حماية المستهلكمقالات قانونية

حماية السائح المستهلك في التشريع الجزائري

images (1)

لطروش أمينة    

متحصله على شهادة الماجيستر في قانون الأعمال المقارن

حماية السائح المستهلك في التشريع الجزائري

 

أدى التقدم العلمي و التكنولوجي في مجالات الصناعة و الإنتاج المختلفة بما فيها القطاع السياحي ، إلى تطور ملحوظ في مجال  السياحة و ألاستهلاك وذلك من خلال تزايد الخدمات السياحية المعروضة  للسائح المستهلك،و على ضوء هذه التحولات الاقتصادية أصبح السائح مستهلكا في مختلف جوانب رحلته السياحية لتلبية احتياجاته من هذه السلع و الخدمات، فهذه الوكالات السياحية تعقد يوميا العديد من العلاقات التعاقدية مع السياح المستهلكين ، إلا أن هذه العلاقات لا تكون عادة متوازنة[1]، نظرا لما يتميز به العون الاقتصادي أو المحترف (وكالات السياحة و الأسفار) مقدم الخدمة من قوة اقتصادية و اختصاص و خبرة في مجال المعاملات التعاقدية  التي يبرمها مع السائح المستهلك، و في ظل هذه الظروف أصبح المحترف يتمتع بمركز أقوى  بالمقارنة مع السائح المستهلك المتعامل معه الذي يجد نفسه في مركز أضعف[2].

لقد اتسع مجال ضعف السائح المستهلك في المجتمع باتساع نطاق المعاملات التعاقدية المبرمة بينه و بين المحترف[3]، و ذلك نتيجة لتقدم و تطور الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث أصبح الجانب الاقتصادي و التقني يشكل القاعدة الأساسية التي تحكم العلاقات التعاقدية، مما أدى إلى انعدام التكافؤ بين حقوق  و التزامات المتعاقدين و عدم المساواة بين مراكزهم القانونية.

إن عدم المساواة بين أطراف العقد ليست وليدة الوقت الراهن، بل هي قديمة قدم العلاقات التعاقدية، غير أنها قد اتخذت مظهرا آخرا مختلفا في الوقت الحاضر،  خاصة مع انتشار العقود السياحية المركبة التي تتضمن خدمات سياحية متنوعة  التي تربط بين المحترفين والمستهلكين، فلم يعد عدم المساواة ناتج فقط عن ضعف طبيعي بل أصبح يوصف بالضعف الوظيفي.

إلا انه على الرغم من أهمية تحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية التي تربط بين السائح المستهلك ووكالات السياحة، ليس هناك حماية قانونية  فعالة للمستهلك السائح ،ومن تم فان الإشكالية تتحدد ببيان مدى فعالية الحماية القانونية المقررة للسائح المستهلك؟

 

المبحث الأول الحماية القانونية للسائح المستهلك أثناء إبرام العقد

تقوم الشركات السياحية بوصفها مهني محترف  بتنظيم رحلات جماعية أو فردية  من خلال برامج معدة ومحددة مسبقا أو قد تقوم شركة سياحية  بتقديم خدمات سياحية  كحجز تذاكر الطيران أو الفنادق ،وعليه فان الالتزامات الشركات السياحية هي التزام بتحقيق نتيجة  في ضوء ما تتمتع به من مؤهلات وإمكانيات،وفي أثناء قيام هذه الأخير بنشاطاتها فرض المشرع عليها مجموعة من الالتزامات من اجل تحقيق الحماية الفعالة  للسائح المستهلك.

لقد أدرك المشرع الجزائري اتساع مشكلة  اختلال التوازن بين السائح ا(لمستهلك) ،وبين وكالات السياحة و الأسفار الذين يملكون القوة الاقتصادية و الكفاءة التقنية في مجال السياحة ،لذلك فرض على هذه الشركات باعتبارها من الأعوان الاقتصاديين تقدم خدمة للسائح المستهلك الالتزام بالإعلام قبل إبرام عقد السياحة ،كما سعى إلى حماية هذا الأخير  من كل إشهار كاذب.

المطلب الأول: الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي

      إن عدم التوازن في العلاقات بين وكالات السياحة و المستهلك السائح يرجع غالبا إلى عدم التكافؤ بينهما من حيث حصيلة المعلومات التي يملكها كل طرف حول المنتوج أو الخدمة المعروضة في السوق ، حيث نجد أن الشركات السياحية يعرفون جيدا الخصائص المميزة  لخدمات بحكم اختصاصهم المهني على عكس المستهلكين الذين يجهلون طبيعة هاته الخدمات ومدى جودتها ، فالالتزام بالإعلام وما يتضمنه أفضل وسيلة للوقاية من الصعوبات التي تعترض عملية إبرام عقد ألسياحة بحيث ينبغي على السائح المستهلك أن يكون فضولي- أي محب الإطلاع-[4] بكل ما يتعلق بالمنتوج أو الخدمة المعروضة عليه بمعنى أنه يتولى بنفسه مهمة التعرف على خصائص الخدمات السياحية قبل التعاقد ، إلا أن ذلك ليس كافيا بحيث لا يمكن للسائح المستهلك أن يحصل على كل المعلومات التي يريدها أي أنه لا يستطيع أن يفكر في كل شيء خاصة أمام حداثة الخدمات السياحة وخصوصا أمام العقد السياحي الالكتروني و تعقيداته الفنية، الأمـر الذي جعل منه " مستهلك عادي" غير قادر على توظيف معرفته اتجاه ما يريد التعاقد بشأنه ، ومن ثم كان لا بد على المحترف أن يستعلم من المستهلك و يعلمه ،لأنه يعرف جيدا الخصائص المميزة للخدمات ويكون في مركز أحسن من المستهلك. وتجدر الإشارة إلا أن المعلومات التي يقدمها المحترف غالبا ما تكون غير مرضية وناقصة لأن هذا الأخير لا يقدم المعلومات النافعة للمستهلك أي أنه يركز فقط على العناصر الإيجابية للمنتوج أو الخدمة ويخفي العناصر التي من شأنها أن تؤثر سلبا على رضا المستهلك ، مما ينبغي أن تكون تلك المعلومات التي يقدمها المحترف دقيقة وواضحة وغير مغشوشة وغير كاذبة ، أي بصفة عامة عليه تقديم إعلام موضوعي للمستهلك[5] ، ومن هذا المنطلق أورد المشرع الجزائري هذا الالتزام في المادة الرابعة من القانون رقم 04-02[6] المتعلق بالممارسات التجارية الذي يهدف إلى تجسيد شفافية الممارسات التجارية و في نفس الوقت إلى حماية المستهلك ، حيث فرض على العون الاقتصادي إعلام الزبون بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات وشروط البيع في مرحلة سابقة على التعاقد وهذا من اجل فرض الشفافية قبل أي اتفاق بين طرفي عملية البيع أو تأدية الخدمة ،ذلك أن المؤسسات السياحية تعتبر عون اقتصادي على اعتبار أنها تقدم خدمة إلى المقترض المستهلك،و وقضى نص المادة 14 من القانون رقم 99/06 السالف الذكر بأنه :" كل اتفاق مبرم بين الوكيل[7] والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد ".   ومن بين أهم الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والأسفار على وجه الخصوص ما يلي: – تنظيم وتسويق أسفار ورحلات سياحية وإقامات فردية وجماعية – تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي – تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها – وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح – الإيواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها – النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل – بيع تذاكر أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك – استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم – القيام لصالح الزبائن بإجراءات التأمين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية – تمثيل وكالات محلية أو أجنبية أخرى قصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها – كراء السيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الأمتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم[8]. ويلتزم الوكيل بتقديم للزبون كل البيانات والمعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمة المقدمة خاصة إعلامه بمواصفات هذه الخدمة ، وكذلك إعلامه بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وإعلامه بشروط بطلان وفسخ العقد[9]، ويتعين عليه أيضا  أن يستخدم في وكالته المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة من أجل توجيه السياح خلال زياراتهم للمتاحف والآثار التاريخية والمواقع الأثرية وتقديم شروحات لهم بما فيها المعلومات الخاصة بتلك الآثار والمواقع[10] .

المطلب الثاني:حماية السائح المستهلك من الإشهار الكاذب

تعرف جمعية التسويق الأمريكية الإعلان التجاري[11] بأنه:" وسيلة غير شخصية لتقديم السلع والخدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع "[12].  وتعرفه المادة 03 فقرة 03 من القانون رقم 04/02 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية[13] بأنه:" كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة ".      وتعرفه أيضا المادة 02 ف 08 من المرسوم التنفيذي رقم 90/39 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم[14] الإشهار بأنه :" جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية ".     ويضيف الفقه[15] بأن الإشهار التجاري[16] يقصد به :" كل نشاط يعمل على عرض منتوج أو خدمة ما للعامة بأي وسيلة من وسائل الإعلان بطريقة مغرية ومثيرة لقاء أجر بهدف جذب انتباههم إليه تحفيزا لهم على التعاقد من أجل تحقيق ربح مادي ". وينبغي التذكير بأن المشرع الجزائري اعتبر الإشهار التجاري طبقا للمادة 02 ف 08 من المرسوم التنفيذي رقم90-39 المعدل والمتمم على أنه:" جميع الاقتراحات أو الدعايات…….."، إلا أن الدعاية في نظر بعض الفقه[17] تختلف عن الإشهار التجاري ، حيث يقصد بالدعاية النشاط الذي يستهدف نشر أفكار وآراء معينة ، وجمع أنصار لهذه الأفكار، كما أن الدعاية في الغالب تكون مجانية ولا تستهدف تحقيق كسب مادي بل تحقيق إيديولوجية سياسية أو اجتماعية أو دينية ، بخلاف الإشهار التجاري فإنه يكون مقابل أجر مدفوع. لاشك أن الغرض  الرئيسي من وراء قيام الوكالات السياحية بعملية الإشهار يكمن في إبراز مزايا الخدمات المطلوبة  حتى تشجع السائح المستهلك من الاستفادة منها ،لكن هذه الاشهارات يمكن أن تعطي تصورا أخر  توقع السائح المستهلك في الغلط تدفعه إلى التعاقد عن طريق الإشهار الكاذب،الآمر الذي دفع بالمشرع في مجموعة من النصوص القانونية ذات طبيعة حمائية أساسها حماية المستهلك ،ونظرا للتطور الذي تشهده القطاع السياحي أصبحت الشركات السياحية في إطار المنافسة ،غالبا ما تلجأ إلى الإشهار من اجل جذب السياح إليها ،وأصبح الإشهار هو الوسيلة الفعالة من اجل إعلام السياح بخصائص الخدمات السياحية وميزاتها،ولكن بمجرد أن يكون الإشهار قد تجاوز الوظائف المحددة له ،يصبح وسيلة للاحتيال و الخداع،ولهذا يجب منعه حماية  للنظام العام ،وهذا ما يطلق عليه بالإشهار التضليلي الذي  عرفه المشرع الجزائري الإشهار التضليلي بموجب المادة الثالثة الفقرة الثالثة  من القانون 04-02 هو"كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة"،كما قضت المادة 28 من نفس القانون أن الإشهار يكون تضليليا متى تضمن عناصر تؤدي للالتباس مع بائع أخر أو مع منتجاته أو خدماته ،أو متى تعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار[18]،كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى مسالة حماية ا السائح المستهلك من الإشهار الكاذب إذا أخلت الوكالة بالالتزامات المتعلقة بإعلام الزبون خاصة إذا قدمت معلومات كاذبة عن الأسعار أو الخدمات عن طريق ما يسمى بالإشهار الكاذب فإنها تعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف دينار ) 50.000 دج ( إلى مائة ألف دينار جزائري ) 100.000 دج(  . وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة أو الوكيل المخالف للحبس من شهرين )2( إلى ستة ) 6(  أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ما نصت عليه المادة 45 من القانون رقم 99/06  السالف الذكر،ومن هنا يمكننا القول انه متى استعملت هذه المؤسسات السياحية التي تعتبر عونا اقتصاديا يقدم خدمة للسائح (المستهلك) إشهارا تضليليا بغية خداع هذا الأخير تكون قد شكلت العامل الأساسي للجنحة التي نصت عليها المادة28 من قانون 04-02 و المادة 45 من القانون رقم 99/66 السالف الذكر.لذلك فكل إشهار يتم بالجزائر ويتعلق بإحدى الخدمات السياحية يجب أن يكون نزيها و إخباريا و الذي من شانه إعلام المستهلك بشكل يمكنه من تنوير إرادته حول عملية إبرام العقد السياحي بإعطاء بعض البيانات الضرورية تتعلق مثلا :بهوية الوكالات السياحية وعنوانها،نوع الخدمات المقدمة ،مبلغ التسديدات عن كل  خدمة ..الخ.

 

المبحث الثاني:حماية المستهلك السائح أثناء تنفيذ عقد السياحة و الأسفار

لم  تقتصر الحماية المقررة للسائح المستهلك على مرحلة إبرام العقد السياحي إنما اتسع نطاق هذه الحماية إلى مرحلة تنفيذ العقد السياحة وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذا المبحث .

المطلب الأول :حماية السائح المستهلك من الشروط التعسفية

الواقع، إن ما يتمتع به المحترف (وكالات السياحة و الأسفار) من وضعية اقتصادية و اجتماعية قوية تسمح له بفرض شروط العقد مسبقا على السائح المستهلك، و من هنا يظهر جليا ضعف السائح المستهلك في مواجهة المحترف )وكالات السياحة و الأسفار)، و هذا الضعف الذي يعاني منه المستهلك هو ضعف وظيفي، و ذلك بحكم وظيفته التي يؤديها في العملية الاقتصادية، التي تجعله يخضع للشروط المفروضة عليه من قبل المحترف، حيث تعد هذه الوظيفة ضرورية و حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، سواء بالنسبة للمستهلك بصفة خاصة أو للاقتصاد بصفة عامة.

 

يظهر ضعف السائح المستهلك في علاقته بالمحترف (وكالات السياحة و الأسفار) عند تعاقده معه، و ضرورة التعاقد هذه ناتجة عن رغبة السائح المستهلك إلى الخدمات السياحية ، الأمر الذي يفرض عليه الخضوع لشروط المحترف، و على هذا الأساس يوصف هذا الضعف قانونيا بالضعف التعاقدي للمستهلك[19]. و يعتبر عقد السياحة من عقود الإذعان حيث يجد السائح المستهلك نفسه – أحيانا – ملزما بإبرامها دون أن تكون له الحرية الكاملة في تحديد شروطها وترتيب آثارها، حيث يتم قبول عقد الإذعان بناء على ما يمليه صاحب الخدمات السياحية دون القيام بإجراء أي مناقشات أو مفاوضات، ولا يكون أمام الشخص سوى أن يقبل العرض برمته أو يدعه برمته.

أن الحاجة الماسة لتلك الخدمة السياحية هي التي  تضطر السائح المستهلك لقبول التعاقد، وفي هذه الحالة يكون الرضا موجودًا ولكنه مفروض، ولا يعتبر هذا الضرب من الإكراه عيباً من عيوب الإرادة، ولكنه إكراه متصل بالعوامل الاقتصادية أكثر مما يكون متصلا بالعوامل النفسية ،لذلك فان هذا النوع يعتبر من العقود ذا طبيعة خاصة من حيث الصيغة التي يتوصل بها الأطراف للتراضي وهي بشكل غير المألوف حيث لا يكون أمام طالب الخدمة أية فرصة للحصول الخدمة إلا بقبول الشروط المنصوص عليها التي قد تكون تعسفية في اغلب الأحيان.ونتيجة  كذلك لاعتبار هذا العقد من العقود الاستهلاكية  فإنها تجعل السائح المستهلك يحظى بالضمانات القانونية المقررة للمستهلك من الشروط التعسفية .ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر من أكثر  ما يثقل التزامات السياح في العقود السياحية .

ولقد عرف المشرع الجزائري الشرط التعسفي[20] على أنه : " كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد "، و يستخلص من هذا التعريف أن المشرع قد عرف الشرط التعسفي من خلال الآثار المترتبة عنه، ألا و هي إحداث اختلال  ظاهر في التوازن بين حقوق و التزامات الأطراف.

أما المشرع الفرنسي فقد عرف الشروط التعسفية في المادة132-1L [21]على أنها تلك الشروط : " التي يكون هدفها أو أثرها إحداث ضرر لغير المحترف أو المستهلك نتيجة الاختلال الظاهر بين التزامات و حقوق أطراف العقد ".

إن مسألة إيجاد الوسائل الكفيلة للحد من عدم تكافؤ العلاقات العقدية،  و تحقيق قدر معين من التوازن العقدي بين أطرافه قد أصبحت ذات أهمية بارزة خاصة في العقود التي تجمع بين المستهلك و المحترف من بينها عقود السياحة،  فعدم التوازن في هذه العقود يعكسه في الوقت الراهن، وجود متعاقد (الوكالات السياحية) على قدر من القوة الاقتصادية، و كذا توفره أو امتلاكه للعديد من الآليات القانونية التي تساعد على تكريس عدم المساواة بين أطراف العقد[22]، و على النقيض من ذلك يكون المستهلك(السائح) في الغالب  شخص جاهل بالمبادئ التقنية أو القانونية لعقد الاستهلاك. ويترتب على هذه الشروط التعسفية

إمكانية السماح لجمعيات حماية المستهلك من رفع دعوى قضائية نيابة عن الزبون لمطالبة هذه الوكالات من إلغاء هذه الشروط التعسفية  الواردة في العقد ،أو المطالبة بتعويض الزبون عن الأضرار التي لحقت به جراء اقتناء هذه الخدمة.

وعليه يمكن القول أن الحماية القانونية المقررة للسائح المستهلك  في مواجهة الشروط التعسفية  في عقد السياحة و الأسفار تنقسم إلى نوعين:تتمثل الأولى في تعديل أو إلغاء هذه الشروط التعسفية من طرف القاضي متى تبين له أن هذه الوكالات السياحية في تضمينها للعقد السياحي استغلت مركزها القوي و الاقتصادي ،أما الثانية فتتمثل في منح جمعيات المستهلكين الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء أو تعديل هذه الشروط التعسفية ،المطالبة بتعويض عن الضرر.

المطلب الثاني الالتزام بسلامة السائح المستهلك

لقد أدى تزايد أوقات الفراغ وارتفاع مستوى المعيشة وبروز ما يعرف بحضارة وقت الفراغ ([23]) إلى نشوء صناعة سياحية رائجة، الأمر الذي أوجب توفير حماية فعالة لمستهلكي خدمات هذه الصناعة. وتلبية لإيجاد مثل هذه الحماية، تتابعت النصوص التشريعية، خاصة في البلدان المتقدمة، التي تنظم حماية فعالة للمستهلك، مشددة الالتزام بضمان السلامة[24] الملقى على عاتق وكالة السفر والسياحة ([25]) .

لقد "اخترع" القضاء الالتزام بضمان السلامة من أجل تحسين موقف المتعاقد المضرور وحمايته. غير أنه، من الغريب، أن يرى هذا الأخير حمايته وقد تقلصت بسبب هذا الاختراع القضائي. فهذا المتعاقد وجد نفسه مضطرا لسلوك طريق المسئولية العقدية على أساس المبدأ الذي يحظر الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. يضاف إلى ذلك، أن القضاء كان يرى في الالتزام بضمان السلامة التزاما ببذل عناية أو بوسيلة، الأمر الذي يترتب عليه اصطدام المضرور بعقبة إثبات خطا المتعاقد الأخر. هذه الظاهرة الضارة بالمتعاقد، أثارت، ابتداء من الثمانينات، انحسارا وانكماشا للالتزام العقدي بضمان السلامة.

وعندما نظمت الدول حماية خاصة للمستهلكين، بصدور نظم قانونية خاصة وبالاستهلاك كما هي الحال في فرنسا منذ سنة 1993، فقد صدر في هذا العام قانون الاستهلاك ثم قانون المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة في سنة 1998، أوجدت نصوصا قانونية تغير من طبيعة الالتزام بضمان السلامة في العقود، بحيث يمكن القول أن هذا الالتزام أصبح يلقى على عاتق المهني بوصفه مهنيا وليس بصفته متعاقدا ([26]) .بالمقابل، نجد تطورا هاما لهذا الالتزام في عقود السياحة والسفر([27]) ، ففي مرحلة أولى رأى القضاء في الالتزام الملقى عاتق وكالات السفر والسياحة التزاما ببذل عناية، بعيوبه المشار إليها، وتحول القضاء الآن عن هذا الاتجاه وقرر أن التزام الوكالة بضمان سلامة السائح والمسافر هو التزام بتحقيق نتيجة لا تتخلص منه إلا بإثبات السبب الأجنبي.

ونربط في دراستنا لهذا الالتزام بين ما قرره بصفة عامة قانون الاستهلاك بخصوص عقود الاستهلاك وبين الأحكام الخاصة لعقود السفر والسياحة. ونرى أن هذا الربط ضروري جدا ويقدم العديد من الفوائد. أول هذه الفوائد ولعلها تكون بديهية تتعلق بإبراز الحماية التي يقررها قانون الاستهلاك للسياح باعتبارهم مستهلكين لخدمة معينة هي خدمة السفر والسياحة. وثانيا التعريف بطائفة جديدة من العقود تسمى عقود الاستهلاك وموقف عقود السفر والسياحة منها. ثالثا إن ضرورة التعريف بهذا الالتزام ونطاقه تقتضي أن نعرض له بالنظر إلى قانون الاستهلاك وكذلك بالنظر إلى ما تتمتع به خدمة السفر والسياحة من خصوصية. رابعا أن التقابل بين الأحكام العامة في قانون الاستهلاك والأحكام الخاصة بعقود السفر والسياحة يثير سؤالا عن كيفية حل أي نزاع محتمل بين هذه الأحكام المشار إليها والقواعد العامة للعقد والمسئولية المدنية. 

أما في التشريع الجزائري فتجد فكرة ضمان السلامة أساسها من خلال نص المادة107 /2 من  التقنين المدني الجزائري  التي تقضي أن العقد لايقتصر على مجرد تنفيذ الالتزامات بما ورد فيه ،بل يتضمن أيضا ما هو من مستلزماته  وفق القانون ،والعرف ،والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ،ومما لاشك فيه أن سلامة السائح من أهم مستلزمات تنفيذ العقد لان لا العرف و لا العدالة تقتضي أن يرجع السائح مصاب إلى بلده ،وعلى هذا الأساس لا يمكن التسليم بان نص المادة 18 من القانون رقم 99/06 كاف وحده كأساس  للالتزام بضمان السلامة ،مادام يتضح منه أن وكالات السياحة و الأسفار فقط باتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها توفير امن الزبون ،ونفس الشيء بالنسبة للمادة 21 من القانون99/06 التي تحمل الوكالات السياحية مسؤولية التعويض عن كل ضرر جسماني ،لأنه يتضح بوضوح ان هذه الوكالات مسؤولة فقط عن التقصير في التزاماتها أو عدم تنفيذها ،بمعنى يجب على السائح إثبات الخطأ الذي يترتب عليه الإصابة بالضرر،غير انه باعتبار عقد السياحة عقد استهلاكي فان الأحكام الخاصة بهذا النوع كفيلة بضمان سلامة السائح من الأضرار التي تصيبه أثناء تقديم الخدمات المتفق عليها لاسيما النقل ،والإقامة،والزيارات السياحية إذ تنص المادة من القانون 89/02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك على مايلي: : »كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة ، مهما كانت طبيعته ، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك أو أمنه أو الإضرار بمصالحه المادية « .   ولقد نصت أيضا المادة 03 من م.ت رقم 90/266  يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على الالتزام بالسلامة بقولها :  » يجب على المحترف أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له ، أو من أي خطر ينطوي عليه ، ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج « . وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن وكالات السياحة و الأسفار ليست مجبرة فقط على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها توفير امن الزبون فقط إنما هي مسؤولة عن ضمان السلامة للسائح من أي خطر تنطوي عليه الخدمة المقدمة للسائح ،وكل إخلال بهذا الالتزام يرتب عليه مسؤولية وكالات السياحة و الأسفار ،طبقا للأحكام المذكورة أعلاه .

و عن طبيعة هذا الالتزام بضمان سلامة العملاء فقد اعتبر التزاما بعناية مشددة طبقا لما ينحوه القضاء الحديث في تقرير خطأ المهني الملتزم التزاما ببذل عناية لتشديد مسؤوليته. و هو ما نستكشفه من المادة 18 من القانون رقم 99-06. فما دام أن وكالات السياحة و السفر قد قامت بتنظيم الرحلة بكل مراحلها بداية من النقل إلى المبيت إلى الخدمات السياحية الأخرى و دعت الزبون للاشتراك بها، فإن هذا الأمر يقبل المشاركة دون أن يتأكد بنفسه من إجراءات الأمن و السلامة، موكلا ذلك إلى وكالات السياحة و السفر لتتحمل بهذا تبعات نشاطها باعتبارها مهنيا محترفا تنظيم الرحلات. و بالتالي يجب أن تتم هذه الرحلات في ظروف آمنة .و من جانب آخر نجد التوجه الأوروبي و القانون الفرنسي يعتبران وكالات السياحة و السفر ملتزمة بتحقيق نتيجة، و هي وصول السائح سالما معافى إلى موطنه.و في دعوى تتلخص وقائعها في وقوع حريق ضخم في فندق بإيطاليا لأسباب جنائية، خلف وراءه العديد من الضحايا. رفع هؤلاء أو ورثتهم دعوى تعويض على وكالة السياحة و السفر المنظمة للرحلة التي وقع الحادث خلالها، خاصة و أن التأمين على الفنادق ليس إجباريا في إيطاليا، فأوضحت محكمة النقض، أن الوكالة أهملت أن نعلم و تحذر عملائها بأنه في حالة وقوع حادث في فترة إقامتهم بالفندق، لن يتمكنوا من الحصول على التعويض لغياب التأمين على العملاء من جانب الفندق، و ذلك حتى يقوموا بإبرام عقود تأمين فردية و بالتالي حكمت بمسؤولية الوكالة.

كما يقع على وكالات السياحة و السفر التزاما بحسن اختيار مقدمي الخدمات السياحية الذين تعهد إليهم تنفيذ الرحلة أو جزء منها. و لكن دورها لا يقف عند مراعاة الحرص و الدقة في اختيار مقدمي الخدمات و إنما يتعداها إلى مراقبة أعمالهم أثناء تنفيذ عقد الرحلة. ففي دعوى رفعتها سائحة ضد وكالة السياحة و السفر المنظمة للرحلة التي تشارك فيها، و ذلك نتيجة إصابتها بجروح في حادث سيارة أثناء انتقالها من الفندق إلى المطار، قضت محكمة النقض بمسؤولية الوكالة عن الإخلال بالالتزام بمراقبة الناقل أثناء الرحلة، و بالتالي تعويض المضرور عن الضرر الجسدي.و إذا أردنا الإلمام بالتزامات وكالة السياحة و السفر، فسنعمٌمها في التزامها بالدقة و الانضباط. و هو التزام بتحقيق نتيجة ملقى على عاتق الوكالة، لأن في ذلك ضمان لحسن تنفيذ الرحلة، و حتى لا يفاجأ السائح بما يمنعه من الاستمتاع بنزهته من عدم وجود حجز بالفندق أو بوسيلة النقل أو صعوبات في الحصول على التأشيرة و خدمات تغيير العملة و غيرها.

خاتمة   ان موضوع حماية السائح المستهلك من المواضيع التي تناولتها مختلف التشريعات الحديثة ،ومن بينها الجزائر ،على اعتبار  أن ازدهار القطاع السياحي في أي بلد مرهون بمدى فعالية الضمانات القانونية  المقدمة للسائح المستهلك ،وبمدى جودة الخدمات السياحية المقدمة إليهم ،اللذان يعتبران وجهان لعملة واحدة.وبالرغم من استغراق مدة زمنية طويلة  من صدور أول قانون ينظم وكالات السياحة و الأسفار ،فان ذلك لا يمنع أن نقول أن هذا الموضوع سريع التطور و التفاعل مع مستجدات الحياة الاقتصادية ،وبالرجوع إلى مكانة القطاع السياحي في النظام الاقتصادي الجزائري القائم على المنافسة الحرة و حماية المستهلك ،فيمكن أن نشير أن العلاقة التي تربط القطاع السياحي بالمستهلك السائح جد وطيدة ، فكل منهما يؤثر في الآخر و يتأثر به وسواء أكان ذلك التأثير ايجابيا  نظره لما توفره من خدمات سياحية متنوعة وذات جودة عالية تساعد السائح المستهلك في الاختيار بين مختلف الخدمات السياحية المقدمة ،بالإضافة  إلى التخفيض في الأسعار نظرا لوفرة العرض ،وبالتالي جذب اكبر عدد من السياح ،أو يكون التأثيير سلبيا و غالبا ما يظهر ذلك في البلدان المتخلفة  اقتصاديا التي بالرغم من مؤهلات السياحية الضخمة تكون عاجزة عن النهوض بالقطاع السياحي الذي يقوم فقط على مقوماته الطبيعية أكثر من الاعتماد على كفاءة مقوماته البشرية  أو جودة الخدمات السياحية المقدمة  نتيجة لضعف تسييرها لهذا القطاع من جميع النواحي التشريعية أو الإدارية أو  الاقتصادية التي تسمح له بالدخول إلى السوق العالمية ،ومن دون شك ينعكس هذا سلبا على الانتعاش الاقتصادي في ا القطاع السياحي  .ومن هنا تظهر الحاجة   إلى تشديد التزامات وكالات السياحة و الأسفار اتجاه السائح لان هذا الأخير هو وحده الذي بإمكانه مراقبة كل تقصير من جانب هذه الوكالات حسب النوعية المعلن عليها قبل انطلاق الرحلة ،أو الإقامة،أو عدم تنفيذ التزاماتها أصلا ،لان المشرع الجزائري اهتم بتنظيم وكالات السياحة و الأسفار غير انه لم يهتم بتنظيم العلاقة بين السائح ووكالات السياحة و الأسفار تنظيما دقيقا ومحكما ،حتى يكفل للسائح المستهلك  الحفاظ على جسده وماله و لايضيع إنفاقه السياحي هدرا ،ويجد نفسه في النهاية  قد حقق رغباته التي دفعته للسفر .

السيرة الذاتية

 

الاسم :لطروش

اللقب امينة

تاريخ ومكان الازدياد 14/09/1987 بمستغانم

العنوان 96 مسكن عمارة ب4 رقم 04 شمومة الجديدة

الشهادة المتحصل عليها

2005 شهادة الباكالوريا في الاداب و العلوم الانسانية

2009 شهادة الليسانس في العلوم القانونية و الادارية

2011 شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

2012 شهادة الماجيستر في القانون الخاص تخصص قانون الاعمال المقارن

2013 سنة اولى دكتوراه قانون الخاص تخصص قانون الاعمال المقارن

المهارات العلمية

-المشاركة في يوم دراسي  في مخبر القانون الاقتصادي و البيئة  حول خصوصية قانون حماية المستهلك وقمع الغش بمقالة تحت عنوان رفض البيع ورفض اداء الخدمات في 31/05/2012

– المشاركة في يوم دراسي  في مخبر القانون الاقتصادي و البيئة  حول تطور قانون حماية المستهلك وقمع الغش  بمقالة تحت عنوان

تاثير قانون حماية المستهلك على العقد الطبي في 15 ا/04/2013

 المشاركة في  الملتقى الوطني مخبر القانون الاقتصادي و البيئة  حول تاثيرات قانون حماية المستهلك وقمع الغش بمقالة تحت عنوان تاثير جنحتي البيع بخسارة واعادة البيع بخسارة على حماية المستهلك في 10/09/2013

–        المشاركة في الملتقى الوطني حول  العمل اللائق بين واقع التشغيل و الافاق نحو عدالة اجتماعية بمداخلة عنوانها دور التكوين المهني في تعزيز العمل اللائق.

–        اللغات و الاعلام الالي

–        اللغة العربية جيد جدا

–        اللغة الفرنسية جيد

–        اللغة الانجليزية متوسط /الاعلام الالي جيد جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]– V. LAMY, Droit de l’entreprise, Lamy S.A., 2000-2001, n° 4-219, p. 596 ; O. CARMET, Réflexions sur les clauses abusive au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, R.T.D. com., 1982, p. 01.

 

 

[2]– فاروق العربي، دور التشريعات في إقامة التوازن بين المستهلك و التاجر، ندوة حماية المستهلك في الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 06 و 07 ديسمبر 1998، ص. 2.

 

 

[3]– بن حميدة نبهات، حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،  جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2006-2007، ص. 03.

 

 

[4]– J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de  la consommation , P.U.F., 1996, p.302.                                                                                                                        

 

 

[5]– D. ZENNAKI , L’ information Comme Source de Protection des  consommateurs, Article Publié lors d’un  séminaire national sur la Protection en Matière de consommation, Faculté de Droit, Université D’Oran 14 et 15 mai 2000. p.19.

 

 

[6] -قانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج.ر عدد41 سنة 2004.

 

 

[7]– يقصد بالوكيل طبقا لنص المادة 03 ف04 من القانون رقم 99/06 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار بأنه :" كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة وأسفار سواء أكان مالكا لا أو شريكا مستخدما فيها لصالح الغير ".

 

 

[8]-أنظر المادة 04 من القانون رقم 99/06 السالف الذكر .

 

 

[9]-أنظر المادة 14من القانون رقم 99/06 السالف الذكر.

 

 

[10] – إذا أخلت الوكالة بالالتزامات المتعلقة بإعلام الزبون خاصة إذا قدمت معلومات كاذبة عن الأسعار أو الخدمات عن طريق ما يسمى بالإشهار الكاذب فإنها تعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف دينار ) 50.000 دج ( إلى مائة ألف دينار جزائري ) 100.000 دج(  . وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة أو الوكيل المخالف للحبس من شهرين )2( إلى ستة ) 6(  أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ما نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 99/06  السالف الذكر.

 

 

[11]– يوجد العديد من الإعلانات أو الإشهارات ، فقد يكون الإشهار سياسي أو اجتماعي أو تعليمي أو إرشادي أو إعلامي أو إعلان تنافسي، إلا أن الإشهار الذي تنصب عليه دراستنا هو الإشهار التجاري لذلك استبعدنا الإشهارات الأخرى، ولمعرفة أكثر حول تعريف كل إشهار من الإشهارات المذكورة سابقا، أنظر إسماعيل قاسمي: " قانون الإشهار في الجزائر ، من إنشاء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار- ANEP – سنة 1967 إلى مشروع قانون الإشهار 1999، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 2006،ص.05 و06.                

 

 

[12] بن شيخ، إعلام المستهلك، ملتقى بعنوان الحماية الاستهلاك، 14و15 ماي2000، جامعة وهران.

 

 

[13]– ج.ر المؤرخة في 27 يونيو 2004، العدد 41، ص.04.

 

 

[14]– أنظر ج.ر المؤرخة في 31 يناير 1990، العدد 05، ص.203، وقد عدل وتمم هذا المرسوم بموجب م.ت 01/315 المؤرخ في 16/10/2001، ج.ر المؤرخة في 21/10/2001 ، العدد61، ص.11.

 

 

[15]– عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص.94.

 

 

[16]     لابد هنا التمييز بين الإشهار التجاري والالتزام قبل التعاقدي بالإعلام من خلال نقطتين   أ- إن الإشهار التجاري حتى ولو كان وسيلة من وسائل الإعلام المسبق فإن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام يتميز بالموضوعية لأنه يهدف إلى تقديم المعلومات و البيانات للمستهلكين التي ترمي إلى تكوين رضاء حر وسليم وإرادة خالية من العيوب على عكس الإشهار التجاري فهو يتميز بالذاتية ويعتمد على المبالغة في وصف السلع والخدمات المعروضة للإشهار مركزا على الإيجابيات فقط من أجل حث وتحفيز  وإغواء[16] المستهلكين على اقتناءها دون ذكر سلبيات هذه السلعة أو الخدمة المقدمة وهذا ما يجعل الإشهار التجاري غـير محايد بخلاف الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام فهو محايد يسعى إلى تقديم معلومات صحيحة وموضوعية. ب- إن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام لا يهدف إلى ترويج سلع أو خدمات  معينة على عكس الإشهار التجاري فهو يهدف إلى ترويج السلع أو الخدمات سواء كانت وطنية أو أجنبية ، ولقد أجريت دراسة سابقة عن الإشهار التجاري في قنوات البث الفضائي تضمنت في جانب منها تحليلا كميا لمضمون الإعلان لمجموعة من الإعلانات التي تبث في ثلاث قنوات عربية هي: دبي ، السعودية ، M B C ، تبين أن 90 % من الإعلانات المعروضة تروج لمنتجات غير وطنية[16].

 

 

 

[17]– عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص.97.

 

 

-20كتو محمد الشريف ،قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر-03 و القانون04-02 ،دار بغدادي للطباعة و النشر والتوزيع،الجزائر،ص.119

 

 

[19]– غمري عز الدين، حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري، دراسة مقارنة – المطابقة  و الضمان -، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة وهران – السانيا-، 2004-2005، ص. 8.

 

 

[20]– المادة 3 الفقرة 6 من القانون رقم 04-02 سالف الذكر.

 

 

[21] Art. L.132-1 al. 1 c. consom. f. modi. par  loi n° 95-96 du 01 février 1995 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».

 

 

[22]– بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007، ص. 05.

 

 

 

 ([23]) La civilisation des loisirs, the civilization of leisures.

وحول قانون تنظيم أوقات الفراغ انظر:

  R. DECOTTIGNIES, " Survol du droit des loisirs", Mélanges dédiés à L. BOYER, PU des Sciences sociales de Toulouse, 1996, p.153.

 

 

[24]   لقد نشأ الالتزام بالسلامة  بداية في عقد النقل بموجب القرار الشهير لمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 21-11-1911 وبعدها امتد إلى عقد العمل على يد الأستاذين الفرنسيين Sauzet et Sainctellete   نظرا لما شهده العالم من تطور صناعي أدى إلى إصابة الكثير من العمال بحوادث ، وبسبب عجز هؤلاء العمال عن الحصول على تعويضات عن إصاباتهم من أرباب العمل لصعوبة إثبات الخطأ في جانبهم ، طالب الأستاذان بضرورة وجود التزام بسلامة العمال على عاتق رب العمل حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات عن إصابتهم دون حاجة إلى إثبات الخطأ في جانب رب العمل ، وبعدها اتسع نطاق الإلتزام بالسلامة ليشمل مختلف العقود من بينها عقود الخدمات كعقد النزول في فندق ،وعقد التعليم ، وتدريب الرياضة ، وعقود الخدمات الطبية إلى أن وصل تطبيقه على عقود التجارة الإلكترونية . لمزيد من التفصيل حول الالتزام بضمان سلامة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ،أنظر: عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر، 2005، ص.51 إلى 54.

    ولقد نص المشرع الفرنسي على الالتزام بالسلامة لأول مرة في قانون scrivener  رقم 78/23 المؤرخ في 10جانفي 1978 ثم عدل هذا القانون بقانون La Lumiére المؤرخ في 21 جويلية 1983 والذي أدمج في قانون الاستهلاك الفرنسي، وكذلك نص على الإلتزام بالسلامة في عقد البيع بموجب قانون 98/389 المؤرخ في 19 ماي 1998، الذي توسع في تعريف الإلتزام بالسلامة إذ تبقى الدعوى مفتوحة لكل الضحايا بغض النظر عن صفتهم، سواء كان الضحية هو المستهلك أو شخص من الغير، وطبقا لذلك نصت المادة 1386 فقرة 1 من القانون المدني على ما يلي :  » الصانع مسؤول عن الضرر الحاصل عن العيب لمنتوجه، سواء كان مرتبطا أم لا بالضحية بواسطة عقد« . ولمزيد من التفصيل أنظر مقال للأستاذ Bénabent بعنوان : الإلتزام بالسلامة في القانون الفرنسي، موجود في : لحسن بن الشيخ آث ملويا ، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص.319 إلى 324.

    أما فيما يخص الإتحاد الأوروبي فقد صدرت تعليمة عنه في 25 يوليو 1985 التي كرست هذا الإلتزام وقد نصت هذه التعليمة على نقاط جوهرية تتعلق بمسؤولية المنتجين أهمها : • وجوب حماية كل ضحايا الأضرار الجسدية الناتجة عن منتجات مطروحة في السوق بنفس الطريقة ، أي دون التفرقة بين المتضرر المتعاقد والمتضرر من الغير .

 • إلزام المنتج بإصلاح الأضرار المترتبة على العيب في منتجاته .

 • تعريف المنتج المعيب بأنه ذلك المنتج الذي لا يوفر الأمان أو السلامة لكل من يسوغ له أن ينتظرها منه .

   كما أنه صدرت تعليمة عن الإتحاد الأوروبي في 20 جوان 1992 الذي يلزم الدول الأعضاء بأن يعتمدوا ما يلزم من النصوص من أجل ضمان احترام المنتجين والموزعين للإلتزام بالسلامة

 

 

([25])  نذكر هنا بعض هذه النصوص في فرنسا، على سبيل المثال:

Recommandation CCA n° 84 – 02 du 25 /02/1983, relatif aux contrats de transport terrestre de voyageurs.

Arrêté n° 83-42/A du 27/7/1983, relatif à la publicité des prix des voyages et séjours.

Loi n° 92-645 du 13/7/1992, Fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour.

Décrets n°94-490 du 15/6/1994, pris en application de l'article 31 de la loi du 13/7/92.

Arrêté du 22/11/1994, relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire.

Recommandation CCA n° 94-03 du 18/03/1994, relative aux contrats de séjours linguistiques.

Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code du Tourisme (J..O n° 299 du 24 décembre 2004 page 21896)

 راجع هذه النصوص على الموقعين التاليين:

http: //www.jurisques.com/

http: //www.legifrance.gouv.fr/

 

 

([26])  حول المسئولية المهنية انظر: أعمال مؤتمر " مسئولية المهنيين" المنعقد في كلية القانون بجامعة الشارقة في الفترة من 13-15 / صفر 1425هـ – 3-5 / أبريل 2004 م، وراجع بصفة خاصة البحث المقدم من د. عدنان إبراهيم سرحان، فكرة المهني: المفهوم والانعكاسات القانونية.  

 

 

([27]) P. CABROL, " La sécurité des loisirs", PA, 9 janvier 2001, n°6, p.8. 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى