في الواجهةمقالات قانونية

 الحماية الجنائية للمنافسة الحرة في العلاقات الاقتصادية على ضوء القانون 104.12

 

 

 

 الحماية الجنائية للمنافسة الحرة في العلاقات الاقتصادية على ضوء القانون 104.12

عبد الهادي زريوح

Abdelhadi Zeryouh

خريج  ماستر النظام الجمركي.

    الموضوع :

 الحماية الجنائية للمنافسة الحرة في العلاقات الاقتصادية على ضوء القانون 104.12

     تنبني التجارة في الوقت الحاضر على مبدأ حرية التجارة الذي يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي،غير أن ظروف التي يعرفها العالم ومن بينه المغرب من خلال جائحة كورونا[كوفيد19] التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني و الدولي.

     غير أن إقرار حرية المنافسة بدون ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية خصوصا في الظرفية الراهنة التي تعرفها البلاد، بحيث أن بعض الممارسة قد أبانت أنه في كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى أساليب وممارسات غير مشروعة من التجار، باحتكار السلع و حظر رفع الأسعار و عرقلة السير العادي للأسواق ومنع من السوق، بهدف تقييد المنافسة أو عرقلتها ضربا بعرض الحائط المصلحة العامة ومصلحة المستهلكين.

     لذا كان من الضروري تدخل المشرع المغربي لتنظيم المنافسة الحرة من خلال القانون   104.12، لضبط آلياتها بناءا على مقاربة قانونية تعترف بحرية المنافسة لكن وفق ضوابط وقواعد، هذه القواعد هي التي تؤلف ما يعرف بالقانون الجنائي والتأديبي للمنافسة.

Protection pénale pour la libre concurrence dans les relations économiques au regard de la loi 104.12

Le commerce est actuellement tributaire du principe du libre-échange, qui contribue à la croissance économique et sociale, mais aux conditions que traverse le monde, y compris le Maroc, à travers l’épidémie de Corona [Covid 19] qui a provoqué un déclin de la croissance économique aux niveaux national et international.

Cependant, l’introduction d’une liberté de concurrence incontrôlée conduirait à des résultats négatifs, en particulier dans les conditions actuelles du pays, certaines pratiques montrant que, dans de nombreux cas, les commerçants recourent à des méthodes et pratiques illégales, en monopolisant les produits de base, interdisant les augmentations de prix et entravant les performances  Il est naturel que les marchés les empêchent d’entrer sur le marché, dans le but de restreindre ou d’entraver la concurrence, ce qui entrave fortement l’intérêt de l’intérêt public et des consommateurs.

Il a donc fallu que le législateur marocain intervienne pour organiser la libre concurrence en vertu de la loi 104.12, modifier ses mécanismes sur la base d’une approche juridique qui reconnaît la liberté de la concurrence, mais selon les règles et règlements, ces règles constituent ce qu’on appelle cette loi pénale et disciplinaire sur la concurrence.

 

مقدمة :

 تنبني التجارة في الوقت الحاضر على مبدأ حرية التجارة الذي يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي،غير أن ظروف التي يعرفها العالم ومن بينه المغرب من خلال جائحة كورونا[كوفيد19] التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني و الدولي عن طريق ،فرض الحجر الصحي المنزلي و فرض  حالات الطوارئ الصحية.

             بالنسبة للمغرب فرض  حالات الطوارئ الصحية ، بموجب مرسوم قانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها [1].

وكذلك مرسوم قانون رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوروناكوفيد19[2]

 ذلك أن المنافسة الحرة تدفع التجار إلى تطوير وتحسين منتجاتهم وعرضها بالثمن المناسب دون استغلال أزمة الوطنية لتحقيق الربح، ومن ثم تسمح بقيام قانون العرض والطلب الذي بدوره يخلق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك مما يؤدي إلى تقدم وازدهار الاقتصاد.

          غير أن إقرار حرية المنافسة بدون ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية خصوصا في الظرفية الراهنة التي تعرفها البلاد، بحيث أن بعض الممارسة قد أبانت أنه في كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى أساليب وممارسات غير مشروعة من التجار، باحتكار السلع و حظر رفع الأسعار و عرقلة السير العادي للأسواق ومنع من السوق، %D

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى