذا النظام ولم يشترط المشرع أن يتم التعطيل بوسيلة معينة ،فقد تكون تلك الوسيلة مادية أو معنوية، وتكون وسيلة التعطيل مادية سواء اقترنت بعنف أم لا. إذا وقعت على الأجهزة المادية للنظام، أو منعت من الوصول إليها، وتكون وسيلة التعطيل معنوية إذا وقعت على الكيانات المنطقية للنظام مثل البرامج والمعطيات.

ثالثا: جريمة التزوير وسرقة المال المعلوماتي

ذهب المشرع المغربي لتجريم التزوير وذلك دون الإخلال دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبالغرامة من 10000إلى 1000000درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلومات أيا
كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل من استعمل
وثائق المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة.

كما عاقب المشرع المغربي كذلك على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 من القانون الجنائي المغربي بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة، كما عاقب المقنن المغربي بنفس العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد في حق كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص
عليها في هذا الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.

الملاحظ أنه بالرجوع وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل أعلاه نجده قد تفادى إعطاء تعريف للزور المعلوماتي وهو ما قد نفسره بالإحالة الضمنية على الفصول المنظمة للزور في إطار القانون الجنائي الفصول ٣٥١وما يليها، وهو أمر لا يستساغ لصعوبة احتواء تعريف الزور التقليدي لخصوصيات المادة الالكترونية أو الالكترونية فكما لا يخفى على الجميع أن التزوير في الصورة الأولى ارتبط بمفهوم المحرر كوعاء أو نطاق للتزوير غير أن المشرع المغربي استعمل في الصورة الثانية عبارة “وثائق المعلومات أيا كان شكلها” وهناك فرق بين المفهومين، ذلك أن المحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف او علامات تدل على معنى او فكرة معينة، وإمكانية القراءة البصرية لمحتواه، وهو ما تفرضه نصوص التزوير التقليدية، ومن جهة فتجريم المشرع المغربي لكل من المشارك والمحاولة والمستعمل للورقة المزورة دليل على خطورة هؤلاء حيث تطبق عليهم نفس العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ومن جهة ثانية عدم الإفلات هؤلاء من العقاب مع ملاحظة أن المشرع المغربي لم يعد مساير للتطور الذي أصبحت تشهده الجريمة الإلكترونية بصفة عامة.

كما عاقب المشرع المغربي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50000إلى 2000000
درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو
اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو
تخلى عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.

كما يجوز للمحكمة يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي
استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها
يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من
الحقوق المنصوص عليها في الفصل 1من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر
سنوات.
يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح
بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

كما عمل المشرع المغربي على تجريم كل محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 والفصل 10-607 بعقوبة الجريمة التامة، من جهة أخرى نجد المقنن المغربي على المشارك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحد أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا تمثل الفعل في واحد أو أكثر من الأفعال المادية.

ويلاحظ أن المشرع المغربي تشدد فيما يخص الغرامة المحكوم بها مقارنة بالعقوبة الحبسية، حيث يصل مبلغ الغرامة إلي 2.000.000 كأقصى حد وعقوبة الحبس تصل إلى ما بين سنتين و خمس سنوات في حق كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير كما يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت
في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها
.

يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل. من هذا القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح
بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

وغني عن البيان أن المشرع المغربي تناول عددا مباشرة النظام المعلوماتي بمقتضى الباب العاشر من مجموعة القانون الجنائي، وتحديدا المواد من 607-3إلى .607-11والتي أفردت لنظم المعالجة الآلية للمعطيات مقتضيات زجرية تحميها من المساس بها أو عرقلتها. وهي المقتضيات التي عملت النيابات العامة لدى محاكم
المملكة على تفعيلها كما يظهر ذلك الجدول الاحصائي الآتي:

الجرائم

القضايا المسجلة

عدد المتابعين

الدخول إلى نظام المعالجة الالية عن طريق الاحتيال

53

65

عرقلة سير نظم المعالجة الالية للمعطيات

12

14

تزوير وتزييف وثائق معلوماتية

13

28

صنع أو استعمال برامج أو أدوات معدة الارتكاب جرائم معلوماتية

2

5

جرائم أخرى

16

18

المجموع

96

130

الفقرة الثانية: القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب

كان لصدور قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب عدة ظروف سرعت بإخراجه إلى الوجود، نذكر في هذا السياق الأحداث التي شهدتها مدينة مراكش سنة 1994 ثم حدث تفجيرات الدار البيضاء 16 ماي 2003.

جاء قانون 03.03 لسد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري القانون الجنائي أنداك والملاحظ أن هذا القانون لم لم يضع تعريفا للجريمة الإرهابية بحيث اكتفى فقط بتعداد الأفعال التي تؤسس للجريمة الإرهابية: ضمن الفصل 1-218 وهي كالتالي:

تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛

2ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات
والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذا القانون؛
3ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛
4ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف
منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6
ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة
خلافا لأحكام القانون؛
7ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في
المادتين . 13و 113من مدونة التجارة؛
9ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10-إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.

ونظرا لخطرة الجريمة الإرهابية في علاقة مع المعطيات الشخصية، أقدم ال مشرع المغربي ضمن الفقرة 7 من الفصل 1-218 والفصل 2-218 و الفصل 2-4-218 على تجريم الأفعال الإرهابية ذات علاقة بالوسائل الإلكترونية الحديثة، فتعريف الجريمة الإرهابية ليس بالأمر الهين ولم يتم الاتفاق على تعريف معين لحد الان لتهب ذلك جهود بعض الدول لمحاولة تحديد مدلوله، في هذا السياق عرف القانون المصري الإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، إضافة إلى تعاريف عديدة أخرى أما فيما يخص الإرهاب الإلكتروني الذي ظهر وشاع استخدامه عقب الطفرة الكبيرة التي حققتها تكنولوجيا المعلومات واستخدامات الحاسبات الإلكترونية والإنترنيت تحديدا في إدارة معظم الأنشطة الحياتية. وهو الأمر الدي دعا 30 دولة إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنيت في بودابيست 2001،

أما فيما يخص الإرهاب المعلوماتي يعرفه آولنز بأنه “سوء الاستخدام المتعمد لنظام المعلومات الرقمي، والشبكات، أو المكونات اتجاه هدف يدعم أو يسهل حملة إرهابية أو فعل إرهابي

في علاقة مع الجريمة الإلكترونية جرم المشرع المغربي في البندين 7 و8 الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات وكذا كل استعمال غير مشروع لوسائل الأداء الحديثة واعتبرها أفعال إرهابية إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف، يضاف إلى ذلك استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية في الإشادة بالجريمة الإرهابية وكل من قام كذلك بنفس الوسيلة بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية. من جهة أخرى اعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا يشكل جناية والعقوبة عليه من 5 سنوات إلى 20 سنة وبالغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين والغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيرها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم إدا تعلق الأمر بشخص معنوي مع رفع العقوبة إلى الضعف في حالة:

عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
– في حالة العود.

الفقرة الثالثة: القانون رقم 103.13المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة

صدر القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر 2018، وقد تضمن هذا القانون بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف الدي قد تتعرض له، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة، أضيفت إلى مجموعة القانون الجنائي المغربي بموجب الفصول 1-447 و2-447 و3-447.

وتكتسي هذه المقتضيات أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تعزز الحماية الجنائية للحياة الخاصة التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 من دستور المملكة لسنة 2011 والذي نص في فقرته الأولى على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة…”، في هذا الإطار جرم المشرع المغربي مجموعة من الأفعال ذات الصلة بالوسائل الالكترونية الحديثة حيث عاقب المقن المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة الالكترونية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. وعاقب بنفس العقوبة، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته. والمعاقبة كذلك بنفس الغرامة والحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة الالكترونية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

فالمشرع المغربي لم يحدد الوسيلة التي يتم استغلالها لارتكاب الفعل الجرمي لتكن بذلك أي وسيلة استعملت الاقتراف الأفعال المومأ إليها أعلاه تكون جنحة معاقب عليها بموجب الفصول 1-447 و 2-447، غير أن المشرع المغربي شدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 5.000 إلى 50.000 إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. وأضاف المقنن المغربي تجريم كل من فتح أو أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن سلوكيات جديدة ظهرت لا يشملها النص الجنائي وبالتالي محدودية النص القانوني وقصوره على تجريم العديد من الجرائم ذات الطبيعة الجنسية التي أصبحت اليوم شائعة بفضل تطور تكنلوجيا الإعلام والاتصالات والتي تمس بسمعة وشرف المرأة مثل السيكستوكس (sextos) (= يتعلق الأمر بصور أو أشرطة جنسية يتم إرسالها عن طريق الرسائل متعددة الوسائط أو عبر تقنية البلوتوت أو الواتساب …) أو ما يسمى بالانتقام الإباحي الإلكتروني ورضا الضحية التي كانت قد وافقت على التقاطها أو تسجيلها من أجل الانتقام منها.

بالإضافة إلى ما سبق وبمقتضى الفصل 1-1-503 من الفرع السابع من الباب الثامن المعنون بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

  1. في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
  2. بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

ليكن بذلك المقنن المغربي فعل التحرش الجنسي المرتكب بواسطة الوسائل الحديثة كالهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية والتسجيلات والصور ذات الطبيعة الجنسية، غير أن المشرع شدد من العقوبة إلى الضعف إذا ما كان مرتكب الفعل زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفض النظام العام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها كون هؤلاء أولى بحماية ضحية الفعل الجرمي المتمثل في التحرش.

المطلب الثاني: مواجهة الجريمة الالكترونية على ضوء القوانين الخاصة وأزمة التجريم

سنطرق في هذا المطلب إلى قانوني 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 (الفقرة الأولى) ثم القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي

يمكن تعريف المعلومات ذات الطابع الشخصي باعتبارها مجموعة من الرموز أو الحقائق أو المفاهيم أو التعليمات، التي تصلح لأن تكون محلا للتبادل والاتصال، أو التفسير والتأويل أو المعالجة، بواسطة الأفراد أو الأنظمة الالكترونية، هذه المعلومات تتميز بمرونتها، حيث يمكن تجزئها أو نقلها بوسائل وأشكال مختلفة.

ويعتبر المغرب أول دولة عربية عمل على إصدار القانون 09-08 الذي اعتبر كأداة لحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلومات من الاستعمال التعسفي، فبعد أن قام المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الأوروبية المتعلق بالحماية المعطيات الشخصية بموجب قانون رقم 13-46، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في اطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا بانضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد،  وتعتبر اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، إحدى هذه الاتفاقيات.

صدر هذا القانون لأسباب عدة من بينها أن قضاءنا كانت تعرض عليه أحياناً قضايا تعاني من فراغ تشريعي: كالتجارة الإلكترونية، الجريمة الالكترونية، المس بنظام وسائل لأداء الإلكترونية… ولذلك فقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة نصوص قانونية لملء الفراغ التشريعي ومنذ لك: مدونة التجارة بشأن وسائل الأداء الإلكترونية؛ القانون رقم 05.53المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بنظم المعالجة الآلية، القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.. وبالرجوع للدستور المغربي لسنة 2011 تمت دسترة عدة أوجه للخصوصية: الحق في حرمة المسكن، والحق في سرية المراسلات (الخصوصية المادية)، الحق في وصول وسيطرة الشخص على بيانات والشخصية (خصوصية المعلومات (.

فماهي نوع المعلومات محل الحماية؟

بالرجوع إلى القانون 09.08 يقصد بالمعطيات ذات الطابع الشخصي «كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها،
بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه
والمسمى بعده بالشخص المعني.

ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو
غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر
مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو
الاجتماعية
“.

1-يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا
على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في
ملفات يدوية؛

2-يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في
البند 1أعلاه:

أ) عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على
التراب المغربي.

يعتبر مقيما على التراب المغربي كل مسؤول عن معالجة
للمعطيات يمارس نشاطه فوق التراب المغربي في إطار منشأة كيفما كان شكلها
القانوني؛

ب) عندما يكون المسؤول غير مقيم على التراب المغربي ولكن يلجأ لأغراض معالجة
معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب
المغربي، باستثناء المعالجات التي تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب
الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معترف بمعادلته للتشريع المغربي في مجال
حماية المعطيات الشخصية؛

3-في الحالة المنصوص عليها في ب) من البند 2أعلاه، يجب عن المسؤول عن المعالجة أن يبلغ
اللجنة الوطنية بهوية ممثل له مقيم بالمغرب يقوم دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، بالحلول
محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

4-لا يطبق هذا القانون على:

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات
شخصية أو منزلية بصفة حصرية؛


المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني
والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق
الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية؛

ويبين هذا
النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها
وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها
ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات
والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. ويعرض هذا النظام مسبقا
على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها؛

المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص. ترسل
مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات المذكورة إلى اللجنة
الوطنية، مع تبيان السلطة المسؤولة عن الملف والغاية أو الغايات المتوخاة من
المعالجة وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات
المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه
المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة
. مع الأخذ بغين الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في نفس القانون للقيام بالمعالجة الالية للمعطيات.

فبموجب القانون 09.08 تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والتي تتولى مهمة الإشراف والرقابة على حماية المعطيات الشخصية، والمغرب إسوة بمجموعة من البلدان عمل على ملائمة تشريعه مع التوجه الأوروبي لسنة 1995 والذي كان هو المثل الرائد في مجال حماية المعطيات الشخصية، هذه اللجنة تمثل الحماية المؤسساتية، حيث تتولى اللجنة المذكورة مهمة التحقق من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني دون أن تمس بالحياة الخاصة للمواطنين أو بالحقوق والحريات الأساسية

غير أن أدوار هذه اللجنة تبقى قاصرة على تحقيق حماية فعالة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وفي حدود ضيقة، إضافة إلى اقتصارها على الأشخاص الذاتية فقط، مما يستلزم توسيع صلاحيات هذه اللجنة أكثر.

الفقرة الثانية: القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

لقد أولت الدول الأجنبية والعربية عناية خاصة بالتجارة الإلكترونية منذ نشأتها، على سبيل المثال التشريع الأمريكي والتشريع الفرنسي..، وقد تدخل المشرع المغربي، مستجيبا للتطورات الحديثة، وتتضح أهمية هذه التدابير في مجال التجارة والأعمال من خلال اهتمام معظم المنظمات الدولية والإقليمية والقوانين الداخلية للدول الأجنبية والعربية، والتي عالجت موضوع التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية بشكل عام، نظرا لدورها الفعال من خلال الحياة اليومية للأفراد، رغم المخاطر المحيطة بهذا النوع من المعاملات، الذي يجب الاهتمام به من خلال سن التشريعات المواكبة والآمنة لهذه المعاملات التجارية الدولية والوطنية والتي انتشرت بين الأفراد والمؤسسات والحكومات.

كما أن مفهوم التجارة الإلكترونية القانوني، لا يختلف عن مفهوم التجارة التقليدي إلا من حيث إن
الإعلان عن السلع والمنتجات وعملية التسويق تتم عبر قنوات الاتصال الإلكترونية والتي من أشهره
الإنترنيت، وقد عرفت الجمعية الفرنسية “للتليماتيك والماليتميديا” (،) AF TELالتجارة الإلكترونية بأنها:
“مجموعة المعاملات التجارية التي يتم الشراء فيها عن طريق وسائل الاتصال.” وحسب هذا التعريف فإن
التجارة الإلكترونية تشمل عملية تلقي الطلب والشراء مع السداد ويتعلق بشراء السلع والخدمات وسواء
كانت الأخيرة في شكل معلومات أو ألعاب. ونظرا لهذا التحول كان ازام على المشرع المغربي العمل على إصدار قانون 05.53 لتنظيم موضوع التعاقد الإلكتروني الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 والذي اضطر فيه المشرع المغربي إلى تعطيل بعض فصول قانون الالتزامات والعقود، كما استبعد كل ما له علاقة بمدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع التجاري أو المدني ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته. ومزيدا من الحماية لا سيما الطرف الضعيف المستهلك فقد أصدر المشرع قانون 08.31 بتاريخ 18 فبراير 2011 القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك والدي أشير في ديباجته إلى أن هذا القانون تعتبر إطار مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، كما تناول التعاقد عن بعد في الباب الثاني من القسم الرابع.

ولأجل إبرام العقد بالطريقة الإلكترونية يتطلب شروط شأنها شأن باقي العقود، إلا أن العقد الإلكتروني يختلف عن العقود التقليدية الأخرى في كون الوسيلة المستعملة، وسيلة إلكترونية. وهكذا فالعقد الإلكتروني تتمثل شروط انعقاده حسب القانون 05.53 على الإيجاب الإلكتروني والقبول الإلكتروني، يتبين لنا أنه وفي إطار انتشار تقنية التواصل عن بعد فإنه أصبح بالإمكان بيان الجهة المنوي التعاقد معها بمقتضى عرض موجه للعموم في شكل إيجاب يتضمن مشروع التعاقد، ويعتبر البريد الإلكتروني من أبرز الوسائل المعتمدة في هذا الباب لنقل مضمون العرض للغير، إلا أنه إذا تم الاتفاق على تمرير هذه المعلومات في شكل استمارة، فإنه من الواجب وضع هذه الأخيرة رهن إشارة الجهة الواجب عليها ملؤها، حسب الفقرة 4 من الفصل 3-65 هذا من جهة ومن جهة ثانية يتطلب توفر قبول إلكتروني حيث يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله. كما يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه، ليصبح بذلك المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.

كما يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصل بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها.

يلاحظ أن المشرع من خلال قانون 53.05حاول تطوير القواعد القانونية التقليدية من خلال التعديلات التي أدخلها على مجموعة من النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود لتشمل طبيعة المعاملات الإلكترونية وهنا إشارة إلى التجارة الإلكترونية التي تندرج ضمن هذه المعاملات، سعيا منه على عدم فصل و استقلال التبادل الإلكتروني عن باقي التبادلات التجارية الأخرى ، وتسهيل التعامل التجاري وتطوير مجال التجارة الإلكترونية الذي يعتبر من أهم أهداف قانون 53.05 مع المحافظة على مصالح المستهلك من خلال ما يضمنه من أمان واستقرار.

خاتمة

بعد تحليلنا لهذا الموضوع المتعلق بالنظام القانوني للجريمة الالكترونية، نستنتج أن المشرع المغربي بالرغم من إصداره لمجموعة من التشريعات المقننة للفضاء المعلوماتي والتي تناسلت بعد صدور القانون 03.07 التي سبق التطرق إليها، في إطار مواكبة التطور الذي عرفته البشرية في استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بكثرة من جهة، واقتداء من المشرع المغربي بباقي التشريعات المقارنة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق علها المقنن المغربي في هذا المجال من جهة ثانية. إلا أن المشرع المغربي يلاحظ أنه عجز عن مواكبة هذا التحول المعلوماتي أو الثورة الالكترونية وهو ما يظهر من خلال القرارات القضائية المتضاربة والقليلة بشأن الجرائم الإلكترونية، ولعل ذلك راجع إلى ان النصوص القانونية التي يشوبها نقص وقصور كبيرين سواء من حيث توفير الوسائل الفنية والتقنية الكفيلة بمساعدة القضاء على البت فيها، وكذلك انعدام موارد بشرية مدربة ومكونة في هذا النوع من الجرائم المستحدثة، خصوصا إذا ما أخدنا بعين الاعتبار صعوبة اكتشاف الدليل المعلوماتي. عكس الجريمة التقليدية المرتكبة بوسائل تقليدية، فالإشكال المطروح هو أن العدالة الجنائية، تعمد إلى مواجهة الجريمة الالكترونية المرتكبة بوسائل حديثة بوسائل تقليدية بحثه.

فما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة انه لحد لآن ليس من السهل الإحاطة بالتأثيرات السلبية
للتكنولوجيا والأنترنيت على معطيات الحساب الآلي، وذلك لصعوبة وضع ضوابط ثابتة لأليات
المراقبة والمؤسسات
العمومية والخاصة. وعليه فالأمر يفرض ضرورة العمل على تبني حلول أكثر مرونة تأخذ في الحسبان
النطاق الجغرافي لهذه الجرائم وسهولة ارتكابها وآلية اقترافها والتخلص من آثارها، وما الى ذلك من اعتبارات
يفرضها الطابع التقني المتطور لها
. فإذا ما حاولنا سرد بعض من أوجه القصور التشريعي وليس جلها، يمكن بسطها على الشكل التالي:

قصور النص الجنائي عن الإحاطة ببعض صور الجرائم الالكترونية من خلال تتعدد صور وتفريعات الإجرام المعلوماتي التي تقع خارج دائرة التجريم والعقاب ومنها عدم تجريم الاعتراض الغير المشروع أو ما يعرف بتقنية التقاط البيانات الالكترونية عن طريق ذبذبات الحقل المغناطيسي.

كذلك ومن الجرائم الأخرى التي لم يجرمها المشرع المغربي نجد فيروس البريد الالكتروني الذي يصيب البيانات الالكترونية، ويتضح من خلال طريقة اشتغال فيروس البريد الالكتروني أنه من التقنيات التي لا يمكن أن تدخل تحت مظلة جرائم الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 3-607 و4-607 من القانون الجنائي، وإنما يمكن اعتبارها من جرائم عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات ….

أما القانون 53.05 فنسجل بشأنه مجموعة من الملاحظات من قبيل اختار المشرع لهذا القانون عنوانا ضيقا، وهو “التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية”، ويتأكد ضيقه بالمادة الأولى منه، التي تنص على أنه:” يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية…” وهو عنوان يوحي ظاهره بشموله فقط عملية التبادل المتمثلة في التوجيه والاستلام، ولا يتسع لبعض العمليات الأخرى مثل الإعداد (الإنشاء)، والتخزين، والحفظ، ولعمليات من قبيل المعادلة بين الوثائق الورقية والوثائق الالكترونية، وعلى التوقيع الالكتروني، وعلى العمليات التي يقوم بها مزودو خدمات المصادقة الالكترونية. إضافة إلى عدم اتسام النصوص القانونية بالدقة والوضوح وغير من النقائص التي يتخبط فيها التشريع في المجال المعلوماتي.

فالمشرع المغربي إذن أصبح مجبر لإعادة تعديل جميع القوانين ذات الصلة بالجريمة الالكترونية، تماشيا مع التشريعات المقارنة والاجتهاد القضائي المقارن مع تشخيص النقائص وجوانب القصور والعمل على تجاوزها سواء تعلق الأمر بجانب الموارد البشرية أو التقنية، أخدا بعين الاعتبار التحول الرهيب الذي شهدته الثورة الالكترونية بدول العالم عامة وبالمغرب بصفة خاصة وكذا الواقع الاجتماعي المغربي، إضافة إلى التعاون الدولي، للحد من تنامي الجريمة الإلكترونية خصوصا وأن هذا النوع من الجرائم أصبحت عابرة للقارات.

فلابد إذن من تقديم أجوبة قانونية ملائمة ومقنعة لما يطرحه الإجرام المعلوماتي، مع التركيز بشكل أساسي على دعم التكوين المتخصص، من خلال شرطة متخصصة وقضاء متخصص وكذا محامون متخصصون لتحقيق الأمن القضائي. وعلى اعتبار أن الجريمة الإلكترونية أضحت جريمة عابرة للقارات أصبح من المحتم تعزيز التعاون الدولي لمحاربة هذه الجريمة المستحدثة والمستعصية.

إن التطور المتلاحق في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يقابله استغال الجناة لهذه التقنية المتطورة بابتكار أساليب جديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية تبقى بمنأى عن التجريم، ولذلك يتطلب الأمر مواكبة القوانين لهذه التطورات واستيعابها.

لائحة المراجع المعتمدة

  • أنس المدن، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة).
  • أنس برزجو، التشريعات الوطنية و الدولية المتعلق بالنظم الالكترونية، كلية الحقوق عبد المالك السعدي، طنجة.
  • بنصغير، عوار فاحش يشوب قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
  • ثنيان ناصر آل ثنيان، إثبات الجريمة الإلكترونية، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص السياسة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1433ه/2012م.
  • دنيا زراد، إبرام العقد الإلكتروني
  • سعيد قرموش، “الجريمة الإلكترونية وأزمة الشرعية الإجرائية“. ، محرر في ” السياسة الجنائية بالمغرب: الواقع والافاق، مطبعة الأمنية-الرباط، مكتبة الرشاد سطات، جامعة الحسن الأول، ، 2004-2018.
  • سومية عكور، الجرائم الالكترونية وطرق مواجهتها: قراءة في المشهد القانوني في المغرب، كلية العلوم الاستراتيجية، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 1435ه/2014م
  • عبد المجيد غميجة، الحماية القضائية للمعطيات الشخصية.
  • على أرجدال، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان: حماية المعطيات الشخصية بالمغرب) دراسة تحليلية ومقارنة)، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، 2018/2019.
  • علي عدنان الفيل، جريمة الإرهاب الإلكتروني، مجلة الملحق القضائي، العدد 44، 2011، ص 186.
  • ماء العينين سعداني، مقال تحت عنوان: حماية التجارة الإلكترونية على ضوء المستجدات التشريعية، المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية، ال عدد5، 2020.
  • محمد سعيد بناني، ثريا الحريف وآخرون…. التجريم المعلوماتي: لماذا وكيف؟
  • محمد عبد النباوي، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، الصفحة الرسمية للنيابة العامة، 2018
  • محمد عبد النباوي، منشور عدد 48 س/ر ن ع، 6 شتنبر 2018،
  • مُهَنَد وَلِيدُ إِسْمَاعِيلُ الَدَاد، التّنْظِيمُ الْقَانُونِيّ لِلْجَرِيمَةِ الالْكَتْرُونِية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، الرقم 28، المجلد 11، العدد 1، كلية الحقوق، جامعة الزرقاء الأهلية، 2015، ص 20.
  • هري رفيقة، الجريمة الالكترونية وعلاقتها بالإرهاب، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،2016/2017.

القوانين المعتمدة

  • القانون المغربي رقم 07-03 المتعلق بالإخلال بسٌر نظم المعالجة الآلٌة للمعطيات
  • القانون المغربي رقم 03-03المتعلق بمكافحة الإرهاب
  • القانون المغربي رقم 24-03المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة
  • القانون المغربي رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18فبراٌر 2009

  • القانون المغربي رقم 53.05المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية

Les sites

الفهرس

المقدمة    2

المطلب الأول: مواجهة الجريمة الالكترونية على ضوء القانون الجنائي المغربي    5

الفقرة الأولى: القانون رقم 03.07 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات وفق الفصول (3-607 إلى 11-607)    5

أولا: جريمة الدخول الاحتيالي وجريمة المكوث بعد تحقق الاتصال غير المقصود في نظام للمعالجة الالية للمعطيات    6

ثانيا: عرقلة سير النظام والاعتداءات الاحتيالية    7

ثالثا: جريمة التزوير و سرقة المال المعلوماتي    7

الفقرة الثانية: القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب    9

الفقرة الثالثة: القانون رقم 103.13المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة    11

المطلب الثاني: مواجهة الجريمة الالكترونية على ضوء التشريعات المغربية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية    13

الفقرة الأولى: حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي    13

الفقرة الثانية: القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية    16

خاتمة    18

لائحة المراجع المعتمدة    20

 


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى