في الواجهةمقالات قانونية

تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية – الباحث عطيه يزيد عبد الرحمن حويحي باحث في سلك الدكتوراه في القانون الخاص،  جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية

Regulating artificial intelligence damages according to the general rules of civil liability

الباحث عطيه يزيد عبد الرحمن حويحي

باحث في سلك الدكتوراه في القانون الخاص،

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

الملخص:

                  تعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي من المجلات الأكثر تطوراً في عصرنا الحديث، والتي تهدف إلى محاكاة السلوك البشرية، مما جعلها تدخل العديد من مجالات حياة الإنسان العلمية منها والعملية، ونتج عن هذا التطورات العديد من الإشكالات القانونية التي تحتاج إلى تنظيم قانوني، لهذا يهدف البحث إلى دراسة مدى استيعاب القواعد العامة للمسؤولية المدنية لأضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي من جهة، ومدى إمكانية منح أنظمة الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية ضمن الأحكام العامة للشخصية القانونية من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية، المسؤولية التقصيرية، حارس الشيء، المنتج.

Abstract:

Artificial intelligence systems are considered one of the most developed magazines in our modern era, which aims to simulate human behavior, which made it enter many areas of human life, both scientific and practical, and this development resulted in many legal problems that need legal regulation, for this research aims to study The extent to which the general rules of civil liability for the damages of artificial intelligence systems are understood on the one hand, and the extent to which artificial intelligence systems can be granted legal personality within the general provisions of legal personality on the other hand.

Keywords: artificial intelligence, civil liability, tort liability, object guard, product.

مقدمة

في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح القانون يواجه العديد من التحديات القانونية التي يستوجب عليه مجابهتها، ومن أهم هذه التحديات أو ربما أهمها هي أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكاد تدخل في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية، وأصبحت تحاكي السلوك البشري وتقوم بالعديد من المهام بدلاً عنه.

ويعرف الذكاء الاصطناعي عل أنه: هو علم من علوم الحاسوب الذي يمكننا بواسطته إنشاء وخلق وتصميم برامح للحاسبات التي تحاكي أسلوب السلوك البشري لكي يتمكن الحاسب من إتمام بعض المهام بدلاً من الإنسان والتي تتطلب التفكير والتفهم والسمع والتكلم والحركة[1]، ومن أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي هي الروبوتات التي أصبحت منتشرة في الدول الصناعية؛ لقيامها بالعديد من المهمات التي تعتبر صعبة وخطيرة على الإنسان، وعلى الرغم من هذه المزايا، إلا أنه أنظمة الذكاء الاصطناعي أثارت العديد من الإشكاليات القانونية نتيجة الضرر التي ينتج عنها.

وبطبيعة الحال إن الضرر أو الخطأ يعني قيام مسؤولية على مرتكبه مما يستوجب عليه التعويض، ولطبيعة أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة في المجال القانوني، استوجب علينا البحث في إمكانية استيعاب القواعد العامة للمسؤولية المدنية للضرر الناجم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال محاولة تأسيسها وتبيان طبيعتها في ما إذا كانت شخصاً في ظل الجدل  الفقهي الكبير حول إمكانية منحها الشخصية القانونية، أو ما إذا كانت شيئاً ضمن أحكام حراسة الشيء، أو إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي منتجاً.

أهمية البحث:

يحظى موضوع أنظمة الذكاء الاصطناعي بأهمية موضوعية بالغة في ظل التطور الكبير لهذه الأنظمة، وظهور الإشكاليات القانونية المعقدة التي تستوجب الحلول سواء بكفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية التقصيرية أو من خلال تنظيم أضرارها ضمن قواعد قانونية خاصة.

طرح الإشكالية:

نظراً للموضوع الذي يتناوله البحث حول تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن القواعد العامة للمسؤولية المدنية، حيث كان الهدف النظر في مدى استيعاب القواعد العامة للمسؤولية المدنية للأضرار الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى استيعاب القواعد العامة للمسؤولية المدنية لأضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

وعلى هذا الأساس يمكن طرح تساؤلات فرعية:

_ ما هي أركان قيام المسؤولية التقصيرية؟

_ هل يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية في الأحكام العامة للشخصية القانونية؟

 _ هل يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي شيئاً؟

  • هل يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي منتجاً؟

 

 

المنهج المتبع:

لمعالجة الإشكالية اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي تناولت القواعد العامة للمسؤولية، وأيضاً من خلال دراسة وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإمكانية استيعابها في إطار الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

خطة الدراسة:

للإجابة عن الإشكالية الرئيسية قمنا بتقسيم دراستنا إلى ثلاث محاور على الشكل الآتي:

المحور الأول: تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق أحكام المسؤولية الشخصية.

المحور الثاني: تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي على أساس مسؤولية حارس الشيء.

المحور الثالث: تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي على أساس مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة.

وانتهت دراسة موضوع البحث بخاتمة تتكون مجموعة من نتائج متوصل إليها ومجموعة من التوصيات.

المحور الأول: تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق أحكام المسؤولية الشخصية.

ويقصد بالمسؤولية الشخصية أو المسؤولية عن العمل الشخصي هي المسؤولية التي تترتب عن العمل الذي يصدر عن المسؤول نفسه، وأساسها هو الخطأ الذي يجب على المتضرر أن يثبته[2] وهذه هي أركان قيام المسؤولية والتي سنتناولها أولاً، أما ثانياً سنتطرق إلى إمكانية اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي شخصاً قانونياً وفق الأحكام العامة للشخصية القانونية التي تخولها على تحمل مسؤولية الضرر التي قد تسببه. 

أولاً: أركان قيام المسؤولية عن العمل الشخصي.

                  من المسلم به أن المسؤولية المدنية التقصيرية تقوم على ثلاث أركان لا تقوم المسؤولية دون توافرها وهم: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فالخطأ هنا هو الخطأ المدني الذي يرتكبه شخص ضد شخص آخر بدون مشروعية، أما الضرر فهو ما ينتج عن الخطأ المرتكب الذي يستوجب على مرتكبه تعويض الشخص المضرور شريطة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع.

1 – الخطأ واجب الإثبات.

نظم المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود تعريف الخطأ، وعرفه على أنه:” ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”[3]، وتقوم المسؤولية التقصيرية عند الإخلال بالتزام قانوني ألا وهو إخلال بالتزام بذل عناية، وعرفه الفقيه عبد الرازق السنهوري عل أنه:”إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه بهذا الإخلال.”[4].

                 ويفهم من التعريفات السابقة أن على الشخص التحلي بالقدر الطبيعي من اليقظة والتبصر في سلوكه حتى لا يلحق الضرر بالغير، وعلى الشخص عدم الانحراف عن هذا السلوك وهو مدركاً له؛ لأن ذلك سيحدث ضرراً للغير مما يعني قيام المسؤولية التقصيرية[5].

                  ويعتبر الخطأ في المسؤولية التقصيرية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي هو سوء استخدام أو استعمال هذه الأنظمة، أو يمكن أن يكون خطأ حصل في مرحلة الإنتاج مما أدى إلى وقوع ضرر، وهناك نوعان للخطأ إما أن يكون خطأ عمدي أو غير عمدي، فالخطأ العمدي هو الخطأ الذي يتم إثبات فيه أن الإنسان قد جعل من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تحدث ضرراً عمداً، وهنا يصعب إثبات هذا النوع من الخطأ بسبب ندرته[6].

أما قيام المسؤولية على الخطأ الغير عمدي فإمكانية حدوثها أكبر، بسبب كفاية إثبات الإهمال والتقصير فيها، كأن يكون الضرر ناتج عن الإهمال أثناء استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولكن تعتبر إثبات الإهمال بحد ذاته مهمة صعبة؛ لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست خالية من العيوب وهنا بحد ذاته يعتبر إهمالاً، وبالتالي يحدث أضراراً للغير[7].

2 – الضرر.

تناول المشرع المغربي في نص الفصل 78 الضرر:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه…”. وعرفه الفقيه د.سليمان مرقس على أنه:” الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له.”[8]، ويعتبر الضرر العنصر الثاني لقيام المسؤولية التقصيرية أي لا يكفي الخطأ وحده لقيام المسؤولية، بل لابد من أن يسبب ضرراً حتى لا تنتفي مصلحة المدعي من إقامة دعوى المسؤولية، ويقع على الشخص المضرور عبء الإثبات بكافة وسائل الإثبات الممكنة، ولا يشترط أن يكون الضرر أن يقع فقط على الجسم أو على المال أي أن يكون مادياً، فيمكن أن يكون معنوياً يصيب الشخص في شرفه أو كرامته أو شعوره[9].

ومثال ذلك كأن يكون على الروبوت الذكي اصطناعياً حماية ومنع السجناء من الهرب من أحد السجون، ويقوم أحد السجناء بالعبث مازحاً مع هذا الروبوت والذي يعتبر عمل خطير، فهنا يقوم الروبوت باستخدام الحد الأدنى من القوة ويمكن أن يستخدم القوة المفرطة إذا تصرف السجين تصرفاً خطيراً مما يسبب في إضرار للسجين، فهنا عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، الذي هو عليه أن يظهر النية الخاطئ للطرف المقابل له أو إهماله، ويمكن أن تقع المسؤولية على الشركة المصنعة باعتبار السجناء لا يعلمون بخوارزميات الحد الأدنى من القوة المستخدمة من قبل الروبوتات ضدهم[10].

3 – العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

                  إن قيام المسؤولية التقصيرية لا يقتصر فقط على وجود خطأ أو عيب من جهة وضرر من جهة أخرى؛ بل يشترط أن يكون الضرر الناجم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي ناتج لخطأ أو عيب من الشركة المصنعة أو الشخص المستخدم لها، فهنا في هذه الحالة تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي بريئة وهذا على اعتبارها عديمة الشخصية القانونية، لذلك هناك عدة أطراف يمكن أن تقع عليهم المسؤولية.

ولتكون أنظمة الذكاء الاصطناعي مسئولة وحدها عن الضرر الناجم عنها، لابد أن تعمل وحدها بشكل مستقل وأن تتمتع بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة منفردتين عن بقية الأطراف المتعلق بهم، وهذا سوف يعتمد على ضرورات الحياة القانونية مستقبلاً، ووفقاً للقواعد المنظمة للمسؤولية المدنية التقصيرية فإن إثبات الخطأ المرتكب من طرف الشركة المصنعة أو خطأ مستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي وعلاقته السببية بالضرر يعتبر أمراً صعباً خصوصاً مع تزايد استقلالية الأنظمة الذكية[11].

 

 

 ثانياً: شخصنة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

من المسلم به أن الأشخاص القانونيين هم شخصين، فالشخصية الطبيعة والتي يكتسبها الإنسان منذ ولادته حياً حتى وفاته طبيعياً، ويكون محلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ويعتبر الإنسان الكائن الأكثر تكريماً على وجه الأرض وهو يمتلك الشخصية القانونية بحكمه بشراً أبدع الخالق في خلقه، ولديه قدرة على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق وقدرة التمييز واتخاذ القرارات، لذلك لا يمكن التصور بأن يكون الذكاء الاصطناعي بمكانة الإنسان لافتقاره للعديد من الحقوق التي يكتسبها الإنسان مثل الحق في الزواج والتعبير وغيرها الكثير من الحقوق المشابهة، وفي هذا السياق آثار البرلمان الأوروبي العديد من الانتقادات التي تتمثل في الخوف من منح الشخصية القانونية الطبيعية للذكاء الاصطناعي، حيث أن ذلك يعني مساواة أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل الروبوت بالإنسان وهو أمر غير ممكن كما سبق تبيانه[12].

وأما الشخصية الاعتبارية فهي كيان ينشأ بمجموعة من الأشخاص والأموال لهم شخصية ذاتية مستقلة وتسعى لتحقيق الأهداف التي نشأ الكيان لأجلها ومثال ذلك: الشركات، وأكثر ما تسبب في إثارة التحديات القانونية هو إمكانية خلق شخصية قانونية جديدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي محاباة بالشخصية الاعتبارية لكونها ليست إنسان، لذلك ظهر اتجاهين في موضوع منح الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

فالرأي المؤيد استند على عدة عوامل، ومنها توصيات البرلمان الأوروبي بضرورة منح الروبوت الشخصية القانونية المستقلة والقادرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل[13].، واستند الرأي المؤيد إلى الخصائص التي يتمتع بها الروبوتات الذكية والضرورة القانونية إلى ذلك، بحيث نادوا بضرورة منح الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لسد الثغرات القانونية المتعلقة بالمسؤولية وجعل هذه الأنظمة تتحمل مسؤولية الضرر الناجم عنها، كما أنهم حددوا نطاق الأنظمة التي يمكن منحها الشخصية القانوني وهي الروبوتات المستقلة القادرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل دون تدخل الإنسان[14]

                 أما الرأي المعارض استند إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تمتع بالاستقلالية الكاملة إلى حد هذه اللحظة، لذلك لا يوجد جدوى من منحها الشخصية القانونية طالما يمكن تنظيم  مسؤوليتها وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية، واستندوا أيضاً إلى أن فكرة منح الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي سيحلل المنتج لها من المسؤولية عن الضرر الذي قد ينتج عنها.

                  أما بعد طرح الآراء يمكن أن نقول أنه يمكن منح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية إذا ثبت استقلاليتها في اتخاذ القرار ونعني بذلك الروبوتات المستقلة، ليتمكن الشخص المضرور من تحصيل حقه إذا وقع عليه ضرر شريطة إثبات أن الضرر نتج عن خطأ منها.

المحور الثاني: تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي على أساس مسؤولية حارس الشيء.

                  نظم المشرع المغربي مسؤولية حراسة الأشياء في نص الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، وحيث تناول الفصل بأن كل شخص مسؤول عن الضرر الذي يتسبب به الشيء الذي يحرسه، على أن يكون الشيء هو السبب المباشر في إحداث الضرر، ما لم يثبت الحارس أنه فعل ما كان ضرورياً لمنع الضرر، أن الضرر كان لسبب أجنبي كان خارج عن إرادة الحارس مثل: الحدث الفجائي أو القوة القاهرة أو ربما قيام المتضرر بارتكاب خطأ أعاد عليه الضرر.

ونظمت المادة 138 من القانون المدني الجزائري مسؤولية حارس الشيء والتي نصت على:” كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة.”[15]، أما في القانون المدني المصري فقد نظمها في نص المادة 178 والتي جاء فيها :” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة أدوات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.”[16].

من خلال النصوص القانونية  إن مسؤولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض من طرف حارس الشيء، وهو خطأ في الرقابة أو الاستعمال أو التسيير وكذلك عدم بذل العناية الكافية المرجوة منه، وتنتفي المسؤولية عن حارس الشيء إذا اثبت أن الضرر كان لسبب أجنبي أو خطأ المضرور.

وتعني الحراسة على أنظمة الذكاء الاصطناعي هي الحراسة الفعلية على شيء غير حي مثل الآلات الميكانيكية، باعتبارها عديمة الشخصية القانونية الغير قادرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، وأن من يتحمل مسؤوليتها هو من لديه السلطة والرقابة عليها سواء المالك أو الحارس المكلف ما لم يقوم مالكها بتأجيرها لشخص آخر فهنا تنتقل المسؤولية إلى الشخص المستأجر. 

يمكننا القول أنه إذا توافرت شروط الحراسة الفعلية يعني قيام المسؤولية المدنية التقصيرية على أساس مسؤولية حارس الشيء ما لم يثبت الحارس عكس ذلك، مثلاً: لو تسبب روبوت تم استخدامه في إجراء عملية جراحية لضرر ما للمريض، فإن من يتحمل المسؤولية هو الشخص الذي له سلطة فعلية عليه، وبالتالي فقد يكون الشخص المسؤول هو الطبيب الذي يعتبر المستخدم أو مالك المستشفى أو الشركة المصنعة للروبوت أو المبرمج أو أي شخص آخر لديه سلطة فعلية على الروبوت[17].

إلا أن هذه المسؤولية يمكن دفعها عن طريق إحدى وسائل الإثبات، فالمسؤولية هنا قائمة على الخطأ المفترض وقابلة لإثبات العكس، لذلك يمكن التخلص من المسؤولية إذا أثبت الحارس أن الضرر لم يكن  في الاستطاعة منع وقوعه[18].

إن تطبيق فكرة حارس الشيء على أنظمة الذكاء الاصطناعي مرتبطة بدرجة الاستقلالية، حيث أن الروبوت الذي يتخذ قرارات ذاتية يصعب التحكم فيه، مما يجعله غير خاضع لرقابة وسيطرة حارسه، وبالتالي لا تتحقق المسؤولية إذا أثبت الحارس أن الضرر وقع بفعل غير مسؤول عنه، بالإضافة إلى أن مسؤولية الحارس عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي تحمل الحارس الأخطاء الفادحة عن هذه الأنظمة التي تمر بمراحل تصميم عدة، وهذا أمر غير واقعي، فضلاً عن أن الذكاء الاصطناعي يدخل في تكوينه البرامج وهو شيء غير ملموس، الأمر  الذي يصعب معه تحديد من هو الحارس المسؤول عن الأضرار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي[19].

المحور الثالث: تنظيم أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي على أساس مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة.

نظم المشرع المغربي مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وتختلف مسؤولية المنتج في طبيعتها عن المسؤولية العقدية والتقصيرية، حيث أنها تتمتع بطبيعة قانونية خاصة التي تمنح جميع المتضررين الحق في التعويض عن الضرر اللاحق بهم بغض النظر عن طبيعة العلاقة سواء كانت تعاقدية أو كان من الغير، وهذا ما أورده صراحة المشرع الفرنسي في المادة 1245 الفقرة الثانية، ويشترط قيام مسؤولية المنتج على عيوب أنظمة الذكاء الاصطناعي توافر مجموعة من الأركان، أولها العيب في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي يتمثل في عدم توفر الأمان والسلامة للمستهلك، والضرر الذي هو شرارة قيام المسؤولية، بالإضافة إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الواجب إثباته كما تناولناه سابقاً[20]

ويمكن القول أن تطبيق مسؤولية المنتج على أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي ممكنة إذا ثبت عدم استقلاليتها في اتخاذ القرارات، وهذا ما يثير العديد من التحديات في إمكانية اتخاذها لقرارات بشكل مستقل ( نظام التعلم الذاتي)،  سيكون من الصعب على المدعي إثبات عيب في أنظمة الذكاء الاصطناعي، لاسيما عندما تكون هذه العيوب موجودة في لحظة خروجها من يد مصنعها، فمن الصعب الاعتقاد أنه من الممكن رسم خط فاصل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسبب الضرر نتيجة قرار مستقل والأضرار الناجمة عن المنتج المعيب، كما أنه ليس من السهل تحديد الجهة المصنعة التي يمكن أن تكون أكثر من جهة مصنعة[21].

واستند أصحاب الرأي الرافض لتطبيق فكرة مسؤولية المنتج على أنظمة الذكاء الاصطناعي على أن المنتج يمكنه التنصل من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، وكذلك تنتفي مسؤولية المنتج من الأسباب جاءت في الفصل 106_9 وهي:

أ _ أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق.

ب _ أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجوداً أثناء عرضه للمنتوج في السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقاً.

ج _ أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري.

 د _ أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية.

ه _ أنه لم يكن ممكناً اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق. تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج[22].

وفي الأخير يمكننا القول أن تطبيق المسؤولية الموضوعية على المنتج أمراً صعباً، لأنه لا يمكن تحديد عيب المنتج في المواقف التي يحدث فيها الضرر نتيجة سلوك تعلمه الروبوت من البيئة التي يستخدم فيها، ومن ثم يصعب تحديد الخلل الذي أدى إلى وقوع الضرر بدقة، وهذا يتطلب إعادة النظر في قواعد مسؤولية المنتج لكي تتناسب مع خصوصية الذكاء الاصطناعي، كما أن تطبيق تلك المسؤولية على اعتبار أن الإنسان الآلي من الأنشطة الخطرة، يتطلب ذلك أيضاً تحديد الشخص المسؤول عن ذلك النشاط، ولهذا تكون المسؤولية الموضوعية غير مناسبة في ثوبها الحالي لمواجهة الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وذلك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن الضرر[23].

 

الخاتمة

ومن خلال دراستنا التحليلية لموضوع البحث، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

أولاً _ النتائج:

1 _ تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية عند توافر أركانها الثلاثة وتسقط في حال عدم توفر أحدها، ويعني ذلك السقوط عدم ترتيب التعويض عن الضرر، ويعتبر هذا صعب التطبيق على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بالاستقلالية (القرار الذاتي).

2 _ يعتبر معيار الاستقلالية هو المعيار الفاصل بين قواعد المسؤولية التقصيرية والموضوعية وتطبيقها على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

3 _ إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتبارها كشخص طبيعي أو اعتباري أي لا تمتلك الشخصية القانونية، لافتقار أنظمة الذكاء الاصطناعي على الأحكام المطبقة على الشخصية القانونية.

4 _ إن مسؤولية حارس الشيء يمكن دفعها بوسائل الدفع، وهذا ما يسهل انتفاء المسؤولية عن حارس أنظمة الذكاء الاصطناعي.

5 _  تعتبر المسؤولية الموضوعية غير مناسبة في ثوبها الحالي لمواجهة الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وذلك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن الضرر.

ثانياً _ التوصيات:

1 _ يوصي الباحث التشريعات العربية مواكبة حالة التطور التي يشهدها العالم في جميع مناحي الحياة ولا سيما القانونية منها أسوة بالتشريعات الغربية، من خلال وضع قواعد قانونية مخصصة لتنظيم  النوع الجديد من الأضرار الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.

2 _  يوصي الباحث بمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي كالروبوت شخصية قانونية إذا ثبت قدرتها على اتخاذ القرارات بشكل مستقلة تماماً عن الإنسان، الأمر الذي يتيح مسائلة أنظمة الذكاء الاصطناعي عن الأضرار التي تنجم عن أفعالها، من خلال تحديد الجهة التي يمكن أن تقع على عاتقها المسؤولية.

3 _ يوصي الباحث بزيادة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ليتمكن طلبة القانون بشكل خاص الإلمام بالقضايا القانونية المستعصية المعاصرة.

4 _ نوصي بتطبيق المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر على أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي مع تضييق نطاق الإعفاء منها.

قائمة المراجع

أولاً- الكتب:

1 – سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1980.

2 – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات، أثر الالتزام)، الجزء1، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2015.

3 – عبد الله الوالي، المسؤولية المدنية عن أضرار تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي في القانون الإماراتي”دراسة تحليلية مقارنة”، دار النهضة العلمية، الإمارات العربية المتحدة، 2021.

4 – عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية (القانون المصري، واللبناني، والسوري، والعراقي، والليبي، والكويتي، والسوداني)، بدون طبعة، دار النهضة العربية، لبنان،1974.

ثانياً- المذكرات والرسائل العلمية:

1 – سعدون سيلينا، الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2022_2021.

2 – عبد الله أحمد الراشد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2022.

3 – كريمة العشاكي، مستقبل الذكاء الاصطناعي في القانون، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، جامعة شعيب الدكالي، المملكة المغربية، 2022_2021.

4 – مجدولين رسمي بدر، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، المملكة الأردنية، حزيران 2022.

5 – محمد محمد عبد اللطيف، المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون العام والخاص، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2021.

6 – محمد الربيعي، محاضرات في المسؤولية  المدنية، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، المغرب، بدون سنة نشر.

ثالثاً- المقالات العلمية:

1 – الكرار جهلول وحسام عودة، المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوتات(دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة العلوم الاجتماعية، كلية الإمام الكاظم، جمهورية العراق، المجلد 06، العدد 05، ماي 2019.

2 – حسام الدين محمد حسن، واقع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة روح القانون، كلية الحقوق بجامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، العدد 102،إبريل 2023.

3 – عبد الرازق وهبة سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي” دراسة تحليلية”، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، السعودية، العدد 43، أكتوبر2020.

4 – مصعب ثائر عبد الستار، المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مجلة العلوم القانونية والإنسانية، جامعة ديالى، جمهورية مصر العربية، المجلد 10، العدد 02، 2021.

5 – منى القرقوري، الأسس التقليدية للمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، مجلة منازعات الأعمال، مجلة شهرية متخصصة في العلوم القانونية، تونس، العدد 72، سبتمبر2022.

رابعاً- النصوص القانونية:

1 – الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، المعدل والمتمم بظهير شريف رقم: 1.19.114 المؤرخ في 07 ذي الحجة 1440 الموافق ل 09 أغسطس 2019 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية للملكة المغربية، العدد:6807، الصادرة في 24 ذو الحجة 1440 الموافق ل 26 أغسطس 2019.

2 – القانون رقم: 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني المصري، المؤرخ في 09 رمضان 1367 الموافق ل16/07/1948، الوقائع المصرية جريدة رسمية للحكومة المصرية، العدد 108، مكرر أ، الصادرة في 22 رمضان 1367 الموافق ل 29/07/1948.

3 – الأمر رقم: 58_75، المؤرخ في 20 رمضان  1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بقانون رقم 05_07  المؤرخ في 25  ربيع الثاني 1428 الموافق ل 13 ماي 2007، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 31، الصادرة في 13 ماي2007.

خامساً- المراجع باللغة الأجنبية:

 

1-A. Bonnet, la responsbilité du fait de l’intelligence artificielle, Mémoire, paris II, 2015

[1] منى القرقوري، الأسس التقليدية للمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، مجلة منازعات الأعمال، مجلة شهرية متخصصة في العلوم القانونية، تونس، العدد 72، سبتمبر 2022، ص.34.

[2] – محمد الربيعي، محاضرات في المسؤولية  المدنية، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، المغرب، بدون سنة نشر، ص 11.

[3] الفصل 78 فقرة 03 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913، المعدل والمتمم بظهير شريف رقم: 1.19.114 المؤرخ في 07 ذي الحجة 1440 الموافق ل 09 أغسطس 2019 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية للملكة المغربية، العدد:6807، الصادرة في 24 ذو الحجة 1440 الموافق ل 26 أغسطس 2019.

[4] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات، أثر الالتزام)، الجزء1، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2015. ص 801.

[5] عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية (القانون المصري، واللبناني، والسوري، والعراقي، والليبي، والكويتي، والسوداني)، بدون طبعة، دار النهضة العربية، لبنان، 1974.ص497.

[6] محمد محمد عبد اللطيف، المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون العام والخاص، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2021، ص.ص.11.10.

[7] _ A. Bonnet, la responsbilité du fait de l’intelligence artificielle, Mémoire, paris II, 2015, p.13.

[8] سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1980، ص.127.

[9] محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 21.

[10] مصعب ثائر عبد الستار، المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مجلة العلوم القانونية والإنسانية، جامعة ديالى، جمهورية مصر العربية، المجلد 10، العدد 02، 2021، ص.ص.398.397.

[11] المرجع والموضع نفسه.

[12] _ كريمة العشاكي، مستقبل الذكاء الاصطناعي في القانون، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، جامعة شعيب الدكالي، المملكة المغربية، 2022_2021، ص.ص.37.38.

[13] _ سعدون سيلينا، الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2022_2021، ص.ص.19.18.

[14] حسام الدين محمد حسن، واقع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة روح القانون، كلية الحقوق بجامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، العدد 102،إبريل 2023، ص152.ص169.

[15] المادة 138 من الأمر رقم: 58_75، المؤرخ في 20 رمضان  1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بقانون رقم 05_07  المؤرخ في 25  ربيع الثاني 1428 الموافق ل 13 ماي 2007، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 31، الصادرة في 13 ماي2007.

[16] المادة 178 من القانون رقم: 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني المصري، المؤرخ في 09 رمضان 1367 الموافق ل16/07/1948، الوقائع المصرية جريدة رسمية للحكومة المصرية، العدد 108، مكرر أ، الصادرة في 22 رمضان 1367 الموافق ل 29/07/1948.

[17]  الكرار جهلول وحسام عودة، المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوتات(دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة العلوم الاجتماعية، كلية الإمام الكاظم، جمهورية العراق، المجلد 06، العدد 05، ماي 2019، ص.749.

[18] _ مجدولين رسمي بدر، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، المملكة الأردنية، حزيران 2022، ص.49.

[19] _ عبد الله أحمد الراشد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2022، ص.95.

[20] عبد الله الوالي، المسؤولية المدنية عن أضرار تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي في القانون الإماراتي”دراسة تحليلية مقارنة”، دار النهضة العلمية، الإمارات العربية المتحدة، 2021، ص 276.ص278.

[21] عب الله الراشد، المرجع السابق، ص94.ص.95.

[22] الفصل 106_9، قانون الالتزامات والعقود، المرجع السابق.

[23] عبد الرازق وهبة سيد أحمد محمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي” دراسة تحليلية”، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، السعودية، العدد 43، أكتوبر2020، ص.30.

 

لتحميل الاصدار كاملا 

من هنا 

للتوثيق 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى