في الواجهةمقالات قانونية

تطور المسؤولية المدنية للشركات في القانون الفرنسي- تأليف  الدكتور ماثيو زولوميان –  ترجمة  الباحث يحيى الحيمر

 

 

تطور المسؤولية المدنية للشركات في القانون الفرنسي[1]

تأليف

 الفرنسي ماثيو زولوميان[2]

ترجمه

 الباحث يحيى الحيمر[3]

ملخص المقال

لقد كان من شأن الإصلاحات التشريعية التي طالت قانون المسؤولية المدنية أن أفرزت العديد من  النتائج  الهامة المرتبطة بالمسؤولية المدنية للشركات على العموم وشركات المساهمة على الخصوص. فقد تم تبني مجموعة من القوانين منذ سنة 2016، والتي كانت هادفة إما إلى إحداث أو تعزيز نظام المسؤولية المنطبقة على الشركات كالقانون المتعلق باستعادة التنوع البيولوجي، والطبيعة والمناظر الطبيعية والذي أدخل مفهوم الضرر البيئي، و الأمر المتعلق بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن  ارتكاب الممارسات المنافية للمنافسة أو بالأحرى القانون المتعلق بواجب  اليقظة الواقع على عاتق الشركات الأم والمقاولات المعطية للأمر. والمزج بين هذه القوانين كافة يسمح بملاحظة اتجاهين تنحاهما المسؤولية المدنية للشركات.

فالاتجاه الأول هو تخليق أكبر لتصرفات الشركات التجارية. وبموجب هذه النصوص الجديدة، يجب على الأشخاص المعنويين التصرف بناء على معيار سلوكي يوقع مخالفه  للعقاب بناء على المسؤولية التقصيرية. ومن خلال هذا المنطلق، أصبحت  المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ذات وسم  قانوني أكثر منه أخلاقي.

أما الاتجاه الثاني الذي يود قانون الشركات نهجه فمن شأنه تعديل مبدأ عام من مبادئ قانون الشركات بنفسه، فالظاهر أن العديد من القوانين تسعى لإدخال مسؤولية الشركة الأم عن فعل  الشركة الفرع ، مما يشكل نقضا لمبدأ استقلالية كل شركة داخل المجموعة. فالقانون المحدث لواجب اليقظة يتيح معاقبة الشركة الأم عن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الشخصية أو البيئية المرتكبة من لدن فرعها. وينتج عن ذلك، ضرورة كون الشركة الأم لم تراعي واجبها في إعداد أو تقعيل خطة اليقظة. وفي هذه الحالة، سيكون الضرر المجبور هو ذاك الذي ارتكبته الشركة الفرع، أما الخطأ الذي فتح مجال المسائلة سيكون هو خطأ الشركة الأم. ومع ذلك، وبناء على قاعدة جديدة مُحدَثَة -هي بمثابة مزيج بين قانون المنافسة وقانون المسؤولية المدنية- يمكن مسائلة الشركة الأم و فرعها دون أن يكون من الواجب إثبات وجود خطأ الشركة الأم. فبافتراض الخطأ لدى سائر الأشخاص المكونة للمقاولة المتهمة بارتكاب ممارسة منافية للمنافسة، أقرت مدونة التجارة الحكم على الشركة الأم حال ارتكاب فروعها لخطأ مناف للمنافسة الشريفة. وهذا النقل لمفهومٍ من قانون المنافسة إلى حقل المسؤولية المدنية للمقاولة هو ما كان سببا في تلك الطفرة العميقة للمسؤولية المدنية داخل مجموعة من الشركات groupes des sociétés.

 

 

خطة المقالة

  • تعزيز المسؤولية المدنية الغير العقدية للشركات
    • تعزيز السلوكيات الخطئية
    • تزايد عدد الضحايا والعقوبات
  • المسؤولية المدنية داخل مجموعات الشركات
    • مسؤولية المجموعة عبر إثبات فعل الشركة الأم
    • ظهور مسؤولية الشركة الأم دون إثبات الخطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” كِبَرُ المسؤولية هي نتاج سلسلة غير منفصلة متولدة عن سلطة كبيرة[4]“،  بهذه العبارات أشار أعضاء لجنة السلام العامة[5] إلى الممثلين العاملين لدى الجيوش الثورية بالالتزامات المرتبطة بحقوقهم. فقد اقترنت السلطة االمهمة التي خُولت لممثلي الجيش الثوري بمسؤوليات كبيرة، ذلك أن الخطأ الذي يرتكبه أحد هؤلاء الممثلين لا يثير فقط مسؤوليته بل مسؤولية المؤتمر[6]  بأكمله[7].  وإذا كان هذا الأخير ملزما بمسؤولية أخلاقية فإن الممثلين العاملين يسئلون مسؤولية جنائية.

من الأجدر أن نلاحظ أنه بعد بضعة قرون، أصبح لهذا التصور الخاص بالمسؤولية مثيله في الشركات وبالأخص الشركات الكبرى. فالشركات بمعناها الضيق تمتلك سلطة واسعة داخلة الشركة بمعناها الواسع : سلطة اقتصادية، وهي تمتلك للأسف سلطة إزعاج pouvoir de nuisance  أيضا. حيث تم إرفاق هذه السلطة،  لبعض الوقت، بمسؤوليات أوسع ، بما في ذلك مسؤولية المدنية أكثر صرامة[8].

وعلى هذا النهج سار مشروع [9]TERRE   الذي اهتم منذ سنة 2011 بالمسؤولية المدنية للأشخخاص الذاتيين، فمن جهة  عن طريق تقرير كون : ” خطأ الشخص الذاتي ناتجا عن الفعل الخاطئ لأعضائه أو ناتجا عن غياب التنظيم أو العمل الفعال[10]”      و من جهة أخرى عن طريق اقتراح المسؤولية المدنية للشركة الأم عن فعل شخص معنوي آخر تراقبه[11]، والذي يكون قد ارتكب خطأ بسبب تعليمة أو تداخل في االتسيير أو بالعكس، بسبب امتناع عن التحقيق في أفعال وسلوكيات الشركة الفرع التابعة لها[12].  وقد أفضت هذه التأملات إلى اقتراح إصلاح المسؤولية المدنية التي تم رفع أمرها إلى المستشارية la chancellerie [13] في 13 مارس 2017 والذي لم يتم بعد تكريسه في القانون الوضعي[14].

هناك نصوص أخرى في القانون الوضعي تنص على مقتضيات محدثة لأنواع جديدة من المسؤولية الاجتماعية. وتلك هي حالة القانون no 2016-1087 الصادر في 8 غشت 2016   المتعلق باستعادة التنوع البيولوجي، والطبيعة والمناظر الطبيعية[15]، والذي قام من خلاله المشرع بإدخال الفصول 1246 ومايليها في صلب مدونة القانون المدني. وقد أبانت هذه الفصول على الشروط التي يلزم توافرها في الضرر البيئي ليكون قابلا للتعويض أي ليكون سببا في إثارة مسؤولية الأشاص الذين سببوا في مثل هذا الضرر. بالإضافة إلى ذلك، يلزمنا أن نشير إلى أن الأمر المتعلق بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن  ارتكاب الممارسات المنافية للمنافسة الصادر في 9 مارس [16]2017 قد دخل حيز التنفيذ، وقد كان من شأن هذا الأمر أن قام بترجيح كفة دعوى التعويض عن الضرر حال وجود ممارسات منافية للمنافسة. وباعتباره أمرا مستوحى من أحد النصوص الصادرة عن الاتحاد الأوربي[17]، فقد كان سببا في تسهيل [18]دعاوي المسؤولية المدنية ضد المقاولات المرتكبة لممارسات مضرة بالسوق التنافسي، وكان سببا كذلك في تشجيع عملية تعويض ضحايا أمثال هذه الممارسات. وختاما، نشير إلى صدور القانون المتعلق بواجب اليقظة الواقع على عاتق الشركات الأم والمقاولات المعطية للأمر les entreprises donneuses d’ordre[19] الصادر في 27 مارس 2017 والذي ألقى على عاتق بعض الشركات التجارية[20] إلزاما من شأن المساس به أو عدم تنفيذه  أن يعرضها لعقوبات زاجرة عبر دعوى مسؤولية تتحقق فيها : ” الشروط المنصوص عليها في الفصول 1240 و 1241 من مدونة القانون المدني[21]“.

ينبغي كذلك الأخذ بعين الاعتبار القانون المتعلق بالشفافية و محاربة الفساد و تحديث الحياة الاقتصادية الصادر في 9 دجنبر 2016[22]، والذي ينص في المادة 17 على التزامات جديدة واقعة على عاتق الشركات : ” التي تشغل أقل من 500 أجير (…) والتي يبلغ رقم  معاملاتها (…) أكثر من 100 مليون يورو” والتي يقع مقرها الاجتماعي في فرنسا[23]. ينبغي كذلك على الممثلين القانونيين لهاته الشركات ،من قبيل الرئساء والمدراء العامين أو المسيرين، أن يعدوا خطة وقائية، يكون هدفها توقي حصول الفساد أو  حالات تنازع المصالح داخل المقاولة، عبر إحداث مدونة توجيهية تعرِّفُ “بمختلف أنواع السلوك المختلفة التي من المحتمل أن يتم حظرها[24]“، وكذا إحداث نظام تحذير أو حتى “خريطة مخاطر […] تهدف إلى تحديد و [تحليل] و [تصنيف] مخاطر تعرض الشركة للطلبات الخارجية لأغراض الفساد[25]“. و كل خرق لهذا الالتزام يعني أن هؤلاء الممثلين القانونيين يواجهون خطر الحكم عليهم بعقوبة مالية صادرة عن لجنة العقوبات التابعة للوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد ، والتي لا يمكن أن يتجاوز مبلغها 200 000  يورو[26]. يشار كذلك إلى أن الشركات قابلة للحكم عليها بنفس العقوبة و بمبلغ مختلف[27]. لكن يجب استبعاد هذا النوع الجديد من المسؤولية من الدراسة الحالية. فالمبالغ التي قد تجبر الشركات على دفعها لا تمثل عقوبة ناتجة عن  المسؤولية المدنية من حيث أنها لا ترتبط بأي ضرر ، بل تتوافق بالأحرى مع عقوبة ذات طبيعة جنائية.

وبالمثل ، سيتعين أن نبعد من نطاق دراستنا التعريف الجديد للمصلحة الاجتماعية الذي يحدده قانون نمو الشركات وتحولها[28]. و حقيق  أنه عبر التأكيد على أن “الشركة تدار من أجل مصلحتها الاجتماعية ، مع مراعاة القضايا الاجتماعية والبيئية لنشاطها[29]“، فإن النص يوسع نطاق مسؤولية الشركات من خلال إحداث أخطاء ، سواء الأخطاء الواردة ذات الطبيعة البيئية او الاجتماعية التي ارتكبت أثناء مزاولة أنشطتهم. ومع ذلك ، فإن توسيع مفهوم المسؤولية المدنية المنصوص عليه في القانون المعتمد حديثًا يتعلق بمديري الشركات ، وعلى نطاق أوسع ، الهيئات الاعتبارية ، المخولة سلطة “إدارة” الشركة ، وبالتالي “[تأخذ] في الاعتبار” التحديات التي وضعها قانون [30]PACTE. إن الزيادة في حالات المسؤولية المدنية أمر لا ريب فيه ، لكنه يتعلق بشكل أساسي – إن لم يكن حصري – بالأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة ، وليس الأشخاص الاعتباريين أنفسهم. على الرغم من أهمية هذا الإصلاح ، إلا أننا لن نتعامل مع تفاصيل الخطوط العريضة للمصلحة الاجتماعية في الصفحات التالية.

هناك، إذن،  العديد من النصوص التي تفرض حالات جديدة للمسؤولية المدنية على الشركات ، حتى لو كانت كل هذه النصوص لا تستهدف هؤلاء الأشخاص الاعتباريين حصريًا. و من بين جميع المقتضيات المذكورة ، ينطبق قانون اليقظة على الشركات فقط ، لكن لا ينبغي أن يكون لازما لذلك استثناء الآخرين ممن لم يذكروا فيه.

وبالتالي ، فإن القانون الذي أدخل مفهوم الضرر البيئي لا ينشئ أي نظام مسؤولية خاص بالشركات ، لأنه “يلزم أي شخص مسؤول عن الضرر البيئي بإصلاحه[31]“. ومع ذلك ، فإن كان كل شخص قابل لأن يكون مسؤولاً ، فإن ذلك لا يعني أن أي دعوى سيكون مسموحا بها ، لأن التعويض لا يشمل سوى الضرر البيئي الذي يتكون من “ضرر بيئي لا يمكن التغافل عنه[32]“.

يبدو أن هذا المعيار[33] مصمم خصيصًا لتحديد الأضرار التي تلحق بالبيئة والتي تسببها الشركات بشكل أساسي ، ولا سيما تلك التي تعمل في شكل شركة.

وينطبق الشيء نفسه على المرسوم الصادر في 9 مارس 2017 ، حيث أدخل المشرع نظامًا للمسؤولية يثقل كاهل “أي شخص طبيعي أو اعتباري يؤسس شركة” والذي تسبب في ضرر بسبب ارتكاب ممارسة منافية للمنافسة. و لكونه نادرا أن يتم إدانة الشركات التي يديرها شخص طبيعي من قبل سلطات المنافسة الوطنية أو التابعة للاتحاد الأوروبي[34] ، فإن هذا النص يخص الشركات على وجه التحديد.

إن تعزيز المسؤولية المدنية المطبقة على الشركات عبر إضافة معايير جديدة ومشاريع تشريعية مختلفة يمكن ، للوهلة الأولى ، اعتباره كلاً مبعثرًا ، فالظاهر أن مختلف النصوص المتعلقة بقسم المسؤولية متباينة: البيئة ، الأنشطة المناهضة للمنافسة ، العقد من الباطن ، إلخ. ومع ذلك ، يتم وضع شبكة حقيقية في الاعتبار ، حيث يتم رسم صورة شاملة تترجم إلى اتجاهين. الأول منهما يميل إلى تعزيز المسؤولية المدنية للشركات التي تؤخذ بشكل فردي ، من خلال كونها أكثر تطلبًا مع هؤلاء الأشخاص الاعتباريين (الجزء 1). و الاتجاه الثاني ،  وهو الأكثر دهاء – والأكثر ابتكارا  و جِدَّةً في مادة المسؤولية المدنية – حيث  تبدو فيه  المسؤولية عن فعل الغير ممتدة إلى مجموعة الشركات ، أي مسؤولية الشركة الأم عن عمل الشركة التابعة لها (الجزء 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. تعزيز المسؤولية المدنية الغير العقدية للشركات

قد تخضع الشركات ، بسبب القوانين الجديدة والمشاريع التشريعية المتعلقة بها ، للعديد من دعاوى المسؤولية.                                       و تظل ثلاثية المادة 1240 من القانون المدني دون تغيير ، لأنه سيكون من اللازم دائمًا للمدعي في دعوى المسؤولية إثبات الخطأ الذي ارتكبته الشركة، والضرر الذي ألحقته به والعلاقة السببية بين الاثنين.

ومع ذلك ، فقد أدخلت النصوص الحديثة العديد من التصرفات المصنفة في صنف “الخطأ” (1.1) ، مما يخلق حالات أخرى من المسؤولية ضد الشركات. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف هذه القواعد المبتكرة إلى تطوير الوظائف العقابية[35] والوقائية[36] للمسؤولية عبر تشجيع الدعاوى التي يرفعها الضحايا وكذا تعزيز العقوبات التي يُحتمل أن تُفرض على الشركات (1.2).

  • تعزيز السلوكيات الخطئية

لقد عدلت النصوص المعتمدة سنة  2016 وخاصة قوانين ومراسيم مارس 2017 نظام المسؤولية المدنية بكيفية وصف من خلالها أحد الكتاب هذا العمل التشريعي بكونه ” ربيع المسؤولية[37]“. و قياس هذا الإصلاح التشريعي بالأحداث التي جرت في بلدان  المغرب العربي هو قياس مضلل[38]، فبدلاً من قلب نظام قائم ، يتعلق الأمر بمواصلة حركة مستمرة ، من خلال تسليط الضوء على حقائق خاطئة جديدة تتعلق بمسؤولية الشركات. ويعد قانون اليقظة هو المثال الأبرز على ذلك.

يضم القانون التجاري ، منذ قانون اليقظة ، التزامًا فيما يتعلق بالشركات مجهولة الاسم وشركات المساهمة البسيطة التي توظف خلال سنتين متتاليتين على الأقل “خمسة آلاف موظف داخلها وداخل فروعها المباشرة أو غير المباشرة التي يقع مقرها الاجتماعي في الأراضي الفرنسية ، أو ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف داخلها وداخل فروعها المباشرة أو غير المباشرة المباشرة التي يقع مقرها الاجتماعي في الأراضي الفرنسية أو في الخارج[39]“. وبالتالي ، فإن عدد الشركات الخاضعة لهذا الالتزام منخفض[40] ، لكن الالتزام الذي تخضع له يثبت أنه مقيد.

يجب على الشركات الأم أو مقدمي الطلبات الذين يحترمون هذه العتبات أن يضعوا وينفذوا بفعالية خطة يقظة ، تهدف إلى وضعها مع أصحاب المصلحة في الشركة. يجب أن تتضمن خطة اليقظة هذه “تدابير اليقظة المعقولة القادرة على تحديد المخاطر ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وصحة وسلامة الأشخاص والبيئة”[41]. تهدف الخطة المذكورة إلى منع أي ضرر يلحق بهذه المصالح بسبب نشاط الشركة التي ستؤسسها ، أو شركة تابعة لها أو نشاط أحد المتعاقدين من الباطن أو مورديها الذين تربطهم بهم علاقة عمل[42]“. للقيام بذلك ، تم ذكر منهجية خطة اليقظة ومحتواها في نفس الفصل ، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص خريطة للمخاطر ، والإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر أو منع الضرر الجسيم وكذلك نظام لمراقبة التدابير المنفذة وتقييمها فعاليتها[43].

يعاقب على إغفال هذه الالتزامات إعمال مسؤولية الشركة الأم أو الشركة التي أصدرت الأمر[44]. و الخطأ المقصود لا يعد ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، إضرارا بالمصالح المذكورة في المادة L 225-102-4 من مدونة التجارة ، بل مكمن الخطأ يتجلى في غياب خطة يقظة أو عدم كفايتها أو حتى عدم تتبع تنفيذها[45].

يترتب عن ذلك ظهور نظام جديد للمسؤولية المدنية ، مرتبط بغياب أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية لمنع حدوث المخاطر.  ويكون من الجائز معاقبة الشركات المساهمة الخاضعة لقانون اليقظة لعدم وجود آليات من شأنها أن تجعل من الممكن الحيلولة دون وقوع حدث يضر بالبيئة أو الحقوق والحريات الأساسية. لذلك فإن المسؤولية المدنية تعاقب على إهمال خاص ومحدد: فبدلاً من استهداف الإهمال الذي يؤدي إلى ارتكاب فعل ما ، أراد المشرع معاقبة الإهمال في وضع تدابير الرقابة الداخلية المعتمدة لمنع بعض السلوكيات الضارة. وبعبارة أخرى، الشركة ليست مسؤولة عن التصرف بشكل مهمل ، بل عن التقصير في المنع.

يتمثل الفعل غير المشروع للشركات في الافتقار إلى الوقاية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها أو نشاط الشركات التابعة لها أو مقاولها من الباطن ، أو حتى لعدم إظهار الجمهور أنها كانت حذرة[46]. و لم تكن صياغة خطة اليقظة ، في حد ذاتها ، ثورة في ممارسات الشركات المذكورة في النص ، حيث أن معظمها قد نفذ بالفعل تدابير داخلية لمنع المخاطر في سلسلة الموردين chaine d’approvisionnement ، وفقا لسياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها ، بل تظهر الجدة في المسؤولية المدنية الغير التعاقدية الإضافية التي تعاقب على هذا الخرق.

يعمل قانون اليقظة ، من خلال إدخال ممارسة الشركة في القانون التجاري ، على التحول من القانون المرن (soft law) إلى القانون المتصلب (hard law[47]). يصبح وصف الخطأ في حالة حدوث انتهاك لهذه الممارسة منطقيًا تمامًا. ومع ذلك ، يمكن للمرء أيضًا أن يتساءل عما إذا كان هذا القانون لا يُحدث تغييرًا كبيرًا في المسؤولية الاجتماعية للشركات ، حتى دون تغيير الشروط.

تميل المسؤولية الاجتماعية للشركات  الآن ، و التي كانت في الأصل مسؤولية أخلاقية ، نحو المسؤولية المدنية الغير التعاقدية ، ويعني ذلك تعديل الترجمة الإنجليزية للمسؤولية الاجتماعية للشركات من corporate social responsibility إلى corporate social liability.[48].ويترتب عن ذلك حدوث حركة مزدوجة من التشديد ، حيث تم تقييد المسؤولية التي كانت فيما مضى أخلاقية فأصبحت ذات طبيعة مدنية فقط، و وبالتالي، فالتقييد هنا يكمن في تشديد المسؤولية ونزع طابع المرونة عنها.

  • تزايد عدد الضحايا والعقوبات

لتعزيز نظام المسؤولية الواقع على عاتق الشركات يبرز من السبل اثنان لتحقيق هذا المسعى : إمكانية التشديد من قيمة الضرر من طرف قواعد القانون من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز العقوبات المحكوم بها من لدن المحاكم. و القوانين الحديثة ، كالتأملات المتعلقة بإصلاح قانون المسؤولية المدنية ، تستكشف هذين السبيلين.

فمن ناحية، تستهدف القوانين الأخيرة الضرر لتعزيز مسؤولية الشركات. ويتم ذلك عن طريق إحداث أنواع جديدة من الضرر ومن خلال توفير حلول لتمكين المزيد من الأشخاص من اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.

مثال الطريقة الأولى هو إحداث الضرر البيئي بموجب القانون المتعلق باستعادة التنوع البيولوجي والطبيعة والمناظر الطبيعية ،والذي استأنف الأشغال التحضيرية لمشروع قانون[49] 2012 وتقرير [50]Jégouzo. و وفقًا للقانون المدني[51] ، يلزم من أي شخص طبيعي أو اعتباري إصلاح الضرر البيئي الذي يكون مسؤولاً عنه. ومع ذلك ، يجب أن يتصف هذا الضرر بكونه ضررا لا يستهان به للبيئة. و بتطبيق قاعدة الحد الأدنى  la regle de minimis[52]، يؤكد هذا المعيار أن الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة فقط هو وحده الذي يمكن أن يكون موضوع دعوى مسؤولية مدنية. كل شيء سيعتمد على مفهوم الضرر المصنف في هذا النوع: فإذا تسبب التلوث بالهيدروكربونات في ضرر لا يستهان به للبيئة[53] ، فستكون هناك حالات يكون فيها الضرر الذي يلحق بالبيئة أضعف ، والتي ستكون محط حسم من لدن السلطة التشريعية للقاضي. إن حالة  عدم اليقين في تقييم حالة فتح المسؤولية البيئية تؤدي إلى تعريض الشركات لخطر المسؤولية بسبب العواقب البيئية لنشاطها. سيزداد هذا الخطر بشكل أكبر خصوصا أن عدد الأشخاص القادرين على المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر سيثبت أيضًا أنه كبير.

إن دعوى التعويض عن الأضرار البيئية تثبت لأي شخص لديه الأهلية والمصلحة في رفعها[54]. وينطبق الشيء نفسه على دعوى المسؤولية المدنية عن الإخفاق في صياغة خطة اليقظة أو تنفيذها بشكل فعال أو عدم كفايتها[55] . ومع ذلك ، فإن القانون المدني، بخلاف القانون التجاري ، يعطي قائمة بالأشخاص الذين لهم المصلحة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة الملوِّثة ، بما في ذلك الدولة أو الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي أو السلطات المحلية أو بعض الجمعيات[56].

تحديد أن دعوى المسؤولية عن الضرر البيئي ، كما هو الحال بالنسبة لانتهاك واجب اليقظة ، ثابت لأي شخص لديه الصفة والمصلحة في رفعها يبدو بديهيًا للوهلة الأولى. إنه ليس سوى مزيج من مواد القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية المدنية وقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بالدعوى القانونية. ومع ذلك ، هذا ضروري ، لأن تحديد الأشخاص الذين لديهم مصلحة و الصفة هو أكثر صعوبة في هذه الحالة منه في الفرضية الكلاسيكية للمسؤولية المدنية. تستجيب كل من المسؤولية عن الضرر البيئي والمسؤولية المرتبطة بخطة اليقظة للمصالح التي قد تتجاوز مصالح الضحايا المباشرين. و هذا هو السبب في أن القانون المدني ينص على أن الجمعيات يمكنها العمل من أجل التعويض عن الأضرار البيئية ، بشرط أن يكون هدفها هو حماية البيئة.

إن الملاحظ أن هناك اتجاها يميل إلى تعزيز مسؤولية الشركات الخاضعة لهذه الالتزامات. و يتيح لنا هذا أيضًا ملاحظة أن حالات المسؤولية المدنية للشركات هذه تتجاوز الهدف التقليدي المتمثل في تعويض الضحايا[57]. فعندما تقع المسؤولية المدنية على عاتق الشركات، فإن الهدف من هذه النصوص هو توجيه السلوك من خلال إنشاء التزامات معاقبة مدنيًا. و من بين وظائف المسؤولية المدنية المعترف بها بشكل عام ، فإن الوظيفة العقابية لها الأسبقية على الوظيفة التعويضية أو الإصلاحية. إن النصوص الجديدة التي تسمح بحق رفع الدعوى لبعض الجمعيات قد تؤدي  إلى مبلغ منخفض من التعويض ، ولكن أيضًا إلى حكم قضائي ستكون له عواقب مؤسفة على سمعة الشركة.  وبالتالي يتبين أن المسؤولية المدنية تقترن بشكل كبير بمخاطر السمعة.

من ناحية أخرى ، هناك طريقة مختلفة لتطوير المسؤولية المدنية للشركات وهي إزالة العوائق الإثباتية. وقد تم هذا الاختيار بموجب المرسوم الصادر في 9 مارس 2017 ، المتعلق بدعاوى المسؤولية المدنية عن الأعمال المناهضة للمنافسة. و من بين المواد التي أدخلت في القانون التجاري بموجب هذا المرسوم ، تجدر الإشارة إلى أن القانون يفترض كقرينة أن اتفاقا بين المتنافسين قد سبب ضررا[58]. وتقتضي هذه القرينة البسيطة[59] التي لا يدري أحد أهي مقترنة برابط السببية أو بالضرر الذي ارتكبه أغيار بالاتفاق[60] ملاحظتين اثنتين.

أولاً ، تم تسهيل دعوى المسؤولية لأي ضحية للاتفاق الأفقي[61] entente horizontale. فإذا لم يعد من الضروري لمثل هذا الضحية إثبات العلاقة السببية، فمن الواضح أنه يبقى تحديد مقدار الضرر[62] الذي لحق به. نحن بالطبع نفكر في المستهلكين ، بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات، ولكن أيضًا في أي شخص يعاني من الاتفاق الأفقي ، مثل المنافسين خارج هذا الاتفاق. وقد اعتبر قانون الاتحاد الأوروبي الصعوبات الإثباتية بمثابة كابح لدعوى المسؤولية ضد أعضاء الاتفاق[63] ، لا سيما بسبب الطبيعة الخفية للانتهاك المناهض للمنافسة. و من خلال تسهيل دعوى المسؤولية ضد أعضاء الاتفاق ، تتم الزيادة بالضرورة من المخاطر التي تتعرض لها الشركات.

إن هناك سببا للتشكيك في صحة هذا الافتراض. صحيح أن الاتفاقات بين المتنافسين هي من بين أخطر الاتفاقات في النظام التنافسي ، ولا سيما الاتفاقات الأساسية (hardcore cartels[64]). ومع ذلك ، ليست كل الاتفاقات الأفقية ، بطبيعتها ، غير مناسبة لعمل السوق ، لأنها يمكن أن تكون لها آثار مفيدة ، مثل مكاسب الإنتاجية أو التقدم التكنولوجي[65]. لذلك ، لماذا نفترض أن أي كارتل يسبب ضررًا – ولو من خلال افتراض بسيط فقط – بالرغم من أن قانون الاتحاد الأوروبي[66] والقانون الفرنسي[67] ينص على أنه لا يجوز معاقبة الكارتل من قبل السلطات بسبب عدم وجود تأثير كبير على أداء السوق ؟ يمكن أن يؤدي هذا الافتراض إلى وضع كافكا[68] حيث لا يتم معاقبة الشركة الطرف في الاتفاقية إداريًا بسبب عدم وجود آثار سلبية ، ولكن يتم معاقبتهم مدنيًا لواقع الاتفاقية فقط.

مرة أخرى ، تمت إضافة بُعد الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية إلى جانب الوظيفة التصالحية ، حيث تتمثل مصلحة هذا الإجراء بشكل أساسي في تعزيز إجراءات المسؤولية ضد الشركات التي هي أطراف في الاتفاقية. كما نرى أيضًا ظهور وظيفة أخرى للمسؤولية المدنية في هذا الإجراء ، وهي الوظيفة الرادعة dissuasive  أو الوقائية [69]prophylactique. وطالما أن خطر العقاب مرتقع فهذا سيدفع الشركات إلى عدم المشاركة في هذا النوع من الانتهاك المناهض للمنافسة. وبالتالي ، يبدو أن الوظيفة الأساسية للمسؤولية المدنية لم تعد هي جبر الضرر ، بل بالأحرى الجزاء ، أو حتى الردع.

يمكن أن يظهر هذا التغيير في وظيفة المسؤولية المدنية التي تستهدف الشركات في نصين يعززان العقوبات المحتملة. الأول جزء من القانون الوضعي ، بينما الثاني هو اقتراح.

يضع القانون التجاري مبدأً يقضي بأن الشركات الخاضعة للالتزام بوضع وتنفيذ خطة يقظة يجب أن تصلح الضرر الذي “كان من الممكن أن يؤدي أداء هذه الالتزامات إلى تفاديه[70] “. إن هذا المقتضى هو توضيح جيد لأصل قانون 27 مارس 2017 : كارثة رانا بلازا  la catastrophe du Rana Plaza ، مبنى في بنغلاديش احتوت أنقاضه على ملصقات لبعض الشركات الفرنسية والأوروبية. حيث يهدف هذا القانون إلى إدانة الشركة التي لم تضع خطة يقظة ، أو التي لم تضع مثل هذه الخطة بشكل كافٍ ، أو التي لم تنفذها ، لدفع تعويضات تعادل الضرر الذي كان يمكن تفاديه. الهدف من هذا الحكم هو معاقبة الشركات ، وليس إصلاح الضرر الناجم[71]،  والذي قد لا تكون قد ارتكبته الشركة ، التي كان ينبغي أن تمتثل للالتزام المتعلق بخطة اليقظة[72]، والتي ستكون مع ذلك مطلوبة لتحمل العواقب.

أما مشروع إصلاح قانون المسؤولية المدنية الذي قدمته المستشارية ، فقد تضمن نصا يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الذين يرتكبون خطأ ربحيا faute lucrative. ولقد تم وصف هذا الخطأ بأنه “خطأ تقصيري أو مبثابة عدم أداء تعاقدي يتم ارتكابه طواعية و والذي سمح  لفاعله بإثراء لا يمكن لمجرد التعويض عن الضرر إزالته[73]“. و حتى الآن ، يمنع  مبدأ التعويض الكامل عن الضرر المعاقبة الفعالة على مثل هذا السلوك ، حيث المنفعة التي يتم الحصول عليها جراءه أكبر من العقوبة المفروضة[74]. وهكذا نص مشروع إصلاح المسؤولية المدنية ، في نسخته المؤرخة في 13 مارس 2017 ، على أنه يمكن للقاضي أن يأمر الشخص الذي ارتكب مثل هذا الخطأ بدفع غرامة مدنية ، والتي يمكن أن تزيد ، بالنسبة لشخص اعتباري ، إلى رقم المعاملات باستثناء الضرائب و المحققة في فرنسا[75]. وتلفت هذه الآلية الانتباه إلى حساب الغرامة المدنية للأشخاص الاعتباريين. في حين أن هذه الغرامة يمكن أن تكون متناسبة مع جسامة الخطأ المرتكب ، أي جسامة الفعل الصادر عن مرتكبه والأرباح المتحققة لأي شخص[76] ، في حدود عشرة أضعاف الربح الناتج عن الخطأ[77] ، أما الأشخاص الاعتباريون ، من جانبهم ، يمكن الحكم عليها بمبلغ يساوي خمسة في المائة من رقم المعاملات باستثناء الضرائب و المحققة في فرنسا ، والتي قد تتجاوز بالتالي حد العشرة أضعاف في بعض الحالات.

تتسم العلاقة بين الربح المسحوب والغرامة المدنية المفروضة على الشركة بالبعد العقابي والوقائي لهذا الإجراء. و إذا كان المشرع قد قضى بإنزال العقوبة التي يمكن أن تصل إلى 5%  من رقم المعاملات باستثناء الضرائب الواقعة في فرنسا في مقابل خطأ ربحي نتج عنه ربح أقل ، فمن الأجدر الاعتقاد أنه تم ترتيب هذه العقوبة حتى تتجنب الشركات ارتكاب مثل هذه الأخطاء. وهذا يثبت أن آلية المسؤولية المدنية جعلت من الممكن ردع ارتكاب الأخطاء الربحية بسبب العقوبة التي أقرها الإصلاح التشريعي.

ومع ذلك ، يجب أن نشير إلى أن هذه المقتضيات الأخيرة لم يتم تضمينها في مشروع القانون الذي يسعى لتنفيذ مشروع المستشارية[78]  la chancellerie. وقد وصفت في التقرير التحضيري لمشروع القانون بأنها إجراءات “مثيرة للجدل”[79]، الذي يبرز المخاطر التي تثقل كاهل الإجراء فيما يتعلق “بدستوريته ، بل حتى المتعلقة ب[اصطلاحيته]”[80]. و من الممكن في الواقع الشك في صحة مثل هذا الإجراء ، من حيث أن مفهوم “الخطأ بهدف الحصول على مكسب أو ربح” لم يتم تعريفه بشكل كافٍ من أجل المعاقبة عليه بغرامة مدنية ، والتي يمكن قياسها أنها عقوبة جنائية. و مع ذلك ، ولأن الإجراء رحب به بعض أصحاب المصلحة [81] ، فقد يظهر مرة أخرى خلال المناقشات البرلمانية.

وهكذا ، فإن القواعد الجديدة المتعلقة بالمسؤولية المدنية التي تثقل كاهل الشركات تفرض معايير سلوكية مختلفة. وأمام اضطرار الشركات إلى الحد من الانتهاكات على البيئة ، أو الحقوق والحريات الأساسية ، في سياق أعمالها التجارية ، فإنها تجد نفسها مجبرة بموجب نصوص – السارية بالفعل أو التي ستصبح قابلة للتطبيق قريبًا – إلى انتهاج سلوك أخلاقي ، أو على الأقل الالتزام ببعض أخلاقيات العمل[82] (business ethic). تجعل المسؤولية المدنية المطبقة على الشركات من الممكن الاندماج في المجموعة القانونية وتوحيد مفاهيم القانون المرن والتي تكون المسؤولية الاجتماعية للشركات وأخلاقيات العمل. ويترتب عن ذلك ظهور حركة واضحة نحو تقعيد أكبر لما كان حتى الآن قانونًا مرنا. و تعمل هذه الحركة بالتوازي مع حركة أخرى ، أقل وضوحًا ، وربما أكثر أهمية من حيث النهج التقليدي لقانون المسؤولية المدنية للشركات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • المسؤولية المدنية داخل مجموعات الشركات

في حين أن مجموعات الشركات ، سواء كانت دولية أو غير دولية ، تتشابك بشكل متزايد مع المشهد الاقتصادي ، فإن مسألة توزيع المسؤولية المدنية داخل هذه المجموعات تثير تساؤلات ومناقشات. تنشأ ملابسات هذا الجدل من مفارقة لا يمكن التغلب عليها تقريبًا بين الاقتصاد الحقيقي والنظرية القانونية: يتم تنظيم مجموعات الشركات وفقًا لهيكل عمودي تقدم فيه الشركات الأم التعليمات إلى الشركات التابعة لها ، والتي تخسر – جزئيًا الأقل – استقلالية القرار. ومع ذلك ، فإن جميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات مستقلة قانونًا ومستقلة. بعبارة أخرى ، تخضع الشركة التابعة اقتصاديًا وعمليًا لشركتها الأم ، لكنها من الناحية القانونية شخص مستقل ومختلف عنها.

وهكذا ، اقترح عمل فقهي تنظيمي الاعتراف بحق الشركات الأم في إعطاء تعليمات للشركات التابعة لها ، دون إنشاء نظام محدد للمسؤولية[83]. يهدف القانون النموذجي الأوروبي لقانون الشركات [84]، الذي طوره مدرسون وباحثون من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2007 ، إلى اقتراح طرق لتنسيق قانون الشركات بين الدول الأعضاء ، دون أن يكون بالضرورة بديلاً عن أدوات القانون المشتق للاتحاد الأوروبي ، ولا أن يكون أداة إلزامية للتنسيق[85]: و هذا الإطار مستوحى من قانون American Model Business Corporation Act[86].

تم تقديم النص في عام 2015 ، ويتألف من ستة عشر فصلاً تغطي جميع جوانب تنظيم الشركات ، من تأسيسها إلى حلها. أداة مقدمة إلى الدول الأعضاء – وكذلك للمفوضية الأوروبية – يفتح القانون النموذجي الأوروبي لقانون الشركات سبلًا لتطوير قانون الشركات ، دون أن يكون نصه غير قابل للتغيير من أجل جعله قابلاً للتكيف[87].

من بين أبرز المقترحات ، تلك التي تقضي بإنشاء قانون خاص بمجموعات الشركات. فوفقًا لمؤلفي القانون النموذجي ، سيكون من المناسب الجمع بين الواقع الاقتصادي والمبادئ القانونية ، مع الاعتراف بحق الشركات الأم – وبشكل أكثر تحديدًا مديريها – في إعطاء تعليمات للشركات التابعة دون تحمل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبتها. . من الصعب بالفعل تخيل أن الشركة الأم ستقدم تعليمات من شأنها أن تشجع بشكل مباشر شركة تابعة على ارتكاب أفعال غير مشروعة. وبالتالي ، يجب أن تكون الأخيرة ، وفقًا لهذا المفهوم ، مسؤولة فقط عن الأخطاء التي ترتكبها ، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتحمل الشركة الأم المسؤولية المدنية عن أفعالها.

ومع ذلك ، من الواضح أن هذا المفهوم قد تم تقويضه جزئيًا ، بسبب زخم السوابق القضائية والقانون. في بعض الحالات ، لا ينبغي أن تكون مسؤولية الشركة الأم أخلاقية فحسب ، بل يجب أن تكون قانونية أيضًا حينما تكون الشركة التابعة قد ارتكبت أفعالًا تستحق المسائلة عنها. تنشأ المسؤولية المدنية للشركات الأم في سياق مجموعة الشركات ، من ناحية ، عندما يمكن أن يُنسب الخرق إلى هذه الشركة الأم (2.1) ، ولكن أيضًا ، من ناحية أخرى ، عندما لا يمكن توجيه أي خطأ معين إليها (2.2).

  • مسؤولية المجموعة عبر إثبات فعل الشركة الأم

يستجيب الشكل الأول لمسؤولية الشركة الأم عن أخطاء شركتها الفرعية للواقع الاقتصادي. على الرغم من أن مبدأ الاستقلالية القانونية للشركة التابعة من حيث المبدأ يمنع الشركة الأم من تحمل المسؤولية عن تصرفات الشركة الفرعية ، إلا أن هناك استثناءات عديدة ، يحددها القانون والاجتهاد القضائي. فقد اقترحت أعمال بعض لجان إصلاح قانون المسؤولية المدنية أيضًا حالات نشوء مسؤولية الشركة الأم في حالة حدوث خطأ من الشركة التابعة ، وذلك من أجل استخراج مبدأ عام  ينظم ذلك، بشكل يجعله منفصلا عن أي طارئ. إن فلسفة هذا العمل ، أكثر من جوهره ، تظهر في بعض الأحيان  في قانون اليقظة الصادر في 27 مارس 2017.

لقد سبق أن تم الاعتراف بمسؤولية الشركة الأم بسبب فرعها بموجب السوابق القضائية والقانون في مجالين محددين ، وهما قانون الشغل و صعوبات المقاولة. إن هذين القانونين ، المشبعين بالواقعية ، قد أتاحا الاعتراف بمسؤولية الشركة الأم ، ولكن في ظل ظروف دقيقة وخاضعة للإشراف.

فمن ناحية ، يطبق قانون الشغل هذه المسؤولية في حالات الفصل لأسباب اقتصادية التي بدأتها الشركة التابعة. فوفقًا لحكم صادر عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض ، يمكن أن تتحمل الشركة الأم عواقب مثل هذا الفصل ، نظرًا لأنها حافظت على خلط في المصالح والنشاط والإدارة مع الشركة التابعة لها[88]. تتعرض في هذه الحالة استقلالية الشركات المكونة للمجموعة في هذه الحالة لمحوها لصالح حماية مصالح الأجراء الذين سيكونون في الواقع في وضع التبعية تجاه الشركة الأم والشركات التابعة لها. تفرض حالة التوظيف المشترك ، شريطة أن يتم التعرف على الارتباك الثلاثي ، على الشركة الأم العواقب المالية للفصل غير القانوني الذي تقرره الشركة الفرعية ، على الرغم من مبدأ المسؤولية الشخصية.

ومع ذلك ، يمكن فهم هذا الاستثناء من حيث أن المعايير التي أبرزتها الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض تميز الالتزام ، إن لم يكن التدخل[89] ، من الشركة الأم داخل إدارة الشركة التابعة لها ، وهو ما يبرر هذا الإدانة ، حيث أن خطأ الشركة الفرعية في هذه الحالة هو خطأ الشركة الأم أيضا. على الرغم من ذلك ، ولأنها استثناء ، تُظهر الغرفة الاجتماعية إحجامًا معينًا عن الاحتفاظ بالتوظيف المشترك[90]. هذا السبيل ، المغلق جزئيًا بما يمكن اعتباره تطبيقًا لمبدأ التفسير الاستثنائي الصارم  exceptio strictissimae، يمكن أن يحل محله إجراء ، عند مفترق طرق القانون الاجتماعي وقانون صعوبات المقاولة.

وبالتالي ، يمكن إدانة الشركة الأم ، وفقًا للغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض ، بتحمل عواقب الفصل غير القانوني دون الحاجة إلى قبول العمل المشترك coemploi ، بشرط وصف خطأ تقصيري faute délictuelle من جانبها أدى إلى إفلاس فرعها[91]. للوهلة الأولى ،لا  يبدو هذا سوى تطبيق لمبدأ المسؤولية المدنية المتفق عليه، والخطأ المعاقب عليه ليس خطأ الشركة الفرعية ، ولكن خطأ الشركة الأم. ومع ذلك ، فإن قرار الغرفة الاجتماعية هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بواجهة مجموعة الشركات وبالتالي بمسؤولية الشركة الأم بسبب السلوك الخاطئ للشركة الفرعية.و لفهم ذلك ، من الضروري عكس الحل الذي اقترحته الغرفة التجارية.

تبدأ هذه الفرضية بفقدان موظف لوظيفته داخل شركة تابعة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. بدلاً من الطعن في الفصل، عن طريق إجراء تكون نتيجته غير مؤكدة والتي قد تؤدي إلى تعويض يحدد مبلغه بموجب القانون[92]، يجوز للموظف تحميل الشركة الأم المسؤولية على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية  بموجب القواعد العامة، بشرط وصف الخطأ الذي أدى إلى إفلاس الشركة التابعة لها ، والتي كانت تمارس نشاطها من خلالها. إن الفعل الذي أدى إلى أصل النزاع مرتكب من قبل الشركة التابعة بالفعل ، لكن الخطأ مصدر المسؤولية هو خطأ الشركة الأم. لذلك يوجد نظام مسؤولية خاص في هذه الحالة ، والذي يتطلب مع ذلك توصيف ثلاثة عناصر أساسية: أولاً خطأ الشركة الأم ، ثم فشل الشركة الفرعية ، وأخيراً ، العلاقة السببية بين هذين العنصرين.

إن حالة المسؤولية هذه داخل مجموعة الشركات بالإضافة إلى التوظيف المشترك تخضع لتنظيم صارم وقد أسفرت عن عدد قليل من حالات التطبيق أمام المحاكم. المسارات موجودة ، لكنها ضيقة. الأمر نفسه ينطبق على الحالات الخاصة المنصوص عليها في القانون على أساس الصعوبات الاقتصادية للشركة التابعة.

يمكن الاستشهاد بنصين لتحديد أنظمة المسؤولية الخاصة داخل مجموعات الشركات ، مما يجعل من الممكن تحميل مسؤولية الشركة الأم بسبب أعمال شركتها الفرعية ، عندما تجد الأخيرة نفسها في صعوبة.

من جهة ، هناك نظام تمديد مساطر صعوبات المقاولة[93]. يعتمد هذا السيناريو على افتراض شركة تابعة تخضع لمسطرة صعوبة المقاولة – مسطرة الإنقاذ أومسطرة التسوية  أو مسطرة تصفية – حيث من الواضح أن الأموال لن تكون كافية لإرضاء الدائنين. ويمكنهم بعد ذلك محاولة الحصول من المحكمة على خروج عن مبدأ استقلالية الأصول ، أو حتى “إنكار الشخصية القانونية[94]” ، بحيث تستهدف الإجراءات المفتوحة أمام المحاكم الشركة الأم أيضًا.

للقيام بذلك ، يجب أن يميز القانون التجاري  بالحرف بين “وهمية” الشركة الفرعية ، أو الخلط في الأصول[95]. إذا كانت الوهمية تتطابق مع موقف تكون فيه الشركة التابعة مجرد مظهر لشركة ، وبالتالي لا تؤدي إلا إلى حالات قليلة من الافتتاح في سياق مجموعة كلاسيكية من الشركات ، فإن الخلط في الأصول  يجعل من الممكن أيضًا من إثارة  المسؤولية المالية للشركة الأم. لتوصيفها ، يطلب القضاة تحديد التدفقات المالية غير الطبيعية ، أي المدفوعات دون أي مقابل[96] أو حتى الحسابات التي لا تسمح بتمييز حسابات الشركات المختلفة[97].

لذلك فهي في الواقع حالة المسؤولية المدنية للشركة الأم بسبب شركتها الفرعية لأنه بالنظر إلى أن الوهمية أو الخلط في الأصول يتم تمييزهما ، فإن الشركة الأم ستكون مسؤولة عن الديون التي تكون في ذمة الشركة التابعة ، بسبب سلوكها الخاص. ومع ذلك ، فإن مفهوم المسؤولية مفهوم على نطاق واسع ، لأن خطأ الشركة الأم يكمن فقط في إنشاء شركة تابعة وهمية أو في حقيقة الخلط بين أصولها وأصول الشركة التابعة التي ، من جانبها ، لم ترتكب أي خطأ في المبدأ. وبالتالي ، فإن تمديد المسطرة  يمثل حالة معينة من المسؤولية داخل مجموعات الشركات ، دون ارتكاب خطأ بالضرورة ، على عكس حالة أخرى مرتبطة بإفلاس شركة تابعة.

من ناحية أخرى ، أنشأ قانون الالتزام الوطني تجاه البيئة[98] مقتضى في مدونة البيئة ، يمكن بموجبه إدانة الشركة الأم بتحمل التزام إزالة التلوث المفروض على الشركة التابعة لها في التصفية القضائية[99]. يحدد النص مطلب “الخطأ المميز الذي ترتكبه الشركة الأم والذي ساهم في نقص أصول الشركة التابعة[100] “. وبالتالي ، قد تكون الشركة الأم مسؤولة بسبب خطأ ارتكبته ، ولكن عن التزام لم تتحمله الشركة الفرعية الخاضعة للتصفية القضائية: الالتزام بتنظيف التلوث المرتبط بتشغيل موقع ملوث. مرة أخرى ، نواجه نظامًا خاصًا للمسؤولية، يُعرف بأنه “دعوى بحث عن الأمومة[101] ” ، لأنه يفرض على الشركة الأم عواقب أفعال الشركات التابعة لها ، دون أن تكون بالضرورة مخطئة. و للقيام بذلك ، يجب التعرف على السلوك الخاطئ للشركة الأم ، بشرط أن يكون الخطأ “مميزًا” «  caractérisée » ، مما يعني أن الخطأ البسيط لا يكفي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب إثبات وجود علاقة سببية ، حيث يجب أن يؤدي الخطأ إلى انهيار الشركة التابعة بسبب عدم كفاية أصولها. إن نظام المسؤولية داخل المجموعة موجود في هذا القانون الخاص، لكنه مقيد ومشروط تمامًا.

وبالتالي ، فإن أنظمة المسؤولية الخاصة داخل مجموعة الشركات التي يمكن من خلالها أن تتحمل الشركة الأم المسؤولية عن تصرفات الشركة التابعة لها هي إذن أنظمة حقيقية ، سواء تم إنشاؤها بموجب القانون أو الاجتهادات القضائية. وعلى هذه الشاكلة  كانت المشاريع الفقهية تهدف إلى العمل على تطوير وتعميم المسؤولية داخل المجموعة.

لقد اقترح أعضاء الفريق العامل المنعقد تحت رعاية بيير كاتالا Pierre Catala[102] مادة جديدة رقم 1360 في القانون المدني ، تنص على “مسؤولية الشخص الذي يتحكم في النشاط الاقتصادي للمهني في حالة التبعية ، على الرغم من أنه يتصرف لحسابه الخاص ، عندما يثبت الضحية أن الحدث الضار مرتبط بممارسة نشاط رقابة. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للشركات الأم عن الأضرار التي تسببها الشركات التابعة لها “. إذا كان هناك مجال للتشكيك في ملاءمة مفهوم التبعية الاقتصادية المعتمد في ذلك الوقت – لا ينبغي أن يتم الخلط بالضرورة بين سيطرة الشركة والتبعية الاقتصادية بالمعنى المقصود في المادة L.420-2 من القانون التجاري[103]– فإننا نلاحظ أنه  منذ سنة  2005 كانت فكرة الرائجة في الفقه هي توسيع مسؤولية الشركة التابعة إلى الشركة الأم خارج أي حالة طارئة بموجب قانون خاص. كانت الرغبة هي وضع المسؤوليات على عاتق صانعي القرار الحقيقيين ، من أجل أن تكون أكثر إنصافًا مع الشركة الفرعية – التي لن تضطر وحدها إلى تحمل عواقب الفعل غير المشروع الذي تكتفي بتنفيذه – وأكثر حماية للضحايا[104].

يبدو أن هذا التبرير ، الذي يمكن فهمه من وجهة النظر الاقتصادية ، يتجاهل مبدأ الشخصية القانونية للشركة الفرعية ، والتقرير لا يتطلب أي فعل ترتكبه الشركة الأم ، ولكنه دليل فقط على أن خطأ الشركة التابعة يتعلق بـ ” ممارسة السيطرة “. و هذا الحل  لم يتم الإبقاء عليه في مشروع آخر لإصلاح المسؤولية المدنية ، لأنه ربما كان يعتبر مانويًا للغاية[105].

لقد اختار مشروع إصلاح قانون المسؤولية المدنية التي قدمها فريق العمل برئاسة البروفيسور فرانسوا تيريه [106]مسارًا آخر من أجل الاحتفاظ بمسؤولية الشركة الأم عن أعمال شركتها الفرعية وإنشاء مسؤولية مدنية داخل المجموعة. وبالتالي ، فإن ” الشخص الاعتباري لا يكون مسؤولا  عن اضرر المحدث من طرف شخص معنوي آخر يمارس عليه الأول رقابة وتأثيرا نافذا إلا إذا كان ، عبر مساهمة في أحد أجهزة الشخص المعنوي، بتعليمة أو تداخل أو امتناع عن التسيرر  أودى بشكل ملحوظ إلى تحقق هذا الضرر [107]“.

ثم اقترح مشروع Terré إدخال نظام المسؤولية المدنية داخل المجموعة بشرطين: فعل غير مشروع من جانب الشركة التابعة ومساهمة كبيرة في تحقيق الضرر من جانب الشركة الأم. يمكن أن تكون هذه المساهمة فعلاً لمرة واحدة ، مثل الامتناع المتعمد عن التصويت أو أمر مُعطى[108] ، أو فعل يستمر بمرور الوقت ، مثل عدم الحرص على مراقبة نشاط الشركة الفرعية[109]. وبالتالي  فلإثارة  المسؤولية داخل مجموعة الشركات ، سيكون من الضروري بالتالي وجود خطأين، خطأ الشركة الفرعية وخطأ الشركة الأم.

في هذا ، يشبه هذا المشروع جزئيًا القانون الأنجلو أمريكي ، الذي يسمح برفع الحجاب الاجتماعي[110] في حالة وجود درجة عالية من سيطرة الشركة الأم على شركتها الفرعية ، بحيث يعتبر الأخير أداة بسيطة في ارتكاب أفعال غير مشروعة. ومع ذلك ، يتطلب القانون الأنجلو أمريكي مجموعة من الأدلة التي تميل إلى إثبات أن الشركة الفرعية لا تستفيد من استقلالية اتخاذ القرار الحقيقي. واعتمادًا على العناصر الواقعية البحتة ، من الممكن العثور على قرارات أمريكية تقضي بعدم تحميل الشركة الأم التي تدير سيارات الأجرة المسؤولية عن الأخطاء التي ترتكبها الشركات التابعة لها بسبب استقلاليتها[111] ، والآخرين الذين يتحملون مسؤولية شركة نفط بسبب ممارسة السيطرة على الشركة التابعة الأجنبية[112]. ذكر قرار من محكمة الاستئناف البريطانية العناصر التي يجب أن توصف بأنها تؤدي إلى مسؤولية الشركة الأم عن فعل الشركة الفرعية[113]: 1) يجب أن تكون الشركة الأم والشركة التابعة ضمن نفس قطاع النشاط ؛ 2) يجب أن تتمتع الشركة الأم بدرجة أعلى من الخبرة مقارنة بشركتها الفرعية بالإضافة إلى معرفة عميقة بنظام التشغيل التابع لها وأن تعلم – أو ينبغي أن تعلم – أن الأخيرة تعتمد على هذا الأداء من أجل تجنب ارتكاب الفعل غير المشروع[114].

إن آليات القانون الأنجلو أمريكي هذه ، المشبعة بالواقعية والذاتية ، لم  يتم تضمينها بشكل كامل في قانون اليقظة المؤرخ في 27 مارس 2017 ، والذي ينشئ نظامًا خاصًا للمسؤولية يستند فيه على شرطين تراكميين.

من الضروري تسليط الضوء على الانتهاك الخطير “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وصحة وسلامة الناس والبيئة” الناتج عن نشاط شركة خاضعة للرقابة بالمعنى المقصود في الباب الثاني من المادة L233-16 من القانون التجاري [115]. أيضًا ، يجب أن تخضع الشركة لسيطرة شركة أخرى بشكل حصري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأن ترتكب خطأ في ممارسة نشاطها مما يهدد المصالح الأساسية. و من الواضح أننا نفكر في حالة تلوث أو جهل بالقواعد الأساسية لقانون الشغل ، على النحو المعترف به من قبل منظمة الشغل الدولية ، أو استخدام مواد كيميائية تشكل خطراً على الصحة أو الموظفين أو مستخدمي منتجات الشركة. الشركة التابعة ، فمن خلال هذه الحقيقة ، يمكن أن تثار مسؤوليتها.

ومع ذلك ، من الضروري أيضًا أن يكون قد تم ارتكاب خطأ آخر ، هذه المرة من قبل الشركة الأم ، بشرط أن يكون لديها عدد كاف من الموظفين. و يكمن هذا الخطأ في خلل أو عدم كفاية صياغة خطة اليقظة أو تنفيذها. قد يترتب على الخطأ المذكور مسؤولية الشركة الأم بحيث تصلح الضرر الذي كان من الممكن تجنبه عند صياغة خطة اليقظة أو تنفيذها. يمكن أن تكون الشركة الأم مسؤولة عن الضرر الذي فشلت في منعه أو تجنبه ، دون تحمل المسؤولية. في الواقع ، حدد المجلس الدستوري ، في قراره المتعلق بهذا القانون ، أن الإشارة إلى المادتين 1240 و 1241 من القانون المدني تعني أن القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية يجب تطبيقه[116]. كما يواصل المجلس الدستوري قوله  بتحديد أنه يجب إنشاء علاقة سببية مباشرة بين انتهاكات الالتزام بوضع خطة اليقظة أو تنفيذها والأضرار التي لحقت بها. وبالتالي ، لا توجد مسألة مسؤولية عن فعل الشركة الفرعية ، فالشركة الأم مسؤولة فقط عن خطأها أو عدم كفايتها في صياغة خطة اليقظة ، والتي تحترم بالتالي مبدأ المسؤولية عن الفعل الشخصي[117].

لذلك ، يوجد بالفعل امتداد لمسؤولية الشركة الأم ، والتي يمكن أن يُؤمر بها لتحمل الضرر الناجم عن الشركة الفرعية[118] ، بشرط ، أن يكون هناك دليل على وجود خطأ أو عدم كفاية التنفيذ. هذا التمديد الكبير ، الذي أدى بالفعل إلى صدور قرار من المحكمة[119]، غير متناسب مع ما تم إجراؤه من خلال نقل التوجيه 2016/106.

  • ظهور مسؤولية الشركة الأم دون إثبات الخطأ

أنشأ المرسوم الصادر في 9 مارس 2017 شكلاً من أشكال المسؤولية داخل مجموعة الشركات بطريقة مستحثة ، دون ذكر ذلك صراحةً على الإطلاق. للاقتناع بذلك ، يكفي فحص الآلية المنصوص عليها في المواد L. 481-1 وما يليها من قانون التجارة.

يكمن جوهر الآلية في الجمع بين مادتين. فبموجب المادة الأولى ، “أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا تجاريًا […] مسؤول عن الضرر […] نتيجة ارتكاب ممارسة مناهضة للمنافسة[120]” ، أي على وجه الخصوص الكارتلات وانتهاكات مركز مهيمن. و تقدم المادة الثانية ، من جانبها ، قرينة للخطأ غير قابلة لإثبات العكس أمام المحاكم المدنية عندما يتم العثور على الممارسة المناهضة للمنافسة بقرار أصبح نهائيًا من قبل سلطة المنافسة أو المفوضية الأوروبية[121] أو محكمة محلية[122] . يصبح الافتراض بسيطًا عندما يتم الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل سلطات السوق الأجنبية[123].

وبالتالي ، فإن مثل هذا القرار سيكون كافياً لإثبات وجود خطأ أمام المحاكم المدنية التي تقضي في المسؤولية المدنية لمرتكبيها. عندها سيكون من المستحيل عليهم إعفاء أنفسهم من الخطأ ، و تبقى مفتوحة فقط المناقشات حول الضرر والعلاقة السببية. وبفضل هذه القرينة ، فإن القرار المتعلق بالمسائل الجنائية[124] يحافظ على القرار المدني كما هو في حدود ما يتعلق بتوصيف الخطأ ؛ ولكن لا يزال من الضروري تحديد من تشمله هذه القرينة.

ووفقًا للمادة L. 481-1 من القانون التجاري ، فإن افتراض الخطأ هو لصالح ضحايا الأعمال المناهضة للمنافسة التي يقوم بها “أي شخص طبيعي أو اعتباري يشكل شركة”. و يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المنطق الذي يستجيب له هذا الحكم خاص بقانون المنافسة[125] ، موضوعه القانوني هو الشركة[126].

ومع ذلك ، تظهر صعوبة غير قابلة للحل على ما يبدو: الشركة ليست مجسدة بأي حال من الأحوال ، مما يمنعها من أن تكون موضوعًا لأي إدانة. هذا هو السبب في أن المادة L. 481-1 من القانون التجاري تنص على أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركة ، ولكن تقع على عاتق “الشخص الطبيعي أو الاعتباري[127]“. يوجد بالفعل انفصال بين الشركة ، موضوع قانون المنافسة ، والأشخاص الاعتباريين المكونين لها ، والخاضعين للمسؤولية المدنية[128] . وسيكون من شأن تحديد معالم الشركة من قبل سلطة المنافسة الوطنية تحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمكن إعلان مسؤوليتهم المدنية في سياق إجراء المتابعة           (follow-on).

ومع ذلك ، قد تعتبر سلطات المنافسة الوطنية أن العديد من الشركات من نفس المجموعة ، ولا سيما الشركة الأم والشركات التابعة لها ، تشكل شركة واحدة ونفسها ، وبالتالي يمكن إدانتها بسبب الانتهاك المناهض للمنافسة[129]. تتبنى هذه السلطات تحليلاً مشبعًا بالواقع الاقتصادي ، ينص على أن سلوك الشركة التابعة يمكن أن يُنسب إلى الشركة الأم عندما لا تحدد الشركة التابعة سلوكها في السوق بشكل مستقل ، ولكنها تقوم فقط بتطبيق التعليمات التي تقدمها الشركة الأم[130]. و تذهب الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل إلى أبعد من ذلك: فهي تثبت قرينة التأثير الحاسم من جانب الشركة الأم التي تمتلك الشركة الفرعية بالكامل في أصل التعدي المضاد للمنافسة ، ويتعين على الشركة الأم إثبات أن الشركة التابعة لها لديها قرار – الحصول على استقلالية لتجنب إدانة سلطة السوق[131]. فالشركة الأم يمكن أن تدان عبر قانون المنافسة لفعل مناهض للمنافسة مرتكب من قبل شركتها الفرعية، وذاك بموجب مبدأ الواقعية الاقتصادية لقانون المنافسة.

يذهب الأمر   l’ordonnance  الصادر في 9 آذار (مارس) 2017 إلى أبعد من ذلك ، حيث ينقل مفهوم الأعمال إلى قانون المسؤولية المدنية ويفترض بشكل قاطع وجود خطأ عندما يتم النطق بالإدانة بشكل نهائي من قبل هيئة المنافسة أو المفوضية الأوروبية. وبذلك يستنتج أنه : بمجرد إدانتها بموجب قانون المنافسة بسبب تنفيذ الممارسة المناهضة للمنافسة من قبل الشركة الفرعية التابعة لها ، يمكن اعتبار الشركة الأم مسؤولة مدنيًا[132] دون أن يكون أي خطأ من جانبها قادرًا ، ويجب إثبات ذلك. و يمكن أن تكون الشركة الأم التي تمتلك بالكامل شركة تابعة مسؤولة عن ممارسة مناهضة للمنافسة مسؤولة مدنيًا على أساس قرينة  مزدوجة: أولاً ، في قانون المنافسة ، عبر قرينة بسيطة للتعليمات المقدمة لإدماجها في نطاق الشركة المخطئة وبالتالي جعل – أنها مرتكبة للممارسة المناهضة للمنافسة ؛ ثم في قانون المسؤولية المدنية ، قرينة للخطأ لا تقبل إثبات العكس بموجب الحكم النهائي الصادر عن سلطة المنافسة. يبدو إذن  أن المسؤولية المدنية للشركة الأم بفعل فرعها هي مسؤولية حتمية ، حتى بدون خطأ من جانبها.

من السهل فهم الضرورات الاقتصادية الكامنة وراء هذا الحل والتي تشكل خطر المسؤولية المدنية الواقعة على الشركات الأم ، والتي لم يعد من الضروري إثبات أي خطأ فيها. ويضيف المشرع في الواقع مدينين آخرين من أجل زيادة ملاءة المحكوم عليهم. ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن امتثال هذا الحل للمبادئ القانونية لقانون الشركات وقانون المسؤولية المدنية. ففي قانون الشركات ، يعتبر افتراض مسؤولية الشركة الأم عن تصرفات شركتها التابعة مصدر قلق. من المنطقي أن تكون الأخيرة مسؤولة عن أفعالها المناهضة للمنافسة ، لأن هذا الموقف ناتج عن التطبيق الصارم للقانون. أما بالنسبة للجزاءات المدنية للممارسات المناهضة للمنافسة ، فإن المنظمة في مجموعة متكاملة من الشركات ستؤدي بحكم الواقع ipso facto  إلى مسؤولية الشركة الأم بشكل قوي مع الشركة الفرعية المخالفة ، ما لم يتم إثبات أن الأخيرة تتمتع باستقلالية حقيقية في اتخاذ القرار بموجب قانون المنافسة ، وهو أمر نادر الحدوث. ويؤدي استيراد مفهوم قانون المنافسة – الشركة – إلى قانون المسؤولية المدنية وتأويله من قبل المحاكم إلى تقويض المبادئ الأساسية للمجموعة في قانون الشركات ويتعارض ذلك مع مبادئ العمل في قانون الشركات الأوروبي[133]. و هذه الملاحظة يجب أن تؤدي إلى التشكيك في مدى استصواب تعديل مقاربة مجموعة الشركات. فإذا كانت هناك مسؤولية مدنية ضمن مجموعة الشركات، ألن يكون من الممكن إنشاء نظام قانوني خاص بمجموعة الشركات[134] ، مستوحى على سبيل المثال من القانون الألماني ، مع العلم بكل من مفهومي المجموعة القانونية والمجموعة الفعلية[135] ؟ ففي مثل هذه الحالة ، ستكون مسؤولية الشركة الأم عن أعمال الشركة التابعة لها أكثر صلة ، شريطة أن تكون أكثر تنظيماً.

في قانون المسؤولية ، هناك سبب للتساؤل عن عواقب الحل الذي قدمه الأمر الصادر في 9 مارس 2017 بشأن وظائف المسؤولية المدنية. صحيح أن إضافة مدين آخر يسهل تعويض الضرر الذي لحق بأي ضحية ، وهو هدف أعلنه بوضوح نص الاتحاد الأوروبي في منشأ الأمر. ومع ذلك ، أليس الهدف الحقيقي المنشود هنا هو معاقبة وردع ارتكاب الممارسات المناهضة للمنافسة؟ لن تتحقق هذه الأهداف من خلال منح تعويضات – قد يكون مقدار العقوبة التي تصدرها هيئة المنافسة أو المفوضية الأوروبية أكثر تهديدًا من الأضرار – بل من خلال تبسيط الإجراءات أمام المحاكم المدنية. إن هذا المرسوم  يهدف إلى تعزيز الإجراءات ، والقرائن الموضوعة تساهم في تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك ، ألا يمثل تشجيع إجراءات المسؤولية ضد الفاعلين الاقتصاديين خيارًا تشريعيًا يكرس ، بالنسبة للعواقب المدنية للممارسات المناهضة للمنافسة ، الوظيفة العقابية والرادعة للمسؤولية المدنية؟

إن قضيتنا لا تكمن في الندم على هذا الاختيار ، والذي يمكن فهمه بالنظر للممارسة الخاضعة للعقوبات. إن الممارسات المانعة للمنافسة هي في الواقع أخطر الممارسات وأكثرها ضررًا على تنظيم السوق التنافسي ومن المحتمل أن تلحق الضرر بجميع افاعلين في هذا السوق ، ولا سيما المستهلكين. و من ناحية أخرى ، لن يتيح التحول في دور المسؤولية المدنية الناتج عن المرسوم الصادر في   9 مارس 2017 ، كما تم تكريسه وفقًا لقانون اليقظة الصادر في 27 مارس 2017 ، الفرصة لتكريس الوظائف الأخرى للمسؤولية المدنية بشكل نهائي ، ولا سيما الوظائف العقابية والردعية[136]؟ في حين أن هذه هي بالتأكيد حالات مسؤولية خاصة ، تظل الحقيقة أن وظائف المسؤولية المدنية هذه مشتركة بين جميع أنظمة المسؤولية ، إلى حد مختلف في كل مرة. و سيكون مشروع قانون إصلاح المسؤولية المدنية المطروح على مجلس الشيوخ هو الوسيلة المناسبة لإكمال هذا التطور عبر تكريسه بوضوح في القانون.

 

 

 

 

[1] الأصل الانجليزي للمقالة يوجد على هذا الرابط :

Zolomian, M. (2021). L’évolution de la responsabilité civile des sociétés en droit français. Les Cahiers de droit, 62(3), 827–857. https://doi.org/10.7202/1080614ar

[2] Maître de conférences, Université Jean Monnet (Saint-Étienne) ; membre du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID).

[3]    طالب بماستر الدراسات القانونية المدنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

[4] Convention nationale, Collection générale des décrets rendus par la Convention nationale, vol. 9, Paris, Baudoin, 1793, p. 72.

[5] لجنة السلامة العامة (بالفرنسية: Comité de salut public) أنشئت في مارس 1793 من قبل المؤتمر الوطني الفرنسي ثم أعيد هيكلتها في يوليو 1793، شكلت لجنة السلامة العامة الحكومة المؤقتة في فرنسا في عهد الإرهاب ، وهي مرحلة من مراحل الثورة الفرنسية. (المترجم)

[6] المؤتمر الوطني هو النظام السياسي الفرنسي والبرلمان الذي حكم فرنسا من 21 سبتمبر 1792 إلى 26 أكتوبر 1795 أثناء الثورة الفرنسية. خلفت الجمعية التشريعية وأسست الجمهورية الأولى

[7] Michel Biard, « Les pouvoirs des représentants en mission sous la Convention », Annales historiques de la Révolution française, no 1, 1998, p. 3, à la page 16.

[8] من زاوية المسؤولية الجنائية، اقترحت عدة تقارير هادفة إلى رفع الصبغة الجنائية عن مناخ الأعمال.  انظر بهذا الصدد :

le Groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, par Jean-Marie Coulon, Paris, La Documentation française, 2008.

[9] François Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Paris, Dalloz, 2011

[10] Id., p. 2. C’était le premier alinéa de l’article 7 du projet.

[11] في هذا الصدد، يشترك  مشروع Terré جزئيًا إلى مشروع Catala ، الذي ينص في  الفقرة الثانية من المادة 1360 أنه ، “بالمثل ، يكون الشخص الذي يتحكم في النشاط الاقتصادي أو المالي لمهني في حالة التبعية مسؤولاً ، على الرغم من أنه يتصرف لحسابه الخاص ، عندما يثبت الضحية أن الحدث الضار مرتبط بممارسة مراقبة. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للشركات الأم عن الأضرار التي تسببها الشركات التابعة لها.

France, Ministère de la Justice, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, par Pierre Catala, Paris, Documentation française, 2005, p. 178.

[12] Fr. Terré (dir.), préc., note 4.

[13] يراد بهذا المصطلح : وزارة العدل الفرنسية (المترجم)

[14] France, Ministère de la Justice, Projet de réforme de la responsabilité civile, par Jean-Jacques Urvoas, 13 mars 2017, [En ligne], [www.justice.gouv.fr/publication/Projet_ de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf](25 mars 2021). La réforme a fait l’objet d’une proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 29 juillet 2020 : France, Sénat, Proposition de loi no 678 portant réforme de la responsabilité civile, par Philippe Bas et autres, 29 juillet 2020, [En ligne], [www.senat.fr/leg/ppl19-678.pdf] (25 mars 2021) (ci-après « Proposition de loi no 678 »). Pour autant, cette disposition n’a pas été reprise dans le texte présenté à la Chambre haute.

[15] Loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, J.O. 9 août 2016, no 2 (ci-après « Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »).

[16] Ordonnance no 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, J.O. 10 mars 2017, no 29 (ci-après « Ordonnance du 9 mars 2017 »).

[17] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, J.O.U.E., no L 349, 5 décembre 2014, p. 1 (ci-après « Directive 2016/106 »).

[18] Xavier Delpech, « La réparation des dommages concurrentiels facilitée », D. 2017 ; Florence Ninane, « Transposition en France de la directive sur le contentieux indemnitaire en matière de pratiques anticoncurrentielles. Un fragile équilibre entre encouragement des actions indemnitaires, préservation de l’efficacité de l’action publique et protection du secret des affaires », Contrats, conc., consomm. 2017.18

[19] Loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, J.O. 28 mars 2017, no 1 (ci-après « Loi vigilance »).

[20]  ينطبق النص على أي شركة مساهمة  محدودة توظف ، في نهاية سنتين ماليتين متتاليتين ، ما لا يقل عن 5000 موظف داخلها وفي شركاتها الفرعية المباشرة أو غير المباشرة التي يقع مكتبها المسجل في الأراضي الفرنسية ، أو على الأقل. 10000 موظف داخلها وفي فروعها المباشرة أو غير المباشرة التي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا أو في الخارج. الشراكات المقيدة بالأسهم ، وكذلك الشركات المساهمة المبسطة التي تحترم هذه الحدود ، من خلال إحالة المادة L.227-1 من القانون التجاري الفرنسي.

Catherine Malecki, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : était-ce bien raisonnable ? », Bull. Joly sociétés 2017.298 ; Sophie Schiller, « Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre », J.C.P. E. 2017.19 ; Julia Heinich, « Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : une loi finalement adoptée, mais amputée », Dr. sociétés 2017.comm.78 ; Arnaud Reygrobellet, « Devoir de vigilance ou risque d’insomnies ? », Rev. Lamy Affaires 2017.35.

[21] Code de commerce, art. L. 225-102-5.

[22] Loi no 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, J.O. 10 déc. 2016, no 2 (ci-après « Loi . Sapin II »).

[23] يتم في هذه المقالة  النظر أيضا  في فرضية مجموعة الشركات، حيث يتم النظر في عتبة الموظفين داخل الشركة الأم ومقدار رقم المعاملات الذي يتم حسابه في نطاق القواعد المحاسباتية.

[24] Loi Sapin II, préc., note 16, art. 17 (II) (1o).

[25] Id., art. 17 (II) (3o).

[26] Id., art. 17 (V).

[27] Id.

[28] Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, J.O. 23 mai 2019, no 2 (ci-après « loi PACTE »).

[29] Code civil français, art. 1833.

[30] Morgane Tirel, « La réforme de l’intérêt social et la “ponctuation signifiante” », . D. 2019.2317 ; Pierre-Henri Conac, « L’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Rev. sociétés 2019.570 ; Antoine Tadros, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE », D. 2018.1765.

[31] Code civil français, art. 1246.

[32] Id., art. 1247.

[33] Sur cette notion : André Tunc, « Standards juridiques et unification du droit », (1970) 22 R.I.D.C. 247.

[34] Les ententes ne sont ainsi sanctionnées que si la part de marché cumulée de ses parties dépasse un seuil de sensibilité difficilement concevable pour des entreprises non sociétaires : Jean-Bernard Blaise et Richard Desgorces, Droit des affaires, 9e éd., Paris, L.G.D.J., 2017, par. 778.

[35] André Tunc, « Responsabilité civile et dissuasion des comportements antisociaux », dans Aspects nouveaux de la pensée juridique. Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, vol. 1 « Études de droit privé, de droit public et de droit comparé », Paris, Pedone, 1975, p. 407 ; Boris Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris, L. Rodstein, 1947, p. 397.

[36] انظر بالخصوص :

Voir notamment : Geneviève Viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité civile, 3e éd., Paris, L.G.D.J., 2008, par. 39 et suiv. ; André Tunc, La responsabilité civile, 2e éd., Paris, Economica, 1990, no 161 et suiv. ; Catherine Thibierge, « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité », R.T.D. civ. 1999.561 ; Denis Mazeaud, « Responsabilité civile et précaution », R.C.A. 2001.72. Pour la reconnaissance de cette fonction dans la réforme du droit de la responsabilité : Mathilde Boutonnet, Cyril Sintez et Catherine Thibierge, « Consacrons les fonctions et les effets de la responsabilité civile ! », D. 2016.2414.

[37] Xavier Delpech, « Le printemps du droit de la responsabilité », A.J. contrat 2017.145.

[38] يحيل المؤلف على أحداث الربيع العربي التي وقعت مجرياتها ربيع 2011 والذي أطلق عليه على سبيل الترميز : الربيع العربي. (المترجم)

[39] Code de commerce, art. L. 225-102-4 (I), al. 1.

[40] Selon la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, 150 sociétés sont visées par cette disposition : France, Assemblée nationale, Avis no 2625 fait au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, par Annick Le Loch, 10 mars 2015, [En ligne], [www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2625. pdf] (30 mars 2021).

[41] Code de commerce, art. L. 225-102-4 (I), al. 3.

[42] id

[43] Id., art. L. 225-102-4 (I), al. 4.

[44] Id., art. L. 225-102-5.

[45] Charley Hannoun, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre après la loi du 27 mars 2017 », Dr. social 2017.806 ; Anne Danis-Fatôme et Geneviève Viney, « La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017.1610.

[46] يتم نشر خطة اليقظة من قبل الشركة وإلحاقها بالتقرير السنوي بالمعنى المقصود في المادة L. 225-100 من القانون التجاري الفرنسي.

[47] Kathia Martin-Chenut, « Devoir de vigilance : internormativités et durcissement de la RSE », Dr. social 2017.798.

[48] قد تبدو كلمة liability  و responsiblity  مترادفتان حال ترجمتهما للغة العربية فكلاهما يحيلان على كلمة المسوؤلية لكن معناهما في الاصطلاح القانوني الانجليزي يحيل على معنيين مختلفنين : فكلمة liability  تستعمل بمعنى التزام قانوني في حين أن كلمة responsibilty  تحيل إلى معنى التزام أخلاقي  وبذلك يظهر الفرق بينهما. (المترجم)

[49] France, Sénat, Proposition de loi no 546 bis visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil, 23 mai 2012.

[50] France, Ministère de la Justice, Pour la réparation du préjudice écologique, Rapport public, par Yves Jegouzo, 2013.

[51] Code civil français, art. 1247.

[52] id

[53] تأتي عبارة “ضرر لا يستهان به ” من قرار صادر عن محكمة استئناف باريس في قضية إيريكا (باريس ، 30 مارس 2010 ، رقم 08.02278).

Stéphane Lavric, « Procès de “l’Erika” : reconnaissance du préjudice écologique », D. 2010.967 ; Laurent Neyret, « Dieu nous garde de l’écologie des Parlements », D. 2010.1008 ; François-Guy Trébulle, « Droit de l’environnement », D. 2010.2468 ; Karine Le Couviour, « Erika : décryptage d’un arrêt peu conventionnel », J.C.P. G. 2010.804 ; Jacques-Henri Robert, « P ollution des mers », Rev. sociétés 2010.524 ; Philippe Delebecque, « O pérateurs économiques. Immunité. Société de classification. Navire “Erika” », R.T.D. com. 2010.622 ; Jacques-Henri Robert, « Infractions relevant du droit de l’environnement et de l’urbanisme », Rev. sc. crim. et dr. pén. comp. 2010.873.

[54]  Code civil français, art. 1248.

[55]  القانون التجاري. L.225-102-5. انظر ، للحصول على قرار أول يعتبر مقبولاً الطلب بناءً على واجب اليقظة الصادر عن جمعية ، ولكن بموجبه تعتبر المحكمة القضائية نفسها غير مختصة لصالح المحكمة التجارية:

Trib. judiciaire Nanterre, 30 janv. 2020, D. 2020.970, note N. Cuzacq.

[56]  هي جمعيات تمت الموافقة عليها أو إنشائها لمدة خمس سنوات على الأقل في يوم رفع الدعوى والغرض منها حماية الطبيعة والدفاع عن البيئة.

[57] G. Viney, préc., note 31, par. 36 et suiv.

[58] Code de commerce, art. L. 481-7.

[59] Yves Broussole, « Les principales dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », L.P.A. 2017.7 ; Suzanne Carval, « Les actions en dommages-intérêts des victimes de pratiques anticoncurrentielles », J.C.P. G. 2017.532 ; Thibaud D’Alès et Arnaud Constans, « L’ordonnance et le décret du 9 mars 2017 relatifs aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », J.C.P. E. 2017.10 ; Rafael Amaro, « Actions en réparation en matière de pratiques anticoncurrentielles : la directive 2014/104/UE est transposée ! », Contrats, conc., consomm. 2017.12 ; Marie Dumarçay, « La transposition de la directive “dommages” en droit français : vers une nouvelle architecture des contentieux du droit des pratiques anticoncurrentielles ? », Rev. Lamy Concurrence 2017.25.

[60] Voir, en faveur de la présomption de préjudice : M. Dumarçay, préc., note 53 ; Michaël Cousin, « Réparation ou punition ? À propos de l’ordonnance sur les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », Rev. Lamy Concurrence 2017.20 ; R. Amaro, préc., note 53 ; Th. D’Alès et A. Constans, préc., note 53 ; S. Carval, préc., note 53 ; Fl. Ninane, préc., note 12.

[61]  تنص المادة L. 481-7 من قانون التجارة على اتفاق “بين المتنافسين”.

[62] Th. D’Alès et A. Constans, préc., note 53 ; Fl. Ninane, préc., note 12.

[63] Directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, J.O.U.E., no L 311, 31 octobre 2014, p. 32.

[64] Rafael Amaro, « Les prix imposés en droit de la concurrence : un “péché majeur” », A.J.C.A. 2015.296.

[65] M. Cousin, préc., note 54.

[66] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, J.O.U.E., no C 115, 9 mai 2008, p. 47, art. 101.3.

[67] Code de commerce, art. L. 420-4.

[68] غالبًا ما تُستخدم كلمة كافكا للإشارة إلى أن الوضع الحقيقي شبيه بقصص كافكا. تعني هذه الصفة بشكل خاص الحالة التي يكون فيها لقرار السلطات عواقب عبثية وإشكالية على المواطنين. (المترجم)

https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/definition-kafkaien

[69] Philippe Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats 2018/2019, . 11e éd., Paris, Dalloz, 2017, par. 0112.25 ; G. Viney, préc., note 31, par. 39 et suiv.

[70] Code de commerce, art. L. 225-102-5.

[71]  كما نص القانون الذي أقره البرلمان على غرامة مدنية تصل إلى 10 ملايين يورو. ومع ذلك ، فقد انتقد المجلس الدستوري هذا الحكم لأنه يعاقب على انتهاك التزام غير محدد بشكل كافٍ ، مما ينتهك بالتالي مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات.

Voir Cons. const. 22 mars 2017, no 2017-750 DC, par. 13 et 14.

[72] Id

[73] France, Sénat, Proposition de loi no 657 portant réforme de la responsabilité civile, par Laurent Béteille, 9 juillet 2010, p. 14. Voir aussi Rodolphe Mésa, « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », J.C.P. G. 2012.1017.

[74] R. Mésa, préc., note 67 ; Patrice Jourdain, « Rapport introductif », L.P.A. 2002.232.3, par. 8.

[75] Code civil français, art. 1266-1 al. 4, tel qu’il est issu du projet de réforme.

[76] Id., art. 1266-1 al. 2, tel qu’il est issu du projet de réforme.

[77] Id., art. 1266-1 al. 3, tel qu’il est issu du projet de réforme.

[78] Proposition de loi no 678, préc., note 8.

[79] France, Sénat, Rapport d’information fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la responsabilité civile, par Jacques Bigot et André Reichardt, 22 juillet 2020, p. 16 et suiv.

[80] Id., p. 18.

[81] Id., p. 16, notamment les associations de défense des droits des consommateurs.

[82] Bruno Oppetit, « Éthique et vie des affaires », dans Mélanges offerts à André Colomer, Paris, Litec, 1993, p. 319.

[83] Paul Krüger Andersen et autres, European Model Company Act (EMCA), Nordic & European Company Law Working Paper No. 16-26, 2017, section 15.09, [papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=2929348] (2 avril 2021) (ci-après « European Model Company Act »).

[84] Cette traduction est communément retenue de l’European Model Company Act, préc., note 77. Voir notamment : Benoît Lecourt, « Avenir du droit européen des sociétés : la Commission européenne lance une vaste consultation publique », Rev. Sociétés 2012.323 ; Pierre-Henri Conac, « Le retour du courage politique à Bruxelles : l’Odyssée du “Paquet Droit des sociétés” de 2018 », Rev. sociétés 2019.7.

[85] Theodor Baums, « Loi modèle européenne en droit des sociétés », Rev. sociétés 2008.81, par. 6.

[86] Cette loi modèle sur les sociétés a été rédigée par l’American Bar Association, qui la propose aux États. Elle est actuellement en vigueur dans une trentaine d’États. Voir : American Bar Association, Model Business Corporation Act, décembre 2020, [En ligne], [www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/ corplaws/2020_mbca.pdf] (2 avril 2021).

[87] European Model Company Act, préc., note 77, p. 1.

[88] Soc. 2 juill. 2014, J.C.P. S. 2014.23, note Grégoire Loiseau.

[89] id

[90] Soc. 7 mars 2017, Rev. sociétés 2018.58, note Edmond Schlumberger.

[91] Soc. 24 mai 2018, Bull. civ. V, no 88. Raphaël Weissmann, « Responsabilité pour faute de la société mère envers les salariés licenciés de la filiale », R.J.S. 2018.623.

[92] Code du travail, art. L. 1235-3 et suiv.

[93] Code de commerce, art. L. 621-2.

[94] Corinne Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 12e éd., Paris, L.G.D.J. 2020, par. 444.

[95] Code de commerce, art. L. 621-2.

[96] Com. 5 juill. 2005, R.J.D.A. 2006.666.

[97] Versailles, 12 oct. 1995, B.R.D.A. 1995.1438.

[98] Loi no 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement, J.O. 13 juillet 2010,

no 1.

[99] Code de l’environnement, art. L. 512-17.

[100] Id

[101] Thierry Montéran, « Liquidation judiciaire et sites pollués : une action en recherche de maternité (art. 227, II, de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010) », D. 2010.2859.

[102] France, Ministère de la Justice, préc., note 6.

[103] Soraya Messaï-Bahri et Myriam Roussile, « La responsabilité pour faute des personnes morales », dans Fr. Terré (dir.), préc., note 4, p. 119, aux pages 123 et 124.

[104] France, Ministère de la Justice, préc., note 6, p. 147.

[105] ترتبط الرؤية المانوية بالمانوية ، وهو مفهوم يهدف  لتبسيط العلاقات الكونية التي تميل إلى النظر إلى الأشياء من منظور التعارض بين الخير والشر. في الرؤية المانوية ، تتصادم قوتان: قوة الخير والشر ، ويميل العالم إلى الدوران حول هذه المواجهة ، ويميل إلى التقييم وفقًا لمبادئ الخير والشر. تتجاهل الرؤية المانوية عمومًا أي فارق بسيط أو تنازل أو حالة وسيطة للأشياء للحفاظ على هذا الفصل بين الخير والشر فقط.

[106] Fr. Terré (dir.), préc., note 4.

[107] S. Messaï-Bahri et M. Roussile, préc., note 97, à la page 119.

[108] Id., à la page 124.

[109] Id

[110] Telle est notre traduction de la tournure suivante : « piercing the corporate veil ». Voir aussi : Geneviève Viney, « L’influence souhaitable sur l’attribution des responsabilités des relations de dépendance entre sociétés », Cah. dr. entr. 2017.44 ; Régis Bismuth, « De la nécessité de repenser l’indépendance juridique de la personne morale », Cah. dr. entr. 2017.56.

[111] Voir André Tunc, Le droit américain des sociétés anonymes, Paris, Economica, 1985.

[112] B. Fages, préc., note 104.

[113] Chandler v. Cape, (2012) E.W.C.A. Civ. 525.

[114] Id., par. 80.

[115] Code de commerce, art. L. 225-102-4 (I), al. 3.

[116] Cons. const. 22 mars 2017, préc., note 65.

[117] Voir en ce sens : Cons. const. 22 oct. 1982, no 82-144 DC, par. 3 ; Cons. const. . 9 nov. 1999, no 99-419 DC, par. 70.

[118] ومع ذلك ، قد يكون من الممكن اعتبار أن الشركة الأم أو الشركة مقدمة الطلب ستكون مسؤولة فقط عن ضياع الفرصة لتجنب الضرر. انظر في هذا الصدد،

Pierre-Henri Conac et Isabelle Urbain-Parleani, « The 2017 Act on the Duty of Vigilance of Parent and Outsourcing Companies », Rev. trim. dr. fin. 2017.90.

[119] La Loi vigilance a fait l’objet d’une première décision juridictionnelle, même s’il s’agit d’une décision d’incompétence juridictionnelle, qui annonce donc une prochaine décision du Tribunal de commerce : Trib. judiciaire Nanterre, préc., note 49.

[120] Code de commerce, art. L. 481-1.

[121] Bien que le texte ne le mentionne pas expressément, les décisions de la Commission semblent bel et bien constituer une présomption irréfragable, les juridictions nationales ne pouvant prendre une décision allant contre celle de la Commission : Fl. Ninane, préc., note 12.

[122] Code de commerce, art. L. 481-2.

[123] Marie-Christine de Montecler, « La réparation des pratiques anticoncurrentielles », A.J.D.A. 2017.548 ; X. Delpech, préc., note 12 ; Fl. Ninane, préc., note 12 ; Th. D’alès et A. Constans, préc., note 53 ; R. Amaro, préc., note 53.

[124] Sur cette qualification, voir, par exemple, Paris, 6 mai 1997, D. 1997.1036, L.P.A. 1998.30, note P. Arhel.

[125] S. Carval, préc., note 53.

[126] J.-B. Blaise et R. Desgorces, préc., note 29, par. 330 et suiv.

[127] L’emploi du singulier ne doit pas tromper, et doit être compris comme incluant l’hypothèse dans laquelle une entreprise est composée de plusieurs personnes, physiques ou morales : Martine Behar-Touchais, « Du débiteur de la réparation dans l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », R.D.C. 2017.310.

[128] R. Amaro, préc., note 53.

[129] Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio c. Compañía Espanñola de Petróleos, affaire C-217/05, [2006] Rec. C.E. I-11987, par. 40 ; General Química et autres c. Commission, affaire C-90/09, [2011] Rec. C.E. I-00001, par. 34-36.

[130] Akzo Nobel et autres c. Commission, affaire C-97/08, [2009] Rec. C.E. I-08237, par. 58.

[131] AEG-Telefunken c. Commission, affaire C-107/82, [1983] Rec. C.E. I-03151, par. 50 ; Akzo Nobel et autres c. Commission, préc., note 124 ; ArcelorMittal Luxembourg c. Commission, affaires C-201/09 et C‑216/09, [2011] Rec. C.E. I-02239, par. 97.

[132] Th. D’Alès et A. Constans, préc., note 53.

[133] European Model Company Act, préc., note 77.

[134] Benoît Grimonprez, « Pour une responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales », Rev. sociétés 2009.715.

[135] Michel Fromont et Jonas Knetsch, Droit privé allemand, 2e éd., Paris, Lextenso, 2017, par. 688 et suiv.

[136] M. Boutonnet, C. Sintez et C. Thibierge, préc., note 31.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى