بحوث قانونية

طريقة احتساب التعويضات عن الجروح في مجال حوادث السير

أولا =التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الجروح:

التعويض عن المصاريف الطبية: المادة 2 من نفس الظهير

يشترط لاسترجاعها أن يثبت المتضرر أنه قد صرفها إلى جانب إثباته لأسعارها وفي حالة عجزه عن تحديد سعرها في هذه الحالة نعتمد على السعر المناسب للقياس عليه لكن بشرط دائما أن يطالب بها المتضرر

التعويض عن العجز الكلي المؤقت : المادة 3 و و6

العجز الكلي المؤقت هو عجز يقع مباشرة بعد وقوع الحادثة وهو عجز يحتسب بالمدة أي باليوم اوالشهر

– ليس كل من تعرض لهذا العجز يعوض عنه بل فقط من فقد الأجر وبالتالي يجب على المصاب هنا أن يثبت أنه كان له أجر قبل وقوع الحادثة وأنه بسبب الحادثة فقد ذلك الأجر

– غير أن هناك فئات رغم توقفها عن العمل إلا أنها تحصل على أجرها رغم التوقف عن العمل مثل =الموظفين والأجراء =فهؤلاء لا يمكن تعويضهم عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبتوا أنهم فقدوا الأجر خلال مدة العجز فان لم يثبتوا ذلك لا يمنح لهم هذا التعويض

لكن ماهو الحل بالنسبة للمياومين الذين لايستطيعون إثبات دخلهم هؤلاء يمكن تعويضهم رغم عدم إثباتهم الدخل حسب البعض

https://www.droitetentreprise.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A7/

– طريقة احتساب التعويض عن العجز الكلي المؤقت :

أ= إذا أثبت المتضرر دخله السنوي : م 6

هنا نقوم بالعملية التالية :

الأجرة السنوية ×عدد أيام العجز ÷365

مثال:

– شخص أجرته السنوية120000د

– أصيب بعجز كلي مؤقت 300يوم

-وعجز جزئي دائم% 75

120000×300÷365= 1369; 98630 ← عجز كلي مؤقت

ب= إذا لم يثبت المتضرر دخله هنا نعتمد الحد الأدنى للأجور : م 6

الحد الأدنى للأجور × عدد أيام التوقف عن العمل ÷ 365

ج= إذا كان المتضرر :

تلميذ في الثانوي أو بالتأهيل المهني ↔ثلاث أنصاف الأجرة الدنيا (9270× 23)

طالب بالسلك1أو 2↔ نعتمد ضعف الحد الأدنى للأجور

طالب بالسلك 3↔نعتمد ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور

ثانيا= التعويض عن العجز الجزئي الدائم :

العجز الجزئي الدائم وهو عجز يحدد بسبة معينة % وهو يحدد بعد شفاء الضحية على أنه هناك من قد يشفى دون أن يقع له عجز كما لو تعرض الضحية فقط لبعض الخدوش في هذه الحالة لايعوض إلا عن فقدان الأجر

يحتسب هذا التعويض كالتالي :

في البداية نحدد الرأسمال

أ= الرأسمال المعتمد ↔ إذا أثبت أن له دخل

ب= الرأسمال الأدنى ↔ إذا لم يثبت أن له دخل

بعد ذلك نحدد قيمة النقطة وهي: الرأسمال ÷100

ثم نحدد خمس الأجرة الدنيا كالتالي :

– الأجرة الدنيا ÷5

– بعد ذلك نقارن قيمة النقطة مع خمس الأجرة الدنيا ونأخذ الأفضل

الأفضل ×نسبة العجز أي إما:

قيمة النقطة ×نسبة العجز

خمس الأجرة الدنيا ×نسبة العجز

70

45

30

15

7 السن الأجر

x

Z 000000

Y

2000000

↔الرأسمال المعتمدy

أما ↔ الرأسمال الأدنى

أما Z ↔الأجرة الدنيا

ثالثا : التعويض عن الألم :

الرأسمال الأدنى × نسبة الألم ÷ 100

– آلام على جانب من الأهمية ↔5%

– آلام مهمة ↔ 7%

– آلام مهمة جدا ↔ 10%

يجب أن يتوفر في تقرير الخبير أحد الأوصاف السابقة أما إذا كان الوصف مغاير كأن يرد في التقرير آلام غاية في الأهمية فهنا نعيد التقرير للخبير حتى يعطي الوصف المناسب من بين الأوصاف الثلاث السابقة

رابعا : التعويض عن التشويه :

إدا أثبت الدخل السنوي :

الرأسمال المعتمد ×النسبة ÷100

– إذا لم يثبت الدخل السنوي :

الرأسمال الأدنى ×النسبة÷100

أ= إذا كان للتشويه آثار سيئة على الحياة المهنية للمصاب :

←25% إذا كان التشويه على جانب من الأهمية

← 30% إذا كان التشويه مهما

← 35% إذا كان التشويه مهما جدا

ب= إذا لم يكن للتشويه آثار على الحياة المهنية للمصاب :

← 5% على جانب من الأهمية

← 10% مهم

← 15% مهم جدا

خامسا :أضرار من نوع خاص :

التعويض عن الأضرار التي سيأتي ذكرها لا يمكن الجمع بينها وبين التعويض عن التشويه الذي له أثار سيئة على الحياة المهنية للمصاب (أي أن للمصاب الحق في الاختيار بين أحدهما )على أنه يمكن الجمع بينهما في حالة واحدة هي : إذا كان العجز الدائم يساوي أو يقل عن 10%

وهذه الأضرار هي :

=1- تعجيل الإحالة على التقاعد ↔ 20% من الرأسمال المعتمد

=2- فقدان أهلية الترقي ↔ 15% من الرأسمال المعتمد

=3- الحرمان من القيام بأعمال مهنية إضافية وغيرها من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية ↔10%من الرأسمال المعتمد

مثال:

موظف سنه 34 سنة – عجز بدني دائم 75% – عجز مؤقت 300 يوم – أجرته السنوية 120000 – تشويه له آثار سيئة على الحياة المهنية بنسبة مهمة – أدلى المصاب بشهادة من مصلحة البريد تثبت حرمانه من أهلية الترقي – آلام مهمة

الحل :

-5- التعويض عن فقدان أهلية الترقي :

2420000×15÷100=363000

وحيث أنه لا يمكن الجمع بين التعويض عن التشويه الذي له آثار على سيئة على الحياة المهنية وبين التعويض عن فقدان أهلية الترقي إلا في حالة واحدة هي الحالة التي يكون فيها العجز الدائم يساوي أو يقل عن10%

وحيث إن نازلة الحال قد تجاوزت فيها نسبة العجز الدائم 10%مما يكون معه من حق المصاب الحصول على أحد التعويضين

وحيث إن التعويض عن التشويه الأفيد للمصاب من أجل ذلك :

سادسا:العجز الدائم الذي يؤدي إلى الانقطاع النهائي أوشبه النهائي عن الدراسة :

الانقطاع النهائي 25% من الرأسمال المعتمد

الانقطاع الشبه النهائي 15% من الرأسمال المعتمد

تلميذ بالباكلوريا تعرض لحادثة سير نتج عنها انقطاع شبه نهائي عن الدراسة( الانقطاع شبه النهائي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة )كانقطاعه عن الدراسة مدة 6 أشهر مما تسبب في عدم اجتيازه لامتحانات الباكلوريا

القاعدة : تلميذ في الثانوي = ثلاث أنصاف الأجرة الدنيا أي :9270×3÷2= 13905(الأجرة السنوية )

13905×15÷100=2085.75

سابعا : العجز الدائم الذي يضطر معه المصاب إلى الاستعانة بشخص آخر على وجه الدوام :

50% من الرأسمال الأدنى

ثامنا : الحرمان من القيام بأعمال إضافية و أعمال مهنية أخرى :

10% من الرأسمال المعتمد

هنا لابد للمصاب من إثبات أن الحادثة تسببت له في حرمانه من القيام بأعمال إضافية

ثانيا = التعويض عن الضرر المعنوي :

أولا- التعويض عن فقدان مورد العيش :

في حالة وفاة المصاب يستحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من مورد عيشهم بسبب وفاته

ثانيا : التعويض عن الضرر المعنوي :

هذا التعويض يستحقه فقط :

الرجوع1 / 5

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى