في الواجهةمقالات قانونية

خطورة تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب؟

خطورة تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب؟

 

 مرَّ حق الإضراب بمخاض عسير لينتهي به المطاف في لائحة الحقوق المعترف بها للطبقة العمالية، فقد تم التنصيص عليه لاحقا في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليتم تضيمنه في معظم دساتير دول العالم. هكذا فحق الإضراب يعد سلاح انتزعه العمال عبر التوقف الجماعي المدبر عن الشغل قصد الضغط على المشغل لتلبية مطالبهم. [1]

لقد ذهبت معظم تشريعات دول العالم إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوقت الذي أخذ المغرب ينتظر منذ سنة 1962 سنة صدور أول دستور بالمملكة يقرُّ دستورية الحق في الإضراب صدور قانون تنظيمي لتنظيم ممارسته وحدودها، والذي لم يصدر ليومنا هذا مع العلم أنَّه تعاقبت مجموعة من المشاريع التي لم يكتب لها النجاح بفعل معارضتها من قبل النقابات العمالية والتي ترى فيه أنَّه سيخدم أرباب العمل وبالتالي سيحد من حالات الإضراب المضمون دستوريا. [2]

لقد كان مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 آخر مشروع أحالته حكومة ” عبد الإله بنكيران ” على البرلمان من أجل المصادقة عليه، والذي تجمد منذ مدَّة ليحيا في الآونة الأخيرة بعد عزم حكومة  ” سعد الدين العثماني ” تمريره، هكذا فقد تكتفت جهودها والعمل على تكوين جلسات وموائد مستديرة للدراسة، ومن جهتها قامت النقابات العمالية الرَّافضة تماما لهذا المشروع بتنظيم ندوات وأيام دراسية لتوعية الطبقة العمالية بخطورة هذا المشروع المزمع تمريره ومراسلة ” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” CDT  الاتحاد الدولي للنقابات والذي راسل بدوره رئيس الحكومة وحثه على سحب المشروع من البرلمان لعدم توافقه مع المقتضيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية.

إنَّنا نساير موقف النقابات العمالية من مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 باعتباره يخرق أبجديات الحق النقابي وبالتالي يحدُّ من حالات ممارسة حق الإضراب الذي يعد حقا كونياً خدمة لرب العمل القوي اقتصاديا على حساب الأجير وما يبرِّر وجهة نظرنا هو تشبث ” الباترونا ” به،[3]  لذلك نتساءل عن مظاهر ارتباك واضعي المشروع في صياغته وتجليات تقييد ممارسة حق الإضراب؟ وأخيرا إبراز موقف المشروع من الإغلاق بسبب الإضراب؟

مظاهر الارتباك في صياغة المشروع: إنَّ أول ما يصادفه القارئ لمشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب وفي أولى مواده أنَّه قانون صِيغ لترهيب ومعاقبة الأجير ليس إلاّ، إذ المنطق السليم يقتضي تبيان الفعل الممنوع إتيانه ليتبعه بعد ذلك الجزاء المقرَّر، لكن هذا المنطق سرعان ما هدَّمه واضعي المشروع، إذ بدأ هذا الأخير بجزاءات مخالفة أحكام ممارسة حق الإضراب وكرَّرها في مواد متتالية ( المواد 4 و5 و6…) وذلك قبل التفصيل في شروط ممارسته، وهو ما يبرِّر الغاية العقابية التي طغت على واضعي المشروع، إذ جاء على لسان السيد ” عبد الحميد فاتحي ” الكاتب العام ” للفيديرالية الديموقراطية للشغل ” FDT  عند السؤال الشفوي الذي وجهه لوزير التشغيل بمجلس المستشارين أن المشروع جاء بصيغة مرعبة كما نعته ب” أسوء مشروع قانون تنظيمي لتنظيم ممارسة حق الإضراب “

إضافة إلى ما سبق وبالرجوع إلى المادة 25 من المشروع التي تمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي بسبب الإضراب، نجدها في فقرتها الثانية تعطي للمشغل الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة الإضرار بممتلكات المقاولة أو عدم احترام تدابير حفظ الصحة والسلامة المهنية قصد اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية ممتلكات المقاولة أو إغلاقها كليا أو جزئيا. لكن وبعد التمعن في هذه الفقرة نجد أن واضيعها سقطوا في محظور المادة 149 من قانون المسطرة المدنية التي تقيد قاضي المستعجلات وتمنعه من التصدي للموضوع، إذ حسب هذه الفقرة ولكي يسمح هذا الأخير بالإغلاق لا بد من التصدي للجوهر عبر البحث في مدى حصول الضرر أم لا ومدى جسامته لإعمال سلطته التقديرية.

دائما وفي إطار الصياغة المعيبة للمشروع والتي نعتناها سابقا ب ” الترهيبية والمرعبة ” نجد المشروع في المادة 26 منه يغلب مصلحة القوي اقتصاديا دائماً (المشغل) وذلك بمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت المقاولة من جراء الإضراب الذي تمت ممارسته بها بكيفية غير مشروعة، في حين كان على واضعي المشروع أن يأخذوا بعين الاعتبار الأجير الطرف الضعيف في المعادلة والذي لا يتجاوز في المغرب من خلال ممارسته لحق الإضراب المطالبة بتطبيق الحد الأدنى من قانون الشغل، لذلك يجب لخلق نوع من التوازن أن يُمنح الأجير كذلك الحق في المطالبة بالتعويض لعدم احترام المشغل مقتضيات القانون باعتباره الأولى بالحماية.

مظاهر تقييد ممارسة حق الإضراب: إنَّ حق الإضراب وكما ذهب إلى ذلك معظم الفقه أنَّه توقف عن الشغل من قبل مجموعة من الأجراء قصد الضغط على المشغل لتلبية مطالبهم.[4]  هكذا فمن خلال التعريف يتضح أنَّه لا يُشترط لممارسة حق الإضراب أن يكون مؤطراً نقابيا بل يكفي أن يأتيه مجموعة من الأجراء لهم مطالب مشتركة لكي يعتد به قانونا، لكن وبالرجوع إلى مقتضيات المادة الثالثة من المشروع نجدها سمحت لمجموعة الأجراء الدعوة إلى الإضراب في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا أو التي حصلت على أكبر نسبة من عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، لكنَّها اشترطت في المقابل أن تكون هذه المجموعة ممثلة لأغلبية المأجورين. إن هذا الإجراء فيه إجحاف في حق الأقلية خاصة إذا اطلعنا على واقع الشغل بالمغرب وما يسوده من تعددية نقابية وضعف هذه الأخيرة وعدم انسجامها، كما لا يمكن – في الغالب – الوصول إلى نصاب الأغلبية المتطلب في المادة أعلاه بسبب تخوف الأجراء من فقدانهم لعملهم بعد اللجوء إلى الإضرابات…    

 يعد حق الإضراب كما ذهبت إلى ذلك الأستاذة ” Hélène SINAY ” بأنَّه ” droit de nuire ” أي حق إزعاج يمتلكه الأجراء تجاه المشغل، في حين نجد المشروع تناسى الغاية من الإضراب عبر ترجيح مصلحة المشغل على حساب الأجير وذلك بمنحه أجل 30 يوم لدراسة الملف المطلبي قبل لجوء العمال للإضراب ( المادة الخامسة )، إذ نذهب مع النقابات العمالية إلى اعتبار  مدة 30 يوم مبالغ فيها وستفتح المجال للمشغلين للتلاعب والتحايل قصد تفادي الإضراب. لذلك ولخطورة هذا الإمهال المبالغ فيه وكذلك لمسايرة لعدم مشروعية الإضراب المفاجئ نقترح مدة معقولة تفصل وضع الملف المطلبي وممارسة حق الإضراب والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة.

وتتمظهر خطورة المشروع عندما خول للمشغل تحت ذريعة الحد الأدنى من الخدمة الحق في إحلال أجراء محل الأجراء المضربين ( المادة 10 ). هذا الإجراء الذي تمنعه مدونة الشغل في المادة 16 منها التي تحدد حالات إبرام عقود الشغل محددة المدة والتي من بين ما تستثنيه إبرام عقود شغل محددة المدة لتعويض الأجراء المضربين. فالمشروع من خلال مقتضيات المادة 10 جاء متناقضا مع مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل وبالتالي يفرغ الإضراب من محتواه، إذ كيف لأجراء ضحوا بأجورهم بعد توقفهم عن الشغل الضغط على المشغل لتلبية مطالبهم إذا كان بإمكان هذا الأخير تعويضهم بأجراء آخرين خلال فترة الإضراب والاستمرار في نشاطه.

وما أثار حفيظة النقابات العمالية وجميع المهتمين بالقانون الاجتماعي هو تعليق ممارسة حق الإضراب على صدور أمر من قاضي المستعجلات ( المادة 20 ). وهذا المقتضى يتنافى وممارسة حق الإضراب الذي لا يحتاج إذن لممارسته، إذ كيف يمكن أن يعتبر الإضراب سلاحا بيد الأجراء للضغط على المشغل في الوقت الذي يحتاج فيه هؤلاء إذن من قاضي الأمور المستعجلة وقد يرفض هذا الأخير منح الإذن ويحول دون ممارسة العمال حقهم في الإضراب المضمون دستوريا.

إن ممارسة حق الإضراب ليست على شكل واحد، فهناك عدَّة أنواع من الإضراب والتي ذهب الفقه والقضاء المقارن – فرنسا مثلا – إلى تصنيفها إلى إضرابات مشروعة وأخرى غير مشروعة.

هذا وبالرجوع إلى  مقتضيات المشروع يتضح أنَّه يمنع بعض أنواع الإضراب فمن خلال قراءة المادة 5 نجدها تمنع الإضراب السياسي، والذي اختلفت مواقف التشريعات ونظرة القضاء إليه، فهو على عكس الإضراب التقليدي إذ لا يهدف الأجراء من خلاله الضغط على المشغل بل يكون الخصم في هذا النوع من الإضرابات هو الدولة أو السلطة التشريعية بها…وذلك بهدف جعل الدولة تعيد النظر في سياستها، سواء الداخلية أو الخارجية[5]  لذلك كان على المشروع أن يساير المستقر عليه فقها باعتباره إضرابا مشروعا إذا كان موجها ضد السياسات العمومية للدولة عكس الإضرابات ذات الطبيعة السياسية الصرفة التي لا تعتبر مشروعة مادامت مدونة الشغل قد وسعت من صلاحيات النقابات المهنية، فبالإضافة إلى الدفاع عن مصالح المنخرطين فيها تقوم بالتحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي و الاجتماعي و تستشار في جميع الخلافات و القضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها. ( 396 من مدونة الشغل (.

وبالرجوع كذلك لمقتضيات المادة 12 من المشروع يتضح أنها تمنع الإضراب التناوبي والمتكرر والذي تتوقف فيه أقسام أو مصالح المؤسسة بالتناوب وذلك قصد المحافظة على استمرارية الإضراب،[6]  وإذا كان الجدل قد دار وسط الفقه والقضاء في فرنسا حول مشروعية هذا النوع من الإضراب، وإذا كان من الفقه من اعتبره غير مشروع فقد ذهب  الأستاذ ” Paul DURANT ” وسانده الأستاذ ” محمد الشرقاني ” إلى اعتباره إضرابا مشروعا ما دام يضمن استمرارية المقاولة عكس التوقف التام، إذ اعتبره الأستاذ الأخير إضرابا يعبِّر عن نضج الوعي لدى العمال وغيرتهم على المؤسسة.[7]  ونساير الأستاذ ” محمد الشرقاني ” في مشروعية هذا النوع من الإضراب وذلك لسبب بسيط هو أن اختيار الأجراء لهذا النوع من الإضراب له علاقة بالحفاظ على جزء من الأجر مادام المبدأ هو الأجر مقابل العمل، وبالتالي نعيب عن المشروع أنَّه حدَّ من ممارسة حق الإضراب عبر منع الأجراء وحرمانهم من ممارسة الإضراب التناوبي الذي استقر الفقه والقضاء في فرنسا على مشروعيته.

موقف المشروع من الإغلاق المضاد الإضراب: إن إغلاق المقاولة ليس على شكل واحد، بل تتعدد أشكاله فهناك الإغلاق نتيجة قوة قاهرة و الإغلاق نتيجة أسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية…وكما قد يكون الإغلاق كليا يمكن أن يكون جزئيا عبر وقف العمل بجزء من المقاولة أو تسريح جزء من عمالها كما يمكن الإغلاق عبر ترحيل معدات أو أدوات المقاولة… ولكي يعتبر الإغلاق مشروعا وجب استنفاذ بعض الشروط المضمنة في مدونة الشغل بالنسبة للإغلاقات السابق ذكرها. لكن ماذا عن الإغلاق نتيجة قيام العمال بالإضراب باعتباره غير منظم تشريعيا؟ وما موقف مشروع القانون التنظيمي منه؟

في الإغلاق المضاد الإضراب: يعد الإغلاق المضاد للإضراب إغلاقا للمقاولة أو المؤسسة لصد حركة إضراب قائم ” le lock-out défensif ” أو لتفادي إضراب في المستقبل ” le lock-out préventif ” أو حتى بعد الانتهاء من الإضراب والذي يسمَّى بالإغلاق الانتقامي. وهذا النوع من الإغلاق لم ينظم في المغرب كما في معظم دول العالم اللهم في بعض الدول ” كألمانيا ومقاطعة كيبيك بكندا…” وذلك راجع لقوة النقابات بها والتقارب بين العرض ( مناصب الشغل ) والطلب ( اليد العاملة  [8].(

موقف المشروع من الإغلاق المضاد للإضراب: قد يجد المهتم بالقانون الاجتماعي نفسه أمام مشروع قانون تنظيمي كل مقتضياته في خدمة رب العمل القوي اقتصاديا ولمعاقبة الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل. فبالرجوع إلى المادة 24 من المشروع نجدها تمنع المشغل القيام بمناولة أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة كلا أو بعضا خلال مدة الإضراب. لكن بمفهوم المخالفة ونظراً للإمهال المبالغ فيه ( مدة 30 يوم التي تفصل تقديم الملف المطلبي عن ممارسة حق الإضراب ) يمكنه أن يقوم بالمناولة أو ترحيل المعدات أو الأدوات لتفادي الإضراب، أي قيامه بالإغلاق الوقائي للمقاولة ” le lock-out préventif ” أو بعد الانتهاء من الإضراب وذلك للانتقام من المضربين وردعهم بعدم اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى.

وبالرجوع إلى المادة 25 نجدها تمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي بسبب الإضراب، لكن الفقرة الثانية – والتي نود مع النقابات العمالية حذفها – تمنح المشغل الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر قضائي من أجل إغلاق المقاولة جزئيا أو كليا تحث ذريعة الإضرار بممتلكات المقاولة.

إن نية المشرع تتجه من خلال المادتين السابق ذكرهما إلى الاعتراف للمشغل وإن بشكل غير مباشر بالحق في إغلاق المقاولة بسبب الإضراب في الوقت الذي لا يحتمل الواقع المغربي الاعتراف بالإغلاق المضاد للإضراب وذلك بسبب ضعف النقابات العمالية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى جانب النسبة المهولة الموجودة حاليا والتي ستؤثر في الاقتصاد الوطني عبر تراجع القدرة الشرائية وتهديد السلم الاجتماعي… [9]

 

من خلال ما سبق تحليله وفي ظل الوضع الحالي وما يسوده من اختلال في التوازن بين أطراف علاقة الشغل لا يمكننا إلاَّ أن نساير النقابات العمالية والفقه المهتم بالقانون الاجتماعي في عدم دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 باعتباره سيزيد في الاختلال مادامت كل مقتضياته في خدمة المشغل على حساب الأجير عبر الحد من حالات  ممارسة حق الإضراب، إلى جانب أنَّه سيساهم في توسيع دائرة البطالة عبر تشجيع أرباب العمل ومنحهم الحق في الإغلاق المضاد للإضراب. لذلك نسعى أن يتم سحب هذا المشروع من قبة البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف من أجل إعادة صياغة مشروع قانون تنظيمي لتنظيم ممارسة حق الإضراب متفاوض ومتوافق انسجاما مع روح الدستور والمقتضيات الدولية ذات الصلة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

الكتب باللٌّغة الفرنسية:

  • Jean RIVERO, Jean SAVITIER, droit du travail, Ed PUF 178.
  • Jean-Maurice VERDIER, droit du travail, Ed9, DALLOZ Paris, 1990.
  • J.PELISSIER, A.SUPIOT, A.JEAMMAUD, droit du travail, Ed 20, DALLOZ, 2003.
  • Hélène SINAY, Jean-Claude JAVILLIER, droit du travail, tome 6, la grève, 2Ed, DALLOZ.
  • Antonie MAZEAUD, droit du travail, 3Ed, MONTCHRESTIEN, 2002.

 

 

الكتب اللُّغة العربية:

  • محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 1983.

الرّسائل الجامعية:

  • محمد الشرقاني، مدى مشروعية الإضراب العمالي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، 1990/1991.
  • عصام المضور، الإغلاق المضاد للإضراب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل مكناس، 2018/2019.

المقالات:

  • محمد الكشبور، قانون الإضراب سيخدم بالدرجة الأولى مصلحة أرباب المقاولات، مجلة المناهج، العدد المزدوج 9/10، 2006

المواقع الالكترونية:

  • كلمة السيد عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات الغرب CGEM بمجلس المستشارين والتي تقدم بها بمناسبة فاتح ماي للجريدة الإلكترونية le 360.ma بتاريخ 30 أبريل 2019، أنظر الموقع التالي: https/youtu.be/u5_2369/Ttos

[1] Jean RIVERO, Jean SAVITIER, droit du travail, Ed PUF 178, p 325

  [2]محمد الكشبور، قانون الإضراب سيخدم بالدرجة الأولى مصلحة أرباب المقاولات، مجلة المناهج، العدد المزدوج 9/10، 2006، ص 147

[3]    كلمة السيد عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات الغرب CGEM بمجلس المستشارين والتي تقدم بها بمناسبة فاتح ماي للجريدة الإلكترونية le 360.ma بتاريخ 30 أبريل 2019، أنظر الموقع التالي: https/youtu.be/u5_2369/Ttosتم الاطلاع عليه في 1 ماي 2019 على الساعة 10 صباحا.

[4]   أنظر في تعريف الإضراب:

  • محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 1983، ص 804
  • J.PELISSIER, A.SUPIOT, A.JEAMMAUD, droit du travail, Ed 20, DALLOZ, 2003, p 1114
  • Jean-Maurice VERDIER, droit du travail, Ed9, DALLOZ Paris, 1990, p 355

[5] Hélène SINAY, Jean-Claude JAVILLIER, droit du travail, tome 6, la grève, 2Ed, DALLOZ, 1984, p 214

[6]  Antonie MAZEAUD, droit du travail, 3Ed, MONTCHRESTIEN, 2002, p 222

[7] محمد الشرقاني، مدى مشروعية الإضراب العمالي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، 1990/1991، ص 393.

[8]  أنظر عصام المضور، الإغلاق المضاد للإضراب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل مكناس، 2018/2019.

[9]  عصام المضور، م.س، ص 99

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى