عيوب الرضى بين الواقع والمتحول
الباحث : يوسف العطلاتي باحث بسلك الدكتوراه - الدراسات الفقهية والقضائية وحقوق الإنسان جامعة سيدي مجمد بن عبد الله فاس
عيوب الرضى بين الواقع والمتحول
Disadvantages of satisfaction between reality and the transformed
?الباحث : يوسف العطلاتي
باحث بسلك الدكتوراه – الدراسات الفقهية والقضائية وحقوق الإنسان جامعة سيدي مجمد بن عبد الله فاس
ملخص:
إثر التطور الهائل الذي عرفته أنماط التعاقدات المدنية والتجارية على حد سواء فإن المعاملات لم تعد تقتصر على عقود المساومة الحرة التي تنبني على تكافئ المراكز القانونية والاقتصادية للمتعاقدين بل ظهرت إلى حيز الوجود أشكال أخرى من التعاقدات يختل فيها عنصر التوازن بين أطراف العقد بفعل احتكار أو ممارسة نفوذ اقتصادي أو التوفر على خبرة أو معرفة تمكن هذا الطرف من فرض شروطه على الطرف الآخر الذي لا يملك في النهاية سوى رفض التعاقد أو القبول بشروط الطرف القوي على مضى، تلك هي فكرة التعاقد بين شخصين غير متكافئين التي يكون فيها أحد الأطراف زبونا أو مستهلكا عاديا يستحق نوعا غير عادي من الحماية.
a summary:
Following the tremendous development in the patterns of both civil and commercial contracts, transactions are no longer limited to free bargaining contracts that are based on equal legal and economic positions for the contracting parties. Economic or having experience or knowledge that enables this party to impose its conditions on the other party, who in the end has nothing but to refuse the contract or accept the terms of the strong party over the past. Extraordinary protection.
مقدمة
تعد نظرية العقد من أهم النظريات التي استقطبت انتباه الفقهاء ماضيا وحاضرا وذلك بسبب أهميتها من الناحيتين العلمية والعملية معا، فالفرد الواحد منا قد لا يضطر إلى التحمل بالالتزامات غير العقدية إذا احتاط من الوقوع في الخطأ أو امتنع عن الالتزام بمحض إرادته المجردة إلا أنه بالمقابل فإنه لن يستطيع الامتناع عن التعاقد مطلقا وذلك لارتباط مصالحه اليومية بمؤسسة العقد حتى ولو كان موضوع هذه المصالح عقدا بسيطا كشراء صحيفة أو اقتناء بعض اللوازم الضرورية للعيش.[1]
من هنا يتبين لنا أن العقد هو المصدر الجوهري للالتزام، لذلك فإن الفقهاء قد خصصوا له جزء هاما من أبحاثهم مما جعل البعض يضفي عليه صبغة شخصية، في حين لا يرى البعض الآخر في العقد إلا جانبه الموضوعي أو المادي، وقد كان لهذا الاختلاف في المنظور دور حاسم في دفع التشريعات المدنية إلى التأثر بهذا التيار أو ذاك[2]، وبالرغم من أن واضعي قانون الالتزامات والعقود قد تأثروا بالنزعة الشخصية في الالتزام بصورة عامة إلا أن ذلك لم يمنعهم من الإقتداء بآراء المذهب المادي ولو كان ذلك في حدود ضيقة جدا.
لقد أفرزت المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خصوصا مطلع القرن العشرين ما اصطلح عليه البعض “أزمة العقد” والتي من بين مظاهرها أن الغلو في اعتماد سلطان الإرادة أدى في الغالب إلى انعدام التوازن بين الأداءات التي يتحملها أطراف العقد خصوصا عندما يتبين أن إرادة أحدهم لم تكن حرة أثناء التعاقد، أو أن ارتضاء شروط العقد كان تحت ضغط اقتصادي أو ضرورة واقعية ملحقة حتمت على العاقد الضعيف الإذعان لشروط المتعاقد القوي، وذلك أيا كانت الوسيلة المستعملة لبلوغ هذا الهدف[3].
إن سلامة الرضى تقتضي أن يصدر عن إرادة متنورة بشكل كاف، الأمر الذي لا يتحقق إذا كان رضى أحد العاقدين معيبا بغلط سواء أكان تلقائيا، أو كان مدبرا أي ناتجا عن وسائل احتيالية مكونة للتدليس، ويلزم أيضا أن يكون هذا الرضا حرا غير منتزع بإكراه.[4] وقد تناول المشرع المغربي كل هذا ضمن الفصل 39 من ق.ل.ع الذي نص على ما يلي: “يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتج بإكراه”.[5]
وللإشارة فقد وسع المشرع دائرة الحماية التقليدية للتراضي عندما خول القاضي سلطة إبطال العقد نظرا لوجود أحد العاقدين لحظة التعاقد في حالة مرض أو إحدى الحالات الأخرى المشابهة (الفصل 54 ق.ل.ع).
ويلاحظ أن تنظيم عيوب الرضا في القانون المغربي يسعى إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين:
الاعتبار الأول: حماية مبدأ سلطان الإرادة وتكريس الأسس التقليدية للتعاقد التي تقتضي أن يكون العقد ثمرة لنقاش حر ناتج عن إرادة متنورة ومتحررة على نحو يخولها القدرة على الالتزام بصورة صحيحة. ويلحق بهذا الاعتبار اتجاه النظرية التقليدية نحو تخليق المجال التعاقدي. فبعض عيوب التراضي تكون مدبرة وتشكل بالنسبة للمتسبب فيها تصرفات غير مشروعة ومعاقب عليها. فالعقد المبرم تحت تأثير تدليس أو إكراه يكون قابلا للإبطال ليس فقط لوجود نيل من رضا العاقد الضحية، بل أيضا لأن الطرف الآخر اقترف خطئا يستدعي تعرضه لعقاب مدني ـ علاوة على العقاب الزجري الذي ينص عليه التشريع الجنائي يتمثل خصوصا في حرمانه من الاستفادة من نتائج الرابطة العقدية التي استهدفها.
الاعتبار الثاني: هو المحافظة على مبدأ استقرار التعامل وضمان سلامة المبادلات وحماية الغير المتعامل بحسن نية، وهذه كلها دواعي تفرض عدم المبالغة في إهدار العقود لمجرد أن التراضي جاء مشوبا بأحد العيوب، بل تعليق ذلك على تحقق شروط معينة[6].
فبهدف التوفيق بين هاذين الاعتبارين المتعارضين عمل المشرع على تنظيم عيوب الرضا التي تشمل الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن، وحالة المرض والحالات الأخرى المشابهة فهي جميعا تفسد التراضي في العقود وذلك عند تحقق شروط معينة نص عليها القانون.
إن تدخل السلطات في العقود لا يستهدف عرقلة وتعطيل المبادلات الاقتصادية ذات الأساس التعاقدي، بل تسعى إلى جعلها مطابقة لنظرتها وتوجهاتها ولبلوغ هذا الهدف ظهر عدد كبير من القواعد القانونية الآمرة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة اقتصادية واجتماعية، وذلك عن طريق تنظيم كثير من العقود أو مراقبتها أو منعها أو فرضها.
وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتدخل المتزايد للسلطة في تنظيم العقود وكذا تغيير مفهوم المتعاقد إلى مفهوم المستهلك، نتساءل:
هل نستشف أن المشرع يريد أن يكرس مبدأ سلطان الإرادة بدون غرض أم لحماية الاستقرار التعاقدي وتخليق الإرادة؟ ثم هل يمكن الحديث عن النظرية التقليدية لعيوب الرضا في ظل وجود أنواع جديدة من العقود وكذا توجهات حديثة للعقود؟
وما مدى ثبات النظرية التقليدية لعيوب الرضى في مواجهة العقود ذات الطابع الافتراضي؟
لمعالجة هذا الإشكال سأحاول اعتماد المنهج التحليلي وذلك انطلاقا من التقسيم التالي:
أولاَ: عيوب الرضى في قانون الالتزامات والعقود
أ: الغلط والتدليس والإكراه.
ب: حالة المرض والحالات المشابهة والغبن.
ثانياَ: مدى مواجهة هذه النظرية التقليدية للتحولات في المجال التعاقدي.
أ: الالتزام بالإعلام وتبصير المتعاقد قبل إبرام العقد.
ب: واقع بعض العقود في ظل التوجهات الحديثة.
أولاَ: عيوب الرضا وفق المنظومة التقليدية
جاء في الفصل 39 من ق.ل.ع. “يكون قابلا للإبطال الرضا الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس أو المنتزع بإكراه “وهو ما يعرف في الفقه بالحماية التقليدية بالتراضي ( أ )، كما وسع المشرع دائرة الحماية التقليدية للتراضي عندما خول القاضي سلطة إبطال العقد نظرا لوجود أحد العاقدين لحظة التعاقد في حالة مرض أو إحدى الحالات الأخرى المشابهة وكذا في حالة الغبن ( ب ).
أ) التدليس والإكراه والغلط
ü التدليس
هو استعمال طرق احتيالية واستعمال التمويه من طرف شخص لجر شخص آخر للتعاقد معه[7] ولقد خصص المشرع المادتين 52 و 53 من ق.ل.ع. حيث وضع الشروط المتطلبة لقيام مثل هذا العيب وحتى لا يكون سببا من أسباب الإبطال.
وشروط التدليس هي كالتالي:
– الشرط الأول: لجوء أحد المتعاقدين إلى أسلوب الحيل أو الكتمان فلكي يكون التدليس سببا من أسباب إبطال العقد، لابد أن يكون المدلس قد لجأ إلى استعمال طرق ووسائل احتيالية لتضليل المدلس عليه حتى يتولد لديه وهم يصور له الواقع على غير ما هو عليه. وهذه الأساليب التي يلجأ إليها المدلس تتكون من عنصرين:
العنصر المادي: المتمثل في استخدام المدلس لوسائل احتيالية حتى نخفي الحقيقة على المتعاقد الآخر ليضلله والملاحظ أن الفصل 52 من ق.ل.ع ذكر الكتمان، فهل يشكل الكتمان عنصرا ماديا لقيام التدليس؟
والأصل في الكتمان أنه لا يعتبر عنصرا ماديا كافيا لقيام التدليس، إلا أن الكتمان إذا تعلق بمسألة توجب طبيعتها على المتعاقد أن يبينها أوجب عليه القانون ذلك، أي اعتبر عنصرا ماديا كافيا لقيام التدليس في حق المدلس.
العنصر المعنوي: المتمثل في كون الحيل التي لجأ إليها المدلس تهدف إلى تضليل المتعاقد الآخر للوصول إلى غرض غير مشروع.[8]
الشرط الثاني: كون الوسائل الاحتيالية هي التي دفعت الطرف الثاني على التعاقد
الشرط الثالث: صدور الوسائل الاحتيالية عن المتعاقد الآخر أو كونه عالما بها[9].
وهذا ما نص عليه الفصل 52 من ق.ل.ع بقوله “التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو أحد آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما بها”.
أنواع التدليس: يميز المشرع المغربي بين نوعين من التدليس:
التدليس الدافع: وهو التدليس الذي يدفع المدلس عليه للتعاقد.
التدليس العارض: فهو التدليس الذي لا يدفع للتعاقد بل يدفع المدلس عليه حينما يرغب في التعاقد إلى قبول شروط باهضة ما كان ليقبل بها لولا وقوعه ضحية التدليس.
ويرى بعض الفقه بأنه هل يمكن الاستغناء عن التدليس والاكتفاء بالغلط؟ لكن ما يعاب على هذا الرأي أن القضاء يجد سهولة في إيجاد العناصر المكونة للتدليس على عكس الغلط فمن الصعوبة إبرازه.[10]
ü الإكراه
تولى المشرع تعريف الإكراه بنفسه وذلك في الفصل 46 من ق.ل.ع بقوله: “الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه”. ويمكن تعريفه أيضاَ بأنه عبارة عن ضغط غير مشروع يمارس على إرادة الشخص، فيولد لديه حالة من الرهبة والخوف الأمر الذي يحمله على التعاقد[11]، فهو يعيب الإرادة في أحد عناصرها ألا وهو عنصر الحرية والاختيار لأن المكره لا يريد أن يتعاقد ولكن الرهبة التي ولدها الإكراه تدفعه إلى التعاقد، فالإكراه ليس هو الذي يخول الإبطال في حد ذاته، وإنما حالة الخوف والرهبة التي ولدها في ذهن المتعاقد الآخر جعلته يقبل التعاقد بأخف الضررين.[12]
شروط الإكراه:
- استعمال وسيلة ما للضغط على المكره
- يجب أن تكون الوسيلة المتبعة قد بعثت الرهبة في نفس المكره
- يجب أن تكون الرغبة المتولدة في نفس المكره هي التي دفعته للتعاقد
- يجب أن يكون المقصود من الرهبة المتولدة في نفس المكره تحقيق غرض غير مشروع.[13]
- الغلط: يعرفه الفقه بأنه وهم يتولد لدى أحد المتعاقدين ويصور له الواقع على غير ما هو عليه فيدفعه للتعاقد.
فمعنى الغلط إذن هو إقدام الشخص على التعاقد تحت تأثير تصور خاطئ للواقع حصل له من تلقاء نفسه، من تم فهو يؤدي إلى عدم تطابق إرادة العاقد المعلنة مع إرادته الحقيقية.[14]
وتختلف صور الغلط من حيث آثاره إلى ثلاث:
الغلط المانع: وهو الغلط الذي ينعدم معه الرضى وبالتالي لا ينعقد العقد معه.
الغلط المسبب للإبطال: وهو الغلط الذي لا يعدم الإرادة بل يعيبها فقط ويكون سببا من أسباب إبطال العقد.
الغلط غير المنتج: وهو الغلط الذي لا يهدم ولا يعيبها بحيث يبقى العقد صحيحا.
كما تختلف صور الغلط المذكورة في قانون الالتزامات والعقود:
الغلط في القانون: ونص على هذه الحالة الفصل 40 من ق.ل.ع. بقوله: “الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام:
- 1- إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي
- 2- إذا أمكن العذر عنه.
ويستفاد من هذا النص أن المشرع قد خول طلب إبطال العقد للطرف الذي وقع في غلط وطبق القانون بطريقة غير صحيحة.
ولكي يقرر القاضي إبطال العقد في هذه الحالة اشترط القانون الشروط الآتية:
الشرط الأول: يجب أن يكون الغلط في القانون هو السبب الوحيد أو على الأقل هو السبب الأساسي الذي دفع للتعاقد، ومعنى هذا أن المتعاقد لو تبين له هذا الغلط لما لجأ إلى التعاقد.
الشرط الثاني: يجب أن يكون الغلط مما يمكن العذر عنه كأن يكون الشخص الواقع في الغلط أميا عجوزا أما إذا كان مثقفا أو رجل القانون فلا يعتد من هذا الغلط.
الشرط الثالث: يجب ألا يوجد نص قانوني يحول دون الإبطال.
الغلط في الشيء: ينص الفصل 4 من ق.ل.ع. أنه “يخول الغلط الإبطال إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضا”.
الغلط في الشخص: لقد نص على هذه الحالة الفصل 32 من ق.ل.ع بقوله :”الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الفسخ، إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد”.
الغلط في الحساب: لقد نصت المادة 43 من ق.ل.ع على مايلي: “مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها” فالغلط في الحساب لا يكون سببا لإبطال العقد لأنه مجرد غلط مادي شكلي لا يعيب الإرادة وإنما يجب تصحيحه.
الغلط الواقع من الوسيط: لقد نص على هذه الحالة الفصل 45 من ق.ل.ع. بقوله: ” إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدم أحد المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ الإلتزام…”
فمن خلال هذه المادة يتضح أنه إذا تم العرض عن طريق وسيط ووقع هذا الوسيط في غلط انصب على شيء محل التعاقد أو على شخص المتعاقد الآخر، فإنه من حق المتعاقد الذي استخدم الوسيط أن يطلب إبطال القعد في الأحوال التي يجوز فيها استخدام الإبطال.
وبالتسليم بقابلية العقد للإبطال نظرا لوجود غلط يؤدي إلى ظلم يلحق العاقد الأخر الذي لم يتسبب فيه ولم يعلم به، من تم فالمحافظة على مصالح ضحية الغلط يكون على حساب مصالح الطرف الآخر الذي ظل أجنبيا عن الغلط الحاصل.
وبالنسبة للغلط في القانون فإنه لا يمكن استبعاد إمكانية العقد للغلط في القانون لما في ذلك من تعارض مع مبدأ “عدم جواز الإعتذار بجهل القانون ” لأن المقصود من هذا المبدأ أنه لا يستطيع أي أحد التهرب من تطبيق القانون عليه بحجة جهله وهذا المفهوم الذي يفضي في أبعاده إلى غلط بخصوص محل التعاقد ومن تم فهو يستهدف حماية سلامة الرضى لا التهرب من تطبيق القانون أو استبعاده.[15]
ب) حالت المرض والحالات المشابهة لها والغبن
ü حالة المرض والحالات المشاهبة
حالة المرض:
يرى بعض الفقه أن المرض المقصود في منطوق الفصل 54 من ق.ل.م.ع يشمل كل التوترات النفسية والعقلية والعصبية التي تتسبب في انهيار إرادة المتعقاد سواء كان المرض مزمنا أو متقطعا.
وبناء على ما سبق فإن حالات مرض الموت أو المرض الأخير يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كان مشمولا بصيغة الفصل 54 من ق.ل.ع أم لا؟
فحسب الأستاذ عبد القادر العرعاري ما دام أن بيع الشخص لأحد ورثته في فترة مرض الموت بقصد المحاباة يعتبر قابلا للإبطال وكذا إبراء بعضهم من الدين فذلك لا يستبعد مرض الموت من مضمون الفصل 54 من ق.ل.ع، بحيث يحق للورثة ممارسة دعوى الإبطال المنصوص عليها في هذا الفصل لكن إذا تبين أن التصرف الذي أجراه موروثه مع الغير كان مقرورنا بالغبن الاستغلالي، فلا مجال حينئذ لتطبيق الفصل 54 ق.ل.ع وإنما يطبق الفصل 344 من ق.ل.ع المتعلق بالإبراء والبيع الحاصلين من المريض مرض الموت لفائدة غير الورثة. [16]
الحالات المشابهة:
بالنسبة لهاته الحالات نجد أن الفقه توسع هنا في تعداد هذه الحالات كالطيش البين والهوى الجامح والجهل وعدم الخبرة وكذا حالات السكر وما شابهها[17]، وعلى أي حال فإن تقدير هاته الحالات متروك للقضاء الذي يتعين عليه فحصها على ضوء الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة.
ومما سبق نستنتج أن حالات المرض والحالات المشابهة له لا تستوجب الإبطال المنصوص عليه في الفصل 54 من ق.ل.ع إلا بتوفر شرطين:
الشرط الأول: أن يتعلق الأمر بعقد تم إبرامه تحت وطأة المرض أو الحاجة أو الضرورة المحلة ويتعين على القضاء أن يتأكد من الأدلة والحجج التي تثبت الحالة المرضية للمتعاقد كالشواهد الطبية مثلا.
الشرط الثاني: أن يرتبط المرض بعنصر الاستغلال، بحيث إذا لم يثبت الغبن الاستغلالي فلا موجب لإقرار الإبطال حتى ولو تم التصرف تحت وطأة المرض.
ü الغبن
إن مبادئ العدالة تقتضي التعادل بينما يحصل عليه كل متعاقد وبين ما يعطيه، إلا أن مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد يترك لكل فرد في استخدامها وفقا لتقديره الشخصي لمصلحته، ومع ذلك فإنه قد يكون سببا في عدم تناسب بين الإلتزامات المتبادلة بين الطرفين ويكون من الجسامة بمكان، بحيث لا يستطيع المشرع معه أن يتغاضى عن ذلك، لذلك فكثيرا من التشريعات تحرص على جعل العقد المشوب بالغبن قابلا للإبطال، ومن بينها التشريع المغربي.
ولا يخول الغبن الإبطال إلا إذا كان مقرونا بتدليس ومعناه أن الغبن مجرد لا يعتبر عيبا من عيوب الرضا وبالتالي لا يكون سببا من أسباب الإبطال، غير أن الغبن المجرد يخول الإبطال في حالة واحدة وهي الحالة التي يكون فيها الطرف المغبون قاصرا وهناك ثلاث أنواع من الغبن:
الغبن المجرد: وهو لا يخول الإبطال بحيث لا يعيب الإرادة رغم انتفاء التوازن الركن المعنوي ووجود تفاوت بينما يعطي أحد المتعاقدين وما يأخذ مقابل ما يعطيه وتبرير الفقه لذلك أن القانون لا يحقق التوازن الاقتصادي وإنما يسعى إلى إحقاق التوازن القانوني.
الغبن المقرون بالتدليس: هو الغبن الذي يعتد به ويصلح لكي يكون سببا من أسباب إبطال العقد إلا أن المشرع حينما نص على أن الغبن المقرون بالتدليس هو لكي يخول الإبطال، إنما يقصد التدليس غير الدافع للتعاقد.
الغبن الذي يكون فيه الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية: لقد نصل الفصل 56 من ق.ل.ع على هذه الحالة بقوله: “الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية…” فلو أبرم قاصر أو ناقص الأهلية عقدا، بإذن من نائبه القانوني ثم أدى ثمنا باهضا بين ما أداها القاصر وبين قيمة الشيء الحقيقية حد الغبن ـ الثلث ـ وقع هذا العقد قابلا للإبطال بسبب الغبن الذي لحق القاصر أو ناقص الأهلية.[18]
ثانياَ: مدى مواجهة هذه النظرية للتحولات في المجال التعاقدي
إثر تطور الهائل الذي عرفته أنماط التعاقدات المدنية والتجارية على حد سواء فإن المعاملات لم تعد تقتصر على عقود المساومة الحرة التي تنبني على تكافئ المراكز القانونية والاقتصادية للمتعاقدين بل ظهرت إلى حيز الوجود أشكال أخرى من التعاقدات يختل فيها عنصر التوازن بين أطراف العقد بفعل احتكار أو ممارسة نفوذ اقتصادي أو التوفر على خبرة أو معرفة تمكن هذا الطرف من فرض شروطه على الطرف الآخر الذي لا يملك في النهاية سوى رفض التعاقد أو القبول بشروط الطرف القوي على مضى تلك هي فكرة التعاقد بين شخصين غير متكافئين التي يكون فيها أحد الأطراف زبونا أو مستهلكا عاديا يستحق نوعا غير عادي من الحماية[19]. وسيتم توضيح هذا النوع من الحماية الخارج عن المنظومة التقليدية لعيوب التراضي عبر مقاربة مفهوم الالتزام بإعلام وتبصير المتعاقد قبل إبرام العقد. ( أ ) و كذلك واقع بعض العقود في ظل التوجهات الحديثة ( ب ).
أ) الإلتزام بإعلام وتبصير المتعاقد قبل إبرام العقد
يعتبر الالتزام بإعلام المتعاقد من الإلتزامات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، وكأنها جزء لا يتجزأ من الواجبات الملقاة على عاتق أحد أطراف العقد أو هما معا، إلا أنه أمام عدم رفع مستوى هذا الالتزام إلى مصاف الإلتزامات القانونية الإلزامية فإنه يصعب تحميل تبعاته لهذا الطرف أو ذاك ما لم يكن هناك سند قانوني قوي يفرض الركون إليه.
ومفهوم الالتزام بالإعلام في المجال التعاقدي هو الإخبار والإخطار بواقع معين حتى يكون الطرف الآخر على بينة من أمره وقد ارتبط هذا المصطلح في المجال القانوني بنمط التعاقدات التي تحصل بين أطراف غير متوازنة من حيث المراكز القانونية أو الاقتصادية الأمر الذي يجعل الطرف القوي يستغل بعض المبادئ التقليدية لنظرية العقد كمبدأ الإرادة ومبدأ العقد شريطة المتعاقدين لإخضاع الطرف الآخر لإرادته وذلك كله دون أن يخرق المنظومة التقليدية لعيوب التراضي[20].
فعندما يحصل التعاقد خارج نطاق الاحتراف بأن يكون أحد المتعاقدين محترفا والآخر مستهلكا عاديا لا علاقة له بأصول الحرفة محل التعاقد فإن الضرورة تفرض إعلام هذا الأخير وتنوير بصيرته قبل مرحلة التعاقد حتى تتحقق العدالة المنشودة لمؤسسة العقد التي قال عنها الفقه (لوزيل) بأن من قال عقدا قال عدلا، ولم تتحقق هذه العدالة إلا بإفصاح المحترف عن كل ما يملك من إفادات قبل عملية التعاقد، لهذا السبب فإن بعض الفقه فضل التعبير عن هذا الواجب بمصطلح الالتزام بالإعلام لفترة ما قبل التعاقد[21] لكون أهميته لا تظهر إلا في هذه الفترة الحاسمة من مراحل إبرام العقد.
إلا أنه ونظرا لاقتراب مفهوم الالتزام بالإعلام والتبصير بمفهوم آخر مجاور وهو واجب التحذير من مخاطر موضوع التعاقد فإن الاهتمام كان منصبا إلى وقت قريب على هذا الواجب خصوصا في التشريعات ذات الطابع الجنائي التي تهدف إلى حماية الزبون ضد مخاطر السلع والبضائع التي يكثر عليها الطلب من طرف العامة، الأمر الذي حمل الكثير من الفقهاء على ربط هذا الواجب بالشرط الضمني الهادف لتحقيق السلامة[22].
إلا أنه بعد تمام ثقافة حماية المستهلك في المجال المدني منذ نهاية السبعينات وموازاة لذلك تطور مفهوم الالتزام بالإعلام قضاء وتشريعا حيث اعترف القضاء الفرنسي لأهمية هذا الالتزام في العديد من القرارات الصادرة عنه، لكن اهتمام المشرع المغربي بهذا الالتزام لم يرق إلى مستوى التطلعات المنشودة من طرف الفعاليات المعنية بهذا الالتزام إذ كل ما هنالك هو وجود بعض النصوص القانونية المتفرقة بين قانون حماية المستهلك[23] وقانون المنافسة و حرية الأسعار[24].
ب) واقع بعض العقود في ظل التوجهات الحديثة
إن مبدأ عيوب الرضى في إطار التوجهات الحديثة بحكم التوسع الذي عرفته القواعد القانونية ذات الصلة بالنظام العام والمنظمة للعلاقات التعاقدية متجاوزة بذلك التصور التقليدي.
حيث أن المنطلق الجديد في المنظومة التشريعية المغربية أصبح يسعى إلى حماية إرادة المتعاقد خارج المنظومة التقليدية لعيوب الرضى وذلك بتدخل المشرع لتوسيع قاعدة القواعد الآمرة، وتزايد قواعد النظام العام في إطار سياسية الاقتصاد الموجه “الشكلية في العقود”، وبذلك تقييد حرية المتعاقدين وتوجيه الروابط العقدية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حماية للمتعاقد الضعيف، وقد نصت على ذلك في الغالب قوانين خاصة آمرة التي ترسخت بمبادرة من الاجتهاد القضائي وحيث ترتب عليها تخليص ق.ل.ع. من صبغته الأصلية الفردية ليأخذ إلى حد ما طابعا اجتماعيا.
ومن هذا المنطلق فعيوب الرضى لن يكتفى بدراستها في صيغتها التقليدية من خلال ق.ل.ع. بل سوف يتم محاولة معالجتها في إطار النصوص الخاصة التي سعى من خلالها المشرع إلى تحقيق التوازن العقدي، وذلك بالتوفيق بين اعتبارين متعارضين يتجليان في حماية مبدأ سلطان الإرادة والحفاظ على مبدأ استقرار المعاملات على ضوء المتغير في عيوب الرضى وقد تم تجسيد ذلك من خلال قانون المنافسة وحرية الأسعار وعقد الإذعان والعقد الإلكتروني.
قانون المنافسة وحرية الأسعار
في إطار هذا النص الخاص الذي ارتأى المشرع من خلاله كما جاء بصريح العبارة من خلال الديباجة وذلك بتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وتنظيم المنافسة الحرة، وتحديد قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية، وتحسين رفاهية المستهلكين ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، لكن ما يهمنا هو الباب السادس وخاصة في شقه المتعلق بحماية المستهلك، حيث يتبين أنه خول للمستهلك الحق في الإعلام حول المنتوج أو الخدمة لضمان أكبر قدر من الشفافية كما كرست ذلك المادة 47 من ق.م.ح.أ. وهو ما يوضح بشكل جلي أنه توسع أكثر من ق.ل.ع في حماية المستهلك وذلك ما يفسر تأثير التحولات الاقتصادية في سن القاعدة القانونية، حيث تم تقييد مبدأ سلطان الإرادة رعاية للمصلحة العامة وتكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، محاولا بذلك المشرع فرض قيود أكثر على المتعاقدين حماية للطرف الضعيف والذي يجسده الالتزام بالإعلام والتبصير الذي تم التطرق إليه سابقا.
وبالتالي أمام هذا الواقع والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية نجد نظرية عيوب الرضى غير صامدة وهذا ما يسوقنا إلى الحديث عنها من خلال بعض العقود المستحدثة في ظل هذه التحولات.
- عقد الإذعان
إن عقود الإذعان من العقود القليلة التي أثارت النقاش في صفوف الفقه والقانون حيث أن البعض أنكر عليها الصبغة العقدية وصنفها ضمن قائمة اللوائح، إلا أنه رغم هذه الانتقادات فقد استطاعت أن تفرض نفسها خاصة من قبل فقهاء القانون المدني الذين احتضنوها وصنفوها ضمن تقسيمات العقود مع تمييزها ببعض الخصائص على مستوى الشكل أو المضمون.[25]
لكن وبحكم ما أحدثته من اختلال في التوازن التعاقدي تدخل المشرع لتوسيع دائرة النظام العام وسن نظام حمائي يهدف إلى حماية الطرف الضعيف، وهو ما يطرح أمامنا التساؤل عن مدى نجاعة عيوب الرضى في حماية المتعاقد المذعن، لأنها مرشحة أكثر من غيرها لأن تكون مرتعا خصبا لعيوب الرضى حيث أن الإيجاب يصدر من المحتكر في قالب نموذجي غير قابل للنقاش مما يحتم على المذعن إما الخضوع أو صرف النظر.
وإذا أمكن القول بأن عقود الإذعان من العقود المبنية على الثقة وحسن النية وكل تصرف من شأنه المساس بهذه الفرضية تدعوا إلى التصدي بكل المؤيدات القانونية إما في ق.ل.ع في إطار التعاقدات التي يختل فيها شرط التناسب بين طرفي العقد، أو في إطار بعض النصوص الخاصة والتي تمكن من خلالها المشرع سد هذا الفراغ ببعض النصوص الموازية ذات الطابع الزجري[26].
وإذا ما شابه هذه العقود شك فإن تأويلها يفسر لفائدة المذعن المستهلك ـ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 473 ق.ل.ع. ويكون مصير هذه الشروط المضمنة بعقد الإذعان البطلان مع بقاء العقد على حالته الأصلية وفق ما كرسه المشرع من خلال الفصل 878 من ق.ل.ع. وهو ما يجسد انهيار نظرية عيوب الرضى في ظل التوجهات الحديثة ولو نسبيا رغم النقص الذي يعتريها من خلال قانون حماية المستهلك.
- العقد الإلكتروني
إن المشرع مسايرة منه للتطور التكنولوجي ومقارنة مع التشريعات الحديثة أصدر القانون رقم 53.05[27] المتعلق بالتبادل الإلكتروني، والملاحظ أن المشرع لم يفرد العقود المبرمة في ظله بأركان وشروط خاصة، واستثنى بذلك وبشكل صريح أحكام مدونة الأسرة، والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية والعينية ذات الطابع المدني أو التجاري ما عدى المحررات المنجزة لدى شخص لأغراض مهنته.[28]
إذن وفي إطار باقي التعاقدات الإلكترونية وبحكم أنها لم يفردها المشرع بأركان وشروط خاصة فقط تسري عليها الأحكام العامة للتعاقد في إطار قانون الإلتزامات والعقود أو الأحكام الخاصة حسب طبيعة العقد، الفرق الوحيد هو أن هذه العقود تبرم في إطار العالم الافتراضي لكن في حالة تطابق الإيجاب والقبول بين طرفين العقد فإنه يصبح ملزما لطرفيه إذا ما تم في إطار مقتضيات قانون 53.05 خاصة منها ما يتعلق بوسائل الإثبات.
إلا أنه وبقراءة في نصوص هذا القانون لم يظهر ما يفيد تدخل المشرع فيما يتعلق بتقييد حرية المتعاقدين وعليه فإنه تسري على هذه العقود المقتضيات العامة لنظريات عيوب الرضى أو تلك المتفرقة في قوانين خاصة كما تمة الإشارة إليها سلفا.
وبالتالي فهل المشرع بعدم تنصيصه لشروط خاصة بالقانون 53.05 لحماية الرضا يفيد فسح المجال أمام ق.ل.ع. ليبقى حاضرا ضمن هذه المنظومة المستحدثة إلى جانب النصوص الخاصة أم أن الأمر يطرح إشكالا لتدخل المشرع قصد تقييد هذه العقود ذات العالم الافتراضي؟
خاتمة
يستشف أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في ظل العولمة كان لها الأثر البليغ على نظرية عيوب الرضى بعد أن انتقل المشرع من الإرادة المجردة إلى إدخال السبب غير المشروع كي تكون الإرادة موافقة للنظام العام وبالتالي نجد أنفسنا أمام اعتراف ضمني لمبدأ الإرادة المخلقة والتي تكرسها النصوص الخاصة بسن تدابير وقائية كالالتزام بالإعلام والتبصير وبالتالي الإرادة المحروسة عوض الإرادة المجردة سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل العولمة القانونية.
المراجع والمصادر
كتب:
- محمد شيلح، العقد كمصدر نموذجي للاتزام في ضوء ق ل ع، محاضرات مادة القانون المدني ، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2001/2002
- عبدالرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1998.
- عبد الكريم شهبون، الشافي في شرخ قانون الالتزامات والعقود المغربي، الالتزامات بوجه عام، مصادر الالتزام، الكتاب الاول، الجزء الأول، مكتبة الرشاد، طبعة 2002
- عبد الحق الصافي”القانون المدني” الكتباب الأول تكوين العقد الطبعة الأولى 2006، مطبعة النجاح الجديدة.
- محمد الشرقاني، النظرية العامة للالتزامات ــــ العقد ـــــ ، مطبعة وراقة سجلماسة، الطبعة الأولى، سنة 2010/2011.
- مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطابع دار القلم، بيروت، ط الثانية سنة 1972
- مامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء 1، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، سنة 1968
- عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب الأول، نظرية العقد دراسة على ضوء التعديلات الجديدة التي عرفها قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية، 2005.
- سامي بديع منصور، عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني في القانونين اللبناني والفرنسي والمقارن، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، 1987.
- سعيد سعد عبد السلام، “التوازن العقدي في نطاق عقود الإدعان” دراسة فقهية مقارنة، دار النهضة العربية، 1998.
- العربي مياد، “عقود الإذعان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2004، مكتبة دار السلام.
- جاك غيستان”تكوين العقد” ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 2008.
- شايب أمينة “النظرية العامة للتعاقد”، الطبعة الأولى، 2004.
مقالات:
- حسين بطيمي، مبدأ سلطان الإرادة بين الحرية والتقييد، مجلة دراسات لجامعة الأغواط، عدد 38 يناير 2016.
- ادريس العلوي العبدلاوي، نظرية الاستغلال، مجلة القضاء والقانون، العدد 96 فبراير 1969.
قوانين:
- قانون الالتزامات والعقود المغربي ظهير 9 رمضان 1331/ 12 غشت 1913 صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2016.
- القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، ظهير الشريف رقم 1-07-129. والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5584 في 06/12/2007
- القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ، الجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014).
القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011).
[1] محمد شيلح، العقد كمصدر نموذجي للاتزام في ضوء ق ل ع، محاضرات مادة القانون المدني ، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2001/2002 ص2.
[2] حسين بطيمي، مبدأ سلطان الإرادة بين الحرية والتقييد، مجلة دراسات لجامعة الأغواط، عدد 38 يناير 2016، ص 208
[3] عبد الحق الصافي، القانون المدني، الكتباب الأول تكوين العقد الطبعة الأولى 2006، مطبعة النجاح الجديدة ص 13
[4] عبدالرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1998 ص 87
[5] قانون الالتزامات والعقود المغربي ظهير 9 رمضان 1331/ 12 غشت 1913 صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2016.
[6] عبد الحق الصافي، م س، ص 31
[7] عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب الأول، نظرية العقد دراسة على ضوء التعديلات الجديدة التي عرفها قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية، 2005 ، ص 117
[8] عبد الكريم شهبون، الشافي في شرخ قانون الالتزامات والعقود المغربي، الالتزامات بوجه عام، مصادر الالتزام، الكتاب الاول، الجزء الأول، مكتبة الرشاد، طبعة 2002، ص 254.
[9] محمد الشرقاني، النظرية العامة للالتزامات ــــ العقد ـــــ ، مطبعة وراقة سجلماسة، الطبعة الأولى، سنة 2010/2011، ص 122.
[10] مامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، م س، ص 261
[11] عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب الأول، نظرية العقد دراسة على ضوء التعديلات الجديدة التي عرفها قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية، 2005، ص 125
[12] مامون الكزبري، نظرية الالتزامات الجزء الأول، مصادر الإلتزام، الطبعة الأولى، 1968، ص 111
[13] عبد القادر العرعاري، نظرية العقد الكتاب الأول، م س ص 125
[14] مامون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء 1، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، سنة 1968، ص 98
[15] عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب الأةل، م س ص 106
[16] عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، م س ص: 139
[17] سامي بديع منصور، عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني في القانونين اللبناني والفرنسي والمقارن، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، 1987 ص: 82
[18] ادريس العلوي العبدلاوي، نظرية الاستغلال، مجلة القضاء والقانون، العدد 96 فبراير 1969، ص 277
[19] د. عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات…، م س ص 132.
[20] سعيد سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذعان، دراسة فقهية مقارنة، دار النهضة العربية، 1998، ص 76
[21] د. عبد القادر العرعاري، مرجع سابق ص: 145
[22] بخصوص تطور موقف القضاء الفرنسي بشأن موضوع الإلتزام بالإعلام أنظر مؤلف” جاك غيستان” حول تكوين العقد ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 2008 ص:525 فقرة 475 وما يليها.
[23] القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072
[24] القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ، الجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6077
[25] العربي مياد، عقود الإذعان، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2004، مكتبة دار السلام، ص: 6
[26] كما هو الشأن بالنسبة لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
[27] القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، ظهير الشريف رقم 1-07-129. والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5584 في 06/12/2007
[28] المادة 2 من القانون53.05 والمتعلق بالتعاقد الإلكتروني