في الواجهةمقالات قانونية

واقع العدالة على ضوء قانون المالية لسنة 2018

سكينة الهلالي

طالبة باحثة  بماستر العلوم الإدارية و المالية

جامعة محمد الخامس – السويسي – الرباط .

 

 

 

 

المقدمة:

المالية العامة هي عصب الدولة(1) ، قانون المالية (2) الأداة الإجرائية لترجمة أهداف و إلتزامات  البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه  مع البرلمان،و يعد قانون المالية  لسنة 2018 أول قانون سهرت على إعداده  حكومة سعد الدين العثماني  ، الذي جاء في سياق تعدد المطالب الاجتماعية والإقتصادية  المتزامن مع  الدعوة الملكية بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير  من أجل إعادة النظر في النمودج  التنموي المغربي ، و أيضا مذكرة البنك الدولي لسنة 2017  المثاره في خضم  النقاشات الدولية .

من المعلوم أن  النظام الضريبي  الجيد أو بالآحرى الضريبة العادلة ، تلعب دورا  كبيرا في  تحقيق الانتعاش الاقتصادي  و حمايته من التضخم والانكماش، و التوزيع السليم  للدخل والثروة بين مختلف مكونات المجتمع، وتساهم في الارتقاء الطبقي وتعزيز إفراز  طبقة وسطى (3)،ولذلك فهي تلعب دورا كبيرا في تحقيق العدالة الاجتماعية. (4)

لكن حينما  تغيب عنها خاصية العدالة ،يصبح التملص بمثابة التعبير عن الرفض والمقاومة اتجاهها، وهذا ماأكده  جورج بو مبيدو ،الرئيس الفرنسي من 20 يونيو 1969  حتى وفاته في 2 أبريل 1974 ، الذي كان رئيس الوزراء في عهد شارل ديفول  من 14 أبريل 1962  الى 10 يوليوز 1968، قال أن ” التهرب الضريبي مرتبط بالضريبة  كما هو ظل الانسان المرتبط به “،لذلك فالتهرب من دفع الضريبة هو ممارسة غير قانونية  لإخفاء مبالغ خاضعة للضريبة من أجل  عدم دفعها . ومنه يصبح من المستحيل التطلع الى توازن مجتمعي  قائم على أساس وجود ثلاث طبقات بقدر ما يصبح الرهان كله  حول سد عجز الميزانية عن طريق الزيادة في الضرائب الاستهلاكية والمحجوزة  في المنبع والتي تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة ، الأمر الذي يقف بمثابة صخرة أمام الإرتقاء  الطبقي من جهة ، ويعيق تشكيل وإفراز طبقة وسطى يحافظ من خلالها البناء المجتمعي على توازنه من جهة أخرى ،وبالتالي الغني يزداد غنى و الفقير يزداد فقرا ،والفوارق  الاجتماعية بينهما تزداد هوة .

في هذا الصدد ،يعد مفهوم العدالة من المفاهيم التي نالت اهتمام الكثير من  الكتاب والمؤلفين منهم ، بيرسي بوز عرفها على “أن العدالة الضريبية هي التي تعمل على أن تكون منصفة  وذلك بتوزيعها للعبء الضريبي بحيث يتحمل كل واحد جزءه العادل” وهي بالتالي أداة يتم من خلالها تقسيم عبء النفقات العامة على كل الملزمين وتعمل على التخفيف من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وبذلك فهذا الفقيه يحاول تحديد مفهوم العدالة الضريبية وذلك من خلال الغاية التي تسعى لتحقيقها . أما “بيرنارد ديفيناي” فقد ذهب لربط العدالة الضريبية بدخول المكلفين حيث يرى أن هذا المفهوم يتحقق عندما يساهم كل الخاضعين للضريبة في تغطية النفقات العامة بما يتناسب مع دخل كل منهم.

أما بعض علماء المالية العامة يعرفون  أن العدالة الضريبية هي معيار ذاتي غامض ونسبي ،قابل للتغيير والتعديل وفق آراء الكتاب والزمان الذي يكتبون فيه  ، و يمكننا القول على أن تعريف العدالة الضريبية  تعتريها الصعوبة  مثل ما تعتري الصعوبة تعريف الحق .

أما بالنسبة التعريف القانوني للعدالة الضربية حسب الدساتير التي شهدتها المملكة  المغربية  انطلاقا من دستور 1962 وصولا الى الدستور الحالي 2011 ،توجب ضرورة »  أن يتحمل الجميع ،كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية « (5).

هذا ماجاء به التصريح حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789 سابقا في المادة  13 (6) ،هو إلزامية  الإقتطاع الجبائي حسب القدرة التكليفية للمواطنين  .

عموما ، تعد العدالة عاملا من عوامل الاستقرار  داخل الدولة ،لدى يجب أن تكون محط اهتمام وفي قلب انشغالات  صانعي القرار المالي والجبائي  من أجل ضمان الفعالية و الانصاف والعدالة الاجتماعيين ، مع  إعادة النظر في النظم المتبعه في هذا المجال .

نظرا  للأهمية التي يكتسيها  قانون المالية السنوي(7)لا يمكننا  أن نشرع في تحليله، إلا بعد التعريف به،  حيث نجد في كل من المادة  الأولى والثالثة  من القانون التنظيمي لقانون المالية السنوي  130.13(8)  يعرف بأنه « وثيقة نصية مدونة ، تتضمن الإذن والترخيص البرلماني الذي يضفي الصيغة التنفيدية  على مجموعة التوقعات والتقسسمات الحكومسة التي تحدد طبيعة ومبلغ تخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وعلى البرمجة الموازية المرتبطة بها «

تتجلى أهمية الموضوع  في كون أن قانون المالية  من أهم مكونات هذه الآلية ،و أن أي دراسة أو قراءة في قانون المالية   68.17   لسنة 2018 تستوجب ملامستها من هذه الجهة ،أما الجهة الثانية نجد أن القانون الضريبي  يحتل أهمية قصوى في حياة المجتمعات ، وكذا عنصر أساسي في التنمية  لإرتباطه بالاقتصاد الذي هو عصب المجتمع، ومصدر العديد من النزاعات الدولية خاصة مسائل الإزدواج الضريبي الدولي، والوطنية.

سنقتصر في موضوعنا هذا على دراسة حديثة لمتطلبات العادلة الجبائية على ضوء قانون المالية لسنة 2018   نحو مقاربة شمولية للموازنة بين حقوق الخزينة  وحقوق الملزم في إطار العدالة الجبائية .

تبعا لذلك  ، لمعالجة الموضوع و محاولة الإحاطة بمضامينه ، نرتكز على إشكالية مركزية  تتمحور  في: “الى أي  حد يستجيب قانون المالية لسنة 2018 لمتطلبات العدالة العدالة الجبائية ؟”

     وتتفرع على الإشكالية المركزية  الأسئلة الفرعية التالية : – ماهي الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية  حسب قانون 68.17 ؟- ما المطلوب للوصول الى عدالة  جبائية ؟ -كيف يمكن للضريبة تحقيق التوازن بين هدف المردودية المالية ومتطلب العدالة الجبائية ؟ -ماهي منطلقات الاصلاح الضريبي على ضوء متطلبات العدالة الجبائية ؟

انطلاقا مما ذكر سلفا و  للإجابة عن الاشكالية المركزية  ومايتفرع عنها،سيتم معالجة  الموضوع وفق المنهجية القانونية  ،انطلاقا من مبحثين رئيسيين كالآتي :

المبحث الأول : قراءة حديثة لقانون المالية 2018  على ضوء متطلبات العدالة الجبائية .

   المبحث التاني :  نحو مقاربة شمولية لمنطلقات الاصلاح الضريبي وفق متطلبات العدالة  .

 

المبحث الأول : قراءة حديثة لقانون المالية 2018  على ضوء متطلبات العدالةالجبائية .

بناءا ماجاءت به الرسالة التأطيرية لإعداد قانون المالية  لسنة 2018من أهداف إلا أن من أهم  الأولويات التي سطرت  ،نجد دعم القطاعات الإجتماعية مع تقليص الفوارق الاجتماعية ، وإعطاء أهمية خاصة للعالم القروي. و ما  تقدم به مشروع قانون المالية  رقم 68.17  لسنة 2018 ،من توضيحات وإجابات  على مجموعة من التساؤلات الإستفهامية التي  ينتظرها المغاربة في ربوع المملكة بكل صبر وتركيز. فيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية التي تمسهم بشكل أساسي كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، التي تبقى  ككل سنة، إجراءات ترقيعية وغير مجدية لإصلاح الخلل الموجود في هذه القطاعات الثلاث الحساسة  .

في هذه النقطة،  أكد جلالة الملك  محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير لسنة  2018  بما يلي:” حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها،وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟”.(9)

إلا أن  بعد قراءة قانون المالية  ،تظل  دائما الأولوية للقطاعات الإجتماعية ،دعم الاستثمار العمومي والإستثمار  الخاص ،مع  مواصلة الجهود  لفائدة الجهوية المتقدمة وإصلاح نظام الحكامة والإدارة .

مع كل هذه الأهداف والتوجهات بوتيرة متقدمة ،سجل غياب للعدالة  وخصوصا من خلال الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية

حيث  نجد: بالنسبة للإجراءات التحفيزية ، سيتم لأول مرة تطبيق الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات بدل جدول الأسعار  عبر إقرار أسعار تصاعدية من خلال المادة 19 من قانون المالية 2018  في كل من % 10 إذا كان مبلغ الربح الصافي يساوي أو يقل عن 30.000 درهم، و% 20 إذا كان مبلغ الربح الصافي من 30.001 إلى 1.000.000 درهم، و %30 إذا فاق الربح الصافي 1.000.000. أما الأسعار النوعية لهذه الضريبة، فقد تم دمج المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي ضمن سعر % 17.5،.بهدف تقليص الموارد الجبائية . أيضا  بعض الإجراءات الضريبية  التي تهم منشآت تحلية مياه البحر وتربية الأحياء البحرية مثل الضريبة على القيمة المضافة وتكريس الحياد الضريبي على المنتجات التشاركية والمتوقع أيضا تحسين منظومة  تحفيز التشغبل في حدود عشر ألآف درهم عبر 10 إجراءات وليس 5 بتحمل الدولة الأعباء الاجتماعية لمدة سنتين إضافة الى الإعفاء من الضريبة على الدخل  .

بالإظافة لكل هذه الاجراءات التحفيزية للرؤوس الأموال  كل من كبار  الفلاحين وشركات الكبرى  جاءت  المادة 6 من نفس القانون السالف الذكر بإقرار نظام جبائي تفضيلي ،والمادة 10 منه على إلغاء الذعائر والغرامرات و الزيادات و صوائر التحصل  .

في إطار تحفيز الإستثمار ودعم المقاولة  جاء قانون المالية لسنة 2018 بمجموعة من  الإعفاءات  تمتلت في الإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات بيع الأصول ، إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأرض  المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية  و الإعفاء من واجباات التسجيل برسم عمليات تأ سيس والزيادة في رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع  الإقتصادي .

إلا أنه  في المقابل  نجد المادة 4 و المادة 5 من قانون 68.17  تنص على الرفع من تعرفة الرسوم الجمركية  وذلك عن طريق تغيير تعرفة رسوم الإستراد  من 17,5% إلى 20%، ومن 25% إلى 30% ،تغيير المكوس الداخلية على الإستهلاك  ، مما يؤدي الى الزيادة في ثمن البضائع والسلع الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية ،وما تشكله هذه الزيادة من أثر سلبية على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والشغلية ،مما يؤدي الى تكريس الفوارق الإجتماعية.

انطلاقا من كل ما تم تقديمه من أرقام يمكن أن  نخلص الى أن هذا القانون تضمن تحفيزات جبائية  موجهه  لذوي رؤوس الأموال  والمتوفرين على ملاءة مالية مهمة  أو بالآحرى البرجوازية  على حساب العمل  وعموم المأجورين .في المقابل لم  يأت بأي  جديد  بخصوص العدالة الجبائية    .

بالنسبة للضريبة على الدخل ،وفي الشق المتعلق بالتخفيض من الضريبة، فقد حددت المادة 31 من المدونة العامة للضرائب لسنة  2018 (10) المستفيدين من التخفيض على مستوى الضريبة على الدخل ،  التي شملت كل من وهم الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين سيستفيدون من تخفيض يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

إذ ليس من المعقول أن تبقى مردودية الضريبة تتوقف على  حجم   اقتطاعات  الضريبة على الدخل المفروضة على الدخول وأجراء القطاع الخاص، ولا  من العدل أن  نفس الشريحة التي كانت تؤدي الضرائب في النظام الضريبي النوعي ،هي التي تؤديها في النظام التصاعدي، الشيء الذي يبرر حدود الإصلاح الضريبي(11) وهنا نكون أمام قانون مالي يكرس استمرارية قوانين المالية السابقة  ، والتي أبانت عن قصورها  في الإجابة عن متطلبات العدالة الجبائية و تحقيق هدف العدالة الاجتماعية .

والجميع  يعلم أن الضريبة على الدخل يدفعها المأجورين % 74 ، في حين لا يدفعها  أصحاب المدخيل المهنية% 11 ، وأصحاب  المداخيل من الأرباح المالية% 1  الضريبة على الأرباح العقارية% 14 ،في حين أن الإنصاف الضريبي ،أن تقتطع الضريبة على الدخل مهما كانت مصادره (12) .

كما أن النظام التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل ،يعاني بعض الاختلالات ،خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى المعفى من هذه الضريبة الذي  يبقى ضئيلا، وأيضا فيما يخص تصاعد السعار بشكل قوي للدخول الضغرى والمتوسطة وانخفاض شدة التصاعد بالنسبة للدخول العليا .  مما يؤثر سلبا على العدالة الجبائية ،ويجعل من الدخول المتوسطة  هي الدخول الأكثر مساهمة  في هذه الجباية ،نظرا لإتساع شريحاتها وللإرتفاع النسبي للأسعار المطبقة عليها . الموجود في  جدول الأسعار التي  تنطلق من %10 الى  %38 ،في وقت كان من المنتظر من الضريبة على الدخل أن تجسد التناسق والوحدة بين مختلف الدخول عبر سلم وحيد وتصاعدي .

بالتالي نحن    أمام  نظام جبائي  لا  يحقق العدالة الجبائية ولا السيادة المالية . مما يستلزم علينا  التفكير في بلورة  مقترحات للإصلاح الضريبي على متطلبات العدالة الجبائية .  وهذا ماسنتطرق له في المبحث الثاني  .

والسؤال المطروح في هذا النحو هو ” الى أي حد تساهم  الضريبة على الدخل في تحقيق  التوازن بين هدف المردودية المالية ومتطلب العدالة الجبائية؟و يمكننا الاجابة على هذا السؤال انطلاقا من الفصل 39 من دستور 2011 (13)الذي فرض الضريبة على الملزم من طرف السلطة الضريبية ، كل حسب قدرته الإستطاعية أي حسب مدخوله الاقتصادي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب على الملزم أن يصرح بالمادة الضريبية بحسن نية للإدارة وأن لا يتقاعس على الضريبة وأن يؤديها بكل افتخار من أجل تغطية الاعباء العامة.

أما المردودية المالية  تتوقف   على استمرارية  مرافق الدولة  و الانفاق عليها  وايضا القيام بالمشاريع الإجتماعية  و الاقتصادية  التي تظل الأهم في المجتمع  ولما لها  من دور في خلق فرص التشغيل   ومردودية مالية  سواءا على مستوى الضريبية على الدخل أو الضريبة على الشركات التي أضحت تشكل أهم مورد مالي لقانون المالية .

كخلاصة ،رغم الأرصدة المالية  المخصصة للقطاعات الإجتماعية  لميزانية 2018 (14)، لن تستطيع من حل المعضلات الإجتماعية التي يعاني منها المواطن يوميا في جل المجالات ، لإن حاجاته أصبحث ملحة ، مركبة ،والخصاص في كل الميادين الاجتماعية قد تعمق واستفحل ،ولا يمكن تجاوزه في سنة واحدة  وبإجراءات محدودة .

في حين الوضعية تتطلب رؤية مستقبلية واضحة  وفعالة  وقابلة  للتحقق على أرض الواقع  ،عبر آليات التشخيص  الدقيق للحاجيات والتتبع المستمر والتقويم الموضوعي ،وربط المسؤولية بالمحاسبة ،والحكامة في التدبير و سياسة اجتماعية بعيدة المدى ،منسجمة ومتناسقة فكريا وسياسيا  ،تضمن تجاوز الإخلال ،و الفوارق الاجتماعية و المجالية وتحقق العدالة الإجتماعية و الكرامة الإنسانية .

  المبحث الثاني: نحومقاربة شمولية لمنطلقات الاصلاح الضريبي وفق متطلبات العدالة  .

أهم ما يمكن أن يكون  كالنتيجة حتمية ومخرج سيكولوجي  لواقع العدالة الجيائية ، هو رفض الضريبة والتملص من أدائها ، وهو مايؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي   ويزعزع نفسية الملزم ويزداد حذرا من الإدارة الجبائية فيلجأ الى أساليب وإن كانت غير مشروعة وتعبر عن انحطاط مستوى المواطنة الجبائية(15) ،فالمهم أن يشعر بالفخر لإستعماله الفطنة والغش للإفلات من الأداء وإحداث المادة الخاضعة للضريبة  .

وعليه،  فهذا السلوك بشكليه هو نتاج لعلاقة جبائية غير متوازنة  قائمة على أساس الانغلاق والسلطة ،ويرجع ذلك الى جدور تاريخية قديمة حيث كان يربط استخلاص الضرائب بالعنف والإكراه ومع غياب قنوات خلق الوعي(16) ، الشيء الذي ولد لدى الملزم الضريبي أخد الحذر  اعتقادا منه أن ذلك يمس مصالحه ويثقل كاهله  وأنه لا يلمس أي مقابل مباشر أو غير مباشر لتأديته لتلك الضرائب والرسوم  .

لذلك ،تتطلب العدالة الجبائية  ضرورة  من الاصلاحات سواء على المستوى النص القانون  او على مستوى تأهيل القضاء الإداري أو عن طريق تعزيز الوسائل التي تمكن من التشجيع  على الأداء الرضائي والتي من شأنها أن تغنينا عن الأساليب الآخرى.ومنه،فالمبادئ الرئيسية  للإصلاح الضريبي المغربي  يمكن تحديدها في:

نظام ضريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية  الصحية ،بهدف تفادي الضغط على الأجور وكلفة  الأجراء ،  الذي  أصبح في الواقع يبلغ ما مقداره  %22 بالنسبة للأجور القريبة من الحد الأدنى للأجر والوضع الذي يفسر من الضروري احداث سبل اضافية لتمويل التغطية الاجتماعية  واحقاق  التوازن المالي ، عبر تمويل يقوم جزئيا على الضريبة على القيمة المضافة  ،التي يتعين  العمل على اصلاحها . و نظام ضريبي يتيح إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب  عبر نشر جداول احتساب الضرائب في مجال العقار و توضيح قواعد تحديد نتائج المقاولات  .

بالإضافة  الى كل هذه الأنظمة  ،فالاصلاح الضريبي يستدعي توزيع عادل للعبء الضريبي ،وحماية القدرة الشرائية للطبقة الشغلية والمتوسطة . لأن فرض دفع  الضرائب التي تعد  جد مرتفعة ولا تعود الى مقدارها الحقيقي ويتحملها  الملزم   في حين الناس لا تؤدي ضرائبها بالطريقة ذاتها ،دليل على غياب العدالة في  قسمة الإعباء الضريبية .

ويبقى اصلاح الضرائب الحالية في ما يتعلق ب :

-الضريبة على الدخل (17)  :يتطاب هذا النوع من الضرائب  ،  الرفع تدريجيا من الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل الى 4000 درهم  مع توسيع دائرة التخفيض من الاقتطاعات  حسب الأشخاص  في حدود بطبيعة الحال ستة أشخاص،والرفع من حضة التخفيض لكل شخص معال من 300 الى 60 درهم  .واحتساب حصص الضريبة على الدخل مع استحضار نسب التضخم ،حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الشغلية .خصم بعض التكاليف التي قد تتحملها الأسر من الدخل الخاضع للضريبة مثل المصاريف المرتبظة بالتمدرس  . وتطبيق مبدأ الإنصاف العمودي والمبدأ  الأفقي  .

– الضريبة على الشركات : أصبح من الضروري تجاوز اشكالية اللاعدالة جيائية  التي ظل الملزم  يعاني منها في سائر مراحل نشوء الإلتزام الضريبي كونها تؤثر لا محالة على المردودية الجبائية  لميزانية الدولة والجماعات الترابية  ،

لذلك لابد من الوضع في الواجهة مقاربة تشاركية أساسها التشجيع على الأداء وترسيخ قيم المواطنة الجبائية  . ومحاربة التهرب الضريبي  بمراجعة  النصوص القانونية الضريبية لتلافي أي ثغرة قانونية قد يستحملها  الملزم  في لبتهرب من الضريبة  ،هذا القبيل سيساهم في الرفع من موارد  الدولة  عبر توظيف محققين لسد الخصاص في خذا المجال  .حيث أن فقط %27 من الشركات التي تتحمل عبء هذه الضريبة .

 

– وجوب إعادة هيكلة “الضريبة على القيمة المضافة” (18)المتميزة بعدة خصائص(19)  التي تعد أداة  أساسية تعتمد عليها الدولة  في تأمين الموارد  المالية للدولة .  وذلك عبر تعويض  التلاث  النسب% 10 و% 20  و%30 بدل أربع نسب  %7 و% 10 و% 14 و% 20   من أجل توفير موارد  لتغطية  كل ما هو متعلق بآليات  التضامن  . (20)  والنظر أيضا في الشرط الموضوع من قبل المشرع المغربي في نظام  الإقتناء  المعمول به في المتاجر الفخمة المحدد  في مبلغ 2000 درهم من نفس المتجر ونفس اليوم ،لأن عند القيام بالمقارنة مع باقي الدول  نجد المشرع  رفع من سقيفة شرط الاقتناء  ، وهذا ما تأكده الأرقام التالية  : بالنسبة لإسبانيا حصرته في 90 أورو، في حين تركيا إقتصرت على شرط 40 أورو . (21)

عموما  الضريبة على القيمة المضافة  تتطلب إصلاحا عميقا  على مستوى الإقرار الضريبي الحقيقي على كل القيمة المضافة  مع فرض سعر مرتفع على الكماليات وإعفاء أو فرض معدل خفيف على الأساسيات .

 

كخطوة أخرى في الاصلاح ، الوضع الجبائي  يستدعي ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات   من أجل ضمان توازن عادل بينه ه وبين دعم المقاولات والأسر ،الذي لن يتأتى إلا عبر وضع رؤية متكاملة تأخد بعين الإعتبار الأثر الاقتصادي و الإجتماعي للنفقات  ووقعها على المواطن .

و استعراض الإختلالات السوسيو إقتصادية مع الحرص  على عدم ازدواجيتها مع أشكال آخرى من الإعانات الحكومية ، ووضع شروط لمنح الإعفاءات  الجبائية (22)  من أجل إرساء عملية عدالة جبائية   بالمغرب  .

يتوجب على الإدارة الجبائية تفعيل مقتضيات المادة 29من  المدونة العامة للضرائب  لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق الأمر بالمهن الحرة  عند تنفيد التحقيقات الجبائية . و الإصلاح  يبقى رهينا بإقتراح ضرائب أخرى  .

 

انطلالقا من الغموض والنقص الذي يشوب المقتضيات  القانونية المنظمة للهندسة العامة  لقائمة الضرائب  الثلاث الكبرى ،يتوجب علينا كباحثين إيجاد بعض السبل الكفيلة التي يمكن اعتبارها كمدخل من مداخل إصلاح الثغرات القانونية المتعلقة بهذه الإجراءات ومنه تحقيق العدالة الجبائية  و أيضا وضع  اقتراح لضرائب ترمي الى تحريك الرأسمال العقيم الذي يمثل نسبة هامة بالمغرب مثل خلق ضريبة على الثروة . واحداث  ضريبة على التضامن التي تمكن الأسر الغنية إعادة إرجاع الدعم الذي استفادة منه عن طريق صندوق المقاصة  هذا من جهة  ،في حين من الجهة الثانية و كمقترح آخر خلق جباية متعلقة بالقطاع الفلاحي(23) تتناسب مع خصائصه  ،إلا أن هذا القطاع يبقى متوقفا على مساهمته الفعالة و قدرته على تصنيفه  في فئات معينة  بهدف احقاق مقاربة تشاركية بين السلطات العمومية والقطاع  .

ولا ننسى أن قطاع العقار  هو أيضا من المنشودين بهذا الاصلاح كونه يعد رمز  من رموز اقتصاد  الريع  ،نظرا  لإستفادته  من حصةالأسد عن طريق النفقات الجبائية(24)  .كما أن هذا القطاع يفرض على المواطنين وتحد من الاستهلاك الموجهه للقطاعات بين أسعار مرتفعة  تستنزف قدرتهم  الشرائية لمواجهة القطاعات الآخرى .

 

خاتمة :

إن إنجاح أي استراتيجية حقيقية  في النظام الجبائي المغربي ترسخ دعائم الإرتقاء الى مقاربة تشاركية بديلة ،يستدعي موافقة المكلفين  على تأدية الضريبة  .و  أن أي إصلاح يجب أن يكون نتاجا لقناعة المواطن بجدوى تأديته للضريبة وليس عبر  قوانين و إجراءات فوقية ، بل عبر التحسيس والاهتمام بالثقافة الجبائية القائمة على أساس روح المواطنة والشعور بالإنتماء للوطن ،بتبني سياسة مالية ناجعة من خلال نخب حقيقية ومؤهلة ،تعطي نمودجا للضمير الحي واليقض  ،و  زرع  روح المواطنة الضريبية في الفضاء المدرسي لتكوين أجيال واعية بحقوقها وواجباتها .

لذلك ،كان من الضروري وضع بعض الإقتراحات لإصلاح الثغرات القانونية التي شكلت سببا في الضرب  بمبدأ العدالة الجبائية خلال قانون المالية 68.17  إن دعا الأمر إليها أولا  ،ولما لا التفكير في الطرق البديلة التي من شأنها أن تجعل من التحصيل للديون العمومية أمرا لا حاجة له ثانيا .

 

الهوامش

 

1-Jacques BUISSON , finances publiques , DALLOZ ,15 éd, 2012 , p 3 .

2 .Les dispositions de la loi de finances s’appliquent à l’article de  la loi  i organique n ° 130. 13: la loi de finances de l’année , les lois de finances rectificatives, la loi de règlement de la loi de finances.

3–  عبد العالي بن إلياس ، مداخلة بعنوان الطبقات  الوسطى والسياسات الجبائية ، عنوان النذوة  ” الطبقات الإجتماعية ، أي دور للتنمية ” ، نظمت من طرف الجمعية المغربية للعلوم السياسية ومختبر البحث حول الإنتقال الديموقراطي ، بشراكة  مع مؤسسة  هانس سايدل ،  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية بسطات بتاريخ 17 مارس  2016 .

4-  يكمن الفرق ماين العدالة الضريبية  و العدالة الاجتماعية كون أن :

      – العدالة الضريبية : تتحقق إذا يخضع جميع المكلفين الى عبء ضريبي متساوٍي . الامر الذي يجعلهم يشعرون بعدالة الضريبة وتقبل دفعها عن طيب خاطر نسبياً فالاغنياء يتحملون عبء ضريبي اكثر من الفقراء الامر الذي يعني ان النظام الضريبي يتضمن المساواة والعمومية وشخصية الضريبة عدم ازدواجها وهنا سوف تتحقق العدالة الضريبية . -العدالة الاجتماعية : تتحقق عن طريق الحد من الفوارق والاختلافات على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع فعن طريق الضرائب يتم توزيع الدخول بين الاغنياء والفقراء وذلك باستقطاع جزء من الثروات والدخول المرتفعة واعادة توزيعها على الفقراء بصورة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم كالإعانات الاجتماعية للعاطلين وكبار السن.

 5- الفصـل 39 دستور 2011 .” على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.”

6-  الإعلان الذي أصدرته الجمعية الوطنية في 26 غشت 1789  وتنصالمادة  13  »  من اجل اداء دور الهيئة الحاكمة وما تحتاج إليه من نفقات لإدارة الشؤون فيتم استقطاع ضريبة عمومية من جميع الوطنيين. أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسباً لحالة الذين يدفعونها  «. 

7- ذ.سي محمد البقالي  ،الكتلة الدستورية للمالية العمومية ، محاولة لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية والميزانية ،طبعة أولى ،  الرباط ،سنة 2017 ص 113.

8- القانون التنظيمي رقم 130.13 رسم السنة 2015 .

9-  نص خطاب  الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 19 لتربعه على العرش  في 29 يوليوز سنة 2018  .

10- المدونة العام للضرائب لسنة 2018 .

11   –  La réforme fiscale est généralement définie comme «un processus qui comprend la simplification du système fiscal existant en réduisant le nombre de taux d’imposition et en les rendant plus réalistes et en réduisant les dépenses fiscales et en rendant le système fiscal plus cohérent et compatible avec la performance interne. Développements externes requis et accélérés».

2[1] -تقرير المجلس اٌلإقتصادي والإجتماعي ،التظام الضريبي المغربي :التنمية الإقتصادية والتماسك الإجتماعي لسنة 2012 .ص

3[1] –  الفصل 39 من دستور 2011  »على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. «

4[1] –  مشروع قانون الملية رقم 68.17 برسم سنة 2018 .

-15LIEME   HOANG- NGOC , vive l’impôt! , BERNARD GRASSET , paris , 2007 ,pages 70-71 .

16   – ذ.عصام القرني ،المرتكزات الكبرى للإصلاح الضريبي بالمغرب ،المنازعات الضريبية وتحصيل الديون  العمومية ، العدد 7 ،سنة 2015 ،ص 19-20-21 .

 -17JNAH.A, En collaboration avec SBIHI M, « L’équité fiscale est-elle un mobile de la répartition de la charge fiscale de l’IR au Maroc », Revue Finance & Finance Internationale, N°6, janvier 2017 ; pp : 1-16.

18 Maurice Laurie a travaillé pendant plus d’un demi-siècle avec la TVA, une publication publiée au début de 1953, la lettre d’imposition, publiée après le décès d’octobre 2001. Tout au long de ce demi-siècle, cet ouvrage s’accompagne de l’histoire économique de notre pays.

19 – ذ. محمد شكيري ، القانون الضريبي المغربي “دراسة تحليلية و عملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب ،الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، الدار البيضاء ، ،2015 ،ص179 .

20- ذ. نجيب أقصبي،السياسة الضريبية في المغرب وسبل الإصلاح لإقرار نظام ضريبي عادل ،المعهد للإحصاء والإقتصلد التطبيقي 2013 ، ص 10

21  – مقال منشور بالجريدة المساء ، تاريخ الإطلاع  11- 08- 2018  على الساعة 03:46 AM  على الموقع :  https://www.maghress.com/almassae/103917

22-  خلاصة الإقتراحات المنبثقة من المناظرة الوطنية  حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و 30 أبريل  2013 ،ص 4 .

23 –   نفس المرجع ، خلاصة الإقتراحات المنبثقة من المناظرة الوطنية  حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و 30 أبريل  2013 ،ص 4 .

24- ذ. سي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي، مطبعة البصيرة الرباط، الطبعة الأولى ، 2018 ص .18 .

 المرجع :

الكتب :

  • ذ. سي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي، مطبعة البصيرة الرباط، الطبعة الأولى ،سنة
  • ذ.سي محمد البقالي  ،الكتلة الدستورية للمالية العمومية ، محاولة لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية والميزانية ،طبعة أولى ،  الرباط ،سنة 2017.
  •  ذ.عصام القرني ،المرتكزات الكبرى للإصلاح الضريبي بالمغرب ،المنازعات الضريبية وتحصيل الديون  العمومية ، العدد 7 ،سنة 2015.
  • ذ. محمد شكيري ، القانون الضريبي المغربي “دراسة تحليلية و عملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب ،الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، الدار البيضاء ، ،2015 .
  •  ذ. نجيب أقصبي،السياسة الضريبية في المغرب وسبل الإصلاح لإقرار نظام ضريبي عادل ،المعهد للإحصاء والإقتصاد التطبيقي ،سنة  2013 .

القوانين التنظيمية :

  • نص خطاب  الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 19 لتربعه على العرش  في 29 يوليوز سنة 2018  .
  • القانون رقم 68.17 لرسم السنة المالية 2018 .
  • المدونة العامة للضرائب لسنة 2018 .
  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور .
  • الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 14 شعبان 1436 الموافق ل 2 يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية لرسم السنة 2015 .
  •  خلاصة الإقتراحات المنبثقة من المناظرة الوطنية  حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و 30 أبريل 
  • تقرير المجلس اٌلإقتصادي والإجتماعي ،التظام الضريبي المغربي :التنمية الإقتصادية والتماسك الإجتماعي لسنة 2012.
  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور .
  • إعلان  حقوق الإنسان والمواطن ، الذي أصدرته الجمعية الوطنية في 26 غشت 1789 . 

   الندوات والمحاضرات  :

  عبد العالي بن إلياس ، مداخلة بعنوان الطبقات  الوسطى والسياسات الجبائية ، عنوان الندوة  ” الطبقات الإجتماعية ، أي دور للتنمية ” ، نظمت من طرف الجمعية المغربية للعلوم السياسية ومختبر البحث حول الإنتقال الديموقراطي ، بشراكة  مع مؤسسة  هانس سايدل ،  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية بسطات بتاريخ 17 مارس  2016 .

 المقالات والمجلات  :

  • مقال منشور بالجريدة المساء ، تاريخ الإطلاع 11- 08- 2018  على الساعة 03:46 AM  على الموقع :

  https://www.maghress.com/almassae/103917

المراجع الفرنسية :

 –   JNAH.A, En collaboration avec SBIHI M, « L’équité fiscale est-elle un mobile de la répartition de la charge fiscale de l’IR au Maroc », Revue Finance & Finance Internationale, N°6, janvier 2017 .

    Jacques BUISSON , finances publiques , DALLOZ ,15 éd, 2012.

    LIEME   HOANG- NGOC , vive l’impôt! , BERNARD GRASSET , paris , 2007.

–     Maurice Laurie , TVA (taxe sur la valeur ajoutée) , publié en 1953 .

    –  La Loi organique n° 130-13 relative à la loi de Finances.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى