في الواجهةمقالات قانونية

عادل ابراغ :  اهم القواعد الاحترازية المقررة لحماية النشاط البنكي بين المقتضيات التشريعية و الاتفاقيات الدولية

 اهم القواعد الاحترازية المقررة لحماية النشاط البنكي بين المقتضيات التشريعية و الاتفاقيات الدولية

 

بقلم الطالب: عادل ابراغ

باحث بسلك الماستر قانون الاعمال جامعة محمد الخامس – السويسي -الرباط

 

يخضع قيام النشاط البنكي لضوابط قانونية تسعى إلى حماية المودعين و المساهمين، كما تسعى إلى حماية البنك نفسه من خطر العقوبات التأديبية او الجنائية او التصفية القضائية، علما ان البنوك ” تتعامل بالدرجة الأولى مع المخاطر، سوء تعلقت هده المخاطر بمدين معين او بالقطاع الدي تعمل فيه او بظروف الاقتصاد المحلي او اوضاع الاقتصاد العالمي[1]“، و تبعا لهذا فاهمية هذا الموضوع تتجلى في اقرار و تخصيص المشرع الوطني و الدولي ثلة من القواعد القانونية حمائية تهدف الى ضمان سلامة القطاع البنكي و النهوض به مما يؤدي إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي و حماية كافة المتعاملين، و بهذا يطرح الاشكال التالي : الى اي مدى استطاعت القواعد القانونية الاحترازية توفير ضمانات كافية لحماية النشاط البنكي من كل المخاطر المالية ؟

ولئن كان من طبيعي تعرض البنوك للمخاطر فإن من غير طبيعي نقصان او فقدان الملاءة المالية لمواجهة هذه المخاطر، حيث يسعى بنك المغرب إلى حماية النشاط البنكي عبر الحفاظ على ملاءة المالية للبنوك، و ذلك من خلال اصدار عدة مناشير و تعليمات مستوحاة من اتفاقيات و مبادئ لجنة بال للرقابة البنكية[2] ( الفقرة الأولى) و ايضا يواجه النشاط البنكي مخاطر جسيمة تتجلى في المخاطر الناجمة عن القروض و كذلك انخفاض او فائض في معدل السيولة النقدية ( الفقرة الثانية).

 

الفقرة الأول : اعتماد آليات الملاءة المالية

اعتبارا للتحرير العمل البنكي و التموقع المهني لهذا الاخير في رسم السياسة النقدية[3] و الاقتصادية للبلد، فقد كان من الضروري وضع حد ادنى لمتطلبات رؤوس اموال البنوك[4] و تحديد مكوناته و مدى قدرته على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك، و هكذا فقد اقرت المواد 36 و 37 من القانون البنكي الحالي على ان البنوك الموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب او الفروع الاجنبية بضرورة التوفر على الرأسمال الادنى، يحدد مبلغه بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، و اكد ايضا في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون اعلاه ان ليس من شأن روابط رأس مال التي يمكن ان توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد و اشخاص اعتبارية اخرى ان تعرقل المراقبة الاحترازية لها من طرف بنك المغرب.

و يلعب رأس مال دورا هاما في المحافظة على سلامة و متانة وضع البنوك و سلامة النظام البنكي بشكل عام، حيث يمكنه ان يمتص أي خسارة قد يتعرض  لها البنك و يحول دون تأثر الودائع، الأمر الدي قد يؤدي إلى حماية أموال المودعين و الدائنين[5]، غير ان اهمية رأس مال بلغت ذروتها بعد انتصار الدبلوماسية البنكية، حيث عملت السلطات الرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للملاءة كان ابرزها معيار كفاءة الرأس مال[6].

و بهذا فإن موراد المؤسسات البنكية تتكون في الغالب من الاموال المودعة من قبل المودعين، اما الاموال الخاصة فليست إلا الجزء القليل من هذه المعادلة، و التي تنعكس إما بالسلب او الايجاب على التوازن المالي و الضمان العام، فكان ان دفع المشرع السلطات الوصية الى تحقيق هذا التوازن[7]، و على هذا الاساس اتجهت السلطات النقدية إلى تقوية النظام الاحترازي من خلال ضمان التوازن بين الرأس مال و الودائع، إ ذ تتطلب القوانين في البنوك التوفر على رأس مال كاف[8]، يعد دليلا على جدية المساهمين و عدم اعتمادهم على الاموال المتلقاة من الغير، كل هذه الاعتبارات إضافة إلى الأموال المودعة قبلتها ضرورة تدخل السلطات النقدية لمراقبة لبنوك و حمايتها، تأمينا لأصحابها، بوضع نسبة للربط بين بين اموال البنك الحرة، و بين حجم الودائع لديه سواء أكانت تحت الطلب او لأجل، حيث تغطي اي خسارة قد تصيب البنك و تحول دون أن تتأثر التزاماته اتجاه المودعين و تسمى بمعامل الملاءة[9].

و عليه يقوم معامل الملاءة على فكرة بسيطة مؤداها انه لضمان ودائع الزبناء، يجب مراعاة نسبة معينة بين حجم هذه الودائع من جهة و مقدار رأس مال البنك الدي يتلقاها من جهة اخرى، بحيث يجب رفع رأس مال كلما ارتفعت قيمة الودائع التي يتلقاها، و ذلك لامتصاص الخسائر المحتملة من اعادة تشغيل البنك لودائع الجمهور[10]، و قد شكل اعتماد المشرع ألية الملاءة لمواجهة المخاطر تعبيرا عن مسايرته غالبية الدول الحديثة و ايضا انسجاما مع المعايير الدولية إذ حظيت معاملات ملاءة البنوك باهتمام دولي كبير خاصة و ان المخاطرعدوى الافلاس تنتقل من بنوك دولة إلى دولة اخرى بفعل الروابط المالية و الاقتصادية بين الدول.

و قد أدى الاهتمام الاطراف الدولية بالنظام البنكي الدولي إلى ابرام اتفاقية  لجنة بال  او بازل[11] لإشراف و الرقابة البنكية، هده الاخيرة عرف عدة اصدرت سواء بال1 او بال2 او بال3، و تتجلى المهام الرئيسية للجنة بازل[12] في وضع حد ادنى لكفاية رأس مال و تحقيق العدالة التنافسية في ميدان البنوك و تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي العالمي من خلال التقليل من حجم المديونية، و ايضا التقليل من مخاطر الائتمان مثل مخاطر السيولة و مخاطر سعر الفائدة و الصرف[13]..إلخ، و تجدر الاشارة ان هده للجنة[14] ليست سلطة لإشراف تعلو السلط الوطنية، و قراراتها لا تكتسب قوة قانونية، و انما الامر يتعلق فقط بمعايير و توصيات تهدف إلى تحسين الاستقرار المالي للبنوك و تعزيز التعاون الدولى في هذا المجال[15].

و تجدر الاشارة ان اصدار بال 2 كانت اكثر شمولية من اتفاقية بال 1 بإضافتها للمخاطر التشغيل إلى جانب مخاطر السوق و مخاطر الائتمان ثم بعده تم اصدر اتفاقية بال 3 سنة 2010 في ظل الأزمة المالية التي يعرفها كل العالم، و ذلك من اجل وضع مجموعة من الاقتراحات تطبق خلال فترة انتقالية لمدة 8 سنوات، تروم رفع معدل كفاية الرأس مال من 8 بالمئة إلى 10.5 بالمئة و ايضا تخصيص اموال احتياطية- أموال أمان- لمقاومة الاثار السلبية للتقلبات لاقتصادية و المخاطر الحتمية الناتجة عن ممارسة النشاط البنكي.

الفقرة الثانية :آليات تخفيف مخاطر القروض و السيولة  النقدية

يولي البنك المركزي و البنوك اهمية خاصة لتطور المخاطر[16] البنكية و التحكم فيها، و ذلك تجنبا للوقوع في صعوبات تهدد المودعين و المساهمين و الاقتصاد الوطني عموما، مع العلم ان اهم الاسباب الأزمات هو تزايد المخاطر و عدم ادارتها بصورة جيدة، و تعتبر مخاطر الائتمان في المغرب ” المصدر الرئيسي للمتطلبات من الاموال الذاتية، فقد بلغت 89 بالمئة من مجموع المخاطر المرجحة، تليها مخاطر التشغيل و مخاطر السوق، بحصص بلغت على التوالي 7 بالمئة و 4 بالمئة”، و تنشأ مخاطر القروض نتيجة ” عدم قدرة احد الأطراف المقابلة على الوفاء بالالتزاماته تجاه البنك [17] “، و رغم احداث بنك المغرب للمصلحة المركزية للمخاطر التي تساعد البنوك على التعرف عن ملاءة المقترضين، و رغم مراقبة بنك المغرب للبنوك بمدى تقيدها في تقييم مخاطر القروض، فقد ظلت البنوك تعاني من مخاطر القروض التي احتلت المرتبة الاولى مقارنة مع باقي المخاطر الاخرى ( أ) و ايضا تعرف البنوك مخاطر اخرى تتعلق بالسيولة النقدية (ب) و التي سعى المشرع ضبط و تحكم في هذه المخاطر من اجل حماية النشاط البنكي.

أ_ التخفيف من مخاطر القروض

لقد بات المشرع يدرك اهمية حماية النشاط البنكي، من خلال العمل على توفير آليات لتخفيف من مخاطر المقترضين و ذلك عبر توزيع مخاطر القروض، بعدم تركيزها لدى جهة واحدة سواء تعلق الامر بأفراد او مجموعات او قطاع معين او منطقة جغرافية معينة او مستفيدين تجمع بينهم روابط مالية او قانونية،  و قد نص المبدأ التاسع من مبادئ الرقابة البنكية ” يجب على السلطات الرقابية ان تضع حدودا قصوى للحد من مخاطر إقراض عميل واحد او مجموعات مرتبطة من العملاء[18] “، علما ان خطر تمركز القرض لا ينتج فقط من اطراف مقابلة فردية او مجموعات مترابطة العملاء، و انما ينتج ايضا من اطراف مقابلة تنتمي لنفس مجال العمل او إلى نفس المنطقة الجغرافية، و من اطراف مقابلة تكون نتائجها المالية متوقفة على نفس النشاط او نفس المادة الاساسية، و يتطلب هذا الخطر اعداد مراقبة ملائمة من طرف جهاز الادارة و جهاز التسيير و المصالح التشغيلية، و وضع سياسات و اجراءات ملائمة لتدبير خطر تركز الائتمان و التحكم فيه و التخفيف منه، كما يتطلب الامر كذلك يقظة جهاز الرقابة الداخلية و تبليغه عن اي خلل او صعوبة تعترض نشاط المؤسسة في تدبير الملفات القروض.

و اكدت المادة الأولى من قرار وزير المالية، على انه ” يجب على البنوك ان تراعي باستمرار وجود معامل اقصى لتوزيع الاخطار يتمثل في نسبة بين مجموعة الاخطار التي يتعرض لها نفس المستحق من جهة، و اموالها الذاتية الصافية من جهة اخرى[19]“، و قد حددت نسبته في 20 بالمئة بعد ان كان محددا سنة 1976 في 10 بالمئة، وسنة 1990 في 7 بالمئة، و سنة 1996 في 10 بالمئة[20]، و نعتقد ان النسبة الحالية – ما بين 10 إلى 20 بالمئة – لا تستطيع توفير الحماية فعالة للبنوك من مخاطر تمركز القروض، و خاصة في ظل الظرفية التي تعرف تزايد الديون المتعثرة، بفعل تأثير الأزمة المالية الدولية على الاقتصاد المغربي، و لعل هذا ما جعل بنك المغرب، يصدر منشورا رقم 8 و 12 يتعلق بالمعامل الاقصى لتوزيع المخاطر[21]  والذي ألغى المنشور رقم 3 و 2001، حيث اقرت المادة الثانية على انه ” يجوز لبنك المغرب ان يفرض احترام معامل ادنى من المعدل و المحدد بالنسبة لبعض المستفيدين، او بالنسبة لمجموع المستفيدين التابعين لمؤسسة ما “، و قد اوضح بنك المغرب المقصود بالمستفيد بشكل يتلاءم مع طبيعة ممارسة النشاط البنكي و حماية من مخاطر القروض.

ب_ التحكم في مستوى السيولة لمؤسسات البنكية

مما لا شك فيه، ان تلقي الاموال من العموم يبقى اهم العمليات التي تقوم بها المؤسسات البنكية، و التي تعتمد من اجل القيام بمختلف العمليات الاخرى و خاصة عمليات الإقراض، لكن من اجل تفادي اي عجز مفاجئ عن اداء السحوبات في حالة التقلص الودائع، فهذه المؤسسات ملزمة بالاحتفاظ بنسبة معينة بين موجوداتها القابلة لتسييل الفوري و بين الالتزاماتها على المدى القصير مثل الحسابات الجارية.

و يتمثل الهدف الاساسي في فرض معامل ادنى للسيولة، هو الزام البنوك بالحفاظ على سيولات فورية او سيولات محتملة الأداء كافية لمواجهة طلبات الاداءات، و هذا ما يجنب البنوك خطر السيولة[22] في حالة تقلص مستوى الودائع،  غير انه يجب ان كون الاقتراضات الضرورية لتغطية حاجيات السيولة محدودة في مبلغ يمكن للمؤسسة الحصول عليه في السوق ، كما يجب ان تحافظ المؤسسة على تنويع مصادر تمويلها و توفير اصول قابلة للبيع في الحال عند الحاجة و كذلك الإلمام بطبيعة مموليها و أدوات التمويل التي يفضلونها.

ويرجع تدخل القوانين في إلزام البنوك بالاحتفاظ بنسبة من الودائع في شكل سيولة، إلى ضرورة مواجهة السعي المستمر للمؤسسات البنكية إلى تحقيق الربح و إهمالها للسيولة، لأن وضع أكبر حجم من الاموال يضمن لها تحقيق اكبر قدر من الربح و الانسياق وراء هدا الهاجس قد يؤدي بها إلى موقف لا تستطيع معه تنفيذ الالتزاماتها تجاه المودعين، وهي مسألة قد يقع تجاوزها عن طريق التسييل السريع لبعض الموجودات القابلة لذلك عن الطريق البيع و الشراء[23].

هذا و يساهم ما سبق ذكره في ضمان ثقة المتعاملين بالمؤسسات البنكية و حتى تجعلهم مطمئنين على سلامة موقفها المالي، خاصة إذا توفرت هذه المؤسسة على السيولة الضرورية الكفيلة بجعلها و بشكل مستمر قادرة على مواجهة طلبات السحب، هذا السبب جعل السيولة هاجس المؤسسات البنكية[24].

غير ان ما يستدعي الانتباه إليه، هو ان المبالغ المحتفظ بها كسيولة تخلق مشكلة للبنوك لأنها لا تنتج لها أية مردودية، و يمكن اعتبرها اموالا ميتة ليست لها اي فائدة بالنسبة للمؤسسات البنكية، مما قد ينعكس سلبا على النشاط البنكي و يحد من فعالية بنك المغرب في هذا المجال، و نفس الامر في حالة عدم الالتزام البنوك بشروط المساهمة في المقاولات عبر تركيز مساهمتها في مقاولة واحدة او مقاولات تجمع بينهما روابط مالية او قانونية، مما من شأنه ان يصيب هاته البنوك مخاطر جسيمة و خسائر فادحة جراء عدم الالتزام بمقتضيات القانونية سيما منشور والي بنك المغرب المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشأت موجودة او مزمع احداثها[25] .

 

[1] _ انظر : صندوق النقد العربي ” الملامح الأساسية لاتفاق بازل 2 و الدول النامية “،دراسة أعدت لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية 2004، ص5 / لموقع الالكتروني لصندوق النقد العربي www.amf.org.ae  تم الاطلاع بتاريخ 24_09_2018.

[2] _ تعرف بأنها هي لجنة للرقابة المصرفية تتكون من مجموعة  الدول الصناعية العشر تهدف إلى وضع معيار موحد لرأس المال بين كافة البنوك، و ايضا تعرف انها عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظي البنوك المركزية بهدف مراقبة اعمال المصارف و الإشراف عليه، من اجل المزيد راجع دريس رشيد و بحري سفيان ” مقررات لجنة بازل و النظم الاحترازية في الجزائر “، جامعة بومرداس، ص 2.

[3] _ يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها مجموعة الاجراءات و التدابير اللازمة التي تسمح بتدخل البنك المركزي، مستخدما كل آلياته النقدية، للتأثير على حجم الائتمان في اطار توسعي او تقييدي، تحقيقا لاهداف السياسية الاقتصادية الكلية.

[4]مكونات رأس المال:

تم الاتفاق في إطار مباحثات لجنة بازل على تقسيم رأس المال المصرفي إلى شريحتين وذلك لأهداف رقابية وإشرافية:

1-  الشريحة الأولى: رأس المال الأساسي ) )Core Capitalويشتمل على حقوق المساهمين / حقوق الملكية أو رأس المال المدفوع إضافة إلى الاحتياطيات المعلنة والأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.

2 – الشريحة الثانية: رأس المال المساند أو التكميليSupplementary Capita ويشتمل على الاحتياطيات غير المعلنة، احتياطيات إعادة تقييم الموجودات، مخصصات الاحتياطيات العامة للديون المتعثرة، الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين، والأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة. وقد اشترطت أن لا يزيد رأس المال المساند عن 100 % من رأس المال الأساسي كحد أقصى، وأن لا يزيد بند المديونية للغير( اي سندات رأس المال) عن 50 % كحد أقصى من رأس المال المساند.

[5] _ عبد القادر محمد احمد عقبة ” رقابة البنك المركزي على المؤسسات البنكية – دراسة قانونية بين اليمن و المغرب –”، منشورات مجلة العلوم القانونية ، الطبعة الأولى 2015، ص137.

[6] _ نسبة كفاية رأس المال (CAR)، وتسمى أيضا Capital to Risk (Weighted) adequacy Ratio(CRAR) ،هي نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره.وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأس مال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى، وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المصرف أي قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.

– نسبة كفاية رأس المال هو الذي يحدد نسبة القدرة للبنك والمخاطر مثل مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية وغيرها، ويحمي البنك والمودعين والمقرضين الآخرين. تعمل الجهات الرقابية المصرفية في معظم البلدان على تحديد ومراقبة CAR لحماية المودعين، وبالتالي الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي.

[7] _ عائشة الشرقاوي المالقي ” البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق “، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2000، ص 125.

[8] _ معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل 1 طُبق هذا المعيار من طرف بنك الاحتياط الفدرالي لولاية نيويورك منذ عام 1952 ، وأوصت لجنة بازل بأن يعمم على البنوك التي لها نشاط دولي أو ترغب في أن يكون لها نشاط دولي. يتم احتساب معيار كفاية رأس المال المحدد بنسبة 8 % من خلال قسمة رأس المال المتاح للبنك أو ما يطلق عليه القاعدة الرأسمالية  على الموجودات المرجحة أو الموزونة حسب درجة المخاطرة، حيث تم ترجيح الموجودات المصرفية بأوزان مخاطر اختصرت بأربعة نسب وهي /صفر، عشرين، خمسين، ومائة في المائة/ شملت بنود داخل وخارج الميزانية، وتركت المجال مفتوحاً للسلطات النقدية في اختيار الوزن المناسب لمخاطر البعض الآخر.

وقامت مقررات لجنة بازل على أساس هذا المعيار بتصنيف الدول إلى مجموعتين، المجموعة الأولى متدنية المخاطر وتضم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يضاف إلى ذلك دولتان هما سويسرا والمملكة العربية السعودية. أما المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم فالقروض والتسهيلات التي تُمنح للحكومات والبنوك العاملة في دول المجموعة الأولى تعتبر قروضاً وتسهيلات خالية من المخاطر، ولذلك فإنه لا يشترط فيها الاحتفاظ بأية نسبة من رأس المال كضمان، أما بالنسبة لباقي القروض والتسهيلات للأفراد أو المشروعات فإن الاتفاق يتطلب من البنوك أن تحتفظ بنسبة 8 % من رأس المال.

[9] _ معامل الملاءة هو نسبة الربط بين اموال البنك الحرة، و بين حجم الودائع لديه، سواء تحت الطلب او لأجل  تكون قادرة على تغطية أية خسارة قد تصيب البنك و تحول دون ان تتأثر الودائع بها.

[10] _ ربيع كموح ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الاعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي الرباط ، السنة الجامعية 2009، ص 74.

[11] _ Bale  مكان انعقاد اجتماع لجنة بازل بسويسرا.

[12] _ لقد تأسست لجنة بازل 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، نتيجة تفاقم ازمة المديونية الخارجية للدول النامية و تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها و زيادة المنافسة القوية بين البنوك اليابانية و الأمريكية و الأروبية بسبب نقص اموال تلك البنوك، و قد ضمت لجنة بازل ممثلين من مجموعة من الدول العشرة و هي الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و ألمانيا و هولاندا و لاكسمبورغ و كندا و السويد و سويسرا و اليابان، و تم الاتفاق على ان تحضي توصيات لجنة بازل بالاجماع الاعضاء، و لقد أنجزت لجنة تقريرها النهائي بعد دراسة ما ورد من أراء و توصيات في 1988، حيث وافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية و كدا الاتحاد الاروبي على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح معيار موحد لكفاية رأس المال، حيث يتعين على كافة البنوك العامة الالتزام بأن تصل نسبة رأس مالها إلى مجموع اصولها الخطرة بعد ترجيعها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 8 % كحد ادنى مع نهاية 1992.

أنظر:

Alain Du château ” construction internationale des normes comptables et prudentielles” in “les banques entre droit et économie ” Ouvrage collectif librairie générale de droit  et de jurisprudence ” paris 2006 p : 296.

[13] _ أهداف لجنة بازل

تهدف لجنة بازل إلى تحقيق الأمور التالية:

– المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي العالمي، وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية، حيث توسعت البنوك وبخاصة الدولية منها خلال السبعينات كثيراً في تقديم قروضها لهذه الدول، وتزايُد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك، مما أضعف مراكزها المالية إلى حد كبير.

– إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين البنوك الناشئة عن الفروق في متطلبات الرقابة الوطنية بشأن رأس المال المصرفي، فمن الملاحظ منافسة البنوك اليابانية حيث استطاعت أن تَنْفُذَ بقوة كبيرة داخل الأسواق التقليدية للبنوك الأمريكية والأوروبية في ذلك الوقت، وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي الثاني وراء الإندفاع الأوروبي لتحديد حد أدنى لكفاية رأس المال.

– العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالية والتي تنبع من التحرير المالي وتحرير الأسواق النقدية من البنوك، بما في ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتساع وتعميق النشاطالمصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية.

– تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة.

[14] _ قررت للجنة توسيع تركيبتها في اجتماعها المؤرخ في 10 و 11 مارس 2009، حيث اصبحت تضم ايضا: استراليا و البرازيل و الصين و كوريا و الهند و المكسيك و روسيا. وفي اجتماعها المؤرخ في 10 يونيو 2009، اضافت إليها: هونغ كونغ و سنغافورة و بعض دول مجموعة العشرين و هي جنوب افريقيا و المملكة العربية السعودية و الارجنتين و اندونيسيا و تركيا.

انظر:

Fiche d’information ” comité de Bâle sur le contrôle bancaire ” Bank for International Set éléments.

www.bis.org. comتم الاطلاع بتاريخ:

25-09-2018

[15] _ ” لم يعد يُنظر إلى هذه القيود على البنوك باعتبارها مجرد اتفاق بين الدول الصناعية العشر، بل أصبح المجتمع المالي الدولي ينظر إليها باعتبارها معياراً لسلامة النظام المصرفي، وأصبحت كل دولة ترى أن عدم مراعاة هذه النسب في بنوكها الوطنية هو دليل على عدم سلامة المراكز المالية لهذه البنوك، كما أصبحت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية تعتبر أن كفاية رأس المال كما حددتها لجنة بازل هو ما يمثل الحد الأدنى لسلامة البنوك، وبالتالي أصبحت الجدارة الائتمانية والقدرة على الاقتراض للدول تتحدد وفقاً لمدى التوافق مع هذه المعايير، وترتب على ذلك تحول دور )لجنة بازل للرقابة المصرفية( من مجرد لجنة تجمع ممثلي البنوك المركزية الصناعية إلى نوع من الرقيب العالمي على سلامة العمل المصرفي”. كما جاء في الكلمة لأخيرة  لنشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت – نوفمبر 2012السلسلة الخامسة- العدد 4.

[16] _ المخاطر هي الحدث الاحتمالي الدي يؤدي وقوعه إلى التعرض للخسائر.

[17] _ انظر : بنك المغرب ” التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات الائتمان و انشطتها و نتائجها “- 2010، ص 83.

[18] _ صلاح الدين حسن السيسي ” معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال و الرقابة الفعالة للمخاطر المصرفية “، الهيئة المصرية العامة للكتاب -مصر 2005، طبعة الأولى، ص 21.

[19] _ انظر: قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 174-97 الصادر في 13 رمضان 1417 يتعلق بالمعامل الاقصى لتوزيع اخطار مؤسسات الائتمان، المعدل بالقرار رقم 1438/00 بتاريخ 8 رجب 1421 ( 6 اكتوبر2000).

[20] _ راجع : عائشة الشرقاوي المالقي ” الوجيز في القانون البنكي المغربي “، دار ابي رقراق للطباعة و النشر – الطبعة الثانية 2007، ص 107.

[21] _ انظر : منشور والي بنك المغرب رقم 8/12 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2012 المتعلق بالمعامل الاقصى لتوزيع المخاطر مؤسسات الائتمان، المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 2466.13، الصادر في 22 شعبان 1434 ( فاتح يوليوز 2013) ج ر عدد 6178 بتاريخ 7 شوال 1434 ( 15 غشت 2013 ).

[22] _ يمكن ان ينشأ خطر السيولة بسبب:

– عدم قدرة المؤسسة على الحصول على الاموال الضرورية لمواجهة المستوجبات غير المتوقعة التي قد تسبب فيها على الامد القصير، بالخصوص عمليات السحب المكثف للودائع و سحب خطوط الائتمان خارج الحصيلة.

– تمويل الأصول لأجل متوسط و طويل بواسطة الخصوم قصيرة الأمد.

[23] _ ربيع كموح ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب “، مرجع سابق، ص 77.

[24] _ معامل السيولة هو تلك العلاقة او النسبة الدنيا التي يجب على المؤسسة البنكية احترامها يوميا و بصفة دائمة فيما بين اصولها المتاحة و القابلة للتحقيق في اجل قصير و بين الالتزاماتها المستحقة عند الاطلاع و الأمد قصير، للمزيد من التفصيل حول معامل السيولة انظر:

– امحمد الفروجي ” القانون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء “، اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص-الجزء الأول- جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1996-1997.

[25] _ منشور والي بنك المغرب رقم 29/G/2006 بتاريخ 30 نوفمبر 2006 المتعلق بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في منشأت موجودة او مزمع احداثها، المصادق عليه بقرار وزير المالية و الخوصصة رقم 213.07 الصادر في 10 محرم 1428 ( 30 يناير 2007) ج ر عدد 5532 بتاريخ 21 جمادى الاولى 1428 ( 7 يونيو 2007).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى