مؤسسة المجتمع المدني وسؤال التنمية المستدامة بالمغرب
- مقال حـــــول : “مؤسسة المجتمع المدني وسؤال التنمية المستدامة بالمغرب”
An article: about the civil society institution and the question of sustainable dévelopement in Marocco
خـــالد هــيدان
Khalid hidan
- دكتور في القانون العام
v ملخص المقال بالعربية : يتحدت المقال والذي اخترنا له عنوان، مؤسسة المجتمع المدني وسؤال التنمية المستدامة بالمغرب ، عن الأدوار الرائدة التي أصبح تضطلع بها هذه المؤسسة في جميع المجالات على العموم وفي مجال التنمية على وجه الخصوص، بحيث أصبح شريك حقيقي وفعلي إلى جانب باقي المؤسسات الرسمية وذلك من خلال الصلاحيات المخولة له والتي أكدها ورسخها دستور 2011، كما أن المقال يحاول أن يتساءل ويجيب عن مدى حدود هذه الأدوار الدستورية المنوطة بهذه المؤسسة وعن
الاكراهات التي تعرقل عمل مؤسسة المجتمع المدني وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة وخاصة المتعلقة بالشق التنمية المستدامة، كما أن المقال يعالج الإشكالية المطرحة من خلال مقاربتها من زاوية البعد العلائقي بهذه المؤسسة ، بكونه يمكن ما بين الحكامة والمجتمع المدني في ضرورة الاعتراف بأن ،العمل الجمعوي من خلال صيغة التكامل بين الفاعلين المؤسساتيين العموميين المركزيين والمحليين وفعاليات المجتمع المدني ، وأيضا دوره في حماية البيئة باعتبارها بعدا من أبعاد التنمية المستدامة .
The article , for which we chose the title ,the civil society instution and the question of sustainable devolopment in marocco , talks about thepioneering roles that this institution has assumed in all fields in general and in the field of development in particular,so that it has become a real and effective partner alondside the rest of the official institutions through the powers the authorization to him,which was confirmed andestablished by the 2011 constitution, and the arcile tries to ask and answer the exten of the limits of these constitional roles assigned to this instition and about the constraints that impede the work of the civil society instition and prevent the achievement of the desired goals, especially those related to the sustainable devolopment section .
The arcle also addressser the problematic arising though its approach from the angle of the relational dimension of this institution , as it is possible betwen governance and civil society in the need to recognize that , collective action through the formula for integrartion betwen central and local public institution actors civil society actor, as wel as its role in protecting the environment as a dimension of sustainable development .
v تقديم :
تنطلق فكرة مساهمة المجتمع المدني في التنمية المحلية من كون أنه أصبحت له مساهمة فعلية في العمليات التنموية على الصعيد المحلي، مما يؤهله لأن يلعب دور طلائعي للانخراط في مشاكل المجتمع المحلي، إذ أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل عن دور القطاع العام أو الخاص في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، المؤسسات المدنية تشكل بامتياز ما يمكن نعته بالرأسمال الإجتماعي للمجتمع ودورها أكثر من مطلوب على المستوى الاجتماعي من خلال الرفع من مستوى معيشة الأفراد وتقليص حدة الفقر وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي أيضا، كذلك فإن هذه المؤسسات لها دور مماثل في الأهمية لدى الفاعلين الأخرين، من خلال تبنيها لمشاريع تنموية على الصعيد المحلي[1].
من جهة أخرى يمكن القول أن عملية إنجاز أي مبادرة يتوقف بالكامل على الفعالية الحرة للمجتمع المدني على المستوى المحلي ومشاركته، والمشاركة المقصود هنا ليست هي الاستشارة فقط، ففي التنمية يجب أن تشارك المجتمعات في تحديد مشكلات التنمية بها والسعي لحلها واتخاذ القرارات حول كيفية تنفيذ الحلول، ولذلك فإن الديمقراطية التشاركية غالبا ما تكون ديمقراطية القرب، تسمح بمناقشة جل الرهانات .
من هذا المنطلق،أصبح النسيج الجمعوي يشكل احد الأركان الأساسية ضمن جهود حركة المجتمع المدني،كما أصبح يعول كثيرا على مساهمته في قيادة المسيرة التنموية ببلدنا،وذلك جنبا الى جنب مع جهود الدولة وباقي القطاعات الأخرى، ومنها القطاع الخاص، خصوصا وان هذاا النسيخ تحول الى قوة اجتماعية فاعلة ومنظمة تسهم في تفعيل التنمية الشاملة والمستدامة ، وفي العمل على تحقيق التنمية البشرية.[2]
وبناءا على هذا التقديم المبسط يمكن طرح الإشكالية المحورية والمتمتلة في، حدود أدوار المجتمع المدني في التنمية المستدامة بين الواقع والأفاق ؟
ولمناقشة هذه الاشكالية المحورية لدور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة بكل أبعادها، ولتأهيل هذه المؤسسة، سنتحدث عن، البعد العلائقي مع المجتمع المدني (المحور أولا)، ثم المجتمع المدني ومسألة حماية البيئة (المحور الثاني).
المحور الأول: البعد العلائقي مع المجتمع المدني
ينطوي مفهوم المجتمع المدني في التفكير الفلسفي والاجتماعي على كثير من التعقيد المعرفي والمنهجي الذي ينزله منزلة المفاهيم التي يستعصى الإمساك بها، من حيث اعتبارها تندرج في سياقات يتداخل ضمنها المعرفي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، وهي سياسات يلزم الوعي بمضامينها معرفيا ومنهجيا للتمكين في الحد الأدنى من التأمل في المفهوم، بحيث يكون تأملا في عطائه وتراه وتدخله إزاء ما يرتبط من مفاهيم أخرى، وهذا التأمل هو في ذات الوقت اشتغال بكيان المفهوم واستنطاق له ولاتجاهاته،أو بمعنى من المعاني رؤية المفهوم في باطنه[3]، لكن بعيدا عن كل التعقيدات الفلسفية التي تناولت المجتمع المدني، والتي بالرغم من أهميتها في ضبط المفهوم.وارتباطا بموضوع بحثنا هذا فإنه لا يسمح تتبع كل تلك السياقات،وعليه يمكن القول بأن المجتمع المدني هو مجتمع مستقر إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية،والعمل التطوعي،والحماية من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ورغم أنه يعلي من شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية، بل على العكس مجتمع التضامن عبر شبكية واسعة من المؤسسات المتعددة،سواء الرسمية أو غير الرسمية تتمثل في:
- تنظيمات اقتصادية:المنظمات التجارية والانتاجية وشبكة الأعمال؛
- تنظيمات ثقافية:المؤسسات الدينية والحرفيةوالتعليمية والمعلوماتية؛
- تنظيمات مهنية وتنموية: لها إهتمام مهني وتنموي؛
- تنظيمات مدنية موجهة للدفاع عن قضية ما (حماية البيئة،حقوق الإنسان…)[4]؛
وفيما ينص مسألة تكريس البعد العلائقي مع المجتمع المدني.
- فعلى مستوى التدبير المؤسساتي الترابي: التسليم لمراكز الفعل المتعددة، وبالتالي صيغ التكامل المؤسساتي ما بين الفاعلين الترابيين في التعامل الجيد مع مجموع القوى الحية المحلية حيث القطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني المحلي كشركاء متكاملين؛
- على مستوى التدبير النوعي للسياسات العمومية المحلية: عبر الخروج عن تلك الرؤيا القطاعية المتصلبة، أو التخطيط من قبل المركز برؤيا أفقية إلى سياسات عمومية ترابية متجانسة تراعي الخصائص والحقائق المحلية، تقوم على التكامل المؤسساتي للفاعلين وتتشبع بطرح التدبير الترابي الاستراتيجي، مجموع هاته الاعتبارات تفسر لما العودة للمحلي، لا سيما في ظل التنافسية الترابية.
إذ عبر طرح الحكامة المحلية تم التأسيس للمحلي القادر على الاضطلاع الجيد بوظيفة الفاعل الاقتصادي القادر على الجدب والاستقطاب والفاعل الاجتماعي القادر على تشكيل وحفظ الهوية الجماعية المحلية، تم الفاعل السياسي المتشبع بالانفتاح على القوى الحية المحلية، وتحديدا الساكنة من خلال النهج التشاركي والمقاربة الاسهامية[5]. هذا إلى جانب ضرورة تفعيل البعد العلائقي بين الحكامة ومشاركة المجتمع المدني[6].
وهنا نجد البعد التفاعلي ما بين الحكامة المحلية واللامركزية، من خلال إعطاء بعد تحديثي لمنطق تصريف الشأن العام المحلي، عبر الدعوة للتكامل المؤسساتي ما بين مراكز الفعل المتعددة من جهة، ومن خلال بعث نظام قيمي يدكي المبادرة المحلية، ويوسع هامش القدرة على الترافع أو التفاوض من جهة أخرى، وذلك قصد تكامل الأدوار والمسؤوليات
ومن خلال كل ما سبق فمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى كون أنها تأخذ على عاتقها إستعاب طاقات المجتمع وتبلور كفاءاته وقدراته، فهي تساهم في معالجة المشكلات التي يمر منها المجتمع، ومن ثم ترفع معدلات التنمية البشرية المستدامة، فكلما كان الفرد منخرطا في قضايا المجتمع المدني كما ارتفعت معدلات التنمية داخله بيد أنه لا يكفي خلق عدد من جمعيات المجتمع المدني يقدر ما ينبغي الحرص على أن تساهم هذه الجمعيات في تجسيد وبلورة المساهمة الفاعلة في السياسات العمومية[7].
من هنا تجدر الإشارة حتى يكون هذا المجتمع المدني فاعلا حقيقيا في التنمية الشاملة، يجب أن تكون له المقومات والمؤهلات ليصبح مشاركا فعليا في البرامج التنموية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال عقلنته وتأهيله حتى يصبح شريكا حقيقيا ومنتج فعليا.
المحور التاني: المجتمع المدني و مسألة حماية البيئة
إن المجتمع المدني بحكم قربه من السكان والتصاقه اليومي بقضايا المجتمع والبيئة وما تعرفه من مشاكل كمعضلة تدبير الموارد المائية يشكل بذلك قوة اقتراحية أو أداة ضغط على السلطات العمومية لحثها على اتخاذ التدابير والتشريعات والسياسات اللازمة والتي تحتم قضايا المجتمع والبيئة سواء من خلال توعيتها بخطورة المشاكل المستفحلة أو عبر الضغط عليها بكل الوسائل الممكنة لثنيها عن عدم الإقدام على اتخاذ سياسات اقتصادية أو تنموية لا تخدم البيئة وتلحق أضرار بليغة بالأوساط الطبيعية والنظم البيئية خاصة منظومة الموارد المائية.
كما أن المجتمع المدني أصبح اليوم من أهم المداخل لترسيخ الحكامة البيئية بتدبير معقلن وفعال للثروات الطبيعية والإيكولوجية بشكل عام، كما أنه يواجه كل الممارسات المخالفة للقانون من أي جهة كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية حيث يستطيع إبداء رأيه وتنبيه السلطات إلى وجود حاجات تحتاج إلى إشباع أو وجود اختلالات تحتاج إلى معالجة وإلى إدراجها ضمن برامج الدولة سواء على المستوى المحلي أوالوطني، ما يقوم به المجتمع المدني من نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية والتأكيد على إرادة المواطنين والمساهمة الفعالة في تحقيق التحولات الكبرى للمجتمع، مما يواجهه في تفعيل وتنظيم السياسات التي تؤثر في مصير أفراده[8].
كما لا أحد ينكر أهمية الجمعيات المدنية بمختلف أنواعها ( جمعيات ثقافية ورياضية واجتماعية وسياسية، وجمعيات بيئية…)، في خدمة التنمية البشرية المستدامة، فهي تقوم بتأطير الأفراد مهاريا أو سلوكيا أو علميا، ونوعية دينية وأخلاقية وسياسة وإيكولوجية، وتغيير سلوكهم تغييرا ايجابيا، وتكوينهم تكوينا تخصصيا نوعيا، أو تكوينا شاملا وموسوعيا، بل تقوم هذه الجمعيات بدور تثقيفي وتنموي وتوعوي لافت للنظر، في شكل مبادرات فردية أو جماعية.
كما تساهم هذه الجمعيات في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في البلاد، لما تقوم به مهام علاجية نفسية واجتماعية وإرشادية بغية توجيه الأطفال والشباب والبالغين نحو المواطنة الصالحة، وقد تكون هذه الجمعيات البيئية مدعمة أو غير مدعمة، لكن هدفها الوحيد هي التوعية للمواطن، وتكوينه تكوينا مهاريا مفيدا، وتأطيره وينبغي على الجمعيات المدنية أن تهتم بالبيئة في إطار سياسة التنمية المستدامة، بالعناية بالطبيعة، والحفاظ على الرأسمال البيئي، وترشيد الناس إلى كيفية التعامل مع الموارد التي يمتلكها المجتمع والسعي نحو الحد من الثلوت الهوائي والمائي والبري، وتنطبق الأنهار والبحار والمحيطات، وجمع النفايات الصلبة، بالبحث عن مطارح صالحة لحرقها، والتخلص منها بطريقة بيئية مثلى، وتوعية المواطنين بأهمية العناية بالبيئة في البوادي والمدن[9].
لذا، لا يجب على الجمعيات المجتمع المدني ان تنهج نفس نهج القاربة التقليدية في العمل التنموي والبيئي عل الخصوص، بل يجب تنفتح على المجتمع المحلي،وهي قادرة اكتر من أي جهاز اخر على اختراق هذا المجتمع والتواصل معه، باعتبار ان الوظائف الوسائطية التي يختبرها المجتمع المدني، هي وظائف سوسيولوجية يعبر من خلالها الأعضاء عن انفسهم بطرق جماعية، ويؤسسون في فضاءاتها روابط مكسبة، وليست ارثية او روابط تتوسط الهوايات الجزئية وتنسج لها شبكة تواصل عبر انتاج وإعادة انتاج قيم جديدية [10] ، تساهم في خلق التلاحم والتضامن المجتمعي الكفيل بغرس قيم المشاركة والمواطنة في الحياة المحلية.
وهدا كله يدفع الى تطوير المجتمع المدني في كافة المجالات، وتعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية .
- خاتمة :
يتضح مما سبق ان مؤسسة المجتمع اصبح لها دور أساسي وريادي في التنمية المستدامة، من خلال ادواره وقربه من المشاكل اليومية للسكان، كما تنطلق فكرة مساهمة المجتمع المدني في التنمية المحلية من كونه أصبحت له مساهمة فعلية في العمليات التنموية على الصعيد المحلي، مما يؤهله لأن يلعب دور طلائعي للانخراط في حل مشاكل المجتمع المحلي، إذ أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل عن دور القطاع العام أو الخاص في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، فالمؤسسات المدنية تشكل بامتياز ما يمكن أن تنعته بالرأسمال الإجتماعي من خلال الرفع من مستوى معيشة الأفراد وتقليص حدة الفقر وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي أيضا، كذلك فإن المؤسسات لها دور مماثل في الأهمية لدى الفاعلين الأخرين، من خلال تبنها لمشاريع تنموية على الصعيد المحلي .
لكن ورغم الاعتراف القانوني لهذه المؤسسة ضمن الوتيقة الدستورية،فانها على ارض الواقع لا زالت تتخبط في مجموعة من العراقيل منها الذاتية والموضوعية الشيء الذي يقف حاجزا منيعا دون تحقيق الأهداف المرجوة والمتمتلة بالتنمية المستدامة،فهذه المؤسسة لازالت تعيش إشكالية التمويل المشاريع التنموية وأيضا،الضعف التكويني لدى المخرطين في مجال التنمية بكافة ابعادها الى غير ذلك من المشاكل ، ناهيك عن المشاكل الذاتية المرتبطة بها مثل الصراعات الهامشية والتطاحنات وتغليب المصالح الشخصية عن المصالح ذات النفع العام ،ولتجاوز هذه الاكراهات يجب إعادة النظر في هده المؤسسة و تأهيلها لما يخدم الطرح العام ويساير المتطلبات التنموية، ولاعتماد على اقتراحات المجتمع المدني بدل أخد اقتراحانه على وجه الاستئناس رغم التنصيص الدستوري على ذلك، وفي ذلك عبرة إيجاد سياسات عامة مبنية تقارب وجهات نظر جميع الفاعلين في عملية التنمية المستدامة. وذلك من اجل حكامة تنموية جيدة و مستدامة تخدم وتساعد الطرح الذي ينهجه المغرب و المتمثل في الوصل الى نموذج تنموي يتماشى و تطلعات المغرب ، وقطع الصلة مع النموذج المتحجر المتجاوز الذي شابته عدة عيوب ونقائص .
- لائحة المراجع :
- الطيب أبركان : ” دور المجتمع المدني في التنمية المحلية”، مجلة المنبر القانوني، العدد 12، أبريل 2017؛
- محمد الغيلاني : المجتمع المدني حجه -مفارقاته ومصادره”، دار الهادي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2004،
- زهير لخيار : ” العمل الجمعوي من الهواية الى الاحترافية ،مطبعة أو ماكراف، الطبعة الأولى، البيضاء 2007
- محمد سدقاوي :”الديمقراطية التشاركية المحلية في المغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2014 – 2015 ؛
- عبد العزيز مرزاق : ” الحكامة البيئية وتنمية الاستثمارات بالمغرب”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2016 – 2017،
- عميد هشام : “الشراكة مع المجتمع المدني ورهان التنمية الترابية التشاركية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية الحقوق سطات 2016 / 2017؛
[1] الطيب أبركان: ” دور المجتمع المدني في التنمية المحلية”، مجلة المنبر القانوني، العدد 12، أبريل 2017، ص 196.
[2] زهير لخيار : ” العمل الجمعوي من الهواية الى الاحترافية ،مطبعة أو ماكراف، الطبعة الأولى، البيضاء 2007 ، ص 7
[3] محمد الغيلاني: المجتمع المدني حجه -مفارقاته ومصادره”، دار الهادي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2004، ص 5.
[4] محمد سدقاوي:”الديموقراطية التشاركية المحلية في المغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2014 – 2015، ص 218.
- [5] عميد هشام: “الشراكة مع المجتمع المدني ورهان التنمية الترابية التشاركية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية الحقوق سطات 2016 / 2017، ص 128.
[6] يمكن البعد العلائقي ما بين الحكامة والمجتمع المدني في ضروروة الاعتراف بأن العمل الجمعوي من خلال صيغة التكامل بين الفاعلين المؤسساتيين العموميين المركزيين والمحليين وفعاليات المجتمع المدني، لأن إشراك فعاليات المجتمع المدني يقصي الساكنة وبالتالي يفرغ الممارسة الديمقراطية من أي معنى حقيقي وبالتالي فقيمة التكامل ما بين الحكامة وفعاليات المجتمع المدني يعد اليوم رهانا جوهريا، ويمكن عمق البعد العلائيقي في الانتقال من الديمقراطية في شكلها التمثيلي إلى الديمقراطية التشاركية.
أورده: عميد هشام،مرجع سابق، ص 129.
[7] الطيب أبركان: دور المجتمع المدني في التنمية المحلية ” مرجع سابق، ص 206.
- [8] عبد العزيز مرزاق: ” الحكامة البيئية وتنمية الاستثمارات بالمغرب”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2016 – 2017.
.
[9] جميل حمداوي: ” التنمية والبيئة: أي علاقة ؟”، منشورات مجلة العلوم القانونية مطبعة الأمنية الطبعة الأولى 2018 ؛
[10] محمد الغيلاني : مرجع سابق ص 113