في الواجهةمقالات قانونية

 دور النيابة العامة  في جرائم الأعمال

 دور النيابة العامة  في جرائم الأعمال

من إعداد الطالب : نبيل اعرارصة

طالب باحث بماستر المدني والأعمال بطنجة

 

يعتبر القانون الجنائي جزءا من النظام القانوني العام للدولة ، و لذلك تتحدد أهدافه بالأهداف التي يرغب النظام القانوني ككل في تحقيقها ، ولا شك أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية مصالح الأفراد و المجتمع  فحسب ، و إنما يقوم بوضع قواعد للسلوك تهدف إلى تطوير المجتمع و الدفع به نحو الغايات التي يتحقق بها تقدمه.

و قد بدأ الفقه الجنائي يعترف بهذا الدور الإيجابي للقانون الجنائي ، حيث تحولت وظيفة هذا الأخير من الحماية إلى التوجيه ، و نقصد هنا توجيه السياسة الجنائية نحو تجريم أوضاع جديدة لم تكن مجرمة من قبل ، و ذلك لاعتبارات متعددة تبقى أهمها تطور الجريمة.

و قد كان من أسبق المجالات التي تركزت فيها الوظيفة الجديدة للقانون الجنائي هو الإجرام الاقتصادي بمعناه الواسع ، حيث قام المشرع بإضفاء الصفة الجرمية على كل ضرر أو خطر يلحق بإنتاج و توزيع و استهلاك البضائع و السلع و عمليات البنوك..  ، بل الأكثر من ذلك فقد اتجه التجريم في هذا الصدد إلى مجالات تعتبر بعيدة عن المجال الاقتصادي ، و نخص هنا المخالفات المتعلقة بالبيئة و التعمير و المياه….

و أمام عجز القانون الجنائي التقليدي بقواعده الجامدة عن ملاحقة تطور الجريمة في هذه الصور ، كان لزاما على المشرع أن يحدث تغييرا في مشهد السياسة الجنائية ، وذلك بالبحث عن سبل مواجهة و زجر جرائم الأعمال المرتكبة في هذا الصدد ، و ذلك من خلال وضع قواعد قانونية خاصة كفيلة بمواجهة خطورة هذه الجرائم ، و إن كانت تعاني من تضخم و شتات النصوص المنظمة لها[1]  .

هكذا فإن جرائم الأعمال و إن كانت تتشابه من حيث التجريم عن باقي الجرائم[2] ، فإن عملية ضبطها و التحري عنها ، و كذا وسائل إثباتها و الجهات المختصة للبت فيها تتميز بنوع من الخصوصية. 

فعلى مستوى البحث التمهيدي ، و هو أول مرحلة تعقب ارتكاب الجريمة ، لم يجعله المشرع حكرا فقط على الشرطة القضائية ، و إنما خوله أيضا لجهات أخرى أكثر تخصصا في الكشف عن هذه الجرائم نظرا للطبيعة التقنية التي تميزها ، فمنها من اقتصرت مهمته على الإبلاغ عنها فقط ، و منها من امتدت مهمته لتشمل البحث و التحري عنها بشكل أكثر تفصيلا ، و إن كانت في العديد من الأحيان تبقى سلطاتها هاته مقيدة و جد محدودة ، إما نتيجة لعراقيل نابعة من القانون نفسه ، و إما لعراقيل مادية ترتبط بالأساس بشخصية المجرم ، و كذا بطبيعة الجرم المرتكب.

و بعد الانتهاء من هذا البحث تحال المحاضر المنجزة في ظله إلى النيابة العامة ، و التي تعتبر صاحبة الاختصاص الأصلي في تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأعمال ، غير أن ما يميز المتابعة الجنائية في هذا الخصوص هو أن هذا الجهاز أبان عن قصوره ، خصوصا و أن جعل الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية بيد النيابة العامة لدى المحاكم العادية ، من شأنه أن يطرح عدة مشاكل منها ما هو متعلق بطبيعة الفعل الجرمي و صعوبة تكييفه ، و منها ما هو مرتبط بالأجهزة القائمة على هذه المتابعة و نقصد هنا الخبرة و التخصص….

و إذا كانت النيابة العامة هي الأصل في تحريك الدعوى العمومية ، فإنه استثناءا فقد حدد المشرع لبعض الجهات حق ممارسة هذا الحق ، و ذلك وفق شروط محددة قانونا ، و إذا كانت سلطات المتابعة في هذا الخصوص واسعة و مطلقة ، فإنه نظرا للخصوصيات التي تطغى على هذه الجرائم ، جعلت المشرع يفرض قيودا عليها ، و هذا من شأنه بالطبع أن يشكل امتيازا لمرتكبي هذه الجرائم و مظهرا من مظاهر التسامح معهم ، و نقصد هنا نظام المصالحة كسبب موقف و مسقط للمتابعة الجنائية ، خصوصا و أن أغلب جرائم الأعمال هي في الأصل جنح ضبطية ، بالإضافة إلى جعل الدعوى العمومية بخصوص بعض الجرائم معلقة على البت في الدعوى المدنية كاستثناء للمبدأ العام مما يقف حائلا بينها و بين تحريك المتابعة بخصوصها. 

إذن أي دور تبقى للنيابة العامة في ظل جرائم الأعمال والإشكالات المطروحة بشأنها، وما هي الحلول المقترحة في هذا الصدد ؟

في محاولة للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم هذا الموضوع لمطلبين أساسيين هما :

المطلب الأول :   دور النيابة العامة في تحريك المتابعة في جرائم الأعمال :

المطلب الثاني : قيود تحريك الدعوى العمومية و أسباب سقوطها في جرائم الأعمال :

 

 

المطلب الأول :  دور النيابة العامة في تحريك المتابعة في جرائم الأعمال :

تعتبر النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصلي في إقامة الدعوى العمومية في جميع الجرائم , لكن أمام طبيعة الجرائم المرتكبة في القانون الجنائي للأعمال تراجع دور هذا الجهاز , و ذلك بفعل عدة عوامل لعل أهمها متعلق بالاختصاص النوعي , بالإضافة لعوامل أخرى … ,و إدا كانت هي الأصل في إقامة الدعوى العمومية كما سبق الذكر, فإن  المشرع قد أوجد على هذه القاعدة استثناءا بحيث خول لأطراف أخرى هذا الحق وقفا لشروط وحدود منصوص عليها بمقتضى القانون  . 

الفقرة الأولى: تراجع دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأعمال :

تعتبر النيابة العامة جهازا قضائيا مستقلا بذاته داخل المنظومة القضائية ، و أن استقلاليته هاته تنبعث من الخصوصيات التي تميز هذا الجهاز عن غيره سواءا على مستوى وظيفته ، او على مستوى هيكلته ، أو على مستوى الدور الذي يتولاه في العمل القضائي و الحقوقي إجمالا[3]  ، و لعل السبب في ذلك يرجع إلى كونه الجهة المخول لها قانونا صلاحية تمثيل المجتمع ، و الدفاع عن الحق العام ، و استخلاصه في مواجهة كل من ارتكب فعلا له مساس بشكل مباشر او غير مباشر بهذا الحق .

و وعيا من المشرع المغربي بهذا الدور ، و مواكبة للتطورات التي تعرفها الساحة القانونية ، فقد جعل لهذا الجهاز محلا أو بالأحرى موقعا بكل محاكم المملكة ، و ما يهمنا في هذا الصدد دورها في مكافحة الجريمة الاقتصادية ، و كذا الإشكالات المطروحة بهذا الخصوص.

باستقرائنا لمجمل القوانين المحددة لاختصاص النيابة العامة و خصوصا التجارية منها ، اتضح لنا أن الاختصاص النوعي لهذه الأخيرة فيما يخص تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأعمال هو عائد حصرا للمحاكم الابتدائية[4]  ، حيث أنه و بالرغم من الطبيعة الاقتصادية التي تطغى على هذه الجرائم ، إلا أن المشرع لم يعطي أي صلاحية للمحاكم التجارية بشأنها ، و هذا ليس بالأمر الغريب ، فباستقراء المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية[5]  ، يتضح أن المشرع قد حصر اختصاصات هذه المحاكم في القضايا المدنية فقط ، و بالتالي لم يعطى للنيابة العامة أي دور زجري داخلها .

و غياب التخصص هذا لعله يطرح مجموعة من الإشكالات سواءا على المستوى القانوني أو العملي ، فكيف لنيابة عامة ليس لها أي دراية أو خبرة في المجال التجاري أن تبحث و تحرك مسطرة المتابعة تجاه ملف يطغوا عليه الجانب التقني و الفني ، اللهم إن استعانت في عملها بخبراء مختصين في هذا المجال  .

و الغرابة تزداد أكثر إذا علمنا أن المحكمة التجارية هي التي تباشر جميع العمليات و الإجراءات القانونية لكشف هذه الجرائم ، و الكل تحت أعين و أنظار النيابة العامة لدى المحاكم التجارية ، إلا انه مع ذلك لا يحق لها تسطير المتابعة في حق المخالف ، او مطالبة المحكمة التجارية معاقبته جنائيا[6]  .

هذا و تجدر الإشارة أن هذا الإشكال يمتد حتى للأحكام الصادرة عن هذه المحاكم ، حيث جاء مثلا في حكم[7]  صادر عن المحكمة التجارية بمكناس بخصوص ارتكاب أحد أفعال التزييف :

” في الموضوع : تصرح بأن الأفعال التي قام بها المدعي عليها تعتبر منافسة غير مشروعة.

– بالحكم عليها بالتوقف عن إنتاج و ترويج قنينات ( bidon d’huile ) لتعبئة الزيت الصناعي المقلدة لمنتوج المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل معاينة تقع مخالفتها بعد صدور هذا الحكم ” .

الفقرة الثانية : الاستثناءات على قاعدة احتكار النيابة العامة للدعوى العمومية قي جرائم الأعمال :

إذا كان المشرع و على غرار مجموعة من التشريعات الحديثة قد أسند حق إثارة الدعوى العمومية و تحريك المتابعة بشأنها إلى النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع و طرفا أصليا في الدعوى العمومية[8]  ، فإن المشرع استثناءا و نظرا للخصوصية التي يتميز بها مجال التجريم في ميدان الأعمال فقد خول هذا الحق لجهات اخرى ضمن شروط و شكليات معينة ، نذكر منها ما يلي :

أولا : إدارة الجمارك :

إذا كان المبدأ العام – كما أشرنا سابقا – حق إقامة الدعوى ملك للمجتمع في شخص النيابة العامة ، فلها أن تحركها أو تمتنع لسبب قائم لديها ، و لا يمنعها من هذا الحق إلا القانون نفسه ،فإن الدعوى الجمركية باعتبارها دعوى عمومية من نوع خاص لم يجعل المشرع أمر تحريكها حكرا على النيابة العامة فقط ، بل وضع الإدارة  على قدم المساواة معها ، بل يمكن القول أن مدونة الجمارك جعلت دور الإدارة في تحريك الدعوى هي الأصل و دور النيابة العامة استثنائي[9] ، غير انه في هذا الاطار يجب أن نميز عنها ما إذا كان تحريك الدعوى ناتج عن ارتكاب جنحة أو مخالفة.

فبالنسبة للجنح المنصوص عليها و المحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين ، و 281 بعده ، يتولى تحريك الدعوى العمومية النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية ، أو مدير الإدارة أو أحد الممثلين المؤهلين لذلك[10] ، و ما يلاحظ أن المشرع حسنا فعل حينما حاول التوفيق من خلال هذا التحريك بين المصلحة العامة للمجتمع التي تمثلها النيابة العامة ، و بين المصلحة الخاصة لإدارة الجمارك ، و ذلك لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على الاقتصاد الوطني ( التهريب)  ، و كذا على الصحة العامة ( المخدرات ) [11].

أما في ما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الفصول 285 و 294 و 297 و 299 ، فلا يمكن إجراء المتابعات بشأنها إلا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو الممثلين المؤهلين لهذا الغرض ، وفي هذه الحالة فإن النيابة العامة تفقد حقها في استعمال قاعدة ملائمة المتابعة ، لكنها تستعيد حريتها بمجرد ما تتوصل بالشكوى أو تحصل على الطلب فتستعمل قاعدة ملائمة المتابعة ، ولا تكون مجبرة على تحريك الدعوى العمومية [12].

ثانيا : الإدارة الضريبية :

يبرز دور الإدارة فيما تملكه الإدارة الضريبية من امتيازات و سلطات بمقتضى القانون قصد تمكينها من القيام بوظيفتها ، إذ عهد إليها باعتبارها سلطة عامة أمر فرض الضرائب و حمايتها نظرا لما تمثله الموارد الجبائية من دور في ميزانية الدولة و في كل تنمية اقتصادية و اجتماعية[13]  .

إن تدخل مديرية الضرائب كطرف أصلي في الدعوى هو أمر عادي بحكم أنها هي التي تمثل الدولة في منازعات الوعاء ، و ترفع الدعاوى ضدها في مثل هذه المنازعات ، حيث ترفع هذه الأخيرة في شخص الخازن العام بالنسبة لمنازعات التحصيل [14]، أما في فرنسا ، فإن وزير المالية هو الممثل الوحيد بالنسبة لكل المنازعات الجبائية  ،

و ما يهمنا في هذا هو مسطرة المتابعة الجنائية المعتمدة داخل هذه الإدارة  ، و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتمد لهذه المسطرة طريقتين منها ما هو إداري و منها ما هو قضائي.

فالمسطرة الإدارية الأولية تتضمن إجراءين أساسيين :

يجب أن تضبط المخالفة في إطار مراقبة ضريبية بموجب محضر يحرره مأموران ينتدبان خصيصا لهذا الغرض ،و محلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل ، و هذا يعني ان المفتش له صفة الضبطية القضائية وفق ما تنص عليه المادة 27 من ق. م. ج ،  أما الشكاية التي ترمي إلى تطبيق العقوبة على المخالف فتعرض على لجنة تسمى لجنة المخالفات الضريبية[15] .

أما المسطرة القضائية فتتضمن 3 إجراءات :

فالمشرع خول لوزير المالية او الشخص المفوض اليه ، بعد استشارة لجنة المخالفات السابقة الذكر ، الحق في تحريك الدعوى العمومية ، و ذلك بإحالة الشكاية على وكيل الملك المختص تبعا للمكان المرتكبة فيه هذه المخالفة ، و قد ألزم المشرع هذا الأخير بإحالتها بدوره للمحكمة المختصة ، و هذه الأخيرة عليها أن تقوم ببحث تكميلي كي تتأكد من الطبيعة الجرمية للمخالفة.

بعد هذا البحث يفسح المجال للمرافعات ، و خاصة الدفاع ، و هي هذه لا تنتصب الإدارة  الضريبية كطرف مدني في الدعوى ، و إنما يقتصر دورها على مؤازرة النيابة العامة فقط ، و هكذا تعمل على تقديم جميع الحجج المفيدة من إثبات للمخالفة ، و كذا الرد على مختلف الوسائل التي يقدمها المتهم ، و تنتهي الدعوى بصدور حكم بالإدانة و تحديد المسؤولية الجنائية و العقوبة[16]

ثالثا : المتضرر ( المساهم في الشركة نموذجا)  :

إذا كانت النيابة العامة هي الأصل في تحريك الدعوى العمومية ، فإن الطرف المتضرر كذلك يمكن له إثارتها عن طريق تقديم الشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و الانتصاب كطرف مدني.

و عليه فيمكن للمساهمين أن يقيموا دعوى عمومية إما فرادى أو مجتمعين ضد المتصرف أو المدير المخالف ، غير أن التعويضات المحكوم بها في هذا الصدد تمنح للشركة و ليس لهم ، و لأجل ذلك يجوز لهم تكليف أحدهم و على حسابهم الخاص لتمثيل الشركة أمام القضاء ، و لا يؤثر انسحاب المساهمين على مواصلة الدعوى المدنية التابعة ، كما لا تتوقف هذه الأخيرة على موافقة الجمعية العامة[17] .

و تجدر الإشارة إلى أنه ثمة صعوبات تعترض مساهمي الأقلية في شركة المساهمة فيما يتعلق بتقديم الدليل على وجود عناصر الجريمة و توافر النية السيئة لدى المسير ، فبالرغم مما يتمتع به المساهمون من حق الإطلاع على مجموعة من الوثائق ، كجدول الأعمال أو الجرد أو القوائم أو تقرير مراقبي الحسابات ، إلا أنه هاته الوثائق  قد لا تتضمن ما يثبت هذه الجريمة بالنظر لما قد يلجأ إليه المسيرون لإخفاء معالم الجريمة فعلا[18]  .

أضف إلى ذلك أن المخالفات الخطيرة و الجسيمة لا يتم إدراجها في دفاتر الشركة ، و لا يمكن الوقوف غليها إلا من طرف خبير مختص في مراقبة الحسابات و تدقيقها كمراقب الحسابات مثلا ، و هنا يظهر قصور و عدم جدوى المنحى الذي سار عليه المشرع حينما لم يخول لهذا الجهاز مهمة الكشف عن الجرائم و إبلاغ النيابة العامة بها  كما فعل المشرع الفرنسي ، مما يجعل الكشف عن العديد من الجرائم يبقى خفيا ، و هذا من شأنه أن يعصف بمستقبل الشركة و وجودها[19]  .

 

 

 

 

المطلب الثاني : قيود تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية  في جرائم الأعمال :

إذا كان الأصل أن تتم متابعة مقترفي الجرائم تحقيقا للردع العام و الخاص , و الحيلولة دون الإفلات من العقاب , فإن هذا الأصل ليس مطلقا بل ترد عليه جملة من القيود حددها المشرع في نصوص صريحة و نظم إجراءاتها و شروط تطبيقها .

و في ظل جرائم الأعمال انفردت هذه القيود لكي تكون امتيازا لمرتكبيها خصوصا تلك التي تتعلق بالمصالحة كسبب موقف ومسقط للدعوى العمومية في مثل هذه الجرائم , و كذا تلك التي تتعلق بتعليق البت في الدعوى الجنائية على البت في الدعوى المدنية كاستثناء للمبدأ العام , و هذا ما سنتطرق له من خلال الفقرتين الآتيتين :   

الفقرة الأولى : الصلح بين إيقاف و سقوط الدعوى العمومية :

مظهر آخر لاستمرار التسامح مع مجرمي الأعمال برز مع القانون الجديد للمسطرة الجنائية ، هذا الأخير أنشأ مسطرة جديدة للصلح في الجنح الضبطية ، ففتح الباب واسعا لإمكان إبرامه في ظل جنح الشركات خصوصا ، و جرائم الأعمال إجمالا ، خصوصا و أن هذه الاخيرة في غالبيتها جنح ضبطية[20]  .

فبالرجوع إلى نص المادة 41 من ق. م. ج ، نجد إن المشرع المغربي قد حدد مسطرة الصلح بوجه عام و جعلها لا تقتصر على نوع معين من الجرائم ، كما جعل السقف المحدد في ظلها محددا في 5000 درهم  أو عقوبة أقل من سنتين ، و على اعتبار أن أغلب الجرائم الاقتصادية هي ذات طابع مالي و ذات عقوبة جنحية كما سبق الذكر يجعل فيها الأصلح لتطبيق هذه المسطرة.

غير أن الملاحظ أن هذه العمومية لم تراع من جهة أخرى خصوصية جرائم الأعمال ، فهي أكدت من جانب على اختصاص النيابة العامة لدى المحاكم العادية بالنظر في الصلح المتعلق بالجرائم الاقتصادية و ذلك بشكل ضمني عندما اوجد عبارة عامة تجعل وكيل الملك مختصا بتضمين الصلح بخصوص جميع الجرائم دون تمييز الجرائم الاقتصادية التي من المفروض ان يسهر على الصلح فيها النيابة العامة لدى المحكمة التجارية ، نظرا لكون قضائها أكثر تخصصا و خبرة في مجال الأعمال[21]  .

هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه بعد توقيع الأطراف على محضر الصلح و معهم وكيل الملك ، فإن المادة 41 جعلت نفاده متوقف على مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية ، و هذا يؤكد مرة أخرى أن الصلح و إن انصب على جريمة اقتصادية ، فإن المصادقة عليه تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية.

و عموما فبالرغم من الإشكالات المطروحة بهذا الخصوص يبقى الصلح في ظل هذه الجرائم امتيازا لمرتكبيها ، و حلا بديلا لإفلاتهم من العقاب.  لكن يبقى السؤال المطروح بهذا الصدد هل انحصرت مسطرة الصلح هاته في ظل قانون م. ج فقط ، أم امتدت لتشمل أيضا القوانين الخاصة المنصبة في ميدان الأعمال ؟

إيمانا من المشرع بقيمة المصالحة الجنائية كآلية بديلة لحل النزاعات خصوصا الجنائية منها ، جعل المشرع لهذه المسطرة امتدادا واسعا في ظل القوانين الخاصة ، و بالأخص تلك المتعلقة بميدان الأعمال و الأعمال ، و لعل أهم نمودج يمكن أن نقتضي به في هذا الصدد هو المصالحة الجمركية .

لعل أهم الجرائم التي يتم إبرام الصلح بشأنها , و يسقط نتيجة لذلك حق الدولة في توقيع العقاب فيها ، نجد المصالحة في الجرائم الجمركية والتي لا يقتصر أثرها فقط على إسقاط الدعوى العمومية قبل تحريكها ، و إنما يمتد حتى إلى ما بعد تحريكها ، متى وقع الصلح بين إدارة الجمارك ، و الطرف المعني بالمصالحة. 

  • المصالحة الجمركية قبل تحريك الدعوى العمومية :

 يمكن تسمية هذه المرحلة بالمرحلة الإدارية[22]،  لكون النزاع لم يصل بعد إلى القضاء، ففي هذه الحالة يمكن للمخالف للقانون الجمركي إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك، وذلك من أجل التحلل من أية متابعة جنائية، بخصوص ما ارتكبه، فمتى قبلت الإدارة إجراء الصلح مع المتهم فإن الملف يتم حفظه على مستوى الإدارة ولا تتم إحالته على القضاء وطبعا تحريك الدعوى العمومية في كثير من الحالات، يبقى متوقفا على طلب إدارة الجمارك ذلك، مما يعني أن إجراءها الصلح مع المتهم سيجعلها تحفظ الملف، ولا تطالب بإجراء متابعة جنائية .

 أما إذا تعلق الأمر بالمخالفات التي تملك النيابة العامة فيها حق تسطير المتابعة مباشرة في حق المتهم، فإن هذا الأخير يمكنه أن يثبت انه تصالح مع إدارة الجمارك، بأية وسيلة من وسائل الإثبات، خاصة وأن إجراءه الصلح سيكون مثبتا بوثيقة ما قد تكون على الأقل عبارة عن وصل بأداء مبلغ المصالحة .

 وفي هذا الإطار هناك من الفقه من ذهب إلى القول بأنه قبل هذه الحالة يتعين على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق أو تصدر قرارا بان لا وجه لإقامة الدعوى العمومية[23] .

  • المصالحة الجمركية بعد تحريك الدعوى العمومية :

 يمكن تسمية هذه المرحلة بالمرحلة القضائية، أي بعد انتقال المسطرة إلى القضاء، ففي هذه الحالة فإن المحكمة تحكم بسقوط الدعوى العمومية، لوقوع الصلح بين المخالف وإدارة الجمارك. والمحكمة لا تقضي بسقوط الدعوى العمومية تلقانيا، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الإدارة المعنية التي تخبر المحكمة بوقوع الصلح حول المخالفة موضوع المتابعة، كما أنه يحق للمخالف المطالبة بإسقاط الدعوى العمومية، إلا أنه في هذه الحالة، فإن مطالبته بالإشهاد على سقوط الدعوى العمومية يجب أن يكون مثبتا وإلا اعتبر المخالف دفع أمام المحكمة بسقوط الدعوى العمومية دفع مجرد و غير معزز بحجج.[24]

وبالتالي تتجاوز المحكمة الدفع الذي تقدم به المخالف والرامي إلى الإشهاد على سقوط الدعوى العمومية، وتبث في الملف وفقا للقواعد العادية، كما لو أن الصلح لم يتم، هذا ما لم تقم الإدارة أي إدارة الجمارك بتأكيد دفع المخالف أمام المحكمة والمحكمة قبل أن تقضي بسقوط الدعوى العمومية، عليها بداية التأكد من أن الأفعال موضوع المصالحة، هي أفعل يجوز أصلا التصالح بشأنها مع إدارة الجمارك، وكذلك التأكد من كون أن الأفعال موضوع المصالحة، هي نفسها الأفعال المتابع بشأنها المخالف، فمتى ثبت للمحكمة أن الأفعال المتصالح بشأنها هي نفسها الأفعال موضوع الدعوى العمومية المعروضة عليها، أمكن لها الإشهاد على سقوط الدعوى العمومية، أما إذا ثبت العكس، فإنها تتجاوز الدفع الرامي إلى التصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتبث في الملف وفقا للإجراءات العادية للتقاضي الجنائي، وذلك بالاستماع إلى المتهم وإلى ملتمسات النيابة العامة ودفاع الأطراف.

الفقرة الثانية : ” المدني يعقل الجنائي ”  كاستثناء للمبدأ العام :

من المبادئ المستقر عليها في القواعد العامة للتقاضي ، هو أن الدعوى العمومية توقف البت في الدعوى المدنية ، كما أن الحكم المدني لا حجية له أمام القضائي الجنحي ، إلا بالنسبة لما يدخل في اختصاص المحاكم المدنية ، و يعبر عن ذلك فقها بقاعدة ” الجنائي يعقل المدني ” ، و قد نص المشرع على هذا المبدأ في المادة 10 من ق. م ج ، غير أنه و نظرا للخصوصية التي تميز مجال الأعمال ، خلق المشرع استثناءا لهذه القاعدة ، فأصبح بذلك ” المدني يعقل الجنائي ” .

و لعل أهم تمظهر يمكن طرحه في هذا الصدد ، ما نصت عليه المادة 205 من قانون الملكية الصناعية و التجارية حيث جاء فيها ” أنه لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبث في الأمر إلا بعض صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر… ” .

فباستقرائنا لهذه المادة يتضح لنا أن المشرع جعل البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الصناعية ، متوقف على بت القضاء المدني المرفوعة أمامه ، و أن بث هذا الأخير في الدعوى يجب أن يكون بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به [25] .

و لعل صياغة هذا الفصل قد جاءت بنوع من الاستفهام ، فاستعمال عبارة ” التحقق من ثبوت الضرر ” قد يدفع البعض إلى الفصل بين المتابعة الجنائية التي لا تتوقف على هذا التحقق ، و بين المطالبة بالتعويض و التي تتوقف على التحقق من ثبوت الضرر لدى المحكمة التجارية ، على اعتبار أن هذا الأخير لا يمكن الوصول إليه إلى بعد تبوث التزييف لديها[26]  .

مما يجعلنا نتسائل أو نطرح إشكالا حول الحالة التي لا يرفع فيها الضحية المتضرر الدعوى المدنية لإثبات حالة التزييف هاته و التحقق من الضرر فيها ، في الوقت الذي يعمد فيه إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العمومية.

في هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى أنه في حالة رفع الدعوى الجنحية قبل مباشرة الدعوى التجارية ، يجب على النيابة العامة حفظ الشكاية إلى أن يتم التحقق من التزييف و ثبوت الضرر من طرف المحكمة التجارية ، إذ في هذه الحالة يمكن للمحكمة الزجرية أن تقضي وجوبا بإيقاف البت إلى حين صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به[27] .

في حين ذهب اتجاه آخر إلى أنه في حالة عدم وجود دعوى مدنية قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة ، يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أن تبت في القضية بناءا على المعطيات الموجودة بملف الدعوى ، و بناءا على ما يروج أمامها من وقائع و أقوال خلال مباشرة الدعوى[28]  .

أما القضاء المغربي فقد أخد اتجاها مخالفا تماما فيما يخص هذا الإشكال ، و يا ليته ما اتخده ،  و سنرى لماذا من خلال بعض الأحكام الصادرة في هذا الصدد نذكر منها مثلا ما جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس[29]  ما يلي :

” حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل تزييف علامة صناعية مسجلة مملوكة للغير ، و تضليل المشترين بالتدليس و تقليد علامات صناعية مسجلة في إطار الفصول 225 و 226 من ظهير 05/02/00 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

و حيث أن الفصل 205 من هذا القانون ، أشار إلى أن المحكمة الجنحية لا يجوز لها البت في قضية المساس بملكية العلامة الصناعية أو غيرها من القضايا المشمولة بحماية الظهير المذكور,  إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر …

و حيث أن المحكمة أخدا منها بعين الاعتبار ما ورد في الفصل المذكور ، و تطبيقه على وقائع النازلة و محتويات الملف استخلصت بأن المطالبة بالحق المدني ، اكتفت بمحضر وصفي للقنينات الحاملة لعلامة ” أتشي ” ، و بصورة عن تقرير حيسوبي منجز تمهيديا في الملف التجاري عدد 94/396 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، دون إدلائها بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن المحكمة التي لها الصلاحية في التحقق من ثبوت الضرر ، و التي هي حسب الظهير المذكور المحكمة التجارية .

و عليه أصدرت المحكمة و هي تبت في القضية الجنحية علنيا و ابتدائيا و حضوريا ، الحكم الآتي : ” بإيقاف البث في النازلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 205 من الظهير المذكور ، و بحفظ البث في الصائر ، مع رفع الاعتقال عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر ” .

فباستقرائنا لهذا الحكم أول ما يمكن أن يتبادر لأذهاننا هو التساؤل حول السبب الذي جعل المحكمة تصرح برفع الاعتقال عن المتهم رغم أن الجريمة هي ثابتة في حقه !؟

الجواب عن هذا التساؤل جاء من منطلق أن المادة 205 من قانون 17.97 اشترطت وجوب إدلاء المطالبة بالحق المدني بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر ، و هو ما لم يتوفر في النازلة أعلاه ، و هو ما أدى كنتيجة إلى تعليق  المتابعة الجنائية.

و لعل أهم ما يمكن مؤاخدته على مثل هذا الطرح هو إهدار حقوق المعتدى عليها ، و خصوصا حقه في إثارة الدعوى العمومية هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن من شأن ذلك تعطيل وظيفة القضاء الجنائي في الكشف عن مثل هذه الجرائم .

 

 

خاتمة :

إن التدخل الجنائي في ميدان الأعمال عموما ، كما هو ملاحظ يصطدم بعراقيل عدة ، سواءا على مستوى طبيعة المجال الذي يريد معالجته ، أو على مستوى المخاطبين به ، لذلك فدوره لا يزال غير مقنع سواءا باعتباره آلية فعالة للحد من التجاوزات التي تصيبه ، او حتى كآلية للحفاظ على الحقوق. 

و في هذا الصدد نرد بعض الاقتراحات المتواضعة محاولين من خلالها المساهمة ، و لو بقليل في الحد من الخروقات و التجاوزات التي يعرفها هذا المجال ، و نذكر منها :

  • ضرورة إيجاد قانون جنائي للأعمال مستقل و قائم بذاته ، يجمع النصوص التشريعية المتناثرة و المتفرقة في مدونة للأعمال تحدد بشكل واضح طبيعة الجرائم ، و كذا الإجراءات المتبعة بخصوصها ، أخدا بعين الاعتبار الطبيعة التقنية و الفنية التي تميز هذه الجرائم.
  • تفعيل دور مراقب الحسابات في مجال الكشف عن جرائم الاعمال في ميدان الشركات ،و ذلك من خلال منحه حق التبليغ عنها للنيابة العامة ، كما فعل المشرع الفرنسي ، و للحؤول دون إشكال إعطائه تلك الصورة السيئة عند قيامه بهذا التبليغ عن الشركة التي تشغله ، وجب كاقتراح ضرورة تعيينه من طرف الدولة بشكل مستقل عن الشركة التي سيشتغل بها.
  • ضرورة إيجاد قضاء متخصص في جرائم الأعمال ، و ذلك إما بإعطاء الاختصاص الزجري في هذا الخصوص للمحاكم التجارية ، و إما جعله من نصيب الأقسام المالية التي يقتصر دورها الحالي فقط في بعض الجرائم .
  • حصر نظام المصالحة فقط على الجرائم العادية دون جرائم الأعمال ، لأن من شأن هذه المسطرة أن تكون فرصة للإفلات من العقاب و امتيازا لمرتكبيها.
  • إزالة الاستثناء الذي يقضي بتعليق الدعوى العمومية على الدعوى المدنية لما فيه من ضياع للحقوق و خصوصا حق الدولة في توقيع العقاب.

[1]  محمد أحداف , بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال , المجلة المغربية للحكامة القانونية و القضائية , العدد الأول , 2016 , ص 12

[2]  مع بعض الخصوصيات طبعا كتوجيه العقوبة نحو الجزاء المالي عوض العقوبة السالبة للحرية مثلا .

[3]  زهير برحو ، النيابة العامة بالمحاكم التجارية ، تواجد هيكلي و غياب وظيفي ، مكتبة دار السلام – الرباط ، طبعة 2003 ، ص 11

[4]  ابن خدة رضى ، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ، مكتبة دار السلام – الرباط ، طبعة 2010 ، ص 254

[5] تنص المادة 5 من قانون 53.95 على ما يلي : ” تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

– الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.

– الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية.

– الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.

– النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية… ” .

[6]  هشام الزربوح ،  هشام الزربوح . اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق تحت عنوان : خصوصية القانون الجنائي للاعمال بالمغرب . كلية الحقوق – مكناس . السنة الجامعية : 2013-2014 ص 277                                                                                                                                    

[7]  حكم عدد 798 صادر بتاريخ 08-11-2007 في الملف التجاري عدد 1054-06 / 4 غير منشور

[8]  سعاد حميدي , الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية . مطبعة الأمنية – الرباط , طبعة 2017 , ص 144

[9]  يونس النهاري ، إجراءات المتابعة الجمركية بين القواعد الجنائية العامة و مدونة الجمارك ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية الحقوق بطنجة ، السنة الجامعية 2015-2016 ، ص 120

[10] الفصل 249 من مدونة الجمارك

[11]  مريم الحضري , إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في الجريمة الجمركية , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص , كلية الحقوق بطنجة , السنة الجامعية 2013-2014 , ص 88

[12]  عبد السلام بنحدو , الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية , الطبعة الخامسة , لسنة 2005 , ص 44

[13]  هند الوهابي , هند الوهابي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص حول موضوع ” استقلالية القانون الجنائي للأعمال ” ، وحدة البحث و التكوين تخصص  التجارة الدولية ، السنة الجامعية 2016 – 2017 ،  ص 482

[14]  الفصل 515 من مدونة الضرائب

[15]  وهي لجنة يرأسها قاض , و تضم ممثلين اثنين للادارة و ممثلين اثنين عن الملزمين , و يعين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة

[16]  هند الوهابي , مرجع سابق , ص 483

[17]  محمد كرام , جريمة اساءة أموال و اعتمادات الشركة في قانون شركة المساهمة , مجلة المحامي , العدد 6 لسنة 2001 , ص 91

[18]  اوزكيض ابراهيم , جريمة اساءة أموال الشركة في التشريع المغربي , رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص , كلية الحقوق بطنجة , السنة الجامعية 2016-2017 , ص 104

[19] محمد كرام , مرجع سابق , ص 92

[20]  ابن خدة رضى , مرجع سابق , ص 267

[21]  هشام الزربوح , مرجع سابق , ص 304

[22]  على اعتبار أن المسطرة لم تصل بعد إلى القضاء , حيث يكون النزاع بين الإدارة و المخالف .

[23]  هشام الزربوح , مرجع سابق , ص 307

[24]  يونس النهاري , مرجع سابق , ص 193

[25]  هشام الزربوح , مرجع سابق , ص 299

[26] أحمد شكري السباعي , الوسيط في الأصل التجاري , دراسة في قانون التجارة المغربي و القانون المقارن , الجزء الثاني , الطبعة الأولى لسنة 2008, مطبعة المعارف – الرباط , ص 359 و 360

[27]  جمال احديدو , الاختصاص الجنائي في المحاكم غير الخنائية “ المخاكم التجارية نمودجا ” , رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص , كلية الحقوق بطنجة , السنة الجماعية 2008-2009 , ص 150

[28]  محمد لفروجي , الملكية الصناعية و التجارية , تطبيقاتها و دعواها المدنية التجارية و الجنائية , الطبعة الأولى , مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء , 2002 , ص 233

[29]  حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس , بتاريخ 04_11_2000 , ملف جنحي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى