بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

قراءة في مسطرة الإنقاذ من خلال تعامل القضاء مع شروط افتتاح المسطرة و تطبيقاتها

قراءة في مسطرة الإنقاذ من خلال تعامل القضاء مع شروط افتتاح المسطرة و تطبيقاتها

 

يوسف الماموني: طالب باحث بسلك ماستر قانون المقاولة، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية- السويسي.

 

المقدمة:

يشكل وقاية المقاولة من الصعوبات الاقتصادية والمالية و الإجتماعية التي قد تعتريها هاجس جل التشريعات بالنظر للأهمية التي تحضي بها المقاولة  بإعتبارها النموذج المثالي لممارسة الأنشطة التجارية وأداة للإقلاع الاقتصادي[1]، الشيء الذي جعل التشريعات تعطي أهمية لمقاولاتها من حيث تنظيمها والنهوض بها ووقايتها من الصعوبات ومعالجتها في نهاية الأمر.

ولهدف هذه وقاية المقاولة، تبنى المشرع مجموعة من الوصفات الوقائية وجعلها مرتبطة بمستوى الصعوبات التي تواجهها وباختلاف نشاطها بدأ بتدارك الأمر داخليا وبشكل يتسم بالسرية المطلقة ؛ إلى الوقاية الخارجية التي تعرف تدخل أجنبي المتمثل    (رئيس المحكمة التجارية ) عن طريق مسطرتي الوكيل الخاص  وكذا  المصالحة و وصولا إلى “مسطرة الإنقاذ” والتي هي الأخرى تتسم بالطابع الوقائي وإن كانت تعرف تدخل المحكمة كجهاز قضائي .

يقصد بهذه الأخيرة (مسطرة الإنقاذ) على أنها مسطرة من المساطر الجماعية التي يتم افتتاحها من قبل المدين غير المتوقف عن الدفع، والذي يثبت وجود صعوبات قد تجعل من المقاولة متوقفة عن الدفع[2]، وتتميز هذه المسطرة بعديد الخصائص أبرزها كونها مسطرة إرادية[3] وبكونها مسطرة قضائية مبكرة[4] ، وتعتبر مسطرة الإنقاذ من المساطر الجديدة التي استحدثها المشرع المغربي خلال القانون رقم 73.17[5]، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95[6]، المتعلق بمدونة التجارة وذلك سيرا على نفس النهج الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة 620_1L من مدونة التجارة الفرنسية، والتي تنص على أنه يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة التوقف عن الدفع ….”[7]، وبالعودة إلى الجذور التاريخية لمسطرة الإنقاذ نجد أن المشرع الفرنسي أقتبس هذه الأخيرة بدوره من المشرع الأمريكي الذي تقوم فلسفته على حماية الدائنين وحماية الإقتصاد ككل[8]، ومما لا شك فيه أن هذا التحول التشريعي يعتبر نقلة إيجابية في مجال المعاملات التجارية، بالنظر إلى التحولات والتغيرات المحلية والدولية التي إجازات إلى اختيار النهج الليبرالي كمبدأ أساسي للنظام الإقتصادي[9]، و تحظى مسطرة الإنقاذ باعتبارها أهم المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون 73.17 بخصوصية تظهر على مستوى ازدواجية الطابع فهي تمزج من ناحية بين مساطر الوقاية ومساطر المعالجة بحيث يمكن اعتبارها امتداد للمساطر الوقائية وتعجيلا للمساطر القضائية ،فالمحكمة بمقتضى هذه المسطرة ليست فقط جهة لفرض الردع بل جهة تعمل على اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على المقاولة المعنية حيث تحاول تحقيق التوازن بين القوى المتمثلة في المدين و دائنيه عن طريق حماية المدين من قبل المحكمة بضمان إستمرار نشاطها والحفاظ على فرص الشغل مع ضمان أداء الديون[10]. من هنا يظهر لنا الدور القضائي من داخل المساطر الوقائية وكيف للمحكمة أن تتدخل لأجل وقاية المقاولة من التوقف عن الدفع والحفاظ على إستمراريتها لما أصبح للقضاء  من أدوار حمائية إقتصادية  بالأساس[11]، الأمر الذي يجعل من القضاء إلى جانب رئيس المقاولة حلقة مهمة في سبيل إنقاذ المقاولة  ولموضوعنا هذا أهمية يمكن إبرازها في نقطتين :

  • أهمية نظرية : تتجلى هذه الأخيرة في التأطير القانوني الذي ينظم مسطرة الإنقاذ حيث نجد المشرع خص لها من المادة 560 الى المادة 574 ناهيك عن المواد المنظمة للقواعد المشتركة بين جميع المساطر هذا بالإضافة الى ذلك تبرز الأهمية النظرية من خلال الكتابات الفقهية التي عالجت الموضوع وأسهمت مما لاشك فيه في تفسير مقتضياته  ووضع الباحث و بحثه في السكة الصحيحة.
  • أهمية عملية : تبرز الأهمية العملية من خلال الوقوف على مجموعة من الأحكام القضائية التي تجعل من النصوص القانونية المنظمة لمسطرة الإنقاذ مادة متحركة والوقوف على كيفية تعامل القضاء مع هذه المسطرة الحديثة .

إنطلاقا من هذه التوطئة  تطفو على السطح إشكال محوري مفادها في:

إلى أي حد إستطاع القضاء التعامل مع  المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الإنقاذ ؟

للإحاطة بالإشكال المتمثل امامنا سنعتمد على المنهج الوصفي بمقاربة تحليلية، وذلك بهدف تحليل النصوص المؤطرة لهذا الموضوع وكذا قراءة تفسيرية لبعض الأحكام القضائية التي اسعفنا الحظ في الوصول اليها وكذا المنهج المقارن لمقارنة نصوص المشرع المغربي مع بعض التشريعات المقارنة إن إقتضى الحال ذلك على أن نعالج الموضوع إعتمادا على التصميم التالي :

المبحث الاول : رقابة القضاء على مدى توفر شروط إفتتاح مسطرة الإنقاذ

المبحث الثاني : دور القضاء في تطبيق مقتضيات مسطرة الإنقاذ

 

 

المبحث الأول : رقابة القضاء على مدى توفر شروط افتتاح مسطرة الإنقاذ

تعتبر مسطرة الإنقاذ مسطرة وقائية بامتياز؛ فهي تسعى بالأساس إلى التسريع بتدخل محكمة الموضوع من أجل ضبط خصوم المقاولة و تحسين الأصول؛ وذلك من خلال الحرص على استمرارية المقاولة في أداء أنشطتها و كذا حماية حقوقها تجاه مدينها و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية  من اجل تجنيب المقاولة الوصول إلى مرحل التوقف عن الدفع و في سبيل تحقيق هذه الغاية فالمقاولة وجب توفر مجموعة من الشروط الشكلية        ( المطلب الاول) و كذا شروط أخرى موضوعية(المطلب الثاني).

 

المطلب أول: رقابة القضاء على الشروط الشكلية

 

لأجل إخضاع المقاولة لمسطرة الإنقاذ يجب على رئيس المقاولة تقديم طلب لفتح المسطرة مرفق بمجموعة من الوثائق (الفقرة الأولى )، مع أداء مصاريف الشهر و النشر  ( الفقرة الثانية) و هذه الوثائق تكون محل مراقبة من طرف القضاء.

الفقرة الأولى : تقديم الطلب و مرفقاته.

على خلاف الحالات التي تكون فيها المقاولة متوقفة عن الدفع حيث يكون رئيس المقاولة ملزمة بطلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية فإنه بالنسبة لمسطرة الإنقاذ تتميز بطابعها الاختياري حيث تبقى خاضعة لإرادة رئيس المقاولة الذي له حق اللجوء الى هذه المسطرة من عدمه ، وإذا ما اختار رئيس المقاولة الخضوع لها يتعين عليه تقديم طلب  يعرب فيه عن رغبته في الاستفادة من هذه المسطرة للحيلولة دون وصول مقاولته إلى حالة التوقف عن الدفع موضحا طبيعة الصعوبات التي تواجهه و التي لا يستطيع مواجهتها، ويجب على رئيس المقاولة أن يرفق طلبه بمجموعة من الوثائق حددتها المادة 577[12]م.ت ، ولعل غاية المشرع من  فرض هذه الوثائق؛ التأكد من جدية رئيس المقاولة  و عزمه الأكيد في الخضوع للمسطرة ، ومن جهة أخرى تعرف المحكمة من خلال هذه الوثائق على الوضعية الحقيقية للمقاولة تجاه دائنيها و مدينيها و إجرائها. و بالنظر لأهمية هذه الوثائق فإنها تكون محل  مراقبة من طرف كاتب الضبط بالمحكمة و إذا تعذر على رئيس المقاولة تقديم أحد هذه الوثائق فيجب أن يقدم المبرر الذي حال بينه و بين تقديم هذه الوثائق حيث يمنح له اجل لاستكمال الوثائق المطلوبة، إلا انه تبقى أهم وثيقة على الإطلاق مخطط الإنقاذ حيث رتب المشرع في المادة 562 جزاء عدم القبول في حق كل طلب غير مرفق بمخطط الإنقاذ و من اجل ضمان جدية مشروع مخطط  و لتلافي اقتصار رئيس المقاولة على المعلومات العامة و غير المفيد استيفاء فقط لشكلية تقديمه فقد تدخل المشرع من اجل تبيان محتوى المخطط  و تحديد النقط الرئيسية التي يتعين أن يتضمنها وهي حسب المادة562  جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة و طريقة الحفاظ على نشاطها و على تمويله، بالإضافة إلى كيفية تصفية الخصوم و الضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور. و بالرجوع إلى العمل القضائي المغربي نجده بالفعل يراقب شروط فتح المسطرة وخاصة إرفاق الطلب بالوثائق المحددة قانونا وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء[13]“….وحيث إنه بالاطلاع على ملف النازلة اتضح بأن رئيس المقاولة قد أدلى فضلا على مختلف الوثائق المتطلبة في المادة 577 من مدونة التجارة، بمشروع مخطط الإنقاذ أكد من خلاله بأن الشركة سوف تعمل على أداء ديونها بالاعتماد على المخطط المقترح من طرفه اعتبارا لمبلغ الاستثمارات التي حصلت عليها و المحددة في مبلغ 400 مليون درهم……”، غير أن الملاحظة التي يمكن إبداءها في هذا الإطار هو انه إذا كان في إطار التسوية القضائية السنديك من يضع مخطط للمعالجة و ذلك بمساعدة المدين، إلا انه في إطار مسطرة الإنقاذ فمهمة إعداد المخطط تكون اختصاص حصري لرئيس المقاولة، و أهم وثيقة لفتح مسطرة الإنقاذ[14]، على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل إعداد مخطط الإنقاذ لا ينجز إلا بعد فتح المسطرة وذلك حتى يستفيد المدين من مساعدة الأجهزة المتخصص و التي  لها دراية و تجربة في التعامل مع الصعوبات التي تواجه المقاولات حيث تقدم إرشادات للمدين أثناء وضع المخطط.

و بالرجوع إلى التشريع المغربي و بالرغم مما توحي به عبارات المادة 562 أن إعداد مخطط الإنقاذ يكون من اختصاص رئيس المقاولة فليس هناك من ما يمنع رئيس المقاولة من الاستعانة بباقي الأطراف المعنية بمخطط الإنقاذ من دائنين و شركاء و مندوبي الأجراء لمعرفة وجهة نظرهم و الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال و كذلك من أجل تعضيض فرص اعتماد المخطط و الموافقة عليه من باقي الأطراف.

الفقرة الثانية: أداء مصاريف الشهر و تسيير المسطرة .

 

إذا كانت أهم خصائص مسطرة الوقاية بشقيها الداخلية و الخارجية طابعها السري، فلا يعلم بوضعية المقاولة إلا عدد محدود من الأطراف الذين يكونون على علم بفتح المسطرة وبوضعية المقاولة، فالملاحظ أن المشرع ذهب خلاف ذلك بخصوص مسطرة الإنقاذ فالحكم القاضي بفتح المسطرة يكون محلا للشهر و النشر لذلك فيتعين على رئيس المقاولة تحمل أعباء و مصاريف الإشهار و كذلك نفقات تسيير المسطرة . فالحكم القاضي بفتح المسطر يتم إشهاره في الجريدة الرسمية و في الصحف المخول لها نشر الإعلانات القانونية و القضائية داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره، كما يتم إشهاره في السجل  التجاري المحل و المركزي فور صدور الحكم، كما يتعين الإشارة إلى للحكم في سجلات المحافظة العقارية أو سجلات السفن و الطائرات و غيرها من السجلات المعدة لهذا الغرض.

كما أن تسيير مسطرة الإنقاذ يقتضي الاستعانة بمجموعة من الأجهزة كالسنديك، الذي حسب المادة 569 يتولى إعداد الموازنة  المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و على ضوء هذه الموازنة يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ أو تعديله إما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا. كما يمكن الاستعانة بخبراء محاسبيين و هو ما نصت عليه المادة 563…” يمكن للمحكمة قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحياة المالية و الاقتصادية للمقاولة، ويمكن لها عند الاقتضاء الاستعانة بخبير…”  فمتى اقتضى توضيح  الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة أو أن الوثائق المرفقة بطلب فتح المسطرة غير متيسر فهمها إلا بالاستعانة بخبير فللمحكمة أن تقضي بتعيين خبير بمقتضى حكم مستقل تحدد فيه المهمة المسندة إليه و الأجل اللازم لإنجازها و كذلك مقابل أتعابه، في هذا السياق جاء في حكم صادر عن ابتدائية الدار البيضاء “… وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07.06.2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير م.ص الذي أنجز المهمة المنوطة به  ووضع تقريره في النازلة موضحا أن  الديون التي على الشركة أعلاه  و المحصورة بتاريخ 2017.12.31: – الديون الطويلة الأمد تبلغ في مجموعها 163.077.331.00درهم.- الديون القصيرة الأمد تبلغ في مجموعها 479.184.132.48 . و بأنه لا يوجد توقف عن الدفع و بأنها لازالت تمارس نشاطها بطرية عادية…”[15]، و قبل صدور الحكم التمهيدي بتعين خبير  يقتضي من المقاولة إيداع مستحقات الخبير في صندوق المحكمة  تحت طائلة صرف النظر عن الأجراء، وقد جرت العادة أن الخبير لا يبدأ في مهمته إلا بعد تأكده من إيداع أتعابه في صندوق المحكمة[16].  و مما لا شك فيه أن الاستعانة بهذه الأجهزة آو شهر حكم فتح المسطرة يقتضي مصاريف يتعين على رئيس المقاولة و ضعها في صندوق المحكمة بتزامن مع إيداعه لطلب فتح المسطرة لتأكد من جديته.

 

 

                       المطلب الثاني: الرقابة على الشروط الموضوعية

 

تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات لضمان استمرارية نشاط المقاولة، و هي تجسيد » لعصرنة الاقتصاد « Modernisation de l’économie ، و أن الاستفادة من المزايا التي تخولها هذه المسطرة لم تكن مفتوحة في وجه أي مدين[17]، و إنما وضعت شروط محددة لفتح هذه المسطرة، كالصفة التجارية ( الفقرة الأولى ) و عدم التوقف عن الدفع إلا أنه هناك صعوبات من المحتمل أن تؤدي بالمقاولة للتوقف عن الدفع، وهذا كله تحت طائلة عدم قبول طلب (الفقرة الثانية )[18].

الفقرة الأولى :  أن يتعلق الأمر بمقاولة تجارية

حددت المادة 561 من قانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم15.95 في الفقرة الأولى منه، نطاق تطبيق مسطرة الإنقاذ بالاعتماد على الصفة التجارية، حيث جاء ” يمكن فتح مسطرة الإنقاذ بطلب كل من مقاولة، دون أن تكون متوقفة عن الدفع تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها و من شأنها أن تؤدي بها في الأجل القريب إلى التوقف عن الدفع”[19]، و الغاية من هذا هو إقرار و ضمان لمسطرة الإنقاذ التي جاءت كنتيجة للفشل الذي كان يتكرر بمسطرة الصلح دائما[20].

يتضح من خلال هذه المادة أعلاه أن المشرع المغربي استعمل مصطلح المقاولة، وقد جددت المادة 546 من القانون رقم 73.17 المقصود بها يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية “، وبالتالي فالمشرع المغربي اقتصر فقط على فتح المسطرة في أوجه الأنشطة التجارية دون ذالك[21]،  وهذا يتضح لنا من خلال قراءتنا لإحدى الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث جاء فيه “وحيث أن مساطر صعوبات المقاولة تفتح في مواجهة كل شركة ….، وحيث إن الشركة أعلاه متخصصة في بناء المعامل ، تشتغل في إطار البورصة … و أنها تعاني من مشاكل مالية ….”[22].

إلا أنه بالرجوع للمشرع الفرنسي، فإننا نجده أقحم المزارعين من الأشخاص المعنيين بمسطرة الإنقاذ لكونهم يدخلون ضمن لائحة التجار، في حين نظيره المتمثل في المشرع المغربي؛ لازال يعتبر الزراعة بكل ما يتعلق بها سواء كانت زراعية معيشية أو تسويقية عملا مدنيا[23]،  نفس الشيء بالنسبة للأعمال الحرة  كالعيادة الطبية و الموثقون و المحامون و التي أخضعها المشرع الفرنسي بدورها من خلال مقتضيات المادة L620-2 لمقتضيات مسطرة الإنقاذ مع أن المشرع المغربي لم يخضعها لذالك بل لازال يعتبرها أعمال مدنية[24]، و بصرف النظر عن هذه المعطيات، نلاحظ أنه بالرغم من أهمية الصياغة التي جاء بها المشرع المغربي من خلال قانون رقم 73.17، إلا أنه نطاق تطبيق مسطرة الإنقاذ يظل ضيقا و حبيس النظرة الشخصية المعتمدة كمعيار لتطبيق أحكام القانون التجاري إذ يختصر الأمر على التاجر فقط، و الوقوف على الشروط اللازم توفرها لاكتساب هذه الصفة لابد من الرجوع لأحكام الكتاب الأول من بمدونة التجارة التي أوجبت لكي يكون الشخص تاجرا عليه أن يمارس إحدى الأنشطة المنصوص عليها في المادتين السادسة و المادة السابعة، و كذا أي نشاط يماثلها حسب المادة الثامنة من نفس المدونة، كما يتعين أن يتوفر على الأهلية اللازمة لممارسة نشاطه[25].

و يكون بذالك المشرع الفرنسي على خلاف القانون رقم 73.17 ، إلى تحديد مسطرة الإنقاذ لتشمل أصحاب المهن الحرة، و كذا المزارعين، فضلا عن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، إذ أن المشرع المغربي و بالرغم من توسعته لدائرة الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإنقاذ حتى التاجر الطبيعي، مقارنة ما هو عليه من الأمر في الوقاية الداخلية، فإنه مع ذالك يبقى قاصرا على مجاراة نظيره الفرنسي الذي تبنى معيار واسعا لتطبيق في ظل مسطرة الإنقاذ، ليشمل بها حتى الأشخاص الذي ليسوا بتجار كالشركات المدنية و المجموعات ذات النفع الاقتصادي و التعاونيات و ليس فقط المقاولات التجارية كالمشرع المغربي[26].

و من هذا المنطلق يستفاد أن جميع الشركات بالمغرب تخضع للإجراءات مسطرة الإنقاذ سواء بمقتضى القانون 17.95 المتعلقة بشركة المساهمة، و القانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات التجارية، و التي شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التوصية بالأسهم[27].

في حين أن المشرع الفرنسي الذي ذهب إلى توسيع نطاق من حيث تطبيق نطاق هذه المساطر إلى أبعد مدى من تقييم ذالك، حيث تنص المادة  L611من مدونة التجارة الفرنسية ” على أنه تخضع لصعوبات المقاولة، كل من الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري، و كل الأشخاص المسجلين بسجل المهني و كذا كل الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص غير التجار” كذالك[28]، و بالتالي تطبق هذه المساطر على الشركات المدنية و الجمعيات التي تمارس عملا تجاريا و كذا التعاونيات الفلاحية، و غيرها ،ما دامت هذه الأخيرة مسجلة بالسجل التجاري، و لذالك فإن الأمر الذي يستفاد من أن المشرع الفرنسي يطبق مسطرة الإنقاذ على التجار و المزارعين و الحرفيين و جميع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص سواء كان نشاطهم تجاري أم مدني، و في حين أن المشرع المغربي اختصر فقط على الممارسين للأنشطة التجارية و الشركات التجارية.

الفقرة الثانية: ألا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع

عرف المشرع التوقف عن الدفع من خلال المادة 575 من مدونة التجارة حيث جاء فيها” تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة بما في ذلك الديون الناتجة المبرمة في إطار الاتفاق الودي” وقد إشترط المشرع بمقتضى المادة 561 عدم التوقف المقاولة عن الدفع إلا انه أوجب أن تواجه المقاولة صعوبات قد تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع  في أجل قريب أو بحسب بعض الأساتذة أن تكون على وشك التوقف عن الدفع[29] ومنه فإن مفهوم الصعوبات الواردة في المادة 561 يؤخذ على إطلاقه بحيث يمكن لمقاولة المدينة تقديم طلب فتح إجراءات هذه المسطرة في الحالة التي لا تكون فيها قادرة على تجاوز صعوباتها سواء أكانت ذات طبيعة إقتصادية أو مالية أو اجتماعية، لكن يبقى للقضاء السلطة التقديرية بناءا على معطيات خاصة بالمقاولة وكذا من خلال الوثائق المقدمة أمام المحكمة لتحديد طبيعة الصعوبات التي من شأنها أن تسرع بإفتتاح المسطرة[30].

والصعوبات المعنية بمسطرة الإنقاذ تتميز بخاصيتين اُثنتين :

  • إن لا يكون للمقاولة القدرة على تجاوزها
  • إن يكون من شأن تلك الصعوبات أن تؤدي بالمقاولة في أجل قريب الى التوقف عن الدفع

وفي هذا السياق جاء في حكم صادر عن ابتدائية الدار البيضاء “… وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07.06.2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير م.ص الذي انجز المهمة المنوطة به ، ووضع تقريره في النازلة موضحا ان  الديون التي على الشركة أعلاه  و المحصورة بتاريخ 2017.12.31: – الديون الطويلة الأمد تبلغ في مجموعها 163.077.331.00درهم. الديون القصيرة الأمد تبلغ في مجموعها 479.184.132.48 . و بأنه لا يوجد توقف عن الدفع و بأنها لازالت تمارس نشاطها بطرية عادية…”[31].

و بالتالي فإن المسطرة لكي تستوفي شروطها، وجب أن يتم تحقق شرط الأولي الذي يتمثل في عدم التوقف عن الدفع، كمعيار جوهري لتحديد الوضعية المادية للمقاولة و مآلها، و إذا تحققت واقعة التوقف عن الدفع؛ فإنه يكون له أثر سلبي بعدم فتح مسطرة الإنقاذ و هذا ما يؤدي بها ( المقاولة) إلى التسوية القضائية أو إلى التصفية القضائية.

و على غرار نظيره الفرنسي الذي لم يبين نوع  الصعوبات التي تؤدي لفتح مسطرة الإنقاذ – على خلاف مسطرة الوقاية الداخلية و مسطرة المصالحة؛ بحيث تدخل وحدد الصعوبات- بل وتم الإشارة فقط إلى وجود صعوبات تعاني منها المقاولة[32]، وإذا كان المشرع قد نص على كون الصعوبات يجب أن تؤدي بالمقاولة داخل أجل قريب إلى  التوقف عن الدفع[33]، فإنه لم يحدد ذلك الأجل. مما يدعو إلى  التساؤل حول إمكانية طلب فتح مسطرة الإنقاذ قبل يوم واحد أو بضعة أيام قبل التوقف عن الدفع[34]. يظهر أنه في مثل هذه الحالة يجب على المحكمة أن تستجيب لطلب فتح المسطرة، لكن في الواقع العملي من المرجح أن يطرح النقاش حول وجود واقعة التوقف عن الدفع.[35]

وبصرف النظر عن طبيعة هذه الصعوبات، فإن تقييم مدى انسجام الصعوبة مع مسطرة الإنقاذ و الاستجابة لفتحها تدخل ضمن السلطة التقديرية الواسعة للمحكمة لتحديد طبيعة هذه الصعوبة، للبحث في ماهية هذه الصعوبات و طبيعتها و كذا درجة حدتها و تأثريها على مستقبل المقاولة، إذ لا ينبغي أن تستجيب هذه الأخيرة لطلب المدين إلا بين نوعية الصعوبة التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاطها، و إذا كان المشرع المغربي لم يلزمه بتبرير الطلب لفتح المسطرة، فإن المشرع الفرنسي ألزم المدين عند تقديم طلب افتتاح المسطرة الإنقاذ أن يوضح سبب الصعوبة التي توجهها المقاولة و يبررها، و في حالة غياب هذا الشرط فإن المحكمة ترفض طلب المدين للاستجابة لطلبه.

و مما لاشك فيه أن المقاولة يمكن أن تعترضها صعوبات  قد تؤثر على فترة استغلالها  مما يؤثر على وضعيتها المالية، حيث أن للمحكمة كامل الصلاحية في تحديد الوضعية للمقاولة و التأكد من الصعوبات التي من شأنها أن تؤدي باختلال الاستمرارية لنشاطها؛ ويمكن أن تؤدي بها مستقبلا للتوقف عن الدفع[36].

وبالرجوع لقانون 73.17 المنظم للمقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة الإنقاذ فإن المشرع المغربي لم يحدد أساسيات التي على المشرع أن يتبعها من أجل تبرير الصعوبات التي تعاني منها مقاولته، و هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم المدين عند تقديم طلب افتتاح مسطرة الإنقاذ أن يوضح سبب الصعوبات التي تواجهها مقاولته و يبررها؛ و في حالة غياب هذا الشرط فإن المحكمة تقوم برفض طلب المدين في افتتاح المسطرة، و هذ ما ذهبت إليه الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية[37].

حيث مما لاشك أن من أهم المعطيات التي تؤكد على أن المقاولة تعاني من صعوبات هي أن هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، أو عدم أداء الديون المستحقة عليها، هذه مؤشرات دالة على أن المقاولة تعاني من صعوبات.

و إذا ثبت أن المقاولة تعاني من صعوبات مختلة بشكل لا رجعة فيه، فلا تكون هناك أية فائدة من سلوك مسطرة الإنقاذ و لا مسطرة الوقاية الداخلية ، لاستحالة استمرارية المقاولة في استغلال و سير نشاطها، و الحفاظ على مناصب الشغل الموجود بها، لأن الحل هو بيع المقاولة أو تصفيته أو إيجاد حل ما لضمان للدائنين من استرجاع حقوقهم أو على نسبة معينة من حقوقهم.

و ما يستنج من هذا أن مسطرة الإنقاذ ما هي إلى امتداد قبلي لمسطرة التسوية القضائية ، و بالتالي المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة الإنقاذ؛ هي مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، و هي المحكمة التجارية الموجود بها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة[38].

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني : دور القضاء في تطبيق مقتضيات مسطرة الإنقاذ

 

لا ينحصر دور القضاء في إطار مسطرة الإنقاذ في مراقبة مدى توفر الشروط المتطلبة لافتتاحها سواء منها الشكلية و الموضوعية بل  يمتد الأمر إلى ادوار تجسد من خلالها المحكمة المسطرة وتنزلها إلى أرض الواقع  ويمكن تقسيم هذه الأدوار إلى أدوار ما قبل تحديد مخطط الإنقاذ ( المطلب الأول )  وكذا ادوار ما بعد اختيار مخطط الإنقاذ (المطلب الثاني)

المطلب الأول : دور القضاء ماقبل تحديد مخطط الإنقاذ

بعد تقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ مستوفيا لجميع البيانات المتطلبة وإرفاقه بمشروع مخطط الإنقاذ تقوم المحكمة بمجموعة الإجراءات قبل البت في جوهر الطلب ( الفقرة الاولى ) وبعدها الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وكنتيجة تعيين الأجهزة المكلفة بسير المسطرة (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى :  الإجراءات السابقة على البت في الطلب

قبل النطق بالحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وجب على المحكمة  القيام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف الى  تحديد الوضعية الإقتصادية والمالية والإجتماعية الدقيقة للمقاولة و وتتجسد هذه الأليات  التي من خلالها يتم تحديد وضعية المقاولة في :

أولا : الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة

بعد تقديم رئيس المقاولة لطلب فتح مسطرة الإنقاذ يستمع لهذا الأخير أي رئيس المقاولة من قبل المحكمة بغرفة المشورة خلال اجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تقديمه للطلب[39] بحيث يمكن هذا الإستماع من التأكد من مستوى الصعوبات التي تمر منها المقاولة ومن أنها قد تؤدي بالمقاولة في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع ، كما يمكن هذا الأجراء من التأكد من جدية وصحة العناصر المضمنة بمشروع مخطط الإنقاذ المقدم من طرف رئيس المقاولة وكذا التحري من وجود إرادة صريحة وواضحة لديه في إيجاد حل للصعوبات التي تعترض سير المقاولة[40] وهذا ما جاء في حيثيات إحدى الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء[41]“…. حيث أكد رئيس المقاولة عند الإستماع إليه بغرفة المشورة بجلسة 10/09/2018 أن الشركة كانت تشغل 1280 منصب شغل ، و 5000 منصب غير مباشر وأنها بدأت تعرف مشاكل منذ سنة 2006…” وبالعودة الى المادة 563 من مدونة التجارة نجد أنها لم تتضمن اي إشارة تدل على الإقتصار فقط على إستدعاء رئيس المقاولة بكيفية قانونية وبالتالي فإن الإستماع لرئيس المقاولة يعتبر إجراء جوهريا لا غنى عنه ويمكن للمحكمة أن تقضي برفض طلب فتح مسطرة الإنقاذ متى رفض الحضور لغرفة المشورة بقصد الإستماع إليه رغم تبليغه قانونيا بذلك[42]

ثانيا : جمع المعلومات الخاصة بالحالة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة

 

بهدف تحديد الوضعية الحقيقية للمقاولة من الجانب المالي و الإقتصادي والإجتماعي للمقاولة مكن المشرع المحكمة من الإستماع أيضا، بمقتضى المادة 563 من م ت لكل شخص يتبين لها ان أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني حيث يمكن أن تستدعي أحد الدائنين أو البعض منهم أو جميعهم وكذلك مراقب الحسابات او الأجراء والأبناك كما يمكن أن يمتد إجراء الإستماع إلى ممثل مصلحة الضرائب أو الضمان الإجتماعي دون أن يكون لأحد هؤلاء حق الإمتناع عن تزويد المحكمة بالمعلومات التي تتعلق بوضعية المقاولة بداعي واجب المحافظة على السر المهني[43].

ثالثا : إمكانية تعيين خبير

 

أجازت الفقرة الثانية من المادة 563 م ت للمحكمة وقبل النطق بحكم فتح المسطرة أمكانية الإستعانة بخبير حيث أنه متى كان تحديد الوضعية الإقتصادية والمالية والإجتماعية للمقاولة يتطلب اللجوء إلى خبير مختص في هذا الإطار، وكانت المعلومات والوثائق المرفقة بطلب فتح المسطرة أو المحصل عليها غير كافية في توضيح معالم هذه الوضعية أو أنها غير واضحة في بعض النقاط المحاسبية أو المالية أو التقنية الواردة فيها فإنه يمكن للمحكمة المختصة أن تعمد إلى تعيينه بمقتضى حكم مستقل تحدد فيه المهمة المسندة إليه والأجل اللازم لإنجازها وكذا مقابل أتعابه والذي يتعين إيداعه من طرف المقاولة في صندوق المحكمة[44] وهذا ما نجده في إحدى الأحكام الصادرة عن تجارية الدار البيضاء[45]،حيث جاء في مقتضياته “…. بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7-6-2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد الصفريوي الذي أنجز المهمة المنوطة به ووضع تقريره في النازلة مؤكدا … بأنه لا يوجد توقف عن الدفع بمعناه الصريح وان الشركة لا زالت تمارس نشاطها بطريقة عادية وتفي بالتزاماتها ….”

 

الفقرة الثانية : حكم فتح مسطرة الإنقاذ

من  خلال هذه الفقرة سنحاول الحديث عن المقتضيات المتعلقة بالحكم من حيث أجل البت وكذا الأثر المترتب عنه على أن نتناول أيضا الأجهزة المعينة في الحكم والمهام المنوطة بها.

أولا: المقتضيات المتعلقة بالحكم القاضي بفتح المسطرة

 

  • أجل البت في المسطرة : قبل الخوض في نقاش البت في طلب فتح مسطرة الإنقاذ يجب الإشارة إلى أن الإختصاص القضائي للبت في صعوبات المقاولة ينعقد للمحكمة التجارية، وبالرجوع للمادة 563 من مدونة التجارة أن المحكمة تبت في طلب فتح المسطرة خلال 15 يوما من تاريخ الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة[46]، إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تجاوز هذا الأجل الأمر الذي قد يفرغ النص من محتواه وهذا ما يتضح لنا من خلا قراءتنا لإحدى الأحكام الصادرة عن تجارية الدار البيضاء[47]، حيث انه يتبين على أنه قد تم الإستماع لرئيس المقاولة بجلسة 10/09/2018 ألا أنه تم البت وإصدار الحكم بتاريخ 01/10/2018 الأمر الذي يوضح ان هذا الأجل يبقى غير ملزم بشكل دقيق إلا أنه وجب على المحكمة توخي السرعة المطلوبة في البت خاصة وأن المقاولة على وشك التوقف عن الدفع، ويكون الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ وفقا للبنذ الأول من المادة 762 والمادة 764 قابلا للطعن فيه بالإستئناف من طرف المدين، وذلك بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة دتخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغه للمدين ويكون القرار الصادر عن محكمة الإستئناف وفقا لمقتضيات المادة 766 م ت قابلا للطعن فيه بالنقض داخل أجل عشرة أيام من تبليغ المقرر لأطرافه[48].
  • الأثر المترتب عن الحكم بفتح المسطرة

إن من أهم ما يميز مسطرة الإنقاذ أنه لا يمكن للحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أن يسلب التسيير من رئيس المقاولة بحيث يبقى هذا الأخير في جميع الاحوال هو المختص بذلك إلا انه يخضع بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك وبقراءتنا للمادة 563 من م ت في فقرتها الأخيرة  يتبين لنا أن المشرع أحال على مستوى الأثار المترتبة على الحكم بفتح المسطرة وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ على مقتضيات  المادة 584 من م ت ومنه فإن أثار حكم فتح مسطرة الإنقاذ وإجراءات شهره وتبليغه تتمثل فيما يلي:

  • شمول الحكم بالسريان الفوري إبتداء من تاريخ صدوره : جاء في المادة 761 من م ت على أنه ” … تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون …”، وهذا يعتبر إستثناء حتى من القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ سواء منه المعجل أو العادي، حيث لا تسري المقررات الصادرة في المادة المدنية او التجارية إلا بعد تبليغها إلى المعنيين بها وقد جاء في هذا الإطار هذا المقتضى في حيثيات إحدى الاحكام[49] الصادر عن تجارية الدار البيضاء “…. وحيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره …”.

 

  • إشهار الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ : بمجرد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ حماية للأمر الظاهر الذي تقوم عليه المعاملات التجارية وللوظيفة الإخبارية للسجل التجاري فإنه يجب أن يشار إلى هذا الحكم في السجل التجاري المحلي للمقاولة المدينة والسجل التجاري المركزي فور النطق به[50]، بالإضافة إلى ذلك ينشر إشعار بالحكم يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية  والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره وتتم في هذا الإشعار دعوة الدائنين للتصريح بديونهم داخل الأجل القانوني لدى السنديك المعين في هذا الحكم، ويعلق أيضا هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة وكذا الإشارة الى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات[51] وفي هذا النطاق جاء حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 123 بتاريخ 01/10/2018 وتضمن ما يلي “… وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 ايام ….”

ثانيا : تعيين الأجهزة والمهام المنوطة بها

إنطلاقا من مقتضيات المادة 670 من مدونة التجارة فإن المحكمة المختصة تقوم بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ أو باقي المساطر القضائية بتعين الاجهزة التي ستتولى الإشراف على هذه المساطر ومراقبة سيرها وكذا تسييرها وقد جاء في الفقرة الأولى من نفس المادة  على انه ” تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك ، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير ..” إنطلاقا من هذه الفقرة يتضح على أن الأجهزة المكلفة في مسطرة الإنقاذ محصورة في القاضي المنتدب ونائبه والسنديك(أ) الذي أناط لهم المشرع مجموعة من المهام (ب).

أ) تعين القاضي المنتدب والسنديك : يجب على المحكمة التجارية أن تعين في الحكم الصادر بفتح المسطرة قاضيا يتولى مهمة الإشراف على المسطرة ومراقبة سيرها يسمى بالقاضي المنتدب كما يتم تعين نائب له تسند إليه نفس المهام إذا عاقه مانع[52] ، شريطة ألا يكون من أقارب رئيس المقاولة أو مسيرها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم ، احتراما للنزاهة والحياد والإستقلالية التي يجب أن يتصف بها القاضي المنتدب أثناء تأديته مهامه[53] ، وسيرا منه على نهج القانون الفرنسي ونظرا لتسهيل وتيسير مهام القاضي المنتدب فإن الكتاب الجديد من مدونة التجارة سمحت من خلال المادة 670 ولأول مرة بتعيين نائب للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق الأول مانع[54]. على غرار ما يتعلق بالقاضي المنتدب يجب أن يعين السنديك في حكم فتح المسطرة وهو الأخر لا يجوز تعيينه من بين أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية[55] تزاول مهام السنديك إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 673 حيز التنفيذ من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة ، عند الإقتضاء أن تسندها للغير[56]

جاء في إحدى الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء “…. وحيث أنه بذلك يبقى طلب فتح مسطرة الإنقاذ مبررا قانونا ويتعين الإستجابة له. وحيث إن الحكم بفتح المسطرة يستتبع من جهة أخرى تعيين القاضي المنتدب وكذا السنديك للقيام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا …”[57]

  • المهام المنوط بالقاضي المنتدب و السنديك

إن إعادة تكييف دور القضاء بالنظر إلى الأدوار المعترف له بها في ظل نظام صعوبات المقاولة، جعلت القاضي المنتدب يحظى بالدور الأهم والأعظم في هذه المساطر حيث نصت المادة 671 م ت على انه ” يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة “، إن القاضي المنتدب يعتبر عين المحكمة الساهرة على المقاولة موضوع البحث عن الحل الممكن لإنقادها لذلك سلحته المدونة بآليات قانونية هامة تروم مساعدته لتحقيق الأهداف التي عين من أجلها[58] حيث نصت المادة 672 م ت  في الفقرة الأولى منها على أنه ” يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الطلبات الإستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك “، كما يناط به آي القاضي المنتدب تعيين واحد إلى ثلاثة مراقبين على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين الذين تقدموا إليه بطلب[59] كما أنه القاضي المنتدب يقرر بناءا على إقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه[60].

أما في ما يخص السنديك فإن غالب الفقه إعتبره حجر الزاوية والمحرك الأساسي لمساطر التسوية والتصفية القضائية والمراقب لسير تنفيذ مخطط الإنقاذ، حيث جاء في المادة 673 من م ت على أنه يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية، إبتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها، بالإضافة إلى ذلك  أضحى السنديك  يلعب دورا هاما على مستوى تشخيص دقيق لوضعية المقاولة وكذلك على مستوى استشراف مستقبلها، ولعل ابرز المهام التي يعهد بها للسنديك والتي تلعب دورا أساسيا في نجاح مسطرة الإنقاذ أو  فشلها نجد إعداد الموازنة الاقتصادية والمالية للمقاولة، فهي تعطي للمحكمة صورة دقيقة حول وضعية المقاولة ويؤكد الكثير من الفقه على أهمية هذا التشخيص لأنه يهدف أولا إلى تحديد جذور الشر أو الخطر وقياس مدى حدته وشدته وثانيا، إلى إقتراح الوسائل الكفيلة ببعث روح الحياة، وإعطاء دفعة جديدة للمقاولة التي تعاني من صعوبات، فهو إجراء يهدف إلى تحديد التهديدات الداخلية والخارجية وكذا الفرص المتاحة لعودة المقاولة لسيرها الجيد ويأخذ هذه التشخيص في مدونة التجارة شكل إعداد موازنة مالية و إقتصادية و إجتماعية للمقاولة[61]،  حيث ألزمت المادة 595 منها، السنديك بأن يبين هذه الموازنة في تقرير تفصيلي وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ المقترح من طرف رئيس المقاولة أو تعديله أو إحالة الملف على المحكمة للحكم بالتسوية أو التصفية وهذا ما نجده في إحدى الأحكام الصادرة عن تجارية الدار البيضاء رقم 92 بتاريخ 12/07/2018 في الملف رقم 59/8301/2018 حيث جاء في حيثياته “… حيث يتعين على السنديك أن يعمل على إعداد تقرير الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها ، وعلى ضوء تلك الموازنة يقترح إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ المقترح من طرف رئيس المقاولة ، أو تعديله –بشرط ألا تتجاوز  مدة المخطط خمس 05 سنوات طبقا للمادة 571 من مدونة التجارة- أو تسوية أو تصفية قضائية طبقا للمادة 569 من مدونة التجارة داخل الأجل القانوني المحدد في المادة الأخيرة التي تحيل على المادة 595 من م التجارة

المطلب الثاني: دور القضاء ما بعد اختيار مخطط الإنقاذ

 

يتمخض عن فتح مسطرة الإنقاذ صدور حكم يحدد مآلها بناء على المخطط المقدم من قبل المدين و مقترحات السنديك ويلعب  القضاء دور مهم في هذا الإطار سواء من خلال المراقبة التي يمارسها عبر السنديك على المقاولة المعنية بالأمر (الفقرة الأولى) هذه الرقابة التي تمتد إلى غاية تحديد مآل المسطرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مراقبة المحكمة لتنفيذ مخطط

يعرف مشروع مخطط الإنقاذ بأنه كل مشروع يتم تهيئته يتضمن سلسلة منظمة من العمليات الموجهة لتحقيق هدف معين، وعليه فإن مخطط الإنقاذ يستشرف الأفاق المستقبلية للمقاولة وقد حدد المشرع مدة لتنفيذ هذا المخطط لا تتجاوز 5 سنوات كمدة قصوى لتنفيذه[62]، مما يفهم منه انه ليس هناك ما يمنع المحكمة من تحديد مدة أقل لتنفيذ هذا المخطط كما يمكن للمحكمة تمديد مدة تنفيذ المخطط لمرة أو مرات متعددة بشرط عدم تجاوز هذه المدد 5سنوات[63].

و تقوم المحكمة التجارية بعد المصادقة على مخطط الإنقاذ بمواكبة المقاولة في تنفيذها للمخطط، حيث تتمتع المحكمة بسلط واسعة في تحديد الإجراءات الواجب إتباعها فلها ان تقضي بإدخال بعض التعديلات على كيفية تسيير المقاولة كفرض تعيين مراقب على أعمال التسيير يرجع إليه رئيس المقاولة عند الاقتضاء أو احداث تغيير في بنية وهيكلة الشركة، كما يمكن للمحكمة ان تقضي بإدخال تعديلا على النظام الاساسي للشركة موضوع مسطرة الانقاذ حسب المادة 627م.ت التي اتسمت مقتضياتها بالعمومية و هو ما يعطي للمحكمة سلطة واسعة في هذا الاطار و أهم تعديل يمكن إدخاله على النظام الاساسي للشركة يتعلق بالزيادة في رأسمالها، كما تحدد المحكمة في هذا المخطط مدى امكانية تفويت أو توقيف بعض فروع المقاولة و كيفية تصفية الخصوم.

و الأكيد أن انصياع المقاولة لهذه الإجراءات سيساعدها على تجاوز صعوباتها لذلك فإن المحكمة-عبر السنديك- تراقب المقاولة في تنفيذ هذه الالتزامات وبالتالي إنجاح مخطط الإنقاذ، وفي سبيل بلوغ هذه الغاية أتاحت المادة 625 م.ت للمحكمة حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح المسطرة أن تأمر بوقف أثار هذا المنع خلال مدة تنفيذ هذا المخطط. كما أن المدونة قيدت سلطات المدين في التصرف في أموال المقاولة بالنظر لأهمية هذه الأموال في ضمان مواصلة أداء نشاطها، لذلك فان المحكمة تعمد إلى إيقاع جزاء البطلان على كل عقد لتفويت الأموال الضرورية لاستمرارية النشاط تم دون استصدار إذن بذلك من المحكمة. وتكون المقاولة ملزمة بمواصلة نشاطها وفق الكيفية المحددة في مخطط الإنقاذ إلا أنه كلما دعت الحاجة إلى تغيير المقاولة للمخطط على مستوى الأهداف و الوسائل وجب عليها استصدار حكم قضائي بذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك، غير أنه إذا كان من شان إحداث هذه التغييرات في الأهداف و الوسائل التأثير على حقوق الدائنين وجب على السنديك  العمل على عقد الجمعية العامة للدائنين.

الفقرة الثانية : مال المسطرة

تتوج مسطرة الإنقاذ بصدور حكم يقضي بحصر مخطط الإنقاذ حيث تحدد فيه المحكمة الالتزامات التي يتعين على رئيس المقاولة القيام بها كما تحدد المحكمة أجال لتنفيذ مخطط الإنقاذ على أن لا تتجاوز المدة 5 سنوات و بذلك يكون مآل المسطرة إما صدور حكم يقضي بقفل المسطرة، أو فسخ مخطط الإنقاذ، أو تحويل المسطرة.

أولا: إقفال المسطرة

في هذه الحالة يفترض أن المقاولة قد نفذت التزاماتها كما هي محددة في المخطط أو في الحكم أو الأحكام القاضية بتمديد المدة مرة أو عدت مرات، وهو مؤشر على نجاح المقاولة في تجاوز الصعوبات التي تعترضها وفي هذا الإطار يعمد السنديك  بصفته مراقب لأعمال التصرف و لتنفيذ مخطط الإنقاذ برفع تقرير بذلك إلى القاضي المنتدب و بناء عليه تقضي المحكمة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 573 بقفل المسطرة.[64] و يترتب عن صدور حكم يقضي بقفل المسطرة تخلص المقاولة من الرقابة القضائية عليها حيث تنتهي مهام السنديك في مراقبة المقاولة و يستعيد المدين كل سلطاته في تسيير مقاولته[65]، بالطريقة التي يراها مناسبة بما فيها تفويت أموال المقاولة و إحداث تغييرات في هيكلة المقاولة.

ثانيا: فسخ مخطط الإنقاذ

فكما هو معلوم في إطار القواعد العامة أن الفسخ جزاء لعدم تنفيذ الالتزام، لذلك فإن المقاولة المخلة بواجب تنفيذ الالتزامات المحددة في المخطط داخل الأجل القانوني تتعرض لجزاء الفسخ حسب الفقرة الأخيرة من المادة 573 إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، و بعد الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ و تقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية“، وقد اتسمت مقتضيات هذه المادة بنوع من العمومية لذلك لا ينبغي أن نعير كثير اهتمام بنوع الإخلالات فقد  تتعلق بالجانب المالي؛ كعدم تسديد ديون متفق عليها، و قد تتعلق بالجانب الاجتماعي وإعادة هيكلة المقاولة؛ كفسخ بعض عقود الشغل أو إحداث تغييرات في بنية و هيكلة المقاولة بشكل يخالف ما ورد في مخطط الإنقاذ. وما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة كما قد تعمد إلى فسخ مخطط الإنقاذ تلقائيا يمكنها كذلك فسخه بناء على طلب من احد الدائنين، غير أنه لا يجوز للسنديك أو لرئيس المقاولة تقديم طلب يرمي إلى فسخ المخطط[66]. لذلك يشترط لفسخ مخطط الإنقاذ حسب المادة573 توفر الشروط التالية:

  • عدم تنفيذ المدين لالتزاماته المحددة في المخطط؛ و يتعين على المحكمة التحقق من قيام الشرط الفاسخ ما دام انه يرتب أثار بليغة على المقاولة حيث يقود المقاولة الى مرحلة المعالجة مما يستوجب التثبت من تحققه و أن عدم التنفيذ يرجع الى اسباب معقولة.
  • ضرورة الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك[67].

ويترتب عن فسخ مخطط الإنقاذ عدة أثار تجاه المقاولة حيث تفتح في مواجهتها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وكأن فسخ مخطط الإنقاذ يؤدي إلى توقف المقاولة عن الدفع أتوماتيكيا، و الحال أن عدم تنفيذ المخطط قد يرجع إلى أسباب إرادية محضة؛ أي ان يكون ناتج امتناع وليس عن عدم كفاية أصول المقاولة على تغطية الخصوم. لذلك فإننا نشاطر رأي بعض الفقه[68] بوجوب إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 573 من م.ت، بالتنصيص على أن عدم تنفيذ الالتزامات يرتب فسخ المخطط ، أنه في حالة ثبوت توقف المقاولة عن الدفع فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية إن أصبحت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

ثالثا: تحويل المسطرة

كما تقضي بذلك الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 573 وقد يكون ذلك راجع إلى توقف المقاولة عن الدفع؛ حيث يتعين على رئيس المقاولة أن يتقدم بطلب تحويل المسطرة كما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 577م.ت. كما قد يرجع سبب تحويل المسطرة إلى إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها حيث يتم تحويل المسطرة إلى التسوية أو التصفية القضائية.

ففيما يخص تحويل المسطرة إلى التسوية القضائية؛ فالمحكمة تقضي به إذا كانت وضعية المقاولة قابلة للتصحيح و تجاوز الإختلالات التي تمر منها وذلك لضمان استمرارية  النشاط و الحفاظ على مناصب الشغل و تصفيات الخصوم كما هو متفق عليها في مخطط الاستمرارية، و يمكن أن يتضمن هذا الأخير بعض التغييرات على مستوى تسيير المقاولة  و كذا يمكن أن يقيد سلطة رئيس المقاولة في التصرف الأموال المعتبرة ضرورية في النشاط. وفي هذا السياق ذهبت المحكمة التجارية بمراكش في إحدى أحكامها “…و لما ثبت للمحكمة من خلال كاتب السنديك أن التوقف عن الدفع ثابت في حق المقاولة…. بتحويل مسطرة الإنقاذ المفتوحة في حق السيد() الى التسوية القضائية مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع الثامن عشر شهرا الأخيرة مع الإبقاء على نفس أجهزة المسطرة و تكليف السنديك بمراقبة التسيير مع باقي الصلاحيات المخولة له قانونا، مع إعداد تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة و اقتراح الحل الملائم لتصحيح وضعية الشركة، و أمر كاتب الضبط بتسجيل ملخص بهذا الحكم بالسجل التجاري للمدعي ونشر إشعار بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدور الحكم مع شموله بالنفاذ المعجل…”، و يتضح من خلال هذا الحكم أن تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة المعالجة يقتضي صدور حكم قضائي ذلك بعد تثبت المحكمة من حصول واقعة التوقف عن الدفع، و يستتبع ذلك تعين سنديك من اجل إعداد الموازنة المالية و الاقتصادية الاجتماعية للمقاولة تعكس أسباب التوقف عن الدفع، و إعداد تقرير يستشرف مستقبل المقاولة إما بتسويتها وهي بين يدي مالكها أو تفويت إلى أحد الاغيار،  الذين ترى فيهم المحكمة قدرتهم على بث الحياة في المقاولة من جديد، وذلك بناء على عروض يتقدمون بها أمام السنديك داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين، و تختار المحكمة العرض الأكثر جدية و الأكثر قدرة على تحقيق أهداف التفويت كما هي محددة في المادة 635 من مدونة التجارة، بالإبقاء على نشاط المقاولة و الحفاظ على مناصب الشغل و إبراء ذمة المقاولة من الخصوم و ينعكس الحكم القاضي بتحويل المسطر إلى التسوية القضائية على وضعية الدائنين الخاضعين لمخطط الإنقاذ حيث يصبحون ملزمين بتحمل عبء إعادة التصريح بديونهم  وضماناتهم للمرة الثانية[69].

أما فيما يخص تحويل المسطرة إلى التصفية القضائية؛ فتعتبر من أخر الحلول التي يمكن للمحكمة أن تقضي بها وذلك كلما تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و أنه لا يرجى أمل في استعادتها لنشاطها و أن أمر تخليصها من الصعوبات أمر مستحيل، و ينتج عن تحويل المسطرة إلى التصفية القضائية غل يد المدين و إبعاده عن تسيير المقاولة ليحل محله السنديك في القيام بأعمال التسيير بما فيها إقامة الدعوى بشأن الذمة المالية للمقاولة طيلة فترة التصفية و هو الأثر الذي لا نجده في مسطرة الإنقاذ، كما ينتج عن لك  مبدئيا توقيف نشاط المقاولة اللهم إلا إذا كان نشاطها ضروريا لحفظ المصلحة العامة أو ينعكس ايجابيا على مصلحة الدائنين. ويترتب عن الحكم القاضي بتحويل المسطر التصفية القضائية بأن يصبح الدائنين الخاضعين لمخطط الإنقاذ ملزمين بتحمل عبء إعادة التصريح بديونهم وضماناتهم للمرة الثانية[70]، مع خصم المبالغ التي تم استيفاؤها[71].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

لا شك أن هاجس المشرع يتجلى في خلق نظام يستطيع  بدرجة أولى ضمان إستمرارية المقاولة والحفاظ عليها باعتبارها جزء لا يتجزءا من النظام العام الإقتصادي ، وذلك بالإنتقال إلى إستراتيجية  جديدة ذات طابع إستباقي، تجعل المقاولة تلج بشكل مبكر إلى المحكمة التجارية من أجل إعادة تنظيمها ودفع التوقف عن الدفع بعيدا عنها وقد حاولنا من خلال هذا العرض الوقوف على الأدوار التي يلعبها القضاء على إمتداد مسطرة الإنقاذ مبرزين الشروط المتطلبة لإفتتاح هذه الأخيرة وكذا الوقوف على التطبيقات التي عرفتها المسطرة والإجراءات المجسدة لها وذلك بالاستعانة ببعض الأحكام القضائية التي حالفنا الحظ في الحصول عليها وكذا محاولة المقارنة مع التشريع الفرنسي بإعتباره المصدر التاريخي للمشرع المغربي ومن خلال هذه الدراسة توصلنا بمجموعة من الاستنتاجات يمكن عرضها على الشكل التالي :

  • أن مسطرة الإنقاذ مسطرة تمزج بين خصائص المساطر الوقائية والمساطر القضائية
  • ارتباط نجاح مسطرة الإنقاذ بشكل كبير بمدى حسن نية رئيس المقاولة باعتباره الحلقة الأهم داخل هذا النظام.
  • يلعب القضاء دور مهم داخل هذه المسطرة بدأ بافتتاحها إلى غاية نجاحها أو فشلها

 

 

 

 

المراجع المعتمدة:

القوانين:

  • ظهير الشريف رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذ ظهير الشريف رقم 1.18.29 بتاريخ 2 شعبان 1439(18 أبريل )، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد6667 بتاريخ 6 شعبان 1439( 23 أبريل 2018).

الكتب باللغة العربية:

هشام البخفاوي: الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة، مطبعة قرطبة حي السلام-أكادير، طبعة 2015.

فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد ؛ نظرية التاجر و النشاط التجاري؛ الجزء الأول، مطبعة دار الآفاق للنسر و التوزيع، طبعة 2009.

يونس الحكيم ، مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 والعمل القضائي ، الطبعة الاولى ، مكتبة المعرفة مراكش 2019

مصطفى بونجة ،نهال اللوح ، مساطر صعوبات المقاولة وفقا  للقانون رقم 73.17 ، مطبعة ليتوغراف طنجة ، الطبعة الأولى 2018

فالي علال ، مساطر صعوبات المقاولة ، مطبعة المعارف الجديدة ، الطبعة الثالثة ، 2019

محمد كرام ، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش الطبعة الأولى 2010

عبد الرحيم شميعة ، شرح أحكام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 مطبعة مكتبة سجلماسة طبعة 2018

 

الرسائل و الأطاريح:  

فاتحة مشماشي ، أزمة معالجة صعوبات المقاولة ، أطروحة لنيل دكتوراه  الدولة في الحقوق ، شعبة القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس أكدال ، الرباط السنة الجامعية 2007/2006

لوبنى بوهماتين ، مسطرة الإنقاذ ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الإعمال والمقاولات ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي ، السنة الجامعية 2015/2014

كمال دزاز: قراءة في مشروع نظام صعوبات المقتولة- إجراءات الوقاية الداخلية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر بالقانون الخاص، بتخصص القانون و المقاولة، جامعة مولي إسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية- مكناس، السنة الجامعية: 2015 / 2016،

عبد الحق بنصحرى ، خصوصيات مسطرة الإنقاذ وأثرها على إستقرار التشغيل رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون الشغل والعلاقات المهنية شعبة القانون الخاص  جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية سلا

محمد سليفا، مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون73.17 رسالة لنيل دبلوم ماستر قوانين التجارة والأعمال شعبة القانون الخاص مسلك ماستر قوانين التجارة والأعمال ،جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والإقتصادية والأجتماعية وجدة

المقالات:

منال منصور: النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ على ضوء مستجدات قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة القانون ة الأعمال و الممارسة القضائية؛ مساطر معالجة صعوبات المقاولة و الرهانات، العدد الثاني نوفمبر 2018.

لوبنى بومهتاين: المسطرة القانونية لإنقاذ المقاولة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد 38، مطبعة دار السلام، طبعة 2018.

طارق البختي ، قراءة في المستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، سلسلة قانون الاعمال والممارسة القضائية ، مطبعة الامنية الرباط ، العدد 2 نوفمبر    2018

[1]محمد قدار ، دور الأجهزة القضائية في إدارة مساطر صعوبات المقاولة ،سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية ،مطبعة الأمنية ، الرباط العدد 2 نوفمبر

عمر يدير ، الأجهزة المتدخلة في مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون رقم 73/17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ، سلسلة قانون الاعمال والممارسة القضائية ،مطبعة الأمنية الرباط العدد الثاني نوفمبر 2018

المراجع باللغة الفرنسية:

Article L620-2 – Modifié par ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010-art 3.

Marie Normand : loi de sauvegarde des entreprisse du 26 Juillet 2005 , la propriété à l’anticipation des difficulté.

Pilippe Roussel Galle: La réforme du droit des entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, Lexis Nexis édition, 2005.

Le procédure de sauvegarde ne pleutre trouvâtes qu’en l’asseau d’étude cessation des paiement : droit ets pratiquer des procédure collectives ,DALLOZ action 2012 -2013

Christian CAVIGLIOLI  et christopheLEGUEVAQUES . A perçu de la procédure de sauvegarde à l’usage du chef d’entreprise, petites affiches, p 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

المبحث الاول : رقابة القضاء على مدى توفرشروط إفتتاح مسطرة الإنقاذ 4

المطلب الأول: رقابة القضاءعلى الشروط الشكلية. 4

الفقرةالاولى : تقديمالطلبومرفقاته. 4

الفقرةالثانية: اداءمصاريفالشهروتسييرالمسطرة. 6

المطلب الثاني: الرقابة على الشروط الموضوعية. 8

الفقرة الأولى :  أن يتعلق الأمربمقاولة تجارية. 8

الفقرة الثانية: ألاتكون المقاولة متوقفة عن الدفع. 11

المبحث الثاني : دورالقضاء فيتطبيق مقتضيات مسطرة الإنقاذ 15

المطلبالأول : دورالقضاء ماقبل تحديد مخطط الإنقاذ 15

الفقرةالأولى :  الإجراءات السابقة على البث في الطلب.. 15

الفقرةالثانية : حكم فتح مسطرة الإنقاذ 17

المطلبالثاني: دور القضاء مابعد اختيار مخطط الانقاذ: 23

الفقرة ألاولى: مراقبة المحكمة لتنفيذ مخطط. 23

الفقرة الثانية : مآل المسطرة 25

خاتمة. 29

الملاحق……………………………………………………………………………..30

لائحة المراجع المعتمدة…………………………………………………………….48

 

 

[1] لوبنى بوهماتين ، مسطرة الإنقاذ ، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص تخصص قانون الإعمال والمقاولات ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي ، السنة الجامعية 2015/2014، ص:3.

[2] لوبنى بوهماتين ، المسطرة القانونية لإنقاذ المقاولة ، منشور بمجلة القانون المغربي ، مطبعة دار السلام ، العدد 28 يوليوز2018 ص 28.

[3]حيث أنها تبقى خاضعة من حيث التوقيت والكيفية لإرادة رئيس المقاولة وبحيث انه لا يترتب على عدم طلب فتحها ترتيب جزاءات مالية أو مهنية في مواجهته .

[4] حيث أنه لم يعد مطلوبا من المقاولة أن تكون متوقفة عن الدفع لكي تطلب الحماية القضائية وإنما يكيفها لذلك أن تكون تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ويمكن أن تؤدي بها في أجل قريب الى التوقف عن الدفع .

[5]  ظهير شريف رقم 1.18.26 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 ، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018 ص 2345

[6]ظهير شريف رقم 1.96.83 الصادر 15 ربيع الأول 1417 الموافق ل فاتح أغسطس 1996 الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3اكتوبر 1996 ص 2187

[7]طارق البختي ، قراءة في المستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، سلسلة قانون الاعمال والممارسة القضائية ، مطبعة الامنية الرباط ، العدد 2 نوفمبر    2018ص  11

[8] مصطفى بونجة ،نهال اللوح ، مساطر صعوبات المقاولة وفقا  للقانون رقم 73.17 ، مطبعة ليتوغراف طنجة ، الطبعة الأولى 2018 ص166.

[9] فاتحة مشماشي ، أزمة معالجة صعوبات المقاولة ، أطروحة لنيل دكتوراه  الدولة في الحقوق ، شعبة القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس أكدال ، الرباط السنة الجامعية 2007/2006 ص 2001 .

[10]Christian CAVIGLIOLI  et christopheLEGUEVAQUES .A perçu de la procédure de sauvegarde à l’usage du chef d’entreprise, petites affiches, p 33.

[11] محمد قدار ، دور الأجهزة القضائية في إدارة مساطر صعوبات المقاولة ،سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية ،مطبعة الأمنية ، الرباط العدد 2 نوفمبر 2018 ص 171.

[12]– القوائم التركيبية لأخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد

– جرد و تحديد قيمة جميع اموال المقاولة المنقولة العقارية

-نسخة حديثة من السجل التجاري.

-قائمة بالمدينين مع الإشارة الى محل إقامتهم و مبلغ حقوق المقاولة وديونها والضمانات المموحة لها.

– قائمة بالدائنين مع الإشارة الى محل اقامتهم  و مبلغ حقوقهم و ديونهم و الضمانات الممنوحة لهم.

-جدول التحملات .

– لائحة الاجراء وممثليهم إن وجدوا.

وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال ثلاثة الاشهر الاخيرة.

 

[13]-حكم المحكم التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، رقم:92، رقم الملف:95\8301\2018، صادر بتاريخ: 12\07\2018.

[14]– وهو نفس التوجه الذي كان يتبناه المشرع الفرنسي قبل التعديل سنة 2005.   .

 

[15]-حكم المحكم التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، رقم:92، رقم الملف:95\8301\2018، صادر بتاريخ: 12\07\2018.

 

[16]– فالي علال ، مساطر صعوبات المقاولة ، مطبعة المعارف الجديدة ، الطبعة الثالثة ، 2019 ، ص:106.

[17]Marie Normand : loi de sauvegarde des entreprisse du 26 Juillet 2005 , la propriété à l’anticipation des difficultés, article publié dans le site www. Avocat-picovshi.com

[18]Le procédure de sauvegarde ne pleutre trouvâtes qu’en l’asseau d’étude cessation des paiement : droit ets pratiquer des procédure collectives , DALLOZ action 2012 -2013.

[19] لا سيما أن المادة 1-620 من القانون الفرنسي” يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون ان تكون في حالة توقف الدفع…”

[20]NahidLyazani, plus de vingt ans d’application de droit préventif des difficulté de l’entreprisse : un bilan

[21] لوبنى بومهتاين: المسطرة القانونية لإنقاذ المقاولة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد 38، مطبعة دار السلام، طبعة 2018، ص: 26.

 

[23] فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد ؛ نظرية التاجر و النشاط التجاري؛ الجزء الأول، مطبعة دار الآفاق للنسر و التوزيع، طبعة 2009، ص: 89.

[24]ARTICLE L620– modifié par ordonnance n 2010-1512 du 9 décembre 2010- ARTICLE 3.

«  la procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale à tout agriculteur , à tout autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi à toute personne morale de droit privé .

[25] إن الأنشطة المشار لها في المواد أعلاه، جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، بدليل أن المشرع المغربي بمقتضى المادة الثامنة من مدونة التجارة، أشار إلى إمكانية اكتساب صفة التاجر بممارسة أنشطة تجارية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادتين السادسة و السابعة من مدونة التجارة.

[26] كمال دزاز: قراءة في مشروع نظام صعوبات المقتولة- إجراءات الوقاية الداخلية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر بالقانون الخاص، بتخصص القانون و المقاولة، جامعة مولي إسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية- مكناس، السنة الجامعية: 2015 / 2016، ص:12.

[27]هشام البخفاوي: الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة، مطبعة قرطبة حي السلام-أكادير، طبعة 2015، ص: 132.

[28]ARTICLE L611-1

  • Modifié par Ordonnance n 2013-544 juin2013 – ARTICLE 7.

Toute personne immatriculée au registre du commerce et des société ou au répertoire des métiers ainsi que toute entrepreneur individuel à responsabilité limité et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant et l’Etat dans la région .

[29] فالي علال ،مرجع سابق ص100

[30] عبد الحق بنصحرى ، خصوصيات مسطرة الإنقاذ وأثرها على إستقرار التشغيل رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون الشغل والعلاقات المهنية شعبة القانون الخاص  جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية سلا ص 16

[31] حكم المحكم التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، رقم:92، رقم الملف:95\8301\2018، صادر بتاريخ: 12\07\2018.

 

[32] كمال دراز: قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة- إجراءات الوقاية الداخلية والإنقاذ نموذجا، مرجع سابق، ص: 123.

[33] هذا ما نص عليه الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال (للإطلاع على الحكم أنظر الملحق)، بتاريخ92/08/2018 في الملف عدد 92/8315/ 2018، الذي قضى بفتح مسطرة الإنقاذ انطلاقا من الدراسات الأولية التي أنجزها  فقد تبين أن التوقف عن الدفع اتجاه البنك الشعبي المراكش لبني ملال، ذالك أن البنك سجل عليه قسط لم يؤدى بقدره 700.000 درهم، و كذالك تم ثبوت أن البنك منذ سنة 2017، عليه سندات لم يؤديها اتجاه شركة “كوميكوم” تتوفر على أربعين شيكا غير مؤدى بمبلغ إجمالي قدره 3.473,745.48 درهم، لإطلاع على باقي الديون أنظر الملحق.

وبعد المداولة و طبقا للقانون تبين أن المقاولة كانت متوقفة عن الدفع مما أدى إلا تحويل المسطرة إلى التسوية القضائية.

[34]وهذا ما جاء به قرار عن محكمة الإسثئناف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء(للإطلاع على القرار أنظر الملحق)، حكم رقم 92، بتاريخ 02/07/2018، ملف رقم 59/ 8301/2018، والذي بني على أساس أن الشركة stroc industrie   بدأت تظهر مؤشرات سوف تؤدي بالقريب للمقاولة للتوقف عن الدفع و مجموع هذه المبالغ المالية تقدر ب 300 مليون درهم و أصول الشركة لا تتعدى سوى 500 مليون درهم، و من هذي المؤشرات التوقف عن أداء مستحقات الصندوق للتقاعد لسنة 2014…و بعد مراسلة الشركة إلكترونيا تبين أن الشركة تمر من أزمات مالية و جعلتها تتوقف عن أداء مجموعة من الديون، مما سيؤدي بها للتوقف عن الدفع.

[35] -Pilippe Roussel Galle, La réforme du droit des entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, Lexis Ne xis édition, 2005, p: 119.

[36] كمال دزار: قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة- إجراءات الوقاية و الإنقاذ نموذجا، مرجع سابق، ص:24.

[37]لوبنى بومهتاين: المسطرة القانونية لإنقاذ المقاولة، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، مرجع سابق، ص:29.

[38]منال منصور: النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ على ضوء مستجدات قانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة القانون ة الأعمال و الممارسة القضائية؛ مساطر معالجة صعوبات المقاولة و الرهانات، العدد الثاني نوفمبر 2018، ص: 28.

[39] يونس الحكيم ، مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 والعمل القضائي ، الطبعة الاولى ، مكتبة المعرفة مراكش 2019 ص71

[40]فالي علال ، مساطر صعوبات المقاولة ، مطبعة المعارف الجديدة ، الطبعة الثالثة ، 2019 ص 104

[41] حكم عدد 123 صادر بتاريخ 01 اكتوبر 2018 في الملف التجاري عدد 113/8315/2018

[42] فالي علال ، مرجع سابق ص 105

 [43] عبد الرحيم شميعة : مرجع سابق ، ص141.

[44] فالي علال : مرجع سابق ص 106.

[45]  حكم رقم 92 الصادر بتاريخ 12/07/2018 في الملف التجاري رقم 59/8301/2018 .( أنظر الملحق)

[46]– عمر يدير ، الأجهزة المتدخلة في مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون رقم 73/17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ، سلسلة قانون الاعمال والممارسة القضائية ،مطبعة الأمنية الرباط العدد الثاني نوفمبر 2018 ص 44

[47]– حكم عدد 123 صادر بتاريخ 01 اكتوبر 2018 في الملف التجاري عدد 113/8315/2018

 

[48]– فالي علال ، مرجع سابق ص 111

[49] حكم عدد 123 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 113/8315/2018 بتاريخ 01 اتوبر 2018

[50]يونس الحكيم ، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقااون رقم 73.17 والعمل القضائي مرجع يابق ص 74

[51] فالي علال : مرجع سابق، ص: 110.

[52] يونس الحكيم : مرجع سابق،  ص: 126.

[53] عبد الرحيم شميعة : شرح أحكام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 مطبعة مكتبة سجلماسة طبعة 2018، ص: 153.

[54] عبد الرحيم شميعة : نفس المرجع، ص: 153.

[55] محمد كرام : الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش الطبعة الأولى 2010 ص: 77.

[56] مصطفى بونجة؛ ونهال اللواح: مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73/17 ، مطبعة ليتوغراف طنجة، الطبعة الاولى 2018 ص:128 .

[57] حكم عدد ،92 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف رقم 59/8301/2018 بتاريخ 12/07/2018( انظر الملحق).

[58] عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ص: 151.

[59] المادة 678 من مدونة التجارة

[60] مصطفى بونجة ، نهال اللوح ، مرجع سابق ص 122

[61]فالي علال مرجع سابق ص 370

[62]– بخلاف المشر الفرنسي الذي حدد هذه المدة في 10 سنوات و في 15 سنة إذا تعلق الامر باستغلالية فلاحية.

[63]– علال فالي: مرجع سابق، ص:123

[64]– علال فالي: مرجع سابق، ص:125.

[65]– مبدئيا ان فتح مسطرة الانقاذ بخلاف باقي مساطر المعالجة  يبقي للمدين جميع سلطاته في تسيير مقاولته، غير ان هذه السلطة يحدها مخطط الانقاذ المصادق عليه من قبل المحكمة الذي قد يعمد الى تقيد سلطات المدين في التصرف في اموال مقاولته و كيفية تسييرها.

[66]– محمد سليفا: مسطرة الإنقاذ في ضوء القانون73.17 رسالة لنيل دبلوم ماستر قوانين التجارة والأعمال شعبة القانون الخاص مسلك ماستر قوانين التجارة والأعمال ،جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والإقتصادية والأجتماعية وجدة، ص:106.

[67]-عبد الرحيم شميعة: مرجع سابق، ص:276.

[68]– علال فالي: مرجع سابق، ص: 127

[69]— محمد سليفا، ص: 112

[70]– بخلاف المشرع الفرنسي الذي لم يحملهم عبء إعادة التصريح و تصبح ديونهم المقيدة في مخطط الانقاذ  مقبولة بقوة القانون بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

[71]– علال فالي: مرجع سابق، ص:129.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى