بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

قراءة في الشق الضريبي من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 د.يونس مليح


قراءة في الشق الضريبي من التقرير السنوي

للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020

د.يونس مليح

أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس

لاشك وأن دستور 2011 حدد مجموعة من المجالس التي اعتبرت من حيث تأليفها وأهدافها، إحدى اللبنات الأساسية في بناء دولة المؤسسات، إذ جاءت لتعطي منحى آخر للتوجهات العامة وللسياسات الكبرى للبلاد، بحيث تعتبر ناظمة ومراقبة لمجموعة من المؤسسات، وحاملة لمجموعة من المعطيات التي تكرس توجها جديدا في التعاطي مع الإكراهات الداخلية. ومن بين هذه المؤسسات نجد المجلس الأعلى للحسابات الذي ارتقى به دستور 13 شتنبر 1996 إلى مصاف مؤسسة دستورية؛ وعمل دستور 2011 على الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة، فضلا عن التقرير السنوي. كما تم توسيع مجال المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين. فبالإضافة إلى البرلمان والحكومة، سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية.

كما أن المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقارير سنوية يبين فيها اختلالات ومشاكل ومعيقات مؤسسة ما أو منظومة ما. أما هذه السنة فقد أصدر المجلس تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، يبين فيه مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية، ومن بين القطاعات المالية والإدارية التي شملها هذا التقرير نجد الإدارة الضريبية، وكيفية تدبير قباضات إدارة الضرائب. فما هي إذن هذه المستجدات التي جاء بها هذا التقرير على المستوى الضريبي؟ وكيف يمكن تجاوز مشاكل المنظومة الجبائية ببلادنا؟.

أولا: الإدارة الضريبية والمشاكل على مستوى الوعاء والتحصيل والمنازعات

غني عن البيان أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يحد من الروتين الذي يتعامل به الملزم بالشكل الورقي اليومي مع الإدارة الضريبية، ويساعده أيضا على تجاوز التكاسل في تقديم إقراره الضريبي. لذا حرصت الدول على تطوير أنظمتها الضريبية وإدخال التكنولوجيا الحديثة عليه، فأتاحت للممول إمكانية تقديم الإقرار الضريبي بشكل إلكتروني، وقامت بربط مصالح الضرائب ببعضها البعض، وحصر كافة الملزمين وتوفير جميع المعلومات التي تخص أنشطتهم عبر قاعدة بيانات متكاملة يستخدمها المفتش الضريبي في عملية فحص وربط الضريبة.

كما يكمن الهدف من وراء سن نظام لوضع التصاريح والإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني، هو الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وبذلك عملت وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، على إحداث مجموعة من المساطر الإلكترونية للإقرار والأداء الضريبي، والتي تمكن مرتادي هذه الإدارة من القيام تدريجيا بإجراءاتهم الإدارية عن بعد.

فنظام التصاريح أو الإقرارات الإلكترونية، عبارة عن خدمات للتصريح تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو آلية تمكن الملزمين من القيام بتصريحاتهم اتجاه الإدارة الضريبية من خلال استخدام استمارات خاصة محفوظة على الموقع الإلكتروني (web site) الخاص بالمديرية العامة للضرائب، بحيث يستطيع القيام بوضع تصريحاته وإقراراته الضريبية عبر عملية الاتصال الإلكتروني.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 المنشور مؤخرا، فيشير إلى كون الإدارة الضريبية بالرغم من الجهود التي بذلتها طيلة السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام الالتزامات بالإقرارات الضريبية والتحول الرقمي والانفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد بيانات متعددة الاستغلال أفضل للإمكانات الضريبية، لايزال انخراط بعض الملزمين غير كاف، كما تدل على ذلك بعض المؤشرات؛ فبصفة إجمالية، تبين من خلال تحليل بنية المداخيل المحصلة أن 90 في المائة منها متأتية من 8 في المائة فقط من الخاضعين للضريبة. ومن أصل مجموع الخاضعين للضريبة والبالغ عددهم 2,2 مليون شخص لا تتجاوز نسبة النشيطين منهم 50 في المائة.

وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمن مجموع الملزمين البالغ عددهم 617.493 ملزما، لم يتجاوز عدد الإقرارات المقدمة 776.241، منها 32% تتضمن نتائج صافية مربحة. أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فمن مجموع الخاضعين الذي يناهز 181.833، يمثل عدد الملزمين النشيطين 793.281 أي أقل من 34 % كما أن الإقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 42 %من مجموع الإقرارات المقدمة.

بخصوص تدبير الوعاء الضريبي، فقد أكد التقرير بأن مصلحة “الوعاء الضريبي” تقوم بدور أساسي حيث تتكلف بتحديد وإحصاء الملزمين، كما تتلقى الشكايات الضريبية، هذا بالإضافة إلى تدبير عدة ضرائب. إلا أنه لوحظ أن هذه المصلحة لا تنجز بشكل منتظم عملية الإحصاء السنوي، كما أنها لا تتوفر على وضعية شاملة للملزمين المتخلفين عن الإقرار الضريبي، بالإضافة إلى تأخرها في مطالبة الملزمين المتخلفين بتقديم إقراراتهم الضريبية وكذا تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حقهم عند الاقتضاء.

وفيما يتعلق بالمراقبة الضريبية، فإنها تعتبر صلب عمل الإدارة الضريبية للتأكد من مدى صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي يدلي بها الخاضعون للضريبة. إلا أنه تم تسجيل ضعف في توثيق الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار المراجعات الضريبية وكذا عدم دقة المعايير التي تعتمد على نظام تحليل المخاطر عند برمجة المهام الرقابية. وعلى سبيل المثال، فإن تصحيح الإقرارات بالأرباح العقارية بطريقة جزافية لا تحكمه ضوابط موضوعية. كما يتم اتخاذ عدة قرارات بصورة فردية وليس في إطار هيئات أو لجان، وفي بعض الأحيان، لا يتم الالتزام بالإجراءات الشكلية كتحرير مذكرات توضيحية ومحاضر وكذا صياغة قرارات مكتوبة ومعللة.

ومن أجل استخلاص الضرائب التي تعرف صعوبة في ذلك، تقوم إدارة الضرائب بإبرام عدة اتفاقات مع المعنيين تهم الآجال ومبالغ الديون. وتتمتع الإدارة في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة. وقد لوحظ في عديد من الأحيان عدم توفر المصالح المختصة على قاعدة للبيانات تتضمن مجموع الاتفاقات ومراحلها المختلفة، وكذا طرق تتبع التحصيل الذي يعتبر شرطا ملغيا للاتفاق إذا لم يتم احترامه.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أحيانا إبرام الاتفاقات على مستويات إدارية مختلفة وبصفة فردية بدل أن تصدر عن هيئات يفترض أن تؤسس لهذا الغرض. وبخصوص التكفل والتحصيل، تحكم مرحلة تحصيل الموارد بالنسبة للشق المتعلق بالمحاسب العمومي مجموعة من الضوابط تبتدئ من مراقبة مشروعيتها وتنتهي بالتحصيل المادي لها. وفي هذا الإطار، يتوجب على مصالح الوعاء إرسال الجداول والقوائم إلى المحاسب المكلف بالتحصيل في الآجال المحددة قبل تاريخ الشروع في تحصيل الديون موضوع هذه الجداول والقوائم.

كما يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل القيام بالمراقبات اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. إلا أنه في كثير من الأحيان لوحظ عدم القيام بالمراقبات اللازمة قبل التكفل بأوامر التحصيل أو التكفل بها رغم نقص المعلومات.

وفي إطار تحصيل الديون، تقوم المصالح المختصة بإشعار المعنيين إما عن طريق البريد المضمون أو من طرف المفوضين القضائيين. وتعرف هاتان الطريقتان عدة نقائص تحد من فعاليتها. ويبقى اللجوء محدودا إلى ممارسة حق اطلاع المحاسب على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحفظية في حالة ما إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي.

وتتوفر إدارة الضرائب على إمكانية الإبراء والإلغاء لبعض الديون إذا توفرت بعض الشروط. فطبقا للمدونة العامة للضرائب، يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر، داخل أجل التقادم، إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق، أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.

كما يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل. إلا أنه لوحظ أن هذه الإبراءات تحولت إلى ما يشبه حقا مكتسبا بالنسبة للمدينين.

ولوحظ كذلك أنه في بعض الأحيان لا تحترم القواعد والشكليات المنصوص عليها، على وجه الخصوص، في دليل الإجراءات الخاص بمعالجة الشكايات. وبخصوص الإلغاءات، يتوجب على القابض إثبات استحالة تحصيل الدين العمومي. إلا أن الملفات التي تم فحصها من طرف المجلس لا تضم، في غالب الأحيان، الوثائق الضرورية لهذا الغرض وكذا غياب التقارير التحليلية التي تبرز الإجراءات التي تم القيام بها.

وبخصوص المنازعات الضريبية فقد لوحظ أن أصلها يعود، في العديد من الحالات، إلى إصدار قوائم الإيرادات وأوامر الاستخلاص “بصورة جزافية”، وإلقاء مهمة إثبات العكس على عاتق الخاضع للضريبة، وتكون النتيجة في كثير من الأحوال رفض المدين لما ذهبت إليه الإدارة.

كما تبين أن بعض الديون تم إلغاؤها بموجب أحكام قضائية صدرت على مستوى المحاكم الإدارية في مرحلة الاستئناف. وكان التعليل الذي تم على أساسه إلغاء هذه الديون بالنسبة للملزمين المعنيين هو ثبوت غياب مشروعية فرض الضريبة أو وجود عيوب شكلية أو وجود إعفاء قانوني للتحصيل، مع العلم أن المستأنف هو الإدارة الجبائية.

ومن أجل مواكبة عملها وتجويده، انتقلت إدارة الضرائب للاشتغال ببرنامج معلوماتي جديد اسمه “النظام المندمج للتضريب “SIT” والذي حل محل النظام القديم “SIA”. إلا أن هذه العملية تمت دون اتخاذ الإجراءات المواكبة والاحترازية اللازمة خلال الفترة الانتقالية، مما أدى إلى مخاطر قد تمس بصدقية المعلومات المستخرجة من النظام المعلوماتي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج هذا النظام إلى تطوير بعض الوظائف التكميلية كوظائف التنبيه الذاتي للتذكير بالإدلاء بالإقرارات الضريبية، وعدم التوفر على آلية تسمح بتجميع المعطيات وإنجاز التقاطعات، الخ.

ثانيا: توصيات لتجاوز الوضع الضريبي الحالي

إن التحول الذي تعرفه المنظومة الجبائية المغربية نحو كل ما هو رقمي، وخصوصا ما يعرف بنظام “SIMPL” الذي يشكل عدد من الاختلالات والقصور في تنفيذ الأهداف المسطرة من أجله، والتي يمكن رصدها في وجود تغطية غير شاملة للملزمين، حيث لا يتم تحيين الملفات الالكترونية المتعلقة بالملزمين الذين يجب إخطارهم بضرورة تقديم التصريحات، مما ينجم عنه عدم إدخال مجموعة من الملزمين كمنخرطين في نظام “SIMPL”. كما أن العديد من الملزمين بالضريبة على الشركات (حوالي 18%)، لا يصرحون ولا يؤدون الضرائب عبر نظام “SIMPL”، أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فإن ظاهرة عدم التصريح والأداء عبر هذا النظام أكثر أهمية، ومما ساهم في هذه الوضعية عدم ضبط ملف التعريفات الضريبية للملزمين في النظام المعلوماتي “Simpl-Adhésion”، إذ أن هذا النظام يقبل تصريحات وأداءات هؤلاء الملزمين ولا يخبر الموظف المكلف بالتسيير وقابض الإدارة الضريبية بأنهم منضوين تحت نظام “SIMPL”، وهو الأمر الذي يعقد عملية تتبع ملفات الشركات الكبرى التي يفترض أن تكون موضع تتبع خاص نظرا لحجم مساهمتها الضريبية الهامة في خزينة الدولة؛

زيادة على التأخير في التسجيل في المحاسبة، الأمر الذي يتسبب في التأخير الذي يعرفه نظام SIA المتعلق بالتحصيل على مستوى نظام الأداء عن بعد في صعوبات بالنسبة لقباض الإدارة الضريبية حين تقديم حساباتهم وعملياتهم للمحاسب التسلسلي، وتساهم عوامل أخرى في تأخير مسك المحاسبة منها الإرسال المتأخر لفاكس التأكيد إلى قابض الضرائب، وإرسال فاكس بشكل خاطئ إلى قابض غير معني به، وتأخر القابض المعني في التحقق من صحة العمليات.

فنحن مع التحول الحاصل على مستوى خدمات الإدارة الضريبية، من التقليدية إلى الإلكترونية، إلا أن واقع العمل يحوي العديد من المشاكل والصعوبات المتمثلة أساسا في عدم وجود آليات من أجل تبسيط المحتوى الإلكتروني، وأيضا تبسيط كيفية الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية وكيفية ملئ هذه الإقرارات الضريبية بشكل يسهل المأمورية أمام الملزمين، الأمر الذي يشكل معه عقبة أمام إنجاح هذه الخدمات الإلكترونية

ففي الإمارات العربية المتحدة من باب المقارنة، يتم تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية من قبل منشآت الأعمال، على مدار الساعة ويتم عبر  4 خطوات إلكترونية أساسية بآلية مبسطة وواضحة من أجل تكريس العدالة الضريبية وتحقيق الرضى الضريبي لدى الملزمين، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة “eservices.tax.gov.ae” .وتتم الخطوة الأولى لتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب واختيار تبويب ضريبة القيمة المضافة” للوصول إلى الإقرار الخاص بالمسجّل؛ فيما تتمثل الخطوة الثانية في تعبئة بيانات نموذج الإقرار والتي تشمل المبيعات والمخرجات الأخرى بإدخال المبالغ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ ضريبة القيمة المضافة واحتساب الضريبة المستحقة الدفع للفترة الضريبية المعنيّة؛ أما الخطوة الثالثة فتتمثل في تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية فيتم ضغط “تقديم”؛ أما الخطوة الرابعة والأخيرة فتتمثل في دفع الضريبة المستحقة للهيئة أو يتم طلب استرداد الضريبة في حال رغب المسجّل بذلك من خلال تبويب “مدفوعاتي” مع الحرص التام على الالتزام بمواعيد سداد الدفعات.

زيادة على أن مجموعة من المشاكل والنواقص السابق الإشارة إليها في التقرير الذي جاء المجلس الأعلى للحسابات، أوصى من خلالها بخصوص تدبير مرحلة الوعاء الضريبي، بإيلاء أهمية كبيرة للتدابير الكفيلة بتوسيعه وذلك بالقيام بالإحصاء السنوي للملزمين، وكذا مسك وضعية شاملة ودقيقة لتتبع الملزمين المتخلفين عن التصريح من أجل حثهم على ذلك والحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حقهم عند الاقتضاء.

وبخصوص التكفل والتحصيل، أوصى المجلس بضرورة القيام بالمراقبات الضرورية من طرف القابض قبل التكفل، وتحسيس مصالح الآمر بالصرف بأهمية الحصول على المعلومات الكاملة للملزمين وذلك لتسهيل عملية التحصيل. كما أوصى المجلس بخصوص الإبراءات والإلغاءات، باحترام القواعد والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية، والتي تشترط في الإلغاءات، استحالة تحصيل الديون المعنية.

وبخصوص المنازعات الضريبية، أوصى المجلس استخلاص الديون بناء على أسس مثبتة ومطابقة للواقع، لتفادي خسارة الدعاوى القضائية بسبب الأخطاء في تقدير الضريبة أو وجود عيوب شكلية. كما أوصى المجلس بخصوص النظام المندمج للتضريب، بتدارك نقائص هذا النظام، وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع والتنبيه وكذا تجاوز اختلالاته التي قد تؤثر على صدقية المعطيات والوضعيات المالية والمحاسبية المستخرجة.

وجب التأكيد في الختام، على أن الإصلاح الجبائي أصبح ضرورة ملحة وحتمية خصوصا ما يتعلق بوضع النصوص القانونية المؤطرة للقانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19 على أرض الواقع في إطار مقاربة شمولية بين مختلف الفاعلين في المجال، لأن الجباية اليوم خصوصا في ظل الأزمات أصبح دورها متجاوزا للدور الكامن في تزويد خزينة الدولة بالسيولة المالية فقط، بل أصبح لها اليوم دور أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني وتجاوز الأزمات سواء الاقتصادية وحتى الصحية. والعمل على تبسيط الموقع الالكتروني الخاص بتقديم الإقرارات إلكترونيا حتى يتسنى لجميع الملزمين استخدامه وتقديم إقراراتهم بسهولة دون كلل أو ملل، والعمل على تفادي الأخطاء السابقة من مشاكل تقنية أو فنية كانت تواجه الملزم عند تقديم إقراره. بالإضافة إلى تخصيص مكان في مصالح الضرائب المنتشرة على مستوى المملكة خاصة بتدريب الممول على تقديم إقراراتهم بشكل إلكتروني، واستخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة الضريبية وتثقيفهم لزيادة الوعي الضريبي لديهم.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى