تأثير المقاربة التواصلية والمشاركة المواطنة في اٍتخاذ قرارات إدارية فعالة. “القرارات المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية نموذجا” – الباحث هشام رياض
تأثير المقاربة التواصلية والمشاركة المواطنة في اٍتخاذ قرارات إدارية فعالة.
“القرارات المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية نموذجا”
The effect of the communicative approach and citizen participation in making effective administrative decisions
” Decisions arising from emergency health as case study “
هشام رياض: باحث في القانون العام و العلوم الإدارية
ملخص
تعتبر عملية إشراك المواطن في مسلسل اتخاذ القرار من دعائم الديموقراطية ومدخل لضمان الٍانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام ، كما أن الإعمال بالمقاربة التواصلية مع جل القوى الفاعلة يعد نتيجة حتمية لمبدأ الشفافية وألية مهمة في ترشيد القرارات الإدارية، وبما أن المغرب مر بظرف اٍستثنائي على غرار بلدان العالم وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا “كوقيد 19” و على اٍثر ذلك اٍعتمد مجموعة التدابير و الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار هذا الوباء و للحفاظ على الصحة العامة ،بدأ بإعلان حالة طوارئ الصحية و اٍتخاذ قرارات تنظيمية و إدارية في بعض الأحيان تكون اٍستعجالية و مجحفة وغير إنسانية تعصف بحقوق الأفراد. وهذا ما جعلنا في هذا المقال نبين الأهمية التي يوليها التواصل و المشاركة الفعالة للمواطن في دمقرطة القرارات، بالإضافة إلى تحديد أثر غياب الممارسة التواصلية في القرارات المتخذة على حقوق الأفراد في زمن الجائحة .
Abstract
The process of engaging citizens in the decision-making process is one of the pillars of democracy and an input to ensure positive engagement of citizens in the management of public affairs, and is important in the rationalization of administrative decisions. Morocco has experienced an exceptional circumstance similar to the countries of the world due to the coronavirus pandemic. The COVID-19 pandemic has led to the adoption of a series of preventive measures to combat the spread of the pandemic and to preserve public health. The declaration of a state of health emergency and the adoption of organizational and administrative decisions that are sometimes improvised and affect the rights of individuals. In this article, we demonstrate the importance that communication and the active participation of citizens in the democratization of decisions, In addition to determining the impact of the lack of communication in decisions taken on individuals’ rights in a time of pandemic
مقدمة
تعد المشاركة الفعالة للمواطن بمثابة علاج قادر ليس فقط على اٍخفاء الضغوطات الاجتماعية و الاٍختلالات الوظيفية للمرافق العمومية ،بل على خلق توافق جديد حول النشاط الإداري يسمح بتجاوز أزمة المشروعية التي تتخبط فيها الأنظمة السياسية و الاٍدارية [1]، حيث اٍن نجاح الإدارة وتميزها مرتبط، ليس فقط بتحقيق أهدافها الخاصة، وإنما بمدى اٍندماجها في محيطها وتفاعلها معه، وبمدى قدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن. اٍذ يستمد التواصل بين الإدارة والمواطن أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما على مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية، باعتباره أساس وغاية إنشاء المرفق.
ومن هذا المنطلق أضحى التواصل عملیة أساسية في مختلف مجالات الحیاة، فهو لم يعد اليوم مجرد هدف يرجى تحقيقه بل أصبح وسيلة وضرورة ملحة لتحقيق غايات ، لكونه عملية يتم وفقها نقل الأفكار و المعلومات للأفراد والجماعات و إشراكهم فيها من خلال تبادل الآراء. ناهيك عن الدور الهام الذي يلعبه في تحسين علاقات الاٍدارة بمواطنيها وجعلهم أكثر قربا و اٍشراكا في مسلسل اٍتخاذ القرار .[2] وبما أن الظرفية الٍاستثنائية التي يمر منها المغرب و باقي دول العالم المتمثلة في انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا “كوفيد19 ” ،فقد اٍقتضت بضرورة فرض حالة الطوارئ الصحية و اتخاذ الإجراءات و التدابير الوقائية عبر إصدارها مجموعة من القرارات التنظيمية و الإدارية بغية حماية الصحة العامة التي تعتبر عنصرا أساسيا في النظام العام كونه الهدف الأسمى لكل المجتمعات. واٍذا كانت هاته الخطوات الاٍستباقية ضرورية و هامة لحماية الأفراد من خطر تفشي الوباء ،فإنها شكلت رهانا من أجل امتثال الجميع لها داخل التراب الوطني، وعموما فقد لوحظ تجاوب للسكان بشكل إيجابي مع التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية قبل وبعد فرض حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني ابتداء من 20 مارس 2020[3]. وعليه فاٍن عملية اتخاذ القرارات الصائبة في ظل حالة الطوارئ الصحية تكتسي درجة كبيرة من الأهمية نظرا لما قد تخلفه من أثار قد تنعكس سلبا على حقوق وحريات الافراد ،مما قد يجعلها محطة نقاش مجتمعي وقانوني حول مدى ديموقراطية القرارات المتخذة في زمن الجائحة، وتبعا لذلك فدمقرطة واٍتخاذ القرار الاٍداري الصائب رهين بمدى حضور المقاربة التواصلية وشعور المواطنين بمشاركتهم الى جانب السلطة التنفيذية في اٍنجازه و الاٍتفاق عليه. وهذا لن يتأتى في غياب بنيات قادرة على تنظيمهم وتنمية الاٍدراك لديهم بحقيقة الأهذاف المتوخاة منه و الفائذة التي يعود بها عليهم.[4]
بناء على ما سبق فاٍن هذه المقالة المقتضبة سنتناول فيها اٍشكالية عامة تتمحور حول ماهية حدود تفعيل المقاربة التواصلية واٍشراك المواطن في إصدار الدولة للقرارات الإدارية في ظل حالة الطوارئ الصحية؟
للإجابة عن الإشكالية المحورية تم تفكيكها الى أسئلة فرعية وهي :
- إلى أي حد تم إصدار قانون حالة الطوارئ الصحية والقرارات وفق مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة؟
- أين يتجلى أثر غياب المقاربة التواصلية في إصدار القرارات الإدارية على حقوق المواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية؟
ولأهمية وراهنية التواصل وإشراك المواطن في اٍتخاذ الإجراءات والتدابير في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، فٍان معالجة هذا الموضوع سيتم من خلال محورين أساسيين، بحيث سنتناول في المحور الأول الشق النظري المتعلق بالمقاربات النظرية التي تناولت مفهوم التواصل وتبيان علاقتها بالقرار الإداري، في حين سنتناول في المحور الثاني مدى اٍنعكاس التواصل والمشاركة على دمقرطة القرار الإداري وعلى حقوق الأفراد في الظروف الاٍستثنائية.
المحور الأول: المعطى النظري للمقاربة التواصلية في القرارات الإدارية
الفقرة الأولى : مقاربة لاسويل للعملية التواصلية
الفقرة الثانية : المقاربة الهابرماسية للفعل التواصلي العقلاني
المحور الثاني: سؤال الديموقراطية التواصلية والقرارات الادارية في ظل جائحة كورونا
الفقرة الأولى : أهمية التواصل في تجويد واتخاذ القرارات الإدارية السليمة
الفقرة الثانية : المقاربة التواصلية والحفاظ على حقوق المواطنين في ضوء قرارات حالة الطوارئ في زمن الجائحة
المحور الأول: المعطى النظري للمقاربة التواصلية في القرارات الإدارية
يشكل التواصل والقرار الاٍداري ثنائية مفاهيمية مرتبطة فيما بينها، فبدون حضور تواصل فعال ومكتمل لا يمكن للقرار الاداري أن يكون ديموقراطي وفعال، فأغلب المعيقات التي تواجهها الإدارة المغربية تعود أسبابها إلى غياب المنظومة التواصلية في اٍنتاج القرارات الإدارية بٍاعتبارها السبيل الناجع لتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان ولضمان إدارة فعالة وذات جودة ترنو إلى مستوى التطلعات. وعليه فإن المقاربات التي تناولت مفهوم التواصل من قبل مجموعة من الباحثين ظل أثرها بارزا وماثلا فيما صيغ بعدها من نظريات حول التواصل، وهي المقاربة اللاسويلية للعملية التواصلية (الفقرة الأولى) والنظرية الهابرماسية حول الفعل التواصلي العقلاني ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : مقاربة لاسويل للعملية التواصلية
يربط معظم المهتمين والباحثين بروز أولى النماذج التواصلية الحديثة الى السوسيولوجي الأمريكي هارولد دوليث لاسويل Harold Dwight Laswell الذي قدم مجموعة من الأبحاث في المجال السياسي ذات العلاقة بالعملية التواصلية من خلال كتابه السياسة : من ؟ ماذا؟ متى؟ كيف؟ : politics, who , get ,what when ,how الذي حدد فيه المكونات الأساسية للعملية التواصلية التي تتجلى في: من ،المرسل وماذا؟ (الرسالة)، وبأي ؟(القناة)؟ ولمن؟ (المستمع)، وبأي أثر ؟ (الهدف ).
ومع الأهمية التي يكتسيها هذا النموذج ل لاسويل، اٍلا اننا نلاحظ أنه لم يخرج عن الطرح الأرسطي الأحادي الجهة الذي يجعل العملية التواصلية مقصورة على المرسل /الرسالة/ و المستمع/المتلقي ، فلاسويل ركز على الأثر الذي تتركه الرسالة في المتلقي مغفلا بذلك حقيقة التواصل التفاعلية بين المرسل و المستقبل.[5]
رغم ذلك، نجد أن العلاقة القائمة بين المواطنين والدولة مبنية هي الأخرى على عملية تواصلية ترسل من خلالها الدولة رسالتها وقراراتها الإدارية عبر قنوات مختلفة أبرزها الإعلام في اتجاه المواطنين، على اعتبار أن تلك القرارات المتخذة تأتي في سياقات خاصة لتحدث أثرا في المجتمع، ولعل قرار حالة الطوارئ الصحية الذي أصدرته الدولة المغربية إبان تفشي جائحة كورونا خير مثال على ذلك، مع النقاشات التي أعقبته حول حيثيات صدوره ومحل المقاربة التواصلية والتشاركية من ذلك.
الفقرة الثانية: المقاربة الهابرماسية للفعل التواصلي
تعد النظرية التواصلية من أهم المواضيع التي عنيت بها الفلسفة، فهي مثار نقاش بين الفلاسفة ورجال الفكر والسياسة، ونذكر هنا الفيلسوف وعالم الٍاجتماع يورغن هابرماس الذي حاول أن يقارب الفكر و الفعل السياسي و تحريرهما من الخطاب المتمركز حول فلسفة الذات /الوعي، أي أنه عمل على نقد مجمل النظريات التي تجعل أساس الفعل السياسي أو الٍاجتماعي مرتبطا بالذات ووعي الفرد و المأخوذ بشكل معزول. وربط هذا الفعل بالوعي المشترك ليصبح مجال الفعل السياسي هو مجال بينذاتي intersubjectif، كما سيجعل منه فعلا أخلاقيا، وعقلانيا ، حيث يرى بأن الغعل التواصلي هو الذي يحدد العلاقات الٍاجتماعية داخل فضاءات عمومية قائمة على المناقشة[6] أي أنه فعل يهدف الى تحقيق التفاهم بين الأشخاص المتحاورين في اٍطار ديموقراطي يمكّن كل المواطنين من التعبير عن أفكارهم وانتماءاتهم الثقافية والمعرفية، ويمكنهم كذلك من التفاهم على اقتراحات مقبولة من لدن الجميع، وهذا هو النموذج الذي نادى به في كتابه “التقنية والعلم كإيديولوجيا”[7].
كما أنه يقر بوجود علاقة وطيدة بين الديموقراطية و التواصل و المواطنة [8] ، اٍذ لا يمكن إنجاح العملية التواصلية إلا في فضاء الديموقراطية ،وهو فضاء تتحقق فيه المساواة في حقوق المواطنة بين الجميع ،اٍنه فضاء عمومي يسمح بتكوين رأي عام حول القضايا المطروحة ،في اٍطار ديموقراطية جماهيرية تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم.
وفي هذا الاٍطار جاءت نظريته في الديمقراطية التشاورية أو التداولية التي تنظر إلى العملية السياسية كمسار تفاوض بين المصالح الشخصية ، والجمهورية التي تطالب برؤية جماعاتية للعملية السياسية بشكل موجه[9]
لذا، فالدمقراطية التشاورية المبنية على التواصل لدى هابرماس تمنح للمواطنين قدرة الفعل و التأثير و الٍانخراط بشكل مباشر و غير مباشر في الممارسة السياسية، من خلال تفعيل قدراته الذاتية المتمثلة في القدرة على الفعل و الٍانخراط و الإضافة، و في القدرة على النقد البناء و المؤسس، و في القدرة على المراقبة و التتبع و المحاسبة ، فالديمقراطية التشاورية تتجاوز اٍختزال الممارسة السياسية والسلطة و الحكم في مجموعة سياسية أو حزب أو الأحزاب التي حصلت على الأغلبية من أصوات المواطنين، التي تستأثر لنفسها بأمور تدبير و تسيير الدولة والمجتمع، في تغييب و تهميش شبه تام للمواطنين، إلى اعتبار العمل السياسي و تدبير شؤون المجتمع على أنه عمل و تدبير تشاركي تشاوري بين كل مكونات الطيف السياسي، و بين كل الفئات الٍاجتماعية ، مع ضرورة اعتبار المواطن فاعل اجتماعي و مؤثر و لاعب أساسي في أغلب القرارات و المشاريع السياسية التي سيتم اتخاذها من طرف كل المؤسسات السياسية المكلفة بتدبير و تسيير أمور المجتمع.
هكذا فاٍن الحديث عن ديموقراطية القرار الإداري وعلاقته بالمقاربة التواصلية من المنظور الهابرماسي و لو من الناحية النظرية و الٍاصطلاحية يجعلنا نستحضر التجربة المغربية في هذا الخصوص ،لاسيما فيما يتعلق بتدبير الجائحة و فرض مجموعة من الاٍجراءات التقييدية كالحجر الصحي و غيرها، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القرارات المبنية على قانون إعلان حالة الطوارئ الصحية و الاثار السلبية التي قد تخلفها على حقوق المواطنين، مما يجعل الدولة تحت مجهر الحفاظ وتعزيز الممارسات الديمقراطية التي تراعي حقوق الإنسان والٍاضطلاع للإنتهاء من الفعل البيروقراطي النمطي التقليدي والسلطوي في اٍتخاد القرار.
المحور الثاني: سؤال الديموقراطية التواصلية والقرارات الإدارية في ظل جائحة كورونا
إن الديمقراطية التواصلية ظلت محط تساؤل ونقاش، خاصة إذا استحضرنا عملية اتخاذ القرارات الإدارية في سياق خاص تميز بتفشي جائحة كورونا، لذلك فإن أهمية التواصل والمشاركة الفعالة تؤدي إلى اتخاذ قرارات إدارية سليمة وفعالة (الفقرة الاولى)، ومن شأنها أن تخلف أثرا إيجابيا فيما يخص الحفاظ على حقوق المواطينين والمجتمع كافة، وبالمقابل فإن غيابها يؤدي مباشرة إلى فشل وتعثر القرارات الإدارية المتخذة كيفما كان نوعها (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: أهمية التواصل في تجويد واٍتخاذ القرارات الإدارية السليمة
اٍستقر فقهاء القانون على أن القرار الإداري يصدر لزاما وحصرا عن سلطة مخولة قانونا ممارسة الوظيفة الإدارية، والتي يندرج فيها ضمان سير المرافق العامة و تحقيق المنفعة العامة ، بمعنى القانون الإداري لا سيما تلبية حاجيات المجتمع ضمن اٍختيار واٍستعمال أنجع الوسائل لتحقيقها. وعليه فاٍن إصدار أي قرار إداري يعتبر من اٍمتيازات الدولة[10] المخولة قانونا تستخدمه لتحقيق مصالح العامة ولخدمة المرافق العامة ودوام سيرها بٍانتظام ،فهو بهذا المعنى سلطان الإدارة يتيح لها صلاحية إصدار القرارات الملزمة وصلاحية تنفيذها .
ومما لا شك فيه أن الجائحة التي عرفتها بلادنا والتي عطلت وشلت عمل مجموعة من المرافق العمومية، جعلتها تتخذ مجموعة الإجراءات و القرارات وذلك حفاظا على الصحة العامة وضمان سير المرفق العام. ومن هذا المنطلق، أضحى التواصل بمثابة الدعامة الأساسية التي ينبني عليها القرار الإداري الديموقراطي ،حيث أن دمقرطة القرارات الإدارية ومشروعيتها تزداد أهمية أدوارها في سياق الأوضاع الٍاستثنائية وحالات الطوارئ، حيث تعرف الحياة الٍاقتصادية والٍاجتماعية وحتى القانونية والسياسية للمجتمع تدخلا متسارعا ومكثفا لأجهزة الدولة، ما يجعل تلك التدخلات في المحك لاسيما ما يخص ضمان حقوق الأفراد وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا يزداد رهان اٍحترام المقتضيات الدستورية لهذه الحقوق.
علاوة على أن قياس دمقرطة القرار الإداري و مشروعيته يتأسس على مدى اٍعتماده اليات تواصلية وتشاركية ترتكز أساسا على ضمان مشاركة فعالة للأفراد في اٍتخاذ القرارات الإدارية، وتدبير الشأن العام وهذا ما تأكد بالملموس في الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 الذي أرسى دعائم الديموقراطية التشاركية من خلال توسيع نطاق مشاركة المرتفقين، وإعطائهم الفرصة للمساهمة في عملية بناء اٍتخاذ القرارات أو على الأقل مناقشة مزاياها وعيوبها، لأن ذلك سيساعد من دون شك على فهمها و تقبلهم لها.
لذا، يمكن أن نقول بأن المشاركة الفعالة المبنية على التواصل و الاٍنخراط الإيجابي للبواطن ،تساهم في وضع حد للقرارات الاٍنفرادية مما يقلص من سلطة الإدارة التقديرية وما ينتج عنها من أثار سلبية ويجعلها معقلنة و رشيدة في اٍستعمالها ، الأمر الذي سينعكس إيجابا على علاقة بين الإدارة و الأفراد التي ستقوم على أساس التعاون و التشارك و الٍانفتاح بدل التحكم و القطيعة و الاٍنغلاق. [11] وحتى تكون بذلك المشاركة ذات فعالية أكبر ،ينبغي تنظيمها باٍنشاء المزيد من البنيات الكفيلة بتشجيع تعاون المواطنين مع الاٍدارة و تنويعها لتطال مختلف مراحل اتخاذ القرار الإداري و كذا توسيع مجالاتها لتشمل جميع ميادين النشاط الإداري خصوصا تلك التي تمس عن قرب مصالح المواطنين.[12]
و الأكيد أن عدم مشاركة المواطن في القرارات المتخذة في ظل جائحة كورونا قد يخلف اثر كبيرا لا سيما حقوق المواطنين مما ينعكس سلبا على وضعيتهم السوسيو اٍقتصادية .
الفقرة الثانية: المقاربة التواصلية والحفاظ على حقوق المواطنين في ضوء قرارات حالة الطوارئ في زمن الجائحة
اٍن سلطة اٍتخاذ القرار الانفرادي للإدارة هي بمثابة تعبير عن اللامساواة الجوهرية بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص [13]،عندما يتم فرضها على جهة ما دون الحاجة إلى موافقتها ،فهي نابعة من امتيازات السلطة العامة التي أكدت عليها مدرسة السلطة العامة لموريس هوريو[14] ،اٍنها تجسيد لسلطة قيادية الإدارة واختزال المواطن السياسي بجعله مسألة اٍدارية.
ومن خلال المقارنة بين التحليل الواقعي و الرمزي لسلطة اٍتخاذ القرار من جانب واحد فاٍن التجربة المغربية مع إعلانها لحالة طوارئ الصحية قد نجد فيها أن هناك دائما خطر باٍحتكار مفرط للسلطة من قبل الجهة التي تعمل خلال الحالة الاٍستثنائية و التي هي في وضعنا الراهن الحكومة، وعلى الرغم من أن الحالة الاٍستثنائية بالتحديد تهدف الى إتاحة الفرصة لتعليق الحريات و الحقوق بالإضافة الى الديموقراطية[15]. إلا أنه يجب أن تكون جل التدابير و القرارات الإدارية المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية محددة زمنيا وبشكل واضح لكي لا تمس بجوهر الحقوق الأساسية، علاوة على وجوب في مثل هذه الظروف الاٍستثنائية المتمثلة في أزمة كورونا إقامة مبدأ الفصل بين السلطات فعليا وإخراجه من النصوص الدستورية اٍلى أرض الواقع بحيث يحد من هيمنة السلطة التنفيذية ويغلق المجال أمام سلطتها التقديرية .
ومن خلال اٍصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)[16] و الذي يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة و الملائمة ،والاٍستباقية في الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني و القرارات المترتبة عنها من أجل التدخل الفوري و العاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، ، فقد تبين أن الحكومة في مرحلة تدبير للحجر الصحي في شقيه الحقوقي والاجتماعي من جهة والقانوني من جهة ثانية فاٍنه الى حد ما لم يفعل مقاربة تشاركية وتواصلية بناءة في إعلانه للقانون والقرارات المبنية عليه، مما أدى إلى اٍنتهاك و المساس بمجموعة من الحقوق، كالحق في التعبير و الرأي على سبيل المثال لا للحصر ، إذ منعت الحكومة المغربية الصحف الورقية من الإصدار لمدة تفوق شهرين و لم تسمح باٍستئناف إصدارها إلا في السادس و العشرين من مايو 2020،[17] وقد اعتبرت الهيئات الحقوقية المغربية أن ما تقوم به السلطات من انتهاك للحق في حرية التعبير خلال فترة إعلان الطوارئ الصحية هو بمثابة “ردة حقوقية”[18] .كما حاولت الحكومة المغربية اٍستغلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية بتمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الٍاجتماعي الذي يقوم أساسا على تقييد حرية الرأي و التعبير لدى المواطنين المغاربة خاصة على مستوى شبكات التواصل الاٍجتماعي[19] و الذي قوبل لدى المواطنين بالرفض من خلال الضغط الذي قام به الرأي العام المغربي عبر الكم الهائل من الٍاحتجاج و الرفض الذي كان على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. حال دون مرور هذا القانون و فرض على الحكومة [20] تأجيل النظر فيه. لاسيما أن هذا القانون من شأنه أن يترك أثرا سلبيا لدى عموم المواطنين لأنه يقيد حرية التعبير والرأي والٍاحتجاج بكل حرية التي ظلت الملجأ الوحيد في زمن كورونا الذي فرض حالة طوارئ صحية و الذي يمنع بسببها إحداث أي تجمعات بشرية وتواصلية على المستوى الميداني بدعوى خطر تفشي جائحة كورونا، ما سيترك كذلك انطباعا سلبيا وشكا متواصلا لدى المواطنين بأن القوانين والقرارات الإدارية المتخذة من طرف الدولة تتعارض مع رغباتهم وحقوقهم الدستورية التي تبقى المشاركة والٍاستشارة والتواصل أحد مكوناتها . لدى ينبغي أن تتاح للمواطنين فرصة المشاركة وإبلاغهم بهذه القرارات لكي لا تمس بحقوقهم المكفولة دستوريا ، بالإضافة الى ذلك ينبغي على السياسيين والأحزاب والممثلين المنتخبين والحكوميين إجراء اتصالات نشطة خلال الأزمات ويجب أن يبلغوا المواطنين بما يفعلونه لحل الأزمة . وأن يخبروا المواطنين كيف وما هي القرارات التي يتم اتخاذها، ويشاركوا مواقف الحزب ومبادراته لحل الأزمة[21] .
وعليه فلتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة و الٍالتزام بالديموقراطية وحقوق الإنسان ينبغي أن تقوم القرارات والإجراءات وكذا التدابير المتخذة على مبادئ الديموقراطية المتمثلة في المشاركة و التواصل و المساواة مع ضرورة تحلي الأفراد بالوعي الكافي للتصدي للوباء واٍستمرارية المرافق العمومية ، لتحقيق التوازن بين الوسائل المستخدمة و الأهداف المنشودة من جهة، و الأمن الصحي و الكرامة الإنسانية من جهة ثانية.
اٍستنادا إلى معالجتنا لإشكالية الممارسة التواصلية في إصدار القرارات في الظروف الاٍستثنائية وذلك في سياق خاص يتمثل في جائحة كورونا و فرض حالة طوارئ الصحية يمكن أن نؤكد أن الدولة المغربية قامت بمجهودات على مستوى تدبير جائحة كورونا و الٍاستراتيجية القانونية التي نهجتها للسيطرة على الوضع الصحي بدأ باٍعلان قانون حالة طوارئ بالاٍضافة الى مجموعة من القرارات و الاٍجراءات المتخذة و المبنية على ضوء هذا القانون .لكن تبقى أهمية المقاربة التشاركية و الإعمال بمبدأ التواصل مهما في مرحلة التدبير الداخلي للحجر الصحي فالسماح للمواطن وللقوى الفاعلة المتمثلة في جمعيات المجتمع المدني والإعلام العمومي الوطني والجهوي والمحلي بالمواكبة والتواجد والمساهمة في كل القرارات المتخذة في ظل حالة طوارئ وذلك في اٍطار الشفافية واستنادا لمقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، سيمكننا من الٍاستفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع الوطني، وكافة القوى الحية، لتكون بذلك فرصة إعلان الطوارئ لأسباب صحية فرصة للتدريب الجماعي على تنزيل هذه المقاربة .
و في محصلة القول يمكن أن نؤكد أن حالة الطوارئ الصحية التي شهدها المغرب و لا زال قد كشفت لنا عن الأهمية البالغة التي يلعبها مبدأ التواصل في عقلنة القرار الإداري وإحقاق الديموقراطية التشاركية ، وفي المقابل كذلك أبانت على الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة في مواكبة العديد من المشاكل الٍاجتماعية و الاقتصادية التي تطرح و التي أحدتثها القرارات المتخذة على ضوء قانون حالة طوارئ الصحية ، فاليوم الكثير من الأسر تعاني من الأزمة الٍاجتماعية و الاقتصادية، الشيء الذي يجب مراجعته. مما يجعل بذلك تدبير الوضعية السوسيو اٍقتصادية في ظل الجائحة و إيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة محطة نقاض مجتمعي لكي لا تتضرر البلاد أكثر و تكون بذلك تبعات غير مقبولة. مما يستوجب على الدولة أن تنهج استراتيجية فعالة في اتخاذها للقرارات وأن تكون هاته الأخير مبنية على مبادئ الديموقراطية التشاركية لكي لا تخلف انعكاسات مستقبلية على الوضعية السوسيو اقتصادية للبلاد اٍذا لم يتم تنزيلها بشكل فعلي و ديموقراطي.
لائحة المراجع
- الكتب
- أبو الدور حمدي ،ابو نور حسن، يورغن هابرماس ” الأخلاق و التواصل ” دار التنوير، 2009
- يورغن هابرماس، “التقنية والعلم كايديولوجيا”، ترجمة د. إلياس حاجوج ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،1999،
- Jacque chevalier : la participation dans l’administration française ;bulletin de l HAP .n 37 .1976
- Christophe testard .pouvoir de décision unilatéral de pouvoir de l’administration et démocratie administrative 2018 :Ed ;l :g :d :j : extenso éditions
- المقالات
- محمد الاشهب ،الفلسفة السياسية عند هابرماس، جدل الحداثة و المشروعية و التواصل في فضاء الديموقراطية ،مجلة دفاتر الفلسفة، مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء 2006
- هشام موساوي ” التواصل السياسي ،مقاربات ونماذج ،بنية الرسالة السياسية ” مجلة اتجاهات سياسية، العدد الرابع ماي 2018،دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديموقراطي العربي ،برلين المانيا،
- عبد العزيز ركح، “مابعد الدولة- الأمة عند يورغن هابرماس” ، منشورات الاختلاف، دار الأمان، ط. الأولى، 2011
- محمد الغالي ” سياسة القرب مؤشر على أزمة الديموقراطية التمثيلية” منشورات المجلة المغربية للاٍدارة المحلية و التنمية، إدارة القرب، المفهوم و الانعكاسات، العدد 53
- محمد الزاهي “مشاركة المواطن في القرار الإداري ،من المنظور الكلاسيكي إلى المقاربة الحديثة.” مقال منشور بمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،العدد 154
- وديع البقالي” ديموقراطية القرار الإداري” مقال منشور بمجلة المغربية للقانون الإداري ،عدد مزدوج 2017
- محمد الزاهي، مشاركة المواطنين في القرار الإداري من المنظور الكلاسيكي إلى المقاربة الحديثة ،مقال منشور بمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،عدد 154،شتنبر،أكتوبر
- رشيد كديرة “القرار الإداري الأمني و الديموقراطية من القرار الأحادي الجانب إلى إنتاج المشترك للقرار” ،مقال منشور بمجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية العدد 12 شتنبر 2021
- عبد الرحيم القرشي” إجراءات وتدابير سلطات الضبط الإداري في حالة الطوارئ الصحية “مقال منشور بمجلة remald العدد 112 الطبعة 2021
- الدكتور الحافظ النؤيني” أثر حالة الطوارئ كوفيد 19 على الحقوق والحريات بدول شمال إفريقيا : حرية التعبير في المغرب و تونس” مقال منشور بمجلة رواق عربي
- رسالة ماستر في قانون الإدارة العامة بعنوان “دور المبادئ العامة للقانون في عقلنة القرار الإداري : مبدأ حماية الثقة المشروعة للمواطن
- مراسيم و تقارير
- مرسوم رقم 2,20,292 الصادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها ، الجريدة الرسمية عدد 6867_29 رجب 1441 (24 مارس 2020)
- خطة التعامل مع الأزمة ” المعهد الديمقراطي الوطني . دليل عملي للسياسيين للتعامل مع جائحة فايروس كرونا المستجد
- التقرير السنوي 2020 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الاٍنسان بالمغرب
- المواقع الاٍلكترونية
- عبد الصمد محمد الاناضول” المغرب…كورونا تعمق جراح الصحافة الورقية” تقرير نشر على الموقع https://bit.ly/31tr8P2 2 يوليوز 2020، تاريخ الاطلاع عليه 15 شتنبر 2022
- نجدي عادل ” الطوارئ ” المغرب تثير قلقا من انتهاك لحقوق الإنسان . العربي الجديد 31 مارس 2020 مقال منشور بالموقع https://bit.ly/31sGYcH تاريخ الاطلاع 15 شتنبر 2022
- غبشي بوعلام “هل تخلت الحكومة المغربية عن مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي تحت الضغط الشعبي ” مقال منشور ب فرانس 05.04 مايو 2020 تم الاطلاع على الموقع https://bit.ly/2THtGEd بتاريخ 15 شتنبر 2022
[1] Jacque chevalier : la participation dans l’administration française ; bulletin de l HAP .n 37 .1976 .p.105
[2] محمد الغالي ” سياسة القرب مؤشر على أزمة الديموقراطية التمثيلية” منشورات المجلة المغربية للاٍدارة المحلية و التنمية، إدارة القرب،المفهوم و الانعكاسات،العدد 53 ،ص،28
[3] التقرير السنوي 2020 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب ص 30
[4] ” محمد الزاهي “مشاركة المواطن في القرار الإداري ، من المنظور الكلاسيكي الى المقاربة الحديثة.” مقال منشور بمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،العدد 154 ص 156
[5] هشام موساوي ” التواصل السياسي ،مقاربات ونماذج ،بنية الرسالة السياسية مجلة اتجاهات سياسية،العدد الرابع ماي 2018،دورية علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديموقراطي العربي ،برلين المانيا، ص 28
[6] أبو الدور حمدي ،ابو نور حسن، يورغن هابرماس ” الأخلاق و التواصل” دار التنوير، 2009 ص 188
[7] يورغن هابرماس، “التقنية والعلم كايديولوجيا“، ترجمة د. إلياس حاجوج ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،1999، ص:
[8] محمد الاشهب ،الفلسفة السياسية عند هابرماس،جدل الحداثة و المشروعية و التواصل في فضاء الديموقراطية ،مجلة دفاتر الفلسفة،مطبعة النجاح الجديدة.الدار البيضاء 2006 ص 48.
[9] عبد العزيز ركح، “مابعد الدولة- الأمة عند يورغن هابرماس“، منشورات الاختلاف، دار الأمان، ط. الأولى، 2011، ص :149-150
[10] رسالة ماستر في قانون الإدارة العامة بعنوان “دور المبادئ العامة للقانون في عقلنة القرار الإداري : مبدأ حماية الثقة المشروعة للمواطن ص 7
[11] وديع البقالي” ديموقراطية القرار الإداري” مقال منشور بمجلة المغربية للقانون الاٍداري ،عدد مزدوج 2017 ص 210
[12] محمد الزاهي، مشاركة المواطنين في القرار الاٍداري من المنظور الكلاسيكي الى المقاربة الحديثة ،مقال منشور بمجلة المغربية للاٍدارة المحلية و التنمية ،عدد 154،شتنبر،أكتوبر 2020.
[13] Christophe testard .pouvoir de décision unilatéral de pouvoir de l’administration et démocratie administrative 2018 :Ed ;l :g :d :j : extenso éditions :p47
[14] رشيد كذيرة “القرار الإداري الأمني و الديموقراطية من القرار الأحادي الجانب الى انتاج المشترك للقرار” ،مقال منشور بمجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية العدد 12 شتنبر 2021
[15] عبد الرحيم القرشي” إجراءات وتدابير سلطات الضبط الإداري في حالة الطوارئ الصحية “مقال منشور بمجلة remald العدد 112 الطبعة 2021 ص 176
[16] مرسوم رقم 2,20,292 الصادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها ، الجريدة الرسمية عدد 6867_29 رجب 1441 (24 مارس 2020) ص 1783
[17] عبد الصمد محمد الأناضول” المغرب…كورونا تعمق جراح الصحافة الورقية” تقرير نشر على الموقع https://bit.ly/31tr8P2 2 يوليوز 2020، تاريخ الاطلاع عليه 15 شتنبر 2022
[18] نجدي عادل ” الطوارئ ” المغرب تثير قلقا من انتهاك لحقوق الإنسان. العربي الجديد 31 مارس 2020 مقال منشور بالموقع https://bit.ly/31sGYcH تاريخ الاطلاع 15 شتنبر 2022
[19] الدكتور الحافظ النؤيني” أثر حالة الطوارئ كوقيد 19 على الحقوق والحريات بدول شمال إفريقيا : حرية التعبير في المغرب و تونس” مقال منشور بمجلة رواق عربي ص 35
[20] غبشي بوعلام “هل تخلت الحكومة المغربية عن مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي تحت الضغط الشعبي ” مقال منشور ب فرانس 05.04 مايو 2020 تم الاطلاع على الموقع https://bit.ly/2THtGEd بتاريخ 15 شتنبر 2022
[21] – “خطة التعامل مع الأزمة ” المعهد الديمقراطي الوطني . دليل عملي للسياسيين للتعامل مع جائحة فايروس كرونا المستجد ص 10