قراءة في المادة 13 القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي – إعداد ابراهيم الدنفي
قراءة في المادة 13 القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
من إعداد ابراهيم الدنفي طالب باحث بسلك الماستر المتخصص قانون الأسرة وقواعد الفقه المالكي
مقدمة:
إن إصلاح منظومة العدالة تأسس على آليات وضوابط جديدة سواء على مستوى المؤسسات القضائية أو التشريعية ، وبالأساس على مستوى النص القانوني ، غايته الرقي بمنظومة العدالة، من خلال سلسلة من تعديلات شملت قوانين عديدة على رأسها قانون التنظيم القضائي الذي عرف تعديلات جوهرية أبرزها ما جاءت به المادة 13 من التنظيم القضائي الجديد “يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك[1].”
هذه المادة عززت دور القضاء في دعوة المتقاضين من أجل سلك الوسائل البديلة لحل المنازعات هذا ما أكده السيد وزير العدل على أن وزارة العدل حريصة على مواكبة جميع الطرق البديلة لتسوية النزاعات، وعملت على اتخاذ العديد من المبادرات في هذا الميدان، سواء فيما يتعلق بالتحكيم، أو الوساطة الاتفاقية، وذلك بسن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهو قانون يمكن اعتباره كعدالة مكملة أو بديلة لا تنقص شيئا من سلطة الدولة، بل يمكن أن يخفف العبء والضغط الذي تعرفهما المحاكم سواء منها المدنية أو التجارية، وأن يعمل على التسريع في تسوية المنازعات والخلافات[2].
وبالتالي سنحاول معالجة هذه المادة وربطها بغيرها من المواد القانونية الأخرى وتحليلها وتفكيكها والوقوف على أهمية هذه الوسائل ودور القضاء في توجيه المتقاضين إليها مما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاعت المادة 13 من التنظيم القضائي الجديد أن تعزز دور القضاء في تفعيل آلية الوسائل البديلة لحل المنازعات ومدى فعاليتها في حل بعض المنازعات القضائية؟.
وللإجابة عن هذه الإشكالية ارتئينا تقسيمها إلى مطلبين إثنين:
المطلب الأول: دور القضاء في تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات
المطلب الثاني: فعالية هذه الوسائل في حل المنازعات( المنازعات الأسرية نموذجا).
المطلب الأول: دور القضاء في تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات
من خلال التعديل القانوني الذي طال التنظيم القضائي والذي حذف وأضاف بعد المقتضيات، وبخصوص الإضافة نجد المادة 13 من تنظيم القضائي التي ذكرناها في متن تقديمنا والتي كرست دور المحكمة في دعوة الأطراف المتنازعة إلى الوسائل بديلة لحل المنازعات ،وهي وسائل بديلة عن الحكم القضائي تساهم في تقليص من المنازعة والخصومة وتلافي أثار الحكم القضائي الذي في بعض الأحيان يطبق القانون ومعه قد لا تتحقق العدالة.
يمكن اللجوء لهذه الوسائل في شتى القضايا المسموح فيها بالصلح ، إلا أن المشرع المغربي رسم حدود لهذه الوسائل بهدف تفعيلها من طرف القضاء (الفقرة الأولى)، كما أن المادة السالفة الذكر ركزت على أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات التي يمكن للمحكمة القيام بها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: حدود إعمال الوسائل البديلة لحل المنازعات من طرف المحكمة
أولا قبل الخوض في تفاصيل الموضوع ان فكرة الوسائل البديلة لحل المنازعات في الأصل هي حل هذه المنازعات بعيدا عن التدخل القضائي ، بمعنى أن بمجرد دخول النزاع إلى المحكمة يكون الحل الذي يتم التوصل إليه هو حل قضائي ولا ينطبق على معنى الوسائل البديلة لحل المنازعات حسب وجهة نظرنا، وبالعودة إلى نص المادة 13 من ظهير التنظيم القضائي نجد على أنها رسمت للمحكمة خطوط وحدود تبين من خلالها كيفية إعمال بعض الوسائل لحل المنازعات، وتأصيل هذا المقتضى فهو مقتضى جديد أسس للإمكانية دعوة الأطراف للصلح أو الوساطة الاتفاقية لحل النزاع المعروض أمام المحكمة[3].
أعطت هذه المادة للمحكمة الإمكانية للقيام بالصلح تلقائيا أي أنه مقرون بالسلطة التقديرية للمحكمة ، إذا ما رأت المحكمة ضرورة للقيام بهذا الصلح باشرته مباشرة، وعبارة “يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع” فهذه الصيغة التي وردت بها تدل على أن هذا المقتضى عام بل حتى الباب الذي وردت فيه وهو الفصل الثالث المعنون بالقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية، ويستشف منه أن تطبيق هذه المادة فهو يخص كل المحاكم بمختلف تخصصاتها أي المحكمة الابتدائية بمختلف أقسامها وغرفها والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية.
ونجد أن هذه المادة أسست التدخل التلقائي للمحكمة من أجل القيام بالصلح على شرطين أساسيين:
أولا: عدم إجبارية الصلح بنص قانوني
هذا الشرط هو شرط أساسي من أجل التدخل تلقائي للمحكمة والقيام بالصلح ،إذ نجد أن المشرع المغربي استلزم الصلح في بعض القضايا ونص عليه ولم يستلزمه ويكون اختياريا أو بناء على رغبة الأطراف أو السلطة التقديرية للقضاء وهو قد يدخل ضمن التدخل التلقائي للمحكمة وينسجم مع مضمون المادة 13 من ظهير التنظيم القضائي، والمشرع المغربي نص على الصلح في مجموعة من القضايا سواء الاجتماعية أو التجارية أو الجزرية على سبيل المثال واستلزمه بصريح النص في بعض القضايا منها القضايا الأسرية، فعندما نكون أمام نص قانوني ينص على إجبارية الصلح فالأولى تطبيقا للقاعدة “الخاص يقيد العام” فالعام هنا هو نص المادة 13 من ظهير التنظيم القضائي والخاص هو النص القانوني الخاص الذي يلزم بالقيام بالصلح.
ثانيا: أن لا يكون هذا الصلح ممنوعا بقوة القانون
وهذا هو الشرط الثاني الذي ورد في نفس المادة وهو أن يكون الصلح جائزا قانونا ، كما في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة ، أما القضايا التي لا يجوز الصلح فيها فلا يمكن للمحكمة القيام بالصلح فيها و خاصة القضايا التي تمس النظام العام ، وعلى سبيل المثال لا الحصر من القضايا التي أجاز المشرع الصلح فيها نجد نص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية (يمكن للمتضرر أو المشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر) [4].
أما بالنسبة للجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية فيها العقوبة المذكورة أعلاه أو الغرامة المنصوص عليها أعلاه، فإنها تظل محتفظة بطابعها الزجري الخطير، والتي لا يجوز فيها الصلح ولو في حالة تنازل الضحايا أو الأطراف المشتكية حيث تظل النيابة العامة محتكرة لدورها الكامل في تحريك الدعوى العمومية باعتبارها المؤتمنة الأولى على الحق والنظام العام والذي يحملها مسؤولية استحضار جسامة الفعل الإجرامي وخطورة مرتكبه كمعطى أساسي تقوم عليه الدعوى العمومية[5].
كما أن المشرع المغربي في بعض الدعوى المتعلقة بقضايا الأسرة لم يجز الصلح فيها كالقضايا المتعلقة بمصلحة الأطفال ، منها زيارة المحضون ونفقته، وبالتالي هذه هي شروط والضوابط الواجب مراعاتها من طرف المحكمة قبل القيام بالصلح ، كما أن عبارة “يمكن” تدل على أن نص المادة 13 من التنظيم القضائي هي قاعدة مكملة وليست آمرة لأنها تنص على إمكانية القيام بالصلح مع موافقة الأطراف على ذلك، كما أن المادة كما ذكرنا نصت على بعض الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في الصلح وهي موضوع فقرتنا الموالية.
الفقرة الثانية: أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات
تعرضت المادة 13 من تنظيم القضائي لأهم وسيلتين من الوسائل البديلة لحل المنازعات وهما الصلح والوساطة الاتفاقية، إلا أنها أغفلت وسيلة أساسية والتي وهي التحكيم الذي نظمه القانون 95.17 المتعلق بالوساطة الاتفاقية و التحكيم و يعتبر هذا الأخير من الوسائل المهمة والبديلة لحل المنازعات، كما تناوله المشرع بنصوص قانونية تنظمه وتؤطره لكن لا يبقى السؤال لماذا المشرع من خلال المادة 13 من تنظيم القضائي اقتصر على ذكر فقط الصلح و الوساطة ؟ ، وهو سؤال موجه للمشرع المغربي .
بما أن المادة 13 من التنظيم القضائي ذكرت وسيلتين لحل النزاع، سنتناول كل وسيلة على حدا:
أولا: الصلح
يعتبر الصلح من الوسائل البديلة لحل المنازعات وله أهمية بالغة في فض النزاعات وهو منصوص عليه في مجموعة من القوانين كما ذكرنا بنصوص صريحة، كما أن تعريفه سواء القانوني أو الفقهي عرفه أنه عقد، ومن هذه التعريفات تعريف الذي جاء به الدكتور عبد الرزاق السنهوري الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه[6].
كما أنه عرفه الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود بنصه (الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان قيامه وذلك بالتنازل كل منهما للأخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا)[7].
ونجد أن تنظيم عقد الصلح هو في القسم التاسع من قانون الالتزامات والعقود هنالك حدد المشرع شروطه وضوابطه بالرغم من أن الصلح منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود إلى أنه تتغير ضوابطه بحسب القضايا ،مثلا الصلح في القضايا المدنية ليس كمثله في القضايا التجارية والصلح في القضايا الأسرية ليس مثلا كالصلح في القضايا الجزرية، حيث تتحدث شروطه وضوابطه بناء على طبيعة القوانين المؤطرة له.
كما أن المشرع المغربي وضع شروطا عامة الصلح في قانون الالتزامات والعقود من قبيل:
- يلزم لإجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد عليها الصلح.
- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام .
- لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه.
- لا يجوز الصلح على حق النفقة.
وفي نفس الإطار نجد على أن المشرع المغربي لم يجز الرجوع في الصلح وهذا ما جاء به الفصل1108 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض “إن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه ويترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين عملا مقتضيات الفصول 1098 و 1105 و1106من قانون الالتزامات والعقود.”[8]
كما أن المشرع المغربي في نفس القانون أجاز الطعن في الصلح من خلال الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود “أولا : بسبب الإكراه أو التدليس ؛
ثانيا : بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع ؛
ثالثا : لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري :
أ – على سند مزور ؛
ب – على سبب غير موجود ؛
ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة، كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.
ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.
هذا هو الصلح من منضور القانون المدني لكن كما ذكرنا تختلف طبيعة ومسطرة الصلح مع طبيعة القضايا كما سلف ذكر وسنعطي نموذجا في محاورنا الموالية حول طبيعة الصلح على سبيل المثال في القضايا الأسرية لكن قبل ذلك سنتطرق إلى وسيلة ثانية نصت عليها المادة 13 من التنظيم القضائي والوساطة الاتفاقية.
ثانيا : الوساطة الاتفاقية
يمكن تعريف الوساطة الاتفاقية على أنها أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد وذلك لمحاولة التوسط لحل النزاع.[9]
وفي تعريف آخر أن الوساطة هي الجهد الذي يقوم به طرف ثالث مستقل عن أطراف النزاع الرئيسية والثانية ويتسم بالحياد لمساعدة الأطراف في إدارة النزاع أو حل النزاع.[10]
والوساطة الاتفاقية يمكن اللجوء إليها إما تلقائيا من طرف المحكمة أو من طرف الأطراف أو من خلال دعوة المحكمة للإجرائها كما نصت المادة 13 من التنظيم القضائي، وفي منشور صادر عن وزارة العدل أن على المحكمة المرفوع لها النزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها إتفاق وساطة أن تطرح بعدم قبول الدعوى وذلك بناء على دفع أحد الأطراف.
وكما ذكرنا على أن الوساطة الاتفاقية نظمها المشرع المغربي في القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، نصت المادة 87 من نفس القانون على أن اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح ينهي هذا النزاع.
وهناك من أدخل الوساطة الاتفاقية ضمن الصلح على اعتبار أن الصلح له مدلول عام يشمل حتى الوساطة، وجوهر الوساطة الاتفاقية هو تحقيق الصلح بين الأطراف ، إذ نجد من خلال القانون 95.17 أن الوسيط يمكن أن يكون شخص ذاتي أو إعتباري، ويقوم بالإستماع للأطراف والأغيار كما أنه يمكن له انتداب خبراء ، ويجب على الوسيط أن يلتزم بالسرعة وبالتالي الوسيط أن تتوفر فيه شروط من قبيل الحياد والنزاهة والنباهة وغيرها من الخصال التي تجعله يجد توافق بين الأطراف المتنازعة ، هذا توافق هو حل لنزاع ويكون هذا الحل في شكل وثيقة تسمى وثيقة الصلح أو عقد الصلح ويتضمن البيانات التالية تحث طائلة البطلان:
-يتضمن وقائع النزاع وذلك بذكر حيثيات النزاع وما توصل ووافق عليه الأطراف وذكر أسمائهم.
-توقيع الأطراف والوسيط في هذه الوثيقة.
ومن الشروط المتعلقة بعقد الوساطة اشترط المشرع المغربي من خلال القانون 95.17 أن يكون مكتوبا ، ووفرة حماية لمسطرة الوساطة بمنع تدخل القضاء في حالة سريان مهمة الوسيط إلى انتهائها، وهذا يبين أهمية الوساطة الاتفاقية وهذا ما ترجمته المادة 13 من التنظيم القضائي الجديد ، أما بخصوص القضايا المشمولة بالوساطة هي نفسها القضايا المشمولة بالصلح ، بالرغم من أن الصلح أشمل وأعم إلا أن الوساطة الإتفاقية نجدها بشكل أساسي في القضايا التجارية و نزاعات الشغل و القضايا المرتبطة بحماية المستهلك فبخصوص قانون حماية المستهلك إستلزم المشرع المغربي الوساطة قبل اللجوء إلى دعوى القضائية وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض “إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة فان دعوى أداء دين بنكي استهلاكي لا تقبل إلا بعد إجراء عملية الوساطة طبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك[11]“.
هذا يبين دور الوساطة الاتفاقية في حل المنازعات ، لكن يبقى السؤال حول طبيعة تدخل المحكمة من أجل دعوة الأطراف هل عن طريق حكم قضائي ؟، ثم هل سيكون الصلح تحت إشراف قضائي أم المحكمة ستحيل الملف على جهة مختصة بالصلح، كلها أسئلة ستحيل عليها الممارسة العملية لهذه المادة الجديدة.
المطلب الثاني: فعالية هذه الوسائل في حل بعض المنازعات( المنازعات الأسرية نموذجا)
كما سبق التطرق في محورنا السابق أن الوسائل البديلة تتعدى ما هو مذكور في المادة 13 من تنظيم القضائي (الصلح، الوساطة، التحكيم ، التفاوض)، وأنها تختلف إجراءات هذه الوسائل بحسب نوع القضايا المراد إجراء الصلح أو الوساطة فيها، نجد من القضايا التي تعتبر الوسائل البديلة لحل المنازعات أساسي وهي قضايا الأسرة وخاصة الدعاوى المرتبطة بالطلاق والتطليق، إذ أن المشرع غايته من اعتماد أو الدعوة إلى اعتماد هذه الوسائل البديلة لحل المنازعات الأسرية حماية استقرار الأسرة والتقليل من الطلاق، وذلك بالتنصيص على هذه الوسائل في مدونة الاسرة.
مع أنها تتمتع بخصوصية مرتبطة بطبيعة المنازعات الأسرية ( الفقرة الأولى) وهذا التطبيق العملي لقرابة عشرون سنة من الممارسة يقتضي منا الوقوف على مدى نجاعة هذه الوسائل في حل المنازعات الأسرية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: خصوصيا الوسائل البديلة لحل المنازعات الأسرية
إن المنازعات الأسرية لها من الخصوصية تجعل لها مسطرة خاصة تناولها المشرع المغربي وهي مسطرة الصلح التي بدورها تطرقت لها المادة 13 من تنظيم القضائي، غير أن الفارق بين مقتضيات المادة 13 من تنظيم القضائي وأحكام الصلح في المنازعات الأسرية، في مدونة الأسرة نجد على أن الصلح المنصوص عليه هنا هو بنص قانوني ضمن مقتضيات مدونة الأسرة لأن الصلح هنا فهو من النظام العام وليس للمحكمة الاختيار بالقيام به أم لا.
وبالرجوع إلى المقتضيات الخاصة بالصلح في مدونة الأسرة نجد على أن الصلح ورد بمفهوم عام و مختلف في جزيئات عن الصلح الذي جاء في قانون الالتزامات و العقود ، لأن الصلح في مدونة الأسرة قد يشمل الوساطة الاتفاقية أو التحكيم وقال ابن عاصم في تحفته:
الصلح جائز بالاتفاق ***********لكنه ليس على الاطلاق[12]
إضافة أنه من خصوصيات الصلح في قضايا الأسرية له سند شرعي سواء في القرآن الكريم أو السنه النبوية، حيث قال تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)[13]
كما قلنا على أن الصلح في المنازعات الأسرية هو من نظام العام حيث نصت عليه المادة 82 من مدونة الأسرة “عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.[14]”
وتأكيدا على أهمية الصلح أن المحكمة في حالة وجود الأطفال تقوم بمحاولتين للصلح أما بخصوص مسطرة الصلح فصلت فيها مدونة الأسرة من تقديم مقال دعوى الطلاق أو التطليق إلى مآل محاولة الصلح فاذا تم الصلح اشهدت عليه المحكمة بحسب نفس المادة، واذا فشل الصلح حددت المحكمة المستحقات التي يؤديها الزوج.
وبالرجوع لمقتضيات المادة 82 أن الصلح في قضايا الأسرية يكون تحت إشراف قضائي وقد تقوم به المحكمة بنفسها في غرفة المشورة، أو عن طريق مؤسسة الحكمين التي قبل تنصيص عليها في مدونة الأسرة فهي جاءت في القرآن الكريم بقوله تعالى(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)[15]).
وضع الفقه المالكي شروطا للحكمين وهي الإسلام والعدالة والتكليف والعقل والبلوغ والفقه والذكورة بالنسبة للمالكية،[16] غير أن المشرع في مدونة الأسرة لم يحدد شروط الحكمين وبالتالي الرجوع إلى الشروط التي وضعها المذهب المالكي، وقد أجمع الفقهاء على أن الحكمين يكونوا من أهل الزوجين غير أنه يمكن أن يكونوا من أحد الاغيار في حالة عدم وجود من أهل الزوجين شخص يقوم بمهمة الحكمين[17].
ومن المؤسسات التي أوكل لها المشرع محاوله الإصلاح بين الزوجين نجد مجلس العائلة، ومجلس العائلة هو مؤسسة تناط لها مهمات مساعده القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ويعد تكوينه بمقتضاه نص تنظيمي وهو المرسوم رقم 2.04.88، الذي حدد في مادته الأولى تكوين مجلس العائلة بنصه في المادة الأولى من المرسوم (من القاضي رئيسا ، الأب والأم أو الوصي أو المقدم ، أربعة أعضاء يعينهم في مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم ، أو جهة الزوج حسب الأحوال وفي حالة ما إذا تعذر تشكيلهم من الجهتين معا أمكن تكوين مجلس العائلة من جهة واحدة سواء تعلق الأمر بجهة الأب أو جهة الأم)[18].
غير أن دور هذا المجلس في الصلح هو دور شبه معطل لا يقوم بدوره العملي سواء عند احداثه أول مرة بموجب ظهير( 10 شتنبر 1993 ) ، أو منذ تكريسه من طرف مدونة الأسرة سنة 2004 وذلك بخلاف ما جرى به العمل في القانون الفرنسي[19].
لكن بالرغم من تنصيص مدونة الأسرة على اسناد الصلح سواء للمحكمة أو الحكمين أو مجلس العائلة اذ نجد من خلال المادة 82 من مدونة الأسرة عبارة ” من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين”، بمعنى للمحكمة أن تنتدب أشخاص أو مؤسسات أخرى للإصلاح، وقد جرى اشراك بعض الهيئات على سبيل المثال نجد المجلس العلمي الأعلى وقد تبين ذلك من الواقع العملي القضائي العمل على انتداب مجلس العلمي لقيام بمحاولة الصلح وفي هذا الصدد نجد حكم قضائي صادر على المحكمة الابتدائية ببركان جاء فيه”وبناء على إحالة الملف على الصلح وإدراجه بجلسة 16/08/2011 حضرها الطرفين ودفاعهما، وصرح المدعي أن سبب التطليق وجود شقاق وسوء تفاهم بينه وبين زوجته، وأن هذه الأخيرة اعتدت عليه بالضرب وعلى ابنته من زوجته المرحومة، وبجلسة 15/11/2011 حضرها الطرفان والدفاع، الفي بالملف تقرير المجلس العلمي الرامي فشل محاولة الصلح بين الطرفين لتمسك كل واحد منهما بموقفه، وصرحت المدعى عليها أنها تتمسك بجميع حقوقها وحقوق أبناءها، وصرح المدعي أنه يعمل بائع متجول، (البيض) ودخله اليومي حوالي 50 إلى 100 درهم، ويتوفر على محل سكن من طابق واحد ولا أملاك له، بينما أوضحت الزوجة أن المدعي فلاح يعمل رفقة والده.”[20]
وللإشارة فإن الطعن في مسطرة الصلح لا يقبل وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض” بما أن الحكم بالتطليق للشقاق لا يقبل الطعن بصريح المادة 128 من مدونة الأسرة، وإن مسطرة الصلح السابقة لصدوره تندرج ضمنه، فإنها بالتبعية لا تقبل أي طعن.”[21]
هذا فيما يخص خصوصيات الوسائل البديلة لحل المنازعات في القضايا الأسرية ، ولن يظهر أثرها إلا بعد تقييم نجاعة هذه الوسائل في هذا النوع من القضايا.
الفقرة الثانية: مدى نجاعة هذه الوسائل في حل المنازعات الأسرية
لا يمكن تقييم هذه الوسائل إلا عبر مقاربة ميدانية بالمحاكم المختصة بالمنازعات الأسرية وبالضبط أقسام قضاء الأسرة، ومن خلال زيارة ميدانية لقسم قضاء الأسرة بآسفي والاطلاع على بعض الملفات الرائجة المتعلقة بدعوى الطلاق أو التطليق نجد ارتفاع مهول في نسب الطلاق والتطليق، وهذا يشكل ضغط على القضاء وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على مسطرة الصلح خاصة في الحالة التي تقوم بها المحكمة بنفسها بسبب كثره الملفات وضيق الوقت، وفي كلمه مع أحد قضاه قسم قضاء الأسرة بآسفي حول ما هي المعيقات التي تواجه الصلح؟.
تحدث عن أول عائق هو في الحالة التي يتم فيها تعيين الحكمين من أهل الزوجين فيصبح تأجيج المشكل أكبر من حله ، وبالتالي يؤدي إلى عدم قيام مؤسسة الحكمين بمهامها بل تشكل عائق لإبرام الصلح ،كما تحدث على أن الصلح يجب أن يكون في الأصل قبل دخول الملف للمحكمة أي الصلح قبل وصوله للقضاء لأنه الوصول إلى القضاء يدل في غالب الأحيان إلى وصول النزاع الى مرحله مستعصية، وبالرغم من هذه الاكراهات والصعوبات إلا نجد أن العديد من دعوى الطلاق والتطليق تكللت بنجاح مسطره الصلح.
وفي إطار دراستنا الميدانية قمنا بالحصول على بعض الإحصائيات المتعلقة بنسبة الصلح بقسم قضاء الأسرة بآسفي ، حيث في سنة 2019 تم تسجيل بقسم قضاء الأسرة بأسفي 1462 طلب للتطليق للشقاق، حكم منها 884 طلب بنسبة 57% ، و الباقي صلح بنسبة 43%، أما في سنة 2020 سجل 1292 طلب حكم منها 700 طلب بنسبة 54% والباقي صلح بنسبة 46% وفي سنة 2021 سجل 1545 طلب حكم منها 900 طلب بنسبة 58 و الباقي منها صلح بنسبة 642%، وأخيرا إلى غاية 24 فبراير 2022، سجل 1671 حكم منها 611، و الباقي صلح[22].
وهذا الرسم البياني يبين مدى فعالية الصلح في مقابل طلبات التطليق للشقاق:
فالرسم البياني يبين أن عدد الدعاوى المحكوم بها بالطلاق أو التطليق فهي أكثر من الدعوى التي تكللت بنجاح مسطرة الصلح، هذا يجعلنا نقول على أن لا زال هناك تحدي أمام المشرع من أجل تطوير هذه الوسائل البديلة لحل المنازعات من أجل تحقيق نتائج أكثر فعالية ، وأن تكون هناك مؤسسات أخرى بعيدة عن القضاء لإنجاحه.
خاتمة:
ونخلص بالقول على أن المادة 13 من التنظيم القضائي الجديد هي تكريس لتجارب العمل القضائي المقارن وكذلك حل لبعض الاختلالات التي أبانت عليها التجربة والممارسة القضائية ،لأن الوسائل البديلة لحل المنازعات أصبح لها دور بالغ الأهمية وقد بين ذلك من خلال ابراز دور الصلح في المنازعات الأسرية.
وبحسب رأينا المتواضع على أن بالرغم من الترغيب القانوني على الوسائل البديلة لحل المنازعات إلا أن الواقع العملي بين أنه يتم اللجوء للقضاء لحل المنازعات بل كما ذكرنا على أن أصبح القضاء يقوم بهذه الوسائل سواء الصلح أو التحكيم أو الوساطة، وبالتالي هذا يخالف الأصل الذي من أجله جاءت الوسائل البديلة لحل المنازعات، كونها وسيلة بديلة عن القضاء ، والقضاء لا يمارسها ولا يراقبها لأنه اذا تدخل القضاء انتفت صفة الوسائل البديلة وأصبحت آليات واجراءات كباقي الإجراءات التي تباشرها المحكمة ، وبالتالي وجب احداث هيئات مستقلة تمارس مهمة الصلح أو التحكيم أو الوساطة في تعاون مع القضاء وبالتالي تحقق غاية الوسائل البديلة لحل المنازعات .
لائحة المراجع
المصادر:
- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
المؤلفات:
- ابن عاصم الغرناطي ، كتاب تحفة الأحكام في نكت العقود والأحكام، حققه محمد عبد السلام محمد، الجزء الأول، الطبعة الأولى ، سنة 2013،دار الحزم ، لبنان.
- عبد الله (ابن طاهر) السوسي التناني ، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، سنة2021، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء.
- محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة ، سنة 2014، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الدار البيضاء .
- زينب وحيد دحام ، الوسائل البديلة لحل المنازعات ، الطبعة الأولى ، سنة 2012، المديرية العامة للصحافة والطبيعة والنشر، العراق.
المجلات :
- محمد أحمد معتوق، أحكام الصلح وأثره في فض النزاعات، مجلة كلية الآداب، جامعة مصراطة، العدد الثامن، ليبيا.
- جيهان طاهر محمد عبد الحليم ، دور الوساطة الأسرية في حل المنازعات بين الزوجين ، مجلة العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية ، نشر بتاريخ 16/01/1442ه، المملكة العربية السعودية.
المواقع الإلكترونية:
- maroclaw.com
- https:juriscassation.cspj.ma
- droitetentreprise.com
- https://justice.gov.ma
الأحكام والقرارات القضائية:
- قرار صادر عن محكمة النقض ، عدد600 بتاريخ12 دجنبر 2021 في ملف المدني عدد 380/1/7/2019منشور على موقع البوابة القضائية للملكة المغربية.
- قرأر صادر عن محكمة النقض عدد544، بتاريخ 7 دجنبر 2016، في الملف التجاري، عدد 15802015/3/3 المنشور على موقع البوابة القضائية للمملكة المغربية.
- قرار صادر عن محكمة النقض عدد136 ،بتاريخ 29 مارس 2011، ملف الشرعي عدد 523/2/1/2009، منشور على موقع مجلة مغرب القانون.
- حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 26/01/2012،ملف عدد11/952، منشور على موقع مجلة مغرب القانون .
النصوص التشريعية:
- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331,(12غشت 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، الصفحة 585.
- الظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة )30 يونيو 2022( بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المنشور بالجريمة الرسمية عدد 7108، الصفحة 4568.
- القانون رقم 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 )8 يوليو 2019(، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ ذو القعدة 1440 )18يوليو 2019(، ص 5036.
- ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة )30 يونيو 2022( بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المنشور بالجريمة الرسمية عدد 7108، الصفحة 4568.
- الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيد القانون رقم 70.03 ، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5184 بمثابة مدونة الأسرة.
- مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14) يونيو 2004 ) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1425 ( 21 يونيو 2004، ص 2671.
[1] المادة 13 من ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة )30 يونيو 2022( بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المنشور بالجريمة الرسمية عدد 7108، الصفحة 4568.
[2] وزير العدل المغربي سيد عبد اللطيف وهبي، جواب عن السؤال الشفهي بمجلس المستشارين بعنوان “تدفق الاستثمار رهين بإقلاع الوسائل البديلة لحل المنازعات ، منشور على موقع وزارة العدل، بتاريخ 3 يناير 2023، أطلع عليه بتاريخ 10/07/2023، الساعة 12:56.
[3] المهدي عملوك ،التنـظيم القضائي المغربي الجديد: مستجدات القانون رقم: 38.15 الصادر بتاريخ 14 يوليوز2022، موقع مجلة القانون والأعمال الدولية ، نشر بتاريخ 14 يوليوز 2022، أطلع عليه بتاريخ 22/06/2023، الساعة 13:54.
[4] المادة 41 القانون رقم 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 1440 )8 يوليو 2019(، الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 )18
يوليو 2019(، ص 5036
[5] احمد ايت الاشقار، مؤسسة الصلح الجنائي -دراسة في ضوء مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، موقع مجلة القانون والأعمال الدولية ، نشر بتاريخ 28 شتنبر 2020، أطلع عليه بتاريخ 22/06/2023، الساعة 16:23.
[6] محمد أحمد معتوق، أحكام الصلح وأثره في فض النزاعات، مجلة كلية الآداب، جامعة مصراطة، العدد الثامن، ليبيا،الصفحة 225.
[7] الفصل1098 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331,(12غشت 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، الصفحة 585.
[8] قرار صادر عن محكمة النقض ، عدد600 بتاريخ12 دجنبر 2021 في ملف المدني عدد 380/1/7/2019منشور على موقع البوابة القضائية للملكة المغربية.
[9] جيهان طاهر محمد عبد الحليم ، دور الوساطة الأسرية في حل المنازعات بين الزوجين ، مجلة العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية ، نشر بتاريخ 16/01/1442ه،المملكة العربية السعودية، الصفحة 931.
[10] زينب وحيد دحام ، الوسائل البديلة لحل المنازعات ، الطبعة الأولى ، سنة 2012، المديرية العامة للصحافة والطبيعة والنشر، العراق، الصفحة28.
[11] قرأر صادر عن محكمة النقض عدد544، بتاريخ 7 دجنبر 2016، في الملف التجاري، عدد 15802015/3/3 المنشور على موقع البوابة القضائية للمملكة المغربية.
[12] ابن عاصم الغرناطي ، كتاب تحفة الأحكام في نكت العقود والأحكام، حققه محمد عبد السلام محمد، الجزء الأول، الطبعة الأولى ، سنة 2013،دار الحزم ، لبنان، الصفحة 37
[13] سورة النساء الآية 128.
[14] المادة 82 من الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيد القانون رقم 70.03 ، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5184 بمثابة مدونة الأسرة.
[15] سورة النساء الآية 35.
[16] -عبد الله (ابن طاهر) السوسي التناني ، شرح مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، سنة2021، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الصفحة 374.
[17] مرجع نفسه ، الصفحة 374.
[18] مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14) يونيو 2004 ) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1425 ( 21 يونيو 2004، ص 2671.
[19] محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة ، سنة 2014، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، الصفحة 236.
[20] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 26/01/2012،ملف عدد11/952، منشور على موقع مجلة مغرب القانون ، أطلع عليه بتاريخ 1/7/2023،الساعة 12:34.
[21] قرار صادر عن محكمة النقض عدد136 ،بتاريخ 29 مارس 2011، ملف الشرعي عدد 523/2/1/2009، منشور على موقع مجلة مغرب القانون ، أطلع عليه بتاريخ 1/7/2023، الساعة 13:45.
[22] احصائيات الصلح لقضايا التطليق للشقاق بقسم قضاء الأسرة بآسفي لسنوات 2019، 2020، 2021، 2022.