كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
جامعة المولى إسماعيل
مكناس
ماستر: قانون المنازعات تحت إشراف الأستاذ : أحمد أجعون
موضوع تحت عنوان :
مجموعات التجمعات الحضرية بالمغرب
من إعداد الطالبين : – السملالي محمد – وقسو يوسف
السنة الجامعية : 2013/2014
مقدمة
تحتل الإدارة المحلية مركزا هاما في التنظيم الإداري للدولة، إذ تحظى باهتمام جميع الدول سواء المتقدمة منها أو المتخلفة، وذلك لما تحققه من مزايا سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية. فنظام الإدارة المحلية علاوة على تحقيقه الديمقراطية المحلية، فهو يقوم بدور فعال في تحقيق التنمية وتوفير الحاجيات الضرورية للسكان المحليين.
وإذا كان التنظيم الإداري المغربي قد اعتمد في السنوات الأولى للاستقلال المركزية المطلقة وذلك قصد إحكام السيطرة على مختلف مناطق البلاد وتدعيم الوحدة الوطنية، غير أن المبررات السياسية لمرحلة بداية الإستقلال – والتي أملت على الدولة المغربية نهج سياسة ممركزة – لم تعد ملائمة للظروف الجديدة للمراحل اللاحقة فكان لابد من إعادة النظر في الأسلوب المتبع خاصة وأن البلاد ستعرف مشاكل جديدة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وأمام هذه التحديات، فالإدارة المحلية اللامركزية ستفرض نفسها كضرورة ملحة للنهوض بالدولة المغربية، نظرا لما يحققه هذا الأسلوب من الإدارة من مزايا في مختلف المستويات [1].
ففي إطار تعزيز الديمقراطية المحلية، وبلورة الحريات العامة، وبغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، اعتمدت المملكة المغربية منذ سنوات الاستقلال الأولى نهج اللامركزية بالبلاد. وهكذا سُجِّل تطور ملموس فيما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاماً، وعلى مراحل عدة، سعياً إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخَبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية.
وشكلت اللامركزية، التي تمثل خياراً لا رجعة فيه وورشاً يحظى بالأولوية، موضوعَ عدد من الإصلاحات، توخت تمكين المواطنين من أن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم. وفي هذا الصدد، شكّل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذي طابع عام؛ وقد سبقه نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات. وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم.
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً جذرياً في العام 1976 من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقَـل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخَبة. إلا أنه أمام محدودية حصيلة المقتضيات القانونية السابقة تدخل المشرع بمقتضى القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي لإعادة النظر في الإطار الناظم للتدبير المحلي، وهو ما تم تعزيزه سنة 2009 بموجب القانون رقم 17.08.
وتجذر الإشارة إلى أنه بفعل تعدد متطلبات الحياة وتزايد وثيرة النمو السكاني والتوسع المجالي، أصبحت مسؤولية الجماعات الترابية تزداد بشكل اكبر خاصة وأنها المسؤولة عن كل ما يرتبط بالشأن العام المحلي. ويمكن الاستشهاد على ذلك بمجالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والصلب والإنارة العمومية والسير والجولان وتشوير الطرق العمومية والنقل العمومي الحضري وصيانة الطرق … إلخ. وطبيعيا أمام تنوع هذه المرافق أن يمنح المشرع للجماعات الترابية حرية اختيار الطريقة المناسبة لتدبير مرافقها وفق إمكانياتها ووضعيتها المالية، وكدا موقعها الجغرافي والمحددات المرتبطة بالعنصر البشري ومجالسها التداولية.
ولعل من بين أهم الآليات التدبيرية التي كرسها الميثاق الجماعي أسلوب التعاون والشراكة، إدراكا من المشرع بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به في تطوير وتنشيط العمل الجماعي فتح المزيد من الآفاق أمام الجماعات المحلية حتى تستفيد من تجارب وخبرات نظيراتها الوطنية والأجنبية [2]، وتوسيع إمكانيات التعاون الجماعي إن على مستوى الأطراف أو على مستوى مجالات التعاون. وقد ميز المشرع المغربي بين أشكال مختلفة للتعاون لعل أهمها تأليف واستحداث مجموعات التجمعات الحضرية [3] والتي من شأنها تدبير مرافق عمومية محلية ذات فائدة مشتركة لجماعات ترابية متجاورة فيما بينها.
الإشكالية المطروحة : إلى أي حد توفق المشرع من خلال استحداثه لمجموعة التجمعات الحضرية في معالجة نواقص المنظومة القانونية للآليات التدبيرية التي كانت معروفة سابقا – آلية التدبير المفوض المنتقد – والتي أبانت عن فشلها ولم تلقى الإقبال المنتظر، وكيف نالت هذه الأداة التدبيرية الجديدة للشأن العام المحلي نصيبها من التعديلات التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد. وهو ما سيتم التطرق له على الشكل الآتي:
المطلب الأول : تأسيس م.ت.ح وآليات اشتغالها
المطلب الثاني : التنظيم المالي والبشري لمجموعة ت.ح وآليات الرقابة عليها |
المطلب الأول : تأسيس م. ت.ح وآليات اشتغالها
بعد فشل تجربة نقابات الجماعات التي كرسها التنظيم الجماعي لسنة 1976 [4]، نتيجة غموض المقتضيات القانونية المتعلقة بتكوين وتسيير نقابات الجماعات وتفشي الجهل والأمية داخل المجالس الجماعية، وكذا الحساسيات الناتجة عن اختلاف التشكيلات السياسية للمجالس الجماعية [5]. أمام هذا الوضع غير المريح تدخل المشرع بموجب القانون رقم 17.08 المعدل للميثاق الجماعي لمعالجة تقنية التعاون بين الجماعات الترابية واستحدث أشكالا جديدة للتنسيق لعل أهمها مجموعات التجمعات الحضرية، وعمل على تأطيرها بمقتضيات قانونية مواكبة لعملية إحداثها وتسييرها.
الفقرة الأولى : تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية
تعد مجموعات التجمعات الحضرية بمثابة مجموعات للجماعات، وهي عبارة عن مؤسسات عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة ومتصلة ترابيا، ضمن مجال يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة. يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، بهدف التشارك من اجل انجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة [6].
وتخضع عملية إحداث المجموعة لعدة إجراءات تحدد بشكل مطابق لمداولات المجالس المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها، على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والإختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، كما تحدد الموارد البشرية والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها [7].
وتتم المصادقة على إحداث المجموعة أو الرفض المعلل لها بقرار لوزير الداخلية داخل أجل 60 يوما من التوصل بآخر مداول للمجالس المعنية، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية – الترابية -. كما يمكن قبول انضمام أو انسحاب جماعات أخرى من مجموعة سبق تأسيسها طبقا للشروط الأنفة [8].
وإذا كانت المبادرة في إحداث مجموعة التجمعات الحضرية ممنوحة للجماعات المعنية، فانه استثناء من هذه القاعدة منح المشرع لرئيس الحكومة لأجل المنفعة العامة أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية إحداث أو حل مجموعة محدثة أو ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هده المجموعة [9].
ويرى بعض الفقه[10] أن إحداث أو حل مجموعات التجمعات الحضرية أو حلها أو الانضمام أو الانسحاب منها يتم بشكل تحكمي من قبل السلطة الوصية –التنظيمية – وقد يفسر إقرار هذا المقتضى بالرغبة في دفع الجماعات المعنية على الإقدام على هذا الشكل التعاوني، والذي يسجل بخصوصه تراخي في هذا الشأن من جهة، ومن جهة ثانية يمكن أن يشكل هذا المقتضى نوعا من تغليب الإداري على السياسي وإقصاء للمجالس التداولية من حريتها في اتخاذ القرار المحلي الذي هو جوهر اللامركزية.
الفقرة الثانية : الأجهزة المسيرة
تتشكل مجموعة التجمعات الحضرية من ثلاثة أجهزة رئيسية : مجلس المجموعة، المكتب والأجهزة المساعدة.
أ – الجهاز التداولي : مجلس المجموعة
يتكون مجلس التجمعات الحضرية من أعضاء منتخبين، وآخرين يتمتعون بالعضوية بحكم القانون، تتمثل الفئة الأولى في الأعضاء المنتدبين من قبل مجالس الجماعات المكونة لها والذين يحدد عددهم بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة، وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل، ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة %60 من المقاعد بمجلس المجموعة [11]، ويتم انتخاب المناديب الجماعيين بمجلس المجموعة بالإقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا، وينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه، غير أنه إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. ويمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. وإذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب، عين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد [12].
أما الفئة الثانية المشكلة لمجلس المجموعة فتتكون من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها، والذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.
ب – الجهاز التنفيذي : مكتب المجموعة
يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها، وينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم، ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة. ويتم ترتيب نواب الرئيس بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها [13].
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدو طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بالمجموعة، ناب عنه مؤقتا احد نوابه حسب ترتيبه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا [14].
ج – الأجهزة المساعدة
ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائبا له، ويتم انتخاب كاتب المجموعة بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، ويعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها [15]. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم توضيح كيفية انتخاب نائب كاتب المجموعة وكذا الاختصاصات المخولة له.
ويساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتبا عاما يوضع تحت سلطته ويمارس هذا الأخير الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن يفوضها إليه [16]. ويتم تعيين الكاتب العام وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 17.08 [17].
الفقرة الثالثة : اختصاصات التجمعات الحضرية
قبل الإقدام على سرد الاختصاصات التي منح المشرع مزاولتها لمجموعات التجمعات الحضرية تجدر الإشارة إلى انه لا يمكن بأي شكل من الأشكال للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام الميثاق الجماعي الجديد [18]. بالإضافة إلى إمكانية رئيس الحكومة لأجل المنفعة العامة أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما [19].
أولا – اختصاصات مجلس التجمعات الحضرية
حرص المشرع على تحديد مجالات تدخل مجلس المجموعة التي يتداول في قضاياها، والتي لا يمكن تكون في كل الأحوال موضوعا لتداخل أو تجاسر الجماعات المكونة للمجموعة، والتي يمنع عليها القانون ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة حسب الصيغة القطعية للمادة 83-7، فإذ تتداول المجالس المكونة للمجموعة في المسائل التأسيسية المنصوص عليها المادة 83-2 . فان المادة 83-4 قد عددت الاختصاصات المخولة للمجموعة على الشكل التالي :
أ – اختصاصات المجموعة طبقا لقرار المصادقة على إحداثها.
تمارس مجموعات التجمعات الحضرية وفقا لقرار المصادقة على إحداثها المهام الآتية :
- التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛
- النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛
- معالجة النفايات؛
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- الماء الصالح للشرب والكهرباء.
ب – اختصاصات المجموعة بناء على مداولات الجماعات المكونة لها.
يمكن للمجموعة بناء على مداولات الجماعات المكونة لها أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة الآتية :
- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
- إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
- إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
- عمليات التهيئة.
وعلاوة على الإختصاصات المشار إليها أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن المشرع اقر إمكانية تكليف المجموعة بكل نشاط تقرره الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.
ويتداول مجلس المجموعة في اختصاصاته، ويصوت عليها عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة بالأصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه [20].
ثانيا – اختصاصات رئيس المجموعة
يمارس رئيس المجموعة، في حدود اختصاصات المجموعة، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد (45؛ 46؛ 47؛ 48) من الميثاق الجماعي الجديد. وتبعا لذلك، فالرئيس يعتبر السلطة التنفيذية لمقررات المجلس ذات الطابع المالي ( تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري…)، كما يعد السلطة التنظيمية للمجموعة، (رئاسة مجلس المجموعة، وتمثيلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة الإدارية والمدنية والقضائية، وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة). وتسيير الإدارة الجماعية…
ويمكن لرئيس المجموعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه، أو أن ينوب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب الترتيب، عند تغيبه أو إذا عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير المجموعة. أما على مستوى التسيير الإداري فيجوز للرئيس، وتحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار من الكاتب العام للجماعة، وكدا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل [21].
المطلب الثاني : التنظيم المالي والبشري لمجموعة ت.ح وآليات الرقابة عليها
نظرا للاختصاصات التي أناطها المشرع بمجموعات التجمعات الحضرية، وفي سبيل مساندتها على القيام بها، فقد منحها هذا الأخير وسائل مالية وبشرية وممتلكات حتى تستطيع تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجل تحقيقها [22]، كما أوجد الميثاق الجماعي الجديد مقتضيات تهم الوصاية على أعمال وأشخاص التجمعات الحضرية.
الفقرة الأولى : ميزانية التجمعات الحضرية
تعتبر الميزانية تلك الوثيقة التي يؤذن ويقرر بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة [23]، وبما أن مجموعات التجمعات الحضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. فهي تتوافر على ميزانية خاصة بها، تتشكل من موارد وتحملات [24].
وتتغذى ميزانية المجموعة من موارد ذاتية، وأخرى استثنائية [25].
وتتمثل الموارد الذاتية فيما يلي :
- مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها، وهذه المساهمة هي إلزامية [26]، قد تستدعي تدخل رئيس الحكومة لإقرارها، إذ يمكنه ولأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، اقتراح من وزير الداخلية، قصد تحديد شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة [27]؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة؛
- مداخيل تدبير الممتلكات.
وتتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها، ومن الأملاك التي توضع رهن إشارتها من قبل الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي [28].
وتتمثل الموارد الاستثنائية فيما يلي :
- الإعانات التي تقدمها الدولة؛
- الإقتراضات؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.
وتطبق القواعد المحاسبية والمالية [29] للجماعات على ميزانية المجموعة ومحاسبتها [30].
الفقرة الثانية : الموارد البشرية لمجموعات التجمعات الحضرية
يتكون الجهاز الإداري لمجموعة التجمعات الحضرية من ترسانة بشرية قصد تمكين المجموعة من تصريف اختصاصاتها كما هو مقرر قانونا.
ويتكون مستخدمو المجموعة من :
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة؛
- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن إدارات أخرى؛
- الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن إشارة المجموعة في إطار اتفاقيات.
ويتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي [31].
الفقرة الثالثة : الوصاية – الرقابة – على م. ت.ح
إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر على تطبيق المجالس الجماعية ومجموعاتها وأجهزتها التنفيذية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة. وقد نصت المادة 83-12 من القانون رقم 17.08 على ما يلي : ” مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل، تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب الجماعي والوصاية على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها، الواردة في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، … “. ومن خلال قراءة هذا الفصل لم يوضح المشرع المقصود بعبارة “تطبق على المجموعة النصوص … والوصاية على أعمال الجماعات …” وبالتالي يطرح التساؤل حول إمكانية احتمال خضوع مجوعات التجمعات لوصاية على الصعيد المحلي ؟
وتتمثل الوصاية ذات الطابع الإداري الممارسة على الأشخاص والأعمال المنوطة بمجموعة التجمعات الحضرية، والتي يمكن أن تكون سابقة ومواكبة ولاحقة.
فعلى المستوى المركزي، فإن إحداث المجموعة يتم انطلاقا من المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة، ومصادقة وزير الداخلية، أو الرفض المعلل لها داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها، ويصادق على هذا الإنضمام طبق الشكليات المندرجة في إطار مبدأ توازي الأشكال. وتتقوى الوصاية المركزية بالإمكانية المخولة لرئيس الحكومة بالتقرير في إحداث أو حل مجموعة محدثة، أو ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية.
وفي حالة حل مجلس المجموعة أو توقيفه عند الإستعجال، ولأي سبب من الأسباب، ومنها تلك التي تهدد مصالح الجماعة وتمس بحسن سير المجلس، يظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه أو إلى حين تكوين مجلس جديد [32].
وتخضع أعمال المجموعة لمراقبة الملاءمة والمشروعية كما هي مقررة بالنسبة للجماعات المؤسسة، وتطبق عليها كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.[33].ولا يمكن إغفال الأحقية المخولة لرئيس الحكومة في مراجعة لائحة الاختصاصات الموكلة إلى مجموعة ما [34].
فقرة فريدة : مجموعة التجمعات الحضرية “العاصمة”
أمام الإنتقادات التي وجهت لتدبير مرفق النقل الحضري بمدن الرباط ٬ سلا والصخيرات تمارة٬ بسبب الاختلالات الكبرى التي عرفها هذا القطاع، بدءا بالوكالة المستقلة للنقل مرورا بتعدد شركات الخواص تم التعاقد مع شركة أجنبية في إطار نظام التدبير المفوض التي سرعان ما أعلنت إفلاسها.
فعملية إصلاح منظومة النقل الحضري بهذا التكتل الحضري أبانت عن محدوديتها وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تضاعفت بشكل كبير٬ بحيث أنه بعد مرور 20 سنة لا تزال المشاكل التي خلفتها هذه المنظومة من الناحية القانونية والاجتماعية قائمة، إذ أن نمط التنقل عبر الحافلة لا يشكل حسب وثيقة لمديرية الجماعات المحلي٬ سوى 14 بالمائة من مجموع حركة التنقل بمدينة الرباط.
ورغم العرض المتنوع لوسائل النقل الحضري بمدن الرباط وسلا والصخيرات تمارة، غير أنه يبقى غير مهيكل بما يكفي، تتعايش فيه وسائل نقل عديدة متنافسة وأحيانا متكاملة تعمل دون تنسيق حقيقي ودون مراقبة فعلية مع غياب خطوط مباشرة بين الضواحي وعرض غير رسمي لا يعرف حجمه الحقيقي.
ومع دخول وسيلة النقل “الطرامواي” للخدمة٬ أضحت مطالب المواطنين ترتبط باستحضار البعد البيئي والجمالي وأيضا بعنصر الراحة، إذ لم يعد ممكنا قبول خدمات نقل كتلك التي كانت موجودة في الماضي ٬ وبالتالي فإن الارتقاء بمستوى الخدمة يطرح مسألة الاستدامة المالية لكافة نظم النقل العمومي ٬ وبالتالي لا يمكن أن يتوفر التكتل الحضري على نقل حضري جدير بالاحترام في غياب طرق تمويل جديدة وأسلوب جديد للحكامة في القطاع.
وأمام هذا الوضع ٬أضحى لزاما التفكير في آلية جديدة لتصحيح الوضعية الراهنة وتجاوز الاختلالات السابقة ٬ وضمان حق التنقل الذي ينبغي مراعاته ضمن السياسات العمومية٬ وفي هذا السياق تمت بلورة استراتيجية وطنية للتنقلات الحضرية على مستوى وزارة الداخلية ٬ تتضمن إصلاح الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي من خلال تعديل الميثاق الجماعي مكنت من اعتماد آلية مؤسساتية جديدة تسمح للجماعات الترابية بتكوين تجمعات حضرية وإنشاء شركات التنمية المحلية قصد إنجاز وتدبير المرافق ذات المصلحة المشتركة.
ويعد إحداث ” تجمع العاصمة “ كإطار مؤسساتي جديد لتدبير النقل الحضري بمدن الرباط وسلا والصخيرات تمارة ٬ بدل المنظومة السابقة ٬ آلية جديدة لحل إشكالية النقل بهذه المدن ٬ وتجاوز الاختلالات ٬ هدفها إحداث منظومة نقل حضري حديثة ومتقدمة.
وقد تم إنشاء هذا التجمع كإطار يتم من خلاله توحيد الرؤى بين الجماعات الترابية في مجال تدبير النقل الحضري وتخفيف الأعباء عن كل واحدة منها وذلك وفق الإمكانية القانونية التي يتيحها الميثاق الجماعي بحيث يسمح للجماعات المتجاورة التي تقع داخل مجال ترابي متصل بإحداث مجموعة مشتركة بينها لتدبير مرافق أو أوراش كبرى من بينها النقل الحضري.
وفي هذا السياق، وافقت المجالس الجماعية لمدن الرباط وسلا والصخيرات تمارة، على اقتناء أسهم شركة “ستاريو” للنقل الحضري في إطار تجمع العاصمة الذي أصبح يشكل الآلية القانونية التي تمكن من ضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع والاستجابة بوتيرة أسرع لمتطلبات الساكنة في نقل مريح يستجيب لطموحاتهم.
ولإنجاح هذه التجربة٬ وتغطية العجز المالي الذي خلفه التدبير السابق لهذا المرفق٬ خصصت البلديات مساهمات مالية إلى جانب صندوق الدعم الذي خصص من جهته 120 مليون درهم ٬ كما تم رفع رأسمال “تجمع العاصمة “ليصل إلى 400 مليون درهم .
وكان مجلس مدينة الرباط قد صادق بالإجماع بتاريخ 07/06/2011 على إحداث “مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة” لتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات على مستوى الرباط وسلا وتمارة. وقد صادق المجلس على هذا المقرر،خلال دورة استثنائية عقدها المجلس بطلب من والي جهة الرباط- سلا- زمور- زعير بهدف تحسين الخدمات المقدمة للعموم في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات بكل من الرباط وسلا وتمارة.
وقد تم انتخاب السيد فتح الله ولعلو من طرف أعضاء (مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة) خلفا للسيد نور الدين الأزرق الذي كان يشغل هذا المنصب منذ تفويض تدبير هذا المرفق لشركة (سطاريو) منذ سنة 2009.
وكان السيد الأزرق قد قدّم استقالته كرئيس للسلطة المفوضة لتدبير مرفق النقل الحضري بالرباط؛ سلا؛ الصخيرات وتمارة نظرا لوجود حالة التنافي التي تمنع عنه الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة (مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة).
خاتمة
تشكل مجموعة التجمعات الحضرية – كشكل من أشكال التعاون اللامركزي الداخلي – وسيلة للتعبير عن التضامن بين الجماعات، و كأسلوب لتدبير الشؤون المحلية، كما أصبح هذا الشكل من التعاون ضرورة لا محيد لجماعاتنا الترابية من اللجوء إليه قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملقاة على عاتقها، خصوصا بالنظر إلى الدور الجديد للدولة، والذي من خلاله أوكلت مهمة التنمية في جزء كبير منها إلى الجماعات الترابية ، الشيء الذي لن تستطيع الجماعات القيام به، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأخيرة مطالبة بدور أكبر يتوافق والتحولات الكبرى المعاصرة، إلا إذا كاتفت جهودها وإمكانياتها المالية والبشرية.
غير أن الملاحظ أن الجماعات المحلية المغربية لم تقبل بشكل مرض على إحداث مؤسسات التعاون – و بالخصوص مجموعة التجمعات الحضرية- رغم مزاياها المتعددة وذلك نظرا لوجود عدة عراقيل قانونية؛ بشرية؛ إدارية ومالية تحول دون ذلك، الشيء الذي أثر سلبا على مجالات تدخل المؤسسات التي تم إحداثها، بحيث لم تشمل جميع الميادين التي من شأنها تحقيق التنمية المحلية الشاملة.
التصميم المقترح
المطلب الأول : تأسيس م. ت.ح وآليات اشتغالها
الفقرة الأولى : إحداث مجموعة التجمعات الحضرية
الفقرة الثانية : الأجهزة المسيرة لها
الفقرة الثالثة : اختصاصات التجمعات الحضرية
المطلب الثاني : التنظيم المالي والبشري لمجموعة ت.ح وآليات الرقابة عليها
الفقرة الأولى : ميزانية التجمعات الحضرية
الفقرة الثانية : الموارد البشرية للمجموعة
الفقرة الثالثة :الوصاية –الرقابة- على م.ت.ح
فقرة فريدة : مجموعة التجمعات الحضرية “العاصمة”
المراجع المعتمدة
المصادر :
- القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 اكتوبر 2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002، ص 3468.
- القانون رقم 17.08 المغير والمتمم ل 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711، بتاريخ 27 صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009، ص 536.
- القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009، ص 545.
- مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010 ) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها.
- منشور وزارة الداخلية رقم 226 بتاريخ 22 فبراير 1977 حول تطبيق المقتضيات المتعلقة بنقابات الجماعات المحلية.
- دليل التعاون والشراكة للجماعات المحلية – يناير 2011 – المديرية العامة للجماعات الترابية – وزارة الداخلية
مراجع عامة :
- السعيدي مزروع فاطمة – الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب – ط 1 – مطبعة النجاح الجديدة – الدارالبيضاء – 2003 –
- أحمد أجعون – التنظيم الإداري المغربي بين المركزية واللامركزية – دون ذكر الطبعة – مطبعة وراقة سجلماسة – مكناس – 2012-
مراجع خاصة :
- أحمد حضراني – مستجدات التنظيم الجماعي – محاضرات في مادة الإدارة المحلية – كلية الحقوق مكناس – الموسم الجامعي 2010/2011 –
رسائل وأطروحات :
- عبد المالك عسري – أشكال التعاون الجماعي على ضوء القانون رقم 17.08 – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا – قانون المنازعات – كلية الحقوق مكناس – السنة الجامعية 2009/2010 –
- رشيد الفلاحي – التعاون اللامركزي بالمغرب – رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات – كلية الحقوق بمكناس – السنة الجامعية 2010/2011 –
مواقع الكترونية :
- http://www.zapress.com/مجتمع/article/
- http://www.pjd.ma/news-pjd/actualite-572
- http://www.fec.org.ma/NewAr.aspx?id=22
- http://www.menara.ma
[1] – السعيدي مزروع فاطمة – الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب – ط 1 – مطبعة النجاح الجديدة – الدارالبيضاء – 2003 – ص 10، 11..
[2] – عبد المالك عسري – أشكال التعاون الجماعي على ضوء القانون رقم 17.08 – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا – قانون المنازعات – كلية الحقوق مكناس – السنة الجامعية 2009/2010 – ص 4.
[3] – أحمد أجعون – التنظيم الإداري المغربي بين المركزية واللامركزية – طبعة 2012 – مطبعة وراقة سجلماسة – مكناس – ص 226.
[4] – الجزء الثالث من التنظيم الجماعي لسنة 1976 ( الفصول من 54 إلى 57 )، وكذا منشور وزارة الداخلية رقم 226 بتاريخ 22 فبراير 1977 حول تطبيق المقتضيات المتعلقة بنقابات الجماعات المحلية.
[5] – أحمد أجعون – التنظيم الإداري المغربي…- م س – ص 225.
[6] – انظر المادة 83-1 من القانون رقم 17.08.
[7] – عبد المالك عسري – أشكال التعاون الجماعي على ضوء القانون رقم 17.08 – م س – ص 36.
[8] – انظر الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 83-1 من القانون رقم 17.08.
[9] – انظر المادة 83-3 من القانون رقم 17.08
[10] – أحمد حضراني – مستجدات التنظيم الجماعي – محاضرات في مادة الإدارة المحلية – كلية الحقوق مكناس – الموسم الجامعي 2010/2011 – ص 9.
[11] – المادة 83-5 منة القانون رقم 17.08.
[12] – أنظر المادة 82 من القانون رقم 17.08.
[13] – انظر المادة 83-5 من القانون رقم 17.08.
[14] – تنص المادة 56 من القانون رقم 17.08 على ما يلي : ” إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شانها ان تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه احد النواب حسب الترتيب في التعيين، او في حالة عدم وجود نائب، مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد :
- بأقدم تاريخ للإنتخاب؛
- بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية ؛
- بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات “.
[15] – انظر الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 17.08.
[16] – انظر المادة 55 من القانون رقم 17.08.
[17] – تنص المادة 54 مكررة من القانون رقم 17.08 على أنه : ” ] …[ يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية…”.
[18] – المادة 83-7 من القانون رقم 17.08.
[19] – المادة 83-3 من القانون رقم 17.08.
[20] – المادة 83-6 من القانون رقم 17.08.
[21] – المادة 55 من القانون رقم 17.08.
[22] – رشيد الفلاحي – التعاون اللامركزي بالمغرب – رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات – كلية الحقوق بمكناس – السنة الجامعية 2010/2011 – ص 64.
[23] – المادة 3 من القانون رقم 45.08 بمثابة التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها – الترابية -.
[24] – أحمد حضراني – مستجدات التنظيم الجماعي – م س- ص 12.
[25] – المادة 83-8 من القانون رقم 17.08.
[26] – المادة 83-9 من القانون رقم 17.08.
[27] – المادة 83-3 من القانون رقم 17.08.
[28] – المادة 83-11 من القانون رقم 17.08.
[29] – تنص المادة 1 من مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010 ) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها على ما يلي : ” يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية و مجموعاتها، مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ و مراقبة عملياتها المالية و المحاسبية و كذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات و مسؤولية الأعوان المكلفين بتطبيقها.
و تشتمل العمليات المالية و المحاسبية للجماعات المحلية و مجموعاتها على العمليات المتعلقة بالميزانية و الخزينة والممتلكات “.
[30] – المادة 83-12 من القانون رقم 17.08.
[31] – المادة 83-10 من القانون رقم 17.08.
[32] – المادتين 83-6 و25 من القانون رقم 17.08.
[33] – لمادة 1 من مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010 ) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها، والمادة 83-12 من القانون رقم 17.08.
[34] – المادة 83-3 من القانون رقم 17.08.