قانون الشغل وقانون الأعمال؛ أية علاقة؟
ياسين بونواضر
طالب باحث بسلك الماستر؛ قانون المنازعات
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ــ جامعة مولاي إسماعيل ــ مكناس
مقدمة
إن الدارس لحقل القانون الاجتماعي، لفي تمام الوعي بمدى أهمية الحق في العمل، إذ اعترفت به ونصت عليه مختلف المواثيق الدولية، بل وإنه حق مكفول بمقتضى الدستور المغربي، كما تتفرع عن هذا الحق مجموعة من الحقوق الأخرى التي تحقق في مجملها ما يسمى بالإستقرار الاجتماعي.
وحيث لا يمكن الحديث عن موضوع هذا الحق في معزل عن باقي القوانين، خاصة منها قوانين الأعمال ـــ المؤطرة للمقاولة بشكل خاص ـــ فإن تحقيق الاستقرار الاجتماعي رهين بمدى استقرار المقاولة التي تعد محل تطبيق قانون الشغل بدرجة أولى ومرتعا خصبا له. وفي مقابل ذلك، فإن استمرار المقاولة رهين أيضا بالطبقة الشغيلة لديها[1]. ولعل هاته العلاقة القائمة على تبادل المصالح ظلت هاجسا لدى جل التشريعات المعاصرة لتوفير توازن تشريعي يقابل بين المصالح الاقتصادية للمقاولة باعتبارها نواة الاقتصاد الوطني من جهة، وما بين الحقوق والمصالح الاجتماعية للأجراء باعتبارهم العجلة المحركة لهاته المقاولة من جهة ثانية.
وإذا كانت المقاولة كمشروع اقتصادي قد حظيت باهتمام جل التشريعات عبر إحاطتها بحماية خاصة من خلال قواعد منفردة، فإن البعد الاجتماعي لذات المقاولة جعل المشرع يقاسمها نفس الاهتمام والعناية عبر قواعد قانونية متميزة.
ومن هنا تظهر أهمية الموضوع، خاصة في ظل التوجه التشريعي المتمثل في تشجيع الاستثمار وإنشاء المقاولات، علاوة على الاختيارات التشريعية الحديثة للدولة الاجتماعية المتمظهرة في قانون الحماية الاجتماعية.
عموما، لما كان قانون الشغل جزء لا يتجزأ من منظومة قانون الأعمال ـــ حيث لا يمكن القيام بالتشريع في المجال الاجتماعي دون استحضار المعطى الاقتصادي بالموازاة مع ذلك ـــ فإن الحديث عن العلاقة بينهما تحيلنا إلى التساؤل حول طبيعتها، بل ومدى تناغم قواعد قانون الشغل مع قوانين الأعمال المؤطرة للمقاولات في التشريع المغربي؟ وكيف استطاع ذات المشرع توفير حماية للأجير من داخل المقاولة ؟
وبالنظر إلى شساعة وعمومية الموضوع، ارتأينا نتناوله من خلال شقين أساسين، وفق منهجية قانونية تحليلية رصينة؛ حيث إن المقاولة خلال حياتها قد تطالها بعض التحولات التي من شأنه المساس بوضعية وحقوق الأجراء، مما جعل المشرع المغربي يعمل بمبدأ استمرارية العلاقة التعاقدية خلال هاته التحولات اللاحقة بالمقاولة (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى قد تعترضها مجموعة من الصعوبات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية التي قد تعيق استمرارية استغلالها، مما يطرح معه السؤال حول مصير حقوق الأجراء التابعين لها (الفقرة الثانية)؛
- الفقرة الأولى: قاعدة استمرارية عقد الشغل إثر التحولات اللاحقة بالمقاولة
- الفقرة الثانية: حماية حقوق الأجراء عبر مساطر صعوبات المقاولة
الفقرة الأولى: قاعدة استمرارية عقد الشغل إثر التحولات اللاحقة بالمقاولة
حرصت معظم التشريعات على حماية استقرار علاقة الشغل عبر وضع قاعدة أساسية مفادها أن هاته العلاقة الشغلية لا تتأثر بالتحولات التي قد تطرأ على المقاولة، بمعنى أن أي تغيير قد يلحق المركز القانوني للمشغل لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عقد الشغل الرابط بينه وبين الأجير.
إن هذا المبدأ يجسد بالتأكيد الهاجس القابع لدى المشرع والمتمثل في محاولة الموازنة بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية، إذ أصبح الأجير مرتبط بالمقاولة كيف ما كانت حالتها الاقتصادية (أولا)، كما أن لهاته القاعدة آثارا تلقي بظلالها على المقاولة (ثانيا).
أولا: مضمون قاعدة استمرارية العلاقة الشغلية
لا شك في أن استقرار العلاقات الشغلية يعد أحد الآليات الأساسية للرفع من مستوى الإنتاجية والدفع به إلى الأحسن، مع ما يستتبع ذلك من الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وعليه، أسس المشرع لمبدأ استمرارية عقود الشغل من خلال مدونة الشغل، خاصة منها المادة 19، حيث تقضي بما مفاده أنه: “إذا طرأ أي تغيير على الوضعية القانونية للمشغلن أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد…”[2].
وقبل الحديث عن مضمون قاعدة الاستمرارية هاته، لابد من التطرق إلى مفهوم التحولات اللاحقة بالمقاولة، إذ عرف البعض تغيير المركز القانوني للمشغل بكونه: “مختلف التصرفات القانونية التي قد تطرأ على المقاولة بحسب الحالات، والتي تؤدي إلى تغيير المشغل القديم بمشغل جديد يحل محله”[3].
ومن خلال استقراء منطوق المادة 19 أعلاه، يلاحظ على أن المشرع قد عدد بعض التحولات اللاحقة بالمقاولة على سبيل المثال لا الحصر، بيد أن ذلك لا يمنع إيراد تغييرات أخرى متى ما اجتمعت شروط تطبيق المادة المذكورة.
وعلى العموم، يشترط لإعمال مبدأ الاستمرارية توتفر مجموعة من الشروط الواردة ضمنيا في المادة 19 من مدونة الشغل، حيث إنه بالإضافة إلى ضرورة حدوث تغيير على المقاولة سواء من حيث طبيعتها القانونية أو غيرها من التحولات، فإن ذات المشرع اشترط ضرورة أن تكون عقود الشغل سارية وقت حصول التغيير، وبإعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يسوغ إلزام المشغل التقيد بعقود شغل منتهية لأي سبب كان قبل انتقال المقاولة إليه. وجذير بالذكر أن المادة 19 من النظام العام الحمائي، إذ لا يجوز مخالفة أحكامها كونها قاعدة آمرة، بعبارة أخرى لا يمكن الاتفاق على استبعادها من قبل المشغل القديم والجديد[4].
علاوة على الشروط السابقة، فقد كرس العمل القضائي شرطا إضافيا يتعلق بذات المقاولة أو المشروع الاقتصادي، ذلك أنه لا يمكن الاعتداد بقاعدة استمرارية عقود الشغل في حالة تغيير المقاولة لنشاطها الاقتصادي، إذ لابد من استمرار المقاولة في نفس النشاط.
والحق يقال، إن رؤية القضاء لهاته القاعدة من زاويتها الاقتصادية ثم الاجتماعية لربما كانت أكثر صوابا وذلك لعدة اعتبارات؛ حيث يعزى ذلك لكون أنه في غالبية الأحوال لن يكون باستطاعة الأجير القيام بالمهام المنوطة به من جهة، ومن جهة ثانية فإن هاجس حماية المقاولة من مواجهة الصعوبات التي قد تؤدي إلى اندثار المشروع الاقتصادي أدى إلى عدم الأخذ بقاعدة الاستمرارية.
غير أن هذا الشرط قد يؤدي إلى تعارض المصالح بين المقاولة وحقوق الأجراء، مما دفع القضاء نحو التخفيف منه فيما بعد، حيث اكتفى بمجرد تماثل النشاط على الأقل إن لم يبقى على حاله، حيث جاء في حيثيات قرار سابق للمجلس الأعلى (محكمة النقض) ما مفاده أن: “انتقال ملكية الأصل التجاري الذي كان في الأصل يستغل كمقهى ومرقص إلى مالك جديد استعمله كمقهى ومطعم، لا يعتبر تغييرا، وبالتالي فإن اثبات الأجير اشتغاله لدى المشغل الأصلي من خلال بطاقة العمل غير المطعون فيها، يجعل استمراره لدى المشغل الجديد مبررا”[5].
وفق هذا التصور، فإن المقاولة ستجد نفسها أمام مجموعة من الالتزامات الجديدة تجاه الأجراء ومن ثم يمكن الحديث حول ما يمكن أن تخلفه قاعدة الاستمرارية من آثار سواء بالنسبة للأجراء أو بالنسبة للمقاولة (المشغل الجديد).
ثانيا: آثار قاعدة الاستمرارية على المقاولة والأجراء
إذا كانت الغاية الأساسية من اندماج الشركات أو أي تحول أو تغير قد يطالها هو التحسين من مردوديتها وانتجايتها وموقعها الاقتصادي، فإنه في المقابل من ذلك قد تلعب قاعدة الاستمرارية دورا سلبيا وتلقي بأثرها على المقاولة لتعرقل الغرض المتوخى من الدمج، ذلك أن هاته العملية قد ينتج عنها لا محالة تكدس للأجراء وارتفاع عددهم مما سيثقل كاهل المقاولة.
ناهيك عن أن عملية الإندماج أو نقل الملكية، تتم في أغلب الأحوال نتيجة عدم قدرة إحدى المقاولات على الاستمرارية في استغلال نشاطها إثر صعوبات معينة.
كما يثار التساؤل حول مصير الاتفاقات الجماعية جراء الإندماج، إذ يسري نفس المبدأ على الاتفاقات الجماعية وذلك بصريح عبارة المادة 131 من مدونة الشغل التي أحالة على أحكام المادة 19، فأقرت بذلك استمرارية اتفاقية الشغل الجماعية التي يكون المشغل منضما إليها عند تغيير مركزه القانوني. والحال أن الأمر يثير عدة صعوبات، حيث إن استمرارها من شأنه إلحاق ضرر للشركة الدامجة التي تجد نفسها مضطرة لتحمل التزامات تفوق امكانياتها بل ولم تكن طرفا في ابرام تلك الاتفاقية.
تجب الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد تنبه إلى هذا الأمر ليجيز بذلك استمرار الاتفاقية الجماعية شريطة تجديدها داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة، تحت طائلة انتهاء العمل بها في حالة عدم التجديد[6].
علاوة على ما سبق، فإن لمبدأ الاستمرارية بالغ الأثر على الأجراء، إذ بموجبه تحمى حقوقهم داخل المقاولة ويحتفظ بها كما هي، كما يتم من خلاله الإبقاء على جل شروط عقد الشغل قبل وقوع التغيير[7].
ولعل الملاحظة الأساسية بخصوص هاته المقتضيات، هي أن المشرع غلب نوعا ما كفة الأجراء حماية لمصالحهم، مما سيؤثر بشكل أو بآخر على المقاولة كوحدة اقتصادية نظرا لكثرة الالتزامات الملقاة على عاتقها.
عموما، إن الهاجس الاقتصادي والاجتماعي لدى المشرع، أدى به إلى توفير مزيد من الضمانات الحمائية للأجراء عبر قوانين الأعمال، ولعل أبرزها نظام مساطر صعوبات المقاولة الذي أولى أهمية لحقوقهم.
الفقرة الثانية: حماية حقوق الأجراء عبر مساطر صعوبات المقاولة
من بين حسنات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أن وضع من ضمن أولوياته تحسين الوضع القانوني الهش للأجراء لدى مقاولة تعاني من صعوبات وخاضعة للمسطرة، حيث أصبح الكتاب الخامس الحالي لمدونة التجارة يصرح بما لا يدع مجالا للشك بأن الحفاظ على مناصب الشغل من الأهداف الكبرى لمساطر صعوبات المقاولة.
وعليه، لملامسة مظاهر هاته الحماية المقررة لفائدة الأجراء عبر قواعد تنتمي إلى مدونة التجارة، ينبغي لنا بداية الوقوف عند موقع الأجير من هاته المساطر (أولا)، قبل الانتقال إلى حماية ديونه في مواجهة المقاولة المتعثرة (ثانيا).
أولا: موقع الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة
إن الرهان الأكبر للكتاب الخامس الحالي من مدونة التجارة هو محاولة الحفاظ على المقاولة واستمراريتها باعتبارها نواة الاقتصاد وصدر للاستقرار الاجتماعي، مع ما يعنيه ذلك من الحفاظ على مناصب الشغل بشكل ضمني[8].
لذلك فقد تعدد الفاعلون والمتدخلون في هاته المساطر سواء خلال مساطر الوقاية من الصعوبات المعترضة للمقاولة أو عبر المساطر العلاجية القضائية. بيد أنه يطرح التساؤل حول موقع الأجير في هاته المساطر ومدى مساهمته في انجاحها.
يذهب جانب من الباحثين إلى القول بأن المشرع أخطأ حينما استثنى الأجراء من زمرة المتدخلين لفتح مساطر الوقاية خاصة، وذلك لكثرة احتكاكهم بالمقاولة بل ودرايتهم بالصعوبات التي قد تواجهها ورصد كل ما من شأنه أن يخل سيرها، فضلا عن كونهم ذوي مصلحة مشروعة في تصحيح كل ما من شأنه أن يؤثر على الإستغلال العادي للمقاولة، إذ كان لزاما على المشرع أن يمنح حق تحريك مسطرة الوقاية الداخلية للأجراء خاصة منهم من لهم مهام ذات طابع تقني (المحاسب)، خاصة بالنسبة للشركات التي لا تعين مراقب الحسابات.
والواقع أن المشرع كان قاب قوسين أو أدنى من تدارك هذا الفراغ ولو بشكل جزئي، بأن منح لمندوبي الأجراء في مشروع القانون رقم 73.17 صلاحية تحريك المسطرة من خلال المادة 547، قبل أن يتم التراجع على عن هذا التعديل من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية لدى مجلس النواب إبان القراءة الثانية للمشروع، بدعوى أن تخويل مندوب الأجراء مكنة تحريك المسطرة سيؤدي إلى توتر بين مكونات المقاولة خاصة مع تعدد مندوبي الأجراء وعسر تحديد من يمثلهم[9].
غير أن هذا لا يعني انتفاء دور الأجراء على مستوى هاته المساطر الوقائية، حيث إن المادة 552 من نفس المدونة، مكنت رئيس المحكمة من الإطلاع على المعلومات التي من شأنها إعطاءه صورة صحيحة عن وضعية المقاولة وذلك عبر ممثلي الأجراء بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف.
ثانيا: مآل ديون الأجراء جراء فتح المساطر العلاجية
إن القاعدة تقضي بأن تعامل السنديك مع العقود الجارية التنفيذ خلال فترة إعداد الحل إثر مساطر العلاجية اللاحقة للتوقف عن الدفع عن إحدى الفرضيات؛ إما أن يقرر استمرارية نشاط المقاولة وهي استمرارية من نوع خاص مما يستتبع استمرار العقود السارية خلالة الفترة اللاحقة لصدور الحكم، أو أن يقرر عدم متابعة تنفيذ العقود الجارية كلها أو بعضها فيتم فسخها.
وفي كل الأحوال، فإن المشرع قد استثنى عقد الشغل من تطبيق هاته القاعدة بصريح عبارة المادة 588 من مدونة التجارة في فقرتها الرابعة.
إذ توجد عقود الشغل الرابطة بين المقاولة موضوع المسطرة وبين أجرائها في منطقة حساسة ودقيقة بالنسبة للمقاولة، إذ بقدر ما يمثل استمرارها هدفا محوريا من أهداف المسطرة، حيث ألحقه المشرع بالحفاظ على المقاولة قبل الحديث عن خصومها (المادة 560)، وعنصرا مطمئنا عن وضعية المقاولة وقابليتها للعلاج مادامت محافظة على مناصب الشغل ولم تعمد إلى التضحية ببعضها على الأقل، بقدر ما يعتبر العنصر الأكثر تضررا من تعرض المقاولة لصعوبات، بحيث يكون بمثابة كبش الفداء الأول الذي يتم التفكير في التضحية به، أو ببعض مناصبه على الأقل من أجل ضمان استمرارية المقاولة[10].
وعليه، أخرج المشرع عقود الشغل من نطاق تطبيق القاعدة واتخذ موقفا صريحا يحد من باب التأويلات. والواقع أن هذا المسلك طبيعي باعتبار أن المقاولة في نهاية المطاف ليست سوى كيان تمارس فيه التجارة من خلال مشروع قوامه وسائل بشرية ومادية وقانونية وغيرها، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وقد ترتب عن هذا الوضع أن وفر المشرع عناية خاصة للديون المترتبة عن عقود الشغل، إذ يتمتع الأجير بحق الإمتياز في حالة إعسار المشغل ليستوفي أجره قبل أي دائن آخر[11]، وقد كانت المادة 382 من مدونة الشغل صريحة في هذا الشأن.
وهكذا فقد ساهم القضاء في تكريس هذا الطرح في العديد من أحكامه، من ذلك حكم للمحكمة التجارية بمراكش الذي قضى بأن: “ديون العمال هي ديون ممتازة فإنه يتعين أداؤها قبل كل دين سواء أكان عاديا أو مضمونا برهن أو حتى بامتياز ودون أن يخضع للتخفيض ولا لأجل وتأتي بعد الديون المنصوص عليها في الفصل 575…”[12].
خاتمة
عموما، حاولنا من خلال ما سبق التعرض إلى مختلف نقاط التلاقي بين قانون الشغل وقانون الأعمال، خاصة في الشق المقاولاتي، وذلك عبر رصد أهم تجليات قواعد مدونة الشغل في قانون الأعمال من جهة، ومن جهة ثانيا محاولة توضيح القواعد الحمائية للأجراء من خارج مدونة الشغل وخاصة عبر نظام مساطر صعوبات المقاولة.
وخلاصة القول، إن المقاولة رهينة بمدى كفاءة أجراءئها لتحقيق الازدهار الاقتصادي المطلوب وكذا أهدافها المنشودة، مع ما يستتبع ذلك من تحقيق للمصالح الاجتماعية للأجراء، ومؤدى ذلك أن علاقة قانون الشغل بقانون الأعمال بمثابة علاقة الوجود بالعدم، إذ لا يسوغ استغناء أحدهما عن الآخر.
ولعل هذا الطرح حتم على المشرع التدخل للموازنة بين المصالح الاقتصادية عبر حماية المشروع الاقتصادي، فضلا عن سنه لقواعد حمائية لفائدة الأجير داخل المقاولة باعتبارة عنصرا من عناصره المساعدة في تنميته.
لائحة المراجع المعتمدة
- الكتب
ـــ فؤاد معلال: شرح القانون التجاري الجديد؛ الجزء الأول؛ نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الخامسة سنة 2016.
ـــ حسن الحطاب: محاضرات في مساطر صعوبات المقاولة، مطبعة الريشة، الطبعة الأولى سنة 2019.
ـــ عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة دار القلم، الطبعة الخامسة سنة 2015.
- الأطروحات والرسائل
ـــ نبيل الكط: أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الأجراء، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الحقوق مكناس، سنة 2017.
ـــ عبد الحق الغنضور: حدود العلاقة بين قانون الشغل والقانون التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الحقوق مكناس، سنة 2017.
ـــ عزيز منصوري: وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس؛ كلية الحقوق السويسي، سنة 2021.
التصميم
المقدمة………………………………………………………………..2
الفقرة الأولى: قاعدة استمرارية عقد الشغل إثر التحولات اللاحقة بالمقاولة………..4
أولا: مضمون قاعدة استمرارية العلاقة الشغلية……………………………….5
ثانيا: آثار قاعدة الاستمرارية على المقاولة والأجراء…………………………..6
الفقرة الثانية: حماية حقوق الأجراء عبر مساطر صعوبات المقاولة………………7
أولا: موقع الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة………………………………8
ثانيا: مآل ديون الأجراء جراء فتح المساطر العلاجية………………………….9
خاتمة…………………………………………………………………….11
[1] جدير بالذكر أنه ليس هنالك تعريف قانوني أو فقهي جامع مانع لمفهوم المقاولة، غير بعض المحاولات الفقهية التي ارتأت أن المقصود بالمقاولة:” تكرار الأعمال على وجه الحرفة أو الإعتياد بناء على تصميم وتنظيم وإدارة بشرية وعمال وأجهزة ورأسمال ووسائل مادية ومعنوية وقانونية أخرى لتحقيق هدف المقاولة أو المشروع أو النشاط”.
أورده: فؤاد معلال: شرح القانون التجاري الجديد؛ الجزء الأول؛ نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الخامسة لسنة 2016، ص: 65.
[2] تنص المادة 19 من مدونة الشغل على ما يلي: “إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الادماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها.
يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم فيه نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه به، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير”.
[3] نبيل الكط: أثر التحولات اللاحقة بالمقاولة على وضعية الأجراء؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، سنة 2017، جامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الحقوق مكناس، ص: 29.
[4] عبد الحق الغنضور: حدود العلاقة بين قانون الشغل القانون التجاري؛ رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الحقوق مكناس، ص: 182.
[5] قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 168 بتاريخ 6 فبراير 1989 في الملف الاجتماعي عدد 88/9027. أشار إليه؛ عبد الحق الغنضور: مرجع سابق، ص: 185.
[6] نبيل الكط: مرجع سابق، ص:47.
[7] للمزيد من التوضيح في هذا الشأن، أنظر؛ عبد الحق الغنضور: مرجع سابق، ص: 192 وما يليها.
[8] تنص المادة 560 من مدونة التجارة على ما يلي: “تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها وتسديد خصومها”.
[9] حسن الحطاب: محاضرات في مساطر صعوبات المقاولة، مطبعة الريشة، الطبعة الأولى 2019، ص: 30.
[10] حسن الحطاب: مرجع سابق، ص: 152.
[11] عبد الكريم غالي: في القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة دار القلم، الطبعة الخامسة لسنة 2014، ص: 160.
[12] حكم رقم 1/98 بتاريخ 07/04/1999، أورده؛ عزيز منصوري: وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس؛ كلية الحقوق السويسي، سنة 2021، ص: 97.