حماية المريض بين المواثيق الدولية و التشريع الوطني
الباحثة : لمياء فلكي طالبة باحثة بسلك الدكتوراة السنة الرابعة مختبر الدراسات القانون و الفلسفة و المجتمع جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس
حماية المريض بين المواثيق الدولية و التشريع الوطني
Patient protection between international conventions and national legislation
الباحثة : لمياء فلكي?
طالبة باحثة بسلك الدكتوراة السنة الرابعة
مختبر الدراسات القانون و الفلسفة و المجتمع
جامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس
ملخص باللغة العربية:
أحاول من خلال المقال المقترح أن أرصد شتات بعض القوانين الكفيلة بحماية حقوق المرضي في المغرب وبيان حقوقه من خلال احترام كرامته الإنسانية، وحقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية دون أي تمييز، وحقه في اختيار الطبيب الذي سيعالجه وحقه في الحصول على معلومات وضعه الصحي وموافقته المستنيرة على العلاج أو رفضه…بالإضافة إلي رصد الاتفاقيات الدولية الرامية إلى التأكيد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
للخروج بمقترح واحد يتعلق بوضع بعض النقط الكفيلة بتحديد حقوق المريض في المغرب وذلك نظرا لعدم وجود قانون يحمي هذه الفئة بصفة صريحة آملين أن تكون هذه النقط عبارة عن مقترح قانون في المستقبل.
ملخص باللغة الانجليزية:
Through the proposed article, I try to monitor the diaspora of some laws to protect the rights of patients in Morocco and to show their rights by respecting their human dignity, their right to access health care services without any discrimination, their right to choose the doctor to treat them, their right to information about their health status and their informed consent to treatment or rejection… In addition to monitoring international conventions aimed at affirming fundamental human rights, the dignity and destiny of the individual and the equal rights of men, women and nations, large and small, and to demonstrate the conditions under which justice can be achieved and obligations arising from treaties and other sources of international law respected.
To come up with one proposal concerning the development of some points to determine the rights of the patient in Morocco, since there is no law that explicitly protects this group in the hope that these points will be a proposal law in the future.
مقدمة:
تعتبر مسألة كرامة المريض ومراعاة شعوره الإنساني أساس العلاقة القائمة بين الطبيب والمريض، إذ لاشك أن ذلك يقتضي التعامل مع المريض بكل احترام لشخصه وشعوره وإرادته ومراعاة لظروفه وضعفه الصحي[1].
وبهذا نجد أنه نشأت بالعالم على مر الحقب التاريخية ترسانة قانونية لحماية المريض، وتنطلق من مسؤولية الدولة الأولية في حماية حقوق كل الأشخاص الموجودين على أراضيها، وكذا تنصيص المعايير الدولية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المريض باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الطبية، وتوفر هذه المصادر الإطار مجموعة من المعايير الأساسية للمريض، وإطارا قانونيا يساعد على النهوض بحقوقه و ارتباطا بموضوع الدراسة يمكن القول بأنه تعتبر مسألة كرامة المريض و مراعاة شعوره الإنساني أساس العلاقة القائمة بين الطبيب و المريض، إذ لا شك أن ذلك يقتضي التعامل مع المريض بكل احترام لشخصه و شعوره و إرادته و مراعاة لظروفه و ضعفه الصحي[2] و انطلاقا من هذا الأساس فإن عدم احترام هذه القيم و العبث بها من شأنه أن يلحق بها نعث المخالفة الجسيمة لأصول مهنة الطب المستقرة.
و عليه فإن أهمية الموضوع من الناحية القانونية تتجلي في أن موضوع حقوق المريض يعتبر من أهم المواضيع الحساسة في وقتنا الحالي، لأنه يهدف إلي حماية صحة الإنسان، خاصة و أنه بالرجوع إلي تشريعاتنا نجدها تفتقد لتنظيم قانوني ينظم حقوق المرضي في المغرب. بل بقيت هذه العلاقة تحكمها قوانين لا تفي لضمان حقوق المرضي، و بالرجوع إلي كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الطبيب في مختلف جوانبه نجدها لم تتناول مسالة مهمة ألي و هي إبراز مظاهر حماية المريض و مصلحته.
كما تكمن أهمية الموضوع من الناحية العملية في رصد مختلف القرارات القضائية لتوضيح موقف القضاء من هذا الموضوع مع بيان كيفية تعامل القضاء الرسمي مع النصوص المنظمة لهذه المهنة.
و انطلاقا من خلال هذه التوطئة نجد أن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتجلي كالأتي:
“ما هي ماهية الحماية القانونية للمريض؟”
سأعتمد في هذا المقال على ”المنهج التحليلي” وذلك لتحليل كل جزئية هامة من جزئيات الموضوع وصولا إلى بعض الملاحظات والاستنتاجات والتصورات التي سأحاول ما أمكن تطعيمها ببعض الحلول لتجاوز الصعوبات والعوائق التي تكتنف موضوع الدراسة، بالإضافة إلى توضيح موقف القضاء المغربي على ضوء الاجتهادات القضائية بخصوص هذا الموضوع.
كما سوف أعتمد على ”المنهج المقارن” قصد مقارنة القوانين الوطنية الخاصة بمزاولة مهنة الطب و كذا الاجتهادات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية مع القوانين المقارنة التي تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة.
وللإجابة عن هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه كما يلي:
المبحث الأول: حماية المريض من خلال المواثيق الدولية
المبحث الثاني: حماية المريض من خلال التشريع الوطني و الأنظمة المقارنة
المبحث الأول: حماية المريض من خلال المواثيق الدولية
تهدف الصكوك الدولية الرامية بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المريض بصفة خاصة إلى التأكيد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والدفع بالرقي الاجتماعي قدما، والرفع من مستوى الحياة في جو من الحرية، علاوة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء[3].
و على هذا الأساس، ما هي المواثيق الدولية العامة الرامية للنهوض بحقوق المريض؟ (المطلب الأول)، وما هي المواثيق الدولية الخاصة الرامية للنهوض بحقوق المريض؟ (المطلب الثاني).
المطلب الأول:المواثيق الدولية العامة الرامية للنهوض بحقوق المريض:
تتجسد أهم الاتفاقيات والمعاهدات الرامية للنهوض بحق المريض في المجال الصحي فيما يلي:
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948[4].
لطالما كانت حماية الإنسان وسلامة جسده وصحته هي محور اهتمام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة الأولى منه على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وتعني هذه العبارة التصاق الحق في الحرية بمولد الإنسان على أساس أنه حق طبيعي أزلي قائم بذاته[5]. كما تنص المادة الثالثة من الإعلان على حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه[6]. كما أشارت المادة الخامسة والعشرون على حق كل شخص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، يتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وتأمين معيشته في حالات المرض والعجز…، وقد أكدت الفقرة الثانية من نفس المادة، على أن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين[7].
و ما يبدو لنا هو أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي التي يستمد منها الإنسان حقه في الصحة بوجه عام، والمريض بوجه خاص، وبالتالي تعد بمثابة المرجع الدولي الرئيسي للقوانين الخاصة بحفظ وسلامة صحة الإنسان في جميع دول العالم.
كما تجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على حماية سلامة جسد الإنسان من الإيذاء والتعذيب والمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة بدون وجه حق[8].
2-الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945[9].
وقد أشار في المادة الثالثة منه، إلى حق الإنسان في الحياة وسلامة شخصه، وقد أكدت المادة (4/ب) منه، على عدم جواز إجراء تجاريب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر[10].
3-الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997[11].
وقد نص هذا الميثاق أيضا، كالميثاق الذي سبقه على حق كل إنسان في الحرية وفي سلامة شخصه على أن يحمي القانون هذه الحقوق[12].
4-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981[13].
يؤكد هذا الميثاق على فكرة أساسية مفادها أنه لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا[14].
وبهذا نجده تضمن موادا في مجال الصحة، حيث نصت المادة (16) منه على ما يلي: (1- لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية و عقلية يمكنه الوصول إليها.2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض)[15] وقد أكدت المادة (18) منه على حماية صحة الأسرة من قبل الدولة[16].
5-الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة 1950)[17].
حيث أكدت هذه الاتفاقية على مجموعة من الحقوق وذلك من قبيل:
خصصت المادة (2/ف1) من الاتفاقية، لحماية حق الإنسان في الحياة حق الإنسان في الحرية والأمن الشخصي، كما أجازت الفقرة (هـ) من المادة 5 حجز الأشخاص، طبقا للقانون، استثناءا، وذلك لمنع انتشار مرض معد وأجازت كذلك حجز الأشخاص ذوي الخلل العقلي، وهذه الفقرة تقدم الحماية لجسد الإنسان وفي الوقت نفسه تقدم الحماية لصحة المجتمع عندما تقييد حرية الأفراد منعا لانتشار الأمراض المعدية، وعندما تجيز حجز الأشخاص ذوي الخلل العقلي فإنها تحمي الشخص المريض نفسه من خلال منعه من إيذاء نفسه و تقديم العلاج اللازم له، و في الوقت نفسه تحمي الآخرين أيضا من الإيذاء الذي قد يصدر منه[18].
وأيضا اعتبرت هذه الاتفاقية، حماية الصحة، من ضمن القيود القانونية التي ترد على حرية الأشخاص في إعلان ديانتهم أو معتقداتهم وفي الاجتماعات السلمية وتكوين الجمعيات[19].
6-ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لعام 2000:
يعد هذا الميثاق من أهم المواثيق الإقليمية، في مجال صحة الإنسان وحقوق المريض، حيث أنه، بالإضافة إلى نصه على حق الإنسان في الحياة، فقد خصصت الفقرة (2) من المادة الثالثة منه للحديث عن حق الشخص في سلامته البدنية والعقلية على حقوق الإنسان في مجال الطب وعلم الأحياء حيث جاء فيها ما يلي: “(في مجال الطب وعلم الأحياء يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص:
- الموافقة الحرة المعلومة للشخص المعني طبقا للإجراءات التي يضعها القانون.
- حظر الممارسات التي تتعلق بتحسين النسل، وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الشخص.
- حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدرا للكسب المالي.
- حظر الاستنساخ التناسلي البشري)[20].
يتضح لنا من هذه المادة، بأن الموافقة الحرة تشير إلى حق المريض في الرضا عن الأعمال الطبية التي تجري له، كما تضمنت هذه الفقرات حماية جسد الإنسان وذلك عن طريق حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدرا للكسب المالي، مما يقتضي الالتزام بعدم جواز بيع الإنسان لأعضائه البشرية إلا التبرع بها لأغراض إنسانية وعلاجية كما نصت عليها القوانين الوضعية لأغلب دول العالم، ومنها قانون زرع الأعضاء البشرية المغربي رقم 98-16.
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد خصصت المادة (35) من الميثاق، لحق كل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية والوقائية والحق في الاستفادة من العلاج الطبي، وكفالة مستوى عال من حماية صحة الإنسان في تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأنشطة الاتحاد[21] كما أكدت المادة (34) منه، على احترام الحق في إعانات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية التي توفر في حالات منها الأمومة والمرض، وإصابات العمل… إلخ[22].
7-الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجبات الإنسان لعام 1948[23].
وقد نصت المادة الأولى منه، على أنه لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، أما المادة (11) منه، فقد أكدت على أن لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع.
8-الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969[24]:
لم يرد حق الإنسان في الصحة في هذه الاتفاقية، وإنما ورد فيها فقط مبدأ عام وحق الإنسان في الحياة حيث نصت المادة (4/ف1) منها على أنه: (لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محمية. هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام، منذ لحظة الحمل ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية).
إلا أن حق الصحة قد ورد في البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[25]، حيث خصصت المادة (10) منه لحق كل شخص في الصحة أي التمتع بأعلى مستوى من الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية. ومن أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة فقد أوجبت الاتفاقية الدول الأطراف بالاعتراف بالصحة كمصلحة عامة واتخاذ إجراءات عديدة في هذا المجال كالتطعيم العام ضد الأمراض المعدية الرئيسية والوقاية من الأمراض المستوطنة والمهنية وعلاجها، وتوعية السكان بالوقاية وعلاج المشاكل الصحية، والوفاء بالاحتياجات الصحية للمجموعات التي تتعرض للأخطار وخاصة الذين يتعرضون للأخطار بسبب الفقر.
المطلب الثاني: المواثيق الدولية الخاصة الرامية للنهوض بحقوق المريض
تتجسد أهم المواثيق الدولية الخاصة الرامية للنهوض بحق المريض في المجال الصحي فيما يلي:
1-اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب. اتفاقية عن حقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997[26]:
وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و(38) مادة، والغرض منها هو حماية هوية وكرامة جميع البشر، وأن تضمن لكل إنسان وبدون أي تمييز احترام جميع الحقوق والحريات الأساسية الأخرى فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب[27]. وتعطي الأولوية والاعتبار الأول للإنسان في هذا المجال. وتدعو إلى وجوب ترجيح مصلحة الإنسان ومنفعته على مصلحة المجتمع أو العلم[28] وإلى ضرورة الحصول العادل للرعاية الصحية المناسبة للجميع[29] وتؤكد على أخذ رضا المريض عن الأعمال الطبية التي تُجرى له، وكذلك حماية الأشخاص غير القادرين على التعبير عن الرضا[30]، وقد خصصت الاتفاقية الفصل الرابع منها للجين البشري، والفصل الخامس منها للبحث العلمي، أما الفصل السادس فقد خصص لزرع الأعضاء البشرية وعدم جواز جعلها سببا للكسب المادي. أما الفصل الثامن فقد خصص لمخالفة أحكام هذه الاتفاقية وتقديم الحماية المناسبة لوضع حد لأي انتهاك غير مشروع للحقوق والمبادئ المبينة في الاتفاقية.
2-الإعلان العالمي بشأن الجينات البشرية وحقوق الإنسان لعام 1997[31]:
صدر هذا الإعلان عن المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر سنة 1997. والغرض منه هو حماية الكرامة الإنسانية، وهو الغرض المشترك لكل الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تناولت حماية حقوق الإنسان، حيث جاء في المادة الثانية منه: “أن لكل إنسان الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أيا كانت سمته الوراثية”.
3-إعلان بشأن تعزيز وتطوير حقوق المريض في أوروبا لعام 1994[32].
أقرت وثيقة حقوق المرضى في أوروبا، بوصفها مجموعة من المبادئ من أجل تعزيز وتنفيذ حقوق المرضى في الدول الأوربية الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتهدف الوثيقة إلى وضع الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز حقوق المرضى على أساس المبادئ الواردة في الوثيقة وترجمتها إلى إجراءات عملية، كالقوانين واللوائح التي تحدد حقوق ومسؤوليات المرضى والعاملين في المهن الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية وكذلك الدعم الحكومي وإجراء الندوات والمؤتمرات الوطنية وتوعية المواطنين عبر وسائل الإعلام حول حقوق المرضى، وتعزيز البحوث العلمية في هذا المجال، والتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوربي لدعم حقوق المرضى.
وتهدف إلى تأكيد حقوق الإنسان الأساسية في الرعاية الصحية، و خاصة من أجل حماية كرامة وسلامة الشخص وإلى تعزيز احترام المريض، وتؤكد على حق كل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية ودون أي تمييز[33]، وحق المرضى في أن يكونوا على علم تام بوضعهم الصحي والإجراءات الطبية المقترحة لعلاجهم مع تبصيرهم بفوائد ومخاطر العلاج المقترح وبدائله، وإبلاغ المريض بطريقة مناسبة مع ما يتلائم مع قدرة المريض على الفهم، كما أكدت على أن الموافقة المستنيرة للمريض أو من ينوب عنه، إن كان المريض غير قادر على التعبير عن موافقته. هي شرط أساسي لأي تدخل طبي[34]. كما أشارت إلى المحافظة على السرية والخصوصية فيما يتعلق بحالة المريض الصحية في مرحلة التشخيص والعلاج[35].
4-إعلان لشبونة حول حقوق المريض لعام 1981:
وقد صدر هذا الإعلان أو (اللائحة) عن الاتحاد الدولي للأطباء، ويتكون هذا الإعلان من إحدى عشرة مادة تبين حقوق المريض، كحق كل مريض في اختيار طبيبه، وحقه في المعالجة لدى طبيب يعمل بشكل حر في القطاع الخاص، وحقه في التبصير حول حالته الصحية والعلاج، (وحقه في الموافقة المستنيرة على العلاج أو رفضه) وأيضا حق كل مريض بعد إعلامه بحالته في قبول أو رفض العلاج، كذلك حقه في المحافظة على أسراره، وحق المريض في الموت بشكل مشرف[36]. وسوف نتحدث بنوع من التفصيل عن هذه الحقوق لاحقا.
5-تقنين نورمبورغ لسنة 1947:
أصدرت محكمة نورمبورغ[37]، مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها حتى تكون التجارب الطبية على الإنسان مقبولة أخلاقيا وقانونيا، وقد شكلت هذه المبادئ ما يعرف بتقنين نورمبورغ[38].
6: إعلان طوكيو لسنة 1975[39]:
ويعد من أهم الاتفاقيات الدولية على المستوى العالمي بخصوص حماية حقوق الإنسان في مواجهة التجارب الطبية، ويتضمن مجموعة مبادئ وقواعد متعلقة بإجراء التجارب الطبية والعلمية على الإنسان، وتعد هذه المبادئ والقواعد، التي أصدرتها الجمعية الطبية العالمية، بمثابة قانون أخلاقي يتعين على الأطباء الباحثين الالتزام به عند مباشرة التجارب الطبية على الإنسان.
وقد أوجب هذا الإعلان على الطبيب أن يمارس مهنته خدمة للإنسانية، وأن يحافظ على حياة الإنسان منذ الحمل، والمحافظة على الصحة البدنية والعقلية للجميع دون تمييز، والتخفيف من آلام المرضى، وعدم استعمال معلوماته الطبية ضد القواعد الأخلاقية الإنسانية، ويجب على الطبيب أيضا ألا يقبل وألا يشارك في أعمال التعذيب والأشكال الأخرى للممارسات القاسية و اللاإنسانية والمحطة بالكرامة مهما كان الذنب الذي اقترفته ضحية ومهما كانت التهمة الموجهة له. حيث بينت هذه المبادئ الإطار التنظيمي للتجارب الطبية بهدف تحقيق التوازن الضروري بين حماية حقوق الإنسان من جهة وحق المجتمع في التطور العلمي من جهة أخرى.
هذا وقد وردت إعلانات عديدة أخرى تتضمن نصوصا لحماية حق الإنسان في الصحة وسلامة الجسد نذكر منها الإعلان الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975[40]، وكذلك الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 1971[41]، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، وإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)[42]، ووثيقة حول الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل[43]. والإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية[44]، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987[45].
المبحث الثاني: حماية المريض من خلال التشريع الوطني المغربي والمقارن
لقد حاول المشرع المغربي بلورة المنظومة القانونية الوطنية و ملاءمتها مع نظيرتها الدولية، خصوصا وأننا أمام دستور جديد يعترف بالمواثيق والاتفاقات الدولية ويقر سموها على تشريعنا الداخلي، لذلك سنحاول تقصي أهم حقوق المريض بالمغرب من خلال ملامسة مجالات متعددة.
و على هذا الأساس، سوف نتحدث عن التكريس الدستوري لحماية المريض (المطلب الأول)، على أن نعالج حقوق المريض من خلال التشريع الوطني المغربي والمقارن (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التكريس الدستوري لحماية المريض
بالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 نجده لم ينص بشكل صريح عن حقوق المرضى، لكنه أشار إلى بعض الحقوق يمكن أن نستمد منها بعض حقوق المريض وذلك من قبيل:
لقد اعتبر المشرع المغربي الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق[46]. لذلك يعتبر الحق في الحياة حقا مكفولا بالدستور والقانون لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولا والمجتمع ثانيا والدولة ثالثا حماية هذا الحق من كل اعتداء. باعتباره حق متأصل، يفرض نفسه بداهة وحضورا، ولا يحتاج إلى الاجتهاد، مسايرا في ذلك مختلف الدساتير الحديثة التي تنص على حق الحياة بمعية حقي الحرية والأمان، باعتبارها ثالونا بديهيا، متأصلا[47]. لذلك سميت بالحقوق الطبيعية إذ لا يمكن التفكير في ممارسة أي حق آخر دون ضمان الحق في الحياة، باعتباره حق البقاء أو الموجود المتأصل في الإنسان، وحمايته تعني حماية للجنس البشري من الفناء، و به استمرارية الحياة وبقاء النوع الإنساني[48]. وقد أشارت إلى هذا الحق غالبية دساتير الدول العربية، كدستور جيبوتي[49]، دستور السودان[50]، دستور الصومال[51]، الدستور العراقي[52] حيث أكدت جل هذه الدساتير على حق كل فرد في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناءا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
2 -الحق في السلامة الشخصية
لا تخلو جل دساتير العالم من التنصيص على مثل هذه الحقوق، رغم اختلافها في المضمون، حيث أكدت ضمن أحكامها الدستورية على هذا الحق ومنعت انتهاكه، كدستور العراقي النافد الذي حرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف ينتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون[53]. وأكد على نفس المبدأ كل من الدستور الكويتي[54] والدستور المصري[55] ودستور الجيبوتي[56]، والدستور الموريتاني[57]، والدستور الجزائري…[58].
وبالرجوع إلى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 نجده كفل بدوره لكل فرد الحق في سلامة الشخص هو وأقربائه، وحماية ممتلكاته، جاعلا على عاتق السلطات العمومية ضمان سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع[59].
3-الحق في السلامة الجسدية
نجد أن المشرع المغربي قد اعتنى بموضوع الكرامة الإنسانية في ضوء الدستور الجديد، من خلال تجريمه لمجموعة من الأفعال التي تمس بسلامة الأشخاص، وإن لم يصل إلى درجة المس بالحق في الحياة مادام يعرض هذا الحق للخطر أو يضيق من الحريات العامة[60]. وهكذا نصت الفقرة 1 من الفصل 22 من الدستور المغربي الجديد على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة[61].
وهذا يعني أن المشرع المغربي يسعى من وراء المقتضى الدستوري إلى تحقيق الأمن الشخصي في بعدي الجسدي والمادي، لأنه مقتضى يرتبط بسائر حقوق الإنسان الجسدية والنفسية غايته المثلى الحق في الحياة بسلام واطمئنان دون خوف أو رهبة. لذلك على السلطة أن تؤمن للأفراد الظروف والشروط الملائمة التي تضمن سلامتهم الجسدية والمعنوية، وتسمح لهم بممارسة حريتهم كما يرغبون، وبالتالي لا يجوز أن تقوم أية عوائق بوجه هذه الحرية إلا تلك التي ينص عليها القانون. كما يجب على السلطة أن لا تقدم على إجراء تعسفي ضد حرية الأشخاص إلا في نطاق القانون[62].
وتبعه في ذلك القانون الجديد المتعلق بمزاولة الطب. فبعد أن نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه “يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، أن يحترم في ممارسته المهنية… سلامة وكرامة وخصوصية المرضى الذين يعالجهم…” ثم أعاد التأكيد على “سلامة المرضى” في أكثر من مادة (المواد 43 و58 و71 و72 و79 و90) كما نص عليه القانون المتعلق بالأبحاث البيوطبية وجعله من المبادئ الأساسية التي يتعين احترامها من لدن الباحثين وغيرهم من المشاركين في هذه الأعمال (المادة 3).
وقد رتب فقهاء القانون المدني على اعتبار جسم الإنسان خارجا عن دائرة التعامل بطلان جميع التصرفات التي تنصب على جسم الإنسان ببيعه رقيقا أو بيع بعض أعضائه، أو الانتفاع به على وجه البغاء والدعارة وجميع العقود المرتبطة به كشراء الدور أو تأجيرها وإعدادها لذلك. ومن نتائج هذا المبدأ كذلك إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي تصيب جسم الإنسان نتيجة فعل الغير أو خطئه وفقا لما هو مقرر في باب المسؤولية المدنية.
أما القانون الجنائي فقد اهتم بتجريم الأفعال الماسة بسلامة الجسم، من قتل وضرب وجرح وتسميم، بحيث لم يخل المساس به إلا بسبب من أسباب الإباحة عندما جوز ذلك للطبيب ومعاونيه في الحدود المرسومة قانونا والثابتة علميا[63].
4-الحق في الصحة
لقد نصت المادة الأولى من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية على ﺃنه:
″..اعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، و تطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و دستور المنظمة العالمية للصحة يهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ و الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة و إلى تنظيم المنظومة الصحية. يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة و المجتمع‶ .[64]
و تتضمن هذه المادة عدة مقتضيات جديدة:
أولا الهدف من هذا القانون الإطار هو تحديد المبادئ و الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة و كذا تنظيم المنظومة الصحية و إن كان نسي إضافة عرض العلاجات.
ثانيا النص صراحة و لأول مرة في القانون المغربي على “الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان الأساسية “.
ثالثا النص صراحة على اعتماد المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة خاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و دستور المنظمة العالمية للصحة.
رابعا بناء هذا القانون الإطار الرامي إلى تحديد المبادئ و الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة و إلى تنظيم المنظومة الصحية على المرجعية الدولية المذكورة و الانطلاق في تنظيمها من اعتبار الحق في الصحة أساسا لمختلف القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية.
خامسا اعتبار “الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة و المجتمع”.[65]
فمن خلال استقراءنا للفقرة الأولى والثانية من الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، نلاحظ أنه لم ينص صراحة على ضمان الحق في الصحة ولكن ألزم المشرع الدستوري الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية[66].
ويتأصل الاتجاه التشريعي الذي كرسته المادة الأولى من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية فيما سبق أن تبناه القضاء حيث أكد على أن الحق في الصحة يعتبر أحد حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا وأقرته المواثيق الدولية و الجهوية، وأكدت عليه منظمة الصحة العالمية.
حيث إن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أن: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته”؛ وتنص المادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على “حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”؛ وتنص عليه كذلك المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية؛ أما دستور المنظمة العالمية للصحة فقد نص مستهله على أن “التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان”[67]، على عكس بعد التشريعات العربية التي نصت بصفة صريحة على هذا الحق، كالتشريع العراقي الذي أكد على أنه لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية[68]. والدستور القطري الذي أكد على أن الدولة تعني بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون[69]، وكذلك الدستور الصومالي الذي أكد بوضوح على أن الدولة تحمي الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين[70].
ويتضح من المواثيق الدولية، وكذا من الدساتير الأجنبية، أن هناك أكثر من صياغة لهذا الحق، وأعمها تلك التي استخدمها العهد الدولي واتفاقية حقوق الطفل وكذا دستور منظمة الصحة العالمية والتوصيات الصادرة عنها و”إعلان ألما آتا”، وهي “الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه” أو “الصحة حق أساسي”.
المطلب الثاني: حقوق المريض من خلال التشريع الوطني المغربي والمقارن
إن خلو الدستور المغربي لسنة 2011 من الإقرار بصفة صريحة لحقوق المرضى، لا يعني بالضرورة الغياب الكامل لهذا الحق، بل تطرقت عدة مقتضيات قانونية لهذا الحق ويتجسد ذلك كالآتي:
1: القانون رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لسنة 2011
لقد خول المشرع المغربي مجموعة من النصوص التي تؤكد على الحق في الصحة، حيث أكد لنا على أن المنظومة الصحية تهدف إلى تحقيق مجموعة من المبادئ على رأسها المحافظة على الصحة والمعافاة من المرض والمساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية[71]، كما أكد لنا المشرع المغربي على أن الدولة تهدف في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية[72].
2:القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية لسنة 2002
حيث أكد على أن الدولة تفرض التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع المواطنين أفرادا أو جماعات بالإضافة على سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية[73]. وهو نفس الأمر أكدت عليه التشريعات المقارنة، كالتشريع البحريني الذي أكد على أن الدولة تكفل تحقيق التغطية الصحية اللازمة لجميع المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية[74]. أما الدستور العراقي فقد خصص لكفالة التغطية الصحية من قبيل الدولة للفرد والأسرة وعلى وجه الخصوص الطفل والمرأة كمرحلة أولى لتأتي المرحلة الثانية وتشمل ضمان التغطية الصحية لباقي المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة[75].
3- قانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب:
بالرجوع إلى التشريع المغربي نجده أكد بشكل مباشر على ضرورة احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، في المجال الطبي من طرف الأطباء كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، هذا ناهيك على رصد المشرع المغربي مجموعة من المبادئ الرامية لحماية حقوق المرضى وذلك من قبيل:
- حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه،
- احترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضى الذين يعالجهم،
- حق المريض أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا الأخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة منه.
مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الطبيب لخصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة[76].
كما ألزم المشرع المغربي الطبيب أثناء مزاولته لعمله في العيادة الطبية بمجموعة من الأمور الواجب إتباعها والتي تتجسد كالآتي:
- عدم المساس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة المرضى
- التحقق من مؤهلات العلاج الذي يستخدمه الطبيب مع امتثاله لقواعد الأخلاقيات والآداب المهنية، خاصة سرية المعلومات والسجلات الطبية للمرضى التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه[77].
- احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه[78].
كما يقوم المدير الطبي للمصحة بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق الاستشفائي وبتدبير العلاقات مع المرضى وأسرهم[79].
وبهذا لا يسعنا أن نقول سوى أن المشرع المغربي عمل جاهدا على النهوض بحقوق المرضى على عكس بعض التشريعات العربية المقارنة كالعراق[80] والأردن[81] التي لم تنص في قانون الصحة العامة على حقوق المريض مباشرة، بل نصت فقط على كيفية تنظيم فتح العيادات والمستشفيات الخاصة.
4- قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها رقم 16.98
أحاط المشرع المغربي عملية أخذ الأعضاء والأنسجة من الجسم البشري حيا وميتا تمهيدا لزرعها في جسم آخر حي، بمجموعة من التدابير والشروط التي يتعين استيفاؤها وتوفرها قبل مرحلة الزرع.
ولقد سارت معظم التشريعات العربية المقارنة في منحى التشريع المغربي مثلا التشريع العراقي وذلك من خلال المادة 2 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية[82]. وكذلك التشريع الأردني من خلال قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان[83] وقانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طيبة[84].
من كل ما تقدم يتبين لنا، بأن القوانين الصحية المغربية قد أوفت بعدة جوانب في المجال الصحي، إلا أننا لم نلاحظ تشريعا خاصا بحقوق المريض إلا ما ورد في بعض القوانين السالفة الذكر، وذلك بخلاف بعض الدول التي أبدت اهتماما خاصا وملحوظا بحقوق المريض وذلك من خلال تنظيمها في وثيقة أو لائحة خاصة تبين حقوق وواجبات المرضى كلائحة حقوق المريض في الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1972[85]، وتعليمات حقوق المريض التركي رقم (23420) لعام 1998[86]. وميثاق حقوق وواجبات المرضى الهنكاري[87] وميثاق حقوق المرضى في جنوب أفريقيا[88].
أما فيما يتعلق بالدول العربية، فإننا لم نجد مواثيق خاصة بحقوق المرضى وواجباتهم، إلا الميثاق الفلسطيني لحقوق المريض[89].
خاتمة:
و بالتالي فإن جميع هذه القوانين تهدف إلى حماية وبيان حقوق المريض من خلال احترام كرامته الإنسانية، وحقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية دون أي تمييز، وحقه في اختيار الطبيب الذي سيعالجه وحقه في الحصول على معلومات وضعه الصحي وموافقته المستنيرة على العلاج أو رفضه…
لقد أد هذا الاستنتاج بنا الخروج إلى مقترح واحد يتعلق بوضع بعض النقط الكفيلة بتحديد حقوق المريض في المغرب وذلك نظرا لعدم وجود قانون يحمي هذه الفئة بصفة صريحة آملين أن تكون هذه النقط عبارة عن مقترح قانون في المستقبل وتتجسد هذه النقط كالآتي :
- لكل شخص الحق في أن ينعم بمستوى حياتي مقبول يضمن له المحافظة على صحة جيدة.
- لكل مواطن الحق في الحصول على العناية والعلاج.
- حق المريض اختيار طبيبه بحرية وبمحض إرادته.
- من حق المريض تلقي العلاج على يد طبيب يختاره بنفسه، ويعرف مسبقا بأنه يتمتع بالقدرات العلمية والأخلاق المهنية التي تؤهله لتشخيص حالته وعلاجه بنجاح.
- حق المريض ضمان متابعة الطبيب لوضعه الصحي، وأن يلتزم الطبيب بذلك بتعاون وثيق مع بقية الزملاء المشاركين في العلاج، ولا يحق للطبيب التوقف عن متابعة حالة مريضه قبل انتهاء العلاج الضروري دون قيامه بإعطاء المعلومات الطبية اللازمة للمريض، أو بإيجاد وسيلة علاجية بديلة، أو الطلب من أحد زملائه في الاختصاص متابعة حالته.
- يحق للمريض أن يختار بحرية تامة، ودون ضغط خارجي، الطبيب الذي يرغبه، ومن حقه التام أيضا تغيير الطبيب أو المؤسسة العلاجية التي تتابع حالته إذا قرر ذلك.
- من حق المريض الإطلاع على جميع المعلومات المختصة بصحته والموجودة في ملفه الطبي لدى طبيبه أوفي المستشفى.
- يمثل إطلاع المريض على ملفه الطبي أحد حقوقه الرئيسية والتي يجب على جميع المؤسسات العلاجية توفيرها وتسهيلها له.
- من حق كل إنسان رفض المشاركة في أي بحث طبي يقترحه عليه الأطباء.
المراجع والمصادر
- الكتب:
- محمود شريف بسيوني:”المعاهدات الأوربية لحماية حقوق الإنسان”، الطبعة الأولي، دار العلم للملايين، بيروت- لبنان، السنة 1989 .
- مأمون عبد الكريم:”رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السنة: 2006.
- كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية -شرح وتحليل-“، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الثانية، السنة: 2016.
- محمد نصر محمد: “حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون والتشريعات المقارنة”، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة السعودية، الطبعة الأولى، السنة: 2013.
- محمد لفريخي: “قراءة في المستجدات الجنائية بالدستور المغربي الجديد”، مجلة أنفاس حقوقية، العدد: 4، السنة: 2012.
- أحمد ادريوش:”العقد الطبي:تأملات حول المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين الطبيب وزبونه”، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، السنة: 2015-2016.
- Jean-René Binet : « droit médical », Paris, éditions : 2010
2-الاتفاقيات الدولية و العربية:
- أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرارها رقم 217 في دورة انعقادها الثالثة بتاريخ 10 ديسمبر لسنة 1948.
- الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية الإنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة 1950).
- اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب. اتفاقية عن حقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997.
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969.
- الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجبات الإنسان لعام 1948
- الإعلان العالمي بشأن الجينات البشرية وحقوق الإنسان لعام 1997
- إعلان بشأن تعزيز وتطوير حقوق المريض في أوروبا لعام 1994
- إعلان لشبونة حول حقوق المريض لعام 1981
- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لعام 2000.
- تقنين نورمبورغ لسنة 1947
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945.
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام 1981.
- إعلان طوكيو لسنة 1975.
-النصوص التشريعية:
- ظهير شريف رقم 26. 15 . 1 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436/ 19 فبراير 2015 بتنفيذ القانون رقم 13 .131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
- القانون الإطار رقم 09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات منفذ بالظهير الشريف رقم 1.11.83صادر في 29 من رجب 1432( 2 يوليوز 2011) الجريدة الرسمية عدد: 5962 لسنة : 2011
- القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية لسنة 2002، ظهير شريف رقم 296-02-1 صادر في 25 من رجب 1423.
- ظهير شريف رقم 1 . 99. 208 الصادر في 25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 98. 16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1998.
- قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
- قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.
- قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977.
- قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956.
- الدستور المغربي لسنة 2011.
- دستور جيبوتي لسنة 1992.
- دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.
- دستور دولة الصومال لسنة 1969.
- الدستور العراقي النافذ لسنة
- دستور دولة الكويت لسنة 1962.
- دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971.
- الدستور الموريتاني لسنة 1991.
- الدستور الجزائري لسنة 1996.
- الدستور القطري لسنة 2003.
- الدستور البحريني لسنة 2002.
- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
- القانون المدني الفرنسي.
4- المقالات الالكترونية:
1 Statement on patient Bill of rights, American hospital Association, Afrimed by the bord of trustees, November 17, 1972.
Article publié sur le site web suivant:
http://www.aha.org.consulte le : (24/02/2021) à l’heur de : 14 :00-
- [1] – hasta Matclari yonetmeligi Resmi Gazete, Tarih 1/8/1998. Sayi (23420), article publié sur le site web suivant: http://www.hastanedunyasi.com/hasta haklari.html.consulte le: (24/02/2021), à l’heur de: 14:15.
- [1] – Rights and obligations of patients, According to Act cliv of 1997 on health (hungary), article publié sur le site web suivant : http://www.S Hu/53/Rigts and obligations of patients htm, consulte le: (24/02/2021), à l’heur de 14 :58.
- [1] – The patients Rights Charter South African population), article publié sur le site web suivant: http://www.Doh.Gor 2 a/docs/legislation/patients rights/charter.html. consulté le (24/02/2021). A l’heur de: 15:00.
- [1]- بادرت الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية في المجلس الصحي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات الحق الفلسطينية بوضع الأسس له، وكلفت لجنة تحضيرية عريضة بصياغة نصوص الميثاق مكونة من المؤسسات الصحية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة.
- مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:
- =org.tn/Arabic/ revue Arabe. Consulté le : (24/02/2021), à l’heur de : 18 : 00
[1] – L’article 16 du code civil français : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain des le commencement de sa vie ».
[2] -L’article 16 du code civil français: “la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte a la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain des le commencement de sa vie”.
[3]– الديباجة والمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
[4]– أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرارها رقم 217 في دورة انعقادها الثالثة بتاريخ 10 ديسمبر لسنة 1948.
[5]– انظر المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[6]– انظر المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[7]– انظر المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[8]– انظر المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[9]– أعد في إطار جامعة الدول العربية عام 1945.
[10]– انظر المادة 3 والمادة 4/ ب من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945.
[11]– اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (5427) المؤرخ في 15/ سبتمبر /1997.
[12]– انظر المادة 5 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997.
[13]– صادر عن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، وتمت إجازة هذا الميثاق بواسطة مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم (18) في نيروبي (كينيا) في يونيو 1981.
[14]– انظر المادة 4 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
[15]– انظر المادة 16 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
[16]– انظر المادة 18 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.
[17]– عقدت في روما بتاريخ 4/ نوفمبر /1950، والنصوص التي نوردها معدلة وفق قواعد البروتوكول رقم (3) الذي بدأ العمل به في 21 ديسمبر 1970 والبروتوكول رقم (5) الذي بدأ العمل به في 20 ديسمبر 1971. أورده: محمود شريف بسيوني:”المعاهدات الأوربية لحماية حقوق الإنسان”، الطبعة الأولي، دار العلم للملايين، بيروت- لبنان، السنة 1989 ص 15- ص 44.
[18]– انظر المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
[19]– حيث نصت المادة (9 /ف2) على أنه: (حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته تخضع فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم) أما المادة (11 /ف 2) فهي خاصة بحرية الاجتماعات السلمية وتكوين الجمعيات.
[20]– انظر الفقرة 2 من المادة 3 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
[21]– انظر المادة 35 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
[22]– انظر المادة 34 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
[23]-صادر عن منظمة الدول الأمريكية بموجب القرار رقم (30) الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية في عام 1948.
[24]– صادر عن منظمة الدول الأمريكية في سان خوسيه بتاريخ 20/11/1969.
[25]– بروتوكول (سان سلفادور) منظمة الدول الأمريكية سلسلة المعاهدات رقم (69) لعام 1988 دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999.
[26]– عقدت هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأوربي في 40/ أبريل/ 1997 في مدينة Oviedo الإسبانية.
[27]– انظر المادة (1) من اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997.
[28]– انظر المادة (2) من الاتفاقية عن حقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997.
[29]– انظر المادة (3) من الاتفاقية عن حقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997.
[30]– انظر المادة (5-6) من الاتفاقية عن حقوق الإنسان والطب الحيوي لعام 1997.
[31]– اعتمد هذا القرار بناء على تقرير اللجنة الثالثة، في الجلسة العامة السادسة والعشرين بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997.
[32]– صدر هذا الإعلان من قبل منظمة الصحة العالمية لمجلس أوروبا بشأن حقوق المرضى في اجتماعهم في امستردام في الفترة 28-30 آذار/ مارس 1994.
[33]– انظر الفقرة (5) من البند الخاص بحقوق المرضى لعام 1994.
[34]– انظر الفقرتين (2-3) من البند الخاص بحقوق المرضى لعام 1994.
[35]– انظر الفقرة (4) من البند الخاص بحقوق المرضى لعام 1994.
[36] – Jean- rené Linet, op.cit, p : 100.
[37]– تم إنشاء هذه المحكمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من قبل الدول المنتصرة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من النازيين، حيث أحيل على المحكمة (23) متهما من بينهم مسؤولون عن المؤسسات الصحية في الإدارة والجيش وأطباء في المعسكرات النازية، وقد اتهم هؤلاء بإجراء تجارب طبية على أسرى الحرب دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة لهذه الأعمال، حيث أشارت المحكمة إلى أن ما ارتكبه المتهمون ليس تجارب طبية وإنما جرائم فظيعة في حق البشرية، أورده: مأمون عبد الكريم:”رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السنة: 2006، ص: 722-723.
[38]– ولعل أهم المبادئ الأساسية التي تضمنها هذا التقنين هي ما يلي:
- نصت المادة الأولى من التقنين على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والخالية من عيوب الإرادة للشخص الخاضع للتجربة مع وجوب إعلامه بطبيعة التجربة ومدتها وهدفها والمخاطر المحتملة والأضرار التي قد يتعرض لها في تلك التجربة. وقد أكدت المادة الثالثة منه، على أن لا يتم التجريب على الإنسان إلا بعد التجربة على الحيوان، وبعد التأكيد من عناصر المشكلة محل البحث والدراسة.
- كما أوجبت المادة الرابعة من التقنين تجنب الآلام والأضرار الجسمانية والعقلية غير الضرورية أثناء مباشرة التجارب على الإنسان. وضرورة تجنيب الشخص الخاضع للتجربة من كل خطر محتمل، مهما كان قليلا، يؤدي إلى إحداث جروح بجسمه أو عجز أو وفاة وذلك بموجب المادة (7) منه، ووفقا للمادة (8) منه، يجب أن تُباشر التجارب الطبية على الإنسان من قبل أطباء أو باحثين أكفاء، ويتعين على كل مشارك في هذا النوع من التجارب توخي الحيطة والحذر طوال فترة التجربة.
ذهبت بعض الآراء إلى نفي الطابع الدولي لهذه المحاكمة باعتبار أنه وعلى الرغم من أن هذه المحاكمة قد تمت باتفاق دولي آنذاك، إلا أنها تمت بمعرفة المحكمة العسكرية الأمريكية المشكلة من قضاة أمريكيين ووفقا للقواعد الإجرائية الأمريكية، إلا أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/ ديسمبر /1946 لتقنين نورمبورغ وتبنيه من قبل المجتمع الدولي كأساس لاتفاقيات دولية لاحقة مثل إعلان هلسنكي الصادر عام 1964، جعل الكثير يعترف بالطابع الدولي لتلك القواعد، انظر: مأمون عبد الكريم:” رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية”، مرجع سابق، ص: 724.
[39]– أصدرته الجمعية الطبية العالمية في اجتماعها الثامن عشر في هلسنكي سنة 1964 وأكدته في اجتماعها التاسع والعشرين في طوكيو عام 1975.
[40]– اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د 30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر /1975.
[41]– اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د-26) المؤرخ في 20 كانون الأول/ ديسمبر/ 1971.
[42]– صدر عن الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة على سبيل الاستعجال وفقا للقرار 55/13 المؤرخ في 30/ تشرين الثاني/ نوفمبر/ 2000.
[43]– وثيقة الأمم المتحدة 2/2000/4، E/CN اعتمدت بدون تصويت، اعتمدت في الجلسة 32، المؤرخة في 25 آب/ أغسطس/ 1999.
[44]– أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2248 (د- 29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر/ 1974.
[45]– اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر/ 1984. تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران/ يونيو/ 1987 وفقا للمادة (27/1).
[46]– انظر الفصل 20 من الدستور المغربي لسنة 2011.
[47]– كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية -شرح وتحليل-“، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الثانية، السنة: 2016، ص: 100-101.
[48]– محمد نصر محمد: “حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون والتشريعات المقارنة”، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة السعودية، الطبعة الأولى، السنة: 2013 ، ص: 68.
[49]– انظر المادة 10 من دستور جيبوتي لسنة 1992.
[50]– انظر المادة 20 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.
[51]– انظر المادة 16/ ف/1 من دستور دولة الصومال لسنة 1969.
[52]– انظر المادة 15 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
[53]– انظر المادة 27/ف/ج من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
[54]– انظر المادة 34 من دستور دولة الكويت لسنة 1962.
[55]– انظر المادة 42 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971.
[56]– انظر المادة 10 من دستور الجيبوتي لسنة 1992.
[57]– انظر المادة 13 من الدستور الموريتاني لسنة 1991.
[58]– انظر المادة 24 من الدستور الجزائري لسنة 1996.
[59]– انظر الفصل 21 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
[60]– محمد لفريخي: “قراءة في المستجدات الجنائية بالدستور المغربي الجديد”، مجلة أنفاس حقوقية، العدد: 4، السنة: 2012، ص: 164.
[61]– الفقرة 1 من الفصل 22 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
[62]– كريم لحرش، مرجع سابق، ص: 102.
[63]– أحمد ادريوش: “العقد الطبي: دراسة تحليلية و تأصيلية للمقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة بين الطبيب وزبونة”، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص: 100.
[64]– القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات منفذ بالظهير الشريف رقم 1.11.83صادر في 29 من رجب 1432( 2 يوليوز 2011) الجريدة الرسمية عدد: 5962 لسنة : 2011
[65]– أحمد ادريوش: “العقد الطبي: دراسة تحليلية و تأصيلية للمقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة بين الطبيب وزبونه”، الطبعة الثانية، مرجع سابق، ص: 113.
[66]– انظر الفقرة الأولى والثانية من الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.
[67]– المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد 148/2007 بتاريخ 27/04/2007 ملف عدد 465/2005 ش.
[68]– انظر المادة 31 الفقرة الأولى من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
[69]– انظر المادة 23 من الدستور القطري لسنة 2003.
[70]– انظر المادة 33 من دستور دولة الصومال لسنة 1969.
[71]– انظر المادة 2 من القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لسنة 2011، ظهير شريف رقم 1.11.83 صادر في 29 من رجب 1432.
[72]– انظر المادة 3 من القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
[73] – الفقرة الخامسة من ديباجة القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية لسنة 2002، ظهير شريف رقم 296-02-1 صادر في 25 من رجب 1423.
[74]– المادة 5/ج من الدستور البحريني لسنة 2002.
[75]– المادة 30 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
[76]– انظر الفقرتين 2 و3 من المادة 2 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
[77]– انظر المادة 43 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب .
[78]– انظر المادة 45 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
[79]– انظر الفقرة 1 من المادة 79 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
[80]– انظر المادة 89 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981. تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية: الطبيب، طبيب الأسنان، الطبيب البيطري والصيدلي والمختبر.
[81]– انظر المادة 21 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.
[82]– انظر المادة 2 من قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986.
[83]– قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977.
[84]– قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956.
[85] – Statement on patient Bill of rights, American hospital Association, Afrimed by the bord of trustees, November 17, 1972.
Article publié sur le site web suivant:
http://www.aha.org.consulte le : (24/02/2021) à l’heur de : 14 :00
[86] – hasta Matclari yonetmeligi Resmi Gazete, Tarih 1/8/1998. Sayi (23420), article publié sur le site web suivant: http://www.hastanedunyasi.com/hasta haklari.html.consulte le: (24/02/2021), à l’heur de: 14:15.
[87] – Rights and obligations of patients, According to Act cliv of 1997 on health (hungary), article publié sur le site web suivant : http://www.S 2052010. Hu/53/Rigts and obligations of patients htm, consulte le: (24/02/2021), à l’heur de 14 :58.
[88] – The patients Rights Charter South African population), article publié sur le site web suivant: http://www.Doh.Gor 2 a/docs/legislation/patients rights/charter.html. consulté le (24/02/2021). A l’heur de: 15:00.
[89]– بادرت الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية في المجلس الصحي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات الحق الفلسطينية بوضع الأسس له، وكلفت لجنة تحضيرية عريضة بصياغة نصوص الميثاق مكونة من المؤسسات الصحية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة.
مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:
=Aihr.org.tn/Arabic/ revue Arabe. Consulté le : (24/02/2021), à l’heur de : 18 : 00