في الواجهةمقالات قانونية

  الهجرة بالقارة الافريقية بين الواقع والتحديات

الهجرة بالقارة الافريقية بين الواقع والتحديات

نبيل سديري

طالب باحث بسلك الدكتوراه

تخصص القانون العام والعلوم السياسية

مختبر الحكامة والتنمية المستدامة

جامعة الحسن الأول كلية الحقوق سطات

  مقدمة :

ارتبط تاريخ المجتمعات البشرية بالتدفقات الهجرية من خلال الفتوحات وتكوين الدول والاستعمار وقد أحدث كل هذا على مر العصور مدارات وشبكات هجرية تطورت على إيقاع التحولات الظرفية وقد تمخض عن كل هذا “عولمة الهجرات” ، وازدياد عدد الدول الموفدة والمستقبلة ودول العبور ليصل عدد المهاجرين في العالم إلى 214 مليون شخص أي حوالي 3 بالمئة من سكان العالم ، وتشكل البلدان العربية مجالا لهذه الحركات الهجرية[1].

وتعتبر حركة المهاجرين اليوم بأعلى معدلاتها في التاريخ الحديث ، وهي في زيادة سريعة مستمرة لتصبح أحد أهم القضايا العالمية في القرن 21 ، وتعداد دول العالم البالغ 300 دولة هي إما دول منشأ أو عبور أو وجهة للمهاجرين ، ويبلغ عدد المهاجرين 250 مليون إنسان هو مقدار المهاجرين الدوليين حول العالم ، بحيث ارتفع عدد المهاجرين من 152 مليون إنسان عام 1990 إلى 173 مليون سنة 2000 ، وأخيرا 250 مليون إلى الآن ، وارتفع عدد الأفراد المهاجرين إلى دول أجنبية إلى 41 بالمئة بين 2000/2015 .

وإذا افترضنا أن كل المهاجرين الدوليين حول العالم توطنوا في دولة واحدة سوف يشكلون خامس أعلى دولة من حيث عدد المواطنين بعد الصين ، الهند ، الولايات المتحدة الأمريكية ، واندونيسيا [2].

أن موضوع الهجرة يظل موضوعا معقد التحليل لوجهين : الأول لطابعه الأفقي على المستوى العلمي الذي يستمد جوهره من عدة علوم ، التاريخ ، السياسة ، الاقتصاد ، القانون ، علم الاجتماع والديموغرافيا …، والثاني لتوافر أقطاب هجرية لها خصوصياتها [3].

إن التنقلات البشرية إلى ما وراء الحدود تثير مجموعة من التساؤلات حول الدواعي والأسباب الكامنة وراء هذه التنقلات ، كما تثار بصددها إشكاليات اختيار هذا البلد أو ذاك إلى جانب الأسئلة المثارة بشأن الإدماج أو الانصهار في البلدان المستقبلة والعلاقات التي قد تظل قائمة مع البلد الأصلي .

من المعلوم أن ظاهرة الهجرة أصبحت محط اهتمام الدارسين وحقلا خصبا للدراسات السوسيولوجية والاقتصادية ، وهي بذلك ظاهرة كونية ، اعتبارا لكون معظم البلدان لا تخلو من هذه الظاهرة بل إن البعض منها يعتمدها كإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة للاقتصاد القومي وعاملا لتحسين الناتج الداخلي الخام .

ووعيا من المجتمع الدولي بأهمية هذه الظاهرة وانعكاساتها ، بادر إلى سن مجموعة من الآليات الأممية التي من شأنها الدفاع عن حقوق هؤلاء المهاجرين[4] .

وبالرغم من تعدد أسباب ودواعي الهجرة القانونية وغير القانونية فإن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية تظل المحرك الأساسي لها إضافة إلى العوامل السياسية والبيئية بالنسبة لبعض الدول التي تعيش حروبا أهلية أو تعاني من كوارث طبيعية .

ويعد التخلف والفقر الذي تعاني منه القارة الإفريقية وكذلك الخلل الاقتصادي والديمغرافي والشروط غير المتكافئة للتجارة العالمية وبعض الأسباب مثل النزاعات والحكم غير الرشيد والعوامل البيئية والكوارث من الأسباب الجوهرية للهجرة من إفريقيا إلى أوربا [5] .

من خلال ما سبق سنتطرق للموضوع من خلال محورين

المحور الأول : واقع الهجرة في الاتحاد الإفريقي

المحور الثاني : التحديات الهجرة في المجال الافريقي.

 

 

 

 

 

    المحور الأول: واقع الهجرة في الاتحاد الإفريقي

من الملاحظ أننا نعيش الآن مرحلة متميزة من تاريخ الهجرة ، وهي مرحلة عولمة الهجرة وتنوع التدفقات الهجرية ، وتتجلى في تعدد الدول الموفدة والمستقبلة للهجرة وتباين نماذج المهاجرين ، قبل قرن من الزمن كان 90 بالمئة من المهاجرين أوربيين ، أما الآن فهذه النسبة من المهاجرين تأتي من دول يتعدى عددها المئة ، مع انتقال مصدر الهجرة إلى آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ، وكانت هذه النسبة تتجه نحو خمس دول هي : الولايات المتحدة الأمريكية ، الأرجنتين ، البرازيل وأستراليا ، أما الآن فإن هذا الحجم يتوجه إلى حوالي أربعين دولة [6].

والجدير بالذكر أنه منذ حوالي 30 عاما ، برزت أقطاب جديدة لاستقطاب التدفقات الهجرية ، دول الخليج العربية بالنسبة لشمال إفريقيا ، وباكستان واندونيسيا والقرن الإفريقي ، وإفريقيا الجنوبية بالنسبة لجيرانها في جنوب القارة ، وشمال إفريقيا بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء .

     أولا : البعد النوعي للهجرة

عرفت البشرية في العصور الحديثة أنواعا متباينة من الهجرات :

  • هجرة الاستيطان : كما في استراليا ،كندا ، الولايات المتحدة ونيوزلندا ..
  • هجرة الشغل : وهم المهاجرون بعقود ، وعمالة مؤقتة ، وعمال موسميون ..
  • هجرة التجمع العائلي : وبخاصة الدول الأوربية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا النوع من الهجرة هو امتداد للهجرة الفردية ، وقد نصت عليه الاتفاقية الثنائية ، لكون الأسرة تشكل ” محيطا حاميا ” يسهل اندماج المهاجرين [7].
  • هجرة الطلبة : وقد عرفت تطورا ملحوظا في السنين الأخيرة ، وتبرز المعطيات أنه من أصل 2.5 مليون طالب وافد من مختلف أنحاء العالم إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كان 21 بالمئة لا يعودون إلى بلدانهم بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية حوالي واحد من أصل خمسة طلبة ، والدول الأكثر استقطابا لهؤلاء الطلبة هي : الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، أستراليا ، فرنسا والمملكة المتحدة . وهذه الدول الست تستقبل 75 بالمئة من مجموع الطلبة الدوليين في بلدان المنظمة تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية 600.000 طالب .
  • الهجرة البيئية التي تعرف تزايدا مطردا نتيجة التقلبات المناخية ، وأبرزها التصحر والجفاف وارتفاع الحرارة وتشير تقديرات حجم هذه الظاهرة إلى ما بين 150و200 مليون مهاجر في أفق سنة 2050.

إضافة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي ، وهذه الحركية لها خصوصياتها وأسبابها التي تتجلى أساسا في الحروب والنزاعات العرقية والاستيلاء على الأرض كما هو الشأن في فلسطين [8].

وتختلف نماذج المهاجرين حسب الجنس والسن والوضع القانوني والمؤهلات ، وإذا كانت هجرة القاصرين ، إذا استثنينا مواكبتها للتجمع العائلي، تظل محصورة في حجمها وتوجد أساسا في بعض الدول مثل إيطاليا ـوإسبانيا وتكتسي طابعا غير شرعي ، فإن الهجرة غير القانونية تهم أساسا الكبار ، وهي تستأثر مع هجرة الكفاءات باهتمام خاص في العقود الأخيرة .

على الرغم من الدعوات لمعالجة الأسباب والعوامل المحركة التي تدفع الناس إلى عبور البحر الأبيض المتوسط باستخدام القنوات غير النظامية وإلى جعل إنقاذ الأرواح مسألة ذات أولوية ، لم تسفر الجهود الوطنية والإقليمية عن تحسين فوري في الوضع ، ومنذ عام 2014 ، لقي أكثر من 10.000 من الرجال والنساء والأطفال حتفهم أو فقدوا في البحر وهم في طريقهم إلى أوربا وحتى 31 غشت 2016 سجلت مفوضية الأمم المتحدة [9] ،لشؤون اللاجئين وقوع 3.169 حالة من حالات الوفاة والاختفاء في البحر الأبيض المتوسط ووصل 281.740 وافدا إلى أوربا عن طريق البحر في عام 2016.

ويستخدم في العبور من شمال إفريقيا إلى أوربا مزيج وتوليفة من المراكب التي تتراوح بين الزوارق المطاطية التي تستخدم مرة واحدة والمراكب المؤقتة وبين القوارب الخشبية وسفن الصيد الكبيرة ، وقد لا يقتصر استخدام هذه المراكب على عبور البحر فحسب بل تستخدم أيضا لنقل الأشخاص إلى مراكب أخرى وكذلك كمراكب مراقبة أو حراسة للمهربين والمتاجرين [10].

وطبقا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول ) ومكتب الشرطة الأوربي ( اليوروبول) ، تمت ارتباط بين شبكات التهريب على طول طرق التنقل الرئيسية ، حيث تتباين الشبكات في الحجم والنطاق ، ويشارك فيها مواطنون من أكثر 100 بلد ، وتتضمن الشيكات هياكل أساسية مختلفة منها قادة الشبكة والمديرون المحليون ،والسماسرة والأفراد المكلفون بجمع الأموال ونقلها والمسيرون المحليون ، ومقدمو خدمات إجرامية محددة مثل وثائق الهوية ووثائق السفر المزورة .

  المحور الثاني : تحديات الهجرة بالقارةالإفريقية

هناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من الهجرة سواء في بلدان الاستقرارا أو الاستقبال ، وبالتالي تم وضع استراتيجيات لمواجهة تحديات الهجرة والتي تتمثل أساسا في :

  • الهجرة والتنمية من خلال الاستراتيجيات الوطنية

أهمية تطوير وإحداث آليات وطنية للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال الهجرة على المستوى الوطني بهدف وضع سياسات واستراتيجيات وطنية متماسكة تعمل على تحقيق التكامل ومنع الازدواجية .

إدراكا لأهمية التماسك الاجتماعي في تحقيق التنمية ، فإن هذا التماسك لايمكن تحقيقه إلا بتشجيع السياسات التي تؤدي إلى الحفاظ على التنوع والإدماج الثقافي وتعمل على مشاركة الجميع بما يتفق مع الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي وخاصة التنمية المستدامة 2030 وإعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين ، حيث يعد جسر الهوة بين الثقافات أمرا ضروريا وعاجلا للسلام والاستقرار والتنمية [11]، والتأكيد على أهمية دور عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء في المجالات التالية :

  • تحقيق التناسق بين السياسات المتعلقة بالهجرة على المستوى الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول الأعضاء .
  • تعزيز موقف الدول العربية في التفاوض بشأن قضايا الهجرة إقليميا وعالميا.
  • أهمية اعتبارها منصة مهمة لعقد جلسات تشاورية مع الأطراف الإقليمية والدولية وعمليات التشاور الأخرى من أجل تطوير الحوار وتعزيز التفاهم حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك في مجال الهجرة ، مما يساعد على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الأطراف الأخرى عند القيام بوضع البرامج والسياسات[12].
  • تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة

خطط العمل الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالهجرة .

  • أهمية تضمين الهجرة الدولية كواحدة من المحركات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سياسات التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وخطط التنمية الوطنية ، حيث أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تجعلها في أشد الحاجة إلى ربط قضايا الهجرة بالتنمية ، كما أن تنفيذ خطة التنمية 2030 من شأنه أن يؤثر على الأسباب الدافعة للهجرة من الدول العربية ، خاصة هجرة الكفاءات ، التي هي غالب الأحيان أسباب اقتصادية واجتماعية .
  • مواصلة السعي إلى تضمين الهجرة في خطط التنمية الوطنية بالدول العربية وإشراك الكفاءات العربية المهاجرة في عملية التنمية بالوطن العربي من خلال نقل خبراتهم ، وتطوير الشراكات وشبكات التواصل بينهم وبين نظرائهم في المنطقة العربية ، ومساعدتهم في الحصول على معلومات أفضل عن فرص العمل والاستثمار في المنطقة والاستفادة من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق ذلك [13].
  • ميثاق الهجرة بمراكش 2018

يستند الاتفاق العالمي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، واتفاقية الرق ، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد ، وبخاصة في إفريقيا ، واتفاق باريس اعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ، وإطار سنداي للحد من الكوارث للفترة 2015-2030 والخطة الحضرية الجديدة [14].

كما أشار رئيس الجمعية العامة ، إلى أن المناقشات بشأن الهجرة الدولية على الصعيد العالمي ليست جديدة وأشار إلى أوجه التقدم المحرز خلال حوارات الأمم المتحدة الرفيعة المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في عامي 2006و2013 ، وأقر بإسهامات المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية ، الذي بدأ عام 2007 ، وقد مهد هذا البرنامج الطريق أمام إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين ، الذي التزم من خلاله بوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين واعتماد هذا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، في إطار عمليتين منفصلتين ، ويقدم الاتفاقان العالميان معا ، أطرا تكميلية للتعاون الدولي تفي بولاية كل منهما على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين ، الذي يعتبر بأن المهاجرين واللاجئين قد يواجهون الكثير من التحديات المشتركة ويعانون من نقاط ضعف مشابهة.

ويشكل هذا الاتفاق العالمي حسب رئيس الجمعية العامة ، إنجازا بارزا في تاريخ الحوار العالمي والتعاون الدولي بشأن الهجرة ، ويضرب بجذوره في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا ، ويسترشد بالإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية الذي اعتمد في أكتوبر 2013، ويستند إلى العمل الريادي للممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بالهجرة ، بما فس ذلك تقريره المؤرخ 3 فبراير 2017.

  • الرؤية والمبادئ

يعبر هذا الاتفاق العالمي عن الالتزام الجماعي بتحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية ، ولقد كانت الهجرة جزءا من التجربة الانسانية عبر التاريخ ، ومصدرا للإزدهار والابتكار والتنمية المستدامة في العالم الذي تسوده العولمة ، ويمكن تحسين هذه التأثيرات الإيجابية من خلال تحسين حوكمة الهجرة ، ويسافر غالبية المهاجرين حول العالم ويعيشون ويعملون بطريقة آمنة ونظامية ومنتظمة ومع ذلك تؤثر الهجرة على البلدان والمجتمعات المحلية وأسرهم بطرق مختلفة جدا ولا يمكن التنبؤ بها أحيانا[15].

ومن الأهمية بمكان أن توحدنا التحديات التي تشكلها الهجرة الدولية والفرص التي تتيحها ، بدلا من أن تفرق بين الدول ، ويحدد هذا الاتفاق العالمي الفهم المشترك للمسؤوليات المشتركة ووحدة الهدف فيما يتعلق بالهجرة مما يجعله صالحا للجميع .

قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” ، إن الهجرة تعد ظاهرة دولية ومحركا هائلا للنمو ، مضيفا أن عدد المهاجرين يبلغ أكثر من 250 مليون شخص ، أي مايمثل 3 بالمئة من العدد الإجمالي لسكان العالم .

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الخميس 12 يوليوز 2018 ، أنه رغم ذلك ” فإن المهاجرين يساهمون ب 10 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي ، إلا أن أكثر من 60 ألف شخص ممن ينتقلون من مكان لآخر ، لقوا مصرعهم منذ عام 2000 في البحر والصحراء ومناطق أخرى وغالبا ما يتعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتداءات وتشويه صورتهم “.

وأضاف أن الاتفاق العالمي للهجرة يعد نهجا شاملا في هذا المجال ، مشددا على ثلاثة أمور أساسية وهي :ضمان أن نضع التنمية الوطنية والتعاون التنموي الدولي بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالهجرة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للناس في أوطانهم ، وتعزيز التعاون الدولي ضد المهربين والمتاجرين بالبشر ، وحماية حقوق الضحايا ، وزيادة فرص الهجرة القانونية [16] .

وأشار الأمين لعام إلى أن التهريب والاتجار بالبشر يعدان أنشطة إجرامية ولكن الهجرة ليست جريمة ، لافتا إلى أن الهجرة ظاهرة دولية إيجابية ، فالكثير من الدول المتطورة والمتقدمة في السن بحاجة إلى المهاجرين لسد الفجوات المهمة في الأسواق .

وقال ” سيواصل تغير المناخ وغيره من العوامل بما في ذلك التطلعات البشرية البسيطة ، دفع الناس إلى السعي لإيجاد الفرص بعيدا عن ديارهم “، مضيفا ” أنه إذا كانت الهجرة مسألة حتمية ، فيتعين تنظيمها بشكل أفضل عبر تعاون دولي فعال بين دول المنشأ والعبور والمقصد ، كي لا تترك تحركات البشر للمهربين”.

وأكد “غوتيريش ” أن للدول الحق وعليها أيضا المسؤولية في تحديد سياسات الهجرة وإدارة حدودها ، لكنه شدد على ضرورة فعل ذلك مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان .

  • حقوق المهاجرين في الدستور المغربي

الفصل 16 : من دستور 2011

“تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج ، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال .

كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم ، ولاسيما الثقافية منها ، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية .

تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب ، وكذا على  تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها ،أو التي يعتبرون من مواطنيها “.

من خلال الفصل يلزم الدستور الدولة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج ، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في  البلدان التي يقيمون بها ، وهوبذلك يقوم بصيانة الهوية الوطنية والدفاع عنها ، الشيء الذي يشكل مطلبا أساسيا للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج ، وخصوصا للأجيال الصاعدة ، وخطوة جريئة تهدف إلى تدعيم الإهتمام الدستوري والمؤسساتي بحقوق وقضايا الجالية المغربية ، وهي ركيزة قانونية يجب أن تترجمها الدولة في الواقع بسن سياسات عمومية بما ينسجم ويحافظ على الوشائج الإنسانية مع البلدان المقيمين بها ، ولاسيما الثقافية منها ، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية [17].

إن التنصيص الدستوري على سهر الدولة لتقوية مساهمة مواطني ومواطنات المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية وطنهم المغرب ، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها ، أو التي يعتبرون من مواطنيها، أجاب ولو نسبيا على مستوى الإنتظارات الإستراتيجية ، خصوصا فيما يتعلق بالرؤية الموحدة والمندمجة المرسومة الأهداف مثلا لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية والمغربية كمطلب أساسي وملح للجالية ووسيلة يمكن من خلالها، تربطها بالوطن الأم ، وآلية تورث رصيدها  من المبادئ والقيم الإسلامية للأجيال الجديدة ، ونحن اليوم أمام متطلبات الجيل الرابع من دون أن نعزلهم عن مجتمعهم الذي يعيشون فيه .

الفصل 17 :

يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة ، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات ، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية .

ويشكل القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي ، كما يحدد الشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح ، انطلاقا من بلدان الإقامة.

يشكل هذا الفصل مكسبا أساسيا ليس فقط للجالية ، بل كذلك للدولة المغربية في تعاملها مع مواطني دول المهجر ، حيث ينص بشكل واضح وصريح على المواطنة  الكاملة للمهاجرين المغاربة حيث أكد أنه :” يتمتع لمغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة ، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات …” وهذا التصريح القانوني لأسمى قانون في البلاد يعتبر ضمانة قانونية ودستورية لحقوق المواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج ، وتمتيعهم بحقوقهم السياسية خاصة على مستوى حق التصويت والترشيح في الانتخابات  في وطنهم الأم ، كما منحهم إمكانية تقديم ترشيحاتهم للإنتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ، المحلية والجهوية والوطنية ، وسيحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي ، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة [18] .

 

 

    الفصل 18 :

” تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة ، التي يحدثها الدستور أو القانون ”

من خلال هذا الفصل يتبين أنه يجب النهوض بوضعية حقوق المواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج بتدبير يتسم بالحكامة وتناغم السياسات العمومية دون تداخل بينها وأهداف موحدة ، لذلك يلزم الفصل 18 السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أوسع لمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التي يحدثها الدستور أو القانون ، وبالتالي تشكل مشاركة أفراد الجالية المغربية في داخل هذه المؤسسات ضمانة قانونية تخولهم ّإبداء رأيهم واقتراحاتهم واستشاراتهم في تدبير وصناعة السياسات العمومية بالهجرة والمهاجرين بالخارج وخصوصا الكفاءات ، في صناعة الفعل العمومي المغربي وبلورة إستراتيجية مستقبلية تخدم الإشراك الفعلي لهذه الفئة في الحياة العامة [19] .

    الفصل 30:

يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة ، وفقا للقانون .

ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية ، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل .

يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية ، وكذا شروط منح اللجوء ”

إن هذا المقتضى الدستوري يشكل تحولا نوعيا هاما في تعامل السلطات العمومية مع موضوع الأجانب ، كما أنه يمثل تطورا مقارنة بالمبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي الخاص والتي كانت تقضي باستثناء الحقوق السياسية من دائرة الحقوق المعترف بها للأجانب ، بل إن هذا المقتضى الجديد جعل مضمون اتفاقيات الاستيطان التي أبرمها المغرب متجاوزا مما يتعين معه مراجعة هذه الاتفاقية .

  • حقوق المهاجرين واللاجئين
  • أطراف الشراكة

البرلمان والحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان والجمعيات الفاعلة في مجال الهجرة والجامعة ومراكز البحث العلمي .

 + الأـهداف

الهدف العام حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنهوض بها

الأهداف الخاصة : ـ إدماج قضايا الهجرة في السياسات العمومية وفق مقاربة حقوقية تراعى فيها الإلتزامات الدولية للمغرب .

  • النهوض بالحقوق الأساية للمغاربة المقيمين بالخارج في دول الاستقبال والأجانب المقيمين بالمغرب .
  • تعزيز الروابط الثقافية والدينية واللغوية في تعددها وتنوعها بين الجاليات المغربية وبلدها الأصلي .

+ التدابير :

  • الجانب التشريعي والمؤسساتي :
  • مواصلة التفكير في سبل تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بحقوق مغاربة العالم
  • مواصلة تحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء.
  • وضع المقتضيات التنظيمية الخاصة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر [20].
  • مواصلة تطوير الاتفاقيات الخاصة بالحماية الاجتماعية المبرمة بين المغرب ودول الاستقبال وفق مقاربة حقوق الإنسان .
  • وضع اتفاقيات ثنائية مع البلدان الأصلية للمهاجرين المقيمين بالمغرب للتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
  • ضمان حماية النساء المغربيات المهاجرات وتعزيز الجهود الحكومية ذات الصلة.
  • حماية حقوق الأطفال المغاربة المهاجرين غير المرفقين في دول الاستقبال [21].
  • وضع آلية وطنية للرصد ومتابعة تطور الهجرة من وإلى المغرب وقياس آثارها المجتمعية والاقتصادية والثقافية .
  • مواصلة المجهودات المبذولة للرقي بالبرامج الموجهة لفائدة مغربة العالم والاستجابة لانتظاراتهم الثقافية واللغوية والدينية والتربوية في بلدان الاستقبال وتعزيز التواصل بينهم وبين بلدهم الأصلي .
  • تفعيل الآليات الكفيلة بتتبع أوضاع السجناء المغربة الذين يقضون عقوبتهم السجنية بالخارج ضمانا لحقوقهم واعتناء بأوضاعهم .

 

  • التحسيس والتواصل

–  مواصلة التنسيق والإلتقائية بين كافة المتدخلين في مجال الهجرة وتعزيز دور اللجنة بين الوزارية لمغاربة العالم وشؤون الهجرة في هذا المجال .

–  تقوية نقط التواصل بالسفارات والقنصليات وتيسير الخدمات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج .

–  النهوض بإبداعات وابتكارات الباحثين المغاربة المقيمين بالخارج .

– تعميم ونشر التقارير الوطنية عن الهجرة وبأوضاع المهاجرين .

– تعزيز البرامج الإعلامية الموجهة للمهاجرين [22].

  • تقوية القدرات

– مواصلة دعم وتعزيز قدرات فعاليات المجتمع  المدني التي تهتم ميدانيا بأوضاع المهاجرين سواء في المغرب أو في بلدان الاستقبال.

إعداد برامج للتكوين والتكوين المستمر تستحضر البعد الحقوقي وتستهدف الجمعيات التي تعمل مع المغاربة في الخارج والمهاجرين بالمغرب .

  • تكريس الحضور الإفريقي للمملكة

دشن العاهل المغربي جولة إفريقية ، تكتسي أهمية منقطعة النظير ، سواء من حيث نوعيتها أو ظرفيتها الدولية والإقليمية ، حيث تشكل هذه الخطوة تطورا نوعيا ملموسا في مجال الدبلوماسية المغربية التي خفت حضورها واهتمامها بالمحيط الإفريقي ، خاصة بعد الانسحاب السيادي للمملكة من منظمة الوحدة الإفريقية .

وهي جولة غير منفصلة عن قرار وتوجه أو منعطف جديد دشنته الدبلوماسية المغربية من خلال الانفتاح على إفريقيا وتكريس الحضور المغربي في القارة .

إن نجاح هذا التوجه الجديد مرتبط بإشكالية ظاهرة المهاجرين واللاجئين الأفارقة التي تفرض نفسها كموضوع أساس في صلب الاهتمامات المشتركة للمغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء ، وفي هذا الإطار تعتبر المبادرة المتعلقة بافتتاح عملية استثمارية تتعلق بتسوية وضعية الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2014 بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من جهة ، والوزارة المكلفة بالمغربة لمقيمين بالخارج وشؤون الهجرة [23]

   خاتمة :

الهجرة ظاهرة كونية قديمة قدم الإنسان لها ميزاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما لها تحدياتها الأمنية ، وقد عرفت القارة هجرات متواصلة خاصة شمال إفريقيا باعتبارها بوابة أوربا والخط الرابط بين إفريقيا وأوربا وبالتالي فهي مجال عبور واستقرا ، ورغم الآليات والإجراءات لمتخذة إلا أن الهجرة سواء قانونية أوغير قانونية تتواصل بشكل متزايد نظرا لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية .

وللحد من الظاهرة لابد من رؤية شاملة وتعاون مشترك بين الدول باعتبار الهجرة ظاهرة كونية تتعدى الحدود الإقليمية للدول مما يحتم التعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة من أجل الرقي بالهجرة من تعامل أمني إلى تعامل حقوقي وإنساني لضمان تنمية مستدامة كما هو مخطط لها على المستوى الدولي والوطني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع :

 

–  محمد الخشاني ، الهجرة الواقع والآفاق ، سلسلة محاضرات الإمارات ، 143 ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية .

– المنظمة الدولية للهجرة ، وكالة الأمم المتحدة للهجرة ، المكتب القطري بجمهورية مصر العربية ..

– أوبي عبد الله ، أية آلية لحماية حقوق المهاجرين ، مجلة العلوم القانونية ، العدد 6 ، 2017 .

–  البشير الكوت ، ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العلاقات الأوربية الإفريقية ، مجلة  دراسات  الليبية ، العدد 8 ، 2007.

– الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2240/2015 ، 7 شتنبر 2016 .

– المنتدى العالمي العاشر للهجرة والتنمية 2017 ، ورقة موقف عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ، الأمانة العامة القطاع الاجتماعي ، إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة .

–   الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، مراكش ، المغرب ، 10و11 دجنبر 2018، البنذ 1 من جدول الأعمال المؤقت  A/CONF23/1 ، مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر ، 30 يوليوز 2018.

–  مجلس الجالية المغربية CCME.org.m 23/2/2019 a 21h53.

–  كريم لحرش ، الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل ، سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية ، العدد 3، 2012.

– ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .

– خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 ،

– محمد زعاج ، مغرب التوازنات المصدر المحطة والمعبر المهاجرون واللاجئون ، مجلة العلوم القانونية ، العدد 6 ، 2017.

[1]  ـ محمد الخشاني ، الهجرة الدولية الواقع والآفاق ، سلسلة محاضرات الإمارات ، 143 ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، ص3 .

[2]  ـ المنظمة الدولية للهجرة ، وكالة الأمم المتحدة للهجرة ، المكتب القطري بجمهورية مصر العربية .

[3]  ـ محمد الخشاني ، الهجرة الدولية الواقع والآفاق / مرجع سابق ، ص 4 .

[4]  ـ أوبي عبد الله ، أية آلية لحماية حقوق المهاجرين ، مجلة العلوم القانونية ، العدد 6 ، 2017 ، ص 82.

[5]  ـ البشير الكوت ، ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العلاقات الأوربية الإفريقية ، مجلة  دراسات  الليبية ، العدد 8 ، 2007 ، ص 60 .

[6]  ـ محمد خشان ، الهجرة الدولية الواقع والآفاق ، مرجع سابق ، ص 6.

[7]  ـ محمد خشان ، مرجع سابق ، ص 11.

[8]  ـ محمد خشان ، الهجرة الدولية الواقع والآفاق ، مرجع سابق ، ص 12.

[9]  ـ الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2240/2015 ، 7 شتنبر 2016 ، ص 1.

[10]  ـ منظمة الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، تقرير الأمين العام المقدم بقرار مجلس الأمن 2240/2015 ، شتنبر 2016، ص3.

[11]  ـ المنتدى العالمي العاشر للهجرة والتنمية 2017 ، ورقة موقف عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ، الأمانة العامة القطاع الاجتماعي ، إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة ، ص 2.

[12]  ـ المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ، 2017، ص 3.

[13]  ـ المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ، 2017 ، مرجع سابق ، ص 3 .

[14]  ـ الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، مراكش ، المغرب ، 10و11 دجنبر 2018 ، البنذ 1 من جدول الأعمال المؤقت  A/CONF23/1 ، مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر ، 30 يوليوز 2018، ص 2 .

[15]  ـ مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر ، مذكرة من رئيس الجمعية العامة / مرجع سابق ، ص 3.

[16]  ـ مجلس الجالية المغربية CCME.org.m 23/2/2019 a 21h53.

[17]  ـ كريم لحرش ، الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل ، سلسلة العمل التشلريعي والإجتهادات القضائية ، العدد 3، 2012 ، ص 33.

[18]  ـ كريم لحرش ، الدستور المغربي شرح وتحليل ، مرجع سابق ، ص 34.

[19]  ـ كريم لحرش ، الستور المغربي شرح وتحليل / مرجع سابق ، ص 35 .

[20]  ـ قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر .

[21]  ـ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 ، ص 72.

[22]  ـ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، 2018ـ 2021 ، ص 73.

[23]  ـ محمد زعاج ، مغرب التوازنات المصدر المحطة والمعبر المهاجرون واللاجئون ، مجلة العلوم القانونية ، العدد 6 ، 2017، ص 77.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى