بحوث قانونية

عرض تحت عنوان جريمة الغش في البضائع

00000000000000000

مقدمة

إن حماية المستهلك أضحت في مقدمة الواجبات الضرورية للدولة، باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الاقتصادية بينه وبين البائع في ظل اللامساواة الاقتصادية  والاختلاف في درجة المعرفة من جهة، والقوى الاقتصادية التي يتعامل معها من جهة ثانية[1]، وحق المستهلك في الحماية من أسمى حقوق الإنسان مدام الأمر يتعلق بسلامة الجسم والنفس والمحافظة عليهما، ويضر بالأمن الغذائي ويهدد الصحة العامة في البلاد.

وعليه، فإن تحرير التجارة وتبني سياسة التبادل الحر بين عدة دول، وتطور وسائل النقل أدى إلى انفتاح الأسواق الوطنية أمام  المنتجين من البلدان الأجنبية الذين لم يترددوا في أحيان كثيرة من ترويج منتجات مغشوشة في السوق المحلي.

وإذا كان المستهلك في حاجة إلى الحماية  منذ القدم، فإن   حاجته إليها  في العصر الحديث قد تعاظمت،  وأصبحت  أكثر  إلحاحا، نتيجة التطور الهائل الذي شمل كل ميادين الحياة الاقتصادية إقليميا وعالميا، حيث تطورت أساليب الإنتاج، وحلت المواد الكيماوية والاصطناعية محل المواد الطبيعية المكونة  للسلع المختلفة،  وخاصة  منها  الغذائية  والدوائية والتجميلية[2].

وانطلاقا مما سبق فالغش يمس بأسمى حقوق الإنسان، نظرا لاعتماد المستهلك على مأكولات معلبة ومحفوظة، حيث أدخل في صناعتها مواد كيماوية حافظة  وأخرى ملوثة،  بالإضافة  إلى ما تعج به الأسواق من مواد خطيرة ومغشوشة تحتاج إلى دراية  كافية، هذا من جهة، واندثار مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ما ينفع الناس، والسعي إلى الربح السريع وغير المشروع إضرارا بالمستهلكين[3] .

لهذه الأسباب، فإن التشريعات الوضعية الحديثة تدخلت لإقرار ترسانة قانونية لزجر الغش في البضائع كالتشريع الفرنسي لسنة 1905، والقانون المصري لسنة 1941.

وفي المغرب عرف زجر الغش في المعاملات التجارية  بموجب ظهير 14 أكتوبر 1914 الذي عرف عدة تغييرات وتعديلات أخرها صدور القانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع[4] الذي يكمل المقتضيات العامة للقانون الجنائي باعتباره الشريعة  العامة في مجال التجريم والعقاب الذي لم يعد كافيا لمواجهة صور وأشكال  الإجرام المرتبطة بالبضائع والخدمات.

وعليه، فإن القانون 13.83  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع يعتبر من بين القوانين المتطورة مقارنة مع بعض القوانين التي تقتصر عليها بعض الدول، مثل القانون المصري المشار اليه أعلاه سواء من حيث الشكل أو المضمون أو الهدف[5]، نظرا لكونه اعتبر العرف المهني والتجاري مرجعا لتحديد مادية المخالفة بالنسبة للمواد أو الأفعال  التي لا يتضمنها قانون زجر الغش أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وتضمنه للمقتضيات المتعلقة بأخذ العينات للمقارنة، بالإضافة إلى بيانه للأشخاص المؤهلين لإجراء المراقبة والبحث بشكل  واضح يتماشى مع القوانين والنصوص السارية، كل هذه المميزات جعلت منه قانونا جديدا بالفعل في غاياته وأهدافه.

وتتجلى أهمية الموضوع في المكانة التي يحتلها القانون 13.83 في كونه أداة تشريعية مزدوجة الاختصاص، حيث يوفر الحماية الأفراد أولا، ثم الاقتصاد الوطني عبر زجر مرتكبي الغش في البضائع ثانيا، باعتبار أن الغش في البضائع يرتبط بما يستهلكه الأفراد من سلع ويمس بمتطلبات الصدق والنزاهة الواجب توفرهما في المعاملات التجارية، وأصبح الأمر يتجاوز الفرد ليهدد الصحة العامة في الدولة ويمس بالاستقرار والأمن الغذائي.

وتأسيسا على ما سبق فإن الإشكالية التي يطرحها الموضوع إلى أي  حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لجريمة الزجر عن الغش في البضائع حماية المستهلك الطرف الضعيف من جهة والاقتصاد الوطني من جهة ثانية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات من قبيل:

  • ما هو مفهوم جريمة الغش في البضائع وما هي أركانها؟
  • ما هي الآثار المترتبة عن قيام جريمة الغش؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية سنعتمد على منهج وصفي تحليلي، وفق منهجية ثنائية ارتأينا أن تكون على الشكل الآتي بيانه:

المبحث الأول: الإطار العام لجريمة الغش في البضائع

المبحث الثاني: آثار جريمة  الغش في البضائع

 

 

المبحث الأول

الإطار العام لجريمة الغش في البضائع

لم تعرف التشريعات الحديثة جريمة الغش في البضائع ومن ضمنها التشريع المغربي، وإنما اكتفت بتحديد ما يؤدي الى  قيامها، وهو  ما  يساعد   على  تصنيف كل فعل في الإطار  الذي  يناسبه ، لأن  الأفعال المعتبرة   غشا والمعاقب عليها بهذه الصفة لا تحتمل كلها تعريف جريمة الغش ولو دخلت في إطارها وعوقب عليها بعقوبتها.[6]

وجريمة الغش في البضائع المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون 13.83 تخضع للمبادئ والقواعد العامة الواردة في القانون الجنائي شأنها  في ذلك شأن جميع الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القوانين الجنائية الخاصة، من قبيل جريمة خيانة الأمانة وغيرها[7]، ومن ثم فإن جريمة  الغش في البضائع لا بد لقيامها من توفر أركان  الجريمة المعروفة  والتي  لا تتأثر بخصوصيات  القانون الناص عليها وعلى عقوبتها[8].

وعليه، فإن الحديث عن الإطار العام لجريمة الغش في البضائع يفرض عليها أن نتطرق إلى مفهوم جريمة الغش في البضائع (المطلب الأول) ثم أركانها (المطلب الثاني) .

المطلب الأول: مفهوم جريمة الغش في البضائع

إن المشرع المغربي لم يضع تعريفا خاص بهذه الجريمة، مكتفيا بتحديد الأفعال التي  يمكن اعتبارها جريمة الغش  في البضائع.

ومن خلال هذا المطلب سنتطرق الى تعريف  جريمة الغش في البضائع (الفقرة الأولى ) ثم أنواع جريمة الغش في البضائع ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف  جريمة الغش في البضائع

لقد سبقت الإشارة  إلى أن المشرع  لم يعرف جريمة الغش في البضائع، وإنما اكتفى فقط بتحديد الأفعال  التي تشكل قيام هذه الجريمة، وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون 13.83:

يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما”.

وعليه يمكن تعريف جريمة  الغش في البضائع، بأنها كل فعل عمدي ينال بضاعة ما بتغيير خصائصها أو ذاتيتها  أو  صفاتها  الجوهرية، وبشكل عام  العناصر الداخلة في تركيبتها، بحيث ينخدع المستهلك أو المتعاقد على شراء البضاعة[9].

كما يمكن تعريفها أيضا، بأنها كل فعل عمدي ينصب على سلعة أو بضاعة ما بشكل يتعارض مع القواعد المقررة في القانون، وبمعنى آخر الغش في البضائع يعتبر بأنه الادعاء بتوافر مواصفات غير موجودة حقيقة في البضاعة المعدة للبيع.

وعليه فان جريمة الغش في البضائع قد تتخذ نوعين، إما الغش عن طريق الخداع، وإما الغش عن طريق التزييف وهو ما سيكون موضوع النقطة الموالية.

 

الفقرة الثانية:  أنواع جريمة الغش في البضائع

جاء في الفقرة الأولى من الفصل الأول القانون 13.83 ما يلي :

يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف….”.

وانطلاقا من مقتضيات هذا الفصل نستنتج بان جريمة الغش قد تتحقق إما عن طريق الخداع (أولا) إما عن طريق التزييف (ثانيا).

أولا: الغش عن طريق الخداع

الخداع هو استعمال الشخص وسائل احتيالية  ليوقع المتعاقد الآخر  في الغلط سواء في جوهر الشيء أو في الكمية المصرح بها[10]، الشيء الذي  يؤدي الى أن الغش  عن طريق الخداع يتم بأفعال المغالطة التي تمارس على المشتري وتستهدف البضاعة.

والمشرع المغربي في القانون 13.83 لم يحصر صور الخداع في نطاق معين  بل جعله على اطلاقيته وذلك اعتبارا لاتساع مجال ما يلجا  إليه الغشاشون من وسائل كيدية  في معاملاتهم التجارية، إذ بمجرد أن يثبت أن البائع أو المهني التجأ الى وسيلة خادعة في سبيل تحقيق غرضه، وبالتالي وجب في حقه العقاب.

ولقد حدد المشرع بعض الأفعال التي تشكل جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع[11]  وتتمثل في :

1 – الخداع أو محاولته في خصائص البضاعة

كل بضاعة تتميز عن غيرها  بخصائص جوهرية تنفرد بها، وبتخلفها تفقد البضاعة صفتها ، مع العلم أن الخصائص التي تتميز بها البضاعة هي التي قد تؤدي الى التعاقد أصلا، كعمر السمن المملح، بحيث أن العرف بشكل عام يعتبر قدم السمن  خاصية جوهرية فيه، إذ كلما كان قديما كانت جودته  مرتفعة  ويرتفع معها الثمن ، وعليه فإذا بيع  سمن عمره سنه مكان سمن عمره 5 سنوات، فان الغش عن طريق الخداع يكون محققا[12].

2 – الخداع أو محاولته في البضاعة

وهو الغش الذي يقع على المادة بكل عناصرها ومكوناتها، كتصريف النحاس مكان الذهب [13].

3-الخداع أو محاولته في نوع البضاعة

اشترط المشرع لقيام هذا النوع من الغش أن يعتبر تعيين النوع المنسوب زوروا للبضاعة هو السبب  الأساسي لالتزام المتعاقد بناء على اتفاق الأطراف أو الأعراف، أما إذا كان سببا  ثانويا، أو لم يقع تعيينه بالاتفاق أو العرف فان الجريمة تنعدم.

 

4- الخداع أو محاولته في منشأ البضاعة

والمنشأ يحدد جغرافيا بمكان إنتاج البضاعة، ذلك أن بعض المناطق في المغرب تشتهر بإنتاج مواد معينة، وارتباط البضاعة بمكان الإنتاج  يعني غالبا نوعا من الجودة ، مثلا الزربية الرباطية والفاسية وغيرها.

والمشرع اشترط للقيام الجريمة في هذه الحالة أن يعتبر المنشأ المنسوب زورا للبضاعة هو السبب الأساسي للتعاقد.

5- الخداع أو محاولته في كمية الأشياء

كأن يتعلق الأمر باتفاق البائع والمشتري الذي يحدد الكمية المطلوبة من القمح ويؤدي ثمنه، لكم بعد حصوله على الكمية يكتشف أنها ناقصة.

6 –  الخداع أو محاولته في محتوى البضاعة من العناصر المفيدة

كل بضاعة تحتوي على عناصر مفيدة تقتنى من اجلها، فالحليب الطري يقتنى لمنافعه كمادة مغذية للأطفال خاصة، دون حاجة إلى ذكر هذه العناصر لا من طرف البائع أو من المشتري لأنها محددة بالرغم عنهما، في حين نجد موادا مبتكرة كمعجون أسنان معين ينسب إليه زورا عنصر مفيد يقي اللثة من الأمراض والأسنان والتسوس، والواقع أن هذا المنتوج لا يتوفر على  العناصر المذكور.

ثانيا : الغش عن طريق التزييف

التزييف هو تغيير الحقيقة، وفي قانون الزجر عن الغش في البضائع  لا يخرج به عن كونه تغيير حقيقة البضاعة تغييرا من شانه أن يخلق  اقتناعا معاكسا لحقيقية الشيء المزيف لدى المتعاقد[14]، بمعنى انه يستهدف البضاعة نفسها في ماهيتها وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها  من العناصر المفيدة بتغيير مادية البضاعة بآية وسيلة كانت  مخالفة لقانون الزجر عن الغش في البضائع والنصوص المتخذة  لتطبيقه والأعراف المهنية والتجارية[15].

وعليه فان الجرائم المرتبطة بالغش عن طريق التزييف لا تخضع فقط لأحكام القانون المتعلق بالزجر عن الغش  في البضائع، بل تتعداه الى الاحتكام لقواعد النصوص المتخذة لتطبيقه وكذا الأعراف المهنية والتجارية.

والغش عن طريق التزييف يتخذ عدة صور يمكن إجمالها[16] في:

1 –  التزييف عن طريق الخلط

بمعنى خلط منتوج مع بعض المواد الأقل جودة منه، أو مع مواد غير مأذون في استعمالها[17]، بحيث يقوم الغشاشون  بخلط البضائع بمواد غريبة عنها، أو بخلط بضائع من جودة عالية بأخرى اقل جودة منها غايتهم بالأساس هو ربح فارق الثمن، كخلط الذهب بالنحاس بنسبة  مرتفعة.

2 – التزييف عن طريق النزع

وهو نوع من الغش يؤدي إلى إيجاد مادة ناقصة الجودة، لا تتوفر فيها خصائص المادة الأصلية الجوهرية وتركيبتها ومحتواها من العناصر المفيدة، وغالبا ما ينصب النزاع على الجزء الأكثر قيمة، كنزع المادة الذهنية من الحليب، فيفقد بذلك خصائصه الجوهرية وتركيبته ومحتواه من عنصر مفيد.

3 – التزييف عن طريق الصنع

من المعلوم أن كل البضائع، لها عناصر أساسية تحدد هويتها الكاملة سواء بنص القانون أو العرف التجاري أو المهني، ويتعلق الأمر بماهيتها وتركيبتها وخصائصها الجوهرية، ورغم ذلك فقد يعمد الغشاشون الى صناعة مواد غذائية  أو مشروبات معدة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني أو مواد فلاحية  أو طبيعية أو مخصصة للمداواة بمواد ومكونات لا تدخل كلها أو بعضها  في البضاعة الأصلية، حيث تأخذ شكلها دون المضمون، كصنع الحليب من مادة بيضاء وماء، فنكون أمام شكل الحليب ومظهره.

المطلب الثاني : أركان جريمة الغش في البضائع

إن قانون الزجر عن الغش يعتمد على المبادئ العامة في القانون الجنائي، ومن ثم فان جريمة الغش لا بد لقيامها  من توافر أركان الجريمة المعروفة، وعليه فان أركان جريمة الغش في البضائع تتمثل في الركن القانوني (الفقرة الأولى ) والركن المادي (الفقرة الثانية) ثم الركن المعنوي(الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: الركن القانوني لجريمة الغش في البضائع

يعبر عن هذا الركن بمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وهو مبدأ دستوري[18]  استقر في جميع القوانين الزجرية  بجميع الأنظمة الديمقراطية، فالقانون هو الذي يحدد  الأفعال التي تعد جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها، الشيء الذي يمنع مؤاخذة احد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح  القانون ولا بمعاقبته بعقوبات لم يقررها- القانون-[19]، باعتبار شرعية الجريمة والعقوبة تضمن الحماية القانونية للفرد من تعسف السلطة المكلفة بتطبيق القانون وتنفيذه.

ومن ثم، فإنه يتوجب تفسير القانون الجنائي بشكل ضيق، وعدم استعمال القياس لتجريم أفعال لا ينص القانون صراحة على تجريمها والمعاقبة عليها، لان ذلك من شانه أن يخلق جرائم وعقوبات لا سند لها.

وقانون الزجر عن الغش في البضائع  ينص في الفقرة الأولى من الفصل الأول على انه:

يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس إلى تغييرهما.

وعليه فان الركن القانوني لجريمة الغش يتمثل في :

  • قانون الزجر عن الغش في البضائع.
  • النصوص المتخذة لتطبيقه.
  • الأعراف التجارية والمهنية.

الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة الغش في البضائع

من العلوم أن الركن المادي لأية جريمة هو القيام بفعل منعه القانون أو الامتناع عن فعل  أمر به، فهو إذن نشاط  مدرك للقيام بتزييف البضاعة، فهو فعل ايجابي أو سلبي.

والأفعال سواء كانت ايجابية أو سلبية، إما أن تكون جريمة نتيجة وإما أن تكون جريمة شكلية، فالأولى يتحقق ركنها المادي بتحقيق النتيجة، بحيث أن النتيجة شرط لقيامه، وإلا بقيت مجرد محاولة إذا ما توافرت أركانها، أما الثانية فان تجريمها مبني فقط على إتيان السلوك الممنوع ولو لم تترتب عليه أية نتيجة أو ضرر، باعتبار أن الضرر متوفر بشكل تجريدي[20].

وانطلاقا من نص الفقرة الأولى من الفصل الأول[21] من قانون الزجر عن الغش، فان الركن المادي يتحقق كلما وقع الفعل الممنوع قانونا بشكل تتحقق معه عناصره، مما يتوجب تحديد تلك العناصر بالنسبة لكل جريمة بشكل واضح  حتى يمكن تطبيقها بشكل متناسب  مع الأفعال المرتكبة للقول بوجود الركن المادي للجريمة  من عدمه، دون قياس أو توسع في التفسير، وبالتالي فانه يتعين الرجوع الى قانون الزجر عن الغش  والنصوص التنظيمية المتخذة والأعراف المهنية والتجارية، للقول بان الفعل المرتكب  يشكل جريمة غش معاقب عليها وإعطائها الوصف المناسب مع إبراز  العناصر بكل وضوح، دون الاكتفاء بالقول بان الفعل هو جريمة غش دون وصف محدد، وهو ما يدخل في تعليل الأحكام واقعيا وقانونيا[22].

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجريمة الغش في البضائع

جريمة الغش في البضائع هي جريمة عمدية، يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم الجاني بان ما يعرضه للبيع يعد مغشوشا، وان يعلم بطبيعة المواد التي تستعمل في الغش، وان من شان ذلك خداع المشتري وإدخال الغش عليه وعلى السلعة، وكذا اتجاه إرادته نحو أفعال من شانها أن تغير من طبيعة وخصائص المواد التي أدخلت عليها[23].

وعليه، فان الركن المعنوي لجريمة الغش لا بد لتأسيسه من توافر العلم بالفعل الإجرامي، والوعي بالركن المادي للجريمة المعاقب عليها.

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

آثار جريمة الغش في البضائع

إن استجماع جريمة الغش في البضائع لجميع عناصرها وأركانها، يرتب آثارا قانونية تتمثل في بدء تحريك المتابعة وما يلحقها من إجراءات كتحديد الجهة المختصة في تحريك الدعوى، وكيفية إثباتها إلى غير ذلك.

وعليه، ارتأينا تناول هذا المبحث في مطلبين، حيث سنخصص المبحث الأول لإجراءات المتابعة وإثبات جريمة الغش في البضائع، لنخصص المطلب الثاني لتناول العقوبات المقررة في جريمة الغش في البضائع.

المطلب الأول: إجراءات المتابعة وإثبات جريمة الغش في البضائع

تبدأ إجراءات المتابعة في جريمة الغش في البضائع بتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في هذا النوع من الجرائم، ثم تحديد الجهات التي خول لها المشرع  حق تحريك الدعوى العمومية. كما أن إثبات جريمة الغش في البضائع يتميز بخصوصيات معينة.

وعليه، ارتأينا تناول هذا المطلب في فقرتين، نخصص الأولى لدراسة إجراءات تحريك الدعوى العمومية، لنخصص الفقرة الثانية لخصوصيات إثبات جريمة لغش في البضائع.

الفقرة الأولى: إجراءات تحريك الدعوى العمومية

سنتناول هذه الفقرة في نقطتين، من خلال التطرق بداية إلى المحكمة المختصة بالبت في جريمة الغش في البضائع (أولا)، مرورا بتحديد الجهات المختصة بتحريك الدعوى العمومية (ثانيا).

 

أولا: المحكمة المختصة بالبت في جريمة الغش في البضائع

طبقا للمادة 251 من قانون المسطرة الجنائية[24] فإن المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، هي المحاكم الابتدائية وذلك في الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه أو في موطن محله أو إقامته، وفي حالة تعدد المدعى عليهم يمكن للمدعي أن يقيم الدعوى في موطن أو محل إقامة أحدهم وذلك بناء على ما جاء في الفصل27 من قانون المسطرة المدنية[25].

ثانيا: الجهات المختصة بتحريك الدعوى العمومية

تنص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية على أنه :” تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها.

يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً.

يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة”.

يتضح من مقتضيات هذه المادة أن الدعوى ترفع عن طريق الشكاية وتكون إما مقدمة من طرف النيابة العامة إذ تعتبر الجهة الأصل في تحريك الدعوى العمومية. كما يمكن أن تقام الدعوى من طرف المتضرر وهذا الحق في تحريك الدعوى العمومية يعتبر من أهم الوسائل التي يمكن أن يواجه بها تقاعس النيابة العامة في تحريك بعض الدعاوى.

الفقرة الثانية: إثبات جريمة الغش في البضائع

سوف نتناول في هذه الفقرة الجهة المكلفة بإثبات جريمة الغش في البضائع كنقطة أولى، لنتطرق لوسائل إثبات جريمة الغش فيا لبضائع في النقطة الثانية.

أولا: الجهة المكلفة بالإثبات

بالرجوع إلى الفصل 20 من القانون المتعلق بزجر الغش في البضائع يتضح بأن الشرطة القضائية[26] هي المكلفة بالبحث في المخالفات والجرائم المنصوص عليها في ذات القانون، علاوة على المحتسبين وموظفي ومأموري زجر الغش المحلفون، وكذلك يكلف بالبحث في هذه المخالفات أثناء مزاولتهم لمهامهم البياطرة مفتشي تربية المواشي ومفتشي الصيدلة والمأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير ومهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة، وكذا مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ثانيا: وسائل إثبات جريمة الغش في البضائع

بالرغم من تكريس القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش لحرية الإثبات[27]، نجد ذات القانون ينص على إثبات مخالفات الغش في البضائع بأخد العينات (1) إلى جانب المحضر كورقة إثبات (2).

  • الإثبات عن طريق أخد العينات

يمكن إثبات الغش في البضائع عن طريق أخد العينات، حيث يمكن للمأمور المحرر للمحضر أخد العينات التي تمكن من تحديد الجريمة انطلاقا من طبيعة المنتوج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته، مرورا إلى تحديد نوع الغش المظنون ارتكابه[28].

 

  • الإثبات عن طريق تحرير المحاضر

يتم إثبات جريمة الغش في البضائع بالمحاضر التي تحرر في ورق عادي وتتضمن وجوبا البيانات المتعلقة بالمحرر والمعلومات المتعلقة بزمان ومكان التحرير، وكذا البيانات المتعلقة بالشخص الذي أجريت المراقبة لديه، كما يجب توقيع هذا المحضر من طرف محرره والشخص الذي حرر المحضر بشأنه[29].

علاوة على ما سبق، يجب تضمين المحضر المحرر بالسند القانوني للمخالفات والجرائم والظروف والعناصر المرتبطة بها[30].

 

المطلب الثاني: العقوبات المقررة في جريمة الغش في البضائع

يترتب عن صدور حكم بجريمة الغش في البضائع توقيع العقوبات على مرتكبي الغش، حيث تنقسم هذه العقوبات إلى عقوبات أصلية وهي التي ستكون موضوع الفقرة الأولى، وعقوبات إضافية والتي سنتناولها في الفقرة الثانية من هذا المطلب، بالإضافة إلى التدابير الوقائية التي سنتناولها في الفقرة الثالثة.

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية

يقصد بالعقوبات الأصلية تلك العقوبات التي يحكم بها وحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى[31]، وتتمثل هذه العقوبات فيما يخص جريمة الغش في البضائع في كل من جريمة الإعدام (أولا)، وعقوبة السجن (ثانيا).

أولا: عقوبة الإعدام

يعد الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها القواعد القانونية الجنائية وأقساها، وفي هذا الإطار تناولت الفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون الزجر عن الغش في البضائع عقوبة الإعدام من خلال إحالتها على الفصل الأول من ظهير 29 أكتوبر 1959 المتعلق بزجر الجرائم المرتكبة ضد صحة الأمة[32] والذي نص على أنه:” يعاقب بالإعدام – الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها”.

ولعل هاجس الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وخطورة هذه الجريمة هو العامل الذي جعل المشرع يشدد في توقيع العقاب ليصل إلى إقرار عقوبة الإعدام.

ثانيا: عقوبة السجن

يقصد بالسجن سلب حرية الإنسان بوضعه في مكان يقيد حريته، ويعتبر السجن أشد العقوبات السالبة للحرية، وهو يدخل ضمن طائفة العقوبات الأصلية التي تفرض في الجنايات، ويتم الحكم بهذه العقوبة بالنسبة لجرائم الغش في البضائع في الحالات التالية:

  • إذا تعلق الأمر بخداع أو تزييف أو تدليس ارتكب بواسطة منتوجات أو معالجات فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان.
  • بيع أو العرض للبيع لحوم أو إسقاط حيوانات يعلم أنها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بهذه الأمراض.

وتتراوح مدة السجن من خمس إلى عشر سنوات عند تسبب ابتلاع المواد المذكورة أعلاه، إصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة. أما إذا سبب ابتلاع تلك المواد الموت دون نية القتل، فمدة السجن تكون من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

ثالثا: عقوبة الحبس

يعاقب على جريمة الغش في البضائع بعقوبة الحبس في  مجموعة من الحالات المنصوص عليها في قانون الزجر عن الغش في البضائع والتي نذكر منها مايلي:

حالة خداع المتعاقد أو محاولة خداعه في ماهية البضاعة أو خصائصها الجوهرية وفي نوعها أو منشئها وفي كميتها أو في هويتها عند تسليم غير البضاعة حمل التعاقد.

حالة خداع المتعاقد أو محاولة خداعه في ماهية البضاعة أو خصائصها الجوهرية وفي نوعها أو منشئها وفي كميتها أو في هويتها عند تسليم غير البضاعة محل التعاقد.

تزييف المواد الغذائية وغيرها التي يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة.

استيراد أو محاولة استيراد المواد الغذائية أو غيرها المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان أو القيام بصنعها أو عرضها للبيع مع العلم بأنها مزيفة.

استيراد أو محاولة استيراد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو القيام بمنعها أو توزيعها أو عرضها للبيع.

رابعا: الغرامة

تتراوح قيمة هذه الغرامة بين 200 و 7200 درهم وتطبق بموجب الفصل [33]10 من القانون رقم 13.83 على كل من قام بإعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع الغلط بشأن أحد العناصر المنصوص عليها في نفس الفصل. كما تطبق أيضا هذه الغرامة على كل من حرض على استعمال المنتوجات أو المواد المذكورة في الفصل 5 من قانون الزجر عن الغش في البضائع، بواسطة مناشير أو إعلانات أو أية طرق أخرى أو تكون الغرامة بين 2400 إلى 24000 درهم، وتطبق بموجب الفصل 17 في حالة مخالفة القرارات المتعلقة بتحديد المميزات التي يجب توفرها في دقيقي القمح الطري والصلب.

الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية

نص المشرع المغربي على العقوبات الإضافية من خلال مقتضيات الفصول من 36 إلى 48 من القانون الجنائي، وعددها سبعة وردت على سبيل الحصر. ويمكن تطبيق هذه العقوبات فيما يتعلق بجريمة الغش في البضائع الماسة بالمستهك وذلك طبقا للقواعد العامة.

وعليه سنقتصر في هذه النقطة على أهم هذه العقوبات الإضافية في هذا المجال، وهي نشر الحكم الصادر بالإدانة (أولا)، والمصادرة (ثانيا).

أولا: نشر الحكم الصادر بالإدانة

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم الصادر بالإدانة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا، باعتبار هذه العقوبة تدخل ضمن طائفة العقوبات التكميلية. ويتم نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، و يتم نشر الحكم بأكمله أو يتم نشر جزء منه فقط.

ثانيا: المصادرة

يقصد بالمصادرة حسب ما ورد في الفصل 42 من القانون الجنائي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه.

ولما كانت جريمة الغش في البضائع تدخل في خانة الجرائم الاقتصادية، فإن إقرار عقوبة المصادرة يعتبر جزءا تكميليا وضروريا لحماية السياسة الاقتصادية للدولة وجزءا رادعا لمرتكبي هذه الجرائم[34].

الفقرة الثالثة: التدابير الوقائية

يكمن الفرق بين العقوبة والتدبير الوقائي في الأساس الذي ينبني عليه كل منهما. ذلك أن وظيفة العقوبة تقويمية وتتجه إلى الماضي لتعاقب المجرم حتى لا يعاود إجرامه، في حين أن التدبير الوقائي يتجه إلى المستقبل ليواجه المجرمين الخطرين ويحقق المنفعة للمجتمع ويقيه من خطر محتمل الوقوع[35].

وبعد التطرق لأهم العقوبات يكون لزاما تناول تدبيرين وقائيين يتم الحكم بهما كل ما اقتضت

الظروف ذلك، نظرا لأهمية التدابير الوقائية من جهة، و فعاليتها في قطع دابر الجريمة من جهة ثانية.

أولا: إغلاق المحل أو المؤسسة التجارية أو الصناعية أو أية مؤسسة أخرى نهائيا أو مؤقتا

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 90 من القانون الجنائي المغربي يتضح أن المشرع أعطى إمكانية الأمر بالإغلاق متى كان المحل قد استعمل مقرا لارتكاب الجريمة إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية المعمول بها.

ثانيا: الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط في حق المحكوم عليه

يتضح من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 90 من القانون الجنائي بأنه عند إغلاق المحل أو المؤسسة التجارية أو الصناعية أو أية مؤسسة أخرى نهائيا أو مؤقتا، يمكن للمحكمة الحكم بمنع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط  خشية تمادي هذا الأخير وذلك نظرا لما تنطوي عليه جريمة الغش في البضائع من خطر على امن وصحة الناس.

ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك[36].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

لقد حاولنا من خلال هذا العرض المتواضع التطرق إلى أهم المحاور المتعلقة بجريمة الغش في البضائع، حيث تناولناها بالبحث في مبحثين، تطرقنا في الأول للإطار العام لجريمة الغش في البضائع من خلال تحديد مفهوم هذه الجريمة مرورا بتحديد أركانها، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة آثار جريمة الغش في البضائع، وذلك من خلال الوقوف على أهم العقوبات المقررة في هذه الجريمة سواء كانت أصلية أو إضافية أو كانت عبارة عن تدابير وقائية.

وقد صادفنا مجموعة من الملاحظات نوردها على الشكل التالي:

  • تطورت أساليب وتقنيات الغش بشكل جعل مقتضيات قانون الزجر عن الغش في البضائع لسنة 1984 لا يتلائم مع الواقع.
  • ضعف تفعيل الجانب الردعي حيث إن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 لاسيما في شقها المالي لم تعد مواكبة لتطور الجريمة الاقتصادية، وما يحصل عليه التجار والصناعيون غير النزهاء من أرباح طائلة قد تستغرق بكثير ما قد تحكم به المحاكم من غرامات تعد هزيلة.
  • هشاشة البنيات الرقابية والافتقار لتكوين يلائم طبيعة الوظائف والمهام الموكولة إليها سواء من حيث الجانب التقني أو القانوني.

وتبعا لهذه الملاحظات فإن لنا جانب من التوصيات المتواضعة نجملها في ما يلي:

  • يتعين على المشرع المغربي أن يصدر قانونا جديدا للزجر في الغش وإدراج مقتضيات قانونية تتماشى مع كل المستجدات الإجرامية التي عرفها العالم.

 

  • تكوين قضاة متخصصين في الجرائم المتعلقة بالمستهلك خصوصا تلك التي تهدد صحته وسلامته باعتبارها تتطلب خبرة ودراية معينة.
  • تعزيز أجهزة الرقابة بالوسائل والمعدات المادية اللازمة للقيام بعملها الميداني على أكمل وجه، وكدا تكوينها تقنيا وقانونيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

أولا: الكتب

– جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع، الطبعة الأولى، شركة الطبع والنشر الدار البيضاء، 1988.

عبدالسلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الخامسة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، سنة 2004.

ثانيا: الرسائل

– جميلة جلام، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2010/2011.

المقالات:

محمد بوفادي، حماية المستهلك في ضوء قانون زجر الغش في البضائع، مجلة المحكمة، العدد الأول، إصدارات السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2003.

– الغش التجاري وطرق ممارسته وأضراره،   www.chamber.org.sa. .

 

 

 

 

الفهرس

 

مقدمة. 1

المبحث الأول:الإطار العاا لجريمة الغش في البضائع. 4

المطلب الأول: مفهوم جريمة الغش في البضائع. 4

الفقرة الأولى: تعريف  جريمة الغش في البضائع. 5

الفقرة الثانية:  أنواع جريمة الغش في البضائع. 6

أولا: الغش عن طريق الخداع. 6

1 – الخداع أو محاولته في خصائص البضاعة. 7

2 – الخداع أو محاولته في البضاعة. 7

3-الخداع أو محاولته في نوع البضاعة. 7

4- الخداع أو محاولته في منشأ البضاعة. 8

5- الخداع أو محاولته في كمية الأشياء. 8

6 –  الخداع أو محاولته في محتوى البضاعة من العناصر المفيدة 8

ثانيا : الغش عن طريق التزييف.. 8

1 –  التزييف عن طريق الخلط. 9

2 – التزييف عن طريق النزع. 10

3 – التزييف عن طريق الصنع. 10

المطلب الثاني : أركان جريمة الغش في البضائع. 10

الفقرة الأولى: الركن القانوني لجريمة الغش في البضائع. 11

الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة الغش في البضائع. 12

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجريمة الغش في البضائع. 13

المبحث الثاني: آثار جريمة الغش في البضائع. 14

المطلب الأول: إجراءات المتابعة وإثبات جريمة الغش في البضائع. 14

الفقرة الأولى: إجراءات تحريك الدعوى العمومية. 14

أولا: المحكمة المختصة بالبت في جريمة الغش في البضائع. 15

ثانيا: الجهات المختصة بتحريك الدعوى العمومية. 15

الفقرة الثانية: إثبات جريمة الغش في البضائع. 16

أولا: الجهة المكلفة بالإثبات.. 16

ثانيا: وسائل إثبات جريمة الغش في البضائع. 17

المطلب الثاني: العقوبات المقررة في جريمة الغش في البضائع. 19

الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية. 19

أولا: عقوبة الإعدام 19

ثانيا: عقوبة السجن. 20

ثالثا: عقوبة الحبس.. 20

رابعا: الغرامة. 21

الفقرة الثانية: العقوبات الإضافية. 22

أولا: نشر الحكم الصادر بالإدانة. 22

ثانيا: المصادرة 22

الفقرة الثالثة: التدابير الوقائية. 23

أولا: إغلاق المحل أو المؤسسة التجارية أو الصناعية أو أية مؤسسة أخرى نهائيا أو مؤقتا 23

ثانيا: الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط في حق المحكوم عليه. 24

خاتمة: 25

لائحة المراجع. 27

الفهرس.. 28

 

 

 – [1] راجع كل من :

– جواد الغماري، جرائم الغش في البضائع، الطبعة الأولى، شركة الطبع والنشر الدار البيضاء، 1988، الصفحة 3.

– جميلة جلام،  الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر   في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السنة 2010/2011. الصفحة 8.

[2] – جميلة جلام،  مرجع سابق، الصفحة 7و8.

[3] – جميلة جلام، مرجع سابق، الصفحة 8.

[4]– ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الجريدة الرسمية عدد 3777 بتاريخ 20/03/1985 الصفحة  395.

[5] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 34 وما بعدها.

[6] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 12.

[7] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 40.

[8] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 41.

[9] – صاحب المقال غير مذكور، الغش التجاري وطرق ممارسته وأضراره،   www.chamber.org.sa. ثم الاطلاع عليه يوم 18/11/2014.

[10] – الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون 13.83.جاء فيها ما يلي:

” … كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به …”

[11] – الفصل 4 من القانون 13.83 جاء فيه ما يلي :

” … كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:

– في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛

– أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الأعراف أن تعيين النوع أو المنشأ المنسوب زورا إلى البضائع يجب اعتباره السبب الأساسي لالتزام المتعاقد؛

– أو في كمية الأشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛

– أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.

…”

 

[12] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 72 إلى 75.

[13] – للتوسع راجع:

– جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة من 70 إلى 72.

[14] – جواد الغماري، مرجع سابق ، الصفحة 84.

[15] – الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون 13.83 جاء فيها ما يلي:

” يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما”.

[16] – راجع في هذا الصدد ، جواد الغماري، مرجع سابق ، الصفحة 86 وما بعدها.

[17] – البند 6 من الفصل 5 من القانون 13.83جاء فيه ما يلي  :

” كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها”

[18] – وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور المغربي لسنة 2011.

“لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.”

[19] – وهذا ما جاء في الفصل 3 من القانون الجنائي المغربي:

” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.

[20] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 47 وما بعدها.

[21] – الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون13.83 جاء فيها :

” يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس إلى تغييرهما”.

[22] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 48.

[23] – جواد الغماري، مرجع سابق، الصفحة 52 وما بعدها.

[24] – جاء في المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي:” تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها:

1 – المحاكم الابتدائية

2 – محاكم الاستئناف”.

 

[25] – ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية :” يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه[25].

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم”.

[26] – يقصد بالشرطة القضائية حسب منطوق المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي:” يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:

– المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛

– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛

– الباشوات والقواد.

يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:

– لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛

– للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

[27] – طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية  فإن المبدأ العام في الميدان الجنائي هو حرية الإثبات، كما أن الفصل 24 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش  في البضائع يجيز إثبات مخالفات القوانين والأنظمة المتعلقة بقمع الغش بأية طريقة مفيدة.

[28] – جاء في الفصل 29 من قانون الزجر عن الغش في البضائع ما يلي:” يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخرى”.

 

[29] – ينص الفصل 25 من قانون الزجر عن الغش في البضائع على أنه :” تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:

1 – الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل إقامته؛

2 – تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛

3 – الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛

وإذا أجريت المراقبة في أثناء النقل وجبت الإشارة الى الأسماء العائلية والشخصية ومواطن الأشخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل اليهم.

4 – عند الاقتضاء، الاسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل إقامته إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة مشتراة، وبيان المواد الأولية والعناصر المستعملة إذا كان الأمر يتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛

5 – توقيع محرر المحضر .

وإذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الإشارة الى هويتهم في المحضر الذي يتعين أن يوقعه كل واحد منهم؛

6 – توقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه وإذا امتنع المعنى بالأمر من التوقيع أو كان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر إلى ذلك في المحضر.

وتوجه المحاضر فورا الى المصلحة المسؤولة”.

[30] – راجع الفصل 26 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

[31] – عبدالسلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الخامسة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، سنة 2004، الصفحة 284.

[32] – ظهير شريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2454 بتاريخ 29/10/1959 الصفحة 3203.  .

[33] – جاء في الفصل 10 من ظهير الزجر عن الغش في البضائع ما يلي:’ كل إعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن أحد العناصر الآتية: وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.

ويمكن أن تأمر المحكمة المرفوعة إليها المتابعة بالكف عن الإعلان محل النزاع عاجلا بالرغم عن جميع طرق الطعن، وذلك بناء على طلبات وكيل الملك، ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض رفع المنع بالطرق العادية.

وينتهي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو بالبراءة ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه بيان يعيد الأمور الى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس الأماكن التي تم فيها الإعلان الكاذب.

ويكون المعلن المباشر الإعلان لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.

وإذا كان المخالف شخصا معنويا ألقيت المسؤولية على مسيريه.

ويعتبر أن هناك جنحة بمجرد ما يقع الإعلان أو يتسلم أو يتلقى في المغرب.

ويعاقب على المخالفات لإحكام هذا الفصل بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم”.

[34] – محمد بوفادي، حماية المستهلك في ضوء قانون زجر الغش في البضائع، مجلة المحكمة، العدد الأول، إصدارات السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2003. الصفحة 77.

[35] – عبد السلام بنحدو، مرجع سابق، الصفحة 310.

[36] – الفقرة الأخيرة من الفصل 90 من القانون الجنائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى