الاجتهاد القضائي

مجموعة من قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس في : مساطر صعوبات المقاولة

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"01" الصادر بتاريخ 29/02/2000

ملف عدد 03/99

الصادر عن السادة :                                                  

                            –  السيد :ليلى بنجلون                     رئيسا

                         – السيد: عبد العزيز تريد                مستشارا مقررا

                            – السيد:عبد الرحيم حميد                          مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط

القاعدة:

         – ان مساهمة مكتب التنمية الصناعية في شركة تجارية دون شروط استثنائية يجعل الغالب على هذه الشركة ككل صفة المرفق الخاص، وبالتالي فانها توضع تحت التصفية القضائية متى ثبت توقفها عن دفع ديونها.

 

         التعليـل:

         وحيث اقيم الاستئناف على الخطا في تطبيق القانون وسوء التعليل وفي بيان ذلك تقول   الطاعنة بان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت مساهمة الدولة مانعا في اخضاع العارضة         للتصفية القضائية مع ان مساهمتها كانت بواسطة مكتب التنمية الصناعية والذي خول له المشرع وبمقتضى ظهير 6/6/1973 صلاحية تاسيس شركات مع الخواص وبالتالي فان العمل الذي يقوم به المكتب المذكور في مثل هذه الحالات لا يرقى الى درجة المرفق العام.

         وحيث تبين وبحق صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك ان مكتب التنمية الصناعية وان كان مؤسسة عمومية الا ان النشاط الذي يمارسه هذا الاخيريمكن ان يكون له صبغة مزدوجة واذا كان ذلك وكان الثابت من مستندات الملف ان طبيعة العمل الذي باشره المكتب بانخراطه كمساهم في شركة تجارية دون شروط استثنائية من شانها تغليب       صفة المرفق الخاص على الشركة ككل مما يجعل هذه الاخيرة قابلة لوضعها تحت التصفية القضائية.

         وحيث اذا كان الامر كذلك وكانت الحصيلة المحاسبية لسنة 1995 المستدل بها في نازلة الحال تفيد ان الشركة الطاعنة هي بالفعل في حالة توقف عن دفع ديونها اعتمادا على قسمة اصولها المتداولة واصول الخزينة على الناتج من جمع ديون التمويل وديون الموردين     وخزينة البنك اذ ان الناتج هو 0.216 درهما مما ينبىء عن مركزها المالي المضطرب والتي    اصبحت معه عاجزة عن الوفاء بديونها ولو بالاعتماد على اصولها خصوصا وان راسمالها           المحدد في 27 مليون درهما قد عرف هو الآخر عجزا فيالدورات المحاسبية السابقة الى ما   يفوق 49 مليون درهما وان المركز المالي بهذا الاضطراب وبشكل لا رجعة فيه يبرر بالفعل فتح مسطرة التصفية القضائية خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف.

         وحيث انه وترتيبا على ذلك فانه يتعين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وفي جميع الاحوال داخل اجل ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة نرى تحديده في نازلة الحال في 02/02/1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"02" الصادر بتاريخ 22/03/2000

ملف عدد 02/99

الصادر عن السادة :                                                  

                            –  السيد :ليلى بنجلون                    رئيسا

                         – السيد : عبد العزيز بلقاسم             مستشارا مقررا

                            – السيد   :عبد الرحيم حميد                مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري        ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد: مصطفى رفاش          كاتب الضبط

القاعدة:

         – ان مساهمة مكتب التنمية الصناعية في شركة تجارية يجعل هذه الشركة ضمن المقاولات المختلطة التي تخضع لقواعد القانون الخاص، وبالتالي تفتح مسطرة تصفيتها قضائيا متى ثبت عن الدفع وعدم وجود مصلحة للدائنين في استمرار نشاطها.

 

         التعليـل:

         حيث ركزت المستانفة في موجبات الاستئناف على الدفع بان مساهمة الدلولة في الشركة           المساهمة لا يحول دون تطبيق مسطرة معالجة صعوبات المقاولات وخاصة ان مساهمة    الدولة قد تم بواسطة مكتب التنمية الصناعية الذي خول له المشرع حق تاسيس شركات     مع الخواص بمقتضى ظهير 6/6/73، وان التوقف عن الدفع ثابت في حقها ويبرر وجود الصعوبات التي تواجهها.

         وحيث ان المستانفة وحسب نظامها الاساسي المؤرخ في 19/6/74 هي شركة مساهمة خاضعة للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب (المادة الاولى ) وان نشاطها تجاري صرف وفق احكام المادة الثالثة من نفس النظام وان مجرد مساهمة الدولة بنسبة 37.15 % من راسمالها الذي يمثل 44589 سهم من اصل 120.000 سهما لا يضفي عليها صفة المقاولات   العمومية تحت وصاية الدولة،بل تبقى متمتعة بصفة شركة مساهمة أي شركة اموال ويبقى فيها كل مساهم مسؤولا فقط في حدود ما يملك من اسهم وبغض النظر عن الطبيعة القانونية للشخص المساهم . وبالتالي فان المستانفة ،والتي تساهم فيها الدولة عن طريق مكتب التنمية الصناعية ، هي شركة مساهمة تصنف ضمن المقاولات المختلطة والتي يمكن   ان تخضع لمساطر المعالجة كلما توفرت الشروط لذلك. ويكون بذلك الحكم المستانف    والذي ذهب خلاف ذلك قد جانب الصواب.

         وحيث بررت المستانفة طلب خضوعها لمسطرة التصفية القضائية على كونها عاجزة عن         الوفاء بالديون مما اضطرها الى التوقيف الكلي لجميع انشطتها في بداية سنة 91 .

         وحيث اعربت المستانفة عن طلبها المذكور المؤيد بقرار الجمع العام الاسثتنائي للمساهمين بعدما تبت لديها ان العجز المالي وصل حدا لا يمكن تداركه

         وحيث ان الوثائق المدلى بها، وخاصة بيان الحصيلة لسنة 91 ولسنة 94 تفيد ان اصول الشركة تساوي الخصوم هذه الاخيرة عرفت تزايدا نتيجة للفوائد والغرامات لصالح ادارة          الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب القوائم المدلى بها .

         وحيث انه يتجلى مما ذكر ان الوضعية المالية للشركة المستانفة مختلة بشكل لارجعة فيه ، واصبحت تشكو من عجز لا يرجى تداركه وخاصة توقف نشاطها الكلي كان سنة91      وليس هناك أي مؤشر ينبىء على امكانية تحسنها ، وانما كل المعطيات تفيذ انها اصبحت عاجزة عن الوفاء بديونها بالاعتماد على اصولها فقط مما يبرر الاستجابة لطلبها الرامي الى فتح مسطرة التصفية القضائية طالما انه لا يوجد أي مؤشر يبرر وجود مصلحة للدائنين في استمرار نشاط الشركة المدعية .

         وحيث يتعين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع داخل اجل 18 شهرا قبل تاريخ فتح هذه المسطرة .

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"01 "الصادر بتاريخ 29/2/2000

ملف عدد 3/99

الصادر عن السادة :

                            – السيدة : ليلى بنجلون                 رئيسا

                            – السيد : عبد العزيز تريد                 مستشارا مقررا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد               مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد :مصطفى رفاش        كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

         – ان مساهمة مكتب التنمية الصناعية في شركة تجارية دون شروط استثنائية يجعل الغالب على هذه الشركة ككل صفة المرفق الخاص، وبالتالي فانها توضع         تحت التصفية القضائية متى ثبت توقفها عن دفع ديونها.

 

          التعلـيل:

         وحيث اقيم الاستئناف على الخطا في تطبيق القانون وسوء التعليل وفي بيان ذلك تقول   الطاعنة بان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت مساهمة الدولة مانعا من اخضاع العارضة        للتصفية القضائية مع ان مساهمتها كانت بواسطة مكتب التنمية الصناعية والذي خول له المشرع وبمقتضى ظهير 6/6/1973 صلاحية تاسيس شركات مع الخواص وبالتالي فان العمل          الذي يقوم به المكتب المذكور في مثل هذه الحالات لا يرقى الى درجة المرفق العام.

         وحيث تبين وبحق صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك ان مكتب التنمية          الصناعية وان كان مؤسسة عمومية الا ان النشاط الذي يمارسه هذا الاخير يمكن ان يكون له صبغة مزدوجة واذا كان ذلك وكان الثابت من مستندات الملف ان طبيعة العمل الذي   باشره المكتب بانخراطه كمساهم في شركة تجارية دون شروط استثنائية من شانها تغليب         صفة المرفق الخاص على الشركة ككل مما يجعل هذه الاخيرة قابلة لوضعها تحت التصفية القضائية.

         وحيث اذا كان الامر كذلك وكانت الحصيلة المحاسبية لسنة 1995 المستدل بها في نازلة الحال تفيد ان الشركة الطاعنة هي بالفعل في حالة توقف عن دفع ديونها اعتمادا على  قسمة اصولها المتداولة واصول الخزينة على الناتج من جمع ديون التمويل وديون الموردين     وخزينة البنك اذ ان الناتج هو 0.216 درهما  مما ينبىء عن مركزها المالي المضطرب والتي    اصبحت معه عاجزة عن الوفاء بديونها ولو بالاعتماد على اصولها خصوصا وان راسمالها           المحدد في 27 مليون درهما قد عرف هو الآخر عجزا في الدورات المحاسبية السابقة الى ما   يفوق 49 مليون درهما وان المركز المالي بهذا الاضطراب وبشكل لا رجعة فيه يبرر بالفعل          فتح مسطرة التصفية القضائية خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف.

         وحيث انه وترتيبا على ذلك فانه يتعين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وفي جميع الاحوال         داخل اجل ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة نرى تحديده في نازلة الحال في 2/2/1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"02 "الصادر بتاريخ 22/3/2000

ملف عدد 2/99

الصادر عن السادة :

                            – السيدة : ليلى بنجلون                 رئيسا

                            – السيد : عبد العزيز بلقاسم               مستشارا مقررا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد                مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري             ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد :مصطفى رفاش           كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

         – ان مساهمة مكتب التنمية الصناعية في شركة تجارية يجعل هذه الشركة     ضمن المقاولات المختلطة التي تخضع لقواعد القانون الخاص، وبالتالي تفتح    مسطرة تصفيتها قضائيا متى ثبت توقفها عن الدفع.

 

          التعلـيل:

         وحيث ان المستانفة وحسب نظامها الاساسي المؤرخ في 19/6/74 هي شركة مساهمة   خاضعة للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب (المادة الاولى) وان نشاطها تجاري صرف  وفق احكام المادة الثالثة من نفس النظام وان مجرد مساهمة الدولة بنسبة 37.15 % منراسمالها الذي يمثل 44589 سهم من اصل 120.000 سهما لا يضفي عليها صفة المقاولات   العمومية تحت وصاية الدولة ، بل تبقى متمتعة بصفة شركة مساهمة أي شركة اموال  ويبقى فيها كل مساهم مسؤولا فقط في حدود ما يملك من اسهم وبغض النظر عن الطبيعة         القانونية للشخص المساهم .وبالتالي فان المستانفة، والتي تساهم فيها الدولة عن طريق    مكتب التنمية الصناعية، هي شركة مساهمة تصنف ضمن المقاولات المختلطة والتي يمكن    ان تخضع لمساطر المعالجة كلما توفرت الشروط لذلك. ويكون بذلك الحكم المستانف      والذي ذهب خلاف ذلك قد جانب الصواب.

         وحيث بررت المستانفة طلب خضوعها لمسطرة التصفية القضائية على كونها عاجزة عن         الوفاء بالديون مما اضطرها الى التوقف الكلي لجميع انشطتها في بداية سنة 91 .

         وحيث اعربت المستانفة عن طلبها المذكور المؤيد بقرار الجمع العام الاسثتنائي للمساهمين        بعدما تبت لديها ان العجز المالي وصل حدا لا يمكن تداركه .

         وحيث ان الوثائق المدلى بها، وخاصة بيان الحصيلة لسنة 91 ولسنة 94 تفيد ان اصول الشركة تساوي الخصوم هذه الاخيرة عرفت تزايدا نتيجة للفوائد والغرامات لصالح ادارة          الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب القوائم المدلى بها .

         وحيث انه يتجلى مما ذكر ان الوضعية المالية للشركة المستانفة مختلة بشكل لارجعة فيه ،         واصبحت تشكو من عجز لا يرجى تداركه وخاصة توقف نشاطها الكلي كان سنة91         وليس هناك أي مؤشر ينبىء على امكانية تحسنها ، وانما كل المعطيات تفيذ انها اصبحت عاجزة عن الوفاء بديونها بالاعتماد على اصولها فقط مما يبرر الاستجابة لطلبها الرامي الى        فتح مسطرة التصفية القضائية طالما انه لا يوجد أي مؤشر يبرر وجود مصلحة للدائنين في      استمرار نشاط الشركة المدعية .

         وحيث يتعين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع داخل اجل 18 شهرا قبل تاريخ فتح هذه     المسطرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"917 "الصادر بتاريخ 26/10/2000

ملف عدد 843/2000

الصادر عن السادة :

                            – السيدة : ليلى بنجلون                 رئيسا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد                مستشارا مقررا

                            – السيد : عبد العزيز بلقاسم               مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد :عبد الرحيم حياك        كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

       – ان قواعد العدالة والانصاف تقتضي التغاضي عن الاخلال الشكلي الذي لا يمس بحقوق طرفي النزاع.

         – اذا ثبت الدين المترتب بذمة الشركة وتوفرت معه شروط التوقف عن الدفع   فانه يمكن فتح مسطرة التصفية القضائية بشانها بغض النظر عما اذا كان       توقفها عن دفع ديونها سابقا او لاحقا لقرار حلها.

 

          التعلـيل:

         حيث ان اوجه الاستئناف تنحصر في ان الحكم المستانف غير معلل، لان الشركة المطلوب        فتح مسطرة التصفية القضائية ضدها وان كان قد صدر قرار قضائي بحلها، فان هذا لا يعني زوالها بل تظل محتفظة بالشخصية المعنوية الى حين تصفيتها وقسمة موجوداتها الصافية          المتبقية بعد اقفال التصفية.

         وحيث التمست النيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية تطبيق القانون

         وحيث يلاحظ بادىء ذي بدء ان طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة مقاولة "كازمير-جزيرة الاطفال" تقدمت به المدعية بوصفها ممثلة قانونية للشخص المعنوي المدين       ضد شريكتها السيدة سعيدة عمارة والحال ان الطلب يجب ان تتقدم به المقاولة المعنية       بالامر ضد من له الحق على ما جرى به العمل القضائي.

         وحيث ان قواعد العدالة والانصاف تقتضي التغاضي عن الاخلال الشكلي المذكور الذي لا يمس بحقوق الطرفين، من جهة، وكذا بالنظر الى طابع النظام العام الذي يلازم نظام  صعوبات المقاولة ومساطر التصفية القضائية الذي جعل المشرع يخول للدائن والمدين       والمحكمة التجارية المختصة الحق في فتح المسطرة ضد المدين اما من تلقاء نفسها او بناء        على طلب من النيابة العامة من جهة اخرى.

         وحيث ان مؤسسة "كازمير-جزيرة الاطفال" للتعليم الخاص شركة تضامن ومسجلة في   السجل التجاري  تحت عدد 21.588 و 21.590 ، مما يجعلها متوفرة على صفة تاجر بحسب      الشكل مهما كان غرضها وذلك تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 5.96 المتعلق          بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم وشركة المحاصة       والشركة ذات المسؤولية المحدودة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 13/2/1997.

         وحيث اكدت الممثلة القانونية للمقاولة في مقالها وفي غرفة المشورة ان الشركة تعاني من          صعوبات مالية واقتصادية يستحيل عليها معها سداد الديون المترتبة بذمتها، كما يتجلى من القوائم التركيبية للسنة المالية 1999-2000 ولائحة ديون الشركة، وجرد قيمة اموال الشركة   المنقولة وغير المنقولة وجدول التحملات.

         وحيث يستفاد من الوثائق المدلى بها ان الدين المترتب بذمة الشركة ثابت وغير منازع فيه         وخاصة بالنسبة للدين المتمثل في وجيبة الكراء التجاري والديون الضريبية واشتراكات   الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واجور العمال والمستخدمين، وان التوقف عن دفع   الديون المستحقة ناتج من كون بعض الدائنين الآخرين، وخاصة شريكة المدعية ومكرية        الاصل التجاري قد مارسوا ضد ممثلة المقاولة المدينة اجراءات تحفظية ومتابعات كما هو        واضح من الامرين بحجز ما للمدين لدى الغير لفائدة مكرية الاصل التجاري السيدة زينب   العلوي، وشريكة الطاعنة السيد سعيدة عمارة، علما بان شروط التوقف عن الدفع من      زاوية الديون المستحقة على المقاولة متوفرة وهي عدم ضرورة تعدد الديون غير المؤداة،       وعدم ضرورة ان يكون الدين غير المؤدى تجاريا، وان يكون الدين معين المقدار ومستحقا      وثابتا وغير منازع فيه.

         وحيث يتبين من جهة اخرى ان المؤسسة المدينة عرفت تراجعا مهولا في عدد التلاميذ، اذ         تقلص عددهم في بداية السنة الدراسية الحالية، مما انعكس سلبيا على مداخيلها، وينبىء بشكل لا مراء فيه انها ستوقف قريبا عن مزاولة نشاطها التجاري الذي يشكل غرضها، والذي يعد الى جانب تراكم ديونها غير المؤداة من اهم المؤشرات على ان الوضعية المالية      للمقاولة اصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه وغير قابلة للاصلاح بالمرة.

         وحيث انه لا حاجة هناك لان تتمسك المستانف عليها بالقرار الاستئنافي الذي قضى بحل          الشركة، لان حل الشركة التجارية لا يترتب عليه مباشرة انقضاء شخصيتها المعنوية بل انها تظل متمتعة بها وذلك بفعل تسجيلها في السجل التجاري الى غاية اقفال التصفية      العادية واتمام اجراءات الشهر اللازمة لذلك، ومن تم يمكن افتتاح مسطرة التصفية القضائية          في مواجهة الشركة الموجودة في طور التصفية العادية، وذلك بصرف النظر عما اذا كان       توقف هذه الشركة عن دفع ديونها سابقا ام لاحقا لقرار حلها كما يؤكد عليه القضاء          على مستوى الواقع العلمي-محكمة النقض الفرنسية قرار تجاري- 12/4/1983، مجلة    الشركات 1984 ص 303 مما يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار.

         وحيث انه طبقا للمادتين 568 و 619 من م.ت فانه يقضي بالتصفية القضائية في حالة   اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه مما يكون معه الحكم المتخذ قد جانب الصواب        فيما قضى به، ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب وترتيب كافة الآثار  القانونية الناجمة عنه مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع مؤقتا في 10/5/2000.

 

 

 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم"808 "الصادر بتاريخ 19/9/2000

ملف عدد 570/2000

الصادر عن السادة :

                            – السيدة :ليلى بنجلون                  رئيسا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد                مستشارا مقررا

                            – السيدة :فاطمة البقالي                   مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد :مصطفى رفاش        كاتب الضبط

 

القـاعـدة :

        – القاعدة الاولى: لا بطلان بدون ضرر

          – القاعدة الثانية: لا يمكن ان ينصب التنازل الا عن حق مسموح بالتخلي          عنه ويملك الطرف التصرف فيه طبقا للفصل 120 من ق.م.م.

         – القاعدة الثالثة: لا يمكن للدائن الذي نشا دينه قبل صدور الحكم القاضي         بفتح مسطرة التصفية القضائية من تاريخ صدور هذا الحكم ان يسلك            اجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة او العقارية الخاضعة لمسطرة التصفية               القضائية لان القيام باجراءات من هذا القبيل بصفة فردية وحده من شانه ان       يخل بمبدا المساواة بين الدائنين ويتعارض مع الطابع الجماعي الذي يطغى على         المسطرة كما قررته المادة 653 من م.ت.

    – القاعدة الرابعة: لا مجال للمسؤولية اذا كان ما فعله الشخص يسمح به    القانون ولم يقصد به الاضرار بخصمه.

   – القاعدة الخامسة: طلب فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة يمكن اقامته من      الدائن او المدين او كل شخص آخر مخول له الحق في ذلك طبقا لمقتضيات     مدونة التجارة.

 

         التعلـيل:

 

          اولا- حول الاستئناف الاصلي

         وحيث انه لما كانت الدعوى مرفوعة من طرف السنديك فانه لا تاثيم عليه من عدم بيان اسماء جميع المدينين وتحديد هوياتهم كل على حدة ما دام ان للسنديك وحده الصفة    للتصرف باسم هؤلاء الدائنين اصحاب الديون الناشئة قبل فتح المسطرة في مواجهة المقاولة    المدينة ( شركة طروبينور) ولفائدتهم كما تنص على ذلك المادة 642 من م.ت.

         وحيث ان عدم ذكر عنوان المدعى عليه السيد عبد الحق بورياح مشتري المنقولات المبيعة        بالمزاد العلني لا اثر له ولا يعيب الدعوى وذلك بسبب عدم توفر السنديك على عنوانه   واعمالا للفصل 49 من ق.م.م الذي قرر قاعدة"لا بطلان بدون ضرر".

         وحيث عزز المدعي المستانف عليه طلبه بالنسخ المطابقة للاصل عملا بمقتضيات الفصل        440 من ق.ل.ع مما تكون معه الدفوعات الشكلية المثارة بخصوص مقتضيات الفصل 32 من      ق.م.م غير مرتكزة على اساس ولا جدوى منها.

         وحيث انه لئن كان يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا الا انه لا يمكن ان ينصب          التنازل عن الطلب الا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه طبقا   للفصل 120 من ق.م.م.

         وحيث ان طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة او مسطرة التصفية القضائية لا   يقتصر على الاطراف فقط أي الدائن او المدين وانما يحق لاشخاص آخرين طلب ذلك.       فطابع النظام العام الذي يلازم نظام صعوبات المقاولة جعل المشرع يخول للمحكمة    التجارية المختصة الحق في فتح المسطرة ضد المدين المتوقف عن دفع ديونه المستحقة، اما من         تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة ومن تم فتذرع الطاعن بالتنازل عن الدعوى لا           يمكن ان يجد له مجالا من الاعمال فيما يخص دعوى فتح مسطرة التصفية القضائية هذه    ولذا فالدفع غير جدير بالاعتبار.

         وحيث انه فيما عدا ذلك لا يمكن للدائن المستانف الذي نشا دينه قبل صدور الحكم         القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية ضد شركة طروبينور ان يقوم ابتداء من تاريخ         صدور هذا الحكم بسلوك او الاستمرار في سلوك اجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة او    العقارية للشركة المذكورة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية. ذلك لان القيام باجراءات      من هذا القبيل بصفة فردية من شانه ان يخل بمبدا المساواة بين الدائنين وان يتعارض مع        الطابع الجماعي الذي يطغى على هذه المسطرة وهو ما كرسته المادة 653 من م.ت الذي    علل بها الحكم المطعون فيه قضاءه فصادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما.

         ثانيا-حول الاستئناف الفرعي

         حيث التمس السنديك الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر وقدره في مبلغ 20.000 درهم

         لكن حيث انه لم يحدد نوع الضرر الذي لحق به امادي هو او معنوي وهل طالب به      لفائدته الشخصية ام لمصلحة كتلة الدائنين، كما انه لم يبين الخطا الذي ارتكبه المطعون   ضده لانه لا يكفي ان يخسر هذا الاخير دعواه ليحكم عليه بالتعويض لفائدة الخصم دونبيان العناصر المكونة للمسؤولية. اذ لا مجال للمسؤولية اذا كان ما فعله الشخص يسمح بهالقانون ولم يقصد به الاضرار بخصمه.

         وحيث يكون بذلك الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تاييده.

 

        امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 12/04/2004

                                  ملف عدد 31/02/4

 

المنطوق :  القاضي برفض الطلب و بتحميل صاحبه الصائر .

 

                قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 47"  الصادر بتاريخ 14/ 7/04

ملف عدد : 51/04 ص

الصادر من السادة :

 

عبد العزيز بلقاسم                                  رئيســا ومقـررا

                   خديجة بالعياشي                                     مستشـارا

                  رشيد بن الصديق                               مستشـارا

                   وبمساعدة السيد محمد الرحاني         كاتـب الـضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييـد الامر المستأنـف وتحميـل المستأنفـة المصاريف .

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

–  ان نشوء الدين بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية قرينة على انه من اجل مساعدة المقاولة وبالتالي يبقى للدائن الحق في الحماية القانونية التي منحتها اياه المادة 575 من م ت.

 

التعليل :

وحيث ركزت المستانفة في موجب الاستئناف على ان مقتضيات المادة 575 من ق م م توجب ان يكون الدين قد نشا بالفعل بعد صدور الحكم بفتح المسطرة بصفة قانونية ومن اجل مواصلة المقاولة .

حيث ان وثائق الملف تفيد ان الدين ناتج عن كمبيالة انشئت بتاريخ             6/1/2003 وتاريخ استحقاقها عند التقديم في الوقت الذي كانت فيه المستانفة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ومنذ تاريخ 18/10/2000.

وحيث انه لامجال لمناقشة ما اذا كان الدين موضوع ملف  الحجز لدى الغير رقم         970/3/03 قد نشا بصفة قاونية ام لا فضلا على ان المستانف عليها قد عززت دفوعها بامر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 11/6/04 ملف        274/2/04 يؤكد المديونية الناتجة عن الكمبيالة سند المديونية.

وحيث ان نشوء الدين بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قرينة على انه كان من اجل مساعدة المقاولة وبالتالي يبقى للدائن الحق في الحماية القانونية التي منحتها اياها المادة 575 من ق م ت.

وحيث يكون بذلك الامر المستانف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية مما يتعين التصريح بتاييده .

وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

        امر المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 31/03/2004

                                  ملف عدد 13/18/04

 

المنطوق :  القاضي بالامر بالسماح للطالبة بادخال البضائع عبر ميناء طنجة في اطار نظام القبول المؤقت مع تكليف السنديك بالسهر على مراقبة عملية ادخال البضاعة والسهر على مراقبة عملية تصنيعها و اعادة تصديرها مع التنفيذ على الاصل .

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

            رقم" 48"  الصادر بتاريخ  14/07/04

  ملف عدد: 30-04

 

الصادر عن السادة :

                      عبد العزيز بلقاسم                       رئيســــا

                خديجة بالعياشي                    مستشارا مقررا

               رشيد بن الصديق                     مستشــــارا

         وبمساعدة السيد محمد الرحاني        كـاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل الخزينة العامة الصائر .

 

 

القاعدة :

– من التزم بشيء لزمه .

– بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 573 من م ت فانه           لا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح مسطرة التسوية القضائية تجزئة او الغاء او فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي .

التعليل :

حيث ان الثابت من وثائق الملف ومن القرارات الصادرة عن ادارة الجمارك المستدل بها في الملف ان هذه الاخيرة بناء على طلب من الشركة المستانف عليها-قررت الترخيص لها بحيازة البضائع المستوردة دون تقديم كفالة مع الاستفادة من هذا الترخيص الى حدود شهر مارس 2004.

وحيث ان هذا القرار اتخذ بتوافق ارادة الادارة مع الطالبة المستانف عليها وهو تعهد اصدرته الاولى لفائدة الثانية اكسب هذه الاخيرة حق الاستيراد المؤقت دون كفالة في وقت كانت فيه الشركة تعمل في ظروف عادية.

وحيث انه وبعدما اصبحت الشركة تخضع لمسطرة التسوية القضائية فان الاجدر ان يستمر مفعول الاعفاء المذكور مساعدة لها على تجاوز محنتها وحتى تتحقق غاية المشرع التي تهدف الى انقاد المقاولةمن الانهيار والاخذ بيدها الى ان تصبح قادرة على الاندماج في محيطها الاقتصادي وهذا ما يتماشى مع روح الفقرة الاخيرة من المادة 573 م ت التي تنص على انه لا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح مسطرة التسوية القضائية تجزئة او الغاء           او فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي.

وحيث ان ديون الخزينة العامة للدولة لن تضيع مادامت الفقرة الثانية من الفصل 573 م ت المذكور تعطي الحق للدائنين في التصريح بديونهم في قائمة لخصوم فضلا عن ان عملية الاستيراد المؤقت ستخضع لمراقبة السنديك الذي يسهر على عملية التصنيع واعادة التصدير.

وحيث بذلك فما قضى به الامر المستانف صادف الصواب ويتعين تاييده.

 

 

        امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 12/04/2004

                                  ملف عدد 8/6/2000

 

المنطوق :  القاضي برفض الطلب  وتحميل رافعه الصائر .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 51 ص "  الصادر بتاريخ   29-09-2004   

ملف عدد    50-04

الصادر عن السادة :

 

      عبد العزيز بلقاسم                   رئيســا

         عبد الرحيم حميد                       مستشارا مقررا

         فاطمة البقالي                 مستشــارا

وبمساعدة السيد  محمد الرحاني        كاتــب الضبط

 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييـد الأمر المستانف  وتحميل المستانفة الصائـر .

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– طبقا لمقتضيات الفصل 575 من م ت فان الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية تسدد بالأسبقية على كل الديون الأخرى وذلك سواء أكانت مقرونة أم غير مقرونة بامتيازات أو ضمانات.

التعليل:

حيث يعاب على الامر المستأنف مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك  تثير المستانفة وتؤكد عدم تحقق القاضي المنتدب من الشروط الواجب توافرها  في مقتضيات المادة 575 من م ت  حتى  يخظى بحق الأسبقية  على الديون الأخرى  وفقا  لما تم  تفصيله أعلاه .

لكن حيث ان البين  بمراجعة  أوراق الملف ان  سند الدين الذي تقرر بسببه الحجز بين يدي الغير (اتصالات المغرب ) على مبلغ 147706 درهم و الذي تطالب المستأنفة  برفعه هو كمبيالتان  نشأتا  بتاريخ 7/2/2001 أي بعد  صدور حكم  فتح مسطرة  التسوية القضائية في مواجهتها  بتاريخ 28/10/2000 لأن الورقة ا لعرفية  دليل على تاريخها بمدلول الفصل 425 من ق ل ع , وأن هذا الدين  نشأ بصفة قانونية وذلك عن تصرفات تدخل في سلطات  واختصاصات  رئيس المقاولة وحده بدليل أن هاتين الكمبيالتين  تحملان  توقيع الطاعنة بالقبول , وما دام  أنها لم تدل  بما يفيد أن هذا التصرف محظور على رئيسها , أو أنه يتوقف على ترخيص من القاضي  المنتدب  طبقا للمادة 578 من م ت إلا أن التصرف ابرم  دون الحصول على هذا الترخيص، كما  أن الدين  نشأ من أجل  متابعة  مقاولة الشمال الشرقي لنشاطها  في المرحلة  المؤقتة أو الانتقالية  وقبل مرحلة حصر مخطط الاستمرارية  أو التفويت  أو التصفية القضائية، وبذلك تكون شروط تطبيق المادة 575 من م ت  التي تحدد  مجال تطبيق الأولوية أو الامتياز  للديون  الناشئة  بعد صدور  حكم فتح المسطرة متوافرة في القضية  ويكون الأمر المتخذ  قد صادف الصواب  حينما قضى برفض طلب رفع الحجز على المبالغ  الموجودة لدى الغير , و الوسيلة  بالتالي غير جديرة  بالاعتبار .

وحيث يتعين لهذه الأسانيد  رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف.

        حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 26/04/2004

                                  ملف عدد 12/19/03

المنطوق :  القاضي بتصفية شركة صحراء مراكش قضائيا، وتصفية كل من السيد ايت بنصالح الحسن وايت بنصالح عبد الرزاق قضائيا- واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد بمقتضى الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة صحراء مراكش، تعيين السيد محمد القادري قاضيا منتدبا والسيد محمد العافية سنديكا- ينشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية والاشارة اليه بالسجل التجاري فورا- بجعل الصائر امتيازيا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل- تحديد اتعاب السنديك في مبلغ 000 50 درهم تؤدى من منتوج التصفية القضائية .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 52 ص "  الصادر بتاريخ   29-09-2004   

ملف عدد    45-04 ص

الصادر عن السادة :

عبد العزيز بلقاسم                             رئيســا

                  رشيد بن الصديق                              مستشارا مقررا

             عبد الرحيم حميد                                    مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالابقاء على مسطرة التسوية القضائية المقضى بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة عدد 297 وتاريخ 19/3/2002 في الملف عدد 5/02/6 وبتعيين السيد محمد القادري قاضيا منتدبا والسيد محمد العافية سنديكا  مع ارجاع المهمة الى السنديك لاعادة اعداد الحل المتعلق بالاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة واستنادا الى المعطيات الجديدة المشار اليها اعلاه وتحميل المستانفين الصائر .

القاعدة :

– وفقا لمقتضيات الفصل 592/1 من م ت فان المحكمة لا تقرر استمرارية المقاولة الا اذا كانت هناك امكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها .

– للمحكمة أن تقرر الابقاء على مسطرة  التسوية القضائية في حق المقاولة مع ارجاع المهمة الى السنديك للقيام بكل الاجراءات المتطلبة قانونا منه بمقتضى الفصول 595-598  الى602 من م ت .

– لا يقضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين الا اذا صدرت عنهم احدى التصرفات الواردة في الفصل 706 من م ت وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 709 منها بخصوص استدعا ء المسيرين 8 أيام قبل الاستماع اليهم عن طريق كتابة الضبط وكذا استدعاء السنديك والاستماع الى تقرير القاضي المنتدب في الجلسة العلنية .

التعليل:

حيث اسس المستانفون استئنافهم بان الحكم المستانف حينما قضى بتحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية في حق الاولى، بني على معطيات خاطئة لعدم اعتماده على تقرير السنديك الذي اقترح استمراريتها، ثم ان اصولها قادرة على سداد ديونها وان مسيرها جعلوا املاكهم رهن اشارة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، اضافة الى ان الحكم المستانف قضى بتمديد المسطرة الى المسيرين دون استدعاء البعض منهم ودون اثبات اية حالة من الحالات الواجب توفرها للتمديد وكذا عدم وجود تقرير القاضي المنتدب بالملف

حيث ان المشرع وضع معيارا عاما قصد اختيار الحل الملائم لاخراج المقاولة من صعوبتها أي وجه المحكمة التى تقرر حل الاستمرارية اذا كانت هناك امكانية جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها اعمالا للمادة 592 من مدونة التجارة، وان بعض الفقه اعتبر ان هذا المعيار هو معيار مادي مالي يقوم على ما تتوفر عليه المقاولة من امكانات لتسوية وضعها وسداد ديونها او خصومها وبمعنى آخر يحكم بحصر مخطط استمرارية المقاولة اذا كانت هناك امكانات جدية لتسوية وضعها، وقد استقر الفقه والقضاء المقارنين على ان المحكمة في سبيل تبنيها لمخطط الاستمرارية لا بد ان تتقيد بضابطين اثنين اولهما تقويم واصلاح المقاولة وثانيهما اداء جميع ديونها .

حيث انه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف خصوصا تقرير السنديك المتضمن للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة موضحا فيه بانه يمكن للشركة ان تستمر في نشاطها بعد وضع مخطط للاستمرارية بشروط مقترحا حلين بخصوص المخطط، ويؤكد ذلك ما ابداه مسيري المقاولة من امكانية استمراريتها بتقديم اموالهم بل قاموا باداء بعض الديون حسب تنازل بعض الدائنين عن ديونهم المدلى بها اثناء المرحلة الاستئنافية . وقد ابان البعض من غير المسيرين مساعدتها وذلك بتقديم مخطط يتعلق بتقديم الاموال اللازمة لنجاحه من طرف السيد قيدي وكذا مطالبة الدائنة فورافريك في مرافعتها الشفوية التصريح باستمرار المقاولة حتى تعيد نشاطها .

حيث انه اذا كانت غاية المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي انقاد المقاولة، وانه اذا كان رئيس المقاولة يتشبت باعطاء المقاولة فرصة للابقاء على التسوية القضائية استنادا الى ما ذكر اعلاه فان المحكمة ترى بان ما تمسكت به الطاعنة يبقى مبررا .

حيث انه من الثابت بالاطلاع على تقرير السنديك وان اقترح استمراريتها فانه لم يقم بتفصيل المخطط وذلك بذكر التغييرات الواجب ادخالها على تسيير المقاولة وفق احكام المادة 595 من مدونة التجارة كما لم يبين طريقة اداء ديونها ومدة ادائها ومدة المخطط عملا بالمواد من 598 الى 602 من مدونة التجارة الشيء الذي يتعين التصريح بالابقاء على مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة وارجاع المهمة للسنديك قصد القيام بما ذكر.

حيث انه بخصوص تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ليس من بينها ما يفيد استدعاء جميع المسيرين   8 ايام قبل الاستماع اليهم عن طريق كتابة الضبط وكذا استدعاء السنديك ، كما لم يتم الاستماع الى تقرير القاضي المنتدب في الجلسة العلنية عملا بمقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة

حيث انه استنادا الى ما ذكر اعلاه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة، وبخصوص ما تمسك به مسيريها بصفتهم الشخصية فان اسباب الاستئناف تبقى مبررة مما يتعين الغاء الحكم المستانف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بالابقاء على التسوية القضائية وبارجاع المهمة الى السنديك لاعادة اعداد الحل طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة  واستنادا الى المعطيات الجديدة المشار اليها في تعليل هذا القرار وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بطنجة لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 26/04/2004

                          ملف عدد 7/10/03 و 19/9/03

 

المنطوق :  القاضي 1- بتصفية شركة البوغاز ش م قضائيا  2- بتصفية كل من السيدين ايت بنصالح الحسين وايت بنصالح عبد الرزاق قضائيا مع اعتبار تاريخ توقفهما عن الدفع هو نفس تاريخ توقف شركة البوغاز المحدد في الحكم الصادر بتسويتها قضائيا   3- تعيين السيد عبد القادر اقلعي قاضييا منتدبا والسيد محمد بلمختار سنديكا مع تحديد اتعابه في 5000 درهم تصفى امتيازيا من منتوج التصفية 4- بامر كاتب الضبط  بالاشهار   الى هذا الحكم فورا بالسجل التجاري والقيام باجراءات النشر المنصوص عليها قانونا 5- تامر بتصفية الصائر امتيازيا من منتوج التصفية 4- تصرح بان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل.

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 53 "  الصادر بتاريخ   29-09-2004   

ملف عدد    719/04-888/04

الصادر عن السادة :

      عبد العزيز بلقاسم                 رئيســا

         رشيد بن الصديق                 مستشارا مقررا

         عبد الرحيم حميد                     مستشــارا

وبمساعدة السيد  محمد الرحاني        كاتــب الضبط

 

المنطوق :  القاضي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالابقاء على مسطرة التسوية القضائية المقضى بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة عدد 286 وتاريخ 14/3/02 في الملف عدد 24/06 وبتعيين السيد عبد القادر اقلعي قاضيا منتدبا والسيد محمد بلمختار سنديكا مع ارجاع المهمة الى السنديك لاعادة اعداد الحل المتعلق بالاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة استنادا الى المعطيات الجديدة المشار اليها اعلاه وتحميل المستانفين الصائر.

 

القاعدة :

– وفقا لمقتضيات الفصل 592 من م ت فان المحكمة لا تقرر استمرار المقاولة الا اذا كانت هناك امكانات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها وعليه استقر الفقه والقضاء على وجوب تقيد المحكمة بضابطين اثنين في سبيل تبنيها لمخطط الاستمرارية أولهما تقويم واصلاح المقاولة وثانيهما أداء جميع الديون .

– ان غاية المشرع من سن مساطر مصالحة صعوبات المقاولة هي انقادها سيما اذا كان مسيروها يتشبثون باعطائها فرصة للابقاء على التسوية القضائية وأبدوا استعدادهم لتنفيذ مخطط الاستمرارية وذلك بوضع أملاكهم وأملاك المقاولة رهن اشارة السنديك تمهيدا لسداد ديونها… وعليه يكون مجانبا للصواب الحكم القاضي بتصفية الشركة لمعارضته أهداف المشرع المذكورة أعلاه .   

التعليل :

حيث اسس المستانفون استئنافهم بان الحكم المستانف حينما قضى بتحويل التسوية القضائية الى التصفية في حق الاولى بني على معطيات خاطئة لعدم اعتماده على تقرير السنديك الذي اقترح استمراريتها،  ثم ان اصولها قادرة على سداد ديونها وان مسيريها جعلوا املاكهم رهن اشارة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، اضافة الى ان الحكم المستانف قضى بتمديد المسطرة الى المسيرين دون استدعاء البعض منهم ودون اثبات اية حالة من الحالات الواجب توفرها للتمديد وكذا عدم وجود تقرير القاضي المنتدب بالملف           

حيث ان المشرع وضع معيارا عاما قصد اختيار الحل الملائم لاخراج المقاولة من صعوبتها أي وجه المحكمة الى ان تقرر حل الاستمرارية اذا كانت هناك امكانية جدية لتسوية وضعها وسداد ديونها اعمالا للمادة 592 من مدونة التجارة وان بعض الفقه اعتبر ان هذا المعيار هو معيار مادي مالي يقوم على ما تتوفر عليه المقاولة من امكانات لتسوية وضعيتها وسداد ديونها او خصومها وبمعنى اخر يحكم بحصر مخطط استمرارية المقاولة اذا كانت هناك امكانات جدية لتسوية وضعها وقد استقر الفقه والقضاء المقارنين على ان المحكمة في سبيل تبنيها لمخطط الاستمرارية لا بد ان تتقيد بضابطين اثنين اولهما تقويم واصلاح المقاولة وثانيهما اداء جميع ديونها .

حيث انه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف خصوصا تقرير السنديك المتضمن للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مقترحا استمراريتها شروط تحويل الدين الذي يطالب به البنك الوطني للانماء الاقتصادي الىذمة المسيرين في حالة رفض هذا الاخير ازالة الدين من ذمة المقاولة بيع الممتلكات الشخصية للمسيرين المرهونة لفائدة الابناك بعد ذلك اداء كلي او جزئي من دين البنك الوطني للانماء الاقتصادي وما تبقى من الديون يسدد من الارباح المتوقع تحقيقها وقد اكد مسيري المقاولة استعدادهم لتنفيذ مخطط الاستمراريةوذلك بوضع املاكهم واملاك المقاولة رهن اشارة السنديك بل قاموا باداء بعض الديون حسب تنازل بعض الدائنين عن ديونهم المدلى بها اثناء المرحلة الاستئنافية ومطالبة بعضهم بالتصريح باستمراريتها خصوصا شركة كوبراكري التي سبق لها ان طلبت تمديد المسطرة الى المسيرين.

حيث انه اذا كانت غاية المشرع من مساطر مصالحة صعوبات المقاولة هي انقاذ المقاولة واذا كان رئيس المقاولة يتشبت باعطاء المقاولة فرصة للابقاء على التسوية القضائية استنادا الى ما ذكر اعلاه فان المحكمة ترى بان ما تمسكت به الطاعنة يبقى مبررا.

حيث انه من التابت بالاطلاع على تقرير السنديك وان اقترح استمرارية المقاولة فانه لم يقم بتفصيل المخطط المتعلق به وذلك بعدم ذكر التغييرات الواجب ادخالها على سير المقاولة وفق احكام المادة 595 من مدونة التجارة كما لم يبين طريقة اداء الديون ومدة الاداء ومدة المخطط عملا بالمواد 598 الى 602 من مدونة التجار الشيء الذي يتعين التصريح بالابقاء على مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة وارجاع المحكمة للسنديك قصد القيام بما ذكر .

حيث انه بخصوص تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ليس من بينها ما يفيد استدعاء جميع المسيرين والاستماع اليهم وكذا استدعاء السنديك ولم يتم الاستماع الى تقرير القاضي المنتدب في الجلسة العلنية عملا بمقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة.

حيث انه استنادا الى ما ذكر اعلاه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة و بخصوص ما تمسك به مسيريها بصفتهم الشخصية فان اسباب الاستئناف تبقى مبررة مما يتعين الغاء الحكم المستانف في جميع مقتضياته والحكم من جديد الابقاء على التسوية القضائية مع ارجاع المهمة الى السنديك لاعادة اعداد الحل طبقا للمادة 579 من مدونة التجارة واستنادا الى المعطيات الجديدة المشار اليها في تعليل هذا القرار وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية لتصحيح تنفيذ مقتضيات هذا القرار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بمكناس

                       الصادر بتاريخ 25/07/2001

                              ملف عدد 24/01/6

 

المنطوق :  القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة انباشا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبناء على اشهار الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/01 وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 8/1/03 والقاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية وبناء على تقرير السنديك السيد محمد فؤاد سحنون الذي حصر فيه دين شركة باتيكم في حدود مبلغ 400.000 درهم .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 58 "  الصادر بتاريخ 06-10-2004   

ملف عدد    84-03

الصادر عن السادة  :

 

      عبد العزيز بلقاسم                  رئيســا

         عبد الرحيم حميد                   مستشارا مقررا

         سعيد كوكبي                                مستشــارا

وبمساعدة السيد محمد الرحاني         كاتــب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الامر المستانف مع تعديله بقبول دين المستانفة شركة باتيمو شيميكال المغرب في حدود مبلغ مليون وخمسين الف درهم هكذا   (1.050.000,00 درهم) ضمن قائمة الديون وجعل المصاريف امتيازية .

 

 

 

القاعدة :

– ليس من حق السنديك أن يثير التقادم بخصوص الشيكات سند الدين من تلقاء نفسه عملا بالمادتين 372 من ق ع ل  و295 من م ت .

– طبقا للفصل 381 من ق ع ل فان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ….ومنها الشكاية المقدمة للنيابة العامة بشأن الشيكات سند الدين .

– وفقا للفقرة الثانية من الفصل 693 من م ت يتعين على الشريك في حالة المنازعة في مبلغ الدين المصرح به أن يخبر الدائن بذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتوصل يبين فيها سبب النزاع . وعند الاقتضاء، مبلغ الدين الذي تم تقييده، ويدعو الدائن الى تقديم شروحاته .

– حتى يكتسب الدين الأسبقية في سداده طبقا للفصل 575 من  م ت فان الدائن ملزم باثبات أن دينه نشأ بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في مواجهة المقاولة المدينة المتوقفة عن الدفع وأن تكون هناك ضرورة تستوجب نشوء الدين لمواصلة نشاط المقاولة، وأن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية وأن المحكمة التجارية أذنت للمقاولة باستمرار نشاطها لمدة معينة عملا بمقتضيات الفصل 620 من م ت .

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على سببين نعت الطاعنة بالاول منه وجوب قبول مبلغ 1050.000 درهم وادراجه ضمن قائمة الديون المقبولة وبالسبب الثاني اعتبار الدين المحدد في مبلغ 482.657,44 درهم نشا بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية واعتباره دينا امتيازيا .

حقا حيث انه بخصوص السبب الاول فان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المستأنفة تقدمت بتصريح بتاريخ 3/9/01 بمبلغ 1050.000 درهم داخل الاجل القانوني للتصريح بالديون للسنديك معززة دينها بخمس شيكات رجعت بدون مؤونة وكانت موضوع شكاية امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس وانه فضلا عن انه ليس من حق السنديك اثارة التقادم من تلقاء نفسه عملا بالمادتين 372 من ق ل ع و 295 من م ت فان هذا التقادم قد انقطع بالشكاية المقدمة من طرف الطاعنة للنيابة العامة عملا بالمادة 296 من م ت الناصة على انه لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء الا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية وكذا الفصل 381 من ق ل ع الذي نص ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت امام قاض غير مختص او قضى ببطلانها لعيب في الشكل علما بان الدعوى العمومية تتقادم بخمس سنوات وليس ستة اشهر علاوة على ان السنديك اقر صراحة بعدم الوفاء بهذا الدين مما يمنعه من الدفع بالتقادم الصرفي هذا المبني على قرينة الوقاء .

وحيث انه فوق هذا وذاك فان السنديك لما اقترح مبلغ 400.000 درهم ورفض مبلغ 650.000 درهم فانه لم يخبر الدائنة بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ويدعو الدائنة الى تقديم شروحاتها كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 693 من     م ت.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني الهادف الى اعتبار الدين المحدد في مبلغ 482657,44 درهم موضوع التصريح المؤرخ في 3/10/03  قد نشا بعد فتح المسطرة واعتباره دينا امتيازيا والذي استصدرت فيه المستانفة امرا بالاداء بتاريخ         23/10/2001 في الملف رقم 6802/2/01 فانه لا يكفي للقول بتمكينها من حق الاسبقية طبقا للمادة 575 من م ت ذلك ان الدائن لا يمكن ان يستفيد من ذلك الا بعد ان يثبت ان دينه نشا بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع وان يكون هناك ضرورة تستوجب نشوء الدين لمواصلة نشاط المقاولة وان يكون الدين قد نشا بصفة قانونية وهي كلها  شروط صعب على القاضي المنتدب التعرف عليها خاصة وان مقاولة انباشا لم تمارس أي نشاط بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية والذي حول بتاريخ 18/1/03 الى حكم بالتصفية القضائية في حقها وان الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد ان المحكمة التجارية قد اذنت باستمرار نشاطها لمدة محددة عملا بالمادة 620 من م ت وبذلك فان الامر المتخذ لما صرح بمعاينة وجود نزاع بخصوص هذا الدين يكون قد اصاب صحيح القانون .

وحيث يتعين اعمالا لهذا النظر تاييد الامر المستانف في مبدئه مع تعديله بقبول دين المستانفة في حدود مبلغ 1.050.000 درهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   امر المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 26/12/2003

                              ملف عدد 6/02/6

 

المنطوق : القاضي بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود مبلغ 130460,35 درهم ورفض الباقي .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 59 "  الصادر بتاريخ   13-10-2004   

ملف عدد    24-04

الصادر  عن السادة :

 

عبد العزيز بلقاسم                           رئيســا

                  عبد الرحيم حميد                             مستشارا مقررا

                    فاطمة البقالي                               مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني       كاتــب الضبط

 

 

المنطوق : القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل الخزينة العامة  الصائر.

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– ليس من حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التمسك في مواجهة السنديك بمقتضيات الفصل 686 من م ت وذلك اعتبارا لكونه ليس من بين الدائنين الحاملين لضمانات أو لعقود ائتمان ايجاري ثم شهرهما .

– لا تقبل الا الديون المصرح بها داخل أجل الفصل 687 من    م ت وقدره شهران من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة السقوط .

التعليل:

حيث اسس الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة طليعته .

لكن حيث ان ما اثاره الطاعن حول مقتضيات المادة 686 من م ت التي تلزم السنديك باشعار الدائن لا تنطبق عليه لكون الاشعار المنصوص عليه في المادة المذكورة مقرر لفائدة الدائنين الحاملين لضمانات كالرهن الرسمي والرهن على الاصل التجاري او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وليس لفائدة المستانف لانه مجرد دائن يتمتع بحق امتياز لاستخلاص ديونه نظرا لسبب الدين ومن ثم لا يمكن اعتبار ديونه برسم الاشتركات مع العمال اجرة بالمعنى القانوني لامكانية استفادته من الاعفاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة .

وحيث ان المستانف لم يتقدم بتصريحه الاضافي داخل الاجل القانوني المحدد للتصريح بالديون وقدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسيمة حيث افادت وثائق الملف ان الحكم نشر بالجريدة المذكورة في 26/6/02 بينما قدم  التصريح الاضافي للسنديك بتاريخ 13/12/02 وبالتالي فانه مادام ان الاستئناف يهدف الى تكملة التصريح الذي تم داخل الاجل القانوني فانه غير مقبول لتعرضه للسقوط طبقا للمادة 690 من م ت .

وحيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب.

 

 

  حكم المحكمة التجارية بطنجة

                       الصادر بتاريخ 27/04/2004

                              ملف عدد 3/10/04

 

المنطوق : القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المدعية .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 61"  الصادر بتاريخ   27-10-2004   

ملف عدد    41 و 44 –04 ص

 

الصادر عن السادة  :

 

عبد العزيز بلقاسم                          رئيســا

                   عبد الرحيم حميد                          مستشارا مقررا

             رشيد بن الصديق                                   مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة المصاريف .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– لايجوز استصدار حكم بالتصفية القضائية ضد تاجر خاضع لاحدى مساطر صعوبات المقاولات وما على الدائنين في هذه الحالة سوى الانضمام الى المسطرة المفتوحة في حق المدين وفق ما يتطلبه القانون . وذلك حفاظا على مصالحهم .

التعليل:

وحيث اعتبرت المستانفة ان عدم توفر المستانف عليه على السيولة الكافية لسداد ديونه المستحقة يشكل توقفا عن الدفع يبرر خضوعه لمسطرة التصفية القضائية وان ما يؤكد ثبوت التوقف عن الدفع وكون مركزه المالي مختل بشكل لا رجعة فيه هو صدور حكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حقه بمقتضى 3 ملفات.

وحيث اقرت المستانفة ضمن مقالها الاستئنافي بوجود المستانف عليه في حالة التوقف عن الدفع وبانه خاضع لمسطرة التصفية القضائية في 3 ملفات وادلت بصور شمسية لاحكام صادرة فيها تعلقت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستانف عليه (الاحكام رقم 345-346- بتاريخ 26/4/2004).

وحيث انه لا يجوز استصدار حكم بالتصفية القضائية ضد تاجر خاضع لاحدى مساطر صعوبات المقاولات ذلك انه لا يسوغ الحكم بالتصفية القضائية على تصفية قضائية وان من حق كل دائن للتاجر في هذه الحالة الانضام الى المسطرة المفتوحة في حق مدينه للحفاظ على حقوقه وفق ما يتطلبه القانون.

وحيث انه وبغض النظر عن باقي وسائل الاستئناف الاخرى يكون الحكم المستانف القاضي بعدم قبول الطلب قد صادف الصواب الامر الذي يتعين التصريح بتاييده.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

  امر المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 25/04/2003

                            ملف عدد 39/2001/6

 

المنطوق :  القاضي بقبول الديون المصرح بها داخل الاجل القانوني والتي تعود لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 1169319 درهم وشركة زلاغ ارضية بمبلغ 110011 درهم وشركة صاديت بمبلغ 123980 أي ما مجموعه 1403310 درهم وبرفض باقي الديون .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "62 ص"  الصادر بتاريخ   27-10-2004   

ملف عدد    54 و 56 -2003

الصادر عن السادة :

 

                   عبد العزيز بلقاسم                        رئيســا

                فاطمة بقالي                                       مستشارا مقررا

                عبد الرحيم حميد                                مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف فيما قضى به من قبول دين الشركة العربية لتطوير تكنولوجيات البناء صاديت فاس والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وتاييده في باقي مقتضياته مع تعديله بخصوص دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بقبوله في حدود مبلغ 1.196986,71 درهم وجعل المصاريف امتيازية .

 

القاعدة :

– لا جدوى من المنازعة في صحة الدين، المرتكزة على أن ما تم قبوله بالنسبة لبعض الدائنين أكثر من مبلغ الدين الحقيقي وذلك باعتبار أن الزائد عن المبلغ الأصلي انما هو ناتج عن الفوائد القانونية المحكوم بها بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به .

– تعتبر جداول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفصيلية ذات قوة كافية لاثبات المديونية المترتبة له على المنخرطين فيه.

– لا تقبل في لائحة الديون سوى الديون المصرح بها لدى السنديك داخل الأجل القانوني، ولا تقبل أي تصريحات وقعت خارج الأجل المذكور حتى ولو تعلق الأمر بديون ممتازة ما لم ترفع عنها حالة السقوط .

– لا حق في التمسك بالاشعار الوارد في الفصل 686 من م ت سوى للدائن الحامل للضمانات أو لعقود الائتمان الايجاري تم شهرهما وبذلك فان هذه المقتضيات لا تفيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم توفره على الضمانات أو العقود المذكورة .

– نقض القرار الذي اعتمد في ثبوت المديونية المصرح بها للسنديك وتحديد مبلغها، وصدور قرار آخر عن محكمة الاحالة قضى برفض الطلب واحالة صاحبه على المحكمة المختصة يقتضي القول برفض الدين المصرح به، لتجرده عن الحجة المؤيدة له  .

التعليل:

لكن حيث انه وخلافا لما زعمته الطاعنة شركة صناطرافو فانه يتبين من مراجعة نسخة الحكم عدد 1366 المستدل بها من طرفها الذي استصدرته شركة زلاغ ارضية في مواجهتها انه قضى عليها باداء مبلغ 94641,59 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وبالتالي فانه باجراء عملية حسابية يتضح ان الفرق بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المصرح به من طرف الشركة المذكورة لدى السنديك يمثل الفوائد المحكوم بها هى الاخرى ومن ذلك تبقى منازعة الطاعنة شركة صناطرافو في  الدين المترتب بذمتها لفائدة شركة زلاغ ارضية عديمة الاساس ويكون الامر المطعون فيه انتهى اليه من قبول دين الشركة المذكورة المقدرة في 110011 درهم في مركزه القانوني السليم.

حيث انه وبخصوص دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانه لئن كان مبلغ الدين المصرح به لدى السنديك والذي جاء داخل الاجل القانوني يجد سنده في الجداول التفصيلية المستدل بها والتي تعتبر ذا قوة اثباتية كافية وبالتالي تبقى أي مناقشة بشانه عديمة الاساس القانوني  فان الديون المزعومة والتي لم يقع التصريح بها داخل الاجل القانوني تعتبر غير مقبولة و ذلك دون موجب الى الالتفات الى الدفع بكون السنديك لم يقم باشعار المعني بالامر بالادلاء بالتصريحات الاضافية لعدم ارتكاز هذا الدفع على اساس قانوني طالما انه لايتوفر على ضمانات ومن ثم فانه اصبح من المتعين قبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود المبلغ المصرح به لدى السنديك تعديلا للامر المستانف .

حيث انه وبخصوص دين شركة صاديت فانه لئن كانت هذه الاخيرة قد عززت تصريحاتها لدى السنديك بالقرار رقم 1181 الصادر بتاريخ 8/11/2001 الا انه من الثابت ان القرار المذكور قد ثم نقضه من طرف المجلس الاعلى واحالة القضية على محكمة الاستئناف التي قضت بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطاعنة على المحكمة المختصة وذلك حسبما هو ثابت من القرار الصادر بتاريخ            1/10/2003 في الملف عدد 819/2003 المدلى بنسخة منه في الملف وحتى الخبرة التي امرت بها المحكمة خلال هاته في اطار تحقيق الدعوى فان الشركة المذكورة لم تؤد مصاريفها رغم اشعارها وانصرام الاجال المحددة لها ومن ثم فانه اصبح من المتعين صرف النظر عن اجراء الخبرة ورفض الدين المصرح به من طرفها لبقائه مجردا عن الدليل المؤيد له.

 

 

 

 

  امر المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 05/05/2003

                            ملف عدد 10/6/1999

 

المنطوق :  القاضي برفع الحجز التحفظي المضروب على الأسهم التي يملكها السيد العمري العلوي مولاي الحبيب في الشركة المغربية للوقود " السلامة" بموجب الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 28-4-1999                        ملف عدد 575-99-2 وبتحميل المدعى عليها الصائر.

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 71 ص"  الصادر بتاريخ 03-11-2004   

ملف عدد    02-2004

 

الصادر عن السادة :

 

عبد العزيز بلقاسم                         رئيســا

                      سعيد كوكبي                              مستشارا مقررا

                   عبد الرحيم حميد                                       مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وبتحميل المستأنفة الصائر .

 

القاعدة :

– لايقبل في قائمة الديون سوى الديون التي تم التصريح بها لدى السنديك داخل الأجل القانوني ما لم يتم رفع حالة السقوط عنها .

– ان انقضاء الدين الأصلي يؤدي الى انقضاء التزام الكفيل تجاه الدائن اعتبارا الى أن الالتزام الفرعي مرتبط بالالتزام الأصلي وجودا وعدما .

التعليل:

       حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب لأن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والقاضي بسقوط دينها قد تم استئنافه ولذلك يتعين انتظار صدور حكم نهائي في الموضوع.

       وحيث إن المستأنفة تقر في مقالها بكونها لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني بدليل تقدمها بدعوى أمام القاضي المنتدب من أجل المطالبة برفع حالة السقوط وفقا للمادة 690 من مدونة التجارة.

       لكن حيث من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن القاضي المنتدب قد أصدر بتاريخ 18-1-2004 قرارا بعدم قبول الطلب وتم تأييده استئنافيا حسبما يستفاد من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 30-6-2004 في الملف رقم 21-2004 وبالتالي تبقى مزاعم المستأنتفة كون أمر القاضي المنتدب لم يصبح نهائيا بعد غير مبنية على أساس صحيح.

      وحيث استنادا إلى كون أمر القاضي المنتدب قد أضحى نهائيا بتأييده في المرحلة الاستئنافية ، فذلك يدل بشكل قاطع على أن دين المستأنفة تجاه الشركة المغربية للوقود السلامة قد سقط بصفة نهائية ولن يتم إدراجه بأي حال من الأحوال ضمن قائمة الدائنين.

      وحيث لما كان الحجز التحفظي الذي ضربه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 28-4-1999 على الأسهم التي يملكها المستأنف عليه في الشركة المغربية للوقود السلامة لضمان أداء مبلغ 7.000.000 درهم لفائدة المستأنفة، قد فقد سنده القانوني لما سقط دين المستأنفة تجاه الشركة المغربية للوقود السلامة وسقط معه دينها تجاه الكفيل المستأنف عليه حاليا مادام أن التزام الكفيل يرتبط حتما بالتزام المدين الأصلي  فإن طلب رفعه يكون مؤسسا وبالتالي فإن ماذهب إليه الأمر المطعون فيه هو عين الصواب ويتعين استنادا إلى ما ذكر التصريح بتأييده.

     وحيث يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 17/12/2003

                            ملف عدد 18/2003/10

المنطوق :  القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقة في 15/3/2002 وبتعين السيد محمد وزاني طيبي قاضيا منتدبا لمراقبة سير المسطرة  والسيد ادريس برني سنديكا مصفيا لمباشرة اجراءات التصفية القضائية مع مراعاته للمقتضيات المنظمة بمهام السنديك طبقا للمواد 576 وما يليها من مدونة التجارة وحفظ البت في الصائر مع القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 569 من المدونة اعلاه .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 74 ص "  الصادر بتاريخ   10-11-2004   

ملف عدد    19-2004

الصادر عن السادة  :

 

عبد العزيز بلقاسم                         رئيســا

                   فاطمة بقالي                                     مستشارا مقررا

           عبد الرحيم حميد                             مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم م جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها صائر المرحلتين .

القاعدة :

– باعتبار أن فتح مسطرتي معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام فان للمحكمة التجارية الحق في فتحها تلقائيا متى توفرت لها المعلومات الكافية عن وضعية المقاولة المالية، ولها في حالة عدم توفرها عليها اجراء خبرة لاستجلاء حقيقة وضعيتها المادية المذكورة…

التعليل:

حيث انه لئن كانت المستانف عليها قد ادلت بتنازل عن هاته المسطرة لوقوع صلح بينها وبين المستانفة.الا انه اعتبارا لكون المحكمة التجارية لها الحق في فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة من تلقاء نفسها لكون هاته المسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي وامام عدم توفر المحكمة على العناصر الضرورية والكافية لتقف على حقيقة وضعية المقاولة امرت باجراء خبرة في النازلة على يد الخبير السيد عز العرب السلاوي من اجل الاطلاع على القوائم التركيبية لاخر سنة مالية لمقاولة رواطيكس المستانفة وجرد كل اموالها المنقولة وغير المنقولة وحصر عدد الدائنين والمدينين ومبلغ حقوقهم وديونهم والاحاطة بكل من اصول المقاولة و خصومها ثم بيان الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية لها وعلى ضوء ذلك بيان ما اذا كانت وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ام انها مختلة بشكل لارجعة فيه ام انها غير مختلة اصلا  ولا تعاني من اية صعوبات وغير متوقفة عن الدفع .

حيث افادت الخبرة المنجزة في الملف والتي لم تكن محل أي طعن من كلا الطرفين ان الشركة المستانفة لاتعاني من اية صعوبة وغير مختلة اصلا وغير متوقفة عن الدفع حسب القوائم التركيبية لسنة 2003.

حيث انه امام عدم توفر الشروط اللازمة لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة كما يتضح ذلك من تقرير الخبرة المومأ اليها اعلاه يكون الطلب غير مؤسس وحليف الرفض ويكون الحكم المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله مما يقتضي التصريح بالغائه.

 

 

 

 

   امر المحكمة التجارية بطنجة

                       الصادر بتاريخ 22/05/2003

                            ملف عدد 02/02/6

المنطوق : القاضي برفع الحجز لدى الغير على مبلغ 4239.244,40 درهم المضروب على حساب شركة طاحونة اللوكوس لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة بمقتضى الامر عدد 1674 الصادر  عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/03 في الملف رقم 1339-3-03 وايداعه بحساب التسوية القضائية تحت مراقبة السنديك المعين مع النفاذ المعجل .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 75 ص "  الصادر بتاريخ   10-11-2004   

ملف عدد    42-2004 ص

الصادر عن السادة :

 

               عبد العزيز بلقاسم                       رئيســا

                عبد الرحيم حميد                              مستشارا مقررا

                 رشيد بن الصديق                        مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

 

 

القاعدة :

– وفقا لمفهوم الفصلين 638 و 639 من م ت فان اختصاصات القاضي المنتدب تشمل جميع اختصاصات الأمور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية .

– تختص المحكمة التجارية التي فتحت أمامها مسطرة المعالجة بالبث في جميع الدعاوي المتصلة بها وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 566 من م ت .

– طبقا للفصل 653 من م ت فانه يمنع ويوقف كل اجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة سواء أكان على منقول المقاولة أو عقارها … ومن ذلك أموالها الموجودة لدى الغير التي لا يجوز اجراء حجزها لديه اعتبارا لكون حجزها في البداية لا يعدو أن يكون اجراء تحفظيا، ولكنه يتحول الى اجراء تنفيذي بمجرد التصديق عليه .

التعليل:

حيث تعيب المستانفة على الامر المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك تشير ان القاضي المنتدب غير مختص للبت في طلب رفع الحجز لدى الغير وانما رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدر الحجز هو المختص للنظر في الطلب وان حجز ما للمدين لدى الغير هو مجرد اجراء تحفظي وليس اجراء تنفيذيا ومن ثم فانه لا يخضع لقاعدة ايقاف المتابعات الفردية عملا بالمادة 653 من م ت .

لكن حيث ان الثابت فقها وقضاء وتشريعا ان اختصاص القاضي المنتدب يشمل جميع اختصاصات الامور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية كما يفهم من قراءة المادتين 638 و 639 من م ت وهو ما يسير عليه القضاء حينما اعتبر القاضي المنتدب مختصا في حالة الاستعجال شانه في ذلك شان قاضي الامور المستعجلة انظر قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 1/10/1991 –21854II  1992  Note M Jeantin J.C P" من جهة وانه بناء على المادة 566 من م ت تكون المحكمة التجارية المفتوحة مسطرة المعالجة امامها مختصة للبت في جميع الدعاوى المتصلة بها مما تكون معه الوسيلة في فرعيها على غير اساس .

وحيث أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات إعمالا للمادة 653 من م ت وأنه خلافا لطروحات المستأنفة فإن الدائن بعد صدور الحكم بفتح المسطرة ضد المدين ممنوع من مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال المدين الموجودة لدى شخص ثالث وذلك باتباع مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير لأن أموال المدين الموجودة لدى الغير مشمولة أيضا بقاعدة وقف ومنع إجراءات التنفيذ الفردية ولا يمكن لأي واحد من الدائنين التسابق في إيقاع الحجز عليها أو الاستئثار بها خصوصا وأن الدائنة الحاجزة لم تستصدر حكما حائز لقوة الامر المقضي به بالمصادقة على الحجز لدى الغير وتعمل على تبليغه بصفة قانونية إلى الغير المحجوز لديه وذلك قبل صدور الحكم بفتح المسطرة .

وحيث أنه ختاما فإن ظاهر النص ليس كل شيء في تفسيره إذ أن هناك اعتبار آخر يجب على المفسر مراعاته لا يقل في أهميته عن ظاهر النص الا وهو الغاية التي قصد من النص تحقيقها فإذا كانت الغاية من كل قانون أو الاسباب التي دعت إلى تقريره هي كما قال بحق أحد الفقهاء الفرنسيين روح هذا القانون بل هي القانون بعينه وكان الحجز لدى الغير مجرد إجراء تحفظي في مرحلته الاولية يتجلى في تجميد مبلغ الدين بين يدى المحجوز لديه ، إلا أنه يتحول عند الحكم بالتصديق عليه إلى إجراء تنفيذي  يتعين وقفه لان من شأن تنفيذه أن يخل باستمرار استغلال المقاولة المدينة نتيجة التنفيذ على أموال قد تكون ضرورية لهذه الاستمرارية من ناحية وأن يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين وأن يتعارض مع الطابع الجماعي الذي يطغى على هذه المسطرة من ناحية ثانية خصوصا وان المادة 577 من م ت تعطي للسنديك حق استعمال الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها من اجل ضمان استمرارها.

وحيث يتعين لهذه الاسانيد رد الاستنئاف لعدم ارتكازه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب .

 

 

 

 

 

 امر المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 01/06/2004

                            ملف عدد 03/02/6

 

المنطوق :  القاضي بالامر بالتشطيب على الرهن والانذارين العقاريين المقيدين لفائدة البنك المغربي للتجارة والصناعة بالرسم العقاري عدد 2921 /ف الذي هو على ملك الشركة المدنية والعقارية –بكاري- ومانتج عنهما من تقييدات وتحميل البنك المدعى عليه الصائر.

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 80"  الصادر بتاريخ   15-12-2004   

ملف عدد    57-2004 ص

الصادر عن السادة  :

 

           عبد العزيز بلقاسم                                           رئيســا

            عبد الرحيم حميد                                           مستشارا مقررا

          ادريس بنشقرون                                             مستشــارا

         وبمساعدة السيد  محمد الرحاني                كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب للبت في الطلب وبتحميل المستانف عليها الاولى صائر المرحلتين .

 

القاعدة :

– لا يجوز للقاضي المنتدب البث في الطلبات والمنازعات المقدمة أمامه الا اذا كانت تدخل ضمن اختصاصه من جهة وكانت من جهة أخرى متصلة بأحدى مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة أمام المحكمة اعتبارا لكونه يتقمص في ذلك صفة قاضي المستعجلات بحيث ليست له الصلاحيات للتطرق لكل ما يمس الجوهر أو يتعلق بتغيير مراكز الأطراف القانونية .

التعليل:

حيث ركزت المستانفة في موجبات الاستئناف على الدفع بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب في الطلب لان موضوع الدعوى لا يتعلق بالمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية من جهة وانه يتعلق بدعوى التشطيب على الرهن العقاري التي ليست من اختصاص  القضاء الاستعجالي للنظر فيها.

وحيث انه وان كان من مهام السيد القاضي المنتدب السهر على حماية المصالح المتواجدة في اطار احدى مساطر صعوبات المقاولة فانه لا يجوز له البت في الطلبات المنازعات المقدمة امامه الا اذا كانت تدخل ضمن اختصاصاته ومتصلة بالمسطرة المفتوحة امام المحكمة .

وحيث ان موضوع الطلب الحالي  يهم فقط المستانفة والمستانف عليها بخصوص عقد كفالة هذه لدين في ذمة المسمى هابي عبد القادر وان النزاع لا علاقة له بصفة مباشرة او غير مباشرة مع المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية فضلا على ان البت في جوهر النزاع لا يدخل ضمن اختصاص السيد القاضي المنتدب وهو يتقمص بصفته الا القاضي للامور المستعجلة والذي ليست له الصلاحيات للبت  في كل نزاع يمس الجوهر او تغيير المراكز القانونية للاطراف وانما ينحصر اختصاصه في كل نزاع وقتي لايمس بما يمكن ان يقضى به في الموضوع وبما يكلف حماية مصالح اطراف الدعوى في ايطار مسطرة التسوية القضائية.

وحيث ان الامر المستانف والقاضي بالاستجابة للطلب قد جانب الصواب الامر الذي يتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بعدم الاختصاص.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 امر المحكمة التجارية بطنجة

                       الصادر بتاريخ 30/03/2004

                            ملف عدد 8/4/16

 

المنطوق :  القاضي بتحديد اتعاب السنديك في ملف التسوية القضائية عــدد 13/10/02 في مبلغ 000 30 درهم يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك داخل اجل 10 ايام من توصله بهذا الامر .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 83"  الصادر بتاريخ   21-12-2004   

ملف عدد    62-04

الصادر عن السادة  :

 

عبد العزيز بلقاسم                           رئيســا

               رشيد بن الصديق                             مستشارا مقررا

             عبد الرحيم حميد                                   مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني        كاتــب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– طبقا للمادة 639 من م ت فان القاضي المنتدب يبث في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك، غير ان هذه الأوامر     لا تكون قابلة للطعن فيها الا أمام المحكمة التجارية التي اصدرت الحكم بفتح المسطرة ما دامت هي المخولة لمراقبة سير هذه المسطرة من فتحها الى غلقها .

 

التعليل :

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان المستانف يستانف الامر الصادر  عن القاضي المنتدب لتحديد اتعاب السنديك ومن المعلوم قانونا ان القاضي المنتدب يمارس اختصاصات ذات طابع قضائي تخول له البت كدرجة اولة بمقتضى اوامر في الطلبات والمنازعات وحقوق الاسترداد التي تدخل في اختصاصه وكذا في الشكاوى المقدمة ضد اعمال السنديك (المـادة 639) من مدونة التجارة و تودع هذه الاوامر بكتابة الضبط فورا حتى يتسنى لكل ذي مصلحة ان يتعرض او يطعن فيها وتكون هذه الاوامر قابلة للطعن فيها امام المحكمة التجارية التي اصدرت حكم بفتح المسطرة باعتبارها تشرف وتراقب سير المسطرة بدءا من فتحها الى قفلها، وتعد المحكمة التجارية في هذه الحالة بمثابة محكمة استئنافية تنظر سائر الطعون ضد اوامر القاضي المنتدب والدليل على ذلك ان المدونة نصت على الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب التي تقبل الاستئناف امام محكمة الاستئناف والمتعلقة بتحقيق الديون في المادتين 696 و 697 وقد سار بعض الفقه على ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ضد اوامر القاضي المنتدب سواء كانت صادرة في حدود صلاحيته واختصاصه ام لا تخضع لسائر طرق الطعن المنصوص عليها في المواد 729 الى 731 من المدونة مما يكون معه استئناف المستانف امر القاضي المنتدب المذكور اعلاه قبل التعرض عليه امام المحكمة التجارية غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله .

 

 

 

   امر المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 10/02/2004

                            ملف عدد 405/4/04

 

المنطوق :  القاضي بالأمر بعدم قبول الطلب و إبقاء صائره على رافعه .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 992 "  الصادر بتاريخ   16-09-2004   

ملف عدد    200-04

الصادر عن السادة  :

 

عبد الرحيم حميد                                              رئيســا

           عبد العزيز بلقاسم                                  مستشارا مقررا

رشيد بن الصديق                                             مستشــارا

وبمساعدة السيد  عبد العزيز البوزوري         كاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييـد الحكم المستانف  وتحميل المستانف المصاريف .

 

 

 

القاعدة :

– اذا كان التاجر خاضعا لاحدى مساطر صعوبات المقاولة فان التشطيب على تقييده في السجل التجاري لايتم الا بعد اختتام مسطرة التصفية القضائية .

التعليل :

وحيث ان تشطيب تسجيل  التاجر بالسجل التجار لا يتم  بالنسبة للتاجر الخاضع لاحدى مساطرصعوبة المقاولات  إلا بعد اختتام مسطرة التسوية  القضائية .

وحيث ان الشركة المستأنف عليها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وفق ما أكد السنديك وأن بيع أصلها التجاري  للمستأنف كان في إطار هذه المسطرة .

وحيث أن الملف لا يتوفر على ما يفيد اختتام مسطرة التصفية القضائية  في حق  المستأنف عليها حتى يمكن التشطيب عليها  من السجل التجاري  وفق أحكام المادة 59 من ق م ت .

وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف  قد صادف  الصواب الأمر الذي  يتعين التصريح بتأييده  .

     وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امر المحكمة التجارية بفاس

                       الصادر بتاريخ 26/11/2001

                            ملف عدد 328/01/3

 

المنطوق :  القاضي برفض الطلب وترك الصائر على رافعه .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "1113 "  الصادر بتاريخ   13-10-2004   

ملف عدد    1404-01

 

الصادر عن السادة  :

 

                 فاطمة بقالي                       رئيســا

                عبد الرحيم حميد                   مستشارا مقررا

                   عبد العزيز بلقاسم                         مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني      كاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– ان عقد الايجار الائتماني يعتبر عقدا جاريا يخضع لمقتضيات الفصل 573 من م ت وعليه فهو لا يدخل في الاستثناءات المحددة في الفصلين 669 و 672 من نفس المدونة .

– بمقتضى الفصل 573 من م ت فان السنديك وحده هو المؤهل للمطالبة بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ويفسخ العقد بقوة القانون بعد مرور أكثر من شهر عن الانذار الموجه للسنديك دون جواب .

– لاجدوى للانذار الموجه للمكتري عوض السنديك، وبالتالي فهو غير منتج لآثار الفصل 573 من م ت .

– في حالة خضوع المكتري لمسطرة التسوية القضائية فان عقد الائتمان الايجاري لا يفسخ بمجرد التوقف عن أداء الأقساط الشهرية وفقا لمقتضيات عقد الائتمان المذكور بل يستمر      ولا يمكن فسخه الا في اطار الفصل 573 من م ت .

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة طليعة لكن حيث انه لئن كانت المحكمة قد قررت وقف اجراءات الدعوى الى حين قيام المستانفة بالتصريح بدينها الى السنديك عملا بالمادتين 653 من م ت وان الدعوى تواصل الآن بعد استدعاء السنديك طبقا للمادة 654 من ذات المدونة وادلاء الدائنة بنسخة من التصريح بدينها بعد ان ثبت ان حكما صدر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 17/10/01 في الملف رقم 29/1/6 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولهذا فان العلة التي اشار فيها الامر المتخذ الى انه لما كانت المادة 667 من م ت قد حددت الاجل الذي يمكن ان تتم فيه مارسة استرداد المنقول وكان العقد الرابطبين الطرفين يندرج في اطار عقود الائتمان الايجاري مما يعتبر معه عقدا جاريا يخضع لمقتضيات المادة 573 مــن م ت و لا يدخل ضمن الاستثناءات المحددة في المادتين 669 و 672 من م ت على اعتبار ان المطالبة بالاسترداد تستند على حق شخص يتمثل في الدين الناتج عن عدم اداء اقساط الكراء وليس على حق ملكية المنقولات المطلوب استردادها مما يتعين معه رفض الطلب يجعل الامر المستانف معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي على غير اساس.

وحيث انه بالاضافة الى ما ذكر فانه بمقتضى المادة 573 من م ت فان بامكان السنديك وحده المطالبة بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشانها للطرف المتعاقد مع المقاولة ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه انذار الى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.

وحيث انه لا توجد ضمن وثائق الملف اية حجة تفيد ان المستانفة قد سلكت مسطرة الفسخ المنصوص عليها في المادة 573 المذكورة وان الانذار الذي بعثت به بتاريخ 21/2/2001 قد وجه الى المكتري وليس الى السنديك الذي يعد الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تلقي الانذار.

وحيث انه لا عبرة بما تمسكت به الطاعنة من ان مقتضيات عقود القرض والتاجير تنص على انها تفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن اداء اقساط الكراء لان المستانف عليه يخضع لمسطرة التسوية القضائية والتي تتضمن مقتضيات قانونية خاصة يمتنع معها تطبيق المقتضيات العقدية المتفق عليها بين الطرفين وان ما يؤكد هذا الطرح ان الفقرة الاخيرة من المادة 573 من م ت قررت انه لا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة او الغاء او فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم وجاهته وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بطنجة

                       الصادر بتاريخ 13/04/2004

                            ملف عدد 840/03/5

المنطوق :  القاضي على السيدين حسين وعبد الرزاق ايت بنصالح بادائهما تضامنا بينهما لفائدة المدعي البنك الشعبي لطنجة تطوان مبلغ 615427,10 درهم مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 1/10/01 وما يسترتب عنها من واجب الضريبة على القيمة المضافة الى غاية النطق ومبلغ 264403,21 درهم والفوائد الاتفاقية ابتداء من 31/3/02 وما يسترتب عنها من واجب الضريبة على القيمة المضافة الىغاية النطق ونسبة     10% من المبلغ الكلي اصلا وفوائد برسم الغرامة العقدية والنفاذ المعجل بخصوص اصل الدين وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميلهما الصائر  بالتضامن .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 1341"  الصادر بتاريخ   07-12-2004   

ملف عدد    1048-04

الصادر عن السادة  :

                            فاطمة البقالي                      رئيســا

                            عبد الرحيم حميد                  مستشارا مقررا

                   رشيد بن الصديق                 مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني       كاتـب الضبط

 

المنطوق :  القاضي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .

 

القاعدة :

– بمقتضى الفصل 1140 من ق ع ل فان للكفيل الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين سواء أكانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون .

– بمقتضى الفصل 653 من م ت فان حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية وكل اجراء للتنفيذ يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.

– لا يحق للدائن الرجوع ضد الكفيل الا بعد انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة من تاريخ الحكم بفتح المسطرة الى الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية مع مراعاة مقتضيات الفصل 662 من م ت .

التعليل:

       حيث انه لاجدال  بين الطرفين في ان المستانفين مجرد كفيلين لشركة صحراء مراكش التي فتحت في حقها مسطرة التسوية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 19/3/02في الملف عدد 5/02/6 .

        حيث ان من المقرر ان التزام الكفيل هو تابع للالتزام الاصلي وبالتالي فانه للكفيل الحق في ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين سواء كانت شخصية او متعلقة بالدين المضمون وذلك طبقا لمفتضيات الفصل 1140 من ق ل ع .

حيث انه بمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة فان حكم فتح المسطرة بوقف وبمنع كل دعوى قضائية وكل اجراء للتنفيذ يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور كما انه من المقرر فقها وقضاء ان الدائن لا يحق له الرجوع ضد الكفيل الا بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد من تاريخ الحكم بفتح المسطرة الى حين الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية وان الآجال الممنوحة للمدين الاصلي في ظل هذا المخطط هي التي لا يستفيد منها الكفيل بمفهوم المادة 662 من مدونة التجارة على اعتبار انه في هذه المرحلة الانتقالية يتعين التصريح بالديون من طرف الدائنين تحت طائلة سقوط حقهم وانقضاء ديونهم ومتى كان ذلك وفي غياب ما يفيد حصر مخطط الاستمرارية من جهة وتحقيق الديون على مستوى مؤسسة القاضي المنتدب من جهة اخرى يكون مآل الطلب عدم القبول ليس الا ويبقى الحكم المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله مما يقتضي الغاؤه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        حكم المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 23/07/2004

                                  ملف عدد 22/01/6

 

المنطوق :  القاضي برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 3 " الصادر بتاريخ   05-01-2005   

ملف عدد    69-04 ص

 

الصادر عن السادة  :

 

عبد العزيز بلقاسم                      رئيســا ومقررا

                  عبد الرحيم حميد                       مستشــارا

           ادريس بنشقرون                             مستشــارا

           وبمساعدة السيد   محمد الرحاني    كاتــب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييـد الحكـم المستـأنف وتحمـيل المستـأنف المصاريـف .

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– لا جدوى من طلب فسخ مخطط الاستمرارية مادام أن الدائن لم يثبت اخلال المقاولة المدينة بالالتزامات الواردة بهذا المخطط تجاهه سيما اذا ثبت بمكتوب كونه هو الذي رفض استيفاء قسط الدين عند حلوله .

التعليل:

وحيث ركز المستأنف في موجب الاستئناف  على أن  المنازعة في مبلغ الدين لا يحول دون طلب فسخ المخطط  للتسوية  في حالة  اخلال المقاولة  بالتزامها بأداء أي قسط من مبلغ الدين  المحدد  في المخطط المذكور.

وحيث ان المستأنف قد نازع في مبلغ الدين  المقترح من طرف  السنديك وسلك المسطرة القانونية  للدفاع عن مصالحه وأنه لم يتم بعد تحديد الدين  الذي لازالت المقاولة  مدينة به للمستانف  للطعن في أمر القاضي المنتدب  أمام محكمة الدرجة الثانية ومع ذلك فإن السنديك قد بادر  بمطالبة المستأنف باستيفاء قسط الدين  وفق مخطط الاستمرارية  وعلى ضوء ما تم إقراره  من طرف القاضي المنتدب  لكنه  رفض بمقتضى جوابه المؤرخ في 29/12/2003 وبذلك لا يمكن اعتبار المقاولة قد أخلت  بالالتزامات الواردة بمخطط استمراريتها .

وحيث يكون بذلك الحكم  و القاضي  برفض الطلب قد صادف الصواب الأمر الذي يتعين  التصريح بتأييده .

وحيث إن من خسر  الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

      حكم المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 24/03/2004

                                  ملف عدد 5/02/6

 

المنطوق :  القاضي برفض الطلبين وابقاءصائر كل طلب على عاتق رافعه كما تقدم بتاريخ 17/5/04 بمقال استئنافي بواسطة نائبه ذ البكدوري يستانف بمو جبه الحكم المذكور .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 4"  الصادر بتاريخ   05-01-2005   

ملف عدد  39-2004 و 48-2004 ص

 

الصادر عن السادة  :

 

           عبد العزيز بلقاسم                                  رئيســا

            عبد الرحيم حميد                                مستشارا مقررا

          ادريس بنشقرون                                    مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني       كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بعــدم قبـــول  الاستئنافين شكلا بعد ضم المسطرة في الملفين رقم 39-04 و 48-04 ص وتحميله المستانف الصائر .

 

 

القاعدة :

– متى اتحد الأطراف والموضوع وسبب النزاع في ملفين      أو أكثر كان للمحكمة أن تقرر ضم الملفات لتفادي صدور أحكام متناقضة بخصوصها وذلك اعمالا للمادتين 49 و 110 من      ق م م .

– طبقا للفصل 730 من م ت فان أجل الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة هو          10 أيام من تبليغها الى من له الصفة في ذلك شخصيا في موطنه الحقيقي أو المختار (ف134 من ق م م) مع ملاحظة أن هذا الأجل يسري في مواجهة السنديك من تاريخ النطق به .

التعليل:

حيث ان الملفين عدد 39/04 و 48/04 يتعلقان بنفس الاطراف والموضوع والسبب مما تقرر معه ضمهما لارتباطهما وشمولهما بقرار واحد وذلك تفاديا لصدور قرارين متناقضين في القضية اعمالا للفصلين 49 و 110 من ق م م .

وحيث انه لئن كان يجوز تقديم استئنافين اثنين ضد حكم ابتدائي واحد وانه لا عبرة بالتاريخ الاسبق لاحدهما على الآخر مادام انهما لازال معروضين على انظار محكمة الاستئناف التي قررت ضمهما ولم يصدر بعد أي قرار بخصوص احدهما حتى يمكن الاحتجاج في مواجهة الطاعن بالقاعدة القائلة ان طرق الطعن في الاحكام لاتمارس الا مرة واحدة الا انه بمقتضى المادة 730 من مدونة التجارة. فان الاحكام الصادرة في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة والتصفية القضائية تستانف داخل اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ التبليغ الى الشخص نفسه او في موطنه الحقيقي او المختار وفقا للفصل 134 من ق م م.

وحيث افادت وثائق الملف ان المستانف  السيد ابراهيم العمراني الذي جعل محل المخابرة معه في المرحلة الابتدائية وبالتالي موطنه المختار بمكتب دفاعه الاستاذ ادريس البكدوري المحامي بهيئة فاس كما يتجلى من مطالعة ديباجة الحكم الابتدائي رقم 10/04 الصادر بتاريخ 24/3/04 في الملف رقم 5/02/6 قد تقدم باستئنافه الاول بواسطة محاميه الاستاذ رشيد الزهيري بتاريخ 30/4/04 وباستئنافه الثاني بواسطة محاميه الاستاذ ادريس البكدوري بتاريخ 17/5/04 في حين ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستانف في موطنه المختار أي محل المخابرة معه وتوصل به بواسطة محاميه ذ البكدوري بتاريخ             15/04/04 حسبما تدل على ذلك شهادة التسليم المدرجة بالملف مما يكون معه الاستئنافان المقدمان غير مقبولين شكلا لتقديمهما خارج الاجل القانوين المحدد للاستئناف

وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 26/04/2004

                                  ملف عدد 13/19/03

 

المنطوق :  القاضي 1) بتصفية شركة  الكازار  (ش م) قضائيا                   2) بتصفية السيدين أيت بنصالح الحسين و ايت بنصالح عبد الرزاق  قضائيا  مع اعتبار تاريخ توقفهما  عن الدفع  هو نفي  تاريخ توقف شركة الكازارالمحدد في الحكم الصادر بتسويتها قضائيا –3) بتعيين السيد محمد  القادري قاضيا منتدبا  و السيد محمد بومهرو  سنديكا مع تحديد أتعابه في 50.000 درهم تصفى  من منتوج التصفية  امتيازيا .

4) بأمر كاتب الضبط بالاشارة الى هذا الحكم  فورا بالسجل  التجاري و القيام بإجراءات النشر المنصوص عليها  قانونا .

5) بتصفية الصائر امتيازيا .   6) شمول الحكم بالنفاذ المعجـل .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 5"  الصادر بتاريخ   05-01-2005   

ملف عدد    46-04

الصادر عن السادة  :

   عبد العزيز بلقاسم               رئيســا

                      عبد الرحيم حميد               مستشارا مقررا

                    سعيد كوكبي                  مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني    كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء  الحكم المستأنف  و إرجاع  الملف الى  المحكمة التجارية بطنجة للبت فيه وفقا للقانون وحفظ  الصائر . 

القاعدة :

– حتى يتم الحكم بفتح المسطرة ضد المسير أو المسؤول عن الشركة يجب وفقا لمقتضيات الفصل 709 من م ت أن يتم استدعاؤه عن طريق كتابة الضبط بصفة قانونية 8 أيام على الأقل قبل الاستماع اليه، وتستدعي كتابة الضبط كذلك السنديك وثبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع الى تقرير القاضي المنتدب وذلك تحت طائلة البطلان .

التعليل:

حيث تمسك المستأنفون  بخرق الحكم المطعون فيه  لمقتضيات المادة 709 من  م ت لأنه  لم يتم  استدعاء  السيدين  ايت بنصالح  الحسين و ايت بنصالح  عبد الرزاق للحضور  و الاستماع إليهما , إضافة  إلى أن القاضي المنتدب لم يعد أي تقرير في الموضوع، وأن المحكمة لم تستمع الى تقريره على الرغم من أنها  وضعت يدها تلقائيا على المسطرة وقضت بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين المذكورين .

حقا حيث أنه للحكم بفتح المسطرة ضد المسير أو المسؤول عن الشركة يجب أن يتم استدعاء المسير أو المسيرين  المعنيين الأطراف في الخصومة بصفة قانونية  ثمانية ايام  على الأقل  قبل الاستماع اليهم  عن طريق كتابة الضبط ويقوم كاتب الضبط كذلك باستدعاء السنديك و تبت المحكمة في جلسة  علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات المادة  709 من م ت وذلك تحت طائلة  بطلان الإجراءات وإلغاء  الحكم و إن لم ينص القانون على ذلك حماية وصيانة لحقوق  الدفاع ( رادجع د شكري السباعي  الوسيط في مساطر  الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة  ومساطر معالجتها , ج(3)ص 394 ).

و حيث انه بالاطلاع على  وثائق الملف  يتضح أن كاتب الضبط لم يقم باستدعاء مسيرالشركة الثاني  السيد ايت بنصالح عبد الرزاق و أن المحكمة  بتت في القضية  دون الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب خرقا للمادة 709 المذكورة أعلاه .

وحيث ان هذه العيوب  الشكلية  انعكست على الحكم  المستأنف وأنه حفاظا على السير الصحيح للمسطرة  وحفاظا على حقوق المستأنفين  فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بطنجة  للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      حكم المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 07/10/2004

                                  ملف عدد 12/6/2004

المنطوق :  القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية في حق شركة كاروسري المتحدة الكائن مقرها الاجتماعي بسيدي بوزكري رقم 35-36 مكناس والمقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 20571 إلى التصفية القضائية واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية والإبقاء على تعيين السيد خليد لعوان قاضيا منتدبا والسيد محمد بنونة سنديكا منتدبا وبقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة وتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض وتبليغ الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل مع النفاذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم إلى السيد القاضي المنتدب والسنديك والمقاولة وبجعل المصاريف امتيازية .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "6"  الصادر بتاريخ   05-01-2005   

ملف عدد    73-04 ص

الصادر عن السادة  :

عبد العزيز بلقاسم                     رئيســا

                            سعيد كوكبي                          مستشارا مقررا

                            عبد الرحيم حميد                     مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتــب الضبط

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإبقاء على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة كاروسري المتحدة وعلى تعيين السيد خليد لعوان قاضيا منتدبا والسيد محمد بنونة سنديكا للتسوية بقصد إعداد الحل على ضوء المعطيات المضمنة في  تعليلات هذا القرار وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بمكناس قصد تنفيذ مقتضيات هذا القرار وبالإبقاء على جميع الإجراءات القانونية المتخذة تنفيذا للحكم القاضي بالتسوية وتحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :

– وفقا لمقتضيات مدونة التجارة، يكون دائنوا المقاولة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية على قدم المساواة في استخلاص ديونهم المصرح بها بكيفية قانونية ولا يمكن تفضيل أحدهم أو بعضهم على الباقي .

التعليل:

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه اعتبر أن مخطط الاستمرارية الذي جاء به السنديك المنتدب يفتقد إلى وسائل تنفيذه ، إضافة إلى كونها لم تتقيد بتسديد مبلغ 500.000 درهم لفائدة البنك الشعبي بمكناس والذي علق عليه السنديك نجاح مخطط الاستمرارية.

وحيث إن الغاية التي عين من أجلها السنديك هو مراقبة عمليات التسيير ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية، ثم إعداد مخطط لاستمرارية المقاولة إن كانت تتوفر على إمكانيات جدية للخروج من الوضعية الصعبة التي تعاني منها.

وحيث إن السنديك المنتدب أفاد في تقريره أنه بعد دراسة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة اتضح له أنها قابلة للاستمرارية بسبب تحسن مؤشر القيمة المضافة وتحسن الناتج كما توضح ذلك القوائم التركيبية عن سنوات 2000       و2001 و2002 فضلا عن السلم الاجتماعي الذي يطبع العلاقة بين الشركة وعمالها وانتهى إلى إعداد مخطط للاستمرارية يقوم على أساس التزام رئيس المقاولة بتسديد مبلغ 500.000 درهم لفائدة البنك الشعبي وتصفية باقي الخصوم على مدى عشر سنوات بفائدة 8 في المائة مع سنة إعفاء وكذا دين قباضة مكناس بني امحمد خلال السنة الأولى لتطبيق المخطط.

وحيث إن ما انتهى إليه السنديك من إعطاء الامتياز للبنك الشعبي بمكناس من أجل تسديد دينه بكيفية مسبقة عن باقي الدائنين يخالف المقتضيات القانونية الواردة في مدونة التجارة والتي تجعل الدائنين للمقاولة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية على قدم المساواة في استخلاص ديونهم المصرح بها بكيفية قانونية ولا يمكن تفضيل أحد الدائنين على الباقي.

وحيث إن السنديك نفسه اعتبر أن المقاولة قادرة على الاستمرارية وبالتالي كان عليه أن يعد مخططا للاستمرارية يأخذ بعين الاعتبار كافة الدائنين دونما تمييز بينهم مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية في حق شركة كاروسري المتحدة وكذا الإبقاء على تعيين كل من القاضي المنتدب خليد لعوان والسنديك محمد بنونة بقصد إعطاء الحل على ضوء المعطيات الواردة بهذا القرار.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      حكم المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 14/05/2002

                                  ملف عدد 8/01/6

 

المنطوق :  القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية  في حق السيدة  حنان حمدي  صاحبة صيدلية العناية  مع ما يترتب عن ذلك  من آثار  قانونية .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 7"  الصادر بتاريخ   05-01-2005   

ملف عدد    74-2004 ص

الصادر عن السادة :

 

ادريس بنشقرون                   رئيســا

                             سعيد كوكبي                         مستشارا مقررا

                   السعيد شوكيب             مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط

 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مبلغ 648.175,49 درهم .

 

القاعدة :

– من شروط الاستفادة من قانون الاعفاء 15-98 أن يوجه الراغب طلبا بالصلح الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 31/12/1999 مبديا رغبته في عدم احتساب الذعائر ومصاريف المتابعات … تحت طائلة عدم قبول كل طلب يخالف هذا المقتضى القانوني . 

التعليل:

        حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف كونه جانب الصواب لأن المستأنف عليها غير محقة في الاستفادة من قانون الإعفاء 15-98 لكونها لم تتقدم بطلب الصلح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق ما ينص عليه القانون.

       حقا حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطلب الذي وجهته المستأنف عليها للمستأنف هو مجرد صورة شمسية لا يتضمن أي تاريخ معين كما أنه ليس به ما يفيد توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي به وذلك بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها رغم إشعارها بالإدلاء بما ذكر.

       وحيث إنه ليتأتى الاستفادة من قانون الإعفاء 15-98 لابد للراغب أن يوجه طلبا للصلح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 31-12-1999 وأن يبدي نيته في عدم احتساب الذعائر ومصاريف المتابعات وهو الأمر الذي لم يتبين قيام المستأنف عليها به في نازلة الحال.

      وحيث استنادا إلى ما ذكر فإن أمر القاضي المنتدب الذي اعتبر أن من حق المستأنف عليها الاستفادة من قانون الإعفاء 15-98 دون التثبت من شروط تلك الاستفادة يكون قد جانب الصواب ويتعين تعديله بالتصريح بأن مديونية المستأنف عليها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينبغي تحديدها في مبلغ 648.175,49 درهم وهو المبلغ الذي تم التصريح به لدى السنديك داخل الأجل القانوني من قبل المستأنف.

 

 

 

 

 

     امر المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 22/06/2004

                                  ملف عدد 6/03

 

المنطوق :  القاضي بان دين الدائن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقبول ضمن خصوم شركة سيسليك بصورة امتيازية في المبلغ المصرح به من طرفه وعلى كتابة الضبط القيام تبليغ مقرر الدين برسالة مضمونة للدائن .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 8 ص"  الصادر بتاريخ   02-03-2005   

ملف عدد    65-04 ص

الصادر عن السادة :

 

                 عبد العزيز بلقاسم                     رئيســا

                 رشيد بن الصديق                   مستشارا مقررا

               ادريس بنشقرون                     مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الرحاني       كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف مع تحميل المستانف الصائر.

 

 

القاعدة :

– النشر في الجريدة الرسمية المعتد به قانونا للحكم القاضي بفتح المسطرة هو النشر الذي يتم بناء على طلب السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أجل ثمانية أيام من صدوره، وكل نشر يتم خلاف ذلك يكون غير مقبول ويتعين استبعاده .

– التصريح الاضافي الذي تم بناء على نشر آخر في جريدة رسمية لا يعتد به لأنه جاء خارج الأجل القانوني .          

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بانه صرح بدينه بتصريح اضافي بعد ان تم نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية، ثم ان السنديك لم يشعره بكون الدين منازع فيه.

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة سيسليك بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ     17 يونيو 2003 ملف عدد 12/02/6 وقد تم نشر الحكم المذكور في الجريدة الرسمية عدد 760 وتاريخ 21/1/04 بطلب من رئيس كتابة الضبط وتم نشر الحكم المذكور مرة ثانية في الجريدة الرسمية عدد 4765 وتاريخ 25/2/04 وقام المستانف بتصريح بدينه مرتني الاول عند نشر الحكم في الجريدة الرمسية عدد 4760 والثاني في الجريدة عدد 4765 والذي سماه بتصريح اضافي بحيث اضاف مبالغ مالية على التصريح الاول وان السنديك اخذ بالتصريح الاول والنقطة التي تثار في النازلة باي النشرين الاخذ به، الثابت قانونا من خلال مقتضيات مدونة التجارة انه يتعين على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التي اصدرت الحكم بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ان تنشر الحكم في الجردية الرسمية داخل اجل 8 ايام من صدور الحكم (المادة 564) بالرجوع الى الجريدتين الرميتين المذكورتين تبين ان النشر الاول كان بناء على رئيس كتابة الضبط، اما النشر الثاني والذي جاء لاحقا لم تبين الجهة التي طلبت اشهار الحكم مما يتعين استبعاده والاعتداد بالنشر الاول وهو ما اخذ به السنديك، ويكون التصريح الاضافي الذي تقدم به المستانف جاء خارج الاجل للتصريح، ومادام ان المستانف قد صرح بدينه المستحق وقت صدور الحكم خصوصا وانه لم يبين في تصريحه ان هناك دين مؤجل يحتفظ بالتصريح ويصرح به داخل الاجل اما بخصوص المنازعة في الدين الثابت ان الامر المستانف الصادر عن السيد القاضي المنتدب قبل الدين الذي صرح به المستانف بكامله وهو مبلغ 6559537 درهم وبم ياخذ بنزاع المقاولة فيه وبالتالي فلا داعي لانجاز مسطرة المادة 693 من مدونة التجارة من قبل السنديك.

حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون الامر المستانف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 20/11/2003

                                  ملف عدد 24/2001

 

المنطوق :  القاضي بالمصادقة على تقرير السنديك وحصر لائحة الدائنين .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "16ص " الصادر بتاريخ   16-03-2005   

ملف عدد    22-2005 ص

الصادر عن السادة  :

 

        عبد العزيز بلقاسم                      رئيســا

                              سعيد كوكبي                           مستشارا مقررا

                     عبد الرحيم حميد                  مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني            كاتـب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وبتحميل المستأنف الصائر.

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– يتقادم الدين المطالب به استنادا على شيكين لم تتم المطالبة بقيمتهما خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ انقضاء أجل التقديم المحدد في عشرين يوما وبالتالي يكون الأمر القاضي برفضه من طرف القاضي المنتدب استنادا على ذلك مصادفا للصواب.    

 

التعليل:

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف كونه جانب الصواب لأنه استند على تقرير السنديك رغم أن هذا الأخير يكتنفه الغموض وأن السنديك لم يسبق له أن طالبها بأي شيء حول دينها المصرح به طبقا للمادة 560 وما يليها من مدونة التجارة وأن دينها ثابت وغير منازع فيه ومصرح به داخل الأجل القانوني .

         لكن حيث من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن السنديك محمد سحنون لما اقترح في تقريره إلغاء دين المستأنفة شركة إيرنام ، فذلك استنادا إلى كون دينها مؤسس على شيكين صادرين على التوالي بتاريخ 20-1-2000 و 23-10-2000 وقدما للاستخلاص خلال أجل 20 يوما ، إلا أنهما أرجعا بدون وفاء لعدم وجود رصيد وهو ما يجعل الدين المضمن بالشيكين قد طاله التقادم لعدم المطالبة به خلال أجل 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم وفقا لما تقضي به المادة 295 من مدونة التجارة.

        وحيث اعتبارا لكون دين المستأنفة قد طاله التقادم ، فإن أمر السيد القاضي المنتدب الذي قضى برفضه يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده ، خاصة وأن مزاعم المستأنفة كون دينها غير منازع فيه ومصرح به داخل الأجل القانوني لا يمكن أن تجعل الدين مستحقا نظرا لتقادمه وفق ما تم توضيحه  كما أن تقديم شكاية جنحية بخصوص الشيكين محل النزاع لا تأثير له على أحقية الدين.

  وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر المرحلتين .

 

 

 

 

 

 

 

        امر المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 14/05/2002

                                  ملف عدد 8/2001/6

 

المنطوق :  القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية  في حق السيدة  حنان حمدي  صاحبة صيدلية العناية  مع ما يترتب عن ذلك  من آثار قانونية .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 17ص "  الصادر بتاريخ   16-03-2005   

ملف عدد    75-2004 ص

الصادر عن السادة :

 

                            ادريس بنشقرون                  رئيســا

                             سعيد كوكبي                       مستشارا مقررا

                   السعيد شوكيب           مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني        كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

 

 

 

 

 

القاعدة :

– مراسلة السنديك للبنك الدائن من أجل تخفيض أصل الدين والتنازل عن الفوائد مع تقسيط الدين على مدى عشر سنوات يدخل في نطاق الاستشارة الفردية التي يجريها السنديك مع الدائنين (الفصل 585 من م ت) . وبالتالي فان عدم جواب البنك الدائن على اقتراحات السنديك يعتبر بمثابة موافقته على تلك الاقتراحات لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية، ولما قضى القاضي المنتدب وفق هذه الاقتراحات عند حصر قائمة الديون، يكون قضاؤها صحيحا يتعين تأييده  .          

التعليل:

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف كونه جانب الصواب وخرق مقتضيات  المواد 585 وما بعدها و 640 و 693 من مدونة التجارة وأن ما جاء  في الرسالة الموجهة  للبنك إنما يندرج ضمن مخطط استمرارية المقاولة،  ولا يمكن أن تعتبر منازعة حتى يطبق  على البنك جزاء فوات الأوان  بعد مرور أجل 30 يوما .

       لكن حيث بالرجوع إلى مستندات القضية، يتبين أن السنديك سمية الإدريسي راسلت المستأنف البنك الشعبي في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة واقترحت عليه تخفيض أصل الدين بنسبة 30 في المائة والتنازل عن الفوائد المحتسبة عن كل قرض مع تقسيط الدين على مدى عشر سنوات ، وأنه توصل بتلك الرسالة بتاريخ                 15-10-2002 وهو ما يدخل في نطاق الاستشارة الفردية التي يجريها السنديك مع الدائنين حول التخفيضات المطلوبة ، فالمادة 585 من مدونة التجارة تنص على أنه :           " يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب. يحصل السنديك سواء فرديا أو جماعيا على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة"

      وحيث لئن كانت السنديك قد وجهت الرسالة المومأ إليها أعلاه وضمنتها مقتضيات المادتين 585 و693 من مدونة التجارة ، فإن مضمون تلك الرسالة يؤكد بوضوح أنها أرسلت في إطار الاستشارة الفردية مع كل دائن ، وبذلك فإن المستأنف عليها وإن لم تنازع في قيمة الدين المصرح به من قبل البنك الشعبي بمكناس ، فإنه من المؤكد أن هذا الأخير لم يجب على الرسالة التي وجهت له داخل أجل الشهر المنصوص عليه في المادة 585 المذكورة أعلاه ، وبالتالي فإن عدم الجواب عن اقتراحات السنديك يرتب أثرا قانونيا واضحا يتمثل في اعتباره بمثابة موافقة على تلك الآجال والتخفيضات المقترحة لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية في أحسن الأحوال.

      وحيث استنادا إلى ما ذكر يكون الموقف الذي اتخذه القاضي المنتدب والمتمثل في تحديد دين البنك الشعبي بمكناس تجاه حنان حمدي صاحبة صيدلية العناية في مبلغ 559.863,48 درهم موقفا صائبا ويتعين تأييده.

     وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      امر المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 17/11/2004

                                  ملف عدد 7/02/5

 

المنطوق :  القاضي بسقوط لائحة  ديونه المدلى بها الى السنديك بتاريخ 23/6/03 لكون التصريح بها جاء خارج الاجل القانوني .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 22 ص "  الصادر بتاريخ   13-04-2005

ملف عدد    02-2005 ص

الصادر عن  السادة :

عبد العزيز بلقاسم                رئيســا

                            عبد الرحيم حميد                   مستشارا مقررا

                    رشيد بن الصديق                          مستشــارا

           وبمساعدة السيد محمد الريحاني        كاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامرالمستانف وتحميل الخزينة العامة الصائر .

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– كل تصريح بالدين يتم خارج أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة بالجريدة الرسمية، يكون غير مقبول (المادة 687 من م ت) حتى ولو كان هذا التصريح اضافيا للتصريح الأول الذي تم داخل الأجل القانوني .    

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على سبب واحد نعى الطاعن به احقيته في المبلغ الاضافي المصرح به خارج الاجل القانوني مادام قد احتفظ بحقه في ذلك بالتصريح الاول الذي تم قبوله.

لكن حيث يستخلص من نص المادتين 686 و 688 من م ت ان الدائنين الذي يعود دينهم لما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء الماجورين يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما ويضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية ويحدد التصريح طبيعة الامتياز او الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به ويجب التصريح بالديون حتى وان لم تكن مثبتة بسند وان تعذر التصريح بالعناصر التي من شانها اثبات وجود الدين ومبلغه لما لايكون ناجما عن سند يكتفى بتقييم الدين اذا لم يحدد مبلغه بعد ولذا فان المستانف وان كان التمس حفظ حقه في التصريح بديون لاحقة الا ان هذا الحق يتعين ممارسته داخل الاجل القانوني اعمالا لنص المادتين الموما إليهما اعلاه ودون اشعاره من طرف السنديك لعدم توفره على ضمانة او عقد ائتمان ايجاري  تم شهرهما مما يكون معه ما تمسك به غير جدي (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 10 المؤرخ في 7/1/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 62 ص 167 ) .

وحيث يؤخذ من العرض اعلاه ان المستانف لم يتقدم بتصريحه الاضافي المؤرخ في                  23/06/03 داخل الاجل القانوني المحدد للتصريح بالديون وقدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وبالتالي فانه مادام ان التصريح الاضافي يهدف الى تكملة التصريح الاول المؤرخ في 14/03/03 الذي تم داخل الاجل القانوني فانه يكون غير مقبول لتعرضه للسقوط طبقا للمادة 690 من م ت .

وحيث يتعين اعمالا لهذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب .

      امر المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 13/12/2004

                                  ملف عدد 5/2001/6

 

المنطوق :  القاضي بالتشطيب على الحجزين المضروبين علىالعقار المسمى الزهراء 8 ذي الرسم العقاري عدد       14572/20 الكائن بسلا المدينة الولجة لفائدة البنك الشعبي وكروجي رقية ومن معها مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتبليغ هذا الحكم للمحافظ على الاملاك العقارية بسلا المدينة من اجل التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر وبشمول هذا الحكم بالتنفيذ المعجل .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 24 ص "  الصادر بتاريخ   13-04-2005

ملف عدد    12-2005 ص

الصادر عن السادة  :

  عبد العزيز بلقاسم                     رئيســا

                     عبد الرحيم حميد                      مستشارا مقررا

                      ادريس بنشقرون                 مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني     كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستانف الصائر .

القاعدة :

– يتحدد اجل استئناف الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب والأحكام الصادرة في مادة مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في عشرة أيام (المادة 730 من م ت)، والأوامر المتعلقة بتحقيق الديون في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ (المادة 697 من م ت) . وكل استئناف قدم خارج هذه الآجالات فهو غير مقبول شكلا .    

التعليل:

حيث يتضح من شهادة التسليم المدرجة بالملف ان المستانف البنك الشعبي بوجدة بلغ بالامر المطعون فيه بتاريخ 24/12/04 ولم يتقدم باستئنافه الا بتاريخ 8/02/05 أي خارج الاجل المحدد للطعن في الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب سواء الاجل المحدد في المادة 697 من مدونة التجارة المتعلق بتحقيق الديون وقدره خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ او الاجل المنصوص عليه في المادة 730 من ذات المدونة والمتعلق باستئناف الاوامر والاحكام الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية وقدره عشرة ايام (10) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ الامر القضائي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني .

وحيث ان الطرف الخاسر يتحمل المصاريف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 08/12/2004

                                  ملف عدد 9/2002/6

 

المنطوق : القاضي برفع الحجز على مبلغ                         (400.177,70) درهما لفائدة شركة فلكوف بين يدي المكتب الوطني للكهرباء مع الامر بوضعه بحساب الشركة المفتوح باحدى الوكالات البنكية .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "26 ص"  الصادر بتاريخ   13-04-2005   

ملف عدد    05-2005 ص

الصادر عن السادة :

 

عبد العزيز بلقاسم                رئيســا

                            ادريس بنشقرون                  مستشارا مقررا

                         عبد الرحيم حميد               مستشــارا

           وبمساعدة السيد محمد الريحاني       كاتــب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانف الصائر.

 

 

 

 

 

القاعدة :

– ان الديون الناشئة بصفة قانونية بعد الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى (المادة 575 من م ت)، والديون الناشئة قبل فتح المسطرة تخضع لالزامية التصريح بها لدى السنديك (المادة 686 من م ت) . ومن ثم فان أمر القاضي المنتدب القاضي برفع الحجز على مبلغ الضرائب الناشئة قبل حكم فتح المسطرة . يكون صحيحا يتعين تأييده، والضرائب الناشئة بعد الحكم يبقى الحجز عليها قائما .          

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على اساس ان الامر الصادر عن القاضي المنتدب جانب الصواب لما قضى برفع الحجز عن المبلغ الوارد به بعلة ان هذا الدين يرجع لتاريخ سابق على صدور حكم التسوية القضائية في حين ان الدين المذكور يتعلق بضريبة مستحقة نشات في تاريخ لاحق لتاريخ صدورحكم التسوية القضائية .

وحيث ان الثابت في النازلة انه صدر في مواجهة المستانف عليها بتاريخ          02/02/2002 حكم قضى باخضاعها لمسطرة التسوية القضائية.

وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لاحكام المادة 575 من مدونة التجارة ان الديون الناشئة بصفة قانونية بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية تؤدى بالاسبقية على كل الديون الاخرى، وان الديون الناشئة قبل فتح المسطرة تخضع لالزامية التصريح بها لدى السنديك (686 من م ت ).

وحيث انه في نازلة الحال ولما كان مناط الخلاف يقوم حول تحديد تاريخ نشاة الديون موضوع النزاع هل قبل حكم فتح المسطرة ام بعده، فانه من الثابت ان الفعل او الواقعة التي بسببها تاسس الدين المذكور هي المعتبرة لتحديد تاريخ نشاته .

وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على مستخرج الجداول الضريبية المرفق بالمقال تبين لها ان ضريبة التجارة بمبلغ (527.205,30) درهما  تتعلقان بالسنة السالفة لسنة 2004، وان فعلها المنشيء لها كان بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وهي التي استثناها الامر المطعون فيه ولم يقرر رفع الحجز عنها، في حين ان باقي الضرائب الواردة بالجدول المذكور ترجع الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ، وان الحجز الذي اجري على مبلغ (1.105.264) درهما بين يدي المكتب الوطني  للكهرباء كان مستندا في جزء منه على ديون ناشئة قبل حكم فتح المسطرة حسبما تم توضيحه قبله ويكون معه الامر المطعون فيه لما قرر رفع الحجز عن مبلغ (400.177,40) درهما الذي هو المتبقى بعد خصم مبلغ (527.205,30) درهما و(177.881,30) درهما من مبلغ (1.105.264) درهما تاسيسا على ما ذكر ، قد جاء مصادفا للصواب ومبنيا على سند من القانون ويتعين تاييده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 01/02/2005

                                  ملف عدد 14/03/6

 

المنطوق :  القاضي

 أ – بعدم الاختصاص للبت في الدين المنازع فيه.

 ب- بقيام كتابة الضبط باشعار الاطراف بهذا المقرر داخل اجل ثمانية ايام مع الاشعار بالتوصل .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "27 ص"  الصادر بتاريخ   13-04-2005   

ملف عدد    22-2005 ص

 

الصادر عن السادة  :

 

                            عبد العزيز بلقاسم                     رئيســا

                            عبد الرحيم حميد                  مستشارا مقررا

                     رشيد بن الصديق                            مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني          كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمكناس للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

 

القاعدة :

– التصريح بالديون تعد بمثابة طلب قضائي يوجه عن طريق السنديك الى القاضي المنتدب .

– بغض النظر عن طبيعة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان تعلقها باعمال التاجر تعطي اختصاص البث فيها للمحاكم التجارية وللقاضي المنتدب الذي يعد من أهم آليات مساطر صعوبة المقاولة ومن ثم فان القاضي المنتدب له صلاحية تحقيق الديون واختصاص النظر في المنازعة المثارة بشانها والامر القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء .

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة اعلاه.

وحيث ان التصريح بالديون يعتبر من اهم آليات تصفية خصوم المقاولة الخاضعة لمسطرة صعوبات المقاولات وقد حدد الاجتهاد القضائي الطبيعة القانونية للتصريح بالديون معتبرا ان هذا التصريح يعد بمثابة طلب قضائي يوجه عن طريق السنديك الى القاضي المنتدب يروم اداء الدين المصرح به وان التصريح بالدين يقع كيفما كانت طبيعته سواء كان دينا مدنيا او تجاريا، دينا عاديا او عموميا .

وحيث انه بقطع النظر عن طبيعة دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هل هو دين مدني ام تجاري الا ان الذي لا جدال فيه انه دين عمومي وامتيازي وان الذي لا خلاف عليه ان المحاكم التجارية تختص بالبت في النزاعات التي تنشا بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية عملا بالمادة 5 من ق م ت وان مناط الاختصاص هو صفة المدعى عليه .

وحيث ان المستانف (ص و ض ج) يعتبر دائنا مدعيا وفقا لاحكام المادة 697 من م ت وان المستانف عليها شركة طوطكودات تعتبر مدعى عليها وبما انها شركة تجارية وان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق باعمالها التجارية فان القاضي المنتدب باعتباره الجهة التي تؤول اليها صلاحية تحقيق الديون يبقى مختصا للنظر في المنازعة المثارة بشان ديون المستانف ومن ثم يكون الامر المستانف الذي ذهب الى خلاف هذا النظر وصرح بعدم الاختصاص في غير محله ويستوجب الالغاء الا انه باعتبار ان تصدي هذه المحكمة للبت في النزاع من شانه ان يفوت على الطرفين درجة من درجات التقاضي فانه لا مناص من الغاء الامر المتخذ والحكم من جديد بارجاع الملف الى القاضي المنتدب للبت فيه وفقا للقانون .

 

        امر المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 05/07/2004

                                  ملف عدد 8/6/2000

 

المنطوق :  القاضي برفع الحجز المضروب بين يدي المديرية الجهوية لاتصالات المغرب بفاس على المبالغ الموجودة لديها لفائدة شركة الشمال الشرقي للاشغال والتجهيز والبناء وبيع مواد البناء المحجوزة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكين المدعية منها.

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 30 "  الصادر بتاريخ   27-04-2005   

ملف عدد    64-2004

الصادر عن السادة  :

 

   عبد العزيز بلقاسم                 رئيســا

                   ادريس بنشقرون                            مستشارا مقررا

                 فاطمة بقالي                                   مستشــارا

           وبمساعدة السيد محمد الريحاني        كاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

 

القاعدة :

– اذا كان حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل اجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب الديون الناشئة قبل الحكم سواء على المنقولات أو العقارات . فان ذلك لا يعطي للمدين وبمجرد صدور فتح المسطرة الحق في المطالبة برفع الحجز على الأموال المحجوزة والتصرف فيها ما دام حق الدائنين يبقى متعلقا بها وتدخل ضمن اطار المسطرة الجماعية بعدما تؤول الى السنديك قصد توزيعها على الدائنين في حالة التسوية بالتفويت أو التصفية أو أن يدخلها في مخطط الاستمرارية . ومن ثم يتعين على القاضي المنتدب السهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة وهو في سبيل ذلك عليه أن يراعي المقتضيات المتعلقة بالمساطر الجماعية ويوازي بين حقوق جميع أطرافها . وبالتالي يكون أمره القاضي برفع الحجز على أموال المدين في غير محله يتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.          

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف الاصلي على اساس مجانبة الامر المطعون فيه للصواب لما قضى برفع الحجز عن مبالغ وتمكين المستانفة الاصلية للمستانف عليها منها والحال ان المستانفة لم يسبق لها ان حجزت اية مبالغ تذكر بين يديها كما ان المستانف عليها شركة نوريست لم تنفذ بعد التزاماتها بمقتضى الصفقة ولم تتم اية محاسبة بينهما ولم يتم حصر الحساب، فضلا عن وجود مجموعة من الاوامر بالحجزصادرة لفائدة دائنين اخرين .كما اقيم الاستئناف الفرعي على اساس ان طلب رفع الحجز المقدم شخصيا من طرف شركة نوريست غير مؤسس مادام السنديك وحده هو الذي يملك صلاحية تقديم مثل هذه الدعاوى والمبالغ المراد سحبها من طرف الشركة المستانف عليها لاحق لها فيها واصبحت ملكا لكل الدائنين الذين صرحوا بديونهم لدى السنديك.

وحيث انه خلافا لما اثير من كون دعوى رفع الحجز قدمت بواسطة المستانف عليها شخصيا فان محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على طلب رفع الحجز تبين انه قدم من طرف شركة الشمال الشرقي للاشغال والتجهيز والبناء وبيع مواد البناء في شخص السنديك السيد العبودي عبد العزيز بصفته مساعدا لرئيس المقاولة مما تبقى معه الوسيلة المثارة غير ذات اساس ويتعين ردها.

وحيث انه بالنسبة لباقي الوسائل المثارة فانه لئن كانت المادة 653 من مدونة التجارة تقضي بان حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل اجراء للتنفيذ يقيمه اصحاب الديون الناشئة قبل الحكم وذلك سواء على المنقولات او العقارات ، فان ذلك لا يعطي بداهة للمدين و بمجرد صدور حكم فتح المسطرة الحق في المطالبة برفع  الحجز على الاموال المحجوزة والتصرف فيها مادام حق الدائنين يبقى متعلقا بها وتدخل ضمن اطار المسطرة الجماعية بعدما تؤول الى السنديك قصد توزيعها على الدائنين في حالة التسوية بالتفويت او التصفية او ان يدخلها في مخطط الاستمرارية.وما يزكي هذا الطرح هو ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 657 من م ت التي تعطي للقاضي المنتدب احقية منح الاذن للسنديك في اداء الديون السابقة للحكم بقصد فك رهن او استرجاع شيء محبوس قانونا متى كان ذلك يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.

وحيث بالاضافة الى ذلك فان المستانفة الاصلية اكدت ان المستانف عليها لم تكمل الصفقة المتعاقد معها بشانها ولم تحصر بعد حساباتها بشانها ، فضلا عن وجود عدة اوامر صادرة بالحجز لفائدة دائنين اخرين تجاه المستانف عليها شركة نوريست ومنها من صدر بتصحيح الحجز بين يدي المستانفة.

وحيث ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة  وانه في سبيل ذلك يتعين عليه ان يراعي المقتضيات المتعلقة بالمساطر الجماعية ويوازي بين حقوق جميع اطرافها.

وحيث ان اعتماد الامر المطعون فيه على مقتضيات المادة 653 من م ت وحدها دون اعتبار ما تم بسطه اعلاه، ودون التاكد من توافر المستانفة الاصلية على مبالغ معينة بين يديها لفائدة  الحاجز الصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي ليقضي برفع الحجز عن مبلغ   (463491,69) درهما وتمكين المستانف عليها شركة نوريست منها بعلة فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها يكون قد جانب الصواب مما يقتضي الغاؤه ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

 

        حكم المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 25/12/2003

                                  ملف عدد 28/2003/6

 

المنطوق :  القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا  وإبقاء الصائر على عاتق رافعه . 

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "31 " الصادر بتاريخ   27-04-2005   

ملف عدد    18-2004

الصادر عن السادة  :

 

عبد العزيز بلقاسم                    رئيســا

                             فاطمة البقالي                     مستشارا مقررا

                             عبد الرحيم حميد                  مستشــارا

           وبمساعدة السيد محمد الريحاني           كاتـب الضبط

 

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– يعتبر التوقف عن دفع الديون شرطا أساسيا لافتتاح مساطر معالجة صعوبة المقاولة فمتى ثبت للمحكمة أن هذه الأخيرة    لا تعاني فعلا من صعوبات تعترض سيرها العادي وأنها ليست مختلة، فان حكمها القاضي برفض طلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة يكون في محله يتعين تأييده .          

التعليل:

حيث يتضح بالرجوع الى نص المادة 560 من مدونة التجارة ان التوقف عن الدفع يعتبر شرطا  اساسيا لافتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة مختلف الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المخاطبين باحكام المادة المذكورة كما انه من المعلوم ان التوقف عن الدفع الذي يبرر فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يتكون من عدة عناصر يستلزم وجودهاضرورة اجراء تقدير وتقييم وفق كيفيات وقواعد خاصة اصول وخصوم المقاولة  في ظرف  زمني معين الامر الذي يقتضي الوقوف على هذا العناصر ومقوماتها وكذا تحديد وجودها من عدمه

حيث انه امام عدم ادلاء الطاعنة بالوثائق الضرورية لمعرفة مما اذا كانت تعاني فعلامن صعوبات تعترض سيرها العادي وعدم توفر المحكمة على العناصر الضرورية للتاكد مما ذكر فقد ارتات اجراء خبرة في النازلة على يد الخبير السيد ادريس  برني .

حيث افاد الخبير المنتدب في تقريره المضاف للملف والذي جاء مستوفيا لجميع المقتضيات الشكلية ولم يتعرض لاي  طعن بان وضعية الشركة الطاعنة ليست مختلة اصلا اذ يكفي ان يقوم الشركاء بتسوية وضعيتهم اتجاه الشركة ذلك بارجاع المبالغ التي استفادوا منها وبذلك ستتمكن الشركة من الحصول على السيولة اللازمة لاداء جزء من ديونها اتجاه البنك ومن استئناف نشاطها خصوصا وانها توجد بموقع مهم .

حيث يتضح مما اذا ذكر ان الطاعنة لاتعاني من اية صعوبات تقتضي اخضاعها لمساطر معالجة صعوبات المقاولة ومتى كان ذلك يكون مستند الطعن على غيراساس ويبقى الحكم المستانف فيماانتهى اليه من رفض الطلب في مركزه القانوني السليم ما يقتضي تاييده .

        حكم المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 17/11/2004

                                  ملف عدد 19/4/10

 

المنطوق :  القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق التاجر علال الوزاني التهامي الكائن بمقهى كليز رقم 7 الليدو ظهر المهراز فاس والمسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 30768 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية ويحدد تاريخ توقفه عن الدفع بصفة مؤقتة في 14/4/2003 وتعيين القاضي السيد محمد وزاني طيبي قاضيا منتدبا لمباشرة اجراءات التصفية ، ويعين السيد ابو عبد الله محمد شكيب سنديكا مصفيا وجعل الصائر امتيازيا والقيام باجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 33 "  الصادر بتاريخ   11-05-2005   

ملف عدد    03-2005 ص

الصادر عن السادة  :

 

     عبد العزيز بلقاسم                رئيســا

                       رشيد بن الصديق              مستشارا مقررا

                    عبد الرحيم حميد                  مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني     كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر .

 

القاعدة :

– ثبوت تزايد ديون التاجر وعجزه عن الوفاء بها وثبوت أن وضعيته أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، ولا وجود لأي مؤشر ايجابي لاستمرار نشاطه التجاري، كل ذلك يبرر الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .          

التعليل:

حيث اسس المستانف استئنافه بانه بدأ يعرف رواجا تجاريا ويمكن له اداء الديون التي عليه، اذا اتيحت له فرصة جديدة، خصوصا وانه ينازع في مبلغ الضريبة وانه بصدد تسوية المديونية مع البنك الشعبي.

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا القوائم التركيبية للمستانف لسنوات 2001 و2002 و2003 عرفت تزايد خصومها عن اصولها وانه يعاني فعلا من صعوبات مالية خطيرة وتوقف عن الوفاء بديونه، اما بخصوص الرواج التجاري الذي بدأ يعرفه فلم يدل باية حجية لاثبات ذلك وكون مداخيله بدأت تعرف نموا ، كما لم يدل بما يفيد انه قام بتسوية دينه مع البنك الشعبي، وبخصوص دين الضريبة والمقدر في (240.000) درهم وان كان ينازع فيه فلم يدل باي حكم كونه سقط بالتقادم ، بل ولم يدل بما يفيد سلوك المنازعة فيه امام الجهة المختصة.

حيث انه كما تبت اعلاه فان وضعية المستانف مختلة بشكل لا رجعة فيه لكون اصوله القابلة للتطرف والتي يتوفر عليها غير قادرة على مواجهة خصومه المستحقة. ولا وجود لاي مؤشر لاستمرار نشاطه يكون الحكم المستانف حينما قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده .

 

 

 

 

 

 

 

       حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 25/03/2004

                                  ملف عدد 14/10/2002

 

المنطوق :  القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة فندق سولازور الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الجيش الملكي طنجة والمقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 2417 وتحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 1-9-2002 وتعين السيد عبد القادر أقلعي قاضيا منتدبا والسيد محمد العافية سنديكا مهمته مراقبة عمليات التسيير وإعداد تقرير مفصل بخصوص الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة واقتراح ما يراه ملائما على القاضي المنتدب من اتستمرار المقاولة أو تفوةيتها لأحد الأغيار أو التصفية القضائية داخل أجل 4 أشهر من صدور الحكم وتحدد مصاريف المسطرة مؤقتا في مبلغ 30000 درهم يؤديه المدعي داخل أجل 8 أيام من التوصل وأمر كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 569 من مدونة التجارة مع دعوة الدائنين للتصريح بديونهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 687 من نفس القانون مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "34 ص "  الصادر بتاريخ   11-05-2005   

ملف عدد    37-2004 و54-2004

الصادر عن  السادة :

عبد العزيز بلقاسم                                  رئيســا

                   سعيد كوكبي                                                    مستشارا مقررا

                    عبد الرحيم حميد                                            مستشــارا

           وبمساعدة السيد عبد العزيز البوزوري       كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بجعل مصاريف المسطرة امتيازية .

القاعدة :

– اذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية معفاة من أداء الرسوم القضائية على الطلبات التي تتقدم بها أمام القضاء وما يستتبعها من مصاريف قضائية، فان أتعاب الخبير التي تحددها المحكمة لا يتحملها هذا الصندوق بل تكون امتيازية تخرج من مصاريف مسطرة صعوبة المقاولة.     

التعليل:

حيث يعيب المستأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المحكمة كونها قضت عليه بأداء مصاريف المسطرة المحددة مؤقتا في مبلغ 30000 درهم ، في حين ينعي المستأنف فندق سولازور على المحكمة كون الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ليس في محله ولا يساعد المقاولة على الاستمرار في نشاطها.

وحيث إنه نظرا لأن تحديد الوضعية الحقيقية لشركة فندق سولازور كان يقتضي الاستعانة بخبير حيسوبي في الموضوع تكون مهمته الاطلاع على دفاتر الشركة والوقوف على إمكانياتها وقدراتها على تسديد ديونها وكذا الاستمرار في نشاطها فقد قررت المحكمة تمهيديا انتداب الخبير محمد بومهرو للقيام بهذه المهمة.

وحيث إن المستأنف عليه فندق سولازور لم يقم بتمكين الخبير المنتدب من الوثائق الضرورية لإنجاز مهمته وذلك رغم إشعاره عدة مرات من قبل المحكمة موضحا أنه يتنازل عن الاستئناف الذي تقدم به.

لكن حيث إن قضايا صعوبات المقاولة هي من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تضع يدها على أية مقاولة تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية بصفة تلقائية وفقا لما تقضي به المادة 563 من مدونة التجارة ، وبذلك فإن تنازل المستأنف الفرعي عن استئنافه لا يؤثر بأي حال من الأحوال على القضية المعروضة على أنظار المحكمة.

وحيث مادام أن السيد الخبير محمد بومهرو لم يتأت له القيام بالمأمورية المسندة إليه نظرا لعدم تمكينه من الوثائق الضرورية لذلك من قبل فندق سولازور ، فإنه يتعين البت في الملف على حالته، ذلك أن الخبير محمد العافية الذي عينته محكمة الدرجة الأولى من أجل تحديد الوضعية الحقيقية لفندق سولازور كان قد انتهى في تقريره إلى أن أصول الشركة تفوق خصومها وأنها مع ذلك متوقفة عن دفع ديونها لكن وضعيتها الاقتصادية والمالية غير متدهورة بشكل متقدم ويمكن بالتالي تداركها إذا خضعت للمراقبة القضائية.

وحيث اعتبارا لما توصل إليه السيد الخبير فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد صادفت عين الصواب لما قضت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة فندق سولازور لأن أفضل وسيل لتجاوز الصعوبتا المالية والاقتصادية التي تعرقل نشاط شركة فندق سولازور هو إخضاعها لمراقبة القضاء من خلال فتح مسطرة التسوية القضائية في انتظار إيجاد الحل الملائم لوضعيتها من قبل السنديك المعين في الملف مما يتعين معه تأييد الحكم  المستأنف في هذا الشق.

وحيث فيما يخص الاستئناف الذي تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  فإن المحكمة قد أخطأت لما قضت بجعل مصاريف المسطرة المؤقتة والمحددة في مبلغ 30.000 درهم على عاتق المدعي، نظرا لكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة عمومية معفاة من أداء الرسوم القضائية وما يستتبعها من مصاريف قضائية وفقا لمقتضيات المادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 78 من ظهير 27-7-1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحيث استنادا إلى ما تم بسطه فإنه ينبغي تعديل الحكم الابتدائي وذلك بجعل مصاريف المسطرة امتيازية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       حكم المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 29/12/2004

                                  ملف عدد 4/04/10

 

المنطوق :  القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق مقاولة سيدالي فندق رياض وبتجديد تاريخ التوقف عن الدفع لمدة 18 شهر السابقة لفتح المسطرة وبتعيين السيد احمد ابران قاضيا منتدبا والسيد الحسن الجعالي سنديكا وبتحديد مصاريف المسطرة في مبلغ 20000 يضعها الطالب بصندوق المحكمة داخل اجل اسبوع من تاريخ التوصل الخ….

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "35 ص "  الصادر بتاريخ   25-05-2005   

ملف عدد    06-2005

الصادر عن السادة :

 

           عبد العزيز بلقاسم                                  رئيســا

            فاطمة البقالي                                                مستشارا مقررا

          عبد الرحيم حميد                                              مستشــارا

       وبمساعدة السيد   محمد الريحاني               كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من جعل مصاريف المسطرة على عاتق الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكم من جديد بتحميل هذه المصاريف لمقاولة سيدالي فندق رياض مع جعلها امتيازية تستخلص من مسطرة التسوية القضائية وتاييد الحكم في باقي اجزائه  الاخرى وجعل مصاريف هذه المرحلة امتيازية .

القاعدة :

– ان خاسر الدعوى هو الذي يتحمل مصاريفها (الفصل 124 من ق م م)، فلما كان المستأنف هو الذي طالب بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق المستانف عليها وقضت المحكمة بالاستجابة لطلبه، فانه من المتعين تحميل مصاريف الدعوى للمقاولة المفتوحة في حقها المسطرة مع جعل هذه المصاريف امتيازية تستخلص من مسطرة التسوية القضائية .          

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه .

حيث انه علاوة على ان الطاعن يعتبر مؤسسة عمومية معفاة من اداء الرسوم القضائية وما يستتبع ذلك من مصاريف قضائية وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا المادة 78 من ظهير 27/7/72 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانه من المقرر بمقتضى المادة 124 من ق م م ان خاسرالدعوى هو الذي يتحمل المصاريف وانه من الثابت ان الطاعن هو الذي طالب بفتح المسطرة في حق المستانف عليه وقد قضت المحكمة بالاستجابة لطلبه .

ومن ثم فانه اصبح من المتعين تحميل المصاريف للمقاولة المفتوحة في حقها السمطرة مع جعل هذه المصاريف امتيازية ويبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار .

حيث لذلك يكون الحكم المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء فيما قضى به هذا الخصوص وذلك دون موجب للالتفات الى باقي الدفوعات المثارة من طرف المستانف عليه والمتعلقة بالمنازعة في المديونية علىاعتبار ان مناقشة الدفوع المذكورة تستلزم قيام السمتانف عليه بالطعن في الحكم السمتانف طبقا للقانون الامر الغير الحاصل في النازلة .

 

 

 

 

      حكم المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 08/06/2004

                                  ملف عدد 542/03/4

 

المنطوق :  القاضي برفض الطلب وبتحميل المدعية الصائر .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 37 ص "  الصادر بتاريخ   08-06-2005   

ملف عدد    1250-2004

الصادر عن السادة :

 

                   عبد العزيز بلقاسم                          رئيســا

                   عبد الرحيم حميد                            مستشارا مقررا

                السعيد شوكيب                             مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني      كاتــب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بعدم قبـــول  الاستئناف وبجعل المصاريف امتيازية تستخلص من مسطرة التسوية القضائية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة :

– يتحدد أجل الأحكام الصادرة في مجال التسوية القضائية في عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم في مواجهة السنديك لا من تاريخ التبليغ (الفقرة الأخيرة من المادة 730 من م ت) . وكل استئناف قدم من طرف السنديك خارج هذا الأجل يكون غير مقبول شكلا .          

التعليل:

وحيث حدد المشرع المغربي اجل الطعن بالاستئناف ضد القرارات القضائية الصادرة بشان التسوية القضائية في امد يجب ان لايتعدى 10 ايام ويبتدئ سريان هذا الاجل ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر في مواجهة السنديك لا من تاريخ التبليغ وفق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 730 من ق م ت .

وحيث ان الحكم المستانف  قد صدر بتاريخ 08/06/04 في حين ان الاستئناف المقدم من طرف السنديك لم يباشر الا بتاريخ 23/09/04 أي بعد مرور الاجل القانوني الامرالذي يعرض لعدم القبول .

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       امر المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 08/10/2004

                                  ملف عدد 1/03/10

 

المنطوق :  القاضي بقبول دين البنك الشعبي بوجدة المقدر في مبلغ 4.621.000,00 درهم لوقوع التصريح به داخل الاجل القانوني واعتباره دينا امتيازيا .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 38 ص "  الصادر بتاريخ   22-06-2005   

ملف عدد    81-2004ص

الصادر عن السادة :

 

عبد العزيز بلقاسم                        رئيســا

                  عبد الرحيم حميد                       مستشارا مقررا

                   سعيد كوكبي                               مستشــارا

           وبمساعدة السيد محمد الريحاني          كاتـب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييـد الامرالمستانف وتحميل المستانفة المصاريف .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– المشرع بالفصل 686 من م ت لم يحدد شكلا قانونيا للتصريح بالدين لدى السنديك، وقانون الرسوم القضائية لا يتضمن أي مقتضى يوجب على الدائن أداء رسم قضائي على التصريح بالدين والنسبة لهذا الرسم .

– يجوز التصريح بالديون لدى السنديك ولو لم تكن مثبتة في حق المقاولة المدينة ولهاته المنازعة في الدين المصرح به وعلى السنديك اخبار الدائن بالمنازعة في دينه برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وفق أحكام المادة 693 من مدونة التجارة   

التعليل:

حيث ركزت المستانفة في بيان اوجه استئنافها على عدم اداء الرسوم القضائية عند تقديم التصريح بواسطة رسالة للسنديك وعلى عدم الادلاء بالوثائق .

وحيث ان القانون لم يحدد أي شكل قانوني لتقديم التصريحات بالديون لدى السنديك وفق احكام 686 من ق.م.ت بل يجوز التصريح بالدين حتى ولو لم يكن متبثا في سند وفق الفقرة الثامنة من نفس المادة وانه يبقى من حق المقاولة المدينة المنازعة في الديون المصرح بها وفي هذه الحالة يجب على السنديك اخبار الدائن بهذه المنازعة بواسطة رسالة مضمونة بالاشعار بالتوصل حتى يتسنى له – أي الدائن – تقديم شروحاته وبما يفيد ثبوت الدين وفق احكام المادة 693 من نفس القانون .

وحيث ان قانون الرسوم القضائية لا يتضمن أي مقتضى يوجب على الدائن اداء رسم قضائي على التصريح بالدين ونسبة هذا الرسم .

وحيث تكون بذلك وسائل الاستئناف المعتمدة من طرف المستانفة لا ترتكز على اساس من القانون .

حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

 

 

     امر المحكمة التجارية بوجدة

                           الصادر بتاريخ 07/02/2005

                                  ملف عدد 07/2/05

المنطوق :  القاضي بعدم مواجهة البنك الوطني للانماء الاقتصادي بسقوط دينه المصرح به من طرفه بتاريخ 24/03/2003 واعتبار التصريح به قد تم داخل الاجل القانوني والامر باجراء خبرة حسابية في موضوع الدين المصرح به من طرف البنك الطالب ضد شركة ريفوطكس واسنادها للخبير حسن جعالي بوجدة وتحدد مهمته في استدعاء البنك الوطني للانماء الاقتصادي في شخص ممثله القانوني ورئيس المقاولة وسنديك المسطرة لحضور انجاز الخبرة وذلك قبل 5 ايام  على الاقل عن الموعد المحدد لها وتحرير محضر يتضمن اقوال ممثل البنك الطالب  وكذا رئيس المقاولة وملاحظاتهما ويوقعان عليه- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للبنك وتحديد نوعية القروض التي استفادت منها شركة مورافيل وتواريخ الافراج عنها وكيفية احتساب فوائدها ومبلغ الدين العالق بذمة الشركة الى حدود تاريخ    31/12/2002 وانجاز تقرير مفصل بما تم القيام به والتوصل اليه من نتائج وتحدد اتعابه في مبلغ –4.000 درهم يدفعها البنك الطالب بواسطة دفاعه بصندوق هذه المحكمة داخل اجل 10 ايام من تاريخ التوصل بهذا الامر وعلى الخبير القيام بالمهمة داخل اجل شهر من تاريخ توصله بهذه المهمة.

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 39 ص"  الصادر بتاريخ   22-06-2005   

ملف عدد    19-2005 ص

الصادر عن السادة :

           عبد العزيز بلقاسم                                         رئيســا

            رشيد بن الصديق                                           مستشارا مقررا

          سعيد كوكبي                                                  مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني            كاتب الضبط

المنطوق :  القاضي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليه صائر المرحلتين .

القاعدة :

– لا يسوغ للدائن الذي قرر القاضي المنتدب سقوط دينه والقرار المتعلق بذلك لم يكن محل طعن أن يرفع دعوى من جديد لتصرح المحكمة بعدم مواجهته بسقوط الدين اذ أن ذلك يشكل طعنا جديدا في القرار القاضي بسقوط الدين وهو غير جائز .

– لا يجوز للقاضي المنتدب في كل الأحوال وهو يبث في دعوى حالة السقوط الا التأكد من مناقشة سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني دون ما عداه من الأسباب والحكم القاضي واجب الالغاء ويتعين التصريح من جديد بعدم قبول الطلب .          

التعليل:

حيث ركزت المستانفة في موجبات الاستئناف على الدفع بان الدعوى برفع حالة السقوط بوشرت بعد مرور السنة وبعد اشعار المستانفة من طرف السنديك وفق احكام المادة 686 من ق م ت وان لم يتم الادلاء بما يفيد ان سبب عدم التصريح بالدين داخل الاجل لا يعود للدائن.

وحيث ان وثائق الملف تؤكد على انه سبق للسيد القاضي المنتدب ان اصدر قراره بسقوط دين البنك الوطني للانماء الاقتصادي- المستانف عليه حاليا- لتقديم التصريح به خارج الاجل القانوني.

وحيث ان موضوع الدعوى الحالية يرمي وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي الى التصريح بعدم مواجهة المستانف عليه بسقوط الدين مع العلم ان هذا الطلب لا يمكن ان يتار امام القضاء الا في اطار دفع بمناسبة دعوى رفع حالة السقوط او في اسباب استئناف الطرف المتضرر من قرار القاضي المنتدب في هذ الاطار.

وحيث لا يسوغ بذلك للدائن الذي قرر القاضي المنتدب سقوط دينه ان يلجأ مرة اخرى لدى نفس الجهة لاستصدار قرار اخر يلغي القرار المذكور.

وحيث ان مقتضيات الباب الخامس من قانون مدونة التجارة هي من النظام العام وتوجب على كل ذي مصلحة وصفة في كل مسطرة مساطر صعوبة المقاولة ان يتقيد بالاجراءات التي حددها القانون منها تلك المحددة ضمن المواد من 686 الى 680.

وحيث انه وفضلا عما ذكر فانه لا يجوز للقاضي المنتدب وفي كل الاحوال وهو ينظر في دعوى رفع حالة السقوط ان يقوم باي اجراء من اجراء التحقيق عن مدى وجود الدين من عدمه ذلك ان مهمته تنحصر في مناقشة سبب عدم التصريح بالدين خارج الاجل القانوني مما يجعل الامر المطعون فيه الذي بت خلاف هذا المبدأ عندما قرر اجراء خبرة لتحقيق الدين قد جانب الصواب (قرار المجلس الاعلى عدد 948 بتاريخ         23/7/2003 منشور المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد5).

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      امر المحكمة التجارية بوجدة

                           الصادر بتاريخ 07/02/2005

                                  ملف عدد 08/2/05

 

المنطوق :  القاضي بعدم مواجهة البنك الوطني للانماء الاقتصادي بسقوط دينه المصرح به من طرفه بتاريخ 24/3/03 واعبتار التصريح قد تم داخل الاجل القانوني باجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير حسن جعالي…للاطلاع على الدفاتر المحاسبية للبنك وتحديد نوعية القروض التي استفادت منها شركة مورافيل وتواريخ الافراج عنها وكيفية احتساب فوائدها ومبلغ الدين العالق بذمة الشركة الى حدود تاريخ 31/12/02…

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 42 ص " الصادر بتاريخ   21-06-2005   

ملف عدد    20-2005 ص

الصادر عن السادة  :

 

عبد العزيز بلقاسم                 رئيســا

                          رشيد بن الصديق               مستشارا مقررا

                    عبد الرحيم حميد                     مستشــارا

           وبمساعدة السيد محمد الريحاني         كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر .

القاعدة :

– لا يسوغ للدائن الذي قرر القاضي المنتدب سقوط دينه لتقديمه خارج الأجل القانوني ولم يطعن في هذا القرار وأصبح نهائيا، أن يرفع دعوى جديدة للمطالبة بالتصريح بعدم مواجهته بسقوط الدين، لأن ذلك يشكل طعنا في القرار المستأنف وهو غير ذي سند قانوني ومقتضيات المادة 690 من م ت لا يسمح به .

– مهمة القاضي المنتدب في حالة السقوط تتطرق الى تحديد سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني لا الى البحث عن سبب آخر وكل تجاوز من القاضي المنتدب بالتحقق من الدين باجراء خبرة وغيرها يجعل أمره باطلا وواجب الالغاء ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي .          

التعليل:

حيث اسست المستانفة استئنافها بان دعوى المستانف عليه جاءت بتاريخ خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 690 من ق م م وان اجل التصريح الممنوح له هو شهرين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وليس الاشعار بالتصريح.

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا الامر الصادر عن القاضي المنتدب عدد 14/04 بتاريخ 10/11/04 قضى بقبول الديون المصرح بها داخل الاجل القانوني الى غاية 22/3/03 واعتبار ديني البنك المغربي لافريقيا والشرق والبنك الشعبي امتيازين وسقوط الديون المصرح بها خارج الاجل القانوني واعتبارها تبعا لذلك منقضية من ذمة شركة موارفيل من تاريخ صدور هذا القرار ومن بينها دين المستانف عليه البنك المغربي الوطني للانماء الاقتصادي الذي سبق له ان صرح بدينه بتاريخ 24/3/03 على اعتبار ان هذا التصريح جاء خارج الاجل القانوني وبالرغم من ذلك تقدم البنك المذكور بتاريخ 6/12/04 بطلب موضوع الامر المستانف التمس فيه الحكم بعدم مواجهته بسقوط الدين المصرح به وهو طلب غير مؤطر في اطار قانوني سليم المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة المتعلق برفع حالة السقوط والذي سبق للسيد القاضي المنتدب ان صرح بسقوطه في الامر المتعلق بلائحة الديون، كما لم يتقدم باستئناف الامر المذكور خصوصا وان الامر المذكور اعتمد على تاريخ التصريح بالدين 24/3/03 وهو نفس التاريخ الذي تم على اساسه الاستجابة لطلب عدم المواجهة بالسقوط وحتى على فرض ان الطلب الحالي كان الغرض منه رفع السقوط فالثابت من اوراق الملف ان فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف كان بتاريخ 31/12/02 ولم تقم المستانف عليها بتقديم الطلب موضوع الامر المستانف الا بتاريخ 6/12/04 والتي جاءت خارج اجل سنة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة والذي هو اجل سقوط وليس اجل  تقادم، ولا يمكن التذرع بكون هذا الاجل لا ينطبق عليها على اعتبار انها تحمل ضمانات فالحالة المنصوص عليها في المادة 690 من مدونة التجارة في هذا الباب تتعلق بالدائن المرتهن الذي لم يشعره السنديك والحال ان المستانف عليه توصل باشعار من السنديك بضرورة التصريح بدينه".

حيث انه فضلا عن ذلك فان نظر القاضي المنتدب في الدعوى الرامية الى رفع السقوط لا ينصرف عن مدى وجود الدين من عدمه وانما ينحصر فقط في سبب عدم التصريح بهذا الدين الى السنديك داخل الاجل القانوني المحدد لهذا الغرض وما اذا كان هذا السبب يعود اولا يعود الى الدائن المعني بالامر والقاضي المنتدب في الامر المستانف تجاوز ذلك وبدا يحقق في الدين باجراء خبرة في الموضوع وهذا ما اكده المجلس الاعلى في قرار عدد 948 بتاريخ 23/7/03 ملف تجاري عدد 512/3/2/2003، فامام كون القاضي المنتدب اصدر امرا بسقوط دين المستانف عليه استنادا الى تصريح بالدين كان خارج الاجل والذي هو 24/3/03 بالرغم من اشعاره من طرف السنديك وهو نفس التاريخ الذي اعتمد عليه السيد القاضي المنتدب في اصدار الامر المستانف واعتبر التصريح كان خارج الاجل القانوني وليس بالملف ما يفيد انه تم الغاؤه، وامام كون الطلب الرامي الى رفع حالة السقوط  كان خارج اجل السنة يبقى الامر المستانف مجانبا للصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

 

 

 

 

 

     

      حكم المحكمة التجارية بفاس

                           الصادر بتاريخ 10/01/2001

                                  ملف عدد 110/00/4

 

المنطوق :  القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي وفي الموضوع  بادائها لفائدة المدعية شركة كوديير المغرب مبلغ 1.484.404,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ وبجعل الصائر على النسبة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد مع الادخال بعدم قبوله وابقاء الصائر على رافعه .

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 52 "  الصادر بتاريخ   18-01-2005   

ملف عدد    570-2003

الصادر عن السادة  :

           ليلى بنجلون                                        رئيســا

                 عبد الرحيم حميد                     مستشارا مقررا

                  رشيد بن الصديق                         مستشــارا

           وبمساعدة السيد   محمد الريحاني     كاتــب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بحصر مديونية المستانفة شركة محطة العجلات والسيارات في مبلغ مليون واربعمائة واربعة وثمانين الف ومائة واثنين وخمسين درهم وسبعة وثلاثين سنتيم هكذا … (1.484.152,37)  درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ 4/2/2003 وتاييده في باقي مقتضياته، وجعل المصاريف امتيازية تستخلص من التسوية القضائية .

القاعدة :

– ان قرار النقض يرجع طرفي الخصومة الى الوضعية التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ثم انه ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاحالة ويفتح المجال أمام الأطراف بابداء دفوعاتهم من جديد ولو لم تكن لها علاقة بالنقطة القانونية التي بث فيها المجلس ورتب عليها قراره بالنقض والاحالة، وعلى المحكمة أن تجيب عليها دون أن تخالف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م .

– ان منازعة المدين في مبلغ الدين تقتضي اجراء خبرة حيسوبية لتحديد مراكز الأطراف فيما بينهما وللمحكمة أن تتبنى نتيجتها متى كانت مستجمعة لشروط قبولها شكلا وموضوعا وسلمت بمقتضيات القرار التمهيدي ومتقيدة بالنقطة التي بث فيها المجلس الأعلى، بغض النظر عن طلب اعادتها علي يد خبير آخر لعدم جدوى هذا الطلب .

– وفقا لمقتضيات الفصل 654 من م ت فانه بمجرد تصريح الدائن المدعي بدينه لدى السنديك، تواصل دعواه بقوة القانون بعد استدعاء السنديك لها بصفة قانونية وتقتصر الدعوى حينئذ على اثبات الديون وحصرها ويتم تضمينها في قائمة الديون من طرف كتابة الضبط طبقا للفصل 655 من م ت – وطبقا لمقتضيات الفصلين 659 و660 من    م ت فان الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد الاتفاقية والقانونية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة، ولا يستأنف سريان الفوائد الا من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية .

– على من يطلب تعويضه عن الضرر الحاصل له من جراء اخلال مدينه بشروط العقد أن يثبت كون العقد قد تضمن لفائدته الشروط التي يدعي خرقها من طرف غريمه .          

التعليل:

حيث ان من جملة ما اقيم عليه الاستئناف مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بدعوى ان المستانفة ادت جزءا كبيرا من المبالغ المطلوبة للمستانف عليها لم يقع خصمها، وانها دائنة بدورها بعدة مبالغ مالية للمستانف عليها، فضلا عن احقيتها في التعويض عن الضرر الناتج عن حرمانها من حق احتكار تمثيل المستانف عليها في عدة اقاليم بالمغرب في الاتجار في منتجات هذه الاخيرة وذلك على النحو المبسوط اعلاه .

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار ان النقض يرجع طرفي الخصومة الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض، وانه ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاحالة ومن حق الطرفين ابداء دفوعاتهما من جديد ولو لم تكن لها اية علاقة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الاعلى وتكون محكمة الاحالة المذكورة ملزمة بالجواب عليها، وكل ما يمتنع على محكمة الاستئناف هو الا تخالف المجلس الاعلى في النقطة القانونية التي بت فيها ووجه اليها عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م .

وحيث ان المستانفة لا تنكر معاملتها مع المستانف عليها وكذا مديونيتها لفائدة هذه الاخيرة بالمبالغ المطلوبة وفقا لكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية والكمبيالات والفاتورات الموقعة من طرفها .

وحيث انه امام المنازعة في مبلغ المديونية ورفعا لاي التباس في القضية فان المحكمة استجابت لطلب اجراء خبرة حسابية بواسطة المستشار المقرر انجزت على يد الخبير السيد ادريس برني الذي اودع تقريرا اكده مديونية المستانفة بمبلغ 1.484.152,37 درهم بعد ان تطرق فيه لجميع العناصر التي اعتمدها في خبرته، وان هذه المحكمة تيقنت من ان الخبرة المذكورة اتت وفق الاحكام القانونية وسايرت مقتضيات الامر التمهيدي، بما في ذلك تاكد الخبير من حضورية الاطراف بعد استدعائهم طبقا للفصل 63 من ق.م.م وجاءت ملمة بجميع جوانب النزاع ولم يوجه اليها أي مطعن جدي، وبذلك تكون قد اطلعت على الوثائق المحاسبية طبقا للمادتين 22 و 24 من م.ت وتقيدت بالنقطة التي بت فيها المجلس الاعلى، اما باقي الدفوع المثارة بخصوص المديونية فان المحكمة غير ملزمة بالجواب عليها لانها لا تاثير لها في قضائها، مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

وحيث ان ما طالبت به المستانفة من اجراء خبرة حسابية جديدة من طرف خبيرين فانه غير جدي وليس من ورائه ما يفيد في النزاع اكتفاء بمحتويات الملف كما انه ليس في القانون أي نص يلزم المحكمة باجراء بحث في القضية طالما انها وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة للبت في النزاع .

وحيث ان الثابت في النازلة ان حكما قضائيا تحت رقم 9/2003 صدر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 5/2/2003 في الملف رقم 12/2002/10 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانفة شركة محطة العجلات والسيارات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وخاصة تعيين القاضي المنتدب والسنديك وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع مؤقتا في 5/8/2001، وان المستانف عليها شركة كوديير قامت بالتصريح بدينها للسنديك السيد عبد العزيز العبودي بتاريخ 15/4/2003، وادلت بمذكرة التمست فيها مواصلة الدعوى واستدعاء السنديك وذلك بجلسة 26/6/2003 وارفقتها بنسخة من التصريح بالدين .

وحيث انه لما كان المسلم به قانونا انه بمجرد تصريح الدائن بدينه للسنديك تستانف وتواصل الدعوى جريانها بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية تحت طائلة البطلان، لكن اثر هذا الاستئناف او المواصلة يقتصر فقط على اثبات الديون وحصر مبلغها لا المطالبة بادائها عملا بالمادة 654 من م.ت على ان تضمن المقررات الصادرة بعد مواصلة الدعوى التي كانت جارية ان حازت قوة الشيء المقضي به كما في النازلة في قائمة الديون من طرف كاتب الضبط بطلب من المعني بالامر – أي ان الدين الذي تضمنه الحكم يعفى من تحقيق الديون طبقا للمادة 655 من ذات المدونة، وكان حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التاخير وكل زيادة، على ان يستانف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط استمرارية المقاولة وفقا لمنصوص المادتين 659 و 660 من م.ت، فانه يتعين حصر سريان الفوائد القانونية المحكوم بها ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي 10/1/2001 الى اليوم السابق لتاريخ حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وهو 4/2/2003 .

وحيث انه بخصوص الطلب المقابل المتعلق بالتعويض عن الضرر الناجم عن خرق بنود الاتفاقية الخاصة باحقية الطاعنة في احتكار تمثيل المطعون ضدها باقاليم فاس منذ          2/8/1996 الى الآن، فانه ان كان ما يعرف اصطلاحا بشرط التوزيع الحصري وهو الذي يشترط فيه التاجر على صانع على الا يبيع هذا الاخير منتجاته لغير التاجر وان ينفرد هذا الاخير بحق توزيعها، وكان هذا الشرط صحيحا ما دام قد تم تقييده من حيث الزمان والمكان . الا انه متى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على اسباب سائغة ومستمدة من وثائق الملف بقوله " ان شركة محطة العجلات والسيارات لم تدل باصل العقد الرابط بينهما وبين شركة كوديير المغرب لتتاكد المحكمة من انه ينص على حق احتكار التوزيع مكتفية بالادلاء بمجموعة من الرسائل المتبادلة بين الطرفين والتي اذا كانت تشير الى انفراد الاولى بالتوزيع في منطقة فاس عند ابرام العقد خلال سنتي 1973 و 1974 الا ان شركة كوديير احتفظت لنفسها بحق تغيير بعض او كل بنود العقد، وان حق انفراد شركة محطة العجلات بالتوزيع مشروط بقدرتها على تغطية حاجيات السوق وهو ما يستخلص من الرسالتين المؤرختين في 5/4/1973 و17/1/1974، وان شركة محطة العجلات لم تثبت ملكيتها واحتفاظها بحق احتكار التوزيع الى غاية سنة 1998 تاريخ قيام شركة بنوماجيك بالتعاقد مع شركة كوديير المغرب من اجل توزيع منتجاتها فيبقى طلبها مفتقرا للاثبات مما يعرضه لعدم القبول هذا فضلا عن عدم تقييد هذا الشرط من حيث الزمان فانه يكون قد علل المبدا الذي استند عليه في قضائه بما فيه الكفاية لتبريره مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

وحيث يتعين لهذه الاسانيد الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد بحصر مديونية المستانفة شركة محطة العجلات والسيارات لفائدة شركة كوديير المغرب في مبلغ 1.484.152,37 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي         10/1/2001 الى تاريخ 4/2/2003 وتاييده في باقي مقتضياته مع جعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التسوية القضائية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     حكم المحكمة التجارية بفاس

                           الصادر بتاريخ 26/02/2004

                                  ملف عدد 960/5/03

 

المنطوق :  القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم "574 "  الصادر بتاريخ   03-05-2005   

ملف عدد    574-2004

الصادر عن السادة  :

 

         فاطمة البقالي                                         رئيســا

               رشيد بن الصديق                                        مستشارا مقررا

           عبد الرحيم حميد                                             مستشــارا

           وبمساعدة السيد  محمد الريحاني               كاتب الضبط

 

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالغاء الدعوى مع تحميل المستانفين الصائر .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– للسنديك وحده الحق أن يطلب بمواصلة العقود الجارية التنفيذ من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، وذلك بتقديمه للطرف المتعاقد مع المقاولة الخدمة المتعاقد بشأنها .

– توجيه مورث المستأنفين انذارا الى السنديك من أجل تزويده بالبنزين، وجواب هذا الأخير على الانذار خلال مدة تقل عن شهر بأنه يتمسك بتنفيذ العقد الجاري بينه وبين المقاولة الخاضعة لمسطرة صعوبة المقاولة، يجعل طلب المستأنفين بفسخ العقد في غير محله ودعواهم معرضة للالغاء .          

التعليل:

حيث اسس المستانفون استئنافهم بانهم ادلوا بعدة وثائق تثبت بان المستانف عليها لم تزودهم بالوقود والدليل على ذلك الحكم الصادر بفتح مسطرة المعالجة في حقها.

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان المستانف عليها فتح في حقها مسطرة التسوية القضائية وتم حصر مخطط الاستمرارية حسب جواب السنديك المطلوب حضوره في الدعوى، ويكون بالتالي العقد المطلوب فسخه من العقود جارية التنفيذ تطبق عليها القاعدة المعمول بها بمقتضى المادة 573 من مدونة التجارة التي تخول للسنديك وحده الحق في ان يطالب بمواصلة العقود جارية التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المصالحة، وذلك بتقديمه للطرف المتعاقد مع المقاولة الخدمة المتعاقد بشانها وقد راعى المشرع في المادة المذكورة مصلحة الطرف المتعاقد مع المقاولة الذي مكنه بناء على احكام الفقرة الاولى من المادة 573 من مدونة التجارة ان يوجه انذارا الى السنديك من اجل مواصلة تنفيذ العقد فاذا ظل هذا الانذرا دون جواب لمدة تفوق شهرا من تاريخ التوصل به اعتبر العقد المعني بالامر مفسوخا بقوة القانون وبالرجوع الى وثائق الملف ثبت ان مورث المستانفين وجه الانذار للسنديك بخصوص ذلك بتاريخ 23/2/03 لكن هذا الاخير اجابه بانه يتمسك بتنفيذ العقد وما على المستانفين الا تقديم طلبهم مع شيك. كما قام المستانفون بتوجيه انذار ثاني للمستانف عليها بمقتضى امر عدد 100/05 وتاريخ    2/2/05 يطالبون المستانف عليها وليس السنديك كما حددت المادة 573 من مدونة التجارة بتزويدهم بسبعة اطنان من المحروقات داخل اجل 48 ساعة مؤكدين استعدادهم بمنحها شيكا بقيمة السلعة توصلت به بتاريخ 3/5/05 لكن السنديك في جوابه تمسك بتنفيذ العقد المبرم مع المستانفين بما فيه مصلحة في تنفيذ مخطط الاستمرارية المحصور لصالح الشركة المغربية للوقود السلامة.

حيث انه من الثابت قانونا في حالة اختيار السنديك مواصلة تنفيذ العقد يتعين عليه ان ينفذ العقد برمته وبجميع مقتضياته وان يقدم للمتعاقد مع المقاولة المفتوح ضدها مسطرة المعالجة الخدمة المتعاقد بشاتها وان ينفذ الالتزام الذي يقابل التزام هذا المتعاقد وان كان المستانفون وجهوا انذارا بتزويدهم بالسلعة للمستانف عليها وتوصلها به لكنهم لم يدلوا بما يثبت امتناع الشركة تزويدهم بها خصوصا وان السنديك اجاب عن  الانذار بانه يتشبت بالعقد تكون دعوى المستانفين سابقة لاوانها ويتعين بالتالي التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالغاء الدعوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     حكم المحكمة التجارية بفاس

                           الصادر بتاريخ 03/10/2002

                                  ملف عدد 960/02/4

 

المنطوق :  القاضي بأداء المدعى عليه فندق البطحاء قيمة الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات .

 

 

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم " 638 "  الصادر بتاريخ   12-05-2005   

ملف عدد    1411-2002

الصادر عن السادة  :

 

                    عبد الرحيم حميد                          رئيســا

                          عبد العزيز بلقاسم                              مستشار مقررا

                           السعيد شوكيب                           مستشــارا

           وبمساعدة السيد   عبد العزيز البوزوري     كاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستانف عليها صائر المرحلتين

 

 

 

 

القاعدة :

– ان خضوع الشركة المدينة لمسطرة التسوية القاضائية يترتب عنه منع اقامة أي دعوى في مواجهتها من طرف دائنين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة (المادة 653 من مدونة التجارة) فلما كان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانفة قد صدر في تاريخ سابق لتاريخ تقديم دعوى الأداء ضدها، تكون هذه الأخيرة غير مقبولة والحكم القاضي بخلاف ذلك في غير محله يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .          

التعليل :

حيث ركزت المستانفة في موجب الاستئناف على انها خاضعة لاحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/10/01 بالملف 13/2001 المؤيد للحكم التجاري عدد 23/01 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها الصادر بتاريخ 27/7/01 .

وحيث ان مجرد خضوع المدينة لمسطرة التسوية القضائية يترتب عنه منع اقامة أي دعوى في مواجهتها من طرف دائنين نشات ديونهم بتاريخ سابق عن تاريخ الحكم بفتح المسطرة المذكورة وفق احكام المادة 653 من ق م ت.

وحيث ان الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها صدر بتاريخ27/7/01 أي بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الدعوى الحالية 9/7/02 الامر الذي يجعل هذه الاخيرة غير مقبولة وفي مقابل ذلك فان المشرع اعطى الحق للدائن المبادرة الى تصريحه بدينه لدى السنديك داخل الآجال القانونية او تقديم دعوى رفع حالة السقوط اذا تعذر عليه تقديم هذا التصريح لاسباب لا تعود اليه .

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .