" محل التنمية المستدامة ضمن القانون البيئي "
الأستاذ : حيرش نورالدين
طالب السنة الثالثة دكتوراه – تخصص القانون الإجرائي ، عضو باحث في مخبر القانون العقاري والبيئة ،عضو باحث في وحدة بحث " الأحكام الخاصة بالمسؤولية – المدنية والجزائية – الناشئة عن عملية نقل الدم في التشريع الجزائري (التشريعات المقارنة).
قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم
مقدمة:
إن العالم اليوم يشهد بأسره مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم بسبب الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية، إضافة إلى انعدام الوعي و الثقافة البيئية من خلال اللامبالاة و اللامسؤولية التي يتمتع بها كل أفراد المجتمع، المؤسسات و الهيئات الفاعلة، كل هذا سبب دعرا و هلعا للمجتمع الدولي مما أدى به الاستعجال للبحث عن الوسائل و الطرق للتخلص من هذه المشاكل التي تهدد الحياة البشرية و الحيوانية والنباتية، في المقابل هناك من لا يعير للبيئة أي اهتمام همهم الوحيد هو تطوير البلاد و التقدم و تحقيق المصالح الخاصة متغاضين عما يفرزه هذا التقدم من أضرار على البيئة، من خلال استنزاف الموارد الطبيعية، و بالتالي خطر نفاد و نهاية الموارد الطبيعية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة التفكير في المستقبل و الأجيال المقبلة و حقها في العيش، وبعد التفكير مليا تم تبني فكرة التنمية المستدامة، كإحدى الطرق الجديدة و الفاعلة و كأسلوب عصري يوفق بين الحاضر و المستقبل، هذا الاهتمام الدولي تجلى بإنشاء الأمم المتحدة لمنظمة متخصصة في حماية البيئة إضافة إلى نشوء العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تتبنى قضايا البيئة وحمايتها من الأضرار والمشكلات المؤثرة عليها.
فتبلور مفهوم حماية البيئة من خلال اتجاهين رئيسيين: أولهما تبناه العالم الغربي ويقوم على تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية، وثانيهما تبنته دول العالم الثالث ومن بينهم الجزائر، وقام على معارضة الطرح الغربي لحماية البيئة باعتباره شكل جديد من أشكال القضاء على حق التنمية لهذه الدول، وعلى الرغم من أنه من غير الإنصاف إنكار أهمية وحيوية الخيار التنموي لدول العالم الثالث في تحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية إستراتيجية، فإن آثار هذا الخيار الذي انتهجته دول العالم الثالث كان وخيما على البيئة والتنمية على حد السواء، وبمرور الوقت تغيرت مواقف الدول النامية بما فيها موقف الجزائر بسبب التدهور الخطير الذي نجم عن الآثار السلبية للحركة التنموية، ولم يعد لتباين مواقف الدول حول موضوع حماية البيئة أي معنى وبخاصة خلال ندوة ريوديجنيرو، وعلى إثر هذا الاقتناع تطور قانون حماية البيئة في العديد من الدول وأفرز آليات متنوعة تسعى كلها لتحقيق حماية فعالة للبيئة، وعليه يمكننا طرح التساؤل التالي: كيف يمكن تفعيل القانون البيئي من أجل حماية البيئة و ضمان التنمية المستدامة؟.
وللإجابة عن هذا التساؤل اعتمدنا على الخطة المتكونة مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول لماهية القانون البيئي، و المبحث الثاني للتنمية المستدامة كأسلوب لحماية البيئة.
المبحث الأول: ماهية القانون البيئي
سنتعرض في هذا المبحث إلى التطور التاريخي للقانون البيئي على المستوى الدولي و على المستوى الوطني في المطلب الأول، و إلى تعريف البيئة و القانون البيئي في المطلب الثاني.
المطلب الأول: التطور التاريخي للقانون البيئي
تعد قوانين حماية البيئة من القوانين الوضعية الوليدة، نظرا إلى أن مشكلات تعدي الإنسان على البيئة و الوسط الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحية قد تفاقمت و ازدادت، و برزت إلى الوجود أخطار بيئية نتجت عن تعامل الإنسان مع البيئة تمثلت في تلوث الهواء و المياه و التربة وغيرها من عناصر البيئة، الأمر الذي أثار اهتمام المجتمع الدولي و مناداته بضرورة التدخل لحماية البيئة من الأخطار التي تهددها، فتجسد ذلك الاهتمام في مجموعة المعاهدات و الاتفاقيات و البروتوكولات التي صدرت عن الاجتماعات و القمم التي عقدت برعاية الأمم المتحدة، و القوانين الداخلية التي أصدرتها الدول كبادرة حسن نية و كالتزام بما صدر عن الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة.
أولا: على المستوى الدولي
منذ بداية القرن 20م اتجه العالم إلى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات من أجل توحيد الجهود الدولية بهدف معالجة القضايا المتعلقة بالبيئة ومواردها، حيث بلغ عدد تلك الاتفاقيات نحو 152 اتفاقية خلال الفترة من 1921-1991، تمثلت أهمها: الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام 1923، والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 1954، ومعاهد حظر تجار الأسلحة النووية الموقعة في موسكو عام 1963، هذا إلى جانب الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية المعدة كمأوى لطيور الماء المسماة باتفاقية (رامسار) المعتمدة في عام 1971، إضافة إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونة عام 1979، اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام 1979، كما وقعت في عام 1982 اتفاقية الأمم المتحد لقانون البحار، ووقعت في فيينا 1985 اتفاقية حماية طبقة الأوزون، واعتمدت في عام 1973 اتفاقية (سايتس) الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض([1]).
وقد تم في التسعينات من هذا القرن وضع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وهما اتفاقية التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو في عام 1992 والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1994([2]).
هذا ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، في حماية البيئة والمحافظة عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان، ولا يكفي فقط المصادقة أو الانضمام لتلك والاتفاقية إنما يتوجب الالتزام باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تضمنت تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات ونفاذها والامتثال إليها على المستوى الوطني.
ونستخلص من هذا الكم الهائل من الاتفاقيات و المعاهدات و البروتوكولات أن العالم بدأ يهتم بقضايا البيئة و يأخذها مأخذ الجد، وذلك نتيجة للوعي العالمي و إدراك مؤسسات المجتمع الدولي من دول و منظمات وغيرها للمخاطر التي تنجم في حالة عدم التعاون المشترك للحد من التدهور الذي تعرفه البيئة في الوقت الراهن، وهذا ما تؤكده لنا آراء و توقعات علماء البيئة، بأن تدهور هذه الأخيرة بعناصرها بلغ مستوى متقدما من الإنذار بالخطر المحدق بالكرة الأرضية و البشرية جمعاء، وأن العمل الجماعي السريع و الجاد هو الكفيل بوقف هذا الخطر و منع تدهور الموارد الطبيعية، وهو ما جعل مسألة حماية البيئة تمثل أولوية لدى كل دولة، تحتل الصدارة في انشغالات الباحثين و المفكرين السياسيين في القرن الواحد والعشرين(21) لما وصل إليه وضع البيئة من تدهور و تدمير يصعب ترميمه في وقت قريب([3])، وتجدر الإشارة أن علماء البيئة و خبراءها كانوا قد تنبؤا منذ ستينيات القرن الماضي بتلك الأخطار التي تهدد البيئة و تلحق أضرار جسيمة بها([4]).
ثانيا: على المستوى الوطني
اتبعت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سياسة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال سن العديد من القوانين التي تنظم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتوافق والقواعد العلمية لحماية البيئة.
أورد المشرع الجزائري مسألة حماية البيئة بشكل ضمني في بعض مواد الدستور، حيث أشارت المادة 54/2 من دستور28 نوفمبر 1996 إلى أن "الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها"، بينما تنص المادة 55/2 منه أن "القانون يضمن أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة"([5]). مقابل ذلك، جاء التصريح بحماية البيئة في النصوص الدستورية في مواد أخرى، ونجد ذلك في دستور 1976 في المادة 151 من الفصل الثالث )الوظيفة التشريعية)([6]).
ومنح دستور 1989 كذلك للبرلمان في المادة 115 منه، في فصل السلطة التشريعية، صلاحيات التشريع في مسائل تتعلق بالبيئة([7]). يضاف إلى ذلك إنشاء عدة هيئات إدارية مركزية تسهر على تسيير قطاع البيئة، كما تم إسناد اختصاصات للبلدية والولاية باعتبار أنهما المؤسستان الرئيسيتان لحماية البيئة على المستوى المحلي، وبذلك أخذت الحماية القانونية للبيئة تحتل مكانتها تدريجيا في منظور السلطات الجزائرية، فشرعت في إصدار النصوص القانونية في شكل أحكام منتشرة في مختلف القوانين الإدارية والجنائية والمدنية، كما في الأمر 66/154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، والأمر66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والأمر 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات([8]).
في نهاية الستينات، صادقت الجزائر على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر 1968 بمدينة الجزائر ([9])، وصادقت كذلك على الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، المعدة ببروكسل في 18 ديسمبر سنة 1971([10])، وعلى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المبرمة بباريس في 23 نوفمبر 1972([11]). وتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بحماية البيئة في قرار إنشاء المجلس الوطني للبيئة في سنة 1974 كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة([12])، تم بادر المشرع الجزائري إلى سن بعض القوانين الخاصة بحماية مجال أو عنصر معين من عناصر البيئة مثل القانون البحري وفق الأمر 76/ 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، والقانون المتعلق بالصيد المؤرخ في 21 أوت 1982، وكانت تشريعات حماية البيئة تسري وفق هذا الإجراء قبل صدور أول قانون مستقل لحماية البيئة في عام 1983([13])، وتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة، ويعد هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنزاف، وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسعا للاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها([14])، والقانون المتعلق بالتهيئة العمرانية([15]).
ونظرا لخطورة وعدم قابلية إصلاح التدهور البيئي في أغلب الأحيان، تتجه السياسات الحالية لحماية البيئة نحو التركيز على الآليات التي تضمن عدم حدوث أضرار تمس بالبيئة، حيث تخضع مسبقا مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت لنظام دراسات التأثير على البيئة([16]).
هذا التطور الذي عرفه التشريع الجزائري فيما يخص المحافظة على البيئة، يظهر التزام الجزائر بكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي وقعت عليها، وكذلك ينم عن وعي السلطات الجزائرية بالمخاطر التي تحدق بالبيئة و المجتمع الدولي ككل.و باعتبارها طرفا فاعلا في هذا المجتمع.
المطلب الثاني: تعريف البيئة
من الصعب جدا وضع تعريف دقيق للبيئة نظرا لوجود عدة مفاهيم لها صلة وثيقة بها ، وعليه سنستهل ذلك بتعريفها لغة و اصطلاحا لنصل في الأخير إلى وضع تعريف قانوني لها .
إن كلمة بيئة ، كلمة مشتقة من الفعل "بوأ" و هذا ما يستشف من الآية الكريمة بعد قوله تعالى:" و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوّّأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله و لا تعثوا في الأرض مفسدين"([17])، فيما يرى البعض الآخر أن البيئة لفظ شائع يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها و بين مستخدميها حيث نجد أن بيئة الإنسان الأولى هي رحم أمه ثم بيته فمدرسته([18]).
وتعرف البيئة في اللغة الانجليزية Ecology وتعني بمعنى أخر Environnement، يستخدم لفظ البيئة للدلالة على الظروف المحيطة و المؤثرة على النمو و التنمية، كما تستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل الهواء و الماء و الأرض التي يعيش فيها الإنسان، وكذلك تستخدم للدلالة على الوسط أو المحيط أو المكان الذي يحيط بالشخص و يؤثر في مشاعره و أخلاقه و أفكاره([19])، أما عن مفهوم البيئة في اللغة الفرنسية"Notion d’environnement" فيقول بشأنها الفقيه ميشال برييورMichel PRIEUR مايلي:l’environnement :est un néologisme récent dans la langue française …il fait son entrée dans Larousse de la langue française en 1972. « Ensemble des elements naturels ou artificiels qui conditionnent la via de l’homme » ([20]).
أما التعريف الاصطلاحي فمن الصعوبة بما كان وضع تعريف جامع مانع للبيئة نظرا لوجود عدة مفاهيـم لها صلة وثيقـة بها، لذا فهناك من يرى أن مفهوم البيئة يعكـس كل شيء يرتبـط بالكائنات الحية([21])، و هناك من يعتبر البيئة جميع العوامل الحية و غير الحية التي تؤثر على الكائن الحي بطريق مباشر أو غير مباشر و في أي فترة من فترات حياته([22])، فيما نجد تعريفا آخر يتجه إلى أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء ، هواء فضاء ، تربة ، كائنات حية و منشآت أقامها الإنسان لإشباع حاجاته([23]).
أما التعريف القانوني فبالرجوع إلى القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، نجد أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا للبيئة، في المادة 4 منه بأنها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء، هواء، تربة، كائنات حية، وغير حية، ومنشات مختلفة، وبذلك فهي تضم كلا من البيئة الطبيعية و الاصطناعية([24]). و بخلاف التشريع الجزائري نجد تشريعات بعض الدول قد خصت البيئة بتعاريف مضبوطة منها التشريع المصري الذي عرّف البيئة بأنها المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما تحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء ، ماء ، تربة و ما يقيمه الإنسان من منشآت([25]). أما التشريع الفرنسي فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة لأول مرة في القانون الصادر بتاريخ 10/07/1976 المتعلق بحماية الطبيعة، فجاء في المادة الأولى منه بأن البيئة مجموعة من العناصر هي: الطبيعة، الفصائل الحيوانية والنباتية ، الهواء ،الأرض ، الثروة المنجمية والمظاهر الطبيعية المختلفة.
من خلال التعاريف السابقة، يتضح لنا أن مدلول البيئة لا يخرج عن مجموعة من العناصر يمكن حصرها في صنفين :الصنف الأول: و يشمل مجموعة من العوامل الطبيعية من ماء ، هواء ، تربة و كائنات حيوانية و نباتية .والصنف الثاني : و يشمل كل ما استحدثه الإنسان من منشآت .
أولا: جهود الجزائر في حماية البيئة
نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته الجزائر بدأت تظهر مشاكل بيئية لم تعرفها الجزائر من قبل حيث قررت السلطات العمومية وضع مخطط رسمي عرف بالمخطط الوطني من أجل البيئة والتنمية المستدامة الذي يمتد من الفترة 2001-2010 خصص له غلاف مالي 970 مليون دولار وقبل وضع المخطط تم إجراء تشخيص للبيئة في الجزائر والذي تم اعتماده كأرضية لوضع برنامج الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وكان من بين نتائج التشخيص أنه نجم عن عملية التصنيع الغير متحكم فيها التلوث الصناعي والحضري قادت إلى ظهور جملة من المشاكل أثرت على الصحة العمومية حيث أن انبعاث الغاز من وسائل النقل والمصانع التي بدأت تتقادم هي التهديد الأساسي لوجود الهواء كما بين التشخيص أيضا محدودية أماكن تجميع النفايات الصناعية وقدرات معالجتها بالإضافة إلى ضعف الإطار القانوني والتشريعي وغياب تطبيقه([26]). وبناءا على نتائج التشخيص صيغت السياسة الوطنية للبيئة تتعلق بمايلي:
* تم وضع برامج بيئية امتدت من 2001-2010 تم دعمها من طرف الصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث (fedep) الذي يقدم مساعدات مالية للمؤسسات الصناعية للقضاء على مصادر التلوث.
* إدراج الرسم الإيكولوجي منذ 2005: "من يلوث يدفع"، والهدف هو حث المؤسسات الصناعية على انتهاج تصرفات أكثر حماية للبيئة، إذ تم إدخال الرسم البيئي في قانون المالية 2005 صدرت منه تعليمة وزارية توضح كيفية تطبيق الرسم حيث حدد مبلغ الرسم ب 24.000 دج عن كل طن إذا كان الملوث مستشفى، و10.500دج عن كل طن إذا كان الملوث يمارس نشاط صناعي.
* تم صياغة جملة من القوانين منذ سنة 2001 ، منها القانون رقم 01-19 المؤرخ 12/12/2001 المتعلق بتسيير ومراقبة الاستغناء عن الفضلات، والقانون رقم 01-20 المؤرخ 12/12/2001 التهيئة العمرانية في إطار التنمية المستدامة، والقانون رقم 03-10 المؤرخ 19 جويلية 2004 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، القانون رقم 04-09 المؤرخ 19أوت 2004 ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة ، القانون رقم 04-20 المؤرخ 25/12/2004 الوقاية من الأخطار وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
*وضع أدوات للإدارة البيئية تشتمل الأدوات التي تم وضعها في إطار البيئة ضمن انشغالات التسيير على مستوى المؤسسات الاقتصادية في الجزائر مايلي :
القيام ب100 دراسة من خلالها تم تحليل الأثر البيئي للنشاطات الممارسة من طرف المؤسسات الاقتصادية، القيام بالتدقيق البيئي لحوالي 10 مؤسسات اقتصادية، مراقبة المؤسسات الاقتصادية على وضع أنظمة للإدارة البيئية المطابقة للمواصفات القياسية إيزو 14001، إنشاء منصب مندوب البيئة على مستوى 1000 مؤسسة اقتصادية عامة وخاصة([27]).
المبحث الثاني:التنمية المستدامة كأسلوب لحماية البيئة
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن الآلية التي تحكم العلاقة بين التنمية المستدامة و البيئة من جهة، و العلاقة القائمة بين الموارد البشرية و الطبيعية من جهة أخرى، على الرغم مما توصل إليه العالم من آليات و استراتيجيات تقنية و اقتصادية جديدة تخفف من حده الآثار البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية السلبية. لذلك سنخصص المطلب الأول إلى ظهور فكرة التنمية المستدامة والمطلب الثاني إلى تفعيل القانون البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
المطلب الأول: ظهور فكرة التنمية المستدامة
بين عام 1972 و عام 2002 استكملت الأمم المتحدة عقد ثلاثة مؤتمرات دولية ذات أهمية خاصة، الأول عقد في ستوكهولم ( السويد ) عام 1972 تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول بيئة الإنسان، والثاني عقد في ريو دي جانيرو (البرازيل) عام 1992 تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية، و الثالث انعقد في جوهانسبورغ(جنوب إفريقيا) في سبتمبر 2000 تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، تغير الأسماء يعبر عن تطور مفاهيم العالم واستيعاب العلاقة بين الإنسان و المحيط الحيوي الذي يعيش فيه و يمارس نشاطات الحياة، في عام 1972 أصدر – نادي ردوماد1- تقريره الفريد (حدود النمو) الذي شرح فكرة محدودية الموارد الطبيعية، وأنه إذا استمر تزايد معدلات الاستهلاك فإن الموارد الطبيعية لن تفي باحتياجات المستقبل، وأن استنزاف الموارد البيئية المتجددة ( المزارع، المراعي، الغابات، مصايد الأسماك) والموارد غير المتجددة (رواسب المعادن، حقول النفط و الغاز الطبيعي، طبقات الفحم) يهدد المستقبل، و في عام 1973 هزت أزمة البترول العالم و نبهت إلى أنه من الموارد محدودة الحجم، وفي عام 1980 صدرت وثيقة الإستراتيجية العالمية للصون، نبهت هذه الوثيقة الأذهان إلى أهمية تحقيق التوازن بين ما يحصده الإنسان من موارد البيئة و قدرة النظم البيئية على العطاء، وفي عام1987 أصدرت اللجنة العالمية للتنمية والبيئة تقرير(مستقبلنا المشترك)، كانت رسالة هذا التقرير الدعوة إلى أن تراعي تنمية الموارد البيئية تلبية الحاجات المشروعة للناس في حاضرهم من دون الإخلال بقدرة النظم البيئية على العطاء الموصول لتلبية حاجات الأجيال المستقبلية، ولما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة و التنمية عام 1992، برزت فكرة التنمية المستدامة أو المتواصلة كواحدة من قواعد العمل الوطني و العالمي، حيث وضع المؤتمر وثيقة مفصلة ( برنامج العمل في القرن الحادي و العشرين : أجندة تضمنت أربعين فصلا تناولت ما ينبغي الاسترشاد به، في مجالات التنمية الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، الموارد الطبيعية) و التنمية الاجتماعية (الصحة، التعليم)، وفي مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمية وفي الحصول على نصيب عادل من ثمارها ([28]). وفي2002 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، ليراجع حصيلة استجابة العالم لفكرة التنمية المتواصلة، إذا فالتطور من فكرة بيئة الإنسان 1972 إلى فكرة البيئة و التنمية 1992 إلى فكرة التنمية المتواصلة 2002، ينطوي على تقدم ناضج، ذلك أن العلاقة بين الإنسان و البيئة لا تقتصر على أثار حالة البيئة على صحة الإنسان كما كان الظن سنة 1972، إنما للعلاقة وجه آخر هو أن البيئة هي خزانة الموارد التي يحولها الإنسان بجهده و بما يحصله من المعارف العلمية و الوسائل التقنية إلى ثروات، تحويل الموارد إلى ثروات هو جوهر التنمية، فكرة التنمية المتواصلة تتقدم بنا خطوة إلى الأمام إذ تضيف أبعاد اجتماعية و أخلاقية لعلاقة الإنسان بالبيئة، و تضعها على ثلاث ركائز: الكفاءة الاقتصادية، صون البيئة و عناصرها و قدرتها على العطاء، العدل الاجتماعي بين الناس جميعا في حاضرهم ومستقبل أبنائهم([29]).
أولا: مفهوم التنمية المستدامة
هي عملية يتناغم فيها استغلال الموارد وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو يعزز كلا من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجيات الإنسان وتطلعاته([30]).
كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقة ذات القدرة على الاستمرار و التواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها و لذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحافظ على تكامل الإطار البيئي([31]).
وتعريفها اللجنة العالمية للتنمية المستدامة في تقريرها المعنون " بمستقبلنا المشترك والتنمية المستدامة" حسب التعريف الذي وضعته هذه اللجنة سنة 1987 بأنها" تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة " ، ولقد ساد في القرن الماضي الفكر الاستهلاكي الصناعي وخاصة بعد الانفتاح الاقتصادي حيث عكف الإنسان على التفكير في التكنولوجيا التي تقدر ربحا سريعا عن طريق إنتاج منتج له سوق استهلاكي دون النظر إلى جودة المنتج أو نوعية المواد الخام المستخدمة أو الطاقة المستهلكة ولقد أدى ذلك إلى انتشار العديد من الصناعات الملوثة وبالتالي وعلى المدى البعيد سيؤدي إلى زيادة مستويات التلوث عن الحدود المسموح بها وارتفاع معدلات الأمراض وخفض الإنتاج وظهور أمراض جديدة تهدد الحياة. وعليه يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها تحقق تامين تنمي اقتصادية تفي باحتياجات الحاضر وتحقق التوازن بينه وبين متطلبات المستقبل لتمكين الأجيال المقبلة من استيفاء حاجياتهم([32]) وبالتالي نستنج ما يلي([33]):
*أن التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في الأماكن قليلة لسنوات معدودات وإنما للبشرية جمعاء على امتداد المستقبل البعيد.
*أن مستويات المعيشة التي تتجاوز الحد الأدنى الأساسي من الاحتياجات لا يمكن إدامتها إلا عندما تراعي مستويات الاستهلاك في كل مكان متطلبات الإدامة على المدى البعيد.
*أن الاحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا ومن ثم فان التنمية المستدامة تتطلب انتشار القيم التي تشج مستويات الاستهلاك التي لا تتجاوز حدود الممكن بيئيا.
وهكذا فان السعي لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب نظام إنتاج يحترم الالتزام بالحفاظ على توازن القاعدة البيئية لهذه التنمية([34]).
ثانيا: معوقات التنمية المستدامة
على الرغم من التقدم الكبير الذي حصل خلال الفترة التي أعقبت إعلان (ريو) في مجال العمل البيئي ومسيرة التنمية المستدامة، فإن هناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من هذه الدول في تبنّي خطط وبرامج التنمية المستدامة، كان من أهمها ما يلي:
* الفقر الذي هو أساس لكثير من المعضلات الصحية والاجتماعية والأزمات النفسية والأخلاقية، وعلى المجتمعات المحلية والوطنية والدولية أن تضع من السياسات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي، ما يقضي على هذه المشاكل بإيجاد فرص العمل، والتنمية الطبيعية والبشرية والاقتصادية والتعليمية للمناطق الأكثر فقراً، والأشدّ تخلفاً، والعمل على مكافحة الأمية.
* الديون التي تمثّل -إضافة إلى الكوارث الطبيعية بما فيها مشكلات الجفاف والتصحر والتخلف الاجتماعي الناجم عن الجهل والمرض والفقر- أهمَّ المعوّقات التي تحول دون نجاح خطط التنمية المستدامة وتؤثر سلباً في المجتمعات الفقيرة بخاصة والأسرة الدولية بعامة، ومن واجب الجميع التضامن للتغلب على هذه الصعوبات حماية للإنسانية من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
* الحروب والمنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي التي تؤثر بشكل مضر على البيئة وسلامتها، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع تشريعات والتزامات تحرّم وتجرّم تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة حيواناتها، ومراعاة الكرامة في معاملة الأسرى طبقاً للقوانين الدولية وعدم التمثيل بالموتى ومنع تخريب المنازل والمنشآت المدنية ومصادر المياه.
* النمو السكاني غير الرشيد وخاصة في مدن الدول النامية وتدهور الأحوال المعيشية في المناطق العشوائية وتزايد الطلب على الموارد والخدمات الصحية والاجتماعية.
* تدهور قاعدة الموارد الطبيعية واستمرار استنزافها لدعم أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية مما يزيد في نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.
* عدم توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها.
* نقص الخبرات اللازمة لدى الكثير من الدول لتتمكن من الإيفاء بالالتزامات حيال قضايا البيئة العالمية ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية لوضع الحلول لهذه القضايا([35]).
المطلب الثاني: جهود الجزائر في مجال التنمية المستدامة
خلال السنوات الخمس الأخيرة، وضعت الجزائر آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار، منها على الخصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والسلطة العامة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة وهو جهاز للتشاور المتعدد القطاعات ويرأسه رئيس الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وهو مؤسسة ذات صبغة استشارية([36]).
وقد تم إنجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن 21، أعطت نتائج جديرة بالاعتبار في العديد من الميادين، منها على الخصوص محاربة الفقر، السيطرة على التحولات الديموغرافية، والحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية والإدماج في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالبيئة . وقد لوحظ مع ذلك، أن معوقات كبيرة منها على الخصوص صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت إلى الحد من مجهودات الجزائر من أجل تطبيق جدول أعمال القرن 21([37]).
يتضح من الجدول([38]) التالي أن البيانات والمعلومات المتوفرة بشأن التحولات الديمغرافية والاستدامة تعتبر جيدة جدا في الجزائر، وكذلك تلك المتعلقة بالصحة.
جيدة |
بعض البيانات الجيدة ولكنها ناقصة |
هزيلة |
▪ محاربة الفقر ▪ تغيير أنماط الاستهلاك ▪ مستوطنات بشرية ▪ التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد الأرضية ▪ محاربة إزالة الغابات ▪ محاربة التصحر والجفاف ▪ الإستغلال المستدام للجبال ▪ دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة. ▪ البيوتكنولوجيا ▪ المحيطات، البحار، المناطق الساحلية ومواردها نفايات خطرة ▪ التربية والتوعية العامة والتدريب |
▪ إدماج الإشكالية البيئية والتنمية في عملية اتخاذ القرار ▪ حماية الجو ▪ الحفاظ على التنوع البيولوجي ▪ الموارد المائية ▪ المواد الكيماوية السامة ▪ المزارعون ▪ الموارد و الآليات المالية ▪ التكنولوجيا والتعاون وبناء القدرات ▪ العلم في خدمة التنمية المستدامة ▪ التعاون الدولي من أجل بناء القدرات ▪ الصكوك القانونية الدولية ▪ الإعلام من أجل اتخاذ القرارات |
▪ التعاون و التجارة الدوليان ▪ الحفاظ على التنوع البيولوجي ▪ المزارعون ▪ الترتيبات المؤسسية الدولية |
هذا الجدول مأخوذ من موقع الانترنت: www.uneca-na.org/arabe/un/documents
الخاتمة:
إن مسايرة مؤشرات التنمية المستدامة أصبحت حتمية لا مفر منها من اجل عدم التخلف عن ركب الأمم سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا كون أن ثرواتنا المستغلة في جلب العملة الصعبة غير متجددة مما يعكس مدى ملائمة المضي في تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة من استغلال للطاقات المتجددة وعدم المساس بنصيب الأجيال القادمة من الثروات، وهنا يقع الالتزام على الدول المصنعة الغنية التي تتحمل مسؤولية استغلال الثروات الطبيعية، و تلويث البيئة من تبعات عمليات التنمية الشاملة في هذه البلدان و بالتالي فان عليها واجبات ملموسة من حيث السماح بنقل التكنولوجيا،و تقديم المساعدات المادية للدول النامية للحفاظ على البيئة السليمة و ذلك بإنقاص درجات الحرارة و غاز ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على التنوع البيئي من حيوانات ونباتات و غابات و مساحات خضراء، وهي مسائل تحتاج إلى إدارة بيئية رشيدة تعمل على تحسين معرفة الإدارة للتوصل إلى تنمية كاملة، وأن لا تختفي وراء الشعارات كالتي طرحتها الدول المصنعة و هي التنمية القابلة للاستمرارية.
إن الدول جميعا تتحمل المسؤولية الجسيمة و تقع على عاتق الحكومات حماية و تحسين البيئة للأجيال الحاضرة و المستقبلية على السواء، و على هذه الدول أن تقر في دساتيرها الوطنية و قوانينها الحق في بيئة لائقة، كخطورة على طريق التنمية ، و الإقرار بالمسؤولية المتبادلة و التعاون النزيه الواثق، و التشاور المفيد الهادف و المشاركة في صناعة القرار و الحق في التعاون التكنولوجي و المساعدة في علاج متضرري البيئة و تقديم المعلومات في حالة الانبعاث الحراري الضار، وأن تعمل جعل الأنظمة الوطنية في حالة استنفار.
وفضلا عن ذلك فان أخطر مشكلات البيئة الآن هي من النوع الذي يستحيل أن ينحصر تأثيره في منطقة دون غيرها، وهي توسع ثقب الأوزون، و ارتفاع درجات الحرارة، وانحسار التنوع البيولوجي و اجتثاث الغابات و ذوبان القطبين المتجمدين، الأمر الذي يؤكد أن الأخطار البيئية عالمية في طابعها و نطاقها وبالتالي فهي بحاجة إلى حلول عالمية، الجزائر وان كانت بعض المؤشرات تعكس رغبتها القوية في المضي قدما نحو إستراتيجية التنمية المستدامة فان مثال بسيط عن الفجوة بينها وبين الدول المجاورة في نفس المجال تبين بوضوح حقيقة أن الرغبة غير كافية وإنما القدرة على تطبيق المخطط تأتي في المقدمة لذلك وجب مواجهة كل نقاط الضعف المتعلقة بالمسالة من:
– الانطلاق في سياسة إعادة تأهيل للبنى التحتية وتكثيف سياسات الوعي البيئي.
– محاربة كل أشكال التلوث التي من شانها تهديد الثروة البيئية عامة.
– سد الفجوة في التعليم بمختلف مستوياته (في المجال البيئي خاصة) والواقع المطروح.
قائمة المراجع
القران الكريم، سورة الأعراف الآية رقم 74.
أ)المراجع باللغة العربية:
أولا: المؤلفات:
1) صباح العشاوي:"المسؤولية الدولية عن حماية البيئة"، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2010.
2) عبد الفتاح مراد:" شرح تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا ودوليا"، دار نشر الكتب والوثائق المصرية، مصر، 1996.
3) علي سعيدان:"حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري"، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2008.
4) علي عدنان الفيل:" التشريع الدولي لحماية البيئة"، الطبعة الأولى، دار الحامد، الأردن، 2011.
5) علي عدنان الفيل:"قوانين حماية البيئة العربية"، الطبعة الأولى، دار المناهج، الأردن،2011.
6) منى قاسم:"التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية"، الطبعة الثانية، الدار المصرية، مصر،1994، ص35.
ثانيا: الرسائل و المذكرات:
- وناس يحي:" الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر"، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007.
- بن قري سفيان:" البيئة من الناحية القانونية"، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة الوطنية للقضاء، بدون تاريخ.
ثالثا:دراسات:
1) بوحنية قوي و عبد المجيد رمضان:" تدابير حماية البيئة في الجزائر أو الفجوة بين القرار و التنفيذ "، دراسة ميدانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،2012.
رابع: مقالات:
1) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة:"التنمية المستدامة في الجزائر بين التطور وواقع التسيير"،المركز الجامعي، خميس مليانة، بدون تاريخ.
2) شريف بقة:"واقع التنمية المستدامة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية"،"ورقة عمل، الملتقى الدولي للتنمية المستدامة ،جامعة فرحات عباس ، سطيف، 2007.
خامسا: الموسوعات:
1) الموسوعة العربية العالمية، الجزء الخامس، مؤسسة أعمال الموسوعة، ص 350 .
سادسا: النصوص القانونية:
أ) النصوص التشريعية:
1) دستور 1976
2) دستور1989
3) دستور1996
4) الأمر66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الملغى بموجب القانون 08/09 مؤرخ في 25 نوفمبر 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جريدة رسمية، عدد 21 المؤرخة في 23 افريل 2008.
5) الأمر 66/155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، منشورات بيرتي، 2011/2012.
6) الأمر 66/156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، منشورات بيرتي، 2011/2012.
7) الأمر 73/38 مؤرخ في 25 جويلية 1973 المتضمن الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المبرمة بباريس في 23 نوفمبر 1972، جريدة رسمية، عدد 69، مؤرخة في 28 أوت 1973.
8) الأمر 74/55 المؤرخ في 1974 المتضمن الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، بروكسل في 18 ديسمبر 1971، جريدة رسمية، عدد 45، الصادرة 4 جوان 1974.
9) قانون رقم 83 / 03 المتعلق بحماية البيئة، المؤرخ في 5 فيفري 1983، جريدة رسمية، عدد 6، المؤرخة في 8 فيفري 1983، الملغى بقانون 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو2010 المتعلق حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
10) قانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 16 فيفري 1985، جريدة رسمية، عدد 8 ، المؤرخة في 17 فيفري 1985، المعدل والمتمم بالقانون 98/ 09 المؤرخ في 19 أوت 1998،جريدة رسمية، عدد 61، 23 أوت 1998، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06/ 16 المؤرخ في 14 نوفمبر 2006، جريدة رسمية، عدد 72، المؤرخة في 15 نوفمبر 2006، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/ 13 المؤرخ في 20 جويلية 2008، جريدة رسمية، المؤرخة في 3 أوت 2008.
11) القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية، عدد43، المؤرخة في 20 يوليو 2003.
ب) نصوص تنظيمية:
12) المرسوم التنفيذي رقم 74/ 156 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 المتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، جريدة رسمية، عدد95 ، 23 جويلية 1974، الملغى بموجب المرسوم الرئاسي 77/119 المؤرخ في 15 سبتمبر 1977 المتضمن إنهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، جريدة رسمية، عدد 64، الصادرة 21 سبتمبر 1977.
13) المرسوم 82/440 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة و الموارد الطبيعية الموقعة بالجزائر، جريدة رسمية، عدد 51، الصادرة في 11 ديسمبر 1982.
14) المرسوم رقم 87 /03 المتعلق بالتهيئة العمرانية، المؤرخ في27 جانفي 1987، جريدة رسمية، عدد 5، الصادرة في 28 جانفي 1987، الملغى بالقانون 01/ 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، جريدة رسمية، عدد 77، الصادرة في 15 ديسمبر 2001.
سابع: المجلات:
1)مجلة البيئة و التنمية" العالم في 2003"، مجلد خاص، العددان 52-53.
تامنا: مواقع الانترنت:
2) http/islamonline.net/arabic/index.shtml
3) www.uneca-na.org/arabe/un/documents
ب)المراجع باللغة الفرنسية:
A) PLANS :
1) Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, plan national d’actions pour l’environnement et le développement durable (PNAE-DD),Janvier, 2002.
([1]) علي عدنان الفيل:" التشريع الدولي لحماية البيئة"، الطبعة الأولى، دار الحامد، الأردن، 2011، ص10.
([2]) صباح العشاوي:"المسؤولية الدولية عن حماية البيئة"، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2010، ص3.
([3])علي سعيدان:"حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري"، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص8، عن فيصل زكي عبد الواحد:" أضرار البيئة في المحيط و الجوار و المسؤولية المدنية عنها"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 1988، ص280.
([4]) على سعيدان، المرجع السابق، ص9، عن محسن افكيرين:" القانون الدولي للبيئة"، دار النهضة العربية، مصر، 2006، ص ص4-6.
([5]) أنظر المواد 54/2 و 55/2 من المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، جريدة رسمية، عدد 76، المؤرخة في 8/ديسمبر 1996 المعدل.
([6])أمر 76/97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية، عدد 94، المؤرخة في 24 نوفمبر 1976.
([7]) المرسوم الرئاسي رقم 89/18 المؤرخ في 28 فيفري 1989 المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فيفري 1989، جريدة رسمية، عدد 9، المؤرخة في 1 مارس 1989.
([8]) الأمر66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الملغى بموجب القانون 08/09 مؤرخ في 25 نوفمبر 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جريدة رسمية، عدد 21 المؤرخة في 23 افريل 2008، الأمر 66/155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، منشورات بيرتي، 2011/2012، الأمر 66/156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 يتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، منشورات بيرتي، 2011/2012.
([9]) المرسوم 82/440 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة و الموارد الطبيعية الموقعة بالجزائر، جريدة رسمية، عدد 51، الصادرة في 11 ديسمبر 1982.
([10]) الأمر 74/55 المؤرخ في 1974 المتضمن الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، بروكسل في 18 ديسمبر 1971، جريدة رسمية، عدد 45، الصادرة 4 جوان 1974.
([11]) الأمر رقم 73/38 مؤرخ في 25 جويلية 1973 المتضمن الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المبرمة بباريس في 23 نوفمبر 1972، جريدة رسمية، عدد 69، مؤرخة في 28 أوت 1973.
([12]) المرسوم التنفيذي رقم 74/ 156 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 المتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، جريدة رسمية، عدد95 ، 23 جويلية 1974، الملغى بموجب المرسوم الرئاسي 77/119 المؤرخ في 15 سبتمبر 1977 المتضمن إنهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، جريدة رسمية، عدد 64، الصادرة 21 سبتمبر 1977.
([13]) قانون رقم 83 / 03 المتعلق بحماية البيئة، المؤرخ في 5 فيفري 1983، جريدة رسمية، عدد 6، المؤرخة في 8 فيفري 1983، الملغى بقانون 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو2010 المتعلق حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
([14]) قانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 16 فيفري 1985، جريدة رسمية، عدد 8 ، المؤرخة في 17 فيفري 1985، المعدل والمتمم بالقانون 98/ 09 المؤرخ في 19 أوت 1998،جريدة رسمية، عدد 61، 23 أوت 1998، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06/ 16 المؤرخ في 14 نوفمبر 2006، جريدة رسمية، عدد 72، المؤرخة في 15 نوفمبر 2006، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/ 13 المؤرخ في 20 جويلية 2008، جريدة رسمية، المؤرخة في 3 أوت 2008.
([15]) المرسوم رقم 87 /03 المتعلق بالتهيئة العمرانية، المؤرخ في27 جانفي 1987، جريدة رسمية، عدد 5، الصادرة في 28 جانفي 1987، الملغى بالقانون 01/ 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، جريدة رسمية، عدد 77، الصادرة في 15 ديسمبر 2001.
([16]) وناس يحي:" الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر"، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007، ص 8، بوحنية قوي و عبد المجيد رمضان:" تدابير حماية البيئة في الجزائر أو الفجوة بين القرار و التنفيذ "، دراسة ميدانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،2012.
([17]) سورة الأعراف الآية رقم 74.
([18]) بن قري سفيان:" البيئة من الناحية القانونية"، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة الوطنية للقضاء، عن سهيل إدريس، جبور عبد النور:" قاموس المنهل الوسيط- فرنسي عربي"، دار الأدب، ص 934 .
([19]) صباح العشاوي، المرجع السابق، ص11، عن The Encyclopédie Americana ,International Edition ,U.S.A,1980.v.10,p 480.
([20]) علي سعيدان، المرجع السابق، ص5، عنMichel PRIEUR, Droit de l’environnement, 4 Edition, Dalloz, Dalta,2011, P 1-2.
([21]) منى قاسم:"التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية"، الطبعة الثانية، الدار المصرية، مصر،1994 ، ص35.
([22]) بن قري سفيان، المرجع السابق، ص3، عن منى قاسم، المرجع و الموضع السابقان.
([23])بن قري سفيان، المرجع السابق، ص3، عن ماجد راغب الحلو:"قانون حماية البيئة"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1994، ص21، راجع الموسوعة العربية العالمية، الجزء الخامس، مؤسسة أعمال الموسوعة، ص 350 .
([24]) القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية، عدد43، المؤرخة في 20 يوليو 2003.
([25]) راجع في هذا الصدد علي عدنان الفيل:"قوانين حماية البيئة العربية"، الطبعة الأولى، دار المناهج، الأردن،2011، عبد الفتاح مراد:" شرح تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا ودوليا"، دار نشر الكتب والوثائق المصرية، مصر، 1996، ص ص 359 -397..
([26])Ministère de l’amenagement du territoire et de l’environnement, plan national d’actions pour l’environnement et le développement durable (PNAE-DD),Janvier2002 ,p :71.
([27])شريف بقة:"واقع التنمية المستدامة في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية"،"ورقة عمل، الملتقى الدولي للتنمية المستدامة ،جامعة فرحات عباس ، سطيف، 2007.
([28]) مجلة البيئة و التنمية" العالم في 2003"، مجلد خاص، العددان 52-53، ص ص 22-23.
([29]) موقع الانترنت: http://www.ingdz.com.
([30]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة:"التنمية المستدامة في الجزائر بين التطور وواقع التسيير"،المركز الجامعي، خميس مليانة، عن مرزيق عاشور:"الإدارة البيئية و دورها الفعال في خلق الإنتاج الأنظف وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية"، ورقة بحث، ص2.
([31]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة، المرجع السابق، ص2، عن نهى خطيب:"اقتصاديات البيئة و التنمية المستدامة"، مركز دراسات و استشارات الإدارة، 2000، ص 220.
([32]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة، المرجع السابق، ص2، عن صلاح محمود الحجاز:"السحابة الدخانية، المشكلة الأثر، الحل، دار الفكر العربي، مصر، 2003، ص ص 13-14.
([33]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة، المرجع و الموضع السابقان، أسامة الخولي:"مفهوم التنمية المستدامة، أوراق غير دورية"، مركز دراسات و استشارات الإدارة، 1999، ص ص44-45.
([34]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة، المرجع و الموضع السابقان، عن دوغلاس موسشيت، ترجمة بهاء شاهين:"مبادئ التنمية المستدامة"، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر، 2000، ص167.
([35]) موقع الانترنت:http/islamonline.net/arabic/index.shtml.
([36]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة، المرجع السابق، ص5.
([37]) بوزيان الرحماني هاجر و بكدي فطيمة، المرجع السابق، ص5.
([38]) موقع الانترنت: www.uneca-na.org/arabe/un/documents