بحوث قانونية

مجالات تدخل القضاء الإستعجالي في المنازعات التجارية

الـتـصـمـيـم:

 

مـقـدمـة

 

المبحث الاول: مجالات القضاء الاستعجالي ضمن مدونة التجارة

 

المطلب الاول: المنازعات الناشئة عن بيع الاصل التجاري

 

المطلب الثاني: اختصاص رئيس المحكمة التجارية فيما يخص الديون المرهونة

 

[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]

المبحث الثاني: مجالات القضاء الاستعجالي التجاري بمقتضى  نصوص خاصة:

 

المطلب الاول: : الملكية الصناعية

 

المطلب الثاني: قانون الشركات

 

خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـقـدمـة:

 

ان نظرة المشرع الى القضاء الاستعجالي تعتبر نظرة واقعية، مرنة انسانية اجتماعية ايجابية تتمحور حول الهدف العام الذي يتغياه كل تشريع في هذا المجال والذي يعتبر الأصل في ايجاد هذا القضاء وهو تحقيق الحماية القضائية الوقتية حفاظا على اولى القيم التي يرمي التشريع الى تحقيقها وهي الإستقرار او ما يعبر عنه بالأمن القانوني، واستقرار المراكز القانونية للأفراد وشعورهم بالاطمئنان وعدم الإضرار بمصالحهم وحقوقهم.[1]

وكما هو معلوم فان القضاء الاستعجالى او قضاء الامور المستعجلة هو ذلك النوع من القضاء الذي يبث في القضايا والمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت او من خطر عاجل يتهددها وذلك وفق مسطرة وشروط خاصة.

فاذا كان الهدف المنشود من القضاء عموما هو التعجيل والإسراع في فض المنازعات واحقاق الحقوق وكان القضاء المستعجل اهم نموذج لدلك ولاينعقد الاختصاص فيه الا لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة بشروط[2] نص عليها بمقتضى الفصول المذكورة في قانون المسطرة المدنية (الفصول 149 الى) فان المشرع في المادة التجارية تجاوز تلك الشروط وافترض توفرها جدلا، وتبعا لذلك فان اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة ينعقد بغض النظر عن توفر تلك الشروط من عدمها، حيث منحه هذا الاختصاص بقوة القانون الذي يستقي اختصاصه من النصوص القانونية التي منحته هذا الاختصاص.

ومند صدور القانون 95.53 القاضي باحداث المحاكم التجارية اصبح القضاء الاستعجالي التجاري يشكل فرعا مستقلا من القضاء المستعجل، له مقتضيات خاصة به تجعله متميزا في بعض خصائصه وان كان يستمد قواعده الرئيسية من قانون المسطرة المدنية، غير ان ما يهمنا في هذا المقام هو تسليط الضوء على مجالات القضاء الاستعجالي في المادة التجارية بمقتضى مدونة التجارة وكذا النصوص الخاصة التي تنظمه اذن فماهي مجالات القضاء الاستعجالي المنصوص عليها ضمن مدونة التجارة؟ وماهي المجالات المنصوص عليها بمقتضى نصوص خاصة؟

وبناء عليه يمكن ان نعالج هذا الموضوع في المبحثين التاليين:

المبحث الاول: الاختصاصات الممنوحة لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة ضمن مدونة التجارة.

المبحث الثاني: الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة التجارية بمقتضى نصوص خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول :مجالات القضاء الاستعجالي ضمن مدونة التجارة

لقد افرد المشرع مجموعة من المواد ضمن مدونة التجارة خص بها القضاء الاستعجالي والتي اسند بمقتضاها اختصاصات خاصة لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة والتي تتناول عدة مجالات غير اننا سنقتصر على بعضها فقط، نظرا لاهميتها وذلك من خلال المطالب التالبة:

 المطلب الاول : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في المنازعات الناشئة عن بيع الاصل التجاري

     بالرجوع للمادة 85 من مدونة التجارة يمكن لبائع الاصل التجاري ان يتقدم بمقال استعجالي يرفع الى السيد رئيس المحكمــة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات قصد الاذن له بقبض ثمن البيع في حالة تعرض دائني البائع و ذلك مقابل كفالة مالية بمثابة ضمانــة لتغطية الديون المحتملة.

              و يمكن ايضا لرئيس المحكمة التجارية اصدار الامر بوقف بيع احد او اكثر من العناصر المكونة للاصل التجاري، وذلك في حالة وجود نزاع مطروح امام قضاء الموضوع يتعلق ببيع الاصل التجاري بجميع عناصره حسب المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

              يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة ان يامر بكل التدابير التحفظيـــة او بارجاع الحال.

المطلب الثاني : اختصاص رئيس المحكمة التجارية فيما يخص الديون المرهونة :

 الفقرة الاولى : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالامر بمعاينة عدم تنفيذ المدين لالتزامه و الاذن ببيع الاصول المرهونة وتتبع حالة المعدات المرهونة وطلب استحقاقها :

تنص المادة 370 من مدونة التجارة على اختصاص قاضي المستعجلات بالبث في الطلبات الرامية الى استصدار امر بمعاينة عدم تنفيذ المدين للالتزاماته والاذن ببيع الاموال المرهونة عن طريق المزاد العلني ، وذلك في حالة اذا ما تم منح القرض لشراء مـــعدات او ادوات مخصصة لاستعمال صناعي.

حيث يمكن ان يتابع البائع او المقرض في حالة عدم اداء تلك الديون عند حلول اجلها،ذلك انه يمكن للدائن ا لمرتهن ان يستوفي حقوقه مباشرة بعد خصم صوائر البيع.

اما بخصوص تتبع حالة المعدات المرهونة و طلب استحقاقها ، فان المشرع في المادة

 777 م.ت اعطى للدائن الراهن امكانيــة التقدم بطلب لقاضي المستعجلات من اجل معانية حالة المعدات المرهونة في حالة ما إذا اتضح له انها قد تعرضت لتلف او وقع اختلاسهـابصفة جزئية او كلية.

أ‌-       الأمرببيع السلع المرهونة بمقتضى سند تنفيذي  او بدونه

  تنص المادة 386 من مدونة التجارةعلى ما يلي: 

"يجوز للمقترض ، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي."

يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل ، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع.

يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه.

تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبدء بالمزاد العلني."

ب- الأمر الفوري باستحقاق الدين المرهون في حالة نقصه:

وبالرجوع للمادة 390 من مدونة التجارة والتي تنص على انه:

"يجوز للدائن في كل وقت أن يطلب بمقال إلى رئيس المحكمة لمكان حفظ الأشياء المرهونة، تعيين وكيل قضائي من أجل معاينة حالة المخزون محل الرهن.

إذا نتح عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص ، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته بصفته قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين.

يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة."[3]

اذن يتبين ان المشرع قد اجاز للدائن الراهن اقامة دعوى امام قاضي المستعجلات من اجلتعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المخزون محل الرهن، وهل هو من صنفه، وهل تم الانتقاص منه ، واذا تبت بتقريرالوكيل القضائي ان المنتوج تغرض للنقص فيمكنه ان يرجع الى رئيس المحكمة الذي اصدر الامر الاول ليطلب منه الاستحقاق الفوري للدين. 

الفقرة الثانية : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بارجاع العقار في حالة الائتمان الايجاري :

        بعد استنفاد كل الوسائل الحبية و الودية المنصوص عليها في المادة 433 م ت وفشل المساعي الحبية يجوز للمكري متى امتنع او توقف المكتري عن تنفيد التزاماته التعاقدية والمتمثلة في اداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري ان يلجأ الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة قصد طلب ارجاع العقار وذلك بعد معاينة واقعة عدم الاداء واثباتها .

        وحسب مقتضيات المادة 435 م ت فانه لا يمكن اللجوء الى هذه الاجراءات الا بعد استنفاد المقتضيات المذكورة في المادة 433 المذكورة.

        وتجدر الاشارة الى ان القانون المتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار ( قانون 00.51) الذي يؤكد على انه في حالة عدم تنفيذ الالتزاماتالمتعلقة بالتسبيق عند الاقتضاء والوجيبة وكذا التحملات المستحقة فانه يمكن لرئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات ان يصدر امرا بفسخ عقد الايجار المفضي الى تملك العقار وافراغ المكتري المتملك و ذلك لوصفه محتلا بدون سند ولا قانون للعقار وكذا شطب التقييد الاحتياطي حسب ما جاء في المادة 23 من قانون 00.51.

 

المبحث الثاني : اختصاص رئيس المحكمة  بمقتضى نصوص خاصة  :

 

المطلب الاول : الملكية الصناعية

 

  بالرجوع للمادة 15 من قانون حماية الملكية الصناعية و التي تنص على انه " يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الادارية المنصوص عليها فيه."[4]

الفقرة الاولى: حجز براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعة و علامات الصنع او و التجارة او الخدمة :

 تنص المادة  76 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية على انه :" يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقاً في البراءة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة."
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلاً.

        يمكن لكل دائن لصاحب براءة الاختراع او مالك الرسم او النموذج الصناعي او مالك العلامة الصناعية او التجارية ان يقدم طلبا الى رئيس المحكمة التجارية لايقاع حجز ضمانا لدينه، وتشترط لصحة هذا الحجز الذي يامر به رئيس المحكمة ان يرفع الدائــن الحجز الى المحكمة التجارية  داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدور الامر بالحجز بدعوى المطالبة بتصحيح الحجز  وبعرض البراءة او الرسم او النموذج الصناعي او العلامة للبيع.

الفقرة الثانية : المنع المؤقت لاعمال التزيفية

تنص المادة 203 من القانون 97/17[5]

"عندما ترفع دعوى تزييف إلى المحكمة يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتاً تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.
لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوماً من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
        يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس."

        يمكن للمتضرر في حالة وجود تزييف براءة او شهادة تسجيل رسم او نموذج صناعية او شهادة تسجيل علامة صناعية او تجارية ان يرفع دعوى التزييف الى المحكمة التجارية و بالموازاة مع ذلك يمكن ان يقدم طلبا استعجاليا الى رئيس المحكمة التجارية من اجل المنـع المؤقت لمواصلة الاعمال المدعى انها تزييف اذ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش :" يختص رئيس المحكمة التي تنظـــر في دعوى المنافسة غير المشروعة باصدار الامر بالمنع المؤقت من مواصلة الاعمال موضوع المنافسة باعتبار ذلك يدخل ضمن التدابير الوقائية والتحفظية في نطاق المادة 203 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية"[6]

وجاء في قرار اخر صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء : "ان قاضي المستعجلات لايختص الا في الاجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن ان يدفع به الى الحكم في الجوهر، والحكم في موضوع المنافسة غير المشروعة يستلزم الاطلاع على مواصفات المنتوجين للوقوف على وجه الشبه والخلاف وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات"[7]

الفقرة الثالثة: حجز المنتجات المستوردة بطريقة غير مشروعة  :

    يختص رئيس المحكمة التجارية بالامر بحجز كل منتج مستورد يحمل بصفة غير شرعية علامة صنع او تجارة او خدمة او اسما تجاريا او يحمل بيانات كاذبة يتعلق بمصدر المنتجات او المنتج او هوية الصانع او التاجر، و ذلك بناء على طلب يمكن ان تقدم النيابة العامة كما يمكن ان يقدمه كل من يعينه الامر.

 

الفقرة الرابعة: الامر بالمعاينات الوصفية :

         اعطى المشرع لمالك سند الملكية الصناعية او المرخص له سواء كان صاحب براءة او صاحب رسم او نموذج صناعي او المالك العلامة التجارية او الصناعية امكانية اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية قصد اثبات وسائل التزييف الذي تعرض له، ويتم ذلك عن طريق طلب رامي الى تعيين مفوض قضائي او كاتب الضبط قصد الانتقال الى مكان وجود المنتجات المدعى تزييفها قصد القيام بوصف مفصل لها لتحديد اصل التزييف ومحتواه ومداه، ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ان يأمر بتعيين خبير مؤهل لمساعده المفوض القضائي او كاتب الضبط لانجاز مأموريته المتعلقة بالوصف والمعاينة.

 

المطلب الثاني : تدخل رئيس المحكمة التجارية وقف قانون الشركات [8]

 

الفقرة الاولى : اختصاص رئيس المحكمة التجارية في اطار شركات المساهمة حسب القانون 95-17.

 

  حسب م 15 ق ش م  يجوز لكل من له مصلحة جراء خرق او اغفال قاعدة من قواعد الشهر بالتأسيس او بتغيير النـــظام الاساسي او القيام بصورة غير قانونية مع عدم  تدارك ذلك الخرق ان يوجه انذارا للشركة بتسوية الوضع داخل اجل  30 يوما  من تاريخ الانذار.

وفي حالة عدم حل الاشكال وا لقيام بالتوسية داخل الاجل المذكور يمكن لمن له المصلحة ان يطلب من رئيس المحكمة التجاريـة بصفته قضائيا للمستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالمتعين في حالة مقعد وعدم مقاعـــد للمتصرفين وذلك بطلب من كل ذي مصلحة م 19 ( ش .م).

وبالرجوع للمادة 155 ق ش م يتبين انه يمكن ارلامر بتمديد اجل عقد الجمعية العامة العادية و تعيين وكيل و دعوة الجمعيــة العامة للانعقاد اذا لم يقم مجلس الادارة او الرقابة بذلك ( م 116 ق ش م ).

ويمكن ايضا تعيين خبير لتقديم تقرير عن عملية واحدة او عدة عمليات تعلق بالتسيير بطلب من مساهم او عدم مساهميــــن يمثلون ما لا يقل عن 10/1 رأمسال الشركة ( م 157 ق ش م).

وكــل ذلك بناء على طلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة بتعيين وكيل للقيام بذلك لاجراء على نفــقة الشركة .

1) الامر بتعيين مراقب لتقدير قيمة المال المقتنى من طرف الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري و الذي هو في حوزة احد المساهمين و الذي لا تقل قيمته عن عشر راسمال الشركة و ذلك بناء على طلب رئيس الادارة او رئيس مجلس الرقابة المادة 112.

2) الامر بتحديد اجل انعقاد الجمعية العامة مرة واحدة و لنفس المدة بناء على طلب مجلس ادارة الشركة او مجلس الرقابة المادة 115.

3) الامر بتعيين وكيل للقيام بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بناء على طلب كل من يهمه الامر، في حالة الاستعجال، وبناء على طلب من مساهم او عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راسمال الشركة.

الاذن بتوجيه الدعوة للجمعية للانعقاد بطلب من مراقب او مراقبي  الحسابات و الامر بتحديد جدول الاعمال المادة 116.

4)      الامر بتعيين وكيل عن المشتركين في ملكية الاسهم المشاعة لتمثيلهم في الجمعيات العامة في حالة اختلافهم ف يذلك بطلب من اكثرهم حرصا المادة 129.

5) اصدار امر للشركة بالعمل على اطلاع المساهم على وثائق الشركة المشار اليها في المادة 141 وفي المادة 146 كذلك في حالة رفضهااطلاعه عليها جزئيا او كليات تحت طائلة غرامة تهديدية و بناء على طلبه المادة 148.

6)الامر بناء على طلب مساهم او عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راسمال الشركة بتعيين خبير او عدة خبراء لتقديم تقرير عن عن عملية او عدة عمليات تتعلق بتسيير الشركة مع تحديد نطاق مهمتهم و و سلطلاتهم عند الاقتضاء المادة 117.

7) الامر بتعيين مراقب او مراقبين للحسابات بناء على الطلب الذي يقدمه الى رئيس المحكمة التجارية مساهم او عدة مساهمين يمثلون  ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة بتجريح المراقب او المراقبين من طرف الجمعية العامة المادة 164.

   8) الامر بناء على طلب أي مساهم بتعيين مراقبي الحسابات اذا لم تعيينهم الجمعية العمومية المادة 165.

9) الترخيص لمراقب او لمراقبي الحسابات بتمديد حق الاستلام ليشمل حتى الاطلاع على الوثائق  والعقود والمستندات التي هي بحوزة الاغيار المادة 167.

10) الامر باعفاء مراقب او مراقبي الحسابات من مهامهم في الحالات المشار اليها في المادة 179 و ذلك بناء على طلب من مجلس الادارة او مجلس الرقابة او من مساهم او عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راسمال الشركة او من الجمعية العامة المادة 179.

11) رفض تعرض كتلة حاملي سندات القرض او أي دائن يعود دينه الى ما قبل تاريخ ايداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط على تخفيض راسمال الشركة او الامر بارجاع الديون او بتكوين ضمانات اذا ما عرضت الشركة ذلك و اعتبرت كافية المادة 212.

12 ) الامر بتعيين خبير لتحديد المقابل الذي يوزازي حقوق المساهمين المنسحبين من الشركة على اثر معارضتهم لتحويلها و ذلك في حالة عدم الاتفاق على ذلك المقابل المادة 221.

13) الامر بتعيين خبير لتحديد سعر الاسهم في حالة عدم توصل الاطراف الى اتفاق فيما بينهم حول ذلك اذا لم يتفقوا على الخبير م 254.

14) الامر بتشطيب تقييد الضمان او تقليصه او تحديده المادة 269.

15) الامر بتعيين الوكيل المؤقت بطلب من كل ذي مصلحة في حالة عدم قيام مجلس الادارة بتعيينه بمجرد افتتاج الاكتتابا المادة 300.

16) الامر بتجديد اجل اداء الارباح بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس الادارة الجمايعة المادة 332.

17) الامر بتعيين وكيل للقيام بتسوية الوضع الناتج عن بطلان العقود او المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة بعد انذار هذه الاخيرة  للقيام بذلك دون جدوى.

ويصدر هذا الامر بناء على طلب كل ذي مصلحة المادة 343.

18) الامر بتعويض الضمان بضمان اخر يعرضه المفوت له او احد الاغيار و يعتبر كافيا في حالة تفويت الكراء و تعذر استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد المادة 364.

19) الامر بتعيين وكيل يكلف باجراء دعوة للمساهمين للاجل المداولة بشان الحساب النهائي وابراء ذمة المصفي واعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية اذا لم يتم دعوتهم لذلك و يصدر الامر بناء على طلب احد المساهمين المادة 363.

20) الامر بتعيين خبير لتحديد سعر التفويت في حالة عدم اتقاف الاطراف المادة 430.

21) الموافقة على مشروع ملاءمة النظام الاساسي للشركة مع احكام هذا القانون 95-17 و ذلك بناء على طلب ممثلي الشركة  القانونيين المادة 445.

 

 

 

 

 

الفقرة الثانية : دور قاضي المستعجلات بالنسبة لباقي انواع الشركات الاخرى :

        اما فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية البسيطة و التوصية بالاسهم فرؤساء المحاكم التجارية باعتبارهم قضاة للامور المستعجلة يختصون بما يلي القانون رقم 96-5.

اولا : بالنسبة لشركات التضامن :

–      الامر بتمديدي اجل ثمانية ايام الممنوع للشركة لاجل اداء الديون او تاسيس ضمانات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3

–      الامر بتعيين مراقب او اكثر للحسابات طبقا للمادة 12.

–      تعيين خبير لتحديد قيمة حقوق الشريك المعزول اذا لم يتفق الاطراف على تعيينه حسب المادة 14.

–      الامر بتعيين خبير لتحديد قيمة الحقوق في الشركة في الحالات المنصوص عليها في المادة 17.

–      تعيين خبير لتحديد قيمة الحقوق التي سترد للشريف الفاقد لهذه الصفة طبقا للمادة 19 المادة 30.

ثانيا : بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة :

–      الترخيص لمقدمي الحصص بسحب مبالغهم اذا طلبوا ذلك في حالة عدم انشاء الشركة داخل ستة اشهر ابتداء من تاريخ الايداع الاموال طبقا للمادة 52.

–      الامر بتعيين مراقب لتقييم الحصص العينية بطلب من الشريك المرتقب الاكثر حرصا اذا لم يعين باجماع الشركاء المرشحين كما تنص المادة 53.

–      الامر بتمديد اجال قبول الوارث او احد الازواج او الاقارب او الاصهاء الى الدرجة الثانية بادخال الغاية كشريك اذا نص في النظام الاساسي على ضرورة هذا القبول المادة 56.

–      الامر بتمديد اجل شراء او العمل على شرا ء الانصبة حالة رفض قبول الشريك مرة واحدة دون ان يتجاوز هذا التمديد ثلاثة اشهربطلب من المسير المادة 56.

–      الامر بتمديد اجل الثلاثين يوما لشراء او العمل على شراء الانصبة من طرف الشركاء في حالة رفض الشركة الموافقة على التفويت.

–      و ذلك مرة واحدة دون ان يتجاوز هذا التمديد ثلاثة اشهر حسبما هو منصوص عليه في المادة 58 فقرة 3..

–      الامر بمنح الشركة مهلة اداة مبرة لا تتجاوز ستة اشهر في حالة الاتفاق مع الشركة و الشريك المفوت على تخفيض راس المال بمبلغ قيمة الانصبة الشريك واعادة شرائها المادة 58 فقرة 4.

–      الامر بتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة و تحديد جدول اعمالها بطلب من الشريك الذي طلب ذلك من المسير بدون جدوى المادة 71.

–      الترخيص لمقدمي الحصص بسحب مبالغهم بناء على طلبهم ادا لم تتحقق الزيادة في راس المال في اجل ستة اهشر تبتدئ من اول ايداع الاموال المادة 77.

–      الامر بتعيين مراقب الحصص اذا تحققت الزيادة في رأس المال المالي  كليا  او جزئيا بواسطة حصص عينية بناء على طلب من المسير م 78.

–      الامر برفض التعرض المقدم من طرف دائني الشركة على تخفيض راسمالها او الامر بتسديد الديون اليهم او بتكوين ضمانات اذا عرضتها الشركة واعتبرت كافية المادة 79.

–      الامر بتعيين مراقب للحسابات بناء على طلب شريك او عدة شركاء يمثلون على الاقل ربع راس مال اشركة في حالة عدم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 80 وهو خمسون مليون درهم دون اعتبار الضرائب.

–      الامر بتعيين واد او اكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشان عملية او اكثر من عمليات التسيير بناء على طلب واحد او اكثر من الشركاء المالكين لربع راسمال الشركة على الاقل المادة 82.

–      الامر بتعيين مراقب او مراقبين للحسابات – اذا لم يكونوا موجدين – للاستماع الى تقريرهم قبل اتخاذ قرار تحويل الشركة المادة 87.

–       الموافقة على مشروع ملاءمة النظام الاساسي الذي يعرض عليه في حالة تعذر البث في صحته من طرف الشركاء بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة المادة 122.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خــاتـمــة:

 

 

مما لا شك فيه ان دراسة مجالات القضاء الاستعجالي في المادة التجارية تبقى دراسة نسبية نظرا لتعدد الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة، وامام تعدد وتشعب مجالات هذا النوع من القضاء فانه من الصعوبة بمكان حصر مجالاته ونظرا للطابع الوقتي الذي يتصف به والخطورة التي تطبعه والتي يمكن ان تؤثر على حقوق الاطراف ومعاملاتهم سواء بالايجاب او بالسلب.

وعلى الرغم من اهمية القضاء الاستعجالي على المستوى العملي، فان هناك بعض الثغرات التي يتعين على المشرع التدخل من اجل تدارك النقص والخلل الذي اعتراها حتى نكون امام عدالة متكاملة تخدم مصالح كل الاطراف وحتى لا يتم استعمال القضاء الاستعجالي كوسيلة لتحقيق اهداف ومقاصد كان المشرع غايته الاولى عند وضع هذا التشريع القضاء عليها من اجل تحقيق توازن ميزان العدالة بصفة عامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قـائـمــة الـمــراجــع

 

الكتب القانونية:

1-   مدونة التجارة المغربية (قانون 15.95)

2-   قانون الشركات(قانون 17.95)

3-   قانون الملكية الصناعية والتجارية(قانون 17.97)

 

المؤلفات القانونية

1-     محمد لفروجي "الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعاواها المدنية والتجارية"مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء الطبعة الاولى 2002.

2-     عبد الكريم الطالب "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية"المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الثالثة ماي 2006

3-      إدريس العلوي العبدلاوي : ندوة القضاء المستعجل المنعقدة بالرباط من 5 الى7 فبراير سنة1986 / المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

  

4-     عبد الواحد الجراري :"نظرة المشرع المغربي للقضاء الإستعجالي"  "ندوة القضاء المستعجل المنعقدة بالرباط من 5 الى7 فبراير سنة1986 / المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

 

المجلات القانونية

 

1-            مجلة الاشعاع عدد 17.

2-            مجلة المحاكم المغربية عدد96.

3-            مجلة المناهج عدد:2. 

4-             مجلة المحاكم التجارية عدد 2 الطبعة الثانية 2007.

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

التصميم      …………………………………………………………….. 2

المقدمة       …………………………………………………………….. 3

المبحث الاول :مجالات القضاء الاستعجالي ضمن مدونة التجارة……….. 5

المطلب الاول : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بالنظر في المنازعات الناشئة عن بيع الاصل التجاري…………………………………………………………………………………………. 5

المطلب الثاني : اختصاص رئيس المحكمة التجارية فيما يخص الديون المرهونة :……………………. 5

 الفقرة الاولى : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالامر بمعاينة عدم تنفيذ المدين لالتزامه و الاذن ببيع الاصول المرهونة وتتبع حالة المعدات المرهونة وطلب استحقاقها :…………………………………… 5

الفقرة الثانية : اختصاص رئيس المحكمة التجارية بارجاع العقار في حالة الائتمان الايجاري :………….. 7

المبحث الثاني : اختصاص رئيس المحكمة  بمقتضى نصوص خاصة  :………….. 8

المطلب الاول : الملكية الصناعية………………………………………………………………. 8

الفقرة الاولى: حجز براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعة و علامات الصنع او و التجارة او الخدمة         8

الفقرة الثانية: المنع المؤقت لاعمال التزيفية………………………………………………….. 9

الفقرة الثالثة: حجز المنتجات المستوردة بطريقة غير مشروعة  :…………………………………….. 11

الفقرة الرابعة: الامر بالمعاينات الوصفية :…………………………………………………………. 11

المطلب الثاني : تدخل رئيس المحكمة التجارية وقف قانون الشركات…………………………… 11

الفقرة الاولى : اختصاص رئيس المحكمة التجارية في اطار شركات المساهمة حسب القانون 95-17… 11

الفقرة الثانية : دور قاضي المستعجلات بالنسبة لباقي انواع الشركات الاخرى :………………………. 15

خــاتـمــة……………………………………………………………………………………… 18

لائحة المراجع…………………………………………………………………………………. 19

الفهرس……………………………………………………………………………………….. 20

 


[1]  عبد الواحد الجراري :"نظرة المشرع المغربي للقضاء الإستعجالي"ص:449، "ندوة القضاء المستعجل" المنعقدة بالرباط من 5 الى7 فبراير سنة1986 / المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

[2]  إدريس العلوي العبدلاوي : ندوة القضاء المستعجل المنعقدة بالرباط ص:193

[3] القانون المتعلق بالعقود التجارية  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ ب 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 في 3/10/1996hhghg

 

[4]

[5]      –  ظهير شرف رقم 19-10-1 الصادر 9 ذي القعدة 1420 الموافق 19 فبراير 2000 بتنفيذ القانون 97317 المنطلق حماية الملكية الصناعية.

[6]  –  قرار عدد 524 في الملف عدد 140/10/2006 المنشور. بمجلة المحاكم التجارية عدد 2 الطبعة الثانية 2007 ص 190.

[7]  –  قرار عدد: 355/99  في الملف التجاري عدد: 223/99 بتاريخ 25/03/1999 المنشور بمجلة المناهج عدد2  الصفحة 171.

[8]  ظهير شريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417 الموافق ل 30 غشت 1996  بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخر 1417 بتاريخ 17 اكتوبر 1996 الصفحة: 2321- 2369،  كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.08.18 الصادر في 17 من جمادى الاولى  الموافق 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون 20.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد5639 بتاريخ 12جمادى الآخرة 1417 الموافق ل16 يونيو 2008 الصفحة 1359/ 1370. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى