في الواجهةمقالات قانونية

تصحيح الأساس الضريبي فيما يتعلق بالأرباح العقارية ومستجدات قانون مالية 2023 –  المختار السريدي

تصحيح الأساس الضريبي فيما يتعلق بالأرباح العقارية

ومستجدات قانون مالية 2023

بقلمالمختار السريدي

باحث في القضايا الضريبية .

لا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتائج التي يمكن الوصول إليها جراء الإصلاحات الجديدة التي جاء بها قانون مالية 2023 فيما يخص تصحيح الأساس الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية و التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2023 ، ولا أحد يمكن أن يجزم بما ستجنيه الإدارة الضريبية المكلفة بالتصحيح والمراقبة عند قيامها بمراقبة قبلية للإقرارات الضريبية عوض الإكتفاء بمراقبة بَعدية كانت تنتهي دائما إما بحلول إدارية ودية مع الخاضعين للضريبية أو حلول عن طريق اللجان الضريبية المختصة أو حلول قضائية عن طريق المحاكم الإدارية ، كما أنه لا أحد من الخاضعين للضريبة قد يصدق بأن المراقبة القبلية للإقرار الضريبي قد تعفيه مستقبلا من أي تصحيح ضريبي وتجعله يربح الوقت ويختصر المسافة كلما همَّ بإنجاز أي تفويت لعقارات أو لحقوق عينية عقارية أو لعملية من العمليات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ، خصوصا وأن النزاع أمام اللجان قد يستغرق وقتا قد يمتد إلى 12 شهرا وقد يتعدى ذلك إذا استمر النزاع أمام المحاكم .

لكن قبل أن نطلق العنان لتكهناتنا و توقعاتنا بشأن هذه المستجدات وما يمكن أن يترتب عنها ، لا بد من الرجوع إلى مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها وتنقيحها بقانون مالية 2023 و التي جاء فيها مايلي:

” مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 234 المكررة أربع مرات أدناه ، إذا لاحظ مفتش الضرائب ، فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد الإطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه أو ذاك المنصوص عليه في المادة 221 المكررة أعلاه ، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الإستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة ، وجب عليه أن يبلغ إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، الأساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل أجل لا يتجاوز تسعين(90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار الأولي أو الإقرار التصحيحي المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 83 و221 المكررة أعلاه .

غير أنه يمكن للإدارة أن تقوم بالتصحيحات السالفة الذكر إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية لتاريخ :

  • إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 -I أعلاه ، في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها في المادة 241 المكررة II أدناه .

  • إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 83- II أعلاه .

إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين (30) يوما لتاريخ تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه ، صدر أمر بالإستخلاص من أجل تحصيل الضريبة .

وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه .

إذا قدمت ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين (30) يوما المشار إليه أعلاه ورأى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستنذ إلى أساس صحيح ، وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام المادة 221- II أعلاه .

ويترتب على الإخفاءات المعترف بها من لدن الأطراف في العقد فرض ضريبة إضافية داخل أجل التصحيح المنصوص عليه في المادة 232 أدناه .”

وجاء في المادة 234 المكررة أربع مرات ما يلي:

” يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة و مبلغ الضريبة المطابق له وإن اقتضى الحال فيما يخص حق الإستفاذة من الإعفاء من هذه الضريبة .

يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع مرفقا بما يلي:

  • تقديم للعناصر المتعلقة بعملية البيع المزمع إنجازها ،

  • أوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها ،

  • وكل وثيقة أخرى أو معلومة تبرر هذا الطلب .

يجب الإدلاء بجواب الإدارة الذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف الذكر ، ويظل هذا الجواب ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر.

إذا قام الخاضع للضريبة بإيداع إقراره بعد التفويت وقام بأداء الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر إن اقتضى الحال ، طبقا لأحكام المادتين 83 و173 أعلاه ، يعفى من المراقبة الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية .

ويمكن أن يكون الإقرار الذي تم إيداعه موضوع تصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية ، طبقا لأحكام المادة 224 أعلاه إذا لم يتم تقديمه على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر .”

فمن خلال قراءة متأنية لهذين النصين القانونيين يتضح جليا بأنه في حالة تفويت لعقارات أو حقوق عينية عقارية أو غيرها من التفويتات والعمليات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب ، فإن المفوِّت يبقى له الخيار بين مسألتين إثنتين:

  • الخيار الأول : أن يطلب مسبقا وبطريقة إلكترونية رأي الإدارة فيما يخص تحديد الربح العقاري الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة المستحق عليه أو الإعفاء من الضريبة وفق ما هو مبين في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب ، ويتم تقديم الطلب داخل أجل30 يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع مرفقا بجميع العناصر المتعلقة بعملية التفويت ومختلف الأوراق والوثائق الإثباتية التي تفيد في تحديد الضريبة أو الإعفاء منها ، على أن تجيب الإدارة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بالطلب إما بالخضوع أو الإعفاء من الضريبة ويبقى جوابها هذا ساري المفعول لمدة لا تتعدىأشهر ، وإذا اقتنع الطالب بهذا الجواب سواء بالخضوع أو الإعفاء من الضريبة فإنه يُعفى من أية مراقبة بَعدية لإقراره وهنا نتساءل عن الكيفية التي سيتم بها احتساب الأجل إذا تعلق الأمر بعقود تفويت نهائية لم تنجز قبلها وعود بالبيع وما أكثرها ؟ خصوصا وأن بعض المفوتين ليسوا في حاجة دائما إلى إنجاز وعود بالبيع التي تحتاج مصاريف إضافية تتعلق بإنجازها من طرف العدل أو الموثق أو المحامي أو غيرهم بالإضافة إلى واجبات التسجيل المستحقة .

  • الخيار الثاني : أن يقوم بإيداع إقراره بالأرباح العقارية وبطريقة إلكترونية دونما حاجة لطلب الرأي المسبق للإدارة سواء كان خاضعا للضريبة أو معفى منها ، وفي هذه الحالة فإن الإقرار المذكور يخضع للتصحيح الضريبي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 224 و221 من المدونة العامة للضرائب إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام بتعديل قيمة التفويت أو تقدير قيمة التملك أو نفقات الإستثمار غير المبررة ، حيث يقوم بتبليغ الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من نفس المدونة عن طريق رسالة أولى بالأساس الجديد المصحَّح وكذا أسباب ومبلغ التصحيح المزمع القيام به داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار ، فإذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة موافقته الكلية أو الجزئية على الأساس المذكور يتم إصدار الأمر بالإستخلاص من أجل تحصيل الضريبة أما في حالة عدم الجواب داخل نفس الأجل ، فإن الضريبة يتم فرضها ولا يمكن المنازعة فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من نفس المدونة و المتعلقة بالمنازعة الإدارية في الضريبة أمام الإدارة مصدرة الضريبة لكن إذا أجاب الخاضع للضريبة كتابة عن الرسالة داخل أجل الثلاثين يوما المشار إليه وضمَّن جوابه مختلف ملاحظاته وردوده ورأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستنذ إلى أساس صحيح ، وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام المادة 221- II من نفس المدونة بتوجيه رسالة تبليغ ثانية داخل أجل60 يوما الموالية لتاريخ تسلم الجواب إلى المعني بالأمر تخبره فيها بأسباب رفضها الكلي أو الجزئي وكذا أسس فرض الضريبة وبحقه في أن يطعن في هذه الأسس أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة الثانية ، و في حالة عدم تقديم الطعن أمام هذه اللجنة فإن الضريبة التي تم فرضها انطلاقا من الأسس المبلغة في الرسالة الثانية لا يمكن الطعن فيها إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 235 سالفة الذكر .

ومع ذلك فليست كل الإقرارات الضريبية التي يتم إيداعها لدى الإدارة تخضع للمراقبة والتصحيح داخل أجل التسعين (90) يوما من تاريخ الإيداع ، بل أن الإدارة أصبح من حقها بموجب الفقرة الثانية من المادة 224 من المدونة العامة للضرائب أن تقوم بالتصحيحات اللازمة إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية:

  • لتاريخ إيداع الإقرار بالأرباح العقارية عند تفويت الممتلكات العقارية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها لدى قابض إدارة الضرائب كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الأولى من المادة 83 من المدونة العامة للضرائب ، وذلك في حالة عدم التقيد بالشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 241 المكررة من نفس المدونة عند القيام ببيع الثنيا وهي أن يكون كل من بيع الثنيا وطلب استرداد الضريبة المؤداة تلقائيا منجزا في شكل محرر رسمي ، وأن ينص عقد بيع الثنيا على مبلغ الإسترداد ، وأن يتم الإسترداد داخل أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد بيع الثنيا ، وفي حالة الإخلال بأحد هذه الشروط الثلاثة يمكن للإدارة القيام بالتصحيح طبقا لأحكام المادة224 من المدونة العامة للضرائب .

  • لتاريخ إيداع الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 83 من المدونة العامة للضرائب عند إنجاز عملية المساهمة بعقار أو حق عيني عقاري أو هما معا ضمن أصل الشركة كما هو مبين في الفقرة الثانية من المادة 161 المكررة من المدونة ،حيث يتم إيداع الإقرار داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ عقد المساهمة .

    انتهى

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى