الاجتهاد القضائيغير مصنففي الواجهة

مجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس حول بالأصل التجاري

حكم المحكمة التجارية بمكناس

                        الصادر بتاريخ 30/12/2010

                           ملف عدد 352/10/4

 

المنطوق:  القاضي في الشكل- بعدم قبول طلب البيع وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 283343,36 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد امد  الاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1540" الصادر بتاريخ 22/11/2011    

ملف عدد 896/2011 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب بيع الاصل التجاري والحكم من جديد ببيع الاصل التجاري الكائن بزنقة المسجد الديور الجداد ميدلت المسجل بالسجل الترتيبي تحت عدد 295 وبالسجل التحليلي تحت عدد 8018 وذلك قصد استيفاء المستانف دينه المحكوم به اصلا وفائدة وتاييد الحكم في باقي مقتضياته مع الحكم على المستانف عليهما سيدي موح الصديق وللاكبيرة  بلحنافي بادائهما تضامنا بينهما لفائدة المستانف الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المستانف (30-12-2010)  الى تاريخ التنفيذ  وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

 

القاعدة :

– يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري الحصول على الامر ببيع الاصل التجاري الذي يضمن لهما ديونهما وذلك بعد ثمانية ايام من انذار بالدفع بقي بدون جدوى طبق المادة 114 من م ت .

– توفر البنك على رهن على الاصل التجاري وانذاره المدين باداء ما بذمته داخل الاجل المحدد اعلاه تخوله حق بيع الاصل التجاري المذكور .

– لا يستحق بعد قفل الحساب الا الفوائد القانونية حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي وهاته لا تعدو ان تكون مجرد تعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من جراء التاخير في الاداء .

– الحكم الذي قضى خلاف القواعد اعلاه يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة لطلب بيع الاصل التجاري وتاييده في باقي مقتضياته .

 

التعليل :

حيث تنص المادة 114  من مدونة التجارة على انه يجوز للبائع و للدائن المقيد دينهما على الاصل التجاري ان يحصلا على الامر ببيع الاصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون وذلك بعد ثمانية ايام من انذار بالدفع بقي دون جدوى بعد توجيهه للمدعي او لحائز الاصل عند الاقتضاء …"

حيث انه من جهة فإن البنك المستانف يتوفر على رهن للاصل التجاري موضوع النزاع وذلك حسبما هو ثابت من عقد الرهن المؤرخ في 17-11-06 ومن جهة اخرى فانه من الثابت ان البنك المذكور قد قام بتوجيه للمدين انذارا باداء ما تخلذ بذمته داخل اجل 8 ايام وقد توصل  به بتاريخ 16-10-2009 حسبما هو ثابت من محضر التبليغ ونسخة شهادة التسليم المدلى بهما في الملف .

حيث  انه امام ثبوت اعذار المدين المرتهن بالاداء وفق ما تقتضيه المادة 114 من مدونة التجارة دون جدوى يبقى الطلب ببيع الاصل التجاري المرهون في ظل ثبوت المديونية مؤسسا وجديرا بالقبول ويبقى الحكم المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء فيما قضى به بهذا الخصوص.

حيث انه اذا كان طلب ببيع الاصل التجاري موضوع النزاع يجد سنده في المقتضيات اعلاه الا انه يتبين من معطيات الملف ان العقارات المطلوب بيعها لازالت في طور التحفيظ مما يجعل الطلب ببيعها عديم الاساس.

حيث انه وبخصوص باقي الاسباب المثارة في الموضوع فانه لئن كان طلب الفوائد التعاقدية غير مؤسس في ظل غياب أي اتفاق بين الطرفين يقضي بسريانها بعد حصر الحساب فان الفوائد القانونية  لا تعدو ان تكون مجرد تعويض عن الضرر اللاحق بالطاعن من جراء التاخير في الاداء و هو ما يجعل الطلب بشانها  مؤسسا وجديرا بالقبول  ومن تم واعتبارا لكون طلب الفوائد القانونية هو طلب مترتب عن الطلب الاصلي فانه اصبح من المتعين الاستجابة له

 

 

  حكم المحكمة التجارية بطنجة

                         الصادر بتاريخ 22/1/2009

                           ملف عدد 721/9/2006

المنطوق:  القاضي بايقاف اجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الاصل التجاري المحجوز والمملوك للمدعى عليها والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 3831 لمدة ثلاثة أشهر والتي يجب على المدعى عليها خلالها أداء ما بذمتها للمدعي وفي حالة عدم الأداء الأمر ببيع الاصل التجاري المشار إليه أعلاه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي وتمكين المدعي من ديونه أصلا وفوائد من متحصل البيع حسب الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليها الصائر .

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1682" الصادر بتاريخ 8/12/2011    

ملف عدد 1198/09 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 

محمد وزاني طيبي                   مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

القاعدة :

– لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي على اموال المدين او لهذا الاخير الحق في طلب بيع الاصل التجاري المحجوز جملة مع المعدات والبضائع التبعة له .

– للمدين المحجوز عليه اتباع مسطرة المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية للمنازعة كلا او بعضا في مبلغ الدين امام الجهة المحددة في القوانين والانظم الجاري بها العمل . 

– وينزع على المحكمة التجارية اختصاص البت في المنازعة في قيمة الدين المطالب باستخلاصه وفي صحة مسطرة التحصيل والا تكون قد تجاوزت ما خولته المادة 113 من نفس القانون وذلك حسبما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في قراره عدد 855 الصادر بتاريخ 27/5/2010 في الملف التجاري عدد 3010 .

– الحكم الذي راعى ما ذكر يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث أقامت المستأنفة طعنها على كون الحكم المستأنف لم يحترم مقتضيات مسطرتي 114 و 115 من م.ت وكون المطالبة قد طالها التقادم وكون المديونية غير ثابتة والاحتساب الذي قام به الصندوق مخالف لما هو منصوص عليه قانونا 

لكن حيث طالما أن الدعوى مقدمة في إطار مقتضيات المادة 113 من م.ت التي تجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ، فإن احتجاج المستأنفة بمقتضيات المادتين 114 و 115 من ذات القانون بشأن عدم توجيه إنذار بالدفع يكون على غير أساس .

وحيث إن تطبيق المادة 113 المذكورة والتي تمت الإحالة عليها بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تعتبر القانون الواجب التطبيق في النازلة والذي يوجب على المدين اتباع مسطرة المادة 117 من المدونة للمنازعة كلا أو بعضا في مبلغ الدين أمام الجهة المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ينزع على المحكمة التجارية اختصاص البت في المنازعة في قيمة الدين المطالب استخلاصه وفي صحة مسطرة التحصيل وإلا تكون قد تجاوزت ما خولته لها المادة 113 من ذات القانون (وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 855 المؤرخ في 27/5/2010 ملف تجاري               13010/3/2/2009  قرار غير منشور).

وحيث مادام الأمر كذلك ولخلو الملف مما يفيد سلوك المستأنفة مسطرة المنازعة في الدين المطلوب استيفاؤه حسبما توجبه المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن ما اعتمدته في وسائلها يكون على غير أساس ويتعين رده ويكون الحكم المطعون فيه لما رد دفعها بالتقادم ومنازعتها في المديونية وطريقة احتسابها وقضى ببيع الأصل التجاري لاستيفاء الصندوق الوطني لدينه في مركز القانوني السليم مما يستوجب تأييده .

 

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بمكناس

                         الصادر بتاريخ 14/10/2008

                           ملف عدد 485/06/4

 

المنطوق:  القاضي بقبول الطلب الاصلي و مقال التدخل الارادي في الدعوى وفي الموضوع بايقاف اجراءات الحجز التنفيذي الواقع على الاصل التجاري الكائن بايت يعزم طريق اكوراي المقيد بالسجل التجاري بمكناس تحت عدد 29004 لمدة شهرين مع امهال المدعى عليه من اجل اداء ما بذمته لفائدة المدعي وفي حالة انصرام الاجل المذكور دون وقوع الاداء بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المذكور بواسطة المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة القسم التنفيذي بكتابة الضبط والاذن للمدعي باستخلاص دينه في حدود مبلغ 267.511,83 درهم مقابل وصل بذلك يسلم له من كتابة الضبط مع مراعاة مقتضيات المادة 118 م .ت وجعل الصوائر اختيارية في عملية البيع وفي حالة فشلها تحميلها للمدعى عليه وبرفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى وتحميل رافعها الصائر

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1767" الصادر بتاريخ 20/12/2011    

ملف عدد 480/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

عبد الحق امعمر                    مستشارا مقررا

رشيد بن الصديق                   مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

القاعدة :

– الدفع بالتقادم المثار من طرف المدين المواجه ببيع اصله التجاري من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد من قبل المنازعة الضريبية التي لا يمكن ان يحول دون متابعة الصندوق المذكور اجراءات التحصيل ما لم يتم وفق الاجراءات الواجب اتخاذها لايقاف الديون العمومية المحددة بمقتضى المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

– عدم صدور أي امر بايقاف اجراءات تحصيل الدين العمومي من طرف المحكمة المختصة يجعل طلب بيع الاصل التجاري جملة ومعداته من طرف الدائن مبررة والحكم القاضي بالاستجابة للطلب في حدود 113 من م ت في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

و حيث من المقرر قانونا طبقا للفصل369 ق.م.م أنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة . و في نازلة الحال فإن النقطة المثارة تتعلق بكون محكمة الإستئناف بمناقشتها لمبلغ المديونية ، تكون قد تجاوزت الصلاحية المخول لها بمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة . 

و تأسيسا على ذلك و لما كانت الدعوى في أصلها  تروم استيفاء دين عمومي عن طريق بيع الأصل التجاري للمدين بعد حجزه حجزا تنفيديا في إطار المادة 113  المذكورة أعلاه ، فإن الدفع بالتقادم المثارة  من طرف المستأنف يبقى من قبيل  المنازعة الضريبية التي لا يمكن أن تحول دون متابعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإجراءات التحصيل ، إلا إذا تمت وفق الإجراءات الواجب اتخاذها لإيقاف أداء الديون العمومية و المحددة بمقتضى  المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي نصت على أنه :"بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب و رسوم و ديون أخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها أن يوقف أداء الجزء المتنازع عليه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين و النظمة الجاري بها العمل …" و مادام أن المستأنف لم  يدل بما يتبت صدور أمر بإيقاف إجراءات تحصيل  الدين الضريبي المطالب به ، فإن الدفع بالتقادم يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده و بالتالي تأييد الحكم التجاري المطعون فيه لمصادفته الصواب .

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

حكم المحكمة التجارية بمكناس

                         الصادر بتاريخ 5/3/2009

                          ملف عدد 289/2008/4

 

المنطوق:  القاضي بعدم قبول الدعوى  . 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1787" الصادر بتاريخ 22/12/2011    

ملف عدد 1394/09 

 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد وزاني طيبي                   مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببيع الأصل التجاري الكائن برقم 7 شارع محمد الخامس مكناس بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني من طرف قسم التنفيذ وبعد مرور أجل ثلاثة أشهر الممنوحة للمدين لأداء دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والإذن لهذا الأخير باستيفاء دينه على وجه الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

القاعدة :

– مشتري الاصل التجاري الذي لم يتاكد من اداء الضرائب والرسوم الواجبة على الطرف المفوت بتاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وحصوله على شهادة الابراء حسبما تقتضيه المادة 96 من م تحصيل الديون العمومية يبقى مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت عن اداء الضرائب والرسوم الواجبة على التفويت ولو احترم مقتضيات المادة 81 الى 84 من م ت وذلك بقيامه باجراء التسجيل بالسجل التجاري .

– صدور قرار عن المحكمة الادارية قضى باقتصار التشطيب على مدة دون الاخرى التي طالب بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخوله الحق كدائن اجرى حجزا تنفيذيا على الاصل التجاري طلب بيعه جملة وتفصيلا في اطار المادة 113 من          ق م م .

– الحكم الذي لم يراع القواعد القانونية السالفة ولم يستجب للطلب يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

 

التعليل :

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه خالف وناقض القانون ، وكون الطلب المقدم من طرفه مؤسس على اعتبار أن مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية هي الواجبة التطبيق ، وكون مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة متوفرة في النازلة ، وكون تسجيل الأصل التجاري في اسم المشتري برقم تسلسلي جديد لا أثر له على حقوقه .

فعلا حيث إن كان السيد الزراعلي حميد مشتري الاصل التجاري موضوع طلب البيع قد احترم الإجراءات والشروط حسب الوارد في المواد من 81 إلى 84 م.ت وعمد إلى تسجيل مشتراه والحصول على رقم تسجيلي جديد هو 663794 بدلا من رقم 15099 فإن ذلك لا تأثير له إطلاقا على حقوق الدائنين التي كانت مسجلة على الأصل التجاري قبل عملية التفويت ، كما أن ذلك لا يحول دون ممارسة الدائنين حقوقهم ودون سلوكهم جميع المساطر القانونية في مواجهة الأصل المذكور لاستخلاص ديونهم على اعتبار أن هذا الأصل يبقى ضامنا لجميع حقوقهم طالما لم يتأكد المفوت إليه من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الطرف المفوت بتاريخ التفويت برسم النشاط المزاول ، وطالما لم يحصل على شهادة الإبراء حسبما تقتضيه المادة 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تعتبر الطرف المفوت اليه – في هذه الحالة- مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت .

وحيث أن القول بكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان عليه ممارسة مسطرة الفصل 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتعرض والحجز على الثمن لاستخلاص ديون كانت مترتبة بذمة البائع بدل سلوك مسطرة بيع الأصل التجاري الذي أصبح ملكا للمفوت إليه ومسجل باسمه هو قول غير مؤسس مادام من الثابت من أوراق الملف أن الصندوق الدائن مارس فعلا مسطرة التعرض على السجل التجاري وكذا مسطرة التعرض على ثمن الشراء بين يدي الموثق بتاريخ 24/1/2006 إلا أنه تم التشطيب على التعرض على ثمن البيع بين يدي الموثق بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس رقم 13/2008 في الملف رقم 13/2008 بتاريخ 26/2/2008 ، كما تم التشطيب على التعرض المقيد بالسجل التجاري عدد 15099 بموجب القرار عدد 785 المؤرخ في 29/10/07 في الملف عدد 27/7/2 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، وهو القرارالذي بادر المستأنف عليه البائع إلى تنفيذه ، وعلى إثر هذا التشطيب استطاع المشتري المستأنف عليه الأول تسجيل مشتراه والحصول على شهادة تسجيل برقم تسلسلي جديد .

وحيث أنه باستصدار المستأنف عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14/7/2008 قرارا جديدا تحت عدد 963 في الملف عدد 122/08/2 والذي اعتبر إن إلغاء الديون حسب قرار المجلس الأعلى عدد 639 بتاريخ 27/6/2007 إنما تخص الفترة الممتدة من 85 إلى 1996 فقط، وطالما يخلو الملف مما يفيد التشطيب على الديون المتعلقة بالفترة اللاحقة أي من 1996 إلى 2005 حسبما تستوجبه المساطر القانونية ، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر دائنا ، والتقييد على الأصل التجاري لازال قائما لفائدته ، ومن تم تكون مقتضيات المادة 113 م.ت متوفرة في نازلة الحال والمستأنف محق في المطالبة ببيع الأصل المحجوز لضمان ما ترتب لفائدته من ديون سابقة على تاريخ التفويت 

وحيث عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية المستحقة عن الفترة المذكورة طالما أن المبلغ المطلوب استيفاؤه يشمل حتى الفترة التي تم التشطيب على محضر تحقيق الحجز التنفيذي بشأنها والمتعلقة بالمدة من 1985 إلى 1996 .

وحيث أوضح الخبير المنتدب حسب تقريره المشار إليه سابقا أن المديوينة المترتبة بذمة البائع قبل قيامه بتفويت الأصل التجاري محددة في مبلغ 220.123,28 درهم .

وحيث ان ما خلص إليه الخبير المنتدب لم يكن محل مناقشة أو طعن أي من الطرفين الشيء الذي تقرر معه المصادقة على الخبرة واعتبار المبلغ الذي خلص اليه الخبير هو مبلغ المديونية الواجب استيفاؤه من ثمن منتوج بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني .

وحيث مادام الأمر كذلك فإن الحكم المستأنف الذي رد طلب بيع هذا الأصل لاستيفاء المستأنف لديونه غير مؤسس مما يستدعي إلغاءه والحكم من جديد وفق طلبه .

حيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها . 

 

 

 

 

 

   امر المحكمة التجارية بمكناس

                           الصادر بتاريخ 20/2/2008

                                ملف عدد 26/2005

المنطوق :  القاضي بتوزيع منتوج التصفية وقدره 265.000،00 درهم كالتالي:

مبلغ 1.516,25 درهم درهم مصاريف التصفية القضائية. 

مبلغ 13.177,19 درهم رسم الخزينة عن التوزيع بالمحاصة.

 250.309,56 درهم لفائدة قابض مكناس المدينة .

 

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 26" الصادر بتاريخ 18/4/2012    

ملف عدد 40/11 ص

الصادر عن السادة :

محمد الهرابي                      رئيسـا 

سعاد البقالي                        مستشارا مقررا

ادريس السماحي                    مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب في ملف التصفية القضائية للمقاول محمد بوسعيد المفتوح تحت عدد 26/2005 لدى المحكمة التجارية بمكناس للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.

 

القاعدة :

– المقصود بالمنقولات التي يملكها المدين والمنصوص عليها بالمادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تخضع للامتياز بالاولوية هي الاشياء القابلة للنقل من مكان لآخر بحسب طبيعتها دون ان يلحق بها تلف ولا تشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغل حيزا مكانيا ويمكن نقلها منه مثل الاصول التجارية والتي ورد تعريفها بالمادة 79 من مدونة التجارة حسبما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات ومنها القرار عدد 954 الصادر بتاريخ 30/6/11 في الملف التجاري عدد 966/3/3/2010 .

– لما ثبت ان المنقولات المحجوزة هي منقولات معنوية فقط وليس قابلة للنقل بسهولة ترتب عن ذلك القول بان الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الاصل التجاري ولا حق لها في الرجوع عن باقي الدائنين دوي الامتياز الا في حدود منتوج بيع المنقولات القابلة للنقل فقط .

– الامر الذي استجاب لطلب بيع الاصل التجاري ومنح الامتياز للخزينة من منتوج بيعه يعد في غير محله ويتعين الغاؤه وارجاع الملف للسيد القاضي المنتدب للبت فيه طبق القانون وعلى ضوء قرار المجلس الاعلى .

 

 

 

 

 

التعليل :

حيث بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.

و حيث إنه بالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض و الإحالة تبين أنه نقض القرار المطعون فيه بعلة "أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم تتميز الخزينة ابتداء من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الاجراءات بامتياز على الأمتعة و غيرها في المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت و كذا على المعدات و السلع الموجودة …" و أن المقصود بالمنقولات المنصوص عليها هي الأشياء القابلة للنقل من مكان إلى آخر بحسب طبيعتها دون أن يلحقها تلف، كما أن لفظ المنقولات حسبما ورد في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية التي لا تشغل أي حيز مكاني يمكن نقلها منه مثل الأصول التجارية و التي ورد تعريفها في المادة 79 من مدونة التجارة.

و حيث استنادا إلى ذلك و طالما أن لفظ المنقولات لم يأت مطلقا ليشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغل حيزا مكانيا يمكن نقلها منه مثل الأصول التجارية فإنه يترتب عن ذلك كون الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري و لاحق لها في التزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الامتيازية إلا في منتوج بيع المنقولات القابلة للنقل فقط و من تم فإن الأمر المستأنف لما خص دين الخزينة بامتياز الأولوية من منتوج بيع الأصل التجاري المقاولة موضوع التصفية برمته يكون في غير مركزه القانوني السليم مما يستوجب إلغاءه و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب لإعداد مشروع توزيع يراعي فيه ما عيب عليه في الأمر الملغى.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

      حكم المحكمة التجارية بوجدة

                             الصادر بتاريخ 24/11/2011

                                ملف عدد 644/2009/9

 

المنطوق :   القاضي بعدم قبول الدعوى .

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 537" الصادر بتاريخ 22/3/2012    

ملف عدد 9/12 

 

الصادر عن السادة :

  ادريس السماحي                  رئيسـا 

  سعاد البقالي                      مستشارا مقررا 

محمد الهرابي                      مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببيع الأصل التجاري لصاحبته العلج ليلى الكائن ب 52-54 سوق القنادسة وجدة والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 23136 بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع من طرف قسم التنفيذ  وذلك إذا لم يدفع الطرف المستأنف ما عليه داخل أجل شهرين من تاريخ الحكم والإذن للمستأنف باستيفاء دينه على وجه الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

 

القاعدة :

– للدائن الذي يباشر اجراء حجز تنفيذي على اموال المدين طلب بيع الاصل التجاري للمدين في اطار المادة 113 من مدونة التجارة والمحال عليها بمقتضى المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

– منازعة المدين في الدين الضريبي لا يحول دون متابعة القابض لاجراءات التحصيل الا اذا اثبت المدين انه سلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 117 من نفس المدونة .

– في غياب صدور امر بايقاف اجراءات تحصيل الدين الضريبي من المحكمة الادارية المختصة يكون طلب البيع مؤسسا حسب ما نصت عليه المادة 113 وما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات ومن بينها القرار عدد 627 الصادر بتاريخ          4/11/2010 في الملف التجاري عدد 1228/3/2/2005 والقرار عدد 151 المؤرخ ب 17/9/2008 في الملف التجاري عدد 439/3/2/2005 .

– الحكم الذي لم يستجب لطلب البيع رغم ما هو منصوص عليه اعلاه يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

 

التعليل :

حيث أنه لما كان من الثابت من وقائع القضية أن دعوى الطاعن تهدف إلى استيفاء دين عمومي عن طريق بيع الأصل التجاري للمستأنف عليهم بعد حجزه حجزا تنفيذيا وذلك في إطار المادة 113 من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ولما كانت المنازعة في الدين الضريبي لا تحول دون متابعة القابض لإجراءات التحصيل إلا إذا تمت وفق الإجراءات الواجب اتخاذها والشروط الواجب توفرها لإيقاف أداء الديون العمومية التي جاءت بها المادة 117 من نفس المدونة التي تنص على أنه "بصرف النظر عن أية مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضافي المبالغ المطالب بها أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيه" ، ومن تم فإنه في غياب صدور أي أمر بإيقاف أداء الدين الضريبي المنازع فيه باعتبار أن مسطرة إاقاف التنفيذ التي سلكها المستأنف عليهم فضلا عن أنها انتهت بصدور أمر قضى برفض الطلب فإنها لا تقوم مقام المسطرة المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر سيما وأنها قدمت أمام رئيس المحكمة التجارية وليس أمام رئيس المحكمة الإدارية المخول له وحده اختصاص البت في مسطرة إيقاف أداء الدين الضريبي ، فإن الطاعن يكون محقا في المطالبة ببيع الأصل التجاري المحجوز عليه والمجلس الأعلى ذهب في عدة قرراات له في هذا المنحى من ذلك القرار عدد 1627 المؤرخ في 4/11/2010 ملف تجاري عدد 1228/3/2/2009 والقرار عدد 151 المؤرخ في 17/9/08 ملف تجاري عدد 439/3/2/2005 والقرار عدد 732 المؤرخ في 6/5/2009 ملف تجاري عدد 386/3/2/2007.

وحيث استنادا إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر المطالبة ببيع الأصل التجاري سابقة لأوانها وقضى بعدم قبول طلب الطاعن غير مرتكز على أساس سليم مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب .

حيث أن الصائر على من خسر الدعوى .

 

 

 

 

 

 

                       حكم المحكمة التجارية بمكناس 

                           الصادر بتاريخ 6/5/2010

                              ملف عدد 107/10/4

 

المنطوق :  القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المستغل بالمحل الكائن برقم 3 زنقة الصباغين المدينة القديمة مكناس و المقيد بالسجل التجاري لدى هاته المحكمة تحت عدد 23440 تحليلي بالمزاد العلني و الاذن للمدعية باستخلاص دينها من منتوج البيع في حدود مبلغ 111056,86 درهما مع مراعاة الأولوية المخولة لكافة الدائنين الآخرين إن وجدوا و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 635" الصادر بتاريخ 5/04/2012    

ملف عدد 1895/10

 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا

محمد الهرابي                       مستشارا 

سعاد البقالي                        مستشارا

وبمساعدة السيد  عبد العزيز الأحمدي    كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

 

 

القاعدة :

– حق الدائن في الحصول على دينه عن طريق ممارسة دعوى الأداء في إطار القواعد العامة و استنادا لعقد القرض و كذا حقه في ممارسة مسطرة تحقيق الرهن لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون الذي لا يوجد به ما يمنع من ممارسة المسطرتين معا و في آن واحد (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 682 الصادر بتاريخ: 14/05/2008 في الملف التجاري عدد               799/3/1/2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص195.

– طلب بيع الأصل التجاري للمدين الذي لم يوف ما عليه من دين في إطار الفصل 114 من م.ت بعد توفر الدائن على تقييد رهنه وامتيازه يعد في محله و يتعين تاييد الحكم القاضي بذلك.

 

التعليل :

و حيث أن حق الدائن في الحصول على دينه عن طريق ممارسة دعوى الأداء في إطار القواعد العامة و استنادا إلى عقد القرض، و كذا حقه في ممارسة مسطرة تحقيق الرهن، لا يمكن تقييده الا بمقتضى القانون الذي لا يوجد به ما يمنع من ممارسة المسطرتين في أن واحد (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 682 المؤرخ في 14/5/2008 في الملف التجاري عدد 799-3-1-2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 195) و يكون دفع المستأنف و منازعته في قيمة الدين غير جدي و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف بهذا الخصوص مما يتعين تأييده.

و حيث انه بالرجوع إلى الشهادة الموقعة من طرف رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية الاسماعيلية يتضح منها أن الرئيس المذكور يشهد بكون المستأنف يستغل الدكان رقم 3 الكائن بباب زواغة الصباغين و ليس بها ما يفيد كون الملك يرجع للبلدية المذكورة فضلا على أن الصورة من القرار لا تفيد كونها تتعلق بالمحل موضوع السجل التجاري الامر الذي يبقى معه طلب البنك وجيها و مؤسسا ما دام البنك الدائن المرتهن قام بتوجيه إنذار إلى المدين بقي بدون جدوى و إقامة دعوى من  أجل تحقيق الضمانة كما أن المادة 114 من م ت  تلزم أن توفر في طالب بيع الأصل التجاري أن يكون طالب البيع دائنا مرتهنا مقيدا و امتيازه لا زال قائما و دينه حالا كلا أو بعضا و أن يكون طلب البيع منصبا على الأصل التجاري برمته و هو ما يتوفر في البنك الدائن مما يبقى معه طلب بيع الأصل التجاري للمدين الراهن في محله و ذلك من  أجل استخلاص الدائن لدينه و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده.

و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بطنجة

                         الصادر بتاريخ 6/9/2011

                            ملف عدد 815/2010

المنطوق :  القاضي بقبول الطلبين الأصلي والمقابل شكلا وبعدم قبول طلب التدخل الإرادي وتحميل رافعه الصائر، وفي الموضوع بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الأصل التجاري مقهى محمد الريفي والكائن بالعوامرة المركز قيادة العوامرة دائرة القصر الكبير لمدة ثلاثة أشهر يتعين على المدعى عليهم أداء ما بذمتهم من دين وفي حالة عدم الأداء بيع الأصل التجاري المذكور بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي وبتمكين المدعي من ديونه من متحصل البيع حسب الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالتنفيذ على الأصل وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض الطلب المقابل وتحميل رافعه الصائر . 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 725" الصادر بتاريخ 19/4/2012    

ملف عدد 1762/2011 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد آيت موح                      مستشارا

وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

القاعدة :

– لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي على اموال المدين طلب بيع اصله التجاري جملة وتفصيلا طبق مقتضيات المادة 113 من م ت .

– تنازل المحكوم ببيع اصله التجاري للغير وعدم سلوك هذا الاخير لاجراءات الشهر والتسجيل للتنازل المذكور طبق المادة 83 من م ت لا يمكن ان يرتب أي اثر في مواجهة الغير ويقتصر اثره على طرفيه عملا بقاعدة نسبية العقود ولا يمكن ان يواجه به طالب التنفيذ .

– الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

لكن حيث طالما لم تدل المستأنفة بما يفيد سلوكها إجراءات الشهر والتسجيل للتنازل الصادر لفائدتها من طرف المنفذ عليها والمتعلق بمقهى محمد الريفي موضوع الحجز حسبما تقتضيه موجبات المادة 83 من مدونة التجارة، فإن أي أثر لا يمكن أن يترتب عن هذا التنازل في مواجهة الغير إذ يقتصر هذا الأثر على طرفيه المتعاقدين فقط عملا بقاعدة "نسبية العقود" ، ومن تم لا يمكن للمستأنفة الاحتجاج به في مواجهة طالب التنفيذ .

وحيث طالما الأمر كذلك فإن تدخلها يكون غير مؤسس مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول تدخلها عملا بقاعدة "لا يضار أحد باستئنافه" .

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

 

 

 

حكم المحكمة التجارية بمكناس

                         الصادر بتاريخ 17/6/2008

                          ملف عدد 872/08/4

 

المنطوق :  القاضي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي الواقعة على أصلها التجاري عدد 18267ى و إمهالها أجل شهرين قصد أداء ما بذمتها تحت طائلة البيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور وتمكين قابض الخميسات من استخلاص مجموع دينه من منتوج البيع والصائر والنفاذ المعجل .

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 795" الصادر بتاريخ 26/4/2012    

ملف عدد 1898/2011 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                     رئيسـا 

سعاد البقالي                       مستشارا  مقررا

محمد الهرابي                      مستشارا

وبمساعدة السيد  عبد العزيز الاحمدي    كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الدعوى على الحالة وتحميل المستأنف عليه الصائر .

 

 

القاعدة :

– الفصل 113 من مدونة التجارة وان كان يجيز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه . الا ان البيع الجبري لهذا الاصل يقتضي ان يكون الدين ثابتا لا نزاع فيه .

– لما ثبت ان الدين المطلوب استخلاصه عن طريق بيع الاصل التجاري موضوع منازعة امام المحكمة الادارية وصدور امر عن تلك المحكمة بايقاف اجراءات تحصيل الضريبة المترتبة عليها لفائدة القباضة .

– يبقى طلب بيع الاصل التجاري سابقا لاوانه والحكم القاضي خلافه واجب الالغاء .

 

التعليل :

حيث أنه إذا كان الفصل 113 من مدونة التجارة قد أجاز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه فإن البيع الجبري للأصل التجاري يقتضي أن يكون الدين ثابتا لا نزاع فيه .

وحيث طالما أنه من الثابت من خلال وثائق الملف أن هذا الشرط غير متوفر في نازلة الحال وأن الدين المطلوب استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري للمستأنفة محل منازعة من طرفها حسبما يستفاد من مقال الطعن في الضريبة المقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط والمؤشر عليه بتاريخ 30/5/2006 وأكثر من ذلك فالمستأنفة عمدت إلى استصدار أمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 1244 بتاريخ 14/12/2005 بالملف عدد 645/05 قضى بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة المتربتة عليها لفائدة قابض الخميسات فإنه اعتبارا لذلك وبالنظر لخلو الملف مما يفيد صدور حكم مكتسي صبغة الشيء المقضي به في دعوى الطعن المذكورة فإن الطلب يكون سابقا لأوانه .

وحيث متى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله مما يقتضي إلغاؤه والحكم من جديد بإلغاء الدعوى على الحالة .

حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

                       حكم المحكمة التجارية بطنجة

                        الصادر بتاريخ 17/01/2012

                          ملف عدد 502/09/2011

 

المنطوق :  القاضي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه محمد بن احمد قيدي و الكائن بالساقية الجديدة زنقة النخيل رقم 5-7 طنجة و المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 9294 بالمحكمة التجارية بطنجة لمدة ثلاثة أشهر يتعين على المدعى عليه أداء ما بذمته من دين و في حالة عدم الاداء بيع الأصل التجاري المشار إليه أعلاه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الإفتتاحي و بتمكين المدعي من ديونه من متحصل البيع حسب الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين ان وجدوا و بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة و بشمول الحكم بالتنفيذ على الأصل و بتحميل المدعى عليه الصائر.

 

                    قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 797" الصادر بتاريخ 26/04/2012    

ملف عدد 436/12 

 

الصادر عن السادة :

إدريس السماحي رئيسـا 

إدريس بولعلى مستشارا و مقررا

سعاد البقالي مستشارا

وبمساعدة السيد  عبد العزيز الأحمدي كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

 

 

القاعدة :

– لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي على أموال المدين طلب بيع أصله التجاري المحجوز جملة مع المعدات و البضائع التابعة له طبق المادة 113 من م.ت.

– بيع الأصل المحجوز لا يتوقف على ضرورة تبليغ الدائنين المقيدين على الأصل وفق المادة 120 من م.ت (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 811 الصادر بتاريخ 20/05/2009 الملف عدد 751/07 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 ص 25 وما يليها)

– الحكم الذي قضى بالبيع اعتبارا لذلك يعد في محله و يتعين تأييده.

 

التعليل :

لكن حيث انه وخلافا لما ذهب اليه المستانف فان محكمة الدرجة الاولى بتت  طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م وفي حدود الطلب الرامي الى بيع الاصل التجاري  موضوع النزاع استنادا الى سند تنفيذي  وفي اطار مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة والتي تنص على انه "يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي  ….ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له  …..الخ )وبذلك فالطلب محدد في بيع الاصل التجاري المذكور لتوافر شروطه باعتبار ان المستانف عليه دائن للمستانف مالك الاصل التجاري وانه يتوفر على حجز تنفيذي على الاصل التجاري المطلوب  بيعه َحسب الثابت من وثائق الملف المشار اليها اعلاه مما يجعل هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به المستانف من عدم قيام المستانف عليه  باثبات اشعاره الجهات المقيدة كاصحاب حقوق على الاصل التجاري المطلوب الحكم ببيعه حسب النموذج 7 فانه بدوره غير مبني على أي اساس قانوني لان البيع الاجمالي للاصل التجاري في اطار الفصل 113 من مدونة التجارة لا يتوقف على ضرورة سلوك التبليغ الى الدائنين المقيدين المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس القانون لان الغاية من اقرار هذا النص الاخير يحققها الفصل 113 من مدونة التجارة ( قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 20/5/2009 تحت عدد 811 في الملف عدد 751/07 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 ص 125 وما يليها) مما يجعل الاستيناف غير مؤسس والحكم المستانف تبعا لذلك مصادف للصواب ويتعين تاييده .

 

 

 

 

 

                       حكم المحكمة التجارية بفاس

                        الصادر بتاريخ 24/10/2011

                          ملف عدد 1332/9/2010

 

المنطوق :  القاضي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها  شركة مخبزة الحجاري ميمون  في شخص ممثلها القانوني الكائن شارع مولاي يوسف تازة الجديدة المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة  التجارية بفاس  تحت رقم 217 عن طريق كتابة الضبط بكافة عناصره المادية والمعنوية وذلك في حالة عدم الأداء المبالغ المتخلدة بذمتها والمحددة في 241.712,80 درهم , وذلك إبتداء من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا , وتحديد ثمن إنطلاق البيع بالمزايدة عن طريق خبير على أن يخصص منتوج البيج لإستيفاء المدعي قابض تازة الجديدة لدينه في حدود المبلغ أعلاه، مع قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1069" الصادر بتاريخ 07/06/2012    

ملف عدد 378/2012 

 

الصادر عن السادة :

    إدريس السماحي                               رئيسـا 

      محمد الهرابلي                                   مستشارا ومقررا

 سعاد البقالي                         مستشارا

وبمساعدة السيد أحمد اليوسفي الفيلالي       كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

 

القاعدة :

–  الامر بالتحصيل يعتبر سندا تنفيذيا يمكن القابض من مباشرة مسطرة التنفيذ في مواجهة المدين وبيع اصله التجاري ودور المحكمة ينحصر في المراقبة القانونية لطلب البيع في إطار مقتضيات المادة 113 من م ت .

– مسطرة التظلم الاداري ولا حتى المسطرة الادارية والقضائية في الطعن في الواجبات الضريبية لا يكفي للقول بوجود منازعة جدية توجب ايقاف تنفيذ بيع الأصل التجاري المحجوز حسبما سار على ذلك اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات منها القرار عدد 181 الصادر بتاريخ 01/03/2006 في الملف عدد 2790/4/2/4 والقرار عدد 735 المؤرخ في 27/06/2007 في الملف عدد 202/3/2/2005 بل لا بد من صدور قرار بايقاف تنفيذ الحجز عملا بالمادة 171 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

– الحكم الذي أقر المبادئ القانونية اعلاه يعد في محله ويتعين تأييده.  

 

التعليل :

لكن لما كان الإطار القانوني لدعوى الحال لا يتعدى المراقبة القانونية لطلب بيع الأصل التجاري وفق أحكام المادة 113 من مدونة التجارة استنادا لما عزز به المستأنف عليه قابض تازة المدينة الجديدة طلبه من جداول ضريبية تتعلق بسنوات من 2004 إلى 2010 محددة للدين والتي تعتبر سندا كافيا وأساسا مقبولا في إقامة دعواه  , رعيا أن مجرد تمسك الطاعنة بالحالة الواقعية التي توجد عليها وبضرورة إجراء تحقيق للمديونية عن طريق تدقيق الحسابات المشار إليها بالجداول الضريبية يبقى مردود على الملزمة رعيا أنه لا مسطرة التظلم الإداري ولا حتى المسطرة الإدارية والقضائية في الطعن في الواجبات الضريبية لايكفي للقول بوجود منازعة جدية توجب إيقاف تنفيذ بيع الأصل التجاري المحجوز          –أنظر في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 181 صادر بتاريخ 1-03-06 ملف عدد 2790-4-2-04 وأيضا القرار عدد 735 مؤرخ في 27-6-07 ملف عدد 202-3-2-2005 غير منشورين والذين قررا قاعدة أنه " ليس للطعن الإداري أو القضائي أي أثر واقف بالنسبة لتحصيل الديون العمومية فالأمر بالتحصيل يعتبر سندا تنفيذيا يمكن للقابض مباشرة مسطرة التنفيذ المباشر بشأنه فيكون القرار الاستئنافي الذي اعتبر الدين الضريبي – المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – منازعا فيه بمقتضى التظلم الإداري الذي رفعه الملزم لإدارة الضرائب ورفض الإذن بسببه للقابض ببيع الأصل التجاري تطبيقا للمادة 113 من مدونة التجارة قرارا مخالفا للقانون ومعرضا للنقض". 

و حيث إنه تأسيسا لهذا النظر يبقى الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في معالجة المنازعة الأساس القانوني السليم في مركزه القانوني الصحيح و الوسيلة أعلاه على غير أساس , مما يغدو الأولى التصريح بتأييده. 

وحيث إن الخاسر ي

 

                       

 

 

حكم المحكمة التجارية بمكناس

                        الصادر بتاريخ 07/01/2010

                          ملف عدد 749/09/4

 

المنطوق :  القاضي برفض جميع الطلبات وتحميل كل طرف صائر طلبه.

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1209" الصادر بتاريخ 26/06/2012    

ملف عدد 640/11 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                              رئيسـا 

      عبد الحق امعمر                      مستشارا ومقررا

رشيد بن الصديق                     مستشارا

وبمساعدة السيد       الحسن التيالي       كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

 

القاعدة :

–  الاصل التجاري وباعتباره مال منقول يشمل جميع الاموال المنقولة التي يخصصها التاجر لممارسة نشاطه التجاري ويتكون من مجموعة عناصر مادية ومعنوية متحدة فيما بينها وإن اختلفت عناصرها من حيث العدد والاهمية حسب نوع وطبيعة التجارة التي يزاولها التاجر.

– زوال أحد عناصر الاصل التجاري لا تؤدي حتما الى اندثار الاصل بصفة كلية إلا اذا اثبتت قطعا انه لم يعد له وجود قانوني.

– توقف نشاط فندق ما وان يكون يؤدي حتما الى اندثار عنصر الزبناء الا ان باقي العناصر تبقى قائمة كالاسم التجاري والعلامة التجارية وحق الكراء وهاته لا يتوقف بواقعة التوقف عن النشاط.

 – اجراءات الحجز التنفيذي الواقع على الاصل المذكور تبقى صحيحة والحكم المراعي لذلك يعد في محله ويتعين تأييده.

 

التعليل :

و حيــث ركزت الجهة الطاعنة وجه استئنافها على علة واحدة تمسكت ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي لكونها انصبت على أصل تجاري اندثر  نتيجة لتوقف نشاط فندق الوفاء منذ سنة 1992.

لكـن، و حيث خلافا لما تم التمسك به من طرف الطاعنين ،  فإنه  من الثابت  قانونا أن الأصل التجاري ، باعتباره مالا منقولا معنويا يشمل جميع الأموال المنقولة التي يخصصها التاجر لممارسة نشاطه التجاري                         ( المادة 79 م.ت ) ، يتكون من مجموعة عناصر مادية و معنوية متحدة فيما بينها ، و تختلف هذه العناصر  من حيث عددها و أهميتها حسب نوع  و طبيعة التجارة التي يزاولها التاجر ( المادة 80 م.ت ) ، و بالتالي فإن زوال  أحد هذه العناصر أو بعضها و إن كان يؤثر سلبا على قيمة الأصل التجاري – سواء المادية أو المعنوية –  فإن قد لايؤدي حثما إلى اندثاره بصفة كلية إلا إذا تبت قطعا  أنه لم يعد له أي وجود قانوني ،  و  هو الأمر الذي ينطبق أيضا في هذه النازلة،  ذلك أن توقف نشاط فندق الوفاء لمدة من الزمن و إن كان يؤدي حثما إلى زوال بعض عناصر أصله التجاري خاصة عنصر الزبناء ، فإن مجموعة من العناصر الأخرى تبقى قائمة كالإسم التجاري و العلامة التجارية و حق الكراء  إلى غيرها من العناصر التي لا تتأثر بواقعة التوقف عن النشاط ، و هو ما يعني أن الأصل التجاري ككيان قانوني لازال قائما و تبقى بالتالي إجراءات الحجز التنفيذي الواقعة عليه صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية ، و هو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المطعون فيه فوجب لذلك تأييده .

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى