في الواجهةمقالات قانونية

صناعة التشريع- مفاتيح المواطن لفهم صياغة القوانين

 

مداخلة بعنوان:

صناعة التشريع- مفاتيح المواطن لفهم صياغة القوانين

من إعداد

خالد الدك رئيس قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية بمديرية التشريع

بتاريخ 10 فبراير 2019 

الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء خلال الفترة الممتد من 7 إلى 17 فبراير 2019

 

تقديم

القانون هو مجموعة قواعد عامة مجردة وملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، هذه القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني للدولة لا بد لها من نشأة أو بداية، وتتم هذه النشأة من خلال آليات دستورية تأسس لنا طريقة إنشاء القاعدة القانونية وهي كالآتي:

أولا: الآليات الدستورية المؤسسة للقاعدة القانونية

  • ملتمسات في مجال التشريع
  • للمواطنات والمواطنين، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
  • الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصار في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600″؛
  • المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. ج ر عدد 6492 بتاريخ 14 ذو القعدة 1437 ( 18 أغسطس 2016) ، ص 6078.
  • اقتراح القوانين

لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. (الفصل 78 من الدستور).

  • مشاريع القوانين

-تتم عملية إيداع مشاريع القوانين لدى أحد مكتبي البرلمان.( الفصل 78 من الدستور )؛

تتم عملية إيداع مشاريع القوانين بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى رئيس المجلس المعني. ( المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها).

ثانيا: كيفية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

  • إنجاز دراسات آثار

يتم إنجاز دراسات آثار أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية طبقا للمادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1436 (2 أبريل 2015)، ص 3515. وفق الشكل الآتي: 

– يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب ‏قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها؛

-تحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي.

  • إعداد دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية

المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

  • تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية؛
  • سيصدر نص نص تنظيمي لتحديد شكل الدليل التشريعي.

ثالثا: آجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

لقد تم تحديد آجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في دليل للمساطر التشريعية، كما تم تحديد أجال عرض مشاريع القوانين التنظيمية وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى.

  • تحديد الأجل في دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية
  • تحدد آجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وعرضها على مسطرة المصادقة من قبل السلطات الحكومية المعنية في دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية (المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها)؛
  • صدور نص تنظيمي يحدد الأجل في الدليل التشريعي
  • سيصدر نص تنظيمي لتحديد زمان عملية التشريع في الدليل التشريعي(المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13).
  • تحديد الأجل في الفصل 86 من الدستور المغربي
  • تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”( الفصل 86 من دستور 30 يوليو 2016).
  • تحديد الأجل في المخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 لتنزيل الفصل 86 من الدستور
  • توضيح الرؤية للمتدخلين في عملية التشريع وتمكينهم من برمجة دقيقة وواضحة للنصوص التشريعية خلال الولاية الحالية؛
  • إرساء منهجية إعداد مشاريع القوانين؛
  • إرساء آليات التتبع وتقييم العمل الحكومي في مجال إعداد النصوص.

محاور البحث:

أولا: الأعمال التحضيرية لإعداد مشروع قانون؛

ثانيا: دراسة المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة؛

ثالثا: توزيع المشروع على أعضاء الحكومة؛

رابعا: إدراج المشروع في جدول أعمال مجلس الحكومة؛

خامسا: إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس الوزاري؛

سادسا: إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.

أولا: تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

-الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، من اقتراحات أو توصيات؛

أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛

  • مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى “لائحة دعم الملتمس”، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛
  • لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛
  • لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.

شروط تقديم الملتمس

شروط قبول الملتمس هي:

  • يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛
  • يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛
  • يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛
  • يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس.
  • أن تكون لائحة دعم الملتمس مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.

مآل الملتمس

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات:

  • تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛
  • تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة؛
  • تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

مسطرة البت في الملتمس

  • يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أو أن يبعث به عن طريق البريد الإلكتروني، إلى مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين (إذا تعلق الموضوع بالجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية).
  • يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين (60) ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل؛
  • يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة (15) يوما من تاريخ البت فيه.
  • يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا.
  • لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.
  • يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية.
  • توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته.
  • يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية تبني الملتمس، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون.

ثانيا: الأعمال التحضيرية لإعداد مشروع قانون

  • إعداد التصور الأولي لمشروع القانون

إن إعداد التصور الأولي لمشروع نص قانوني يرتكز على العناصر الآتية:

  • بلورة هذا التصور:

من أجل تحديد مختلف جوانب هذا التصور ينبغي الاعتماد على ما يلي:

  • دراسات أو أفكار أو توجيهات أو مقترحات أو توصيات (توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة)؛
  • معطيات وخلاصات واستنتاجات (منبثقة عن ندوات وطنية أو دولية)، وحوارات وندوات وعروض ومحاضرات (مع المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية).
  • وضع تصور متكامل:

إن وضع تصور متكامل يعتمد على المرتكزات الآتية:

  • إنجاز دراسة تقنية مركزة من أجل تقديم أفكار واضحة ومتسلسلة ومترابطة؛
  • تقديم اقتراحات عملية محددة، وحلولا لمختلف الإشكالات التي يطرحها المشروع؛
  • تنظيم ندوات وطنية أو دولية من أجل تبادل الأفكار والاستعانة بالخبرات الأجنبية حول الموضوع، واعتماد توصياتها كأرضية للمشروع.

ج- صياغة التصور:

  • صياغته في شكل نقط متسلسلة، في بطاقات تهم كل محور من محاور المشروع؛
  • إنجاز بطاقات لمختلف الحلول المرتبطة بالإشكالات التي يمكن أن يطرحها المشروع.

2- إعداد مسودة مشروع قانون

بعد وضع التصور الأولي للمشروع وهو عبارة عن أفكار مرجعية للمشروع، تقوم الجهة المكلفة بالتشريع في القطاع الحكومي بإعداد صياغة مسودة أولية لمشروع النص، وتعتمد في ذلك على العناصر الآتية:

  • صياغة الأفكار الواردة في التصور الأولي، بلغة قانونية محكمة؛
  • ملاءمتها مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة، والمنطق القانوني السليم، والتعاريف، ونطاق التطبيق، والآثار القانونية للمشروع؛
  • تأسيس لجنة تتكون من خبراء وأساتذة وقضاة لوضع مسودة مشروع.

3- مراجعة المشروع

  • مراجعة مختلف أبواب ومواد وفقرات ومقتضيات المشروع، من أجل استدراك الأخطاء؛
  • إحالة المشروع إلى مديريات أخرى لإبداء ملاحظاتها بشأنه؛
  • جمع الملاحظات وتحديد الأحكام التي ينبغي مراجعتها، وإعادة صياغتها، أو إضافتها؛
  • إعداد صياغة رسمية لمشروع القانون.
  • إعداد مذكرة تقديم المشروع

إلى جانب الصيغة الرسمية للمشروع يتم إعداد مذكرة تقديم المشروع تتضمن العناصر الأتية:

  • عرض الأسباب الداعية إلى سن مشروع القانون؛
  • بيان الجدوى والفائدة من المشروع؛
  • تحديد العناصر والتوجهات العامة المعتمدة في بلورة قواعد وأحكام المشروع؛
  • تحديد عدد أبواب ومواد المشروع؛
  • استعراض أهم أحكام وأهداف المشروع.
  • بالنسبة لمشروع قانون المالية يتم إيداعه بمكتب مجلس النواب مرفقا بمذكرة تقديم المشروع إضافة إلى مجموعة من التقارير الاقتصادية والمالية (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص 5810.
  • عرض مشروع النص على تأشيرة وزير المالية، وذلك كلما كان للمشروع انعكاس مالي.

 

ثانيا: دراسة المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة تقوم بناء على تعليمات ملكية أو تعليمات رئيس الحكومة أو بمبادرة من الأمين العام للحكومة، بإعداد بعض مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، سواء تهم قطاعات وزارية مختلفة أو لا تدخل ضمن اختصاص أية جهة حكومية.

ومن ضمن مهامها كذلك دراسة مشاريع القوانين المحالة عليها من أجل:

  • التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور؛
  • التحقق من عدم تعارض مقتضياتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول؛
  • دراسة كل مشروع من الناحية القانونية لجميع مواده وأحكامه ومدى انسجامها مع بعضها؛
  • مراجعة الصياغة اللغوية للمشروع؛
  • القيام بالترجمة الرسمية للمشروع؛
  • عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية، وإجراء الاستشارات مع الادارات المعنية، من أجل ضمان صياغة موحدة للمشروع.

ثالثا: توزيع المشروع على أعضاء الحكومة

– تقوم الأمانة العامة للحكومة بإرسال مشروع القانون إلى جميع أعضاء الحكومة، بقصد إبداء الرأي؛

– يتم تحديد آجال معينة لتلقي الملاحظات؛

– في حال التوصل بالملاحظات يتم تجميعها وتصنيفها (الملاحظات لها طبيعة قانونية، أو تندرج في إطار الملاءمة، أو تدخل ضمن السلطة التقديرية لمختلف السلطات الحكومية)؛

– تقوم بتنظيم اجتماعات وزارية مصغرة أو موسعة، من أجل تسوية الخلاف القانوني الذي يمكن أن يطرأ بين مختلف القطاعات الحكومية حول المشروع؛

– إذا حصل توافق بين الأطراف تتم إحالة المشروع في صيغته النهائية إلى مجلس الحكومة، أو عرض المشروع على المجلس من أجل البت في النقط العالقة، أو توقيف المشروع مؤقتا أو نهائيا حسب الحالة؛

– في حالة انتهاء الآجال دون التوصل بأية ملاحظات، يتم إدراج المشروع في جدول أعمال اجتماعات مجلس الحكومة.

رابعا: أشغال مجلس الحكومة

1- جدول أعمال مجلس الحكومة

  • يقوم الأمين العام للحكومة بإعداد جدول أعمال المجالس الحكومية تحت إشراف رئيس الحكومة؛
  • يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، مشاريع قوانين، مشاريع مراسيم، مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور؛
  • تنعقد المجالس الحكومية عادة كل أسبوع لدراسة مشاريع القوانين من قبل مختلف السلطات الحكومية، والمصادقة على صيغتها الرسمية؛
  • يقدم الوزراء عروضا تقديمية مختصرة حول هذه المشاريع؛
  • يتم الاستماع إلى ملاحظات أو تعاليق بعض أعضاء الحكومة والبت فيها؛
  • تتم دراسة مشاريع النصوص التنظيمية والمصادقة عليها؛
  • الاستماع إلى مضامين الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة والمصادقة عليها.
  • المداولة في مجلس الحكومة
  • يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة طبقا للفصل92 من الدستور، في: مشاريع القوانين التنظيمية، مشروع قانون المالية، مراسيم القوانين  مشاريع المراسيم التنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
  • يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
  • المصادقة على المشاريع بمجلس الحكومة
  • المصادقة على المشروع دون أية ملاحظات؛
  • المصادقة على المشروع مع التحفظ على بعض المقتضيات، في انتظار بلورة الصيغة الملائمة؛
  • تكوين لجنة خاصة لتعميق الدراسة بخصوص مضمون المشروع، بقصد إضافة أو حذف مقتضيات منه؛
  • الاستمرار في دراسة جوانب أخرى من المشروع في مجالس حكومية أخرى؛
  • رفض المشروع لأسباب ومبررات مرتبطة بظرفية سياسية أو اقتصادية واجتماعية؛

 

4- بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

يتم إصدار بيان من قبل الأمين العام للحكومة بشأن اجتماع مجلس الحكومة

يتضمن ما يلي:

  • المصادقة على مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية؛
  • الموافقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

5- بيان عن اجتماع مجلس الحكومة

  • إلقاء تصريح من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عقب كل اجتماع لمجلس حكومي وفي إطار لقاء صحفي.

خامسا: إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس الوزاري

  • تحال إلى المجلس الوزاري مشاريع القوانين التنظيمية، ومشاريع القوانين الإطار و مشاريع قوانين المالية للنظر فيها قبل إيداعها بمكتب أحد مجلسي البرلمان؛
  • يعرض الأمين العام للحكومة مشروع جدول الأعمال على جلالة الملك بقصد الاطلاع على مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين الإطار، لإبداء الرأي فيه والمصادقة عليه؛
  • يطلب الأمين العام للحكومة من الوزراء إعداد بطاقات مختصرة ومركزة حول كل مشروع؛
  • يقدم الملك خلال أشغال هذا المجلس توجيهاته للحكومة، كما يمكنه أن يطلب إعادة النظر في مشروع قانون تنظيمي.

سادسا: إيداع مشاريع القوانين لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان

يتم إيداع مشاريع القوانين لدى المؤسسة البرلمانية وفق الشكل كالآتي:

– تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78 من الدستور)؛

– تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين المتعلقة، بالجماعات الترابية و بالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية(الفصل 78 من الدستور)؛

إرفاق تقرير عن دراسة الأثر في حال توفرها، أثناء إيداع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري (المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها).

1- مناقشة مشاريع القوانين من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

-تتم إحالة هذا المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛

-يتم تقديم مشروع هذا القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من قبل وزير العدل؛

-تتم دراسة مواد مشروع القانون، والتصويت عليه؛

-يحال المشروع إلى الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.

2: مناقشة مشاريع القوانين بمجلس النواب

طبقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب، يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي: 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده؛ و90  عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة؛

-تتم المصادقة على مشروع القانون بالأغلبية أو بالإجماع في الجلسة العامة بمجلس النواب؛

-يحال المشروع إلى مجلس المستشارين، وتتم مصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية أو بالإجماع على مشروع هذا القانون؛

-يحال مشروع القانون من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لأجل متابعة دراسة هذا المشروع؛

-تتم المصادقة على هذا المشروع من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية؛

–  تتم المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل  مجلس النواب بالأغلبية أو بالإجماع في الجلسة العامة في إطار قراءة ثانية.

3: مناقشة مشاريع القوانين بمجلس المستشارين

-طبقا للمادة الأول من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية : يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي: 

  • 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة وفق التوزيع المبين في الجدول “أ” بالبند II أدناه؛
  • 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول “ب” بالبند II أدناه؛
  • 8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول “ج” بالبند II أدناه؛
  • 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
  • يحال المشروع من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين، وتتم مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع أو بالإجماع على مشروع هذا القانون؛

-يحال مشروع القانون من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لأجل متابعة دراسة هذا المشروع، لاستكمال المسطرة التشريعية.

 

3: إحالة القانون التنظيمي إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور

بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي بالأغلبية أو بالإجماع بالجلسة العامة بمجلس النواب، في إطار قراءة ثانية؛

-تتم إحالة القانون التنظيمي إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور؛

-صدور قرار المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية، تحدد من خلاله المحكمة الدستورية المواد الدستورية، والمواد غير الدستورية؛

-يتم إعداد صيغة جديدة لمشروع قانون تنظيمي وفقا لقرار المحكمة الدستورية، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة؛

-يتم تقديم  وزير العدل لعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي؛

-يمكن لمجلس الحكومة إحداث لجنة وزارية تتألف من بعض القطاعات الوزارية، إلى جانب الأمين العام للحكومة لدراسة مقترحات وزير العدل؛

-تتبع المسطرة التشريعية.

3: نشر القوانين والمراسيم بالجريدة الرسمية

أولا: النصوص القانونية و التنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2017 ( عددها 5):

  • النصوص القانونية ( عددها 2):
  1. قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. الجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 27 ذو الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017)، ص 5155؛
  2. قانون رقم 69.16 يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5068.
  • النصوص التنظيمية ( عددها 3):
  1. مرسوم رقم 2.17.688 صادر في 18 من ربيع الأول 1439 (7 ديسمبر 2017)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. الجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1439 (28 ديسمبر 2017)، ص 7469؛
  2. قرار لوزير العدل رقم 2994.16 صادر في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017) تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه؛ الجريدة الرسمية عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017)، ص 4227؛
  3. قرار لوزير العدل رقم 1596.17 صادر في 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017) بتحديد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها؛ الجريدة الرسمية عدد 6589 بتاريخ 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017)، ص 4228,

ثانيا: النصوص القانونية و النصوص التنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2018 (عددها 10):

  • النصوص القانونية (عددها 4):
  1. القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 ابريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2345؛
  2. 2. القانون رقم 17 القاضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.14 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438؛
  3. 3. القانون رقم 18 القاضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.18 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1448؛
  4. 4. القانون رقم 17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1456.
  • النصوص التنظيمية (عددها 6):
  1. مرسوم رقم 2.18.71 صادر في 18 من شوال 1439(2 يوليو 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)، ص 5009؛
  2. مرسوم رقم 2.17.740 صادر في 22 من شوال 1439 (6 يوليو 2018) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها؛ الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 5 ذو القعدة 1439 (19يوليو 2018)، ص 4759؛
  3. 3. مرسوم رقم 18.249 بتغيير المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي؛ الجريدة الرسمية عدد 6691 بتاريخ 2 ذو القعدة 1439 (16يوليو 2018)، ص 4427؛
  4. قرار لوزير العدل رقم 2424.18 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 6707 بتاريخ 29 ذو الحجة 1439 (10 سبتمبر 2018)، ص 8218؛
  5. قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 895.18 صادر في 4 رجب 1439 (22 مارس 2018) يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه، الجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 16 شعبان 1439 (3 ماي 2018)، ص 2561؛
  6. 6. قرار لوزير العدل رقم 17 صادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، الجريدة الرسمية عدد 6644 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)، ص 776.

ثالثا: النصوص القانونية و النصوص التنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2019 (عددها 1):

  • النصوص التنظيمية (عددها 1):
  1. مرسوم رقم 2.18.932 صادر في 17 من ربيع الآخر 1440 (25 ديسمبر 2018)؛ بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير 2019)، ص 272.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى