رقابة الدولة على مقاولة التأمين وإعادة التأمين – الباحث عبد العالي عصفور
الاسم الكامل: عبد العالي عصفور
خريج ماستر قانون الأعمال من جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
رقابة الدولة على مقاولة التأمين وإعادة التأمين
Contrôle de l’État sur les entreprises d’assurance et de réassurance
مقدمة
يعد نظام التأمين من بين أهم القضايا التي شغلت فكر المسلمين والفقهاء والباحثين، فكثر النقاش والجدل حوله منذ ظهوره في البلدان الإسلامية، فعُقدت الندوات والمؤتمرات الفقهية منذ سنة1955 في مصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية لبيان موقف الإسلام منه ومدى شرعيته وملائمته لطبيعة الشريعة السلامية[1].
فهو يعد من القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى ضوابط وأحكام شرعية لتمييز المشروع منها من المحظور، ولا يتأتى ذلك أبدا إلا من خلال خلق جهاز رقابي يضطلع بمهمة التحقيق والرقابة.
في هذا الصدد ومن وجهة النظر التاريخية، نود أن نبين أسباب فرض رقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين من طرف الدولة، فبعد أن شهد الاقتصاد العالمي جملة من الأزمات العالمية المتعاقبة كالأزمة المكسيكية لسنة 1982، وأزمة البورصة الأمريكية في أكتوبر 1987، والأزمة الأسيوية لسنة 1997، وأخيرا وليس أخرا واجه الاقتصاد العالمي واحد من أصعب الأزمات المالية في تاريخه الحديث، إذ تعين عليه في آن واحد التداعيات المتمادية للأزمة المالية العالمية أو بما سميت بأزمة الرهن الاقتصادي لسنه 2008، والتي كان لها ارتداداتها السلبية على مختلف دول العالم وقطاعاته العالمية[2].
فبعد تأثير هذه الأزمة على البنوك الأمريكية بشكل كبير وملحوظ، انتقلت لتؤثر كذلك على شركات التأمين الأمريكية، لتنتقل العدوى من أزمة الرهن العقاري في بلد المنشأ أمريكا إلى أزمة مالية عالمية، اكتوى بنارها كل دول العالم وبنسب متفاوتة، ولم تسلم دولة واحدة (غنية أو فقيرة) من تداعيات تلك الأزمة[3].
لهذا أوجدت حاجة ملحة لدفع شركات التأمين لمواجهة مثل هذه الأزمات مستقبلا، وذلك بتطبيق رقابة فعالة تسهر على احترام وتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الاحترازي المنظم لقطاع التأمين في الدول محل نشاط هذه الشركات من جهة، ومتابعة تنفيذ إجراءات التنظيم الداخلي الخاص بسير مختلف عمليات أنشطتها التقنية والمالية من جهة أخرى.
وانسجاما مع ما سبق، تظهر أهمية الموضوع الذي يكمن في كون الرقابة أداة تتحكم في كل المخاطر المهددة، وتكشف عن كل الأخطاء والانحرافات المحتملة بالشكل الذي يرفع من مصداقية قوائمها التقنية والمالية، وما تحتويه من معلومات بدرجة عالية من الشفافية، ضمانا لبقائها ولاستمرارها في أداء دورها، من خلال وفائها بالتزاماتها المستقبلية وتوفيرها للحماية المثالية لمصالح الأطراف المعنية.
علاوة عن ذلك، فأهمية الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتجلى أيضا في تعزيز الدور الذي تقوم به هذه المقاولات لفائدة الاقتصاد الوطني، كما ستعزز الرقابة لا محالة ثقة الجمهور من المتعاملين مع هذه المقاولات.
وبالتالي فوجود هيئة رقابية ضمن هيكل مؤسسات التأمين يعد أحد أهم الدعائم الأساسية للمؤسسة، فهي تمثل دورا أساسيا في ضبط ممارسات وأعمال المؤسسة بما يتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
والجدير بالذكر، أن المشرع أخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى رقابة قانونية، الهدف منها السهر على احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات[4]، إلى جانب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي[5]، بعد أن كان حكرا على مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
من هذا المنطلق، وبغية الإلمام بهذا الموضوع والخوض فيه بصفة أكثر تفصيلا، سنحاول الإجابة عن الإشكالية الآتية: ما مدى فعالية ونجاعة الهيئة الساهرة على تكريس المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الأساسية المسطرة من لدن المشرع أثناء تنظيم أحكام القانون رقم 64.12 باعتبارها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؟
وعليه يمكن صياغة هذا الإشكال من خلال التساؤلات الفرعية الآتية:
- ما هي أنواع الرقابة المفروضة من طرف الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين؟
- وما هي ميكانيزمات الرقابة المفروضة عليها عن طريق الهيئة المذكورة؟
للإجابة على هذه التساؤلات الملحة، سنعتمد على منهج يزاوج بين الجانب الوصفي الذي لا غنى عنه في دراسة أي موضوع قانوني، والمنهج التحليلي الذي يأخذ بعين الاعتبار الأساليب الآتية:
أولا: الأسلوب الاستقرائي الذي ينطلق من بسط الجوانب القانونية المنظمة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
ثانيا: الأسلوب النقدي الذي يكشف عن الغموض الذي يلف التنظيم القانوني لهذه الهيئة، واستنباط مكامن الضعف خاصة عندما يتعلق الأمر بهيئة خول لها المشرع السهر على رقابة حسن سير هذا المرفق.
بناء عليه، سنحاول مقاربة الموضوع من منظور قانوني وفقهي واقتصادي، ما يفرض التقيد بخطة منهجية محكمة، نعتقد أنها مكتملة باعتماد تقسيم ثنائي يمر عبر مبحثين، (المبحث الأول) سنخصصه للحديث عن الرقابة الخارجية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، لننتقل بعدها للرقابة الخارجية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين (المبحث الثاني).
المبحث الأول: الرقابة الخارجية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين
عرف قطاع التأمين بالمغرب عدة تطورات منذ أواخر الألفية الماضية، حيث شهد برنامج لإعادة الهيكلة، كان من أهمها مراجعة السياج القانوني وإعادة صياغته ليتلاءم مع مستلزمات مجال صناعة التأمين محليا ودوليا، مع العناية بتجميع وتعريب نصوص هذا الإطار في شكل مدونة التأمينات صدر في 2002، وكذا النصوص المتخذة في تطبيقها، أما النقطة المفصلية فهي إحداث هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يعهد إليها تنظيم مراقبة قطاع التأمين بالمغرب، بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية[6].
ولإعطاء نظرة متفحصة لهذه الهيئة، سنتحدث بداية عن التحزيم القانوني الناظم لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (المطلب الأول)، في حين (المطلب الثاني) متروك للحديث عن مكانيزمات عمل هذه الهيئة.
المطلب الأول: التحزيم القانوني لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
سنة 2016 كانت نقطة تحول على مستوى الرقابة المفروضة من طرف الدولة على قطاع التأمين من خلال إحداث المشرع القانون رقم 64.12 المتعلق بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي عهد لها مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين[7]، فبفضل الاستقلالية المالية والإدارية أضحت الهيئة تلعب دورا فعالا على مستوى صوت نزاهة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
لدى سنحاول في (الفقرة الأولى) تبيان المقصود بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على أن نترك الحديث عن اختصاصاتها في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المقصود بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قبل أن نتطرق إلى التنظيم الهيكلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ثانيا)، لابد (أولا) أن نتطرق إلى مدلول هذه الهيئة.
أولا: مدلول هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
باستقراء المادة الأولى من القانون رقم 64.12[8] نلاحظ أن المشرع لم يقوم كعادته بإعطاء تعرفا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تارك المجال أمام أصحاب الاختصاص، غير أن ما يمكن استنباطه من المادة أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية باعتبارها من أشخاص القانون العام، لها استقلالية مالية وإدارية، يعهد إليها تنظيم ومراقبة قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي.
واستكمالا لما سبق، دخول القانون رقم 64.12 حيز التنفيذ شكل قفزة نوعية في قطاع التأمين، حيث عهد إليها مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء الاحتياط الاجتماعي، وأنظمة الاحتياط الاجتماعي (كصناديق التقاعد، منتديات الاحتياط الاجتماعي، وغيرها من الأنظمة الأخرى)، وأناط بها المشرع عدة مسؤوليات، من بينها:
- تقنين وتحديد المعايير من خلال منح الاعتماد والتراخيص ووضع قواعد ومعايير تنظيم السوق[9].
- مراقبة ملاءة التأمين وإعادة التأمين، والديمومة المالية وهيئات الاحتياط الاجتماعي.
- السهر على احترام القواعد المطبقة على القطاع من طرف الخاضعين ومراقبتها.
- حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.
ثانيا: التنظيم الهيكلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
من خلال استقراء مواد القانون رقم 64.12 يتضح جليا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتألف أجهزتها من مجلس الهيئة، إلى جانب لجان استشارية.
- تنظيم مجلس الهيئة
بالعودة إلى المادة 14 من القانون رقم 64.12 التي حددت أجهزة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي نصت على “أجهزة الهيئة هي: أ) مجلس الهيئة المسمى بعده المجلس، ب) رئيس الهيئة المسمى بعده الرئيس”.
- مكونات مجلس الهيئة
يتضمن مجلس الهيئة حسب مدلول المادة 16 من القانون رقم 64.12:
- رئيس الهيئة، كرئيس لها.
- ممثل عن الإدارة.
- المدير العام لمجلس القيم المنقولة (الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاليا).
- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[10].
- قاضي من محكمة النقض، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي، يعينه الرئيس الأول للمحكمة المذكورة.
بمبادرة من رئيس الهيئة يقوم بدعوة المجلس للانعقاد، كلما كانت الحاجة ملحة لذلك، على الأقل مرتين في السنة، مع إمكانية طلب الاجتماع من طرف ثلاثة أعضاء المجلس على الأقل.
والجدير بالذكر، في حالة استقالة عضو أو عزله أو وفاته، ينهي العضو المعين خلفا له مدة انتداب الأول، ويستمر أعضاء المجلس، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم، كما يمكن للمجلس، بطلب من الرئيس، أن يضم إليه كل شخص يرى فيه فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.
- رئيس الهيئة
تناط برئيس الهيئة مهمة رئاسة هذه الأخيرة وفق التشريع الجاري به العمل، وتناط به مهمة تدبيرها وتسييرها، مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس، حيث يتولى:
- رئاسة المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته.
- إصدار المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 من القانون المذكور.
- اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 128 و258 و259 و265 والبندين 5 و6 من المادة 279 من مدونة التأمينات.
- إعداد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية، ويحصر حسابات الهيئة.
- تنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، ويحدد مهامها.
- اقتراح تعيين المديرين على المجلس، ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، ووفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة.
- القيام بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس
- المصادقة على كل اتفاقية تبرمها الهيئة ويعمل على تنفيذها وتفعيلها.
- تمثيل الهيئة إزاء الغير، ورفع الدعاوى القضائية وتتبعها والدفاع عنها واتخاذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الاجراءات التحفظية التي يراها مفيدة.
- إعداد مشروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 64.12[11]، وعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عله.
- يُطلع المجلس على سير نشاط الهيئة وأدائها لمهامها.
- القيام بتنفيذ قرارات المجلس واتخاذ كل التدابير الضرورية لهذا الغرض ومراقبة تنفيذها.
- اتخاذ كل قرار ضروري للقيام بالمهام والاختصاصات المخولة للهيئة بموجب القانون.
- إمكانية تفويض لمستخدمين من الهيئة بعض المهام المتعلقة بإدارة وتدبير مصالح الهيئة ومستخدميها[12].
وحيث يصعب على الرئيس مباشرة جميع اختصاصاته، أمكنه الاستعانة بكاتب عام تحت سلطته، يقوم بأعمال التنسيق بين مختلف مصالح الهيئة، ويمارس كافة السلط والمهام التي يخولها له الرئيس.
- اللجن الاستشارية
خص المشرع اللجان الاستشارية برزمة من المواد التي يتبين من خلالها أن هاته اللجان تنشطر إلى لجنة تأديبية بالمحاذاة للجنة التقنين.
- اللجنة التأديبية
عهد المشرع للجنة التأديبية إبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة فيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية[13]، وكذلك بخصوص مخططات التقويم التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد.
بخصوص تأليف هذه الجنة، فهي تضم الأعضاء المذكورين في المادة 16 من القانون رقم 64.12، وهم كالآتي:
- عضو واحد من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 4 من المادة 16 يتم تعيينه من لدن المجلس، كنائب لرئيس هذه اللجنة.
- عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها.
- شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، كعضو.
- عضو يمثل مقاولات التأمين وإعادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من مدونة التأمينات[14].
- عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من مدونة التأمينات[15].
- عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 64.12، لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الجمعيات.
- عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 2، لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات.
وحسب منطوق المادة 26 من القانون رقم 64.12 يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجال لإبداء رأيها، كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية من طرف رئيس الهيئة بالأجل المذكور.
تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور ثلاثة على الأقل من الأعضاء الرسميين أو الأعضاء النواب، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين، وتتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، ترجح كفة الجانب الذي فيه صوت الرئيس، أما نظام تسيير اللجنة التأديبية وتنظيمها فيحدد وفق نظامها الداخلي.
- لجنة التقنين
تتألف لجنة التقنين من:
- ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئة، ومن بينهم الكاتب العام رئيسا.
- عضوين يمثلان الإدارة.
- ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من مدونة التأمينات، من بينهم رئيس.
- عضوين يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من مدونة التأمينات، من بينهما الرئيس.
- أربعة أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 64.12.
ويعهد إلى لجنة التقنين لإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، وكذا مشاريع المناشير المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 64.12[16]، علاوة على طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتكوين اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين، وانخراط أو انسحاب شركة تعاضدية للتأمين من الاتحاد ….، إلى جانب طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من طرف مؤسسات التقاعد، وغيرها من المصادقات الأخرى.
هذا، وتجتمع لجنة التقنين بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات لجنة التقنين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.
الفقرة الثانية: اختصاصات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
خول المشرع لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مجموعة من الاختصاصات بموجب القانون رقم 64.12، تختلف باختلاف طبيعتها، منها ما يروم الطابع الاقتراحي (أولا)، ومنها ما هو متسم بالطابع التمثيلي (ثانيا)، إلى جانب الاختصاصات التنظيمية (ثالثا)، دون أن ننسى الرقابية (رابعا).
أولا: الاختصاصات ذات الطابع الاقتراحي
يتضح من خلال المادة 3 من القانون رقم 64.12 أن المشرع المغربي مكن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من قوة اقتراحية، حيث يمكن لها أن تقدم إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحكومة باقتراح مشروع قانون، سواء كان تشريعيا أو تنظيميا في مجال تخصصها كلما ألحت الحاجة إلى ذلك، كما عهد إليها من خلال الفقرة الثانية من ذات المادة بإبداء رأي استشاري بخصوص أي مشروع قانون متعلق بمجال اشتغالها.
ثانيا: الاختصاصات ذات الطابع التمثيلي
تصنف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ضمن أشخاص القانون العام، يمكنها من تمثيل الدولة في نطاق التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها، وتكريسا لهذا الدور قامت الهيئة بتمثيل الحكومة في عدة لقاءات[17].
ثالثا: الاختصاصات ذات الطابع التنظيمي
أتاح المشرع من خلال القانون رقم 64.12 إمكانية إبراز اتفاقيات سواء تعلق الأمر بالثنائية منها أو المتعددة الأطراف -شريطة موافقة الإدارة، ويقصد هنا بالإدارة وزارة الاقتصاد والمالية- مع هيئات تابعة لدول أجنبية ذات نفس الطابع والمكلفة بنفس المهام، يكون الغرض منها تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته.
رابعا: الاختصاصات ذات الطابع الرقابي
يعد الاختصاص الرقابي اختصاصا أساسيا لهيئة الرقابة على قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي، وهو نفس النفس الآن الهدف الذي من أجله تم تأسيسها، حيث عهد إليها المشرع المغربي بالسهر على احترام المقتضيات الواردة في مدونة التأمين والكفيلة بحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين.
علاوة على أن القطاع المالي في المغرب، كما هو الحال في باقي الدول، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية، تتجسد في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى جانب بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مسعاها التأكد من تقيد الجهات الخاضعة لرقابتهم بأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
المطلب الثاني: ميكانيزمات عمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
إن الآليات التي منحها المشرع لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واسعة على المستوى الرقابي، ويمكن تشطيرها إلى آليات رقابية قبلية من خلال منح الاعتماد (الفقرة الأولى)، وأخرى بعدية المتجسدة في سحب الاعتماد (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: قَبلية الرقابة من خلال منح الاعتماد
لممارسة مقاولات التأمين وإعادة التأمين نشاطها لابد (أولا) أن يمنح لها الاعتماد إذا توفرت فيها الشروط اللازمة، مع تحدد مجال الاعتماد لممارسة نشاطها بحسب نوعية الأنشطة التي تزعم ممارستها (ثانيا).
أولا: شروط منح الاعتماد
تختلف شروط الحصول على الاعتماد، فمنها ما هو مرتبط بطبيعة المقاولة، ومنها ما هو متعلق بالجهاز المسير للمقاولة، ومنها ما يروم الضمانات المالية الواجب توفرها لمزاولة عمليات التأمين.
بالنسبة للشروط المتعلقة بطبيعة المقاولة: حسب المادة 165 من مدونة التأمينات[18]، يتضح أن منح الاعتماد يُؤخذ فيه بعين الاعتبار طبيعة المقاولة والأنشطة المزمع ممارستها، وكذا المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها، إضافة إلى حجم التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية، ويمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة حسب ما جاء في المادة 166 من ذات القانون[19].
ويتقادم الاعتماد بعدم الاستعمال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية، أو إذا لم تكتتب المقاولة خلال سنتين متتاليتين.
وتجدر الإشارة إلى أنه لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين[20].
بخصوص الشروط المتعلقة بجهاز التسيير: لا يمكن بأي حال من الأحوال، لأي أحد وبأي صفة كانت، أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يصفي مقاولات التأمين وإعادة التأمين إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن في شأن الأفعال المنصوص عليها في بعض مواد القانون الجنائي، أو بعض نصوص مدونة التأمين، أو صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها حكم بالتصفية القضائية ما لم يرد له الاعتبار، أو شُطب عليه لسبب تأديبي.
كما يمكن للهيئة أن تعترض بقرار معلل، على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة وتسيير مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء لا تتوفر فيهم الاستقامة أو الكفاءة.
بخصوص الشروط المتعلقة بالضمانات المالية: بخصوص الضمانات المالية الواجب توفرها للممارسة نشاط التأمين، فالمشرع فرض على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل أصولها الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وايداعها بمنشور تصدره الهيئة[21].
والجدير بالذكر، أن اشتراط المشرع هذه الضمانات وإلزام المقاولة بإعداد تقرير الملاءة، الذي تُضمنه تحليلا للشروط التي ستجعلها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها، يكرس حرصه على حماية المؤمن لهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في العملية التأمينية.
ثانيا: مجالات منح الاعتماد
إن نطاق مجال منح الاعتماد متعدد، فقد يتم منح الاعتماد حسب عدة حالات، كحالة إنشاء مقاولة جديدة للتامين، أو حالة اندماج مقاولتين أو انفصالهما، أو في حالة ممارسة أصناف جديدة للتأمين.
حالة إنشاء مقاولة جديدة للتأمين: في حال إنشاء مقاولة جديدة نكون أمام والدة شخص معنوي جديد، وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب الاعتماد من خلال تقديم طلب للهيئة وفق الشروط والاجراءات المعتمدة لذلك، ويجب أن تتخذ مقاولة التأمين شكل شركة مساهمة أو تعاضدية للتأمين كما أومأنا إليه سابقا.
حالة اندماج مقاولتين أو انفصالهما: يقصد بالاندماج تلك العملية التي تجمع بموجبها شركتان أو أكثر لتكون شركة واحدة، أو التحام شركتين كانتا موجودتين وتتمتعان بالشخصية المعنوية، سواء بابتلاع إحداهما الأخرى أو باختلاطهما قصد إنشاء شركة جديدة[22].
في حالة اندماج مقاولتين للتأمين، فإنه ينشأ عنهما شخص معنوي جديد، هذه المقاولة الجديدة يجب أن تحصل على اعتماد جديد يتم فيه اتباع نفس اجراءات طلب الاعتماد السالف الذكر، وفي حالة انفصال شركتين ينتج عنه تواجد أشخاص معنوية جديدة، لتنشط في السوق يجب حصولهما على الاعتماد[23]، وفي كلتا الحالتين يتم منح الاعتماد بعد استشارة لجنة التقنين.
حالة ممارسة أصناف جديدة من التأمينات: مقاولة التأمين عند حصولها على الاعتماد، فإن قرار الاعتماد يتضمن وجوبا نوع العمليات المعتمدة من أجلها، ولا يمكن أن تمارس عمليات غيرها إلا بعد الحصول على الاعتماد، في هذه الحالة لا يكون هذا الأخير جديدا، بل يكون الاعتماد على شكل تعديل للاعتماد الممنوح عند الإنشاء.
الفقرة الثانية: بَعدية الرقابة من خلال سحب الاعتماد
تبدأ مقاولة التأمين في مزاولة نشاطها بعد حصولها على الاعتماد، غير أنه يمكن سحب هذا الاعتماد بصفة كلية أو جزئية كعقوبة تطبق من طرف الهيئة يقع على المقاولة بمناسبة اخلالها بالمقتضيات الناظمة لمجال التأمين.
الجدير بالذكر، أن السحب لا يكون إلا وفق شروط (أولا)، وقد يشمل عدة حالات (ثانيا)، الأمر الذي ينشأ عنه آثار قانونية (ثالثا).
أولا: شروط سحب الاعتماد
يمكن أن نلخص الشروط فيما يلي:
- توجيه إنذار للمؤسسة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف بمقرها الاجتماعي، ذلك من باب الإدلاء بملاحظاتها كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.
- استشارة اللجنة التأديبية لإبداء رأيها.
- نشر مقرر سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية[24].
بناء على ما سبق، لا يمكن سحب الاعتماد إلا وفق الشروط المبينة أعلاه، امتثالا للمادة 23 من القانون رقم [25]64.12، والجدير بالذكر أن سحب الاعتماد قد يكون كليا[26] أو جزئيا[27].
ثانيا: حالات سحب الاعتماد
بالعودة للمادتين 258 و265 من مدونة التأمينات، يلاحظ أن المشرع حسر حالات سحب الاعتماد في:
- رفض مقاولات التأمين وإعادة التأمين تقديم مخطط التقويم.
- رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
- عدم التنفيذ داخل الآجال المحدد لمخطط التقويم الذي تم قبوله.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- إذا لم تسيير المقاولة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- إذا رفضت المقاولة اكتتاب التأمين على أخطار العربات المنصوص عليها في المادة 128 من مدونة التأمينات[28].
- إذا لم تستوفي المقاولة الضمانات المالية المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التأمينات.
ثالثا: آثار سحب الاعتماد
الأكيد أن سحب الاعتماد يترتب عنه آثار، تبتدئ من الساعة الثانية عشر زوالا من يوم العشرين الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية.
وعليه تتوقف بقوة القانون آثار كل العقود المبرمة من طرف المقاولة، وبالتالي وجوب ارجاع للمؤمن لهم أو لذوي حقوقهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ إلى غاية حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.
غير أن بعض العقود من قبيل التأمينات على الحياة، والتأمينات الزوجية، أو المهرية، وتأمين القرض، الكفالة وغيرها من العقود المنصوص عليها في المادة 267 من مدونة التأمينات[29]، تبقى خاضعة للشروط العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة بالجريدة الرسمية.
وسواء في حالة السحب الكلي أو الجزئي، فإن مقاولة التأمين المفوتة تلتزم بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها[30].
صفوة القول، تحدثنا عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي عهد إليها المشرع الرقابة الخارجية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث تطرقنا إلى تعريفها إلى جانب تنظيمها الهيكلي، ثم بعد ذلك عرجنا على اختصاصاتها وميكانيزمات عملها، سواء من خلال الرقابة القبلية أو البعدية، فالأولى تتمثل في منح الاعتماد، في حين الأخيرة تتجسد في سحبه للأسباب المقيدة حصرا كما أومأنا إليه في الفقرة المخصصة لذلك، ويبقى السؤال المطروح كالآتي: إذا كان هذا فيما يخص الرقابة الخارجية، فماذا عن الرقابة الداخلية؟ وفي أي جهاز تتمثل؟
المبحث الثاني: الرقابة الداخلية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين
عندما نتحدث عن الرقابة الداخلية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين فإن الأمر يتعلق بجهاز محدث داخل هذه المقاولات، هذا الجهاز تفرض طبيعة مهامه أن يتمتع باستقلالية تامة عن مكونات المقاولة، سواء من الناحية الهيكلية أو من الناحية المالية، ويتعلق الأمر بمراقبي الحسابات.
وقد فرض المشرع على مقاولات التأمين أن تتخذ شكل شركة مساهمة[31]، وبالتالي فإن وجود مراقب الحسابات ضمن مكونات مقاولات التأمين وإعادة التأمين أمر إلزامي لا محيد عنه[32]، وقد ألزم المشرع من خلال المادة 159 من مدونة التأمينات أن يتم تعين وجوبا مراقبين اثنين داخل مقاولات التأمين[33].
هذا ويعتبر جهاز مراقبي الحسابات جهازا فعالا يهدف إلى فرض رقابة مستمرة ودائمة على التدبير المحاسبي لشركات المساهمة، وبعض المجموعات الأخرى، والمكلفين كذلك بأخبار الجهاز الإداري، والمساهمين بأمانة وصدق عن الاختلالات التي يلاحظونها في التدبير المحاسبي للشركة[34].
وتجدر الإشارة إلى أن مراقب الحسابات يخضع إلى مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة[35]، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين[36].
ويعتبر مراقب الحسابات ذلك الخبير المحاسب الذي تكون مهمته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبة المنشأة والهيئات الذي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحدة أهلية إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية[37].
ولدراسة مؤسسة مراقب الحسابات باعتباره الجهة التي تمارس الرقابة الداخلية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين لابد من الإطاحة بالنظام القانوني لهذه المؤسسة (المطلب الأول)، ثم تناول دينامية الرقابة التي خولها المشرع لمؤسسة مراقب الحسابات للقيام بدورها الرقابي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المنظور القانوني لمراقب الحسابات
نظرا للمهام الموكولة لمراقب الحسابات داخل الشركات التجارية، وما قد ينجم عنها من مخاطر، اشترط المشرع توفر الأشخاص الراغبين بمزاولة مهنة المراقبة بمجموعة من الشروط، إذ بتوفرها تسهل على الجهة المختصة بتعيينه، ومعرفة الأشخاص المؤهلين للقيام بمهام تعتبر من أخطر المهام والتي قد تحمل هؤلاء المسؤولية في كثير من الأحيان خاصة في حالة تقاعسهم في أداء مهامهم.
وعليه سنقف في هذا المطلب للحديث عن الأحكام العامة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات (الفقرة الأولى)، وبعدها نبين مسؤولية مراقبي الحسابات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأحكام العامة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات
حدد المشرع الشروط اللازمة بتعيين مراقب الحسابات، فهناك شروط منصوص عليها في القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبة وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين (أولا)، وأخرى متضمنة في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة (ثانيا)، إلى جانب الحالات التي تتنافى مع مهنة مراقب الحسابات (ثالثا).
أولا: الشروط اللازمة المستمدة من القانون رقم 15.89
بعد الاطلاع على المادة 20 من القانون رقم 15.89نستنبط منها أن المشرع أوجب في مراقب الحسابات أن يكون بالغا من العمر 20 سنة على الأقل، أن يتمتع بالحقوق المدنية، وهذا ما يدخل في نطاق الأهلية اللازمة لمزاولة مهامه داخل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وأن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المنظمة للخدمة المدنية العسكرية[38].
وتعين أن لا يكون مراقب الحسابات محكوما عليه من أجل جريمة جنائية كالنصب والاحتيال والغدر وخيانة الأمانة والسرقة وغيرها، أو محكوم عليه بسقوط الأهلية التجارية التي تحظر عليه الإدارة والتيسير أو المراقبة[39]، أي ما يدرج ضمن شرط الأخلاق.
إلى جانب ذلك، حسب المادة 3 من نفس القانون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين[40]، حيث يضمن هذا الشرط الخبرة والكفاءة، وكذا تأمين المقاولة على الاستمرارية على أحسن وجه، وحماية الهيئة من الدخلاء الذين يسيئون إلى المهنة وإلى الاقتصاد وإلى الشركة نفسها.
ويمكن أن نجمل الشروط كالآتي:
- الحصول على الإجازة أو ما يفوقها مـــن التعليم العمومي المغربي فـــي العلوم الاقتصادية أو المالية أو المحاسبة أو تدبيرا لمقاولات والمحددة بنص تنظيمي أوكل دبلوم معترف بمعادلته لهذا الدبلوم.
- اجتياز بنجاح اختبارات امتحان الأهلية.
- قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين لدى محاسب معتمد.
علاوة عن ذلك وكما أسلفنا الذكر، يتمتع مراقب الحسابات بالاستقلالية وهو ما يستنبط من المادة 4 من القانون المنظم لمراقبة الحسابات[41]، وقد ألزم المشرع في المادة 5 من نفس القانون الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار كيفما كان، وذلك حماية لمبدأ الشفافية[42].
ويمارس مراقب الحسابات مهنة حرة في إطار نـوع من الاستقلالية والحياد، حيث لا يجوز أن يكونوا مرتبطين بالمدراء والمسـيري بأي شكل من الأشكال[43].
ثانيا: الشروط اللازمة المنصوص عليها في قانون شركة المساهمة
من خلال المادة 20 من القانون رقم 17.95 يتضح أن تعيين مراقب الحسابات يتم أثناء تأسيس الشركة ويتم من طرف المؤسسين، عكس إذا كان التعيين خلال مدة قيام الشركة، ففي هذه الحالة يكون من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين[44]، وهو ما أكده المشرع من خلال المادة 164 من القانون رقم 17.95[45].
كما يمكن أن يكون التعيين من طرف القضاء، في شخص رئيس المحكمة المختصة[46] بصفته قاضيا للمستعجلات، بناء على طلب من أي مساهم حسب مدلول المادة 165 من ذات القانون[47]، وذلك في حالة عدم تعيينه من طرف الجمعية العمومية.
وقد خول المشرع للمساهم أو المساهمين الحائزين على نسبة %5 من رأسمال على الأقل أن يقدموا طلب تجريح مراقب أو مراقبي الحسابات، إذا كانت لهـم مبـررات مشروعة للشـك فـي حياد ونزاهة هذا الأخير المعين من قبل الجمعية العامة، أن يطلبوا مـن رئيس المحكمة إعفاءه من مهامه وتعيين آخر بدله[48]، كما منحت كذلك المادة 164 من القانون رقم 17.95 نفس المكنة للهيئة المغربية لسوق الرساميل (مجلس القـيم المنقولة سابقا)، وذلك بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
بخصوص مدة مزاولة مراقب الحسابات لمهامه فتختلف حسب الحالات، وهو ما يستنبط من المادة 163 من القانون رقم 17.95 التي حددت المدة في سنة، إذا كان التعيين أثناء تأسيس الشركة أو قيد حياتها، أما في حالة التعيين من طرف الجمعية العامة للمساهمين فقد حددها المشرع في ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضيات المتعلقة في هذا الصدد فيما يتعلق بالتجديد أو تعيين مراقب حسابات مكان آخر[49].
ثالثا: حالات التنافي
يقصد بحالات التنافي تلك الحالات التي يمنع فيها على مراقب الحسابات مزاولة هذه المهنة، أو يمنع على مراقب الحسابات المعين تولي بعض المهام.
بالنسبة لحالة الحظر فالأمر يتعلق بالأسباب التالية، حسب المادة 161 من القانون رقم 17.95:
- المؤسسـون وأصـحاب الحصـص العينيـة والمسـتفيدون مـن امتيـازات خاصـة، والمتصـرفون وأعضـاء مجلـس الرقابـة أو مجلـس الإدارة الجماعيـة بالشـركة أو الشـركات التابعـة لهـا، بمعنـى أنـه يمكـن للمسـاهم بحصـص نقديـة أن يعـين مراقبـا للحســابات إن تــوفرت فيــه الشــروط الســابقة، ومنهــا القيــد فــي جــدول هيئــة الخبــراء المحاسبيين[50].
- أزواج المشـار إلـيهم أعلاه وأصـولهم وفـروعهم إلى الدرجـة الثانية بإدخال الغاية.
- الـذين يزاولـون لفائـدة الأشخاص المشـار إلـيهم أعلاه أو لفائـدة الشـركة أو الشـركة التابعـة لهـا، وظـائف قـد تمـس باستقلاليتهم أو يتقاضـون أجـرا مـن إحـداها عـن وظـائف غيـر تلـك المنصـوص عليهـا قانونا.
- شـركات الخبـرة فـي المحاسـبة التـي يكـون أحـد الشـركاء فيهـا فـي وضـع مـن الأوضاع المشـار إليهـا فـي الحالات السابقة، وكـذا الخبيـر المحاسـب الشـريك فـي شـركة للخبـراء المحاسـبين حـين تكـون هـذه الأخيرة فـي وضـع من هذه الأوضاع.
دائما حسب نفس المادة، لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب، وإذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي”.
بخصوص المهام المحضورة على مراقب الحسابات مزاولتها، باستقراء المادة 162 من القانون رقم 17.95[51] نجد أن المشرع عدد المهام الممنوع مزاولتها أثناء تعيين مراقب الحسابات والمتمثلة في:
- أن يعينـوا كمتصـرفين أو مـديرين عـامين أو مـديرين عـامين منتدبين أو أعضـاء فـي مجلـس الإدارة الجماعيـة فـي الشـركات التـي يراقبونهـا إلا بعـد انصـرام أجـل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات.
- لا يمكـنهم أيضـا خلال نفـس الآجال أن يمارسـوا نفـس المهـام فـي الشـركة التي تملك %10 أو أكثر من رأس مال الشركة التي يراقبون حساباتها.
- لا يمكـن للأشخاص الـذين كـانوا متصـرفين أو مـديرين عـامين أو مـديرين عـامين منتدبين أو أعضـاء فـي مجلـس الإدارة الجماعيـة لشـركة مسـاهمة أن يعينـوا مـراقبين لحسـابات تلـك الشـركة خلال الخمـس سـنوات علـى لأقل التـي تلـي تـاريخ انتهـاء مهـامهم، ولا يمكـنهم خلال نفـس المـدة أن يعينـوا كمـراقبين لحسـابات الشـركة التـي تملـك %10 أو أكثـر مـن رأسـمال الشـركة التـي كانوا يمارسون فيها مهامهم السالفة الذكر.
الفقرة الثانية: مسؤولية مراقبي الحسابات
تتغير مسؤولية مراقبي الحسابات من مسؤولية مدنية (أولا) والتي يترتب عنها تعويض عن الأضرار التي تلحق الشركة والأغيار، إلى مسؤولية تأديبية أو جنائية في حالة ارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا (ثانيا).
أولا: المسؤولية المدنية لمراقبة الحسابات
يقصد بالمسؤولية المدنية تحمل الشخص لعواقب ونتائج التقصير والضرر الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه، كما تعني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير، وذلك بإلزام المتسبب في الضرر بأداء التعويض للطرف المضرور وفقا للطريقة والحجم اللذان يحددهما القانون.
ومسؤولية مراقب الحسابات المدنية نصت عليها المادة 180 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة[52]، والتي وضعت الإطار العام للمسؤولية المدنية لمراقب الحسابات، غير أنها لم تحدد طبيعة هذه المسؤولية، ولم تميز بين مسؤوليته سواء اتجاه الشركة، أو اتجاه الأغيار.
وقد تباينت الآراء الفقهية، في ذلك فهناك من يتجه نحو اعتبار مسؤولية مراقب الحسابات هي مسؤولية عقدية تجاه الشركة وتقصيرية تجاه الأغيار، في حين اعتبرها البعض مسؤولية تقصيرية سواء تجاه الشركة أو تجاه الأغيار.
وتقوم مسؤولية مراقب الحسابات على خطأ واجب الإثبات وليس على الخطأ المفترض، وبالتالي على المدعي إثبات خطأ مراقب الحسابات، فوجود اختلالات في الحسابات لا يعني بالضرورة أن المسؤولية تقع على مراقب الحسابات، بل يجب إثبات خطئه المتمثل في عدم قيامه بمهامه وفق العناية اللازمة التي تقتضيها المعايير المهنية[53].
ونشير في هذا المقام، أن اللجوء والاستنجاد بقانون الالتزامات والعقود أمر لا مفر منه، وذلك من أجل الإلمام بالمقتضيات المحيطة بالمسؤولية المدنية، خاصة فيما يتعلق بأحكام قيام المسؤولية والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية التي تربط الأول بالثاني.
ثانيا: المسؤولية التأديبية والجنائية لمراقبة الحسابات
بعد أن تطرقنا للمسؤولية المدنية لمراقب الحسابات والتي يشترط لانعقادها في مواجهته نفس الشروط المطلوبة وفقا للقواعد العامة، أي الخطأ والضرر وعلاقة سببية، وذلك طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود[54].
ويتحمل مراقب الحسابات إلى جانب المسؤولية المدنية مسؤولية تأديبية نتيجة الأفعال التي يرتكبها، خاصة التي تمس بشرف المهنة وسمعتها، ويتحملها أمام الهيئات المشرفة على المهنة (أ)، وتنضاف إلى جانب ذلك مسؤولية جنائية نتيجة ارتكابه إلى أفعال تعد جريمة في نظر القانون (ب).
أ- المسؤولية التأديبية لمراقب الحسابات
تجد هذه المسؤولية مصدرها في النصوص التشريعية المنظمة لمهنة الخبرة المحاسبية وهيئة الخبراء المحاسبية، وتجد مبررها في ضرورة مراعاة واحترام مراقب الحسابات للقواعد المهنية والأخلاقية التي من شأن خرقها المساس بالثقة الموضوعة في الأعمال التي ينجزها والآراء التي يدلي بها[55].
وتعتبر المسؤولية التأديبية إخلال بواجب أخلاقي تفرضه قواعد المهنة، ومن ذلك التحلي ببعض الصفات الخاصة مثل الجدية والصدق، وتدور هذه المسؤولية للخبير المحاسب بين السلطة التأديبية التي يمارسها المجلس الوطني والمجالس الجهوية للخبراء المحاسبين والسلطة التأديبية التي يمارسها المشغل على الخبير المحاسب الأجير في إطار قانون الشغل وما تخوله من سلطة مباشرة للمشغل على الأجير.
- بالنسبة للمخالفات:
ترمي المسؤولية التأديبية إلى حماية المهنة المحاسبية عن طريق ضمان احترام أفضل لتقاليدها وعاداتها، بما يحقق الحفاظ على سمعتها، واحترام الضوابط القانونية من طرف ممارسيها، فلا يمكن مساءلة الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين تأديبيا إلا إذا ارتكب أحداهما مخالفة القواعد التشريعية والتنظيمية أو المهنية تبعا لما تنص عليه المادة 66 من قانون 15.89.
وقد أكدت هذه المادة على أن المخالفة التأديبية تنشأ في حالة ارتكاب مراقب الحسابات لأي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الخبير المحاسب في مهنته في الحالات التالية:
- خرق القواعد والإخلال خلال ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الوجبات المهنة.
- عدم احترام القوانين والأنظمة التي تَسُنّها الهيئة وبما يجب لمؤسستها احترامها.
- المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام.
- بالنسبة للجزاءات:
لقد عدد القانون العقوبات التأديبية التي تهدد المخالفين بحسب خطورتها، وتتدرج بداية من الإنذار مرورا بالتوبيخ وصولا إلى الوقف من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، كما يمكن أن يحذف المراقب من جدول الهيئة، وهذا التدرج يتبين من خلال المادة 68 من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم المهنة الخبرة المحاسبية[56]، ونشير في هذا الصدد أن المجالس الجهوية للحسابات هي المختصة في توقيع الجزاءات، وذلك على غرار ما يتم العمل به في فرنسا التي تتوفر بدورها على مجالس جهوية للحسابات[57].
إذا كانت عقوبتي الإنذار والتوبيخ لا تنتجان آثار جد سلبية في مواجهة مراقب الحسابات الذي اتخذت في حقه، حسب مدلول الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 15.89[58]، فإن لعقوبتي الوقف عن مزاولة مراقب الحسابات أو الحذف من جدول الهيئة أثران مهمان، وهما المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وذلك بعد أن تصير العقوبة نهائية[59].
ويتم نشر القرار الصادر بشأن هذه العقوبات والآثار المترتبة عنه في الجريدة الرسمية، وفي الجريدة المأذون لها نشر الإعلانات القانونية، وتوزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته[60]، وتبرر الغاية من هذا النشر في حرص المشرع على إعلام وإشهار الغير بوضعية مراقب الحسابات الذي اتخذ بشأنه العقوبة وعدم شرعية التعامل معه.
وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يقوم به من صدرت عليه عقوبة نهائية بالوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة. يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في حالة ممارسة المهنة بوجه غير قانوني[61].
ب- المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
إذا كان دور مراقب الحسابات هو التصدي لكل وسائل الاحتيال والاختلالات التي يقوم بها المتصرفون وكذا الكشف عن الجرائم التي يرتكبونها، فإنه بدوره يخضع للمسؤولية الجنائية في المخالفات التي يرتكبها بمناسبة قيامه بمهامه، والناتجة عن الإخلال بتلك المهام أو الناتجة عن التواطؤ المقصود مع باقي أجهزة الإدارة أو التسيير داخل الشركة.
وقد خصص المشرع التجاري الباب السادس من القسم الرابع عشر من قانون 17.95، المتعلق بالعقوبات الزجرية للمخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة، وهي في أغلبها جرائم يمكن أن ترتكب من طرف مراقبي الحسابات بمناسبة مزاولة مهامهم[62].
ونظرا لكثرة الجرائم التي يمكن أن يرتكبها مراقبو الحسابات فإننا سنقتصر على ذكر البعض منها على سبيل المثال:
– خرق قواعد التنافي.
– تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة.
– عدم إعلام الجهاز بالأفعال ذات الصبغة الجرمية.
– إفشاء الأسرار المهنية.
وقد حاول المشرع المغربي التصدي بالعقاب والزجر لكل من حاول خرق القواعد التي تحكم مهمة مراقبة الحسابات في الشركات، وفق الشروط والأهداف المسطرة في قانوني الشركات المتعلقين بشركات المساهمة وباقي أنواع الشركات واحترام النظام العام الاقتصادي، ونجد أن العقوبات قد اختلفت بين العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات الحبسية والغرامات المالية حيث تتراوح عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين، كما تتراوح الغرامات المالية بين 6.000 درهم كحد أدنى و100.000 درهم كحد أقصى.
وتتم متابعة مراقب الحسابات من طرف النيابة العامة أو من طرف ضحية هذه الأفعال، وفي هذه الحالة هي الشركة المراقبة، ويكون الاختصاص للغرفة الجنحية أو المحكمة الابتدائية، وتخضع هذه الدعوى لتقادم جنحي بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، وهذا ما يؤكده النهج الذي سار عليه المشرع من خلال إصلاحات سنة 2008، من خلال التقليص من العقوبات الحبسية والرفع من الغرامات المالية لضبط وتنظيم الرقابة في الشركات وخلق جو ملائم للتطور الاقتصادي.
المطلب الثاني: دينامية الرقابة الداخلية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين
إن المشرع أناط بمراقبي الحسابات بمهام تعتبر من قبيل آليات الرقابة على شركة المساهمة، بما فيها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بمجموعة من الآليات، هذه الأخيرة تنشطر إلى شطرين، الأول من خلال قانون شركة المساهمة (الفقرة الأولى)، وشطر ثاني من خلال مدونة التأمينات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: آليات الرقابة من خلال قانون شركة المساهمة
من خلال البحث في أغوار قانون شركة المساهمة، اتضح لنا أن آليات الرقابة تتمثل في المراقبة (أولا)، الإعلام (ثانيا)، التبليغ (ثالثا).
أولا: المراقبة والتدقيق
إن التغيير الجذري الذي طال مهمة مراقبي الحسابات التقليدية يتجسد في اتساع مجال المراقبة وزمنها، فلم تعد المراقبة ظرفية ومؤقتة، وإنما أضحت تمارس بصفة دائمة، تشمل الحسابات وصدق المعلومات والوثائق، وجاء المبدأ العام للمراقبة في المادة 159 من القانون رقم 17.95 حيث جاء فيها “يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة”[63].
وطبقا للمادة 166 من نفس القانون يقوم مراقب الحسابات من التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة، ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها[64].
كما يقوم مراقب الحسابات بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية، وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومدى تطابقها مع القواعد التركيبية.
فيما يلزم مراقب أو مراقبو الحسابات من التحقق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين، وهو ما يشكل إحدى ضمانات المساهمين مهما صغر حجم تمثيلهم في رأسمال الشركة.
إن إنجاز المراقبة الدائمة التي يقوم بها مراقبو الحسابات، تخولهم القيام بمهامهم المتعلقة بالمراقبة والتحقق من العمليات في أي وقت من السنة، والاطلاع على ما يشاؤون من الوثائق التي يرون أنها تسهل مهمتهم[65].
ثانيا: الإعلام
في إطار تدعيم الشفافية داخل الشركات التجارية نجد القانون 17.95 المعتبر بمثابة الشريعة العامة لقانون الشركات والمعدل والمتمم بمقتضى قانون 20.05[66]، جاء ليكرس التواصل الفعال بين كل من مراقب الحسابات وجهاز الإدارة والتسيير وإلزامه بتقديم التقارير التي ينجزها للجمعية العامة، وذلك لتنوير وكشف الوضعية الحقيقية للشركة وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قراراتهم، لكن ما يلاحظ هو أن المشرع المغربي لم يحدد الكيفية التي يتم عن طريقها الإعلام هل هي شفاهية أم كتابية، وبالنظر إلى خطورة الوثائق التي تتضمنها تقارير مراقب الحسابات، فالأصح أن يتم الإعلام كتابة، وأن يقع قبل انعقاد المجالس لتفادي الأخطاء، ويمكن أن يقع كذلك حتى بعد انعقاد المجالس وانعقاد الجمعيات العامة لإصلاحها قبل أن يحاسبوا من طرف الجمعيات العامة[67].
هذا، وقد حددت المادة 169 من القانون رقم 17.95 الأمور التي يجب على مراقبو الحسابات أن يعلموا بها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، كلما تطلب الأمر ذلك، وهي كما يلي:
- عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها.
- بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها، مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم.
- الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها.
- المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها.
- كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.
إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب باطلاع مجلس القيم المنقولة (الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاليا) على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم[68].
وعلى مراقبي الحسابات عند عرض الموازنة السنوية على مصادقة الجمعية العامة، أن يعدوا تقريرا يرفق إلى باقي التقارير التي يتطلبها القانون[69]، وهو ما تقره المادة 174[70] من القانون رقم 17.95، وإذا كان المشرع قد أعطى أهمية كبيرة لأعمال مراقب الحسابات لدرجة أنه اعتبر القرارات المتخذة في غيابهم باطلة، فإنه في المقابل نجده قد نص في المادة 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة على عقوبة حبسية تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: كل مراقب يقدم أو يؤكد عن قصد معلومات كاذبة تتعلق بوضع الشركة، أو عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بالأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولته مهامه وفي حالة أنها تكتسي صبغة جرمية، وإذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي، ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات[71].
ثالثا: التبليغ
إلى جانب الاختصاصات السابق ذكرها، يضطلع مراقب الحسابات بمهمة أخرى تتمثل في التبليغ عن كل الأفعال الخطيرة التي يضطلع عليها أثناء مزاولته لمهامه، فبالرجوع إلى المادة 547 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة[72] نجدها تلزم مراقب الحسابات بتبليغ رئيس المقاولة بكل الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال[73]، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن الدعوة إلى تصحيح ذلك الإخلال، وفي حالة استمرارية هذا الأخير رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أو في حالة عدم تداولها، ألزمت المادة 548 مــن القانون رقم 15.95[74] إخبار رئيس المحكمة التجارية بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاول.
الفقرة الثانية: آليات الرقابة من خلال مدونة التأمينات
يعتبر القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الإطار العام للتأمين وإعادة التأمين بصنفيها التجاري والتكافلي[75]، وقد مكن المشرع بموجب مدونة التأمينات لمراقب الحسابات عدة اختصاصات لتعزيز دوره الرقابي والقيام به على الوجه المطلوب، ولتحقيق تلك الغاية فقد ألزم مقاولة التأمين تعيين مراقب الحسابات بعد أخذ موافقة الهيئة.
ولما كان دور مراقب الحسابات مقاولة التأمين وإعادة التأمين هو فحص والتأكد من صحة المعلومات فقد أسند إليه المشرع عدة مهام نذكر منها:
- التأكد من تقيد مقاولة التأمين بالقانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التقيد بها[76]، حسب ما جاءت به المادة 233من مدونة التأمينات والتي تنص على ما يلي: “يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التقيد بها مع مراعاة أحكام هذا القسم”.
- التأكد من قيام المقاولة بوضع دليل يصل تنظيمها المحاسبي وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وهذا بغض النظر عن رقم أعمالها السنوي[77].
- السهر على احترام المقتضيات الخاصة بتقييم الاحتياطات التقنية، حيث نصت المادة 236 من مدونة التأمينات على “…. إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية وجب أن تمسك الحسابات بالعملات المذكورة وبالدرهم.
على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات أو في أقرب تاريخ سابق”.
إضافة إلى ما سبق، فقد أناط المشرع لمراقب الحسابات مهمة الفحص والتدقيق في التقارير الموجهة إليه بالنظر إلى موقعه داخل المقاولة ونخص بالذكر:
- النظر في التقرير الذي يعده المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية عند اختتام السنة المالية والذي يهم كفاءة المقاولة، والذي يجب أن يتضمن تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها[78].
- النظر في التقرير المنجز من طرف مستخدمي الهيئة والمتضمن بنتائج الفحص الذي خضعت له مقاولة التأمين وإعادة التأمين من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي[79].
على العموم يمكن القول أن المشرع قد خول لمراقبة الحسابات سلطات رقابية واسعة تجعله يطلع على جميع الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية للقيام بعمله، مما يجعله أدرى بما يدور داخل المقاولة.
وفي المقابل فقد ألزم المشرع مراقب حسابات مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن يُطْلِع الهيئة على كل المعلومات التي تهم نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية لمهمة الرقابة التي تقوم بها، ولا يمكن لمراقب الحسابات أن يدفع بالسر المهني تجاه الهيئة.
كما يجب على مراقب الحسابات أن يخبر الهيئة حالا بكل فعل أو قرار يتعلق بمقولة التأمين وإعادة التأمين المراقبة، يطلعون عليه خلال مهامهم والذي من شأنه:
- أن يشكل خرقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضع شروط الاعتماد أو التي تنظم بصفة خاصة نشاط مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
- أن يعرض استمرارية استغلال مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
- أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.
خاتمة
استخلاصا لما سبق، تطرقنا لموضوع رقابة الدولة على مقاولة التأمين وإعادة التأمين من خلال الإجابة على الإشكالية المطروحة في بداية دراستنا للموضوع التي صيغت على النحو التالي: “مدى فعالية ونجاعة الهيئة الساهرة على تكريس المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الأساسية المسطرة من لدن المشرع أثناء تنظيم أحكام القانون رقم 64.12 باعتبارها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
حيث تمت معالجة موضوع الحال من خلال التصدي له عبر مبحثين اثنين، الأول أبرزنا من خلال طياته الرقابة الخارجية عن طريق الهيئة المحدثة بموجب القانون 64.12 ويتعلق الأمر بهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي التي حلت محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إذ بين التحزيم القانوني لهذه الهيئة، وكذا التنظيم الهيكلي لها إلى جانب دينامية عملها الرقابي، أما الثاني فقد خصصنه للحديث عن الرقابة الداخلية على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المفروضة من طرف المشرع الذي خول هذا الاختصاص إلى مراقب الحسابات، حيث أوضحنا الشروط اللازم توفرها فيه، سواء من خلال القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة أو من خلال القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، ثم عرجنا بعد ذلك على المكانيزمات المعتبرة بمثابة رقابة داخلية على مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
إن مراقبة التأمين بالمغرب تمارس من قبل هيئات مستقلة، ما يجعل تدخل الدولة في مجال التأمين تدخلا حياديا اللهم فيما يتعلق بإصدار النصوص التشريعية في هذا الشأن.
ومن خلال دراستنا توصلنا إلى بعض الاستنتاجات يمكن من خلالها تقديم الاقتراحات الآتي:
- ضرورة الاهتمام بجوانب وخطوات تنفيذ كل عمليات المراقبة، وذلك من خلال الاعتماد على متخصصين في المجال التقني.
- ضرورة اعتماد رقابة داخلية فعالة من خلال اعتماد بنية متكاملة بين النظام الرقابي والتدقيق الداخلي كوحدة لتقييم هذا النظام واكتشاف نواقصه وإعادة النظر فيه بصفة دورية.
- توفير الموارد المالية واللوجستية والأدوات المختلفة التي تساعد المدققين والمراقبين التقنيين وتقلل من جهودهم، وتزيد من تركيزهم وفعالياتهم عند قيامهم بمهامهم.
- مراجعه القوانين التشريعية والتنظيمية بالتأمينات وفق وتيرة زمنية مقبولة، على الأقل في فترات متقاربة حسب تغيرات المعطيات المحيطة، وضرورة تكييفها بما يتماشى والسياسة المالية والنقدية المنتهجة من طرف الدولة.
- ضرورة التسريع والتشجيع على إحداث مقاولات التأمين التكافلي، التي لم تكتب لها الولادة إلى غاية كتابة هذه الأسطر بالرغم من صدور قانون ينظم هذه المقاولات، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 59.13[80] القاضي بتغير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات[81].
لائحة المراجع
الكتب:
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي – شركة المساهمة، الجزء الرابع مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2013.
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس في شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دراسة معمقة وعلى ضوء المشرع الجديد لقانون الشركات المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، المدينة الرباط، بدون ذكر السنة.
- عبد الرحمان اللمنوني، اندماج الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2013.
- عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، مطبعة سجلماسة، مكناس، سنة
- عبدالرزاق أيوب، الشركات التجارية، مطبعة قرطبة، اكادير، سنة 2016.
- عز الدين بنستي، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، مدينة الرباط، سنة 2018.
- علال فالي، شرح القانون التجاري الجديد – الشركات التجارية، الجزء الثاني، سنة 2019.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، بدون ذكر سنة.
البحوث العلمية:
- محمد دبالي، آليات مراقبة شركات المساهمة في ظل التشريع الجديد للشركات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، موسم 1999-2000.
- ابراهيم بومهاوت، الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون والبنك التشاركية والتأمينات التكافلية، جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، الموسم الجامعي 2018-2019.
- رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون شركات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جمعة محمد الخامس، السويسي الرباط، موسم 2003-2004.
- عبد الرحمان بن حميدوش، رقابة الدولة على مؤسسات التأمين، مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، المسلية الجزائر، موسم 2015-2016.
- عبد العالي عصفور، آثار القوة القاهرة على التمويل العقاري المخصص للسكن، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، موسم 2020-2021.
- معاش محمد أمين، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمين على الأضرار لتعزيز كفاءتها المالية – دراسة حلة شركة الجزائرية للتأمينات 2A، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاديات التأمين، جامعة فرحات عباس كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية، سطيف الجزائر، موسم 2013-2014.
- نصيرة أحامدوش، المسؤولية المدنية والتأديبية لمراقبة الحسابات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، موسم 2015-2016.
المقالات:
- مأخوذ من عرض حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب 2009، مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي، وزارة الاقتصاد والمالية، متوفر على شكلPDF .
[1] ابراهيم بومهاوت، الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون والبنك التشاركية والتأمينات التكافلية، جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، الموسم الجامعي 2018-2019، ص: 2.
[2] معاش محمد أمين، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمين على الأضرار لتعزيز كفاءتها المالية – دراسة حلة شركة الجزائرية للتأمينات 2A، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاديات التأمين، جامعة فرحات عباس كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية، سطيف الجزائر، موسم 2013-2014، ص: (أ).
نشير أن هذه المذكرة كانت صفحات مقدمتها مرتبة حسب الحروف الهجائية، أما المتن كان مرقما.
[3] معاش محمد أمين، مرجع سابق، ص: (أ) بتصرف.
[4] القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات بتاريخ 25 رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238، الجريدة الرسمية عدد 5054 المؤرخ في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص: 3105.
[5] القانون رقم 64.12 القاضي بأحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص: 3199.
[6] ابراهيم بومهات، مرجع سابق، ص: 13، بتصرف.
[7] تماشيا مع المعايير الدولية من أجل استقرار وعصرنة القطاع المالي، يقوم الحال على ثلاث ركائز والمتمثلة في بنك المغرب، الهيئة المغربي لسوق الرساميل، إلى جانب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
[8] المادة الأولى من القانون رقم 64.12: “تحدث تحت اسم (هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، المشار إليها بعده بالهيئة، وتعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تخضع هذه الهيئة لأحكام هذا القانون فيما يخص رئاستها وغرضها ومهامها وكذا كيفيات إدارتها وتسييرها ومراقبتها”.
[9] حسب احصائيات 2009 المقدمة من طرف مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتكون سوق التأمين وإعادة التأمين بالمغرب حاليا من 18 مقاولة منها 15 مقاولة تجارية و3 تعاضديات، تزاول 9 مقاولات من هذا المجموع جميع أصناف التأمين فيما تختص 3 مقاولات في عمليات تأمينات غير تأمين الحياة، وواحدة في عمليات تأمينات الحياة والرسملة وثلاثة مقاولات في عمليات الإسعاف، وواحدة في تأمين القرض وأخرى في إعادة التأمين.
مأخوذ من عرض حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب 2009، مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي، وزارة الاقتصاد والمالية، متوفر على شكلPDF ص: 17.
[10] يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد، ولا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤلاء الأعضاء الثلاثة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبح غير قادر على القيام بها أو ارتكب خطأ جسيما، وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل من المجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر.
[11] المادة 9 من القانون رقم 64.12: “تصدر الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
تقوم الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها.
تصدر الهيئة سنويا تقريرا حول قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
[12] المادة 19 من القانون رقم 64.12.
[13] يستثنى منها العقوبات الواردة في المواد 167، 241، 255، 278، والبندين الأول والثاني من المادة 279، 1.279، 308، 320، 323 والبندين الأول والثالث من المادة 324، 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
[14] وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا، ولا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 64.12.
[15] تم نسخ وتعويض المادة 285 بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
المادة 285 من مدونة التأمينات: “يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة “الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين “والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) يضبط [بموجبه حق تأسيس الجمعيات] كما وقع تغييره وتتميمه.
ينتظم وسطاء التأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية.
تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه على جميع التغييرات المدخلة عليها”.
[16] المادة 3 من القانون رقم 64.12: “يمكن للهيئة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.
وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها.
تصدر الهيئة مناشير تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتصادق الإدارة على هذه المناشير وتنشر في الجريدة الرسمية”.
[17] للمزيد انظر ابراهيم بومهات، مرجع سابق، ص: 23 وما بعدها.
[18] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 بمقتضى:
- المادة الأولى من القانون رقم 87.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019 )، ص 5787.
- المادة الأولى من القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6649.
- المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- المادة الثانية من القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 525.
تنص المادة 165 من مدونة التأمينات: “مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
باستثناء الاعتماد الذي يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين، وعلاوة على ذلك:
- لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى.
- لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى.
- غير أنه:
- يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها.
- يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين.
لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى. غير أنه يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
يجب تعليل رفض منح الاعتماد.
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد:
- الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها.
- استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها.
- توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173.
- المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها.
- التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.
تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كيفية إيداع هذا الطلب”.
[19] المادة 166 من مدونة التأمينات: “يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بمنشور تصدره الهيئة”.
[20] ابراهيم بومهات، مرجع سابق، ص: 27.
[21] حلت عبارة “منشور تصدره الهيئة [محل عبارة “نص تنظيمي] في المادة 166 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
[22] عبد الرحمان اللمنوني، اندماج الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2013، ص: 224.
[23] عبد الرحمان بن حميدوش، رقابة الدولة على مؤسسات التأمين، مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، المسلية الجزائر، موسم 2015-2016، ص: 206.
[24] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 266 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
المادة 266 من مدونة التأمينات: “لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية. ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تـاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.
لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة.
ينشر مقرر الهيئة القاضي بالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد الممنوح لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية”.
[25] المادة 23 من القانون رقم 64.12:”تحدث لجنة تسمى (اللجنة التأديبية) يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
- العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للحكام التشريعية والتنظيمية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 167 و241 و255 و278 وفي البندين 1 و2 من المادة 279 وفي 279-1 و308 و320 و323 وفي البنود 1 إلى 3 من المادة 324 وفي 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وكذا تلك المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 121 وفي المادة 12 وفي البند (ج) من المادة 123 من هذا القانون.
- مخططات التقويم التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تطبيقا لأحكام المادة 254 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وحول إمكانية استفادتها لهذا الغرض من صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالي في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984.
- مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد تطبيقا، على التوالي، لأحكام المادتين 117 و119 من هذا القانون”.
[26] السحب الكلي: هو الذي يتم في إطار التحويل الكلي لمحافظة العقود، إذ يمكن المقاولة التأمين بعد موافقة الهيئة تحويل مجموعة محفظات عندها مع حقوقها والتزاماتها المقاولة أو عدة مقاولات معتمدة.
[27] السحب الجزئي: وهو الذي يتم بالنسبة الصنف أو أصناف بعض العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا.
[28] تم تغيير وتتميم المادة 128 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
المادة 128 من مدونة التأمينات: “تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات لتأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.
يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها.
في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أدناه.
تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه”.
[29] تم تغيير وتتميم المادة 267 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
المادة 267 من مدونة التأمينات: “يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.
إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خـاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية.
يمكن لمقرر تصدره الهيئة، إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجـال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح وضعيتها بتغطيته”.
[30] تم تغيير وتتميم المادة 232 أعلاه، بمقتضى المادة 231 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
المادة 232 من مدونة التأمينات: “يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق، بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التقنين، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدى إلى:
- سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا.
- سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا.
في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها”.
[31] المادة 170 من مدونة التأمينات: “مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادف عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشور بالجريدة الرسمية، لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعليمية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة”.
للإشارة، المادة 160 من ذات القانون تتحدث عن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.
[32] للإشارة، وجود مراقب الحسابات إلزامي في شركات المساهمة أو الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها خمسين مليون درهم، ويختلف عدد مراقبي الحسابات حسب ما إذا كانت شركة المساهمة لا تدعو الجمهور للاكتتاب وفي هذه الحالة يتوجب تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات، وما إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب وفي هذه الحالة يتعين وجود أكثر من مراقبين اثنين.
[33] المادة 159 من مدونة التأمينات: “………. غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار”.
[34] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس في شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دراسة معمقة وعلى ضوء المشرع الجديد لقانون الشركات المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، المدينة الرباط، بدون ذكر السنة، ص: 309.
[35] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة بتاريخ 14 ربيع الآخر 1417 ( 30 أغسطس 1998) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الأخرة (17 أكتوبر 1996)، ص: 2320.
[36] القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 14 رجب 1413 (8 يناير 1993) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.139، الجريدة الرسمية عدد 4188 بتاريخ 11 شعبان 1413 (3 فبراير 1993)، ص: 157.
[37] المادة 3 من القانون رقم 15.95: “لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المحدثة في الباب الثاني من هذا القانون.
ويجوز للخبير المحاسب الحاصل على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة أجنبية تعترف الإدارة بمعادلتها لها ولو لم يكن عضوا في الهيئة، استعمال لقب [حامل لشهادة الخبير المحاسب] مع الإشارة وجوبا إلى السلطة أو الهيئة التي سلمت له هذه الشهادة”.
[38] المادة 20 من القانون رقم 15.95: “لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لرعايا كل دولة بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية في الدولة الأخرى.
- أن يبلغ من العمر 20 سنة كاملة ويكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية.
- أن يكون حاصلا على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها.
- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة”.
[39] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي – شركة المساهمة، الجزء الرابع مطبعة المعارف الجديدة، الرباط سنة 2013، ص: 368 وما بعدها.
[40] المادة 3 من القانون رقم 15.95: “لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المحدثة في الباب الثاني من هذا القانون.
ويجوز للخبير المحاسب الحاصل على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة أجنبية تعترف الإدارة بمعادلتها لها ولو لم يكن عضوا في الهيئة، استعمال لقب [حامل لشهادة الخبير المحاسب] مع الإشارة وجوبا إلى السلطة أو الهيئة التي سلمت له هذه الشهادة”.
[41] المادة 5 من القانون رقم 15.95: ” تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية:
- بطريقة مستقلة، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من خبراء محاسبين.
- بمقتضى عقد عمل بين خبير محاسب أجير وخبير محاسب مستقل أو شركة خبراء المحاسبين”.
[42] المادة 5 من القانون رقم 15.95: “يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار”.
[43] عز الدين بنستي، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، مدينة الرباط، سنة 2018، ص: 155.
[44] المادة 20 من القانون رقم 17.95: “يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.
يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.
يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام أو المدراء العامين والمدير العام المنتدب أو المدراء العامين المنتدبين.
يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية”.
[45] المادة 164 من القانون رقم 17.95: “يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور.
يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.
إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة”.
[46] المحكمة المختصة في هذا الحالة هي المحكمة التجارية، على اعتبار ان النشاط الذي تزاوله مقاولات التأمين وإعادة التأمين يندرج ضمن الأنشطة التجارية الأصلية المنصوص عليها في البند 8 من المادة 6 من مدونة التجارة، وعلى اعتبار أن النشاط الذي يمارس داخل شركات المساهمة يعتبر نشاطا تجاريا شكليا بغض النظر عن غرضها حسب مدلول المادة الأولى من قانون شركة المساهمة.
وما يعزز هذا الطرح البند 4 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي خول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية عندما يتعلق الأمر بنزاع بين نَشَأَ بين شركاء في شركة تجارية، وهو ما تؤكده المادة 11 من ذات القانون عندما نصت على أن الاختصاص المحلي يكون من نصيب المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها إذا تعلق الأمر بالشركات التجارية.
[47] المادة 165 من القانون رقم 17.95: “في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات”.
[48] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني، الشركات التجارية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، بدون ذكر سنة، ص: 741.
[49] المادة 163 من القانون رقم 17.95: “يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.
تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.
حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك”.
[50] محمد دبالي، آليات مراقبة شركات المساهمة في ظل التشريع الجديد للشركات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، موسم 1999-2000، ص: 250.
[51] المادة 162 من القانون رقم 17.95: “لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. ولا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.
لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. ولا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر”.
[52] تنص المادة 180 من قانون شركات المساهمة على أنه: “يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم، لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة”.
[53] نصيرة أحامدوش، المسؤولية المدنية والتأديبية لمراقبة الحسابات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، موسم 2015-2016، ص: 9.
[54] الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود: “كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”.
[55] علال فالي، شرح القانون التجاري الجديد – الشركات التجارية، الجزء الثاني، سنة 2019، ص: 70.
[56] المادة 68 من القانون رقم 15.95: “العقوبات التأديبية هي:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- الحذف من جدول الهيئة.
ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة الهيئة طوال مدة 10 سنوات”.
[57] نصيرة احمادوش، مرجع سابق، ص: 160.
[58] الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 15.89: “يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة بعد أن تصير نهائية المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة. ….”.
[59] رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون شركات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جمعة محمد الخامس، السويسي الرباط، موسم 2003-2004، ص: 105.
[60] الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 15.89: “…. وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته. ….”.
[61] الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون رقم 15.89.
[62] علال فالي، مرجع سابق، ص: 472.
[63] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، مرجع سابق، ص: 304.
[64] المادة 166 من القانون رقم 17.95: “يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.
يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين”.
[65] عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية، مطبعة سجلماسة، مكناس، سنة 2018، ص: 391.
[66] القانون رقم 20.05 المغير والمتمم للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18، الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 12 ذو القعدة 1436 (28 أغسطس 2015)، ص: 7416 مكرر.
[67] أحمد شكري السباعي، الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، مرجع سابق، ص: 311.
[68] تم تغيير هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 السابق الدكر.
[69] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص: 276.
[70] المادة 174 من القانون رقم 17.95: “يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات على الخصوص إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في القرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ب 15 يوم على الأقل”.
[71] الفصل 446 من القانون رقم 17.95.
[72] القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى (3 أكتوبر 1996)، ص: 2187.
المادة 547 من القانون رقم 15.95: “إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال.
إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد”.
[73] عبدالرزاق أيوب، الشركات التجارية، مطبعة قرطبة، اكادير، سنة 2016، ص: 267.
[74] المادة 548 من القانون رقم 15.95: “في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك”.
[75] التأمين التجاري في إطار القروض التقليدية، والتأمين التكافلي في إطار المنتجات التشاركية، إلا أنه إلا حدود اللحظة سواء تعلق الأمر بالقروض الكلاسيكية أو بنظيرتها التشاركية يتم التعامل بالتأمين التجاري إلى حين إحداث مقاولات التأمين التكافلي.
[76] القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التقيد بها بتاريخ 30 جمادى الأخرة 1413 (25 دجنبر 1992) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138، الجريدة الرسمية عدد 4183، بتاريخ 30 دجنبر 1992، ص: 1867.
[77] المادة 235 من مدونة التأمينات: “استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلا[77] يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية”.
[78] تم تغيير المادة 239-1 بمقتضى:
- المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.
- المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
- تمت إضافة المادة 239-1 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.
المادة 1.239 من مدونة التأمينات: “عند اختتام كل سنة مالية، يعد المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفية المحددة بمنشور تصدره الهيئة. ويصادق مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة على هذا التقرير.
يجب أن يتضمن تقرير الملاءة تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها.
يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات”.
[79] تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من المادة 246 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12، السالف الذكر.
المادة 246 من مدونة التأمينات: “تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
[80] رغم صدور القانون رقم 59.13 منذ ما يربو عن أربع سنوات ونيف.
[81] عبد العالي عصفور، آثار القوة القاهرة على التمويل العقاري المخصص للسكن، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، موسم 2020-2021، ص: 233.