في الواجهةمقالات قانونية

” محددات الحماية القانونية للعلامة التجارية بين التشريع المغربي و المقارن ” – أيمن البكباشي

” محددات الحماية القانونية للعلامة التجارية بين التشريع المغربي و المقارن ”

 

أيمن البكباشي

 

طاب باحث في سلك الماستر “إدارة الشؤون القانونية للمقاولة” بجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية سلا.

 

مقدمة :

 

يعمد التجار غالباً في إستهدافهم لإجتذاب الزبناء إلى ربط محلاتهم التجارية بأسماء وعلامات تجارية تميزها عن غيرها من المحلات التجارية ولا يقف السعي وراء اجتذاب الزبناء عند هذا الحد وانما يتعداه لتمييز سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم بعلامات تميزها ايضاً عن سلع وخدمات الاخرين باعتبار هذه العلامات من اهم وسائل التعريف بالسلع والخدمات وعلى ذلك فإن العلامة التجارية تؤدي وظيفة مزدوجة

فهي وسيلة التاجر او مقدم الخدمة لتمييز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها عن منتجات وخدمات منافسيه من جهة كما إنها وسيلة المستهلك للتعرف على السلعة او الخدمة التي ينشدها بحيث لا يختلط عليه الأمر في تمييزها عن منتجات وخدمات الآخرين.

ووصولاً لتحقيق مزايا اقتصادية هامة تجسد في الاثمان وتحقيق جودة عالية للسلع والخدمات عملت الدول على تشجيع المنافسة بين المنتجين ومقدمي الخدمات معترفة للمنتج او مقدم الخدمة الذي يعمل على تحسين خدماته ومنتجاته بحيث تنال ثقة العملاء بالحق في الاستئثار باستعمال علامة تجارية تميز تلك المنتجات أو الخدمات ومقررة في نفس الوقت ان تحول دون غيره واستعمال نفس العلامة او علامة تجارية مشابهة أو مماثله في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة. ولكن الملاحظ ان التجار ومقدمي الخدمات قد عمدوا لاستخدام وسائل غير سليمة من شانها التأثير على حرية الاختيار لدى جمهور المستهلكين والعمل على تضليلهم بالنسبة لمصدر المنتجات والخدمات التي تميزها العلامة التجارية من جهة وبالتالي اضرار بمصالح المنتجين ومقدمي الخدمات الاصلية من جهة أخرى.

من هنا كان لزاما على المشرع في الدول المختلفة أن يضع تنظيما لهذه المنافسة عن طريق فرض العقوبات والتدابير التحفظية على العابثين والطامعين في تحقيق الربح عن طريق استخدام أساليب الغش والخداع ولم يقف الأمر عند حد الحماية التي وفرتها التشريعات الوطنية بل تعداه إلى توفير حماية على النطاق الدولي بموجب اتفاقات تقدم هذا الغرض. والمدقق في حماية العلامات التجارية بموجب التشريع الوطني يجد انها محكومة يقواعد قانونية قد تكون واردة في نطاق قوانين التجارة أو في نطاق قوانين اخرى ومكفولة بدعوى مدنية وصولاً لجبر الضرر الذي يلحق بالمضرور ودرة للعدوان الذي يقع على علامته

فالعلامة التجارية ليست وليدة اليوم بل يعود أصلها للعهد الروماني، كونهم أول من استعمل العلامة التجارية كوسيلة لحماية منتجاتهم من التقليد و المنافسة الغير المشروعة، إلا أن بعد الثورة الفرنسية أصبح وضع العلامة التجارية أمرا ضروريا لحماية المستهلك و التاجر من التقليد، أما بخصوص المغرب فظهير 23 يونيو 1916 يعد أول من نظم حماية العلامة التجارية بعدها تم اصدار قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و قد ثم تعديله و تتميمه بمقتضى قانون 31.05 و كذلك قانون 23.13 كما قام المغرب أيضا بإبرام عدة اتفاقيات دولية لمواكبة مختلف التشريعات.

أهمية الموضوع:

 

تلعب العلامة التجارية دورا مهما و أساسيا  لإنجاح عملية التسويق و الإعلان التي تقوم بها الأصول التجارية  ، و تساهم في نجاح و تطور المشروع التجاري كما تعد أداة وصل بين مالك العلامة و مستهلك المنتج و تكون الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة بين المستهلك و المنتج و بين الزبون و التاجر.

 

الإشكالية:

ان العلامة التجارية تطرح مجموعة من الإشكاليات على المستوى الوطني و الدولي و لهذا سنحاول ملامسة الموضوع من خلال وضع الاشكال التالي:

 

ما مدى فعالية التشريع المغربي و المقارن  في تكريس الحماية القانونية العلامة التجارية؟

 

المنهج المعتمد :

 

إن طبيعة هذا الموضوع فرضت علينا توظيف المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية المغربية مع التشريعات المقارنة .

و هذا ما جعلنا أن نفكر في اقتراح التصميم الاتي :

 

المطلب الأول: الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي.

المطلب الثاني: الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المقارن.

 

 

المطلب الأول : الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي.

تلعب العلامة التجارية دوراً بارزاً فى الدلالة على مصدر المنتجات، و بالتالي فمن الواجب علينا الوقوف على بيان الحماية القانونية لهاته العلامة ( الفقرة الأولى ) ، ثم كيف حدد المشرع المغربي المسطرة الواجبة لتسجيلها (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: الحماية القانونية للعلامة التجارية

خصص المشرع المغربي حيزا مهما لحماية العلامة التجارية ، و بالتالي فإنه من الواجب علينا أن نتطرق كيف تناولها هذا الأخير .

أ – الحماية المدنية للعلامة التجارية :

تمثل دعوى المنافسة الغير المشروعة إحدى الوسائل القانونية المدنية المهمة التي يمتلكها المتضرر لحماية حقه وطنيا ، حيث نظمها المشرع المغربي في الفصل الثاني من الباب السادس من القانون رقم 17.97 وبهذا سنتطرق الى أحكامها .

1 –  دعوى المنافسة غير المشروعة .

لم يحدد المشرع المغربي من خلال الظهير الصادر سنة  1913  تعريفا للمنافسة غير المشروعة واكتفى فقط بذكر الأفعال المكونة  لها ، و بالتالي فقد حدد ترتيب الوقائع التي توجب التعويض على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر [1]، و هذا ما جعل  المشرع المغربي يتناول أحكام المنافسة غير المشروعة من خلال قانون 17.95 ” يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري ” [2].

لكن ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف هو أنه حصر نطاق المنافسة غير المشروعة في المجال الصناعي والتجاري وبالتالي   نجد أن الفقهاء – على خلاف المشرعين قد أغنوا المكتبة القانونية بتعاريف متعددة ومتنوعة، فنجد الأستاذ محمد أحمد محرز أنها: « تلك الوضعية التي يكون فيها المتعاملون الاقتصاديون أحرارا لعرض بضائعهم وخدماتهم في السوق، واختيار المتعاملين الذين يحصلون إلى جانبهم على سلع وخدمات. وبالتالي، يكون العارضون في تنافس لكي يتم تفضيلهم من طرف المستهلكين وهؤلاء الآخرون في تنافس للوصول إلى العروض بينما يعرفها آخرون بأنها عملية تأصيل وانتقاء وتصنيف ،[3] أما فيما يخص الأساس القانوني لدعوى المنافسة الغير المشروعة، فقد اثار جدلا فقهيا فهناك من اعتبرها تقوم على المسؤولية التقصيرية وهي خطأ والضرر والعلاقة سببية بينهما ، لكن هذه النظرية تعرضت لمجموعة من الانتقادات مبررين هذا الرأي بأن دعوى المنافسة غير المشروعة ترمي إلى أبعد ما ترمي اليه دعوى المسؤولية ،  بينما يرى البعض الأخر ان أساس هذه الدعوى ليس عملا تقصيريا بل تستمد أساسها من الحق المانع الإستئثاري ، و للإشارة فالحق الاستئثاري يعني الحماية التي توفرها براءة الاختراع اد لا يمكن لغير من صنع  هذا الاختراع لأغراض تجارية أو استخدامه أو توزيعه أو استيراده أو بيعه دون موافقة مالكه.[4]

ب – المحكمة المختصة

كان الاختصاص النوعي يعود للمحكمة الابتدائية بإعتبارها محكمة ذات ولاية عامة في التنظيم القضائي، والتي لها الاختصاص الشامل بالنظر في جميع المنازعات أيا كان نوعها ، أما بعد صدور قانون إحداث المحاكم التجارية سنة 1997 فقد ذهب الى جعل المحاكم التجارية هي المختصة في البث نوعيا في النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية ولو لم يكن ذاك بصريح العبارة ، لكن بعد صدور القانون رقم 17.97 نجده أنه جعل الاختصاص للمحكمة التجارية وحدها في البث في المنازعات المترتبة عن تطبيق القانون باستثناء الدعاوى الجنائية والقرارات الإدارية ، أما فيما يخص الاختصاص المحلي فقد حدد نفس  القانون انه ” المحكمة المختصة هي التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار او المحكمة التابع لها مقر وكيله او المحكمة التابعة لمقر مكتب الملكية الصناعية اذا كان موطن المدعى عليه خارج المغرب، وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العلم بوقوع الأفعال التي تسببت في إقامتها .”[5]

ج – شروط ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة.

ترتب دعوى المنافسة غير المشروعة مجموعة من الجزاءات و سنقف على ذكر بعضها والتي ذكرها المشرع المغربي من خلال قانون حماية الملكية الصناعية.

أولا : حصول الخطأ

نظم المشرع المغربي الخطأ في الفقرة الثانية من الفصل 78 :”هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه و ذلك من غير قصد لإحداث الضرر” وفي هذا الاطار ذهبت المحكمة التجارية بالرباط في احدى احكامها و الذي جاء في حيثياته :”و حيث أن الدعوى المنافسة الغير المشروعة هي دعوى ترمي الى الحفاظ على الأخلاقيات التجارية و إعادة التتبيت بين القوى المنافسة ، و بالتالي فإنه يكفي لقيام المسؤولية طبقا لقواعد المنافسة غير المشروعة وقوع فعل غير مشروع سواء تم بقصد أو بدون قصد .[6]

ثانيا :  حصول الضرر و مسألة التعويض.

أطرالمشرع الضرر بمقتضى ظهير الالتزامات و العقود : “هي الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر الى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب اضرارا به و كذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية ” [7] ،

ينقسم الضرر إلى نوعين ضرر مادي و ضرر معنوي.

الصورة الأولى من الضرر – الضرر المادي – هو الذي يصيب مالك العلامة التجارية في ذمته المالية من خلال تقليد علامته التجارية من طرف تاجر آخر أو استعمال اسمه التجاري للترويج لسلعه و بضائعه و خداماته، أو غيرها من الانتهاكات التي تمس بالحقوق المالية للتاجر مما يلحق به ضررا ماديا.[8]

الصورة الثانية – الضرر المعنوي – و يسمى أيضا بالضرر الأدبي و هو الضرر الذي يصيب مالك العلامة التجارية في سمعته التجارية و كرامته و شرفه دون ذمته المالية، فبالرجوع م 80 من م.ت فالأصل التجاري يشمل وجوبا زبناء و علامة تجارية و باقي الأصول الضرورية ، فأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة من تزييف و تدليس و تقليد لأحد عناصر الاصل التجاري يمس بالسمعة التجارية للمالك الأصلي مما يضمن له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه.[9]

و بالتالي فإن مسألة التعويض عن الأضرار فهي متروكة بيد القضاء باعتباره هو المتخصص في هذا النوع من الدعاوى و بهذا نجد جملة من الأحكام و القرارات القضائية التي انصبت حول هذا المجال و بهذا نجد قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا-محكمة النقض حاليا- وقد جاء في هذا الصدد “وان ثبتت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قيام الطالبة بمنافسة غير مشروعة في حق المطلوبة لم يثبت لها حصول ضرر من ذلك لهذه الأخيرة وهو ما ذهب به لسلوك الاستئناف الفرعي لعدم اثباتها ان استعمال علامة تجارية المطلوبة التي تقع عليها المنافسة غير المشروعة [10] ، كما نجد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي في الموضوع بثبوت فعل التزيیف في حق المدعى عليها و قد تم الحكم عليها التوقف عن استیراد أو توزیع أو عرض كل منتج للبيع یحمل علامة مزیفة لعلامة المدعیة وشعارها وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها  50000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم وصیرورته نهائیا ، و بإتلاف المنتجات التي تحمل الاسم التجاري للمدعیة وشعارها والتي تمت معاینتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاریخ 25/01/2018 مع الحكم  بأدائها لفائدة المدعیة تعویضا عن الضرر قدره 50000 درهم”.[11]

ب الحماية الزجرية  للعلامة التجارية

نظم المشرع جزاءات تمس الحقوق المحمية قانونا بسلوك دعوى التزييف، حيث وضع المشرع لقانون حماية الملكية الصناعية تعريفا عاما للتزييف وقد ورد على أنه :” يعد تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة الاختراع أو تصميم تشكل الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو خدمة أو تجارة مسجلة أو اسم بيان جغرافي او تسمية منشأ “،  و بالتالي ما يمكن أن نستنتج من خلال هذا التعريف هو رغبة المشرع المغربي في إضفاء الطابع الحمائي  لهاته العلامة و بالتالي ذكر الأفعال التي تتحقق بها التزييف على سبيل الحصر  [12]، و هذا ما يتطلب منا في دراستنا لدعوة التزييف الجنائية الوقوف عند الأحكام العامة للدعوى العمومية الخاصة بالتزييف العلامة (أولا) ثم بعد ذلك إلى العقوبات التي أقرها المشرع في إطار هذه الدعوى. (ثانيا)

أولا: أحكام الدعوى الزجرية الخاصة لتزييف العلامة

أ: المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية المتعلقة بتزييف العلامة التجارية.

 

مادام أن الأمر يتعلق بدعوى عمومية يتم تحريكها بتطبيق مختلف العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم  قانون حماية الملكية الصناعية فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التزييف الجنائية هي المحكمة الابتدائية  وليس المحكمة التجارية ،وهذا ما نستكشفه من خلال  نص المشرع  على أنه :” لا يجوز للمحكمة الجنجية أن تبث في الدعوى إلا بعد صدور حكم اكتسب لقوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر، ولا يجوز إثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو من المسائل بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية ،أما اذا تلقت المحكمة التجارية شكاية تتعلق بدعوى التزييف فيجب عليها أن تحيلها على النيابة العامة المختصة .[13]

ب- الأشخاص الذي يحق لهم إقامة الدعوى التزييف.

    إن المشرع المغربي فيما يخص الملكية الصناعية والتجارية قد قيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، على أنه لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية المتعلقة بإحدى الجرائم الماسة بالحقوق التي تخولها علامة التجارة أو الخدمة إلا بشكوى من طرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المادة 24 والمادتين 113 و 135من قانون حماية الملكية الصناعية حيث يرجع الحق في هذه الحالة إلى النيابة العامة ويتعلق الأمر بإثارة الدعوى العمومية من طرف هذه الأخيرة بدون حاجة إلى شكاية اذا كانت هناك اختراعات تم نشرها او استعمالها منافية للنظام العام أو الآداب العامة أو إذا وجدت علامة أو صورة تمثل صورة جلالة الملك أو إحدى أفراد الأسرة المالكية والأحكام والشارات الرسمية للمملكة وباقي البلدان. [14]

 

تانيا: العقوبات الخاصة بدعوى التزييف الجنائية

 

ميز المشرع بين تزييف العلامة وما يدخل في حكمه وأفرد له المادة 225 وبين تقليد العلامة وما يرتبط به من مخالفات المادة  226 .

يعد مزيفا ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

.   كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير. كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل “صيغة” “نظام” و “صفة” “نوع” أو أي بيان أخر من شأنه أن يضلل المشتري كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها. كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة. و يلاحظ أن المشرع المغربي جعل من استيراد أو تصدير منتجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية جريمة جمركية يحق لإدارة الجمارك تحريك المتابعة بشأنها بناء على إذن من النيابة العامة ما دام أن هذه الأخيرة أصبحت تملك حق تحريك الدعوى العمومية بشأن جريمة تزييف العلامة من تلقاء نفسها وفي غياب أية شكاية من جهة خاصة أو من مالك الحقوق في حين نجد المشرع عاقب على جريمة تقليد العلامة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.[15]

الفقرة الثانية :  تسجيل العلامة التجارية و التعرض عليها.

لم يحدد المشرع المغربي إجراءات تسجيل العلامة التجارية في مدونة التجارة ، بل اكتفى فقط بذكر العناصر المحددة لتكوين الأصل التجاري التي تستوجب أن تتوفر على الإسم التجاري و العلامة التجارية كعنصرين إضافيين من العناصر التي ذكرها المشرع المغربي على سبيل الحصر بمقتضى الفقرة الثانية من  المادة 80 من نفس المدونة :” و يشمل أيضا كل الأموال الواجبة لتسجيله كالاسم التجاري و العلامة التجارية … “[16]، و بالتالي كيف نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية ؟

فبالرجوع لقانون 17.95 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فقد حدد المسطرة الواجبة لتسجيل العلامة التجارية من خلال الفصل الثاني من الباب الخامس المتعلق بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة و سنتطرق للمسطرة الواجبة لتسجيلها من خلال :

أ – مسطرة إيداع العلامة :

يجب إيداع طلب تسجيل العلامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يتم الايداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إلكترونية و يعتبر تاريخ ايداع هو تاريخ التوصل بملف وفق  الشروط و الشكليات المحددة بنص تنظيمي و بالتالي فقد حدد قانون 97.17 إجراءات التسجيل يجب أن يتضمن

1 استمارة الإيداع   المملوءة بعناية من قبل المودع ؛

2  نسختان من نموذج العلامة التجارية بالأبيض و الأسود،

3 نسختان من نموذج العلامة التجارية بالألوان ( إذا كانت العلامة التجارية ملونة )

3 دفع المبلغ الواجب أداءه

4 يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية[17].

ب- أهمية تسجيل العلامة

تتجلى  أهمية تسجيل هذه العلامة التجارية ،  في حماية المستهلك من التدليس و التضليل الذي قد يتعرض له مما يوقعه في غلط التمييز بين المنتوجات أو الخدمات الأصلية و المزيفة، كما نصت م 153 من قانون 17.97  على أنه: “يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه  العلامة بالنسبة إلى المنتوجات أو الخدمات التي بعينها “، أم أنها مجرد وسيلة إشهار كما اعتبارها القضاء المغربي كون مجرد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها من كل ذي مصلحة، و هو ما عبر عنه قرار محكمة الاستئناف بطنجة الذي جاء فيه :

” تسجيل العلامة في التشريع ليس له إلا صفة اشهار فيمكن دائما المنازعة في ملكية العلامة في حالة الأسبقية في استعمالها”.

مما يستشف من هذا القرار أن التسجيل يعتبر مجرد وسيلة إشهار ، بحيث لا ينشئ ملكية العلامة بل هو مقرر لها فقط، و قد شاطرت هذه المحكمة مجموعة من المحاكم المغربية كمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و فاس و غيرها[18].

ج – التعرض على تسجيل العلامات التجارية

  • بتنفيذ القانون قانون حماية الملكية الصناعية ، هذه المسطرة ليست إجبارية في كل نزاع يتعلق بمشروعية تسجيل العلامة ، ذلك أن صاحب الحق السابق يمكنه الالتجاء مباشرة إلى المحكمة المختصة من أجل رفع دعوى قضائية.

ولمسطرة التعرض فوائد يمكن إجمالها في ما يلي:

تلعب مسطرة التعرض دورا وقائيا مهما لفائدة كل من يمكن أن يدعي حقا على إيداع طلب تسجيل علامة، كما يحصن حق طالب إيداع العلامة من آثار سلبية إن كان حسن النية، فالتعرض سينبهه إلى وجود أصحاب حقوق لم يكن على علم بها، كما تسمح هاته بالتخفيف من المنازعات وحتى من حدتها بالنظر للطابع التواجهي الذي تمر منه مسطرة التعرض بما في ذلك المشاركة في صياغة القرار النهائي من خلال المنازعة في الأسباب التي سيستند إليها القرار النهائي. ويجب أن يتم هذا النشر داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع طلب التسجيل. وابتداء من تاريخ هذا النشر يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين[19].

المطلب الثاني: الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المقارن.

 

ان الحديث عن الحماية القانونية للعلامة التجارية يقتضي الوقوف على مدى فعالية و تكريس الحماية المدنية على مستوى المدني و الزجري و بالتالي سنتطرق لدلك من خلال :

الفقرة الأولى : دعوى المنافسة الغير المشروعة  في القانون المقارن

أسس الفقه الفرنسي المنافسة غير المشروعة على القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية فأعتبر السعي لمنافسة التاجر في زبائنه والسعي بتحويلهم الى محل اخر منافسة غير مشروعة حتى وان لم يتعمد مرتكبها سوء النية تؤدي ضررا يتوجب فاعلها تعويض المتضرر طبقا للمسؤولية التقصيرية [20]

اما في العراق ومن خلال تصفح قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 لا نرى مفهوما للمنافسة غير المشروعة ولا بيانا للأعمال المكونة لها الا ما خلا المادة (10) التي عرفت المنافسة غير المشروعة . وكذلك في قانون التجارة العراقي النافد رقم 30 لسنة 1984 لم ينظم المنافسة غير المشروعة الا في بيان صورها والافعال المكونة لها ، هذا ما يجعلنا نلجأ الى تطبيق قواعد القانون المدني وبالأخص المسؤولية التقصيرية باعتبار ان هناك ضرر نتيجة لمخالفة القانون يستوجب اثارة المسؤولية التقصيرية . فهل تكفي هذه القواعد لتطبيقها على دعوى المنافسة غير المشروعة ام المنافسة بالنظر لعدم وجود دعوى خاصة بالمنافسة غير المشروعة يجب الاخذ بقواعد المسؤولية التقصيرية . لكن السؤال الذي قد يثور هل نطبق اركانها بحذافيرها يرى البعض انه لا محل للخلط بين دعوى المسؤولية التقصيرية ودعوى غير المشروعة ، لان دعوى المسؤولية التقصيرية تهدف إلى تعويض الضرر فقط ، اما دعوى المنافسة غير المشروعة فلها نطاق أوسع فتمتد لتشمل التعدي على حماية حقوق الملكية الصناعية من أفعال المنافسة غير المشروعة بالنسبة للمستقبل ايضا . أي أن لها و وظيفة وقائية إلى جانب دورها في التعويض عن الضرر فاذا كانت الدعوتين يختلفان من حيث الهدف الا انهما يتحدان من حيث الاساس وهو وجود فعل ضار[21].  ادا ما هي اركان المسؤولية التقصيرية ؟

ان اركان المسؤولية التقصيرية خطأ هي والضرر

اولا : الخطأ ان الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة هو القيام بأحد الافعال التي تعتبر منافسة غير مشروعة، التي تخالف العادات والأصول الشريفة في المعاملات التجارية .

وان الخطأ بأي عمل يأدي إلى أحداث اضطراب داخلي في المشروع كتحريض عمال المشروع على ترك العمل والالتحاق بالمشروع المنافس للتعرف من خلالهم على الأسرار الصناعية أو قام يعمل من أعمال التجسس الصناعي ، حيث تعد جميع هذه الاعمال غير مشروعة[22]  يعد خطأ كل فعل يرتكبة تاجر أو مهني يُخالف فيه المبادئ القانونية السائدة في التعامل والاستقامة والأمانة المفروضتين في العرف التجاري، بهدف تحقيق منافع غير مشروعة على حساب بقية منافسيه . وفي هذا الصدد يقول الفقيه الفرنسي بوتييه ” أن المزاحمة غير المشروعة كما يدل عليها اسمها هي تلك التي تقوم على وسائل ملتوية وخادعة ودسانش ينبذها الشرف والاستقامة . ورغم تعدد هذه الوسائل إلى ما لا نهاية ، فإن الغاية تبقى دائماً تحويل زبائن الغير واستقطابهم وهذا ما يسهل التعرف عليها ، مهما كان الشكل الذي منافسة غير مشروعة التي تخالف العادات والاصول الشريفة في المعاملات التجارية . تتخذه ”

ثانيا: الضرر : هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه او في مصلحة مشروعة[23] ان الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة يتميز عن الضرر في المسؤولية التقصيرية في ناحيتين :

الأولى : ان الضرر يقع بمجرد القيام بأحد الأفعال التي تعتبر منافسة غير مشروعة .

والثاني : لا يكلف المدعي بإثبات الضرر الواقع عليه كما في القواعد العامة بل يكتفي بان يبين الافعال التي تمت بحقه وتعتبر غير مشروعة ومخالفة قانونا ، وهنا المحكمة تتحرى عن الضرر سواء كان حالا او محتملا . وضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل أما الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا[24].

الفقرة الثانية : مكافحة الاعتداء على العلامة التجارية .

تناولت جميع التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية جريمة التقليد كأحد صور التعدي على العلامة جريمة تقليد العلامة التجارية التجارية وحددت لها الجزاء المناسب والتقليد هو اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية ، ولو أضاف إليها المقلد ألفاظ ، فالتقليد يمس كل العناصر المؤلفة للعلامة بغض النظر عن استعمالها أو عدمه وقد عرف  إعادة اصطناع العلامة في جانبها الأساسي والمميز” وهو ما يطلق عليه الاصطناع الشرس والحربي للعلامة[25]: ويحدث التقليد سواء في انتحال الصناعي أو التجارية، فتقليد العلامة في النشاط الصناعي يحصل من قبل المصنع المعتبر مقلدا بحيث يستعمل العلامة المقلدة على البضائع والسلع التي يصنعها مستغلا بذلك الزبائن

والمستهلكين ، وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة . أما في النشاط التجاري فان التاجر الذي يقدم على المتاجرة بالسلع أو بضائع مقلدة يعد مرتكبا لجرم التقليد حتى ولو لم يقدم بنفسه على الصاق هذه العلامة على السلع موضوع الاتجار . ونكون بصدد جريمة التقليد كلما كنا أمام علامتين ليستا لنفس المالك ، يتماثلان ويتشابهان ويتطابقان تطابقا كليا ، بان يكون التقليد في العناصر الأساسية للعلامة مثل الاسم العائلي ، التسميات المبتكرة ، أو الإشارة ، أو الألوان …الخ أو تطابقا جزئيا إذا كان التقليد في شكل إضافة أو حذف احد الحروف نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس أو احد الأرقام أو أحد الرموز والإشارات لا يغير المكونة لها مثل PHILIBS بدلا من PHILIPS ADIDAS JADIBAS بالحقوق الإستثثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة …. والجدير بالذكر أن حل التشريعات تناولت فيما يخص تقليد العلامة أن تكون مستوفية لشروطها القانونية وان تكون مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة ذلك أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية التي أسبغها المشرح الجنائي ، والمشرع الجزائري نص على هذا الشرط حيث نص بعد جنحة تقليد العلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئتارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة [26]

كما نص التشريع المصري أن عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها . ويتمثل الركن المادي في قيام شخص يملك علامة تجارية غير مسجلة بوضع بيان غير صحيح يوحي للمستهلك العادي بان هذه العلامة مسجلة ، ولا فرق في ذلك باستخدام ألفاظ صريحة أو ضمنية مادامت تدل على وقوع التسجيل لتلك العلامة ، أما الركن المعنوي فيشترط لقيام هذه الجريمة توافر سوء النية لدى مرتكبها ، إذ يكفي مجرد وقوع الفعل لافتراض القصد الجنائي ، لأنه يفترض في كل تاجر علمه بحقيقة بضائعه وصحة البيانات التي يضعها أم مجرد إتيان الركن المادي لهذه الجريمة يكفي لثبات سوء النية لدى الفاعل[27].

خاتمة :

 

إن الأهمية التي يحضى بها موضوع العلامات التجارية تقتضي التشدد في الحماية المتوفرة قانونا بشتى أنواعها المدنية أو الجزرية على حد سواء، كما تتمتع العلامة التجارية كحقل من حقول الملكية الفكرية بخصوصية تفرض نفسها و هذه الخصوصية تتمثل في إخضاعها لقواعد خاصة تتلاء مع تلك الخصوصية، إذ لا يمكن القول بأن القواعد العامة الواردة في القانون بمعناه العام تصلح للتطبيق على أي نزاع متعلق بالعلامات التجارية ، هذا بشكل عام. أما فيما يتعلق بالنتائج والإستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال الدراسة التي تناولناها في مجال تشريعات العلامات التجارية فهي كالآتي:

أن الحماية القانونية للعلامة التجارية كانت ثمرة تطور تشريعي مر بمراحل مختلفة ، وكان ذلك نتيجة التطور في الحياة الاقتصادية  لقد أخذ كل من المشرع المغربي والتشريعات المقارنة  بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية ، من خلال تحديد أشكالها ثم العناصر التي يمكن أن تتكون منها تلك العلامة ، ونتيجة لذلك تم اسباغ حماية القانونية على العلامة التجارية بكافة أشكالها وصورها.

لائحة المراجع

 

الكتب :

 

. ريبير  روبلو ، المطول في القانون التجاري ، الجزء الأول – المجلد 1 ، ترجمة منصور القاضي ، ط2  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، 2011

 

سميحة القليوبي القانون التجاري ، ج1، دار النهضة العربية القاهرة ،1981

 

سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني المجلد 1 ، مطبعة السالم، القاهرة 1988

 

عبدالله الخشروم, الحق في التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحماية المدنية للعلامة التجارية دراسة في التشريع الأردني, مقال منشور في مجله أبحاث اليرموك . جامعة اليرموك, سنة 2004

 

قوانين :

 

قانون الإلتزامات و العقود المغربي

قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

قانون 03-06 المتعلق بالعلامات التجارية الجزائرية

قانون حماية الملكية الفكرية المصري

 

أطاريح و رسائل:

 

تيورسي محمد  “قواعد التنافسية و النظام العام الاقتصادي دراسة مقارنة” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بالجزائر

ايناس فتحي الجبارين الحماية المدنية للعلامة التجارية وفق القوانين الأردنية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط. 2010

مجلات قانونية :

 

أفقير محمد،الحماية المدنية للعلامة التجارية على ضوء التشريع و العمل القضائي، منشورات مجلة المهن القانونية و القضائية بتاريخ 2019

وسائل حماية العلامة التجارية من التزييف، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية جامعة الحسن ألأول

سعد. حسين ملحم د. ابراهيم علي ، الحماية القانونية المدنية للأسرار الصناعية ، بحث منشور ، كلية القانون ، جامعة الانبار

بيوت تذير ، مساهمة القضاء في حماية العلامة التجارية ، مقال منشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 02 سنة 2002

 

قرارات قضائية

 

قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 514 الملف عدد 2004/1/3/122 منشور بمجلة قضاء الأعلى عدد 64-260063

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 781/ بتاريخ 25/02 /2019 ملف رقم 2018/8211/5285

 

 

 

1 انظرالفصل 84  من قانون الالتزامات و العقود الصادر سنة 1913.

2 انظر الفصل 184 من ق.ح.م.ص

3 تيورسي محمد  “قواعد التنافسية و النظام العام الاقتصادي دراسة مقارنة” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بالجزائر صفحة 13 .

4 ايناس فتحي الجبارين الحماية المدنية للعلامة التجارية وفق القوانين الأردنية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط. 2010 م صقحة  67.

5 أنضر الفصل 15 و 204 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

6  أفقير محمد،الحماية المدنية للعلامة التجارية على ضوء التشريع و العمل القضائي، منشورات مجلة المهن القانونية و القضائية بتاريخ 2019 ص 138

7 انطر الفصل 98 من قانون الالتزامات و العقود

8 مجلة قانون الأعمال

9 مأخود من موقع droitpdf.com

10 قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 514 الملف عدد 2004/1/3/122 منشور بمجلة قضاء الأعلى عدد 64-260063

11 قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 781/ بتاريخ 25/02 /2019 ملف رقم 2018/8211/5285

12 انظر الفصل 201’من ق.ح.م.ص

13 انظر المادة 205 من ق.ح.م.ص

[14] راجع الفقرة الأولى من نفس المادة المذكورة أعلاه

[15] وسائل حماية العلامة التجارية من التزييف، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية جامعة الحسن ألأول

16 أنظر الفصل 80 من قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

[17] أنظر المادة 144 من قانون حماية الملكية الصناعية

[18] احمد بنشهيبو، م س، ص 87.

[19] انظر المواد 148-2 إلى 148-5 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

[20]  ج. ريبير .. روبلو ، المطول في القانون التجاري ، الجزء الأول – المجلد 1 ، ترجمة منصور القاضي ، ط2  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، 2011 ، ص 122

[21] د .سعد. حسين ملحم د. ابراهيم علي ، الحماية القانونية المدنية للأسرار الصناعية ، بحث منشور ، كلية القانون ، جامعة الانبار ،ص74

[22] انظر د سميحة القليوبي القانون التجاري ، ج1، دار النهضة العربية القاهرة ،1981، ص 83.

[23] د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني المجلد 1 ، مطبعة السالم، القاهرة 1988، ص 223.

[24] انظر د عبدالله الخشروم, الحق في التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحماية المدنية للعلامة التجارية دراسة في التشريع الأردني, مقال منشور في مجله أبحاث اليرموك . جامعة اليرموك, سنة 2004, ص 688

[25] بيوت تذير ، مساهمة القضاء في حماية العلامة التجارية ، مقال منشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 02 سنة 2002 في 61

[26]  راجع المادة 28 من قانون 03-06 المتعلق بالعلامات التجارية الجزائرية

[27] المادة 21 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى