تقديــم
ما عرفه المجال الاقتصادي من تطور في الإنتاج وتعدد الأنشطة التجارية أدى إلى ازدياد في عدد شركات المساهمة وتوسيع أنشطتها من خلال تبنيها للمشاريع الكبرى، الشيء الذي سيتطلب منها موارد مالية مهمة علما أن اعتمادها على بعض مصادر الأموال كاللإئتمان البنكي أصبح يشكل عائقا أمام تطورها، خصوصا بعد ازدياد حدة المنافسة في السوق مع باقي الشركات.
ويرجع انفراد شركات المساهمة بالمشاريع الكبيرة إلى طبيعتها كشركة تقوم على الاعتبار المالي وعرفت شركات المساهمة في التشريع المغربي تطورا من حيث النصوص القانونية المنظمة لها ابتداءا من ظهير 11 غشت 1922 والذي كان يعمل إلى جانبه بمقتضيات ق. ل. ع. الخاصة بالشركات لكن مع التطورات الاقتصادية لم يعد هذا التشريع يساير الواقع اليومي، كما أنه كان يشهد بعض النواقص التي كانت تفتح المجال أمام الشركات الصورية، مما أدى إلى تفكير في سن قانون جديد منذ 1967، وبذلك تم تكليف أساتذة فرنسيين وبعض القضاة المغاربة بصياغة قانون 17.95 وتمت المصادقة عليه سنة 1996 رغم أنه اعتبر بأنه بعيد عن طبيعة المقاولة المغربية وعوامل نجاحها.
ونظرا لما لرأس المال في شركة المساهمة من أهمية وتعدد في الوظائف فإن احتكاك هذه الأخيرة بالمحيط الخارجي نجاحا أو فشلاً قد يؤدي بها إلى تغيير رأسمالها زيادة أو تخفيظاً.
ودراسة هذا الموضوع له أهمية على المستوى النظري فالنصوص المنظمة له حديثة وتحتاج إلى الدراسة والتحليل وأهمية على المستوى العملي حيث أن المال هو عصب الاقتصاد وجوهر وجود الشركة.
ومن خلال ما سبق يمكن صياغة الإشكال المحوري كالتالي: مدى فعالية القوانين التي وضعها المشرع لتنظيم عملية تغيير رأس مال في تحقيق الموازنة بين مصالح الشركة من جهة ومصالح مختلف الأطراف المتعاملة معها من جهة أخرى؟
من أجل بيان أهمية الموضوع فإننا سنتناوله من خلال فصلين، فصل يتعلق بالتغيير الناتج عن زيادة رأس المال وفصل يتعلق بالتغيير الناتج عن تخفيض رأسمال الشركة، وذلك من أجل التحقق من المشرع استطاع القيام بالموازنة؟
الفصل الأول: التغيير الناتج عن زيادة رأسمال شركة المساهمة:
رأسمال الشركة هو وسيلة لتحقيق أهداف الشركة وضمانة لدائينيها (ف 1241 ق. ل. ع.) والزيادة فيه استثمار إضافي.
الفرع الأول: الإطار القانوني لزيادة رأسمال شركة المساهمة
المبحث الأول:
ماهية زيادة رأسمال شركة المساهمة
المطلب الأول: مفهوم زيادة رأسمال شركة المساهمة وأسبابها
الفقرة الأولى: مفهوم زيادة رأسمال شركة المساهمة
عرف هذا المفهوم عدة تعاريف من طرف الفقه والذي ربطه معظمهم بمكونات رأسمال الشركة وأغراضها فهذه الزيادة تبقى استثمار إضافي دون المساس بمدأ ثبات رأسمال كذلك هو يعتبر صورة من صور التعديلات التي تلحق نظام الشركة الأساسي وبذلك يمكن تعريف الزيادة في رأسمال شركة المساهمة بأنه “تصرف قانوني يتم بموجبه تعديل النظام الأساسي للشركة بزيادة رأسمالها أثناء حياتها وفقا للإجراءات حددها القانون”. لكن التساؤل المطروح حول الطبيعة القانونية لهذا التصرف؟
هناك من ذهب إلى اعتباره عقد وأطرافه هم الشركة والمكتتبون. وذهب اتجاه أخر إلى أنه يجب التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: الزيادة عن طريق الاكتتاب العام أو تحويل الديون إلى أسهم تعد عقد.
الحالة الثانية: الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي تعد تصرف قانوني بإرادة منفردة.
وتجب الإشارة إلى أن الشركة لا يسمح لها بذلك إلا بعد جمع الرأس المال المقرر لها عند التأسيس.
الفقرة الثانية: أسباب زيادة رأسمال ش. م.
تلتجأ الشركة إلى زيادة رأسمالها لعدة أسباب نذكر أهمها:
– أولا: الرغبة في توسيع نشاط الشركة: (شراء مصنع جديد).
– ثانيا: زيادة رأسمالها نتيجة لخسارة تعرضت لها الشركة: يكون ذلك بدخول مساهمين جدد رغم أنهم سيزاحمهم القدامى في الأصوات والأرباح. (لكن هناك حق الأفضلية في الاكتتاب م 189 من قانون شركات المساهمة).
– ثالثا: إخفاق المؤسسين في تقدير رأسمال الشركة عند التأسيس: يكون ذلك نتيجة تقدير قيمة رأسمال الشركة بقيمة أقل مما يحتاجه نشاط الشركة.
– رابعا: زيادة رأس المال لسداد الديون: يتم ذلك بتحويل الديون إلى حصص رأس المال فيزيد رأسمال بقدر الديون.
المطلب الثاني: شروط زيادة رأسمال شركة المساهمة:
الأصل في رأسمال ش. م. أنه ثابت ولا يتم تغيره إلى بشروط:
الفقرة الأولى: أداء رأس المال الأصلي بالكامل:
ورد هذا الشرط في المادة 187 من ق. ش. م. حيث ألزمت الشركة بالتحرير الكامل لرأسمالها قبل إصدار أي سهم جديد وهذا الشرط يخص الأسهم النقدية لأن العينية تحرر أو تحول للشركة عند التأسيس. عكس النقدية التي يمكن ألا تحرر بالكامل إلى بعد مرور 3 سنوات، وهذا هو السبب في عدم إمكانية اتخاذ قرار الزيادة إلا بعد مرور 3 سنوات، إلا أن هذه المدة قد تمس بمصالح الشركة لما قد يفوتها من فرص نادرة للاستثمار الشيء الذي فتح الباب أمام بعض الاستثناءات في بعض التشريعات عكس المشرع المغربي وتعاقب المادة 395 ق. ش. م. أجهزة الإدارة التي تخالف هذا الشرط بغرامة من 8000 إلى 40.000 درهم بالإضافة إلى الحبس من شهر إلى 6 أشهر حتسب ما إذا كانت الشركة تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب أم لا.
الفقرة الثانية: صدور قرار زيادة رأس المال من الهيئة المختصة:
هذه الهيئة هي الجمعية العامة الغير العادية لأن ذلك يقتضي تعديل النظام الأساسي والذي لا يتم إلا بواسطتها حسب المادة 110 من ق. ش. م. ويتم ذلك بتقرير يعده مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية مع إمكانية التفويض إلى هذاين الأخيرين القيام بذلك مع الالتزام بالحدود المسطرة في التفويض من طرف الهيئة العامة غير العادية وعدم التعسف فيه. (م 156 ق. ش. م).
الفقرة الثالثة: إجراء الزيادة خلال مدة معينة:
يجب أن تتم الزيادة داخل أجل ثلاث سنوات وذلك من تاريخ اجتماع الجمعية العامة الغير العادية تحت طائلة البطلان إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات قرض إلى أسهم(م 188 ق. ش. م) فما الحكمة من هذه المدة؟
يظهر من جهة أن هذه المدة تمنح لكي يقوم مجلس الإدارة بدراسة الأمر، ومن جهة أخرى فإن عدم تنفيذ القرار خلال هذه المدة قرينة على أن الشركة لم تعد في حاجة إلى تلك الزيادة.
المبحث الثاني:
الإجراءات القانونية لزيادة رأس المال:
هذه الإجراءات منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق لعميلة الزيادة.
المطلب الأول: الإجراءات السابقة لإقرار زيادة رأس المال
الفقرة الأولى: دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد:
تتكون هذه الجمعية من كافة المساهمين ولا تنعقد إلا بدعوة من الهيئة المؤهلة قانوناً لذلك التي هي مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
أولاً: دعوة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة:
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بدعوة من أحد المجلسين ولا يمكن لرئيسيهما أن يقوما بذلك شخصيا إلا بشرط إقرار أحدهما هذه الرغبة ويحصر هذا المجلس جدول الأعمال والتوصيات.
ثانيا: دعوة مراقب أو مراقبي الحسابات:
يكون ذلك عندما يتقاعس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة عن ذلك وإذا تعددواً فإنهم يتفقون على جدول الأعمال ويحددونه أما في حالة الاختلاف بينهم في جدوى الدعوة يطلب أحدهم من قاضي المستعجلات القيام بذلك ويكون أمره غير قابل لأي طعن ( م116 ق. ش. م.) والمشرع لم يحدد أداة طلب الدعوة بعض الفقه يرجح ذلك بواسطة رسالة مضمونة لما فيها من ضمانات.
ثالثا: دعوة وكيل يعينه رئيس المحكمة:
يكون ذلك إما بناءاً على طلب كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال أو بطلب من المساهمين بشرط أن يمثلوا ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة، والطلب يكون معللاً في جميع الأحوال.
غير أن الطلب المقدم من قبل المساهمين ثار حوله خلاف بين من يرى بأن ذلك غير ذي أهمية لأنهم لا يملكون النصاب للتصويت على تلك الاقتراحات (Y.Guyon) ومن يرى بأنها آلية لتلطيف سيادة الأغلبية (سمير أو خليفة).
لكن الإشكال هنا هو الطريقة التي تتم بها إعلام المساهمين بانعقاد الجمعية العامة غير العادية؟
بالرجوع إلى ق. ش.م. نجد أن المشرع ميز بين الشركة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب والتي لا تدعو إلى الاكتتاب بالنسبة للأولى حسب المادة 121 ق.ش. م فإنها ملزمة بالإعلان قبل 30 يوماً للانعقاد في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحددة في ظهير 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة، أما بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب غير ملزمة بذلك فقط يجب عليها أن تستجيب لطلب المساهمين الراغبين في إدراج التوصيات في جدول الأعمال.
الفقرة الثانية: انعقاد الجمعية العامة غير العادية:
تنعقد هذه الجمعية يتوفر النصاب والأغلبية:
أولا: نصاب الانعقاد:
يجب التمييز بين النصاب في الدعوة الأولى والثانية هذا مع العلم أن النصاب يقوم على أساس الأسهم المالكة لحق التصويت:
– الدعوة الأولى: يشترط توفر ما لا يقل عن ½ الأسهم المالكة لحق التصويت حسب المادة 110 من ق. ش.م.
– الدعوة الثانية: حسب الفقرة الثانية من المادة 110 من ق.ش. م يشترط فيها ما لا يقل عن ¼ الأسهم، هذا مع إمكانية التمديد في حالة عدم توفر النصاب داخل أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ دعوتها إلى الانعقاد، لكن الإشكال هنا هو في حالة عدم توفر النصاب بعد التمديد؟
حول هذا الإشكال اقترح الاستاد أحمد شكري السباعي خل هو انعقاد الجمعية بعد التمديد ولو لم يتوفر النصاب تفاديا لتعدد التمديدات إلى ما لانهاية.
ثانيا: الأغلبية المتطلبة لاتخاذ قرار الزيادة
حسب الأغلبية يقوم على عدد الأصوات التي يمتلكها كل سهم (صوت واحد، صوت مضاعف، بدون حق التصويت…) أما حساب النصاب فيكون بناءاً على مجموع أسهم رأس المال، وبذلك فالأغلبية المتطلبة حسب المادة 110 هي أغلبية ثلثي الأصوات الحاضرين.
المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة لإقرار زيادة رأسمال ش.م:
الفقرة الأولى: شهر تعديل النظام الأساسي
مبلغ رأسمال الشركة شرط أساسي في النظام الأساسي وتغيره يعني تعديل هذا النظام والذي يخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المتعلق بإجراءات التأسيس ( م37 ق. ش.م).
الفقرة الثانية: إجراءات شهر تحقيق الزيادة في راس المال
1. بالنسبة للشركة التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب: يتم ذلك بإعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب ب 6 أيام على الأقل في صحيفة نشر الإعلانات القانونية (م196 ق. ش.م).
2. بالنسبة للشركة التي تدعو إلى الاكتتاب: يكون ذلك بالشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، وإرفاقها بالقوائم التركيبية للشركة، كذلك تلزم بالإخبار المنصوص عليه في قانون 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة، ويجب عليها كذلك أن تضع بالمقر قبل الانعقاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً جدول الأعمال ومشاريع القرارات، وعموماً فهناك قاعدتان تسريان على كلا النوعين:
عندما تكون الأسهم اسمية يتم توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين بـ 15 يوما على الأقل قبل الافتتاح.
علم المساهمين في الإعلان بحق الأفضلية في الاكتتاب.
الفرع الثاني:طرق زيادة رأسمال شركة المساهمة
حددت هذه الطرق بمقتضى المادة 183 ق. ش. م:
المبحث الأول:
الطرق الشائعة في زيادة رأسمال شركة المساهمة
أهم هذه الطرق عندما تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية للأسهم الأصلية وهي أيسر الطرق المتبعة في زيادة رأسمال الشركة، لكن ماذا إذا تم الاكتتاب بأقل أو أكثر من مبلغ الزيادة المحدد سلفا؟
بالرجوع إلى المادة 188 من ق. ش. م. يتبين أنها تعتبر الاكتتاب كأن لم يكن إذا كانت الأسهم المكتتب بها أقل من الأسهم المطروحة، لكن الإشكال هو إذا تم صدور الأسهم باقل من قيمتها الاسمية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال؟ هنا بعض الفقه( عبد الحميد عيسى سليمان غوانمه) أجاز حصول هذه الإمكانية يعني حصول الزيادة رغم ذلك لكن بشرط الحصول على إذن من الجهات المعنية، وكذلك أن تكون الشركة في أزمة مالية، لكن دخول مساهمين جدد قد يضر بالمساهمين القدامى معا دفع التشريعات للتخفيف من ذلك بتقرير حقين:
المطلب الأول: حــق الأفضلية
يعتبر هذا الحق امتياز يستفيدون منه المساهمون القدامى بالأولوية في الاكتتاب في الأسهم النقدية دون العينية والذي يجب أن يمارسونه في الأجل المحدد من طرف أجهزة الإدارة دون أن يقل عن 20 يوماً قبل افتتاح الاكتتاب (م 197. ق. ش .م.) لكن هذا الحق يخلق عدة إشكالات:
الفقرة الأولى: إشكالية التنازل عن حق أفضلية الاكتتاب:
ما دام حق الأفضلية حق وليس التزام أعطى المشرع إمكانية التنازل عنه بموجب المادة 189 ق. ش. م. إلا أنه لم يبين كيفية هذا التنازل (فرنسا يكون ذلك رسالة مضمونة) الأستاذ أحمد شكري السباعي ذهب إلى أنه قد يكون صريحاً برسالة مضمونة، وقد يكون ضمنيا في عدم ممارسته داخل الأجل، يعوض أو بدون عوض، ما دام لا يوجد نص يخالف ذلك.
الفقرة الثانية: إشكالية تداول أو تفويت حق الأفضلية الاكتتاب:
ما دام أن المساهم قد لا يملك المال الكافي للاكتتاب في الأسهم الجديدة أو له أسباب أخرى شخصية، فإن المادة 189 خولت له الحق في تفويت هذا الحق.لكنها تحيل على المادة 253، ما يثير الإشكال ويمكن القول بضرورة التنصيص الصريح على التفويت.
الفقرة الثالثة: إشكالية العدد الكسري:
فلو كان مثلاً لكل ثلاث أسهم حق الأولوية في سهم واحد و6 أسهم لحق الأولوية في سهمان لكن الزي يملك 5 أسهم له الحق في واحد ويبقى له سهمان ما هو الحل في هذه الحالة؟
هنا يظهر دور التفويت والتداول رغم أن المشرع لم يعط حلاً لهذه المسألة واكتفى فقط بالتنصيص على حق التفويت، وبالتالي فالذي يملك فائض من سهمين إما يقتني سهم لكي يصبح له حق الأولوية في ما يقابل هذا العدد أو أنه يفوت السهمين.
الفقرة الرابعة: إشكالية الاكتتاب الغير القابل للتخفيض والاكتتاب القابل للتخفيض (م190 ق.ش.م)
يقصد بالاكتتاب الغير القابل للتخفيض الاكتتاب في عدد الأسهم النقدية الجديدة التي تمنح بصورة متناسبة مع عدد الأسهم القديمة التي كان يملكها المساهم، وهذه النسبة قابلة للتخفيض وقد يريد أحد المساهمين القدامى الاكتتاب في عدد أعلى من الأسهم التي تخولها له حق الأفضلية والتي لم يتم تغطيتها من أصحاب الاكتتاب إما برغبتهم أو لعدم وجود مال كاف وهذا التوزيع لا يتم إلا بقرار الجمعية العامة غير العادية.
المطلب الثاني: عــلاوة الإصدار
لقد أجاز القانون إصدار الأسهم بقيمة أكبر من قيمتها الاسمية ويكون ذلك إما وقت التأسيس وهو نادر الوقوع لأنه يكون المشروع في هذه المرحلة غامضا في مسألة تحقيق الأرباح، وإما أن يكون ذلك عندما تقرر الزيادة في رأسمال، ولتفادي إلحاق الضرر بالمساهمين القدامى تصدر الشركة الأسهم بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية ويكون الفرق بين القيمة الاسمية الجديدة والقديمة هو علاوة الإصدار. ورغم الخلاف الفقهي حول طبيعته القانونية لكن الراجح أنه ليس بربح وإنما هو من موجودات الشركة ومقابل من المكتتب لدخوله في الشركة، والقضاء المغربي يأخذ بعلاوة الإصدار.
المطلب الثالث: إصدار أسهم ممتازة:
تقوم الشركة إما بإصدار أسهم عادية تخول لمالكها حقوق طبيعية للسهم (تصويت، أرباح) أو أسهم ممتازة تخول له حقوق إضافية:
الفقرة الأولى: الحقوق المالية:
الأصل في توزيع الأرباح يكون بنسبة الأسهم حسب القيمة أو النسبة في رأس المال لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات فهي ليست من النظام العام لكن يجب أن تمارس هذه الاستثناءات في حدود ضيقة ولذلك المشرع خول إمكانية إنشاء أسهم ذات الأولوية في الأرباح دون المساس بحقوق التصويت بالإضافة إلى ذات الأولوية بدون حق التصويت (المادة 262 ق.ش.م) وهذه الأخيرة أخذها المشرع عن القانون الفرنسي.
لكن هذا النوع من الامتيازات أثار مجموعة من الإشكالات:
– فهذه الأسهم عندما تسترجع حق التصويت فهل تفقد حق الأولوية في الأرباح المخول لها وتصبح عادية؟ أو أنها تحافظ عليه؟ ثم مدى فعاليتها في الواقع العملي؟
بالرجوع إلى نصوص ق. ش. م. لا نجد لذلك جواب لكن يمكن القول بأن ذلك لا يفقدها الحق في الأولوية اعتماداً على مبررات فالي علال في أطروحثه:
– استرجاع حق التصويت ناتج عن عدم التزام الشركة.
– فقدان حق الأولوية لا يمكن تأويله يجب أن يكون بنص صريح.
– م 265 ق. ش. م. جاءت لحماية هذه الفئة والغموض يجب أن يفسر لمصلحتهم.
أما بالنسبة لإشكالية فعالية الامتياز بظهر أن المشرع يمنح هذا الامتياز للحفاظ على مراكز، القرار داخل الشركة لكن في نفس الوقت هذه الأرباح ذات الأولوية الخاصة بثلاث سنوات يتم استرجاع حق التصويت؟
خصوصا وأن تحقيق الأرباح محاط بالاحتمال على المشرع استعمال منظومة مرنة حول هذه الأسهم.
الفقرة الثانية: الحقوق السياسية
كل سهم حرر كليا وقيد تقييدا اسميا مند سنتين على الأقل باسم نفس المساهم وبواسطة النظام الأساسي (ف 2 م257 ق. ش. م) يكون له حق التصويت المضاعف مع العلم أن هذا الحق مرتبط بالمساهم وليس بالسهم، فإذا ثم تفويت السهم يفقد هذا الامتياز والهدف من ذلك هو مكافأة المساهم على الإخلاص في فترة التأسيس التي تكون صعبة بالنسبة للشركة، ويكون ذلك دون تمييز بين المساهمين الأغلبية أو الأقلية لكن صياغة ف 2 من المادة 257 والتي تحدد مدة التمتع بالامتياز جاءت معيبة وعامة لأنها ستفتح الباب لتعسف الأغلبية: (بالتصويت المضاعف دائما سيلجأون إلى الرفع مدة الامتياز…) الشيء الذي يجب معه إما حصر أثار القرار المتخد من طرف الجمعية العامة الغير العادية على المساهمين الذين يدخلون بعد القرار أو اتخاذ مدة قصوى للاستفادة من هذا الامتياز (رأي فالي علال).
المبحث الثاني:
الطرق غير الشائعة في زيادة رأسمال شركة المساهمة:
المطلب الأول: زيادة رأسمال عن طريق أسهم عينية جديدة:
المشرع المغربي يجيز هذه الإمكانية (م 198 ق. ش. م) عكس بعض التشريعات التي لا تجيز ذلك لكن بشرط الوفاء الكامل بقيمتها الاسمية عند الاكتتاب (م 21 ق. ش. م.) خوفا من انخفاض قيمتها لكن المشرع قام بوضع قاعدة عامة فقط وهي إجازة ذلك ولم يحدد تنظيم دقيق لهذه الطريقة مما يخلق إشكالات، خصوصا بعد إلغاء الجمعية التأسيسية (ف 1 من المادة 198 ق. ش. م). ويتم لهذا الغرض تعيين مراقبي الحصص الذي يقوم بوصف الحصة وتقييمها غير أن هذا التعيين يخلق إشكالاً فإذا كانوا أثناء التأسيس يعينون من طرف المؤسسين فمن الذي يعينهم عند الزيادة في رأس المال؟ المشرع المغربي سكت عن ذلك والأستاذ أحمد شكري السباعي يرى بأن الطريقة الملائمة هي أن يعينوا من قبل الجمعية العامة غير العادية التي قررت الزيادة.
الإشكال الثاني: طريقة أو تقنية تقييم مراقبي الحصص المعتمدة هل هي موحدة؟ أم أنها تختلف؟
المشرع المغربي لم يبين ذلك لكنه ألزم مراقبي الحصص بتبيان طريقة التقييم وذلك لأن هذه المسألة من الأمور التقنية ووضع قواعد موحدة من شأنه أن يعرقل هذه العملية.
الإشكال الثالث: حول ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على التقييم بالنصاب والأغلبية (المادة 110 ق. ش. م) رغم عدم وجود نص صريح؟
المطلب الثاني: زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون
الفقرة الأولى: إجراء مقاصة مع ديون الشركة:
يتحقق ذلك عن طريق تحويل ديون الشركة إلى أسهم والاكتتاب بواسطة المقاصة لأنه يعد كالاكتتاب بالنقود وذلك يكون بشروط:
– موافقة الدائنين على ذلك.
– موافقة الشركة.
– وجود الدين محدد المقدار.
ويكون ذلك محل حصر من طرف مجلس الإدارة وإشهاد من طرف مراقب الحسابات ينتج عن هذه العملية عدة نتائج:
– براءة ذمة الشركة من الديون.
– تحويل الدائنين إلى مساهمين.
لكن ذلك تعترضه صعوبات (أحمد شكري السباعي) وهي حق الأفضلية الممنوحة للمساهمين القدامى مما يستدعي إلغاء حق الأفضلية أو تنازل المساهم بصفة فرد عن هذا الحق.
الفقرة الثانية: تحويل سندات القرض:
ويقصد بسندات القرض حسب مدلول م 292 من ق. ش. م. أنها قيمة منقولة قابلة للتداول تشتمل دينا على الشركة المصدرة وتخول لها كلها نفس حقوق الذين عن نفس القيمة الاسمية مع العلم أن هناك سندات قرض عادية وأخرى غير قابلة للتحويل ويقصد بتحويل السندات تقديمها للحصول على ما يوازيها من أسهم الشركة المصدرة ويكون ذلك بشرطين:
• موافقة حاملي السندات.
• موافقة الجمعية العامة غير العادية.
المطلب الثالث:
إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال
وتكون هذه الزيادة من طرف الجمعية العامة غير العادية من مجلس الإدارة وذلك بالنصاب المنصوص عليه في م 110 قانون ش .م. ويقصد بالاحتياطات الأرباح التي لم توزع على المساهمين وتحتفظ بها خوفا من المخاطر، هذا مع أن صياغة المادة 183 ق. ش.م. جاءت عامة “الاحتياطي” الشيء الذي ثار حوله خلاف هل هو القانوني أو الاتفاقي؟
الفصل الثاني:
التغيير الناتج عن تخفيض رأسمال شركة المساهمة
كما يسمح المشرع للشركة بزيادة رأس المال يسمح لها بتخفيضه. (المواد من 208 إلى 215، 397، 359، 360، ق. ش. م).
الفرع الأول: الأحكام العامة لتحفيظ رأسمال شركة المساهمة:
هذا التخفيض له أسباب وشروط إضافة إلى حدود لا يتجاوزها:
المبحث الأول:
الأسباب والشروط القانونية لتحقيق رأسمال شركة المساهمة:
المطلب الأول: أسباب تخفيظ رأسمال شركة المساهمة:
رأس المال ضمان عام للدائنين وكل تصرف فيه قد يضر بهم.
الفقرة الأولى: تخفيظ رأس المال لجبر خسارة حلت بالشركة.
قد تلحق الشركة خسارة في رأسمالها نتيجة معاملة أو قوة قاهرة أو أزمة اقتصادية وعموما إما أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية (حوادث، منافسة…) وبذلك إلى تخفيظ رأسمالها حسب نسبة الخسارة لكي تساوي ما بين الرأسمال الفعلي والرأسمال الأسمى.
الفقرة الثانية: أن يكون رأسمالها زائداً عن حاجاتها الفعلية.
يكون ذلك بنتيجة تحقيق الشركة له لأرباح طائلة أو عدم دقة دراسة المشروع عند التأسيس أو قلة الطلب على المنتوج ولكي يتفادى الشركة جمود هذا الفائض تقوم بتخفيض رأسمالها ويرى بعض الفقه (أحمد شكري السباعي) أن هذه العملية بمثابة التصفية الجزئية الشركة لكن رغم ذلك تبقى لها فوائد على الاقتصاد وعلى المساهمين.
المطلب الثاني: الشروط اللازمة لتخفيض رأسمال شركة المساهمة:
الفقرة الأولى: صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية:
لصحة هذا الإجراء يتخذ قرار التخفيض من طرف الجمعية العاملة غير العادية مع إمكانية التفويض لمجلس الإدارة القيام بالإجراءات الأخرى، ويجب أن يبين القرار أساب التخفيظ وأهدافه كما يطلع مراقب الحسابات على مشروع التخفيض بـ 45 يوما على الأقل قبل الانعقاد ( م 211 ق. ش. م.)، ويتخذ القرار بالأغلبية حسب المادة 110 ق.ش.م.
الفقرة الثانية: عدم نزول رأس المال بعد التخفيض إلى ما دون الحد الأدنى مقرر قانوناً.
فرض المشرع المغربي حداً أدنى لرأسمال شركة المساهمة لا يمكن أن ينزل عليه، وهو حسب المادة 6 من ق. ش. 3 ملايين درهم إذا كانت تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب و300 ألآف درهم إذا لم تكن تدعوا اكتتاب لكن التساؤل هنا هو هل يمكن النزول عن الحد الأدنى؟ خصوصا في حالة الخسارة؟
تناول المشرع هذه المسألة في المادة 360 ق. ش. م. وذلك على أن لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنة إلا تم تحويل شكل الشركة، ويذهب بعض الفقه إلى أنه (فالي علال) يمكن تفسير المادة 360 بتخفيضه إلى الصفر.
الفقرة الثالثة: أن يكون الهدف من تخفيض رأس مال تحقيق المساواة بين المساهمين.
يجب أن تكون هذه العملية بعيدة عن كل غش لفائدة، فئة معينة، كما لو كان ذلك بالقيام برد قيمة الأسهم للبعض دون الآخرين، كما لا يجب أن تضر هذه العملية بالدائنين..
المبحث الثاني:
حدود تخفيض رأسمال شركة المساهمة
تختلف هذه العملية عن الزيادة في رأسمال في حق تعرض الدائنين (المادة 212 ق. ش. م)
المطلب: حق التعرض في التخفيض العبر بالخسارة
بالرجوع إلى المادة 212 نجدها فقط تنص على حق التعرض على التخفيض غير المبرر بمعنى أن التخفيض المبرر بخسارة لا يتعرض عليه، وهذا أثار خلاف بين من يرى بأنه أمر غير عادل وغير مقبول وسيضر الدائنين (Ippolito وDejuglar )ومن يرى بأنه لا ينقص من قيمة موجودات الشركة كل ما في الأمر هو تساوي الرأسمال الأسمى بقيمته الواقعية، وذهب البعض الأخرى (فالي علال) على أنه إذا كان ذلك بسبب سوء التسيير يحق التعرض، والقضاء يحدد ذلك في حدود سلطته التقريرية.
المطلب الثاني: حق التعرض في حالة التخفيض الغير المبرر بخسارة
يتم هذا التعرض داخل أجل 30 يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية من طرف ممثل كثلة حاملي سندات القرض أو كل دائن يكون نشوء دينه راجع إلى ما قبل إيداع مقالات الجمعية العامة غير العادية ويرفع التعرض في مقال لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية الذي إما أن يقوم بقبول التعرض أو رفضه.
غير أن المادة 212 ثتير عدة ملاحظات:
– أولا هناك تداخل ما بينها وبين المادة 309 ق. ش. م فهذه الأخيرة تقدم حماية أكثر لحاملي سندات القرض وذلك بربط المسألة بموافقة الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.
– القانون يسمح لممثل حاملي سندات القرض المشاركة في جمعيات المساهمين، يعني أن يطلع على قرار التخفيض كلما تقرر ذلك لكن بالنسبة للدائنين الآخريين ليس لهم ذلك ولو كانوا ممتازين مما طرح إشكال هو كيف سيصل على إليهم قرار التخفيض كذلك هذه المادة لا تتضمن ما يفيد إبلاغ الشركة بوجود تصرفات.
الفرع الثاني: طرق وأثار تخفيض رأسمال شركة المساهمة:
المبحث الأول:
طرق تخفيض رأسمال الشركة:
حددها المشرع في ثلاث طرق ( م 208 ق. ش. م)
المطلب الأول: تخفيض رأسمال بتخفيض القيمة الاسمية للسهم
تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لتخفيض رأسمال، لكن يجب التمييز في هذه الطريقة بين حالتين:
الفقرة الأولى: تخفيض القيمة الاسمية إذا لم يكن راس المال قد دفع بالكامل
يكون ذلك عندما يطهر للشركة أن الجزء المدفوع من رأس المال كافي لممارسة نشاطها أي أن الجزء الغير المدفوع لا فائدة منه فتقوم بإعفاء المساهمين منه بتخفيض قيمة السهم الاسمية.
الفقرة الثانية: تخفيض القيمة الاسمية إذا تم دفع رأس المال بكامله:
تلتجأ لذلك الشركة عندما يكون رأسمالها يفوق حاجياتها، فتقوم بإنقاص قيمة السهم المدفوع وترده إلى المساهمين.
وفي الحالتين السابقتين تسترد الشركة الأسهم القديمة، وتسلمهم الأخرى الجديدة ذات القيمة المنخفضة، أو فقط تأثيرها عليها بالتخفيض، هذا مع العلم أنه لا يجوز أن تقل قيمة السهم عن الحد الأدنى إلا استثناءاً (اتصالات المغرب قانون 31.04).
المطلب الثاني: تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض عدد الأسهم
تقوم الشركة بذلك عندما تلحقها خسارة في رأسمالها ويصبح غير منسجم مع واقعها، فتقوم بتخفيظ عدد الأسهم مع الإبقاء على القيمة القديمة ولكن هذه الطريقة ثتير صعوبات عندما يكون العدد كسري، فمن يملك مثلاً 3 أسهم تساوي بعد التخفيض سهم واحدا لكن الذي يملك ثمانية (08) أسهم يأخذ 2 مقابل 6 ويبقى له سهمان لا يستفيد منهما؟ قد يلتجأ إلى التفويت أو الشراء، لكن البعض ذهب على أن الجمعية العامة غير العادية يمكنها إجبارا المساهمين على البيع في هذه الحالة أو الثراء (علي حسن يونس).
لكن هذا فيه تعارض مع الإرادة الحرة للمساهم ( م. 1. ق.ش. م).
المطلب الثالث:
تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء الشركة لأسهمها:
القاعدة العامة هي أن الشركة لا يمكنها شراء أسهمها لكن هناك حالات استثنائية ( 28 ق. ش. م)
– الشركة المفيدة في البورصة وترغب في تنظيم السوق ( م. 281 ق. ش. م)
– في حالة الشراء من أجل تخفيض رأسمالها بتوظيف الاحتياطي من الأرباح.
الفقرة الأولى: تقرير الشراء
الجمعية العامة غير العادية هي التي تختص في اتخاذ القرار الشراء، ويمكن أن تأذن لمجلس الإدارة الجماعية بإنجاز الإجراءات وقرار التخفيض يجب أن يبين الطرق التي سيتم ذلك وعدد الأسهم التي ستشتري وقيمة التخفيض.
الفقرة الثانية: عرض الشراء
قد يكون هذا العرض إما بقواعد عامة أو خاصة:
القواعد العامة: يكون في الجريدة الرسمية إذا كانت تدعوا الشركة إلى الاكتتاب وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية إذا لم تكن تدعوا إلى الاكتتاب، وإذا كانت الأسهم اسمية يكون برسالة مضمونة إلى كل من مساهم.
القواعد الخاصة: إذا كانت الشركة مقيدة في البورصة يودع مشروع العرض العمومي لمجلس القيم المنقولة ويتضمن كافة المعلومات الضرورية، وبعد ذلك ينشر في الجريدة الرسمية وجريدة مسموح لها بذلك ويصرح مجلس القيم المنقولة في أجل 10 أيام بعد النشر بالقبول أو الرفض.
الفقرة الثالثة: تنفيذ الشراء
تحدد الشركة ثمن الشراء لتمكين المساهم من الاطلاع على الثمن هل هو مناسب، أما إذا كانت الشركة مقيدة بالبورصة يكون ذلك حسب قيمة السهم في البورصة.
الفقرة الرابعة: مرحلة إلغاء الأسهم
يكون الإلغاء داخل أجل 30 يوماً بعد انصرام أجل العرض الذي هو 30 يوما، لكن ما الحل إذا كانت الأسهم المعروضة للبيع أقل أو أكثر؟
فإذا كانت الأسهم المعروضة أكثر من المراد شراؤها، هنا يجب القيام بتخفيض نسبي لتكون مساوية للمراد شراؤها المادة 214 ق. ش. م.
لكن في حالة إذا كانت أقل لا نجد في ق. ش. م نص يمكن القول بأن التخفيض يقف عند حدود الأسهم المشراة.
المبحث الثاني:
الآثار المترتبة عن تخفيض رأسمال شركة المساهمة
المطلب الأول: الآثار المترتبة عن التخفيض بالنسبة للدائنين:
هذه الآثار تختلف بحسب ما إذا كانت الديون ناشئة قبل التخفيظ أو بعد التخفيض:
الفقرة الأولى: بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم قبل التخفيظ
يمكن أن يترتب عن قرار التخفيض ضرر بالدائنين وبالتالي لهم الحق مطالبة المساهمين الذين دخلوا الشركة قبل التخفيض بالأرباح التي حصلوا عليها قبل التخفيض في حدود المبلغ المساوي للقدر المخفض من رأس مال وبشرط إثبات أن التعاقد مع الشركة كان نتيجة رأس المال الأصلي، وإثبات الضرر من التخفيض ويكون ذلك داخل أجل 5 سنوات من يوم توزيع الأرباح (م 336).
الفقرة الثانية: بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم بعد عملية التخفيض:
هذه الفئة من الدائنين يسري عليها أثر التخفيض لأنها تعاملت مع الشركة على أساس الرأس المال المخفض، لكن رغم ذلك يمكن لهم الالتجاء إلى الدعوى البوليانية، متى أثبتوا أن هناك سوء نية تهدف إلى الإضرار بهم.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن التخفيض بالنسبة للمساهمين:
الفقرة الأولى: آثار التخفيض في حالة عدم وجود خسارة
عندما تحقق الشركة أرباحا هائلة تجعل رأس المال يزيد عن حاجياتها، تلتجأ إلى التخفيض عن طريق شراء أسهمها ويكون للمساهمين رفض عرض الشراء، لكن الصعوبة تكمن عندما يكون هناك أسهم من فئات وأنواع مختلفة؟ المشرع تطرق فقط لحالة وجود الأسهم ذات الأولوية (م 269). نص على أنه يتم إلغاءها قبل العادية.
الفقرة الثانية: آثار التخفيض على المساهمين في حالة وجود خسارة:
إذا كانت في هذه الحالة فئات مختلفة من الأسهم فهو يطرح إشكالاً لأنه لا يوجد نص يعالج هذه المسألة والقضاء أقر أن التخفيظ يتناول الأسهم العادية أولاً لأن التخفيض لا يمكن المساواة فيه بين أسهم عادية وممتازة.
المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن التخفيض بالنسبة للشركة
قد يكون هذا الأثر ماديا أو إدارياً:
الفقرة الأولى: من الناحية المادية:
كما هو معلوم أن التخفيض يؤدي إلى تعديل النظام الأساسي وبالتالي فالشركة ملزمة بإدراج رأسمال المخفض في هذا التعديل، وإعلام كل من يتعامل معها وتظمين ذلك في جميع ما تصدره من محررات.
الفقرة الثانية: من الناحية الإدارية
تتكون الشركة من جهاز يقوم بإدارتها وتسيرها ورقابتها فإذا ما ظهر تورط إحدى هذه الأجهزة في وضعية الشركة الصعبة ثتار في مواجهته المسؤولية القانونية.
خاتمــة
إن غاية أية دراسة هو استخلاص الدروس والعبر، لكن رغم أن المشرع أولى عناية مهمة لرأسمال شركة المساهمة من مرحلة التأسيس إلى المراحل الأخرى التي تلحقها فإنه يمكن القول أن هناك نوع من التباعد والتنافر بين الواقع الاقتصادي للمقاولة المغربية والنصوص القانونية المنظمة لها لذلك نقدم التوصيات التالية:
• التخفيف من حدة شروط المادة 187 ق. ش. م لتفادي ضياع فرص الاستثمار من يد الشركة.
• تعديل المادة 212 التي لم تقدم حماية للدائنين الذين قد لا يعلموا بقرار التخفيض.
• استعمال منظومة أسهم، تصمن عدم تحول الصفة التي يصدر فيها السهم.
• تكوين القضاة في مجال الاقتصادي والأعمال والأسواق المالية.
الملحــــق
• قرار المحكمة الاستئناف بالرباط المتعلقة بقضية معمل الخمور، الصادر في 10 دجنبر 1932، مجلة المحاكم المغربية العدد 32 لسنة 1993 ص30.
• القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 50/2002 بتاريخ 17/02/2004 في الملف عدد 853/2003/4، والذي جاء فيه”….وحيث أن ما يتمسك به الطاعنون من أن مقتضيات المادة 86 من قانون 5.96 المطابقة لمقتضيات المادة 357 من ق.ش.م ليست من النظام العام، وأنه لاشيء في القانون يمنع الشركاء من الاتفاق على الزيادة في رأسمال الشركة ما دامت مصلحتها تقتضي فإنه بدوره دفع لا أساس له، ذلك أن إمكانية الزيادة في رأس المال لا تكون ممكنة إلا في الحالات التي تكون فيها وضعية الشركة سليمة، أما والحال أن الشركة فقدت أكثر من ثلاث أرباع رأسمالها، فإن الحل الواجب التطبيق في هذه الحالة هو المنصوص عليه في المادة 86 دون سواه لكون مقتضياته جاءت بصيغة الإلزام…، وبالتالي لا يمكن إعطاء تأويل أخر لنص المادة غي الذي قصده المشرع صراحة…” غير منشور.
• حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 10/2000 الصادر 11 أكتوبر 2000، الذي تم تأييده من طرف المحكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى القرار عدد 08/2002 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2002 في الملف 15/1999، وفي هذه القضية، ثم تحميل المسير مسؤولية تغطية الفرق بين الخصوم المصرح بها والمقبولة والأصول الموجودة بعد تحقيقها، والتصريح بسقوط أهليته التجارية، وذلك بعدما تم التأكد من “أن النقص في أصول الشركة ما كان ليتم لو وقع تصحيح الوضعية في إبانها، وأن الاستمرار بكيفية تعسفية في الاستغلال رغم ثبوت عجزه، ساهمت في خلق وتضخيم الخصوم حتى صارت غير قابلة للتغطية بالأصول”. قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع 92، لسنة 2002، ص 209.
…………………..الفهـرس………………….
مقدمــة………………………………………………………………………………
الفصـــل الأول: التغيير الناتج عن زيادة رأسمال شركة المساهمة
الفرع الأول: الإطار القانوني لزيادة رأسمال شركة المساهمة.
المبحث الأول: ماهية زيادة رأسمال شركة المساهمة.
المطلب الأول: مفهوم زيادة رأسمال شركة المساهمة وأسبابها.
الفقرة الأولى: مفهوم بزيادة رأسمال شركة المساهمة.
الفقرة الثانية: أسباب زيادة رأسمال شركة المساهمة
المطلب الثاني: شروط زيادة رأسمال شركة المساهمة
الفقرة الأولى: أداء رأس المال الأصلي بالكامل
الفقرة الثانية: صدور قرار زيادة رأس المال من الهيئة المختصة.
الفقرة الثالثة: إجراء الزيادة خلال مدة معينة
المبحث الثاني: الإجراءات القانونية لزيادة رأس المال.
المطلب الأول: الإجراءات السابقة لإقرار زيادة رأس المال.
الفقرة الأولى: الإجراءات السابقة لإقرار زيادة رأس المال.
الفقرة الثانية: انعقاد الجمعية العامة غي العادية.
المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة لإقرار زيادة رأس المال
الفقرة الأولى: شهر تعديل النظام الأساسي.
الفقرة الثانية: إجراءات شهر تحقيق الزيادة في رأس المال.
الفـــرع الثاني: طرق زيادة رأسمال شركة المساهمة.
المبحث الأول: الطرق الشائعة في زيادة رأسمال شركة المساهمة
المطلب الأول: حق أفضلية الاكتتاب.
الفقرة الأولى: إشكالية التنازل عن حق أفضلية الاكتتاب.
الفقرة الثانية: إشكالية تداول أو تفويت حق أفضلية الاكتتاب.
الفقرة الثالثة: إشكالية العدد الكسري.
الفقرة الرابعة: إشكالية الاكتتاب غير القابل للتخفيض والاكتتاب القابل للتخفيض
المطلب الثاني: علاوة الإصدار
المطلب الثالث: إصدار أسهم ممتازة.
الفقرة الأول: الحقوق المالية
الفقرة الثانية: الحقوق السياسية
المبحث الثاني: الطرق غير الشائعة في زيادة رأسمال شركة المساهمة
المطلب الأول: زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم عينية جديدة.
المطلب الثاني: زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون.
الفقرة الأولى: إجراء مقاصة مع ديون الشركة.
الفقرة الثانية: تحويل سندات القرض.
المطلب الثالث: إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال.
الفصـــل الثانـي: التغيير الناتج عن تخفيض رأسمال شركة المساهمة.
الفرع الأول: الأحكام العامة لتخفيض رأسمال الشركة المساهمة.
المبحث الأول:الأسباب والشروط القانونية لتخفيض رأسمال شركة المساهمة.
المطلب الأول: أسباب تخفيض رأسمال شركة المساهمة.
الفقرة الأولى: تخفيض رأس المال لجبر خسارة حلت بالشركة.
الفقرة الثانية: أن يكون رأسمال الشركة زائدا عن حاجاتها الفعلية.
المطلب الثاني: الشروط اللازمة لتفيض رأسمال شركة المساهمة.
الفقرة الأولى: صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية.
الفقرة الثانية: عدم نزول رأس المال بعد التخفيض إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا.
الفقرة الثالثة: أن يكون الهدف من التخفيض رأس المال تحقيق المساواة بين المساهمين.
المبحث الثاني: حدود تخفيض رأسمال شركة المساهمة.
المطلب الأول: حق التعرض في حالة التخفيض المبرر بخسارة.
المطلب الثاني: حق التعرض في حالة التخفيض الغير المبرر بخسارة.
الفرع الثاني: طرق وآثار تخفيض رأسمال شركة المساهمة
المبحث الأول: طرق تخفيض رأسمال شركة المساهمة.
المطلب الأول: تخفيض رأس المال بتخفيض القيمة الاسمية للسهم.
الفقرة الأولى: تخفيض القيمة الاسمية إذا لم يكن رأس المال قد دفع بكامله.
الفقرة الثانية: تخفيض القيمة الاسمية إذا تم دفع رأس المال بكامله.
المطلب الثاني: تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض عدد الأسهم.
المطلب الثالث: تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها.
الفقرة الأولى: تقرير الشراء.
الفقرة الثانية: عرض الشراء.
الفقرة الثالثة: تنفيذ الشراء.
الفقرة الرابعة: مرحلة إلغاء الأسهم.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن تخفيض رأسمال شركات المساهمة
المطلب الأول: الآثار المترتبة عن التخفيض بالنسبة للدائنين.
الفقرة الأولى: بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم قبل التخفيض.
الفقرة الثانية: بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم بعد عملية التخفيض.
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن التخفيض بالنسبة للمساهمين.
الفقرة الأولى: آثار التخفيض على المساهمين في حالة عدم وجود خسارة.
الفقرة الثانية: آثار التخفيض على المساهمين في حالة وجود خسارة.
المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن التخفيض بالنسبة للشركة.
الفقرة الأولى: من الناحية المادية.
الفقرة الثانية: من الناحية الإدارية.