في الواجهةمقالات قانونية

طلب الإذن بالتعدد مشروعية دينية وتقييد قانوني واشكال التنزيل القضائي – إعداد ابراهيم الدنفي

طلب الإذن بالتعدد مشروعية دينية وتقييد قانوني واشكال التنزيل القضائي

 

إعداد ابراهيم الدنفي طالب باحث بسلك الماستر المتخصص قانون الأسرةوقواعد الفقه المالكي

مقدمة:

إن ميثاق الزوجية من أهم المواثيق داخل المجتمع ، لما يتأسس عليه  ما يترتب عليه من أثار ، وهذا الميثاق ليس له أبعاد قانونية فقط بل له أبعاد دينية وأخلاقية واجتماعية ، فقبل وجود القوانين الوضعية نظم الإسلام الزواج ، بوضع أركانه وشروطه وكذلك الإجابة عن مجموعة من الإشكالات التي تطرحها العلاقة الزوجية عند نشوئها وبعد نشوئها، وهذا هو المنطلق العام .

كما أسلفنا الذكر على أنا الإسلام تناول أحكام الزواج وما يرتبط به، ومن ما يرتبط بالزواج من مواضيع وهو التعدد الذي أنزله الله تعالى في كتابه الحكيم (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)[1]، وهذا التنزيل الحكيم يبين الحكم والغاية من سنه وتشريعه لتعدد ، وهذا سنتوصل إليه من خلال تفصيلنا في الموضوع، لكن من الناحية العملية وفي القوانين الوضعية التي نظمت أحكام التعدد ، بداية من قانون الأحوال الشخصية المغربي انتهاءا بمدونة الأسرة لسنة 2004 ، تناولت الأحكام الخاصة التي تنظم طلب الإذن بالتعدد ، الذي يقدمه الزوج إلى المحكمة بغرض قبول طلبه هذا، ويراعى في هذا الطلب مجموعة من الشروط ، قصد الحكم له بالموافقة على التعدد .

ويبقى خيار الزوجة في هذه الحالة يتراوح بين القبول أو اللجوء للمسطرة التطليق ، على اعتبار الاحتمالين الواردين في هذه الحالة ،  يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:

ماهي الشروط التي ينبني عليها طلب الإذن بالتعدد وأثرها بعد قبولها على اختيار الزوجة ؟

وهذه الإشكالية يتفرغ عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

  • ماهي الشروط الموضوعية لطلب الإذن بالتعدد ؟
  • ما هو اختيار الزوجة بعد الإذن بالتعدد؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعالجها من خلال مطلبين اثنين:

المطلب الأول: الشروط الموضوعية لطلب الإذن بالتعدد

المطلب الثاني: اختيار الزوجة بعد الإذن بالتعدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول : الشروط الموضوعية لطلب الإذن بالتعدد

التعدد لم يبقى بيد الزوج ولا يقف على قبول الزوجة ، بل أصبح في ظل مدونة الأسرة للقضاء كامل سلطة في هذه المسطرة ،بمراقبة مدى تحقق الشروط الموضوعية وإحترام الإجراءات المسطرية.

إن هذه الشروط قبل تناولها من طرف المشرع الوضعي في مدونة الأسرة ، فقد وضعها الله تعالى في محكم تنزيله بقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)[2] ، إن أهم شرط موضوعي وضعه الله تعالى لتعدد وهو القدرة على العدل بين الزوجات في مختلف الواجبات والحقوق الزوجية وقد وقع تنصيص على هذا الشرط في مدونة الأسرة “يمنع التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات…”[3] لكن سنتناول أهم شرطين موضوعيين لتعدد ، والتي أوجبتهم مدونة الأسرة، من خلال المادة 41 وهما شرط وجود المبرر الموضوعي والاستثنائي (الفقرة الأولى)، ثم القدرة المالية على إعالة أسرتين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المبرر الموضوعي والاستثنائي

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي قبل بثه في المبرر الموضوعي والاستثنائي ،وباقي شروط الموضوعية الأخرى، يراجع عقد الزواج قصد التأكد من وجود شرط عدم التزوج الذي يمكن ادراجه ضمن عقد الزواج ، فبوجود هذا الشرط يصبح التعدد غير ممكن بقوة القانون وهذا بحسب المادة 40 من مدونة الأسرة “كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.”

وبالعودة للمبرر الموضوعي والاستثنائي والذي جاء به المشرع المغربي ضمن مدونة الأسرة لسنة 2004 ، حيث لم يتم التنصيص عليه في مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1958، جاء في المادة 41 من مدونة الأسرة ” لا تأذن المحكمة بالتعدد:

-إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي والاستثنائي ؛” ، وهنا أيضا يتجلى أمر آخر في مقاربة هذا النص مع قانون الأحوال الشخصية، على أن التعدد في قانون الأحوال الشخصية كان بإرادة الزوج ، أما الآن فيخضع لتقدير القضاء وهذا يتجلى من هذا الشرط الذي جاء به المشرع ، لكن يبقى سؤال ماهية المبرر الموضوعي والاستثنائي؟.

وبالعودة للمؤلفات الفقهية لم يرد تعريف واحد جامع مانع لهذا المبرر، لكن كان أكثر تعاريف إحاطة بهذا الموضوع قامت بجرد بعض الحالات التي تدخل ضمن المبرر الموضوعي والاستثنائي لتعدد ، ويبقى تقديرها لسلطة القضاء ، وهناك من الفقه من يرى على أن المبرر الموضوعي والاستثنائي يكون في شكل حالتين، يقع تقديرهما من طرف القاضي وهما:

  • حالة مرض الزوجة مرض لا علاج له؛
  • عقم الزوجة الذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات[4]

لكن من الناحية الواقعية يتعدى المبرر الموضوعي والاستثنائي هذه الحالات ، ولا يمكن القياس عليها ، كما ذكرنا فسلطة القاضي هي من تحدد هذا المبرر ، وبالتالي ما يمكن اعتباره مبرر استثنائي في حالة لا يمكن أن يكون مبرر في حالة ثانية على حسب تقدير القاضي.

وراجح على أن تحديد هذا المبرر يرجع إلى  تحديد طبيعته بشكل عام وليس ذكر حالات وصور له فقط، كما أن يجب أن يكون هناك تلازم بين الموضوعي والاستثنائي إذ أن توفر أحدهما دون الآخر، لا يمكن أن يكون مبررا يأخذ به فمثلا عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية لنسل ،تجسيد المبرر الموضوعي والاستثنائي[5]،المبرر الموضوعي والاستثنائي ،بشكل عام هو كل واقعة يستحيل معها استمرار العلاقة الزوجية بشكل عادي[6].

بمعنى أن هذا المبرر ينبني على أساس ،وهو  من خلال أن العلاقة الزوجية تصبح غير مستقرة ،بسبب واقعة معينة تصيب الزوجة، وتجعل من استمرار العلاقة الزوجية ضررا لأحد الأطراف، وهذا ما لا يرضاه الشارع و المشرع ،تجسيدا للقاعدة الفقهية المستمدة من الحديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار”[7] ، وتطبيقا للقاعدة الفقهية “الضرر يزال”.

أما من منظور الفقه الإسلامي فلم يتحدث على المبرر الموضوعي والاستثنائي في التعدد ، فقط اعتبر التعدد حق للزوج، وأسسه على شرط واحد وهو العدل، وبالتالي فهذا المبرر هو مبرر جاء به المشرع ،حسب رأينا هو تضييق على طلب الإذن بتعدد ، لكي يجد الزوج صعوبة في اثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي ، وأيضا تقييده بالسلطة التقديرية للقاضي.

وبالرجوع للعمل القضائي ،الذي بلورة هذا المبرر كمبرر لتعدد حيث في قرار صادر عن محكمة النقض القرار عدد 331بتاريخ

23 يونيو 2015ملف عدد276/2/1/201  لمــا كان الــزوج يتوفــر علــى البنــات فقــط مــن زوجتــه الأولى التــي وافقــت علــى زواجــه مــن ثانيــة ،وأن رغبتــه فــي إنجــاب مولــود ذكــر لا يوجـد مـا يمنعهـا لا قانونـا ولا فقهـا، فـإن المحكمـة لمـا قضـت برفـض طلـب التعـدد رغـم ثبـوت كافـة الشـروط الـواردة فـي المادتيـن 40 و41 مـن مدونـة الأسرة بما فيها المبرر الموضوعي والاستثنائي، يكـون قرارهـا غيـر مرتكـز علـى أسـاس.[8]

وهنا محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ،برفض طلب التعدد  وعللت من خلال قرارها ،على أن رغبة الزوج في انجاب مولود ذكر و اعتبرت هذا مبرر موضوعي واستثنائي ، وبحسب رأينا فإن هذا المبرر ليس موضوعي واستثنائي ، لأنه لا يخضع لتأسيس علمي دقيق يتمثل في كون أن الزوجة هي سبب في تحديد جنس المولود ، بل حتى يتنافى مع المبادئ الدينية الإسلامية التي تساوي بين جنس المولود سواء ذكر أو أنثى ، و اعتباره هبة من الله ولا يجوز الإعتراض عليه، وبالتالي حسب رأينا فهذا القرار ليس مبني على أساس علمي وديني ، وهذا يجسد على أن المبرر الموضوعي والاستثنائي يخضع لتقدير القضاء.

وفي نفس السياق صدر قرار عن محكمة الإستئناف بوجدة وحيث إن مرض الزوجتين ثابت من الشواهد الطبية، كما أن موافقتهما قائمة في النازلة. كل ذلك يشكل المبرر الموضوعي الاستثنائي للإذن له بالتعدد، وأن محكمة أول درجة لما لم تراع ذلك تكون قد جانبت الصواب، مما توجب إلغاء مقررها والحكم وفق الطلب تمشيا مع قاعدة درء المفاسد وإحصانا له من المحرمات.[9]

وهذا كله أيضا لا يستقيم فقط على المبرر الموضوعي والاستثنائي بل أيضا يجب أن يتوفر طالب تعدد على الموارد المالية لإعالة أسرتين.

الفقرة الثانية: القدرة المالية على إعالة أسرتين

نص المشرع المغربي في المادة 41 من مدونة الأسرة ،“إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و اسكان و المساواة في أوجه الحياة،” وهذا هو الشرط الثاني الذي أورده المشرع في

المادة 41 من مدونة الأسرة ،بعد المبرر الموضوعي والاستثنائي ويؤسس ويدعم به طالب التعدد، طلبه المقدم إلى المحكمة.

فقبل الخوض في تحليل مضمون هذا الشرط ، وجب قراءة الصياغة التي وردت في المادة 41 “إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين“، إذ دكر المشرع عبارة “أسرتين” مع العلم أن طالب التعدد قد يتوفر على أكثر من أسرتين أو زوجتين، ويريد التزوج بزوجة ثالثة أو رابعة، وبالتالي فالصياغة التي صاغ بها المشرع هذا شرط في عبارة ” أسرتين ” فهي صياغة غير صحيحة، لأنها لا تتماشى وطبيعة التعدد الذي قد يتعدى أسرتين.

وبالعودة إلى مضمون هذا الشرط ، نجد أن المشرع المغربي أسس طلب المتقدم بطلب التعدد ، بقدرة طالبه وتوفره على الموارد المالية لإعالة أكثر من أسرة واحدة من اتفاق وإسكان وغيرها من الضروريات المرتبطة بالحياة اليومية ، وهذا الأمر أو هذا الشرط ليس له سند القانوني فقط، بل له السند الشرعي الديني حيث جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)[10].

الباءة عند جمهور الفقهاء هي قدرة الزوج على زواج أي المقدرة المادية على الزواج، وكما ذكرنا سابقا على أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم المبرر الموضوعي والاستثنائي ، هذا الأمر نفسه بنسبة لتقدير الموارد من طرف المحكمة ، هل هي كافية لإعالة أكثر من أسرة؟،ويمكن  للمحكمة اثبات شرط القدرة المادية لزوج الراغب بالتعدد من خلال شهادة تثبت دخل الفرد، أو رقم معاملاته التجارية والعقارية ، وقد قررت المادة 42 من مدونة الأسرة ان يكون لطالب التعدد اقرارا بوضعيته المادية [11] ، يجب كذلك أن يتم إثبات التوفر على سكن لائق لكل أسرة[12] وتكريسا لهذا المبرر الموضوعي عمدت المحكمة الإبتدائية بالعرائش إلى وحيث إنه وبعد الإطلاع على دخل الزوج المقدر في 72000 درهم سنويا، وكذا السبب المرتكز عليه لطلب التعدد (عقم المطلوب ضدها الذي لا يرجى البرء منه)، والذي تبين صحته استنادا على نتيجة الخبرة المنجزة فقد ثبت لهذه المحكمة توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من مدونة الأسرة من سبب موضوعي واستثنائي و موارد كافية لإعالة أسرتين وعدم وجود شرط الامتناع عن التعدد مما يجعل الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له ” .[13]

وفي حكم آخر صادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي وحيث إن الثابت من الوثائق المدلى بها من قبل المدعي أن دخله الشهري هو حوالي 7000 درهم كونه يشتغل في البناء حسب الثابت من الوثائق المدلى بها. وحيث إنه مادام دخل الزوج كاف لإعالة أسرتين وضمان جميع حقوقهما من نفقة ومساواة في جميع أوجه الحياة، والسبب الموضوعي الاستثنائي قائم في نازلة الحال، فإن طلب المدعي يكون بذلك مبررا مما يتعين الاستجابة له.”[14]

المطلب الثاني: اختيار الزوجة بعد الإذن بالتعدد

كما قلنا في بداية تحليلنا على أن للقضاء اليد الفضلى ، في الموافقة على طلب الإذن بالتعدد أو رفضه، بمقتضى السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء في هذه المسطرة ، على عكس ما يروج عند عموم الناس ، أن طلب الإذن بالتعدد يتوقف على قبول الزوجة هذه الأخيرة بعد تحقق المحكمة من تحقق الشروط الموضوعية سابقة الذكر ، بعدم وجود شرط عدم التزوج عليها ، وكذلك تحقق العدل فهذا الشرط ،بحسب رأينا أنه يتأكد منه خلال تعدد فهو إلتزام أخلاقي أكثر من قانوني، ثم تحقق المبرر الموضوعي والاستثنائي ، وتوفير الزوج على القدرة المالية على إعالة أكثر من أسرة ، فهنا تكون الزوجة بين اختيارين وهما قبول التعدد أو رفضه.

في حالة قبول الزوجة التعدد هذا الأمر لا يطرح اشكالا، حيث في حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي وحيث استدعي الطرفان بصفة قانونية، وحضر الطرفين وأكد الزوج طلبه الرامي إلى التعدد وأن سبب ذلك يعود إلى أن زوجته الحالية لم تعد قادرة على المعاشرة الزوجية، وهو ما أكدته الزوجة بعدما أكدت موافقتها على التعدد بسبب عجزها عن المعاشرة وتبعا لذلك فإن المبرر الذي استند عليه المدعي ثابت وموضوعي [15]، لكن الأمر يتغير خاصة عندما ترفض الزوجة التعدد وسبب الإختلاف هو بسبب الأثار القانونية المترتبة عن هذا الرفض، وهنا يكون الحل الوحيد في حالة الرفض هو سلوك مسطرة الشقاق (الفقرة الأولى)، وهذا كما قلنا يرتب مجموعة من الأثار القانونية بعد سلوك هذه المسطرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: رفض الزوجة وسلوك مسطرة الشقاق

إن أهم المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في مدونة الأسرة ، هي مسطرة التطليق للشقاق وهي مسطرة تمارس من طرف الزوج والزوجة على حد سواء، لكن الغاية التي جاءت بها هي حماية المرأة ،خاصة عندما يتعلق بإثبات الضرر من أجل طلب التطليق ، لكن من خلال مسطرة الشقاق يمكن اللجوء إليها دون إثبات، وهنا الزوجة الرافضة  لتعدد سلوك هذه المسطرة .

سلوك مسطرة الشقاق لا يكون دائما بطلب الزوجة في حالة رفض التعدد، فيمكن للمحكمة من تلقاء نفسها سلوك مسطرة الشقاق في حالة اصرار الزوج على التعدد ورفض الزوجة التعدد[16]، لكن هذا الأمر من وجهة نظرنا قد يؤثر على حياد القضاء  لكن يبقى المبرر هو حماية مصالح الأطراف ، و هذا كرسته المادة 45 من مدونة الأسرة، لكن في مقابلة مع السيد رئيس قسم قضاء الأسرة بآسفي ،أكد لنا على أنه العمل القضائي اتجه على عدم إعمال هاذ المقتضى، الخاص بسلوك مسطرة الشقاق تلقائيا من طرف القضاء ، وأضاف على أن القضاء دوره تقويم التشوه الذي قد يعتري النص القانوني ، وأن القضاء لا جيب عليه أن يتجرد من مبدأ الحياد،لأن غرض زوج من اللجوء للقضاء هو طلب التعدد ، فكيف يمكن للقضاء الحكم بتطليقه دون إرادته ؟.

لكن قبل اللجوء إلى مسطرة الشقاق ،تجري المحكمة داخل غرفة المشورة محاولة صلح بين الزوجين مثلا بقوله تعالى ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)[17]،وهذا الإجراء ليس إجراء اختياري بل هو إجراء إلزامي تقوم به المحكمة ، وأي إغفال لهذا الإجراء يؤدي إلى بطلان الحكم[18]، ولإجراء الصلح يمكن للمحكمة إشراك عدة أطراف بغاية الإصلاح بين الطرفين، ومن الأطراف التي يمكن إشراكها في الصلح هناك مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة ، حيث جاء في المادة 82 من مدونة  الأسرة “للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب الحكمين أو مجلس العائلة ..،بل قد يتجاوز هؤلاء الأطراف بل للمحكمة أن تدخل أي طرف سيساهم في الإصلاح بين الطرفين مثلا ممثل المجلس العلمي الأعلى ، أو مساعدة إجتماعية .

للمحكمة أن تأذن بالقيام بمحاولتين صلح في حالة وجود أبناء ومحاولة واحدة في حالة إنعدام الأبناء ، وتفصل بين محاولتي الصلح مدة لا تقل عند ثلاثين يوما [19]، وإذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر محضر وثم الإشهاد عليه من طرف المحكمة .

للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلا غير قابل لأي طعن[20]،هذا بالعودة لطلب الإذن بتعدد باعتباره هو أساس النزاع فعند نجاح الصلح مع موافقة الزوجة على تعدد يكون بشروط يتقيد بها الزوج لفائدة الزوجة المراد التزوج عليها وأطفالها،لكن حالة عدم نجاح الصلح حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج الإنفاق عليهم ،[21]هنا المحكمة تحدد أجلا لوضع هذا المبلغ وهو سبعة أيام[22]، وإلا أعتبر متراجعا ، وبالتالي بعد وضع المبلغ في الوقت المحدد تحكم بالتطليق،  بحكم غير قابل للطعن في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، وهذه المستحقات تتكون من مؤخر الصداق والنفقة والسكن اذا كانت حاملا أثناء فترة العدة ، والاقتصار على السكن في حالة عدم وجود حمل إلى نهاية العدة، ثم أجرة الحضانة .

أما بخصوص نفقة المتعة فالقضاء ذهب إلى عدم منحها إلى الزوجة إذا كانت هي من طلبت التطليق ، ثم مستحقات الأطفال تشمل السكن والنفقة ، ويراعى في تقدير هذه المستحقات دخل الزوج و حالة مستحقيها ومستوى الأسعار ، هذا كله يقودنا إلى الأثار المترثية عن هذا الانحلال.

 

الفقرة الثانية: الأثار المترتبة عن الحكم بالتطليق للشقاق

بعد فشل الصلح ورفض الزوجة التعدد وصدور حكم بالتطليق للشقاق ، وهو حكم غير قابل للطعن في جزئه الرامي إلى إنهاء الرابطة الزوجية ، ويترتب عن هذا الحكم مجموعة من الأثار وسنركز على أثرين رئيسيين لأنهما لهما من الأهمية في حفظ المجتمع وتحقيق العدالة والأمن المجتمعي وهما:

أولا: العدة:

والمقصود بالعدة في المذهب المالكي هي تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرحم مع ضرب مع التعبد[23]، وفي تعريف آخر هي المدة التي تمنع فيها المرأة عن الزواج بسبب طلاقها أو موث الزوج، حتى ينقضي ما بقي من أثار الزواج [24]، يبتدئ احتساب عدة المطلقة من تاريخ الحكم بالتطليق للشقاق ،وهذا ما ثم تفصيله في الدليل العملي لمدونة الأسرة ،حيث جاء” يبتدأ سريان العدة من تاريخ الإشهاد على الطلاق أمام العدلين أو من تاريخ صدور الحكم بالتطليق[25].

وتكون مدة العدة ثلاثة أطهار بنسبة للحائض ، أما التي انقطع الحيض   عنها فمدة العدة ثلاثة أشهر ، والحامل تستمر عدتها إلى أن تضع حملها أو يسقط، وقدد تتحول هذه العدة مثلا من عدة أطهار إلى عدة الحمل عندما تكتشف أثناء العدة وهذا الأمر نفسه بنسبة لتحول عدة الأشهر إلى عدة طهر والعكس[26] مثلا لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228))[27].

وتستحق الزوجة كما سبق الذكر السكن خلال العدة حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 23/02/2009  في الملف6014/ 8/12 حكما قضى بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 8000 درهم كواجب المتعة وفي 1500 درهم من قبل سكناها خلال العدة وفي 7000 درهم مؤخر صداقها،[28]أما في حالة الحمل فتستحق النفقة والسكن إلى حالة وضع الحمل أو سقوطه.

كل تطليق تقضي به المحكمة هو طلاق بائن ،إلا التطليق لعدم الانفاق والتطليق للإيلاء والهجر[29]، وبالتالي فالتطليق للشقاق فهو طلاق بائن بينونة صغرى ما دام لم يتمم الثلاث، و خصوصية هذه الأحكام الخاصة بالعدة أنها فصل فيها في القرآن الكريم وأيضا الفقه الإسلامي، وخاصة الفقه المالكي الذي تطرق لمختلف الإشكالات المتعلقة بها ، فمدونة الأسرة في مختلف أحكامها الخاصة بالعدة مقتبسة من المذهب المالكي بالخصوص والفقه  بشكل عام ،  وأحكامه لم تقتصر على العدة فقط بل حتى الحضانة.

ثانيا: الحضانة:

تعد الحضانة من أهم الأثار القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية ،فكما هو معلوم على أن الحضانة هي مشتركة بين الزوجين ، عند قيام العلاقة الزوجية لكن يطرح السؤال حول من يستحق الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية ؟، هذا السؤال ثمت الإجابة عليه من طرف مدونة الأسرة ، وأيضا الفقه الإسلامي الذي عرف الحضانة ، وعرفها المالكية أن الحضانة  هي “حفظ الولد في مبيته ومؤنه وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه”[30]، وعرفها المشرع المغربي في مدونة الأسرة من خلال المادة 163″الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه.”

وبالعودة إلى من يستحق الحضانة بعد انتهاء العلاقة الزوجية فالأم هي الأولى بالحضانة ثم يليها الأب ثم أقارب المحضون من جهة أمه ثم من جهة أبوه، فمدونة الأسرة حذفت الترتيب الذي وضعه الفقه الإسلامي الذي كان يعتمد في إسناد الحضانة إلى النساء من جهة الأم[31]، وبحسب رأينا على أن المشرع المغربي حسن فعل ، عندما أسند الحضانة للأب بعد الأم لأنه أقرب من أي شخص آخر للمحضون ، وهذا يتماشى مع مبدأ مدونة الأسرة في تحقيق المصلحة الفضلى للمحضون، وهذه الحضانة تستمر إلى بلوغ المحضون سن الرشد القانوني ،كما مكن المشرع المغربي المحضون عند بلوغه س الخامسة عشرة سنة اختيار من يحضنه من أبيه أو أمه وفي حالة عدم وجودهما يمكنه اختيار أحد من أقاربه[32] المنصوص عليهم في المادة 171 [33]من مدونة الأسرة .

وعند استحقاق الحضانة من طرف الأم تكون نفقة الحضانة على الأب،  وتستحق الأم أجرة الحضانة، وتسقط هذه الأجرة بمجرد زواج الحاضنة وهذا ما جاءت به المادة 167 من مدونة الأسرة ، وهذا حسب رأينا غير عادل لأن هذه الأجرة تستحقها رعاية للمحضون وبالتالي أي دخل لزواج الحاضنة في سقوط أجرة الحضانة ؟ ، وهذا المقتضى يجب مراجعته من طرف المشرع المغربي ،كما أن المشرع المغربي وضع شروط لاستحقاق هذه الحضانة وسقوطها في المواد 173 و 174 و 175 من مدونة الأسرة ،كما نظمت مدونة الأسرة حق زيارة محضون وهو حق يشمل غير أبوي المحضون، وهذه الأحكام المتعلقة بزيارة المحضون في الباب الرابع من مدونة الأسرة من المادة 180 إلى المادة 186 ، يمكن توافق عليها إراديا من طرف الزوجين، أو تحدد من طرف المحكمة في حالة عدم توافق الزوجين ، وعدم احترام هذه الأحكام الخاصة بزيارة المحضون يخضع المخالف لها لإسقاط الحضانة و المتابعة الجزرية .

 

خاتمة:

إن التعدد هو من المواضيع التي خلقت نقاشا تشريعيا ومجتمعيا، خاصة من قبل الجمعيات النسوية التي في أغلبها نادت بإلغاء التعدد، ولكن إلغائه هو بمثابة ضرب لما أحله الله وشرعه، وهذا ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش، “أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، وهذا يبين التوجه العام، أن حل المشاكل المتعلقة بالأسرة والآفات هو بإلغاء التعدد.

ونرى على أن التعدد هو اختيار رباني وليس تشريعي، وللزوجة الحق في القبول او الرفض وذلك ما تم تبيانه في مثن حديثنا، وبالتالي المطلوب هو فقط مراجعة المضامين الخاصة بالتعدد وتحسين وتطوير جودة النص القانوني ، لأن التعدد الغاية من تشريعه في الإسلام هو لمحاربة آفات أخرى أشد من إعتبار التعدد هو المشكل، وبالتالي فالأزمة ليست أزمة تعدد بل أزمة القيم.

ومن كل ما سبق يمكن الخروج بتوصيات عامة وتوصيات تهم تطوير وتحسين النصوص القانونية المرتبطة بالتعدد:

  • تقوية وتعزيز الوازع الديني قبل دخول لعلاقة الزواج.
  • إلغاء الشروط التعسفية المتعلقة بالتعدد لأنها تفتح الباب لسلك باب الفساد وبالتالي ضياع الأنساب وتشرد أطفال.
  • تقوية مسطرة الصلح وتنظيمها.
  • تمتيع المتزوج عليها بالمزيد من الحقوق والضمان.
  • تقييد دور القضاء فيما يخص سلطة التقديرية في منح الإذن بالتعدد التي تكون مجحفة لأحد الطرفين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

المصادر:

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

صحيح البخاري في كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصُم 5/ 1950 (4779)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 2/ 1018 (1400).
المؤلفات:

جمعية المعلومة القانونية والقضائية، الدليل العملي لمدونة الأسرة، سنة 2004 ، مطبعة فضالة، الرباط .

عياض بن نامي السالمي، ندوة حول موضوع أثر متغيرات العصر على أحكام الحضانة – الحضانة تعريفها ومقاصدها ، جامعة أم القرى ، سنة 1436 هجرية، بدون ذكر الطبعة ودار النشر، مكة المكرمة.

محمد محروك و محمد مومن، أشغال ندوة حول وموضوع ظاهرة الطلاق بين اكراهات الواقع والممارسة، الطبعة الأولى ، سنة 2021، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء.

محمد الأزهر ، شرح مدونة الأسرة ، الطبعة السابعة ، سنة 2015،بدون ذكر دار النشر ، الدار البيضاء.

محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة ، سنة 2014، دار السلام للطباعة والنشر ، الدار البيضاء.

الرسائل والأطروحات الجامعية:

عبد الواحد الرحماني ، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي ، بحث لنيل شهادة الماستر، سنة 2005-2006،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس.

 

 

سامي بن محمد بن حسن ديولي، أحكام العدة في الفقه الإسلامي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،السنة الجامعية 1402-1401 هجرية ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية.

المواقع الإلكترونية:

www.maroclaw.com

www.marocdroit.com

www.droitetentreprise.com

www.maghress.com

www.adala.justice.gov.ma

 

الأحكام والقرارت القضائية:

قرار صادر عن محكمة النقض  23 يونيو 2015،رقم331، عدد  276/2/1/201  منشور في دراسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض .

[1] قرار محكمة الاستئناف بوجدة  الصادر بتاريخ 9-04-2005 ،رقم 55 ملف التعدد عدد 2/580، نشر بموقع مغرس ، قرارات استئنافية خاصة بالتعدد ، نشر في 20/5/2010

حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش رقم:03 الصادر بتاريخ 18/01/2007في ملف التعدد عدد :04-06/23 منشور على موقع المجلس الوطني لخبراء العدل.

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 23/09/200/ ملف تطليق للشقاق ،عدد 6014/8/12،منشور على موقع عدالة.

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 02/03/2022  في ملف التعدد ، رقم 5، عدد 02/22 ، (غير منشور).

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 05/10/2022،ملف التعدد، رقم 45 ، عدد 49/1618/2022،(غير منشور).

 

النصوص التشريعية:

 

الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيد القانون رقم 70.03 ، منشور بالجريدة الرسمية رقم  5184 بمثابة مدونة الأسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] سورة النساء، الآية 3.

[2] سورة النساء الآية 3.

[3] المادة 40 من المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيد القانون رقم 70.03 ، منشور بالجريدة الرسمية رقم  5184بمثابة مدونة الأسرة.

[4] محمد الأزهر ، شرح مدونة الأسرة ، الطبعة السابعة ، سنة 2015،بدون ذكر دار النشر ، الدار البيضاء ،الصفحة 195

[5] بشير العدي، تعدد الزوجات في مدونة الأسرة والعمل القضائي ،موقع مغرب القانون. بدون تاريخ النشر، تاريخ الإطلاع 04/01/2023 ،الساعة 13:22.

[6] المهدي فتح الله، التعدد بين النص القانوني والواقع العملي – دراسة مقارنة ، موقع مجلة القانون والاعمال الدولية- جامعة الحسن الأول ، 13 يونيو 2021، تاريخ الاطلاع 04/01/2023، الساعة 15:33.

[7] اختلف العلماء: هل بين اللفظين الضرر والضرار فرق أم لا؟ منهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا واختلف فيه على أقوال:

1- الضرر هو الاسم والضرار الفعل، المعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

2- الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح.

 

[8] قرار صادر عن محكمة النقض  23 يونيو 2015،رقم 331، في ملف التعدد عدد276/2/1/201  منشور في دراسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، مدونة الأسرة بين النص والتطبيق من خلال العمل القضائي لمحكمة النقض ، يناير 2019، الصفحة 14.

[9] قرار محكمة الاستئناف بوجدة  الصادر بتاريخ 9-04-2005 ،رقم 55 ملف التعدد عدد 2/580، نشر بموقع مغرس ، قرارات استئنافية خاصة بالتعدد ، نشر في 20/5/2010، تاريخ الإطلاع 07/01/2023، الساعة 22:12.

[10] رواه البخاري في كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصُم 5/ 1950 (4779)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 2/ 1018 (1400).
[11] بشرى الميموني ، تعدد الزوجات بين الواقع والقانون ، موقع  العلوم القانونية ، بدون تاريخ النشر، تاريخ الإطلاع 10/01/2023، الساعة 18:12.

[12] إدريس الفاخوري، تعدد الزوجات بين النص القانوني والواقع القضائي: التعليق على قرار محكمة النقض ، موقع مجلة مغرب القانون ، تاريخ 25 يوليوز 2019، تاريخ الإطلاع 10/01/2023، الساعة 18:50.

[13] حكم المحكمة الابتدائية بالعرائش رقم:03 الصادر بتاريخ 18/01/2007في ملف التعدد عدد :04-06/23 منشور على موقع المجلس الوطني لخبراء العدل، تاريخ الإطلاع 10/01/2023، الساعة 19:23.

 

 

[14] حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 02/03/2022  في ملف عدد 02/22 ، (غير منشور).

[15] حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 05/10/2022،ملف التعدد، رقم 45 ، عدد 49/1618/2022،(غير منشور).

[16]محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة ، سنة 2014، دار السلام للطباعة والنشر ، مراكش، الصفحة 242.

[17] سورة النساء ، الآية 35

[18] عبد الواحد الرحماني ، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي ، بحث لنيل شهادة الماستر، سنة 2005-2006،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس،الصفحة 33.

[19] المادة 82 من مدونة الأسرة.

[20] المادة 44 من مدونة الأسرة.

[21] المادة 45 من مدونة الأسرة.

[22] المادة 45 المرجع نفسه.

[23] سامي بن محمد بن حسن ديولي، أحكام العدة في الفقه الإسلامي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، سنة 1401-1402 هجرية، الصفحة 6.

[24] محمد الأزهر، مرجع سابق، الصفحة 195.

[25] جمعية المعلومة القانونية والقضائية، الدليل العملي لمدونة الأسرة، سنة 2004 ، مطبعة فضالة، الرباط ،الصفحة 89.

[26] محمد محروك و محمد مومن، أشغال ندوة حول وموضوع ظاهرة الطلاق بين اكراهات الواقع والممارسة، الطبعة الأولى ، سنة 2021، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الصفحة 212.

[27] سورة البقرة الآية 228.

[28] حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 23/09/200/ ملف تطليق للشقاق ،عدد 6014/8/12،منشور على موقع العدالة تم إطلاع  عليه بتاريخ 01/02/2023، الساعة 14:00زوالا.

[29] المادة 122 من مدونة الأسرة ” كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلى في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.”

[30] عياض بن نامي السالمي، ندوة حول موضوع أثر متغيرات العصر على أحكام الحضانة – الحضانة تعريفها ومقاصدها ، جامعة أم القرى ، سنة 1436 هجرية ،بدون ذكر الطبعة ودار النشر، مكة المكرمة الصفحة 6.

[31] محمد الشافعي، مرجع سابق، الصفحة 295.

[32] المادة 166 من مدونة الأسرة.

[33] المادة 171 من مدونة الأسرة “تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى