في الواجهةمقالات قانونية

قراءة نقدية في مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية   والتكوين

قراءة في مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية   والتكوين

ذ/ بوبكر أمزياني

باحث في العلوم القانونية

 

مقدمة

أمام تعدد وتنوع الأنظمة القانونية التي تنظم العمل داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأمام ضرورة تفعيل مبدأ الجهوية التي نص عليها المشرع في دستور 2011،  عملت السلطة الحكومية المكلفة بوزارة التربية الوطنية مؤخرا إلى إصدار مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأجل التقليص ما أمكن في تنوع القوانين والانظمة، ولأجل تكريس هاجس الجهوية ما أمكن في العمل داخل الاكاديميات الجهوية.

خصوصا وأن الوزارة المكلفة بالتعليم أصدرت مطلع 2016 مقررات وقوانين ومراسيم ومذكرات عديدة، كالمقرر المشترك رقم 7259 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2016  بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية الذي ينظم التوظيف بالتعاقد في الاكاديميات، ومرسوم  رقم 2.15.770 الصادر اغسطس 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية.

بالإضافة الى المذكرات الوزارية المتتالية بخصوص توظيف الاساتذة بموجب عقود  كالمذكرة  رقم 17-072 ، والمذكرة الوزارية رقم 17/147، زيادة على بعض المقتضيات القانونية التي تضمنها نموذج العقد الذي وضعته الاكاديميات والذي يربط بينها وبين الأفراد المتعاقدين معها.

وكان هذا التنوع والاختلاف في المقتضيات القانونية التي تنظم  نظام التوظيف في أحد القطاعات الحيوية كقطاع التربية والتعليم، أحد الأسباب المباشرة في مبادرة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم إلى إعداد هذا المشروع الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، محاولة فيه تنظيم عمل ما يقارب أربع فئات من الأطر التي تشتغل مع الأكاديميات على شكل  نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات الجهوية يضم 82 مادة موزعة بين عشرين فصلا.

فإلى أي حد حاول المشرع في هذا المشروع إيجاد حلول ونصوص قانونية تنظم عمل كل الأطر التي تشتغل في الاكاديميات؟

الاجابة على هذا السؤال سيتم وفق مبحثين اثنين على الشكل التالي:

المبحث الأول: نطاق سريان مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات

المبحث الثاني: وضعية هيأة التدريس المتعاقدة مع الاكاديميات

 

المبحث الأول: نطاق سريان مشروع النظام وطرق التوظيف في الأكاديميات

نطاق التطبيق يشمل العديد من الفئات ( أولا)، والتوظيف يتم عبر طرق مختلفة (ثانيا).

أولا: نطاق تطبيق مشروع النظام الخاص بأطر الاكاديميات

باستقرائنا للمادة الثانية من مشروع النظام الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية نجد أن نطاق سريانه يشمل أربعة فئات وهي  :

  • فئة الأطر النظامية التي كانت تخضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية
  • فئة الأطر الحاملين للشهادات العليا الذين ستفتح مباراة التوظيف أمامهم
  • فئة موظفي الادارات العمومية والمؤسسات العمومية الملحقين لدى الاكاديميات
  • فئة الأعوان المتعاقدين

الفئة الأولى تشمل الأطر النظامية التي كانت تخضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتم الإشارة إلى هذه الفئة في المادة  2 من مشروع القانون حيث جاء فيها : يتألف أطر الاكاديمية من أطر نظامية يتم توظيفها طبقا لمقتضيات هذا النظام، وفئات أطر النظاميين حسب المادة 3 من المشروع يدخل من بينها هيأة التدريس، وهيأة التأطير، وهيأة المراقبة ( التفتيش)، ومجموعة من الهيئات التي يسري عليها للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وهي ما تزال خاضعة لهذا النظام، لأن المشروع أحال إلى ذلك في الكثير من المناسبات والكثير من المواد، كالمادة 7 التي جاء فيها: ” يمكن أن ينتقل إطار نظامي للأكاديمية إلى اكاديمية أخرى، والمادة 19 أيضا من المشروع التي جاء فيها: “يرقى أطر الاكاديمية النظاميون في الرتبة والدرجة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية”.[1]

عموما هذه الفئة ما تزال تخضع لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع بعض المستجدات التي حملها هذا المشروع في قضية إسناد سلطة تنقيط وتأديب هذه الفئة لمدير الاكاديمية. ( المادتين 17 و 58 من المشروع)، المشروع في نظرنا نقل فقط ما كان ساريا عليهم من النظام الاساسي للوظيفة إلى النظام الخاص بأطر الاكاديميات.[2]

أما الفئة الثانية فقد أشار إليها المشروع في مقتضيات المادة 6 بالنص: يمكن للأكاديمية أن تشغل بموجب عقود لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية أطرا تتوفر على تكوين جامعي عالي ( البكالوريا زائد 5 سنوات).

أما الفئة الثالثة فهي خاصة بموظفي الادارات العمومية والمؤسسات العمومية الملحقين لدى الاكاديميات، وهم المهندسون والمتصرفون الذين يعملون في الادارات الأخرى، فهذه الفئة حسب المادة الخامسة يخضعون لنفس الحقوق والواجبات المعمول بها داخل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،[3] أما فئة الأعوان المتعاقد فالمشروع لم يفصل فيها كثيرا.

أما بالنسبة لفئة الاساتذة المتعاقدون مع الاكاديميات لم يتم ذكرها في المادة الثانية المشار إليها التي قلنا أنها تشكل  نطاق تطبيق مشروع هذا النظام، لكن بالرجوع إلى المادة 10 من المشروع نجدها تنص على أنه يمكن  توظيف الأطر المنتمية إلى هيأة التدريس بالأكاديميات. لكن هل يسري هذا المشروع على هذه الفئة من حيث الحقوق والواجبات السارية على باقي الفئات؟ هذا السؤال لا نستطيع الاجابة عليه لأنه لو كان الأمر كذلك لتم الاشارة إلى هذه الفئة ضمن مقتضيات المادة الثانية التي هي مادة نصت على الفئات التي يسري عليهما النظام.

ثانيا: طرق التوظيف في الاكاديميات الجهوية

قبل الاشارة لهذه الطرق لا بأس أن نشير إلى شروط التوظيف، وهي شروط تم التنصيص عليهما في المادة 8 من المشروع، ولا يتسع هذا المقام للوقوف عندها كاملة.[4]

أما فيما يتعلق بطرق التوظيف فهي ليست طريقة واحدة، وإنما طرق هي ثلاثة، وهذا يطرح في حد ذاته اشكالات في الوقت الذي نتحدث فيه عن نظام أساسي خاص يجب أن يشمل ويستوعب كل الأطر التي تشتغل مع الاكاديمية في طريقة واحدة على غرار ما كان معمولا به النظام الاساسي للوظيفة العمومية فهذا الاخير كان يستوعب وينظم عمل كل موظفي القطاعات مع استثناءات محدودة[5].

الطريقة الأولى تم الاشارة إليها في المادة 6 حيث  جاء فيها ما يلي: “يمكن للأكاديمية أن تشغل بموجب عقود لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية أطرا تتوفر على تكوين جامعي عالي ( البكالوريا زائد 5 سنوات) وتجربة تهم المؤسسة دون التقييد بشرط السن المنصوص عليها في المادة 8 بعده…”[6]

فهذه الطريقة تتيح التوظيف للأشخاص الذين يتوفرون على الشواهد العليا (باك بلوس سانك) فقط دون غيرهم، ويشتغلون مع الاكاديمية بموجب التعاقد مثلهم مثل الاساتذة المتعاقدين، الفرق يكن فقط فيما جاءت به المادة 11 من المشروع، حيث أضافت هذه المادة أن الأطر الذين تم توظيفهم ( يعني الأطر العليا باك بلوس سانك وليس اطر هيئة التدريس) يمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة ، وهذا التمديد لا يدخل في حساب الاقدمية من أجل الترقي.

وفي حالة عدم ترسيمهم حسب المادة دائما يتم اعفاءهم مباشرة من قبل مدير الاكاديمية، أو إعادة ادماجهم في حالة كانوا يشتغلون في إطار اخر في الأكاديمية.

الطريقة الثانية تم الاشارة إليها في المادة 10 من المشروع وهذه الطريقة خاصة باطر هيئة التدريس دون غيرهم، حيث جاء في هذه المادة على أنه : يتم توظيف الأطر المنتمية إلى هيئة التدريس بالأكاديمية بعد النجاح في مباراة تنظمها الاكاديمية طبقا للمقتضيات وفي حدود ميزانية الاكاديمية من بين الحاصلين على الاجازة ويخضع الناجحون الى تكوين اساسي بأحد المراكز المخولة لمهن التربية والتكوين”.

وأضاف المشروع في المادة نفسها أن هذا التوظيف يكون بعد تحقق شرطين اساسيين هما:

  • الخضوع للتكوين الأساسي لمدة 7 أشهر
  • المصادقة على مجزوءات التكوين

وفي حالة عدم تحقق هذين الشرطين فإنه سيتم استرجاع المبالغ التي تقضاها المتعاقد.

وهذا يعني أن مشروع هذا النظام الأساسي قام باستيعاب مقتضيات المرسومين الذين بموجبهما تم فصل التكوين عن التوظيف، وكذا مقتضيات المقرر الوزاري المشرك الذي بموجبه تم الاشتغال بنظام التعاقد من قبل الأكاديميات. بالرغم أن المشروع تجاهل الاشارة إلى مراجع هذه المراسيم في الديباجة .

أما طريقة ترسيم هذا الصنف من الأطر فالمشروع لم يتحدث عن عبارة ترسيمهم بالحرف في معرض حديثه عن ترسيم الاطر العليا في المادة 11، بل اكتفى فقط بذكر في اخر هذه المادة، أن فترة تدريب أطر هيئة التدريس تتوج بالنجاح في امتحان التأهيل المهني. مما يعني أن سنة التدريب اطر العليا ( باك بلوس 5 ) تتوج بالترسيم كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، بينما سنة التدريب اطر هيئة التدريس تتوج فقط بالنجاح في امتحان التأهيل المهني.

أما الطريقة الثالثة للتوظيف في الاكاديميات هي خاصة بالأطر النظامية وتتم وفق التشريع الجاري به العمل في الوظيفة العمومية وفي حدود المناصب المالية لكل اكاديمية على حدة، وهذا ما نص عليه المشروع في المادة 9 حيث جاء فيها ” يتم توظيف الأطر النظامية طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية الأكاديمية”

لكن عبارة (الأطر النظامية) في هذه المادة تطرح نوعا من الغموض واللبس، حيث أنه بالرجوع إلى المادة 3 من المشروع نجد أن  فئة هيئة التدريس هي الأخرى ضمن فئات الأطر النظامية، وهذا يطرح لنا تساؤلات مفادها هل اطر هيئة التدريس يتم توظيفها من قبل الاكاديميات طبقا للمادة 10 من المشروع؟ أم يتم توظيفها طبقا للمادة 9 من المشروع؟

بصيغة أخرى هل هيأة التدريس يتم توظيفها في الاكاديميات وفق المادة 10 من النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي قلنا أنها تحيلنا على مضمون المقرر المشترك والذي بموجبه تم العمل بنظام التعاقد في الاكاديميات؟ أم وفق المادة 9 من النظام الخاص باطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تحيلنا على النظام الاساسي للوظيفة العمومية أي العودة إلى التوظيف العمومي الذي كان معمولا به قبل الاشتغال بنظام التعاقد ؟

عموما يجب إعادة النظر في هذه المواد ما دام أن المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

المبحث الثاني: حقوق وواجبات الأطر المتعاقدة والأطر النظاميون في المشروع

في هذا المبحث سنكتفي بالوقوف عند نقاط التشابه والاختلاف بين فئة الأطر المتعاقدة، وفئة الأطر النظامية من حيث الحقوق والواجبات .

أولا: من حيث الحقوق

بالنسبة لأطر التي تشتغل في الاكاديميات سواء كانت متعاقدة أو نظامية لها الحق في الأجر الموافق للدرجة والرتبة، والرخص ايضا والترقي في الدرجة والرتبة، لها الحق ايضا في تطوير الكفاءات المهنية عبر التكوين المستمر، والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية، وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

الاطر المتعاقدون على غرار باقي الاطر النظامية لها الحق أيضا في الحماية القانونية من كل التهديدات والاهانات، ولها الحق في رفع الدعاوى ضد المتسبب في ضرر لها، كما لها الحق ايضا في ممارسة العمل النقابي وفق القوانين الجاري بها العمل، ايضا لها الحق في الاستفادة من المعاش وفق النصوص الجاري بها العمل[7].

هذا فيما يتعلق ببعض اوجه التشابه بين الأطر المتعاقدة والاطر النظامية من حيث الحقوق، أما بالنسبة لأوجه الاختلاف بين بين الاطر المتعاقدة والاطر النظامية من حيث الحقوق دائما يتجلى فيما يلي:

  • الاطر النظامية لها الحق في الانتقال من اكاديمية إلى الاكاديمية بعد موافقة رئيسي المؤسسة الاصلية والمستقبلة، أما الاطر المتعاقدة فليس لها ذلك.
  • الاطر النظامية يتقاضون نفس الاجرة المخولة لموظفي الادارات العمومية المرتبين في نفس الرتبة والدرجة.
  • الاطر النظامية يستفيدون من التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل داخل المغرب وخارجه الجاري به العمل في الوظيفة العمومية بينما المتعاقدين لا.
  • رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح لهم تعويض عن العمل وتعويض عن استعمال السيارة بينما المتعاقدين لا.
  • الاطر النظاميون يتم ترقيهم في الرتبة والدرجة طبقا لما هو معمول به في النظام الاساسي للوظيفة العمومية.

 

 

 

 

 

ثانيا: من حيث الواجبات

مجمل الواجبات التي اشار اليها المشروع هي واجبات تقع على عاتق كل الأطر التي تشتغل في الاكاديميات سواء كانت هذه الأطر متعاقدة أو أطر نظامية.[8]

خاتمة

بالرغم من محاولة تنظيم عمل كل هذه الفئات في إطار مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديميات، إلا أن الأمر في نظرنا يبقى فقط هو تجميع للقوانين والمراسيم التي كانت تنظم عمل هذه الفئات ليس إلا، حيث أن هذا المشروع  بالرغم من محاولته توحيد كل هذه الفئات تحت عبارات “أطر الاكاديميات” التي استعملها المشروع في سائر المواد بدل عبارة “موظف” التي كانت تستعمل في النظام الاساسي للوظيفة العمومية، إلا أنه في مقابل ذلك تبقى بعض العبارات المستعملة في هذا المشروع من قبيل، أطر الاكاديمية النظاميون، أطر الاكاديمية المتعاقدون، تبقى خير دليل على أن الأمر هو تجميع للمراسيم وإحالة على القوانين ليس إلا.

فوجود أطر نظامية وذكر تسميتها، وتخصيصها بحقوق خاصة يعني بمفهوم المخالفة أن هناك أيضا أطر غير نظامية ما كان يجب أن تحظى بتلك الحقوق التي يحظى بها النظاميون.

وهذا يحيلنا على مظاهر التجزئة في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن مشروع النظام الأساسي موحد يوحد كل الفئات التي تعمل في الاكاديميات من حيث الحقوق والواجبات  .

[1]  – انظر المادتين 7 و 19  كاملا في مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[2]  – انظر المادتين 17 و58  كاملا في مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[3]  – راجع المادة 5 من النظام الاساسي الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

[4]  – انظر المادة 8 كاملة في مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[5] – تنص المادة الرابعة من النظام الاساسي للوظيفة العمومية على ما يلي: …يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية….

[6]  – انظر المادة 6 كاملة في مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[7]  – انظر المادة 12 من مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[8]  – انظر المادة 13 وما بعدها من مشروع النظام الخاص باطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى