بحوث قانونية

دور النـيـابـة الـعـامـة أمــام المحـاكـم الـتـجارية

مــقـدمـة

تعتبر النيابة العامة جهازا قضائيا مستقلا بذاته داخل المنظومة القضائية,وأن استقلاليته هاته تنبعث من الخصوصيات التي تميز هذا الجهاز سواء على مستوى هيكلته أو على مستوى وظيفته أو على مستوى الدور  الذي يتولاه في العمل القضائي والحقوقي إجمالا.

    وأن هذه الخصوصيات ينفرد بها هذا الجهاز وحده إذ لا يمكن أن تلحق بغيره من الأجهزة القضائية,ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الموقع المتميز الذي يحتله هذا الجهاز في النسق القضائي والذي ينبثق من كونه الجهة المخول لها  قانونا صلاحية تمثيل المجتمع والدفاع عن الحق العام[1]. واستخلاصه في مواجهة كل من ارتكب فعلا له مساس بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الحق.[2]

[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]

    وإذا كانت فرنسا قد انتظرت ما يقارب 400 سنة لإدخال مؤسسة النيابة العامة أمام المحاكم التجارية أي منذ إحداث أول محكمة تجارية ب "شاتلي"سنة 1563,إلى حدود صدور قانون 10 يوليوز 1970,والمرسوم التطبيقي له رقم 72.684 بتاريخ 20 يوليوز 1970,(علما بان حضورها بهذه المحاكم قبيل هذا التاريخ كان موسميا وغير شكلي).

    ووجود مؤسسة النيابة العامة أمام المحاكم التجارية بفرنسا قوبل في البداية بنوع من التحفظ,بل لقد سبق وصنف دورها أمام هذه المحاكم بأنه دور "عديم الفائدة ان لم يكن خطرًا" لكن أصبح حضورها اليوم أمام المحاكم التجارية الفرنسية ليس مقبولا فقط بل غير مرغوبا فيه.

    أما في المغرب, فقد نص المشرع, على خلق مؤسسة النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بشكل متزامن مع إحداث هذه المحاكم بمقتضى القانون رقم 59-53.[3]

    وللنيابة العامة دور فعال في النظام القضائي المغربي,فهي تمثل المجتمع من خلال مباشرتها للدعوى العمومية وتهدف من وراء ذلك وبتنسيق مع جهاز الشرطة القضائية حماية المواطنين,كيف ما كان موقفهم الاجتماعي إما في أرواحهم وشخصيتهم وشرفهم وأموالهم وممتلكاتهم وذلك في إطار القانون,حيث تعتبر ـ النيابة العامة ـ ركنا أساسيا داخل المنظومة القضائية إلى جانب ما يسمى بالقضاء الجالس وكتابة الضبط.

    ولكن منذ صدور قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية أثير التساؤل عن دور النيابة العامة بهذه المحاكم وما إن كان من اختصاصها النواحي الزجرية بالنسبة لقانون الأعمال والجرائم الاقتصادية أمام المحاكم التجارية؟ كما ثار التساؤل عن دورها بالنسبة للقضايا التجارية التي تنظر فيها المحاكم التجارية وما إذا كان دورها يقتصر على تقديم مستجدات في الموضوع, أم يتعدى ذلك لحضور الجلسات؟

ومهما تعددت الإشكاليات التي يطرحها موضوع العرض والدي هو دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، رغم تشعباته، فإننا سوف نتناوله عبر منهجية تستجيب لكل تلك التساؤلات حيث سنقوم بتقسيم هذا العرض إلى مبحثين نتناول دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية من خلال القانون المحدث للمحاكم التجارية 95-53 في المبحث الأول ودور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية من خلال بعض القوانين ذات الارتباط بالمجال التجاري كمبحث ثاني.  

 

المبحث الأول: دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية من خلال القانون 95-53

 

بالرجوع إلى نص المادة 19 من قانون المحدث للمحاكم التجارية نجدها تنص في فقرتها الثانية على انه " تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية  القواعد المقررة قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك" وهكذا تكون النيابة العامة تستمد اختصاصاتها من قانون المسطرة المدنية في إطار الفصول "6-7-8-9" وهي تلك الفصول المتعلقة بدور النيابة العامة أمام المحاكم العادية وعلى هذا الأساس فإن النيابة العامة أمام المحاكم التجارية تمارس دورها مدنيا أمام هذه الأخيرة المطلب الأول وهل تلعب النيابة العامة دور الجنائي أمام نفس المحكمة "المحاكم التجارية" المطلب الثاني

 

المطلب الأول: الدور المدني للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية

   تتدخل النيابة العامة أمام المحاكم التجارية[4] كطرف في الدعاوي التجارية بصفتها طرفا أصليا الفقرة الأولى أو طرفا منظما الفقرة الثانية.

 

الفقرة الأولى: تدخلها كطرف أصلي

إن الدور التي تقوم به النيابة العامة كطرف أصلي يجد سنده في الفصلين 8 و 7 من قانون المسطرة المدنية واللذان لم يحددان حالات تدخلها، الأمر الذي لا تمارس معه النيابة العامة أية دعوى تجارية أو مدنية أمام المحاكم التجارية إلا إذا نص القانون على حقها في ذلك بصفة رئيسية، وقد كان من الأولى أن يحدد المشرع بكيفية واضحة الدعاوي التي يحق للنيابة العامة التدخل فيها بصفة رئيسية، كما فصل بالنسبة لتدخل الانضمامي حتى لا تجد النيابة العامة نفسها تتخبط في البحث عن كل حالة تقدم النيابة بدورها الرئيسي.[5]

أما على مستوى المحاكم التجارية فإننا نجد النيابة العامة لا تكون طرفا رئيسيا إلا في الحالات نادرة كالمادة 563 من مدونة التجارة والمادتين 12 و 426 من قانون شركات المساهمة والمواد 86 و 131 و  161 و 175 و 206 من قانون الملكية الصناعية، والجدير بالذكر أن النيابة العامة تكون طرفا رئيسيا ولا يمكن وصفها بوصف المتدخلة لأن التدخل لا يكون إلا لمن هو خارج النزاع كل اعتباران الترافع أمام القضاء هو حق من حقوقها المباشرة كأحد من الخصوم العاديين، فالتدخل إذن يعطي للنيابة العامة عندما يكون النزاع الأصلي قائما بين الطرفين النزاع، ولهذا فإن المشرع لم يصف ممارسة النيابة العامة لحقها بالتدخل[6] كما أنه عندما تتدخل النيابة العامة في القضية قد تكون مدعية أو مدعى عليها، فهي توجه ملتمساتها حيث تباشر كافة الإجراءات التي يباشرها الخصوم، وهنا يقترب وضعها من دورها في الدعاوي العمومية حيث تبدي طلباتها وتدلي بحججها، ولها حق ممارسة الطعن[7].

وهناك بعض الاستثناءات كعدم أدائها الرسوم القضائية أو اشتراط المصلحة في حقها كونها تعد خصما شكليا، كما لا يجوز تجريحها لأن الخصم لا يملك حق تجريح خصمه.

والنيابة العامة عندما تقوم بأداء دورها في مباشرة الدعوى لا تحل محل الشخص الذي لا يستطيع مباشرة هذه الدعوى، وإنما تأكيد لوظيفتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن المصلحة العامة وتحقيق إرادة القانون[8].

 

الفقرة الثانية: تدخلها كطرف منضم

لقد أجمع الفقه على أن تدخل النيابة العامة أمام المحاكم التجارية والمدنية كطرف منضم هو الأصل أما تدخلها كطرف رئيسي أصلي لا يعدو أن يكون مجرد استثناء[9].

فبالرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية نجد أن تدخل النيابة العامة كطرف منظم قد يكون اختياريا ووجوبيا وذلك وفقا لنص الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه " تتدخل النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة، ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق من طرق الطعن "فهي أيضا لا يجوز لها استعمال طرق الطعن إذا كانت طرفا منضما.

ففي الحالة التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يطرح أي إشكال لأنها بهذه لا تنصب خصما لطرف معين، ولا تتبنى بالضرورة موقف الطرف الذي انضمت إليه ولكن دورها هنا يقوم على إبداء رأيها بما تمليه المصلحة العامة وضمان حسن تطبيق القانون، وتكون مستنتجاتها وملاحظاتها الشفهية عبارة عن رأي مستقل بما تراه حقا وعدلا، مستنده على المبادئ القانونية وضوابط النظام العام[10] ولتحديد الحالات التي تكون النيابة العامة طرفا منضما يتعين الرجوع للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي حددها في ثمان حالات تكون النيابة العامة طرفا منضما ويجب أن تبلغ إليها الدعاوى المذكورة به تحت طائلة البطلان.

وكما تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الحالات الثمان تكون النيابة العامة كذلك طرفا منضما في كل قضية ترى النيابة العامة تدخلها ضروريا، وفي كل قضية تأمر المحكمة تلقائيا إحالتها عليها.[11] 

 

المطلب الثاني: الدور الجنائي للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية

 لمعرفة مدى أحقية النيابة أمام المحاكم التجارية في القيام بدورها الطبيعي والمتمثل في الجانب الزجري والصلاحيات الجديدة التي منحه لها في المادة التجارية ولابد لنا من إبراز موقف كلاً من التشريع في الفقرة الأولى ومختلف الاتجاهات الفقهية المؤيدة والمعارضة لهذا الدور في الفقرة الثانية.

 

الفقرة الأولى: موقف التشريع

من خلال تتبعنا لمختلف القوانين التي لها علاقة بالمجال التجاري نجد أنها تنص كل أن النزعات الناشئة بين التجار يتم النظر فيها من قبل محاكم مختصة يتم إحداثها مستقبلا لهذا الغرض وهكذا فإننا نجد أن المادة 736 من مدونة التجارة و 454 من قانون الشركات المساهمة و 131 من القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحددة وشركة المحاصة تنص كل أنه .. أن يتم إحداث مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار لتطبق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وقف النصوص التشريعية الجاري بها العمل وكذلك المادة 15 من قانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية[12]، التي تنص على أنه "تكون المحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في النزاعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه "والمادة 83 على أنه "يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليه في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض وغيريها من المواد الأخرى الواردة في نفس القانون.

كما نجد المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية[13]، وأيضا فيما يخص المرسوم المنظم للسجل التجاري المرسوم رقم 906-96-2 المؤرخ في 18-1-1997 فإن النيابة العامة يتعين عليها السهر على تطبيق السليم للقانون من مرحلة تأسيس الشركات إلى مرحلة الحل المادة 12 من القانون 95-17 المتعلق بشركات التضامن وباقي الشركات الأخرى والتي تحيل على القانون المتعلق بشركات المساهمة وفيما سبق استعراضه بين أن المشرع لم يكن دقيقا وواضحا فيما إذا كان يريد من اختصاص جنائي للمحاكم التجارية عموما وللنيابة العامة خصوصاً مع العلم بأن القوانين الأخرى تتضمن العديد من المقتضيات الجنائية التي لم تفصل أمام هذه المحاكم التي أحدث أساسا بغرض حماية النظام العالم الاقتصادي والاجتماعي من كل التلاعبات، ولن يتحقق هذا الهدف إذا ما طبقت أمام جهات قضائية بعيدة عن عالم الاقتصاد والتجارة.

 

 

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية: موقف الفقه

أمام الغموض الذي يحيط النصوص التشريعية حول مدى أحقية المحاكم التجارية النظر في الدعاوي الجنائية والنيابة العامة لتحريكها أمام هذه الأخيرة ظهر تياران فقهيا أحدهما ينادي بعدم منح النيابة العامة دورها الجنائي وأخر يرى خلاف ذلك.

أولا: الاتجاه المعارض

أولاً: يستند هذا الاتجاه [14]في رفضه لمنح أي اختصاص جنائي سواء بالنسبة للمحاكم التجارية أو النيابة العامة المتواجدة بها كل الحجج التالية:

1-إن المقتضيات التشريعية لا تنص على إحداث المحاكم المختصة تتولى البث في النزاعات الناشئة بين التجار وتطبيق القوانين التي تنص عليها سابقة تاريخيا لإحداث المحاكم التجارية، لذا فهي تكتسي طابعا انتقاليا واحتمالي لا يمكن الارتكاز عليها، فالمستفاد منها فقط هو إبراز نية المشرع لخلق تلك المحاكم مستقبلا ولا تتضمن أي سند صريح للاختصاص.

2- إن المقتضيات المذكورة تنص على أن المحاكم المتخصصة مختصة في البث بالنزاعات الناشئة بين التجار أي أن لها مفهوم تجاري وليس جنائي فلو كان المشرع يقصد الاختصاص الجنائي لهذه المحاكم لذكر الجرائم والمخالفات "بدل" النزاعات.

3-استعمال المشرع للفظ وكيل الملك في المواد المخصصة لصعوبة المقاولة وهي 563، 647، 620 في النطاق التجاري، ولكن عند دخوله في الميدان الجنائي بمناسبة اعتراف جريمة التفالس والجرائم الأخرى استعمل عبارة النيابة العامة "726" فتغيير المصطلح في نفس القانون يستفاد منه وجود مجالين لجهاز النيابة العامة أي مجال جنائي وتجاري.

4-تجريد وكيل الملك والوكيل العام من الصفة الضبطية وفق للتعديل الأخير المدخل على الفصلين 18 و 20 من قانون التنظيم القضائي للملكية بمقتضى القانون رقم 6198، فلم يعد لها الاختصاص بمراقبة أعمال الضابطة القضائية بمناسبة الدعوى العمومية على العكس لوكلاء الملك  في المحاكم العادية، فمراقبتهم تقتصر فقط على نوابهم وموظفي كتابة الضبط في المحاكم التجارية.

 

ثانيا: الاتجاه المؤيد؛

يعتمد هذا الاتجاه [15]في تبرير وجهة نظره على مجموعة من الحجج نوردها كالآتي:

1-أن المقتضيات التشريعية الصريحة التي تحدثت عن إحداث المحاكم مختصة المواد 736 من مدونة التجارة و 454 و 131 من قوانين الشركات، هي بالفعل إجراء انتقالي، فبعد إحداث المحاكم التجارية أصبحت هي المختصة، وأن النيابة العامة تقوم بدورها الطبيعي في المادة الزجرية إلى جانب المهام والصلاحيات التي أعطى لها في المادة التجارية[16].

2-إن المادة 732 من مدونة التجارة التي تحيل على  مقتضيات المسطرة الجنائية فيما يتعلق بممارسة الطعون في التفالس والجرائم الأخرى المنصوص عليها في نفس المدونة تجعل المشرع في غنى عن الإحالة على الطعون المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مما يؤكد إمكانية تطبيق تلك القواعد أمام المحاكم التجارية.

3-إن المشرع في القانون المحدث للمحاكم التجارية تحدث عن تكوين هذه المحاكم من عدة غرف ولم ينص على طبيعة الاختصاص التي تنفرد فيه كل غرفة على حدة، مما يوحي بأن التنظيم الهيكلي هو نفسه المطبق على جميع المحاكم أيضاً هو المعتمد لدى المحاكم التجارية حسب الموضوعات الراجعة لاختصاصاتها إلا أن الاستثناء الوحيد الوارد في القانون هو المتعلق بشأن الاختصاص الزجري والذي انصب كل قضايا حوادث السير.

4- إن الحضور القوي للنيابة العامة في المحاكم التجارية دليل على نية المشرع لممارسة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة وبالتالي فإن الصفة الضبطية متوفرة فيها، ولو أراد المشرع غير ذلك لأعطى كلا من الوكيل الملك والوكيل العام للملك تسمية  أخرى على غرار "المفوض الملكي" بالنسبة للمحاكم الإدارية[17].

5-إن وجود ترسانة هائلة من النصوص الزجرية ذات الطابع الاقتصادي ستظل جامدة إذا لم يتم تحديدها من طرف النيابة العامة وهو والشيء الذي لا يتماشى مع المنطق السليم، كما لا يمكن ولا يتصور أن يقصر دور النيابة العامة بالمحاكم على الإخبار بالجرائم المتفشية بمناسبة دراستها للملفات التي تحال عليها بالإضافة إلى موضوعات أخرى ينبغي أن تمارس للنيابة العامة إجراءاتها كالسهر على تنفيذ المقررات الصادرة عن تلك المحاكم في إطار استعمال القوة العمومية، ويتعين قيم، وتبليغ الطلبات القضائية الدولية.

ونحن بدورنا نؤيد ذلك الاتجاه المؤيد والذي يمنح النيابة العامة دورا جنائيا أمام المحاكم التجارية، وذلك اعتبارا للحجج الآنفة الذكر وعلى أن المشرع كما أمد للقضاء  مرفقا خاصا به، إنما كان يهدف من وراء ذلك طرح كل ماله صلة بالعمل التجاري على جهة قضائية واحدة، بغية خلق نوه من الانسجام، بدلا من التشرذم وتوزيع القضايا من طبيعة واحدة على جهات قضائية مختلفة، كما وأن خصائص المحاكم التجارية السرعة واقتضاب الآجال، فإن القضايا ذات الطابع الزجري المرتبطة بالقضايا التجارية تقتضي بدورها نفس الشيء وهنا كان حريا بالمشرع أن يخصص للقضاء التجاري الجنائي … ومسطرة سريعة كون البطء الذي ينتج عن تطبيق المسطرة العادية سيؤدي إلى خلق نوع من الارتباك وعدم الانسجام.

 

 

المبحث الثاني: دور النيابة العامة في مدونة التجارة والقوانين الأخرى

 

 نظرا للأهمية التي تحتلها القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية في تحويل عالم المال والاقتصاد والصلة الوثيقة التي تربطها به، باعتبارها المنظم للأنشطة والعمال التجارية وللأشخاص الممارسين لها، وأمام كل هذا أصبحت النيابة العامة تلعب دورا هاما والمتمثل في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا سوف نحاول في هذا المبحث تتبع دور النيابة العامة في المحاكم التجارية من خلال مدونة التجاري في المطلب الأول ودورها في القوانين الأخرى "الشركات الملكية الصناعية في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: دور النيابة العامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة

  إن ما تحمله مساطر صعوبة المقاولة من دور كبير في مساعدة المقاولات للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعانيها، جعل النيابة العامة تلعب دورا هاما في تلك المساطر، وهو ما أكده المشرع من خلال تدخل النيابة العامة في إطار نظام صعوبة المقاولة على ثلاثة مستويات  نستعرضها كالآتي:

الفقرة أولى: تدخل النيابة العامة في إطار التسوية الودية

إن الدور الذي تلعبه النيابة العامة في توفير المعلومات للحصول على صورة حقيقية عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة، إذ ما طلب منها رئيس المحكمة ذلك وفق الإمكانية المخولة  له بمقتضى المادة 548 الفقرة الثانية من مدونة التجارة، وأيضا تقدم نفس المعلومات لفائدة السنديك وفقا للمادة 581 من نفس المدونة، متى طلب منها ذلك، كما وأن النيابة العامة بمقتضى المادة 559 الحق في الاطلاع على الاتفاق الودي وعلى الخبرة القضائية المأمور بها بمناسبة التسوية الودية، باعتبار أن النيابة العامة مكون أساسي من مكونات السلطة القضائية فضلا على أن لها الحق في طلب فتح المسطرة في حالة عدم تنفيذ الاتفاق الودي المذكور حسب مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة.

 

الفقرة الثانية: تدخل النيابة العامة في إطار مسطرة المعالجة

بالرجوع إلى المقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة نجدها قد نصت على إمكانية فتح مساطر المعالجة بطلب من وكيل الملك، وهذا ما يؤكد في أن التسوية والتصفية القضائية ليست خاصة بالمقاولة، بل هي قضية تهم الصالح العام، ولهذا اعتراف المشرع للنيابة العامة بهذا الحق حماية الاقتصاد العام عن طريق تقديم أو تصفية المقاولات المتوقفة عن الدفع وفق إجراءات تضمن حقوق الدائنين والعمال ومختلف أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة من قريب أو بعيد بالمقاولة المعنية بالأمر[18] بمستنتجاتها وتلتمس من خلالها رفض الطلب كما تبين لها أن الأسباب التي أسس عليها رفض الطلب غير مبررة لفتح المسطرة[19].

وهناك حالات يمكن لوكيل الملك طلب فتح المسطرة وهي:

أ-الحالة المنصوص عليها في المادة 563 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى في عدم الأداء.

ب-حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية الفقرة الثانية من المادة 563 من مدونة التجارة.

ج-الحالة التي يصل فيها إلى علم وكيل الملك أن المقاولة ما تعني من صعوبات وتوقفت عن الأداء، إما عن طريق التقييدات المضمنة بالسجل التجاري[20] ومحاضر الاحتجاج بعدم الدفع التي ترفع إليها، أوعن طريق الملفات المحالة عليها من طرف المحكمة للأداء بمستنتجاتها عند الاقتضاء، وغيرها من الوسائل الأخرى وتجدر الإشارة إلى أن طلب وكيل الملك بفتح مسطرة التسوية القضائية للمحكمة فإنه يقدمه على شكل ملتمس تضمن تبرير هذا الطلب، ولهذا فإن المحكمة ليست ملزمة في جميع الأحوال بما ورد بعريضة النيابة العامة.

الفقرة الثالثة: تدخل النيابة العامة في إطار مرحلة التصفية القضائية:

يحق للنيابة العامة تقديم دعوى فتح مسطرة التصفية القاضية في حالة إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه حسب المادة 619 من مدونة التجارة، وكذلك يحق لوكيل الملك التقدم بطلب استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية إذا اقتضت لمصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك طبقا للمادة 620 من مدونة التجارة وبمناسبة إعداد مخطط الاستمرارية وحصره من طرف المحكمة فإنها تبلغه إلى النيابة العامة قصد الإطلاع عليه[21]، كما تبلغها بطلب إيقاف نشاط المقاولة بعد الحكم بالتسوية القضائية حسب مقتضيات المادة 572 من مدونة التجارة، كما يتم إطلاعها كل مقترحات مخطط التسوية المادة 579 من مدونة التجارة، ونفس الأمر بالنسبة لتنفيذ أهداف المخطط المادة 597[22] كما يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب بناء على طلب هذا الأخير وتلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالف على جميع المعلومات المتوفرة والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة[23].

  كما يحق للنيابة العامة طلب إقفال التصفية القضائية في إطار الشروط التي تنص عليها المادة 635 من مدونة التجارة.[24]

أما بخصوص العقوبات ضد مسير المقاولة، فيحق للنيابة العامة طلب سقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر وعن كل حرفي أو مسؤول في شركة ثبت ما يستوجب ذلك طبقا لنص المادة 716 عند توفر حالات المواد 712-715 من مدونة التجارة.

وقبل أن ننهي هذا المطلب نود الإشارة إلى نقطة مهمة لا تقل ما سبق ذكره وتتعلق بإمكانية ممارسة النيابة العامة الحق الطعن بالاستئناف بخصوص القرارات الصادرة بشأن التسوية القضائية وسقوط الأهلية.

يرى جانب من الفقه [25]أنه يمكن للنيابة العامة الطعن بالاستئناف ولو لم تكن طرفا رئيسيا في الدعوى، لأن مساطره المعالجة من المساطر الجماعية التي يوكل بالنيابة العامة حق تحريكها ومراقبتها والإشراف على سير إجراءاتها من بدايتها إلى نهايتها، وجانب آخر[26] يعتقد بأن النيابة العامة الحق في ذلك لكونها تعتبر طرفا أصليا إذا ما تم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية  بناء على طلبها، ونفس الأمر بالنسبة لحالة طلبها سقوط الأهلية التجارية في حق المعاملة وأشخاصها؛

وأنه يمكنها أن تطعن بالاستئناف بخصوص القرارات الصادرة بشأن التسوية التصفية وسقوط الأهلية ولو لم تكون طرف رئيسيا لأنها رغم كل شيء طرف معنى بالسهر على حماية القانون والمصلحة العامة، إضافة إلى كون مساطره معالجات الصعوبات المقاولة مرتبطة بالنظام العام ومثل هذا الوضع هو الذي يحول للنيابة العامة الحق في التصرف، ولو لم يوجد نص يخولها ذلك صراحة، وهذا ما كرسه العمل القضائي من خلال القضية التي عرضت على المجلس الأعلى وأصدر فيها قراره عدد 784 بتاريخ 12/7/2006، ملف تجاري عدد 478/3/2/2003، وفي هذا القرار أكد المجلس الأعلى على حق النيابة العامة في حرية الطعن بالاستئناف في القضايا التجارية مؤكدا على "أن الحكم التجاري المستأنف أورد في ديباجية اسم النيابة العامة بصفتها طرفا في النازلة، مما تكون النيابة العامة قد استمدت صفتها من الحكم المستأنف وفق الدور المنوط بها في إطار نظام صعوبة المقاولة[27]".

 

المطلب الثاني: دور النيابة العامة من خلال قوانين الشركات والملكية الصناعية 

حتى تتمكن من الإمام بدور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية من خلال قوانين الشركات والملكية الصناعية بصورة دقيقة سنعمل على تقسيم هذا المطلب  إلى فقرتين نتناول دور النيابة العامة من خلال قانون الشركات بينما في الفقرة الثانية نتناول دور النيابة العامة من خلال قانون الملكية الصناعية.

 

الفقرة الأولى: قوانين الشركات

 نظرا للأهمية التي تحتلها الشركات في الاقتصاد الوطني فإن المشرع قد أناط النيابة العامة في بعض الحالات نوعا من الرقابة على الشركات، سواء بمناسبة نشوؤها أم أثناء حياتها، وحتى نتمكن من الوقوف على دور النيابة العامة في هذا المجال سنعالج ذلك من خلال النقاط التالية:

 

أولا: قانون شركات المساهمة

من خلال تفحص قانون شركات المساهمة[28] يتبين بأن النيابة العامة دور إيجابي ومهم فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالنظام الأساسي لشركات المساهمة وكذلك الإجراءات بطلانها وهكذا فإن المادة 12 من قانون شركات المساهمة ينص على انه يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة الثانية[29] ودون الإخلال بكل البيانات الأخرى,فإذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونا وتنظيما أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة قانونية يخول لكل ذوي مصلحة تقديم طلب للقضاء التوجيه أمد تسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية، كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب، كما وتتقادم تلك الدعاوي المشار إليها أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداءا من تقيد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد الغير في ذلك السجل وإلحاق العقود المقيدة للنظام الأساسي. 

  فمن خلال هذه المادة يتضح بأن النيابة العامة حق التقدم بطلب تسوية عملية تأسيس شركات المساهمة، وما قبل عن هذه الحالة يقال عن حالة تغيير النظام الأساسي.

أما فيما يتعلق بقضايا حل الشركات فبالرجوع إلى المادة 357 من قانون الشركات المساهمة يمكن القول بان النيابة العامة الحق في طلب حل الشركة في حالة عدم انعقاد الجمعية أو عندما لا يسير لها المداولة، بصورة صحيحة وتبقى المادة 426 ق الشركات المساهمة الأكثر وضوحا في باب حل الشركات إذا تبين جليا دور النيابة العامة تمثل طرفا أصليا في دعوة الحل، حيث تكون في مركز المدعى والشركة في مركز المدعى عليها.

وفي إطار عملية تصفية الشركات فإن النيابة العامة لها الحق في طلب التصفية طبقا لنص المادة 368 و 369 من قانون الشركات المساهمة.

ثانيا: دور النيابة العامة على ضوء قانون باقي الشركات

 إذا كان قانون الشركات المساهمة قد نص في بعض مواده بصورة صريحة –أحيانا- على تدخل النيابة العامة قارن قانون باقي الشركات[30] لم يكن كذلك، ولكن بحكم الإحالة الوارد في المادة 12 منه على قانون شركات المساهمة يجعل القواعد المطبقة بخصوص تدخل النيابة العامة في إطار دعوى تسوية عملية التأسيس أو دعوى التسوية حالة تغيير النظام الأساسي قائمة بالنسبة لقانون باقي الشركات وتمارس النيابة العامة نفس الاختصاصات السالفة ذكرها رغم وجود نص صريح.

ولعل ما يؤيد موقفنا هذا ما نصت عليه المادة 49 من قانون باقي الشركات التي نص على أنه "لا يمكن أن تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة متكونة من شخص واحد بمثابة شريك وحيد في شركة أخرى ذات المسؤولية المحددة.[31]

 

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة من خلال قانون الملكية الصناعية

  إن القانون الجديد رقم 97-17 الصادر بتاريخ 15/2/2000 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ينص في المادة 15 منه على أنه المحاكم التجارية تنفرد وحدها بالبت في المنازعات المترتبة عن تطبيقه وبذلك تكون النيابة العامة لهذه المحاكم هي المخولة باعتبارها من مكوناتها بمقتضى القانون هي المخولة الرفع الدعاوي المنصوص عليها في المواد 86-131-175-161-206 من القانون الجديد لحماية الملكية الصناعية وبالتالي يبقى لها الحق كلما اختصت الضرورة في تقديم مقال رفع الدعاوى المنصوص عليها في هذه المواد وتعبر بذلك طرفا رئيسيا له استعمال حق الطعن بالاستئناف في الأحكام، الصادرة تطبيقا لهذه المواد

 

الخاتمة

و ختاما يمكن القول بأن جهاز النيابة العامة يلعب دورا هاما سواء بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية و ينحصر هذا الدور أساسا في السهر على عدم المساس بالحق العام و إلحاق أضرار بالمجتمع خصوصا في جانبه الاقتصادي، باعتبار أن هاته المحاكم تنصب بصفة خاصة على المعاملات التجارية سواء بين التجار أو بين الشركات التجارية، و إذا كانت هاته المحاكم قد انبثقت بصفة خاصة من المحاكم العادية استنادا إلى تعدد القضايا التجارية و تشعبها و سرعة البث التي تتطلبها القضايا التجارية و لتعدد القضايا أمام المحاكم العادية، كان لزاما تحديد جهة خاصة ضمن إطار خاص بالتجارة و التجار و كان لزاما تكليف جهاز خاص يعمل أساسا على الدفاع و حماية الصالح العام بهاته المحاكم و يسهر بالتالي على تنفيذ مقرراتها .

فلكي تقوم النيابة العامة بدورها كاملا فإننا ندعو المشرع التدخل بوضع نصوص صريحة وواضحة كما فعل في مدونة الأسرة، وإعطاء اختصاصات واضحة للنيابة العامة في المحاكم التجارية وفق كل لباس أو غموض.

وكدا إعطائها الصلاحيات تسخير لقوة العمومية وكذا حق المساعدة القضائية وتفعيل المراقبة المفوضين القضائيين والشكايات الموجهة ضد بعض مساعدي القضاء من محامين وخبراء وتطبيق الإكراه البدني.

وفي الأخير فإننا نعتقد أمام كثرة الإشكالات التي طرحت وستطرح أمام المحاكم التجارية بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة، ونظرا للتقارب الحاصل حول دور هذه الأخيرة، وأمام غياب تبلور عمل قار وموحد بهذا الخصوص، سيكون حافزا للمشرع بالتدخل إن آجلا أم عاجلاً للحسم في كل هذه المسائل المثارة.   

 

 

قائمة المراجع

 

1-أحمد بوزيان، "دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية" سلسلة دور بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، الطبعة الرابعة شركة بابل للطباعة والنشر الرباط، 1993.

2-نور الدين الشرقاوي، الغزاوي، دور النيابة العامة في الدعاوي المدنية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية دار النشر ال…، الرباط، 1995.

3-فتحي سرور "المركز القانوني للنيابة العامة "مجلة القضاء … السنة الأولى".

4-العربي مرير، دور النيابة العامة وطرق الطعن أمام المحاكم التجارية مقال منشور في التقرير السنوي للمجلس الأعلى، 2006.

5-محمد المقدوبي الإدريسي، وجد مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية مجلة المنتدى العدد الأولى أكتوبر، 1999.

6-محمد عطاف، دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية في .. الاقتصادية ندوة التكوين المستمر للقضاء بتاريخ 19/10/2007.

7-عبد الإله المتساري، "دور النيابة العامة بالمحاكم التجارية، مجلة المنتدى العدد الأول، 1999.

8-رشيد مشامة، "دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية جريدة العلم، عدده 7550 بتاريخ 16-5-1998.

9-احمد لفروجي، "صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000.

10-أحمد شكري السباعي، الوسيط في شرح مساطر الرقابة من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها الجزء الثالث دار النشر، المعرفة، الرباط، 2000.

11-عبد المجيد غمجة، المفهوم الجديد دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، مجلة الحدث القانوني العدد 12.

12-المصطفى العضراوي، عبد العزيز بوعمرو، رسالة نهاية التدريس حول موضوع دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، الفوج 29 سنة 2000-2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

مقدمة. 2

المبحث الأول: دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية من خلال القانون 95-53.. 4

المطلب الأول: الدور المدني للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية. 4

الفقرة الأولى: تدخلها كطرف أصلي.. 4

الفقرة الثانية: تدخلها كطرف منضم. 6

المطلب الثاني: الدور الجنائي للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية. 7

الفقرة الأولى: موقف التشريع.. 7

الفقرة الثانية: موقف الفقه. 8

المبحث الثاني: دور النيابة العامة في مدونة التجارة والقوانين الأخرى12

المطلب الأول: دور النيابة العامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة. 12

 الفقرة الأولى: تدخل النيابة العامة في إطار التسوية الودية. 12

الفقرة الثانية : تدخل النيابة العامة في إطار مسطرة المعالجة. 13

الفقرة الثالثة: تدخل النيابة العامة في إطار مرحلة التصفية القضائية:. 14

المطلب الثاني: دور النيابة العامة من خلال قوانين الشركات والملكية الصناعية. 16

الفقرة الأولى: قوانين الشركات.. 16

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة من خلال قانون الملكية الصناعية. 18

الخاتمة. 19

 

 

 

 


[1] جمع الفقه على أن فكرة النظام العام,واسعة وصعبة التحديد,يعرفه الأستاذ  السنهوري "القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها,تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد,فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم" إذن فمعيار النظام العام,معيار مادي أو موضوعي يتغير بتغير الزمان والمكان ويتجلى على وجه الخصوص في المصلحة العامة,سواء أكانت هذه المصلحة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية,وهذه المصلحة الأخيرة هي التي يطلق عليها الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة,للتوسع أكثر يجب الرجوع إلى:د.احمد شكري السباعي,نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي,فقه الإسلامي والقانون المقارن.طـ02. 1987.صـفحة 165 وما بعدها

[2]  د.زهير رحو,محام بهيئة الرباط .النيابة العامة بالمحاكم التجارية .تواجد هيكلي وغياب وظيفي.السنة 2003م صفحة 11.

 3[3] انظر الظهير الشريف رقم 85-97 بتاريخ 12 فبراير 1997، بشأن تنفيذ القانون رقم 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي، 1997،

[4] -انظر الظهير الشريف رقم 85-97 بتاريخ 12 فبراير 1997، بشأن تنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي، 1997.

[5] -انظر محمد بوزيان، "دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية" سلسلة دروس بالمعهد الوطني للدراسات القضائية الطبعة الرابعة شركة بابل للطباعة والنشر الرباط 1993، ص 59، المصطفى العضراوي، عبد العزيز بوعمرو، رسالة نهاية التدريب حول موضوع دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، الفوج 29 لسنة 2000-2001، ص 8.

[6] – محمد بوزيان، م س، ص 17

[7] – انظر نور الدين الشرقاوي الغزاوي، "دور النيابة العامة في الدعاوي المدنية" رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية  دار النشر والمعرفة ط 1995، ص 72 وما بعدها، المطصفى العضراوي، عبد العزيز بوعمرو، م س، ص 8.

[8] -المصطفى العضراوي، عبد العزيز بوعمرو، م.س، ص 18 قضى عن محمد محمود هاشم "قانون القضاء المدني" والفكر العربي القاصر"، ص 309.

[9] – فتحي سرور، "المراكز القانونية للنيابة العامة" مجلة القضاء المصرية" السنة الأولى، ص 139.

 

[10] – العربي مرير، "دور النيابة العامة وطرق الطعن أمام المحاكم التجارية" مقال منشور في التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2006، ص 110.

[11] – انظر مستنتجات النيابة العامة، الاختصاص النوعي في الملحق.

[12] -القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 05-131.

[13] -انظر نص المادة  5 من القانون رقم 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي، 1997

 

[14] -انظر محمد الجروبي الإدريسي، "وجود مؤسسة النيابة العامة بالمحاكم التجارية" مجلة المنتدى العدد الأول منتدى البحث القانوني مراكش، أكتوبر 1999، ص 194، وما بعدها.

[15] -انظر في عبد الإله المغاري، "دور النيابة العامة بالمحاكم التجارية" مجلة المنتدى العدد الأول 1999، ص 198، وما بعدها.

[16] -انظر عرض في محمد عطاف، "دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية في الجرائم الاقتصادية" ندوة التكوين المستمر للقضاء بتاريخ 19/10/2007، ص 7.

[17] – انظر، رشيد مشاتة، "دور النسابة العامة أمام المحاكم التجارية"، جريدة العلم، عدد 1750 بتاريخ 18-5-1998.

[18] -انظر، محمد فروجي، "صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها" مطبعة لنجاح الجدية، الدار البيضاء، 2000، ص 194.

[19] -انظر مستنتجات النيابة العامة المتعلقة برفض الطلب في الملحق.

[20] -انظر المواد 13و14و54و55و63 من مدونة التجارة

[21] انظر محمد لفروجي، م س، ص 195.

[22] المصطفى العضراوي، عبد العزيز بو عمر، م س، ص 34،ـ انظر ملتمسات النيابة العامة في الملحق.

[23] -انظر المادة 641 من مدونة التجارة، وتلك المعلومات يمكن استقاؤها من محاضر الضابطة القضائية أو محاضر لتحقيق أو الأحكام القضائية الجنائية.

[24] والحالات هي خصوم الأداء، 2 توفر سنديك كل المبالغ الكافية لتغطية الديون الدائنين 3 استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية لعدم كفاية الأصول.

 

[25] انظر في أحمد شكري، السباعي الوسيط في شرح مساطر الرقابة من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها الجزء الثالث، دار النشر المعرفة، الرباط، 2000، ص 260.

[26] -انظر، أحمد عبد المجيد غميجة "المفهوم الجدي لدور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية" مجلة الحدث القانوني، عدد 12، ص 12 وما يليها.

 

[27] -انظر، العربي مرير، م س، ص 122.

[28] -انظر، القانون رقم ، 95-17.

[29] -تنص المادة الكافية من قانون الشركات المساهمة على أنه " يحدد النظام الأساسي شكل الشركة وحدتها التي لا يمكن أن تجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.

[30] -انظر، الظهير الشريف رقم 499679-1 بتاريخ 3 فبراير 97 الصادر بتنفيذ القانون رقم 98/5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

[31] -انظر، المصطفى العضراوي، عبد العزيز بو عمرو، م س، ص 43.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى