في الواجهةمقالات قانونية

تقرير حول ندوة تمت عن بعد تحت عنوان: المحاكمة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –فاس

 

ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية

تقرير حول ندوة تمت عن بعد تحت عنوان:

المحاكمة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي

 

 

  • من إعداد الطالب: ياسين شرف
  • باحث بسلك الماستر تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية الحقوق بفاس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020

 
 

عقدت  ندوة عن بعد عبر الصفحة الرسمية بالفاسبوك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في يومه الجمعة 29 ماي 2020، تحت عنوان “المحاكمة عن بعد خلال الحجر الصحي”، في إطار الندوات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعلا مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة من جهة، ومن ناحية ثانية ضمن إطار تقريب المعلومة إلى المواطن( المتخصص والعادي) خصوصا في ضل الفترة الحرجة التي تمر منها المملكة المغربية وباقي دول العالم، التي تحتم استغلال وسائل التواصل الحديثة عن بعد واحترام تدابير الحجر الصحي المفروضة من طرف الحكومة المغربية، لأجل الحفاظ على أرواح المواطنين والمواطنات.

تمت المشاركة في هذه الندوة القيمة ثلة من  السادة الأجلاء ويتعلق الأمر ب:

السيدة السعدية وضاح، محامية بهيئة الدار البيضاء؛

السيد علي كريمي، أستاذ التعليم العالي:  ضمانات المحاكمة عن بعد؛

السيد طارق زهير، محامي بهيئة الدار البيضاء؛

تعقيب السيد ابراهيم مومى، أستاذ وباحث؛

وإشراف السيد أنس سعدون، دكتور في القانون.

تم افتتاح المناقشة من طرف السيد أنس سعدون،  الذي أشار إلى السياق الذي وضعت فيه الندوة وأهميتها، وحداثة الموضوع لتعلقه بحالة من الحالات الاستثنائية، يتعلق الأمر بالحجر الصحي الذي فرضته الدولة والقرارات المتدرجة التي تلته ليتقرر بعد ذلك اتخاد الجهات المعنية قرار تطبيق  المحاكمة عن بعد، كما تساءل المشرف عن الندوة عن مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالقرار الصادر بخصوص المحاكمة عن بعد توقيا لخطر الإصابة بعدوى فيروس كرونا، ليتساءل بذلك حول المقصود بالمحاكمة عن بعد؟ وإجراءات المحاكمة عن بعد؟ إضافتا إلى الضمانات التي تكفل المزاوجة بين الحق في المحاكمة عن بعد وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؟ ثم نوعية المعتقلين الذين تطبق عليهم هذه الإجراءات؟ وغيرها من التساؤلات التي عمد المتدخلين الأفاضل للإجابة عنها.

ولمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات تقدم السيد علي كريمي، أستاذ التعليم العالي بمداخلة حول الشق الأول من الندوة، والذي يهم مدى احترام إجراءات المحاكمة عن بعد لضمانات المحاكمة العادلة؟

حيث ركز المتدخل على الجوانب التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المتهم بصفة خاصة فيما يخص إجراء التقاضي عن بعد، وأشار المتدخل على التطور المعلوماتي في علاقة بحقوق الإنسان وركز بالأساس

على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته [1]14 و 4[2] والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العاشرة[3] اللذان يتناولان شرطي العلنية والحضورية في المحاكمات العادلة بالإضافة إلى المواثيق الإقليمية أو الإفريقية التي لا تتضمن في ثناياها المحاكمة عن بعد، هذه الأخيرة التي يتم الخروج عنها في الحالات الاستثنائية. واستطرد المتدخل أن الدستور المغربي بدوره يأسس لمبدأ المحاكمة العادلة ضمن الفصول 117 إلى 125 من الدستور المغربي ل 2011 فيمكن القول إذن أن المحاكمة عن بعد لا تبت للمحاكمة العادلة بأي صلة بالرغم من التنصيص في مشروع قانون المسطرة الجنائية على الجوانب المتعلقة بالمحاكمة عن بعد، هذا القانون الدي لم يصدر بعد، فلا وجود لقانون غيره في الحفاظ على أساسيات المحاكمة عن بعد، ويشير المتحدث إلى جانب آخر مهم في علاقة بالموضوع والذي يهم، الشرعية الإجرائية أي الإجراءات التي تهم نقل السجناء كمثال. وبذلك يؤكد المتدخل أن المحاكمة عن بعد تبقى بدون سند قانوني، وقد لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، لتبقى محل إشكالات عملية عديدة والتي من بينها حضور كاتب الضبط خلال المحاكمة عن بعد كإحدى الأمثلة التي تجسد إشكالات التقاضي عن بعد؟.

أعطيت الكلمة بعد ذلك للمتدخلة السيدة السعدية وضاح، محامية بهيئة الدار البيضاء، لمحاولة التوضيح أكثر للإشكالات المطروحة في التطبيق العملي للمحاكمات عن بعد، حيث قدمت المتدخلة ملاحظات بخصوص شرعية  وعدم مشروعية القاعدة الإجرائية المتمثلة في المحاكمة عن بعد، بالنظر إلى التوازن بين الحقوق والحريات والحفاظ على المصلحة العامة أخذا بعين الاعتبار معيار التناسب، ثم أن هناك غياب الوجاهية بين المتهم والهيئة القضائية .

ثم انتقلت المتحدثة لإبراز  ملاحظات كذلك حول المادة 5 من قانون الطوارئ[4] على وجه الخصوص، والتي لم تتحدث  البتة عن إجراءات التقاضي، ثم أن الفصل [5]117 من الدستور جعل القاضي الحارس الطبيعي للحقوق والحريات المكفولة وأشارت المتحدثة أن القانون الدولي أشار إلى حقوق عديدة عبر اللجوء للمحكمة خصوصا في حالة الطوارئ عند اتخاد تدابير سالبة للحرية تحت معيار التناسب، كانت ملاحظات  المتدخلة قبل تعريجها عن مسألة الحضورية الذي يرتبط ارتباط وثيق بمبدأ الوجاهية وأن القرارات الصادرة عن المحكمة تكون صادرة بعد مناقشة حضورية  أمام القاضي، ثم أن الحضور من عدمه يترك لإرادة الشخص المعني لا لإرادة غيره. بالإضافة إلى  أن المحاكمة عن بعد لا تخلو من صعوبات تقنية كصعوبة إيصال الصوت وعدم رؤية المتهم كامل المحكمة بهيئتها وعدم تخابره مع محاميه…، وأشارت المتدخلة بخصوص مبدأ الحضورية صدور قرار عن المحكمة الأوربية  يتيح إمكانية اللجوء لتقنية المحاكمة عن بعد في مرحلة الاستئناف شريطة عدم حصول عراقيل تقنية وتخويله التواصل الطبيعي مع ممثله القانوني وضمان السرية.

وأشارت المتدخلة في إطار الجواب على إشكالية العلانية كمبدأ وموقعها ضمن المحاكمة عن بعد، إلى أمر مهم يتمثل في أن القاضي قد يرى جعل القضية سرية استثناء إذا ما خالفت الأخلاق أو الآداب أو كلما تعلق الأمر بمحاكمة الأحداث… غير أنه في واقع الحال فقانون الطوارئ الصحية  هو من حدد هذا القيد على المتهم لا القاضي في عدم حضوره الجلسة، فليس القاضي من أصدر حكم بجعل القضية سرية، وأضافت المتدخلة في هذا الإطار إلى اجتهاد المفوضية الأممية والتي كانت تروم الفحص الدقيق للاستثناءات المعمول بها أثناء حالة الطوارئ، حيث أن  عدم المثول الجسدي للمتهم لا يمس قرينة البراءة لأن القاضي هو الضامن للحقوق والحريات.

إنه لمن البديهي أن التقاضي عن بعد يرتبط ارتباط وثيق بالرقمة، لتكون بذلك المداخلة الثالثة للسيد طارق زهير، محامي بهيئة الدار البيضاء حول الرقمنة في تدبير القضاء الزجري أية ضمانات؟

حيث عمد المتدخل، إضافة إلى ما تم التطرق إليه من طرف الأساتذة المتدخلين، أن الوجاهية الرمزية والحضورية الرقمية كضرورة واقعية فرضتها الضرورة، حيث تساءل المتدخل، هل نحن بصدد دولة القانون أم دولة الرقميات؟ وفي هذا السياق أشار السيد طارق زهير أن الاجتهاد القضائي الروسي هو الآخر نص على اللجوء للمحاكمة عن بعد في حالات استثنائية، كخطورة المجرم، بعد المسافة… وأضاف المتدخل أن القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية لم يبين هل هذه الحالة التي هي المحاكمة عن بعد، هل هي حالة استثنائية أم دائمة؟ ويستفسر المتدخل هل بإمكان الرقمنة قتل الشفوية؟ وبالتالي المحيد عن مادية المحاكمة إلى لاماديات المحاكمة، ولفت الانتباه المحامي الأستاذ طارق زهير إلى التمييز الحاصل بين الوطني والأجنبي في مكنة قبول المحاكمة عن بعد من عدمه للأجنبي في إطار التعامل مع القضاء الأجنبي، هذه المكنة التي لا نجدها بالنسبة للمتهم المغربي ضمن المشروع.

وتساءل المتدخل في مدى مكنة الرقمنة في تحقيق الضمانات التقنية ( الصورة، الصوت، التسجيل،…)؟ وركز المتدخل على الاختلالات الشكلية في القانون الذي تغيب معه حقوق المتهم أمام السلطات المختصة، ليحذر بذلك كون الرقمنة ستقتل القناعة من المسطرة الجنائية ووجدان القاضي الصميم. قبل أن ينهي المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن هاجس وضع هذا المشروع المنظم للتنمية الرقمية منذ 2017 هدفه الأبرز تحقيق السرعة والاقتصاد في الزمن الإجرائي من جهة، فإنه من جهة أخرى تم العصف بحقوق المتهم.

بعد انتهاء المتدخل الثالث، عمد منسق الندوة للإشارة إلى أن النيابة العامة كانت تعتمد على تقنية المحاكمة عن بعد فيما يخص حوادث السير حتى قبل إعلان حالة الطوارئ، إلا أنه يضيف منسق الندوة السيد أنس سعدون أن المحاكمة عن بعد إذا كانت تسعف في قضايا أمثال حوادث السير والقضايا التجارية والمدنية …فإنها ليست كذلك حينما يتعلق الأمر بالمجال الجنائي الذي يعطي للمتهم ضمانات عديدة أمام هيئة المحكمة، وأضاف أنه بالإمكان الاعتماد على المحاكمة عن بعد شريطة تقنينها والتنصيص على الضمانات الكفيلة بحفظ الحقوق.

وحيث أن الموضوع لصيق بحقوق وحريات المتهمين على وجه الخصوص، عمل المتدخل الاخير على إبراز نظرته التعقيبية الحقوقية في موضوع المناقشة. ليؤكد بذلك السيد ابراهيم مومى على غياب النظرة التشاركية، ثم تساءل المتدخل بدوره على مدى جواز الاتفاق  على مخالفة أحد الإجراءات بسبب الوضع الوبائي مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة  [6]751 من المسطرة الجنائية التي تنص على أنه كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز… ؟ ثم إمكانية انتقال كاتب الضبط لمكان الاعتقال؟ ثم محل مبدأ الشرعية في قانون الطوارئ؟ ليؤكد المتحدث أن المغرب لم يعتمد على بنود المواثيق التي سبق للمشاركين التطرق إليها، بل اعتمد على اللوائح الصحية الدولية التي سبق وأن صادق عليها المغرب الذي تضمن مجموعة من التعاريف  من بينها مصطلح “التدبير الصحي” والذي لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية بتاتا.

في هذا الإطار يؤكد المتدخل أن قانون الطوارئ يرتبط بالتنظيم الإداري العالي وليس من اختصاص السلطة التنفيذية، فتعليق الضمانات مشروط بالبرلمان كما جاءت به الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ويؤكد المتدخل أن السلطات يكفي لكي تقنن التباعد والتنقل دون الضبط والوضع تحت الحراسة النظرية.

وفي نهاية هذه الندوة تم تمكين السيدة السعدية وضاح  لإكمال طرحها حول حق المتهم في التخابر مع المحامي والتي لم تعد ممكنة في إطار المحاكمة عن بعد، حيث يتم التخابر عبر الهاتف وهنا يغيب ضمان السرية، وتضيف المتدخلة أن التخابر غائب في المحاكمة عن بعد لعدم تهييئ الجانب التقني الملائم فلا محيد من الحضور المادي للمتهم ومناقشته للحجج والدلائل الجنائية. لتخلص بذلك المتحدثة أنه على القضاء المحايد أن يلعب دور السيادة لتحقيق الأمن القانوني والقضائي على الخصوص.

وفي ختام هذه الندوة أكد السيد أنس سعدون على ضرورة توضيح واحترام الأساس القانوني التي تقوم عليه التجربة المغربية في هذا الصدد طمعا منه في تجاوز كل الإشكالات التي أنف ذكرها ضمن المشروع المعروض على البرلمان.

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

[1] تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

  1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
  2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
    3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
    (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
    (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
    (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
    (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
    (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
    (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
    (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
    4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
    5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
    6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
    7.  لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

[2] تنص المادة 4 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

(1  في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير =للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

(2لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
(3 على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

[3] تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:

لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

[4] تنص المادة 5 من المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كرونا على ما يلي:

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل منهما فيما يخصه.

[5] ينص الفصل 117 من الدستور المغربي على ما يلي:

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

[6] تنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، وذلك مع مراعات مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى