مقالات قانونية

الاهتمام الدولي بحماية البيئة

الاهتمام الدولي بحماية البيئة

 وافي حاجة – عضو بمخبر القانون العقاري و البيئة- ماجستير في القانون الدولي و العلاقات السياسية الدولية

wafi

مقدمة:

أدت العلاقة السلبية بين الإنسان و البيئة في العصر الحديث، إلى ظهور طائفة من الظواهر البيئية الخطيرة و التي استرعت اهتمام العالم أجمع، رغبة في مواجهة هذه المشكلات ودراستها للحد من أخطارها و أثارها الضارة على الإنسان و البيئة.

كما احتلت المشاكل البيئة اهتماما دوليا نتيجة لأثارها على المجتمع الدولي، و أثارها على التنمية الاقتصادية السليمة، و قد ترتب على ذلك التكفل بالبيئة بشكل فعال على المستويات المختلفة الدولية و الاقليمية و الوطنية، حيث تجلى ذلك بوضوح في إقامة المؤتمرات و إبرام الاتفاقيات و البروتوكولات، و النص في دساتير معظم دول العالم على حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة و ملائمة، و انطلاقا من هذا أصدرت أغلب الدول التشريعات المختلفة لحماية البيئة.

       انطلاقا من كل هذا يمكن القول أن حماية البيئة أصبحت قضية أساسية من قضايا العلاقات الدولية، تعقد من أجلها المؤتمرات و تبرم الاتفاقيات و تؤسس المنظمات و ذلك لما أصابها من الضرر و الخلل المتصاعد الذي أضحى يشكل خطرا بالغا على البشرية جمعاء في حاضرها و ينذر بويلات كونية كبرى تهدد الأجيال المقبلة.

وعليه فالإشكالية المطروحة تكمن في: فيما تتجلى الجهود الدولية المبذولة  لحماية البيئة؟    

و للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق في المطلب الأول إلى حماية البيئة على المستوى العالمي ثم نتعرض إلى الجهود المبذولة لحماية البيئة على الصعيد الإقليمي في المطلب الثاني

المطلب الأول: حماية البيئة على المستوى العالمي

مما لا شك فيه أن قضية  الحفاظ على البيئة تعتبر من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول العالم أجمع، و عليه نجد أن الجميع  كل في مجال تخصصه، قد تكفلوا

و أخذوا على عاتقهم مهمة حماية البيئة و المحافظة عليها، و قد برز ذلك بجلاء في جهود منظمة الأمم المتحدة، و التي لعبت دورا هاما لترسيخ القواعد و المبادئ اللازمة نحو الاعتراف بحق الإنسان في العيش و التمتع ببيئة سليمة و نظيفة و خالية من التلوث.

في هذا الإطار نجد أن المنظمات الدولية تلعب دورا هاما في مجال حماية البيئة، حيث تقوم بأنشطة متععدة من أجل تحقيق هذا الغرض، و تمتلك هذه المنظمات العديد من الوسائل مثل الدعوة إلى، و الإشراف على، و إعداد الاتفاقيات الدولية، و إجراء الدراسات و الأبحاث اللازمة، و تبادل البرامج، و إصدار المعايير المناسبة لحماية البيئة، و أخيرا إصدار التوصيات و القرارات و اللوائح و التوجيهات و إنشاء الأجهزة اللازمة لذلك.[1]

الفرع الأول : حماية البيئة  في إطار هيئة الأمم المتحدة

قصد العمل على مواجهة التحديات البيئية الهائلة، و بغية وضع منهج متوازن و متكامل إزاء القضايا و المشكلات البيئية، قامت هيئة الأمم المتحدة بوصفها ممثلا عن جميع أعضاء المجتمع الدولي برعاية العديد من المؤتمرات و الندوات الدولية، التي تمخض عنها نشوء مؤسسات و أجهزة لمعالجة المشكلات البيئية، و يمكن حصر أهم هذه المؤتمرات فيما يلي

ü    مؤتمر ستوكهولم :

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2398 المؤرخ في 03/12/1968 إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الاخطار و الأضرار التي تحيط بالبيئة الإنسانية و محاولة وضع الأساليب و الحلول لمواجهتها.[2]

نتيجة لهذا انعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية بمدينة ستوكهولم بالسويد خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 16 جوان عام 1972، و يعتبر هذا المؤتمر الإنطلاقة الحقيقية للاهتمام بالبيئة المحيطة، و قد شارك في المؤتمر 6000 شخص يمثلون 113دولة و أسفر المؤتمر عن 26 مبدأ و 109 توصية تضمنها الإعلان الصادر عنه[3]، و يمكن إجمال هذه المبادئ و التوصيات في إقرار المؤتمر أن الإنسانية كل لا يتجزأ، و شدد على الحماية و الحفاظ على البيئة، كما دعا إلى السعي للتوصل إلى ايجاد سياسة عالمية للبيئة

 و وضع الخطوط  لعمل عالمي و خلق مؤسسات تهتم بالبيئة ضمن نطاق هيئة الأمم المتحدة[4]، نتيجة لهذا تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)كهيئة دولية مختصة بشؤون البيئة[5]، و يهتم هذا البرنامج بوضع مبادئ مؤتمر ستوكهولم موضع التنفيذ و خاصة تلك التي تتعلق بمبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب البيئة، و حث الدول

على ابرام معاهدات دولية تستهدف حماية البيئة، و العمل على تنسيق الجهود الدولية و الاقليمية في المجال البيئي.

كما طالب المؤتمرون بضرورة التعاون و التنسيق على المستوى الدولي و الإقليمي على أساس ثنائي و متعدد الأطراف على السواءفي سبيل الحفاظ على البيئة في العالم.

ü    مؤتمر ريو ديجانيرو:

 أخد البعد الدولي لحماية البيئة مداه بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية

و المعروف بـ “قمة الأرض” بريو ديجانيرو في البرازيل من 03 – 14 جوان 1992

  و هذا بحضور 178 دولة و 110 رئيس دولة و رئيس حكومة، و 10000 صحفي

و 40000 مشارك.[6]

 و يعد هذا المؤتمر تكملة لمؤتمر ستوكهولم، و من أهدافه الأساسية بناء مستوى جديد للتعاون بين الدول و العمل من أجل الوصول إلى اتفاق عالمي يحترم مصالح كل طرف مع حماية الإندماج الدولي في البيئة العالمية كنظام شامل و عام.[7]

 لقد أسفرت عن هذا المؤتمر عدة مستجدات أهمها إعلان ريو، أعمال القرن الواحد و العشرين (21)، الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناح و اتفاقية التنوع البيولوجي.[8]

أ – إعلان ريو بشأن البيئة:

يضم هذا الإعلان 27 مبدأ تهدف بصفة عامة إلى حث القوى الدولية على إقامة مشاركة عالمية جديدة و عادلة، من خلال ايجاد مستويات جديدة للتعاون بين الدول و القطاعات الرئيسية في المجتمع و مختلف الشعوب و تعمل على عقد اتفاقيات دولية تخدم مصالح كل دولة و تحمي النظام البيئي العالمي.

و تتفق هذه المبادئ حول أولوية الإنسان باعتباره المحور الرئيسي للتنمية المستدامة، و تكفل له حقه في الحياة الصحية و المنتجة، التي تتلاءم مع البيئة

البشرية، و دعوة الدول و الشعوب للتعاون من أجل تنفيذ هذه المبادئ و العناية بزيادة تطوير القانون الدولي في ميدان التنمية المستدامة، و نشير هنا إلى أنه في عام 1987 قدمت اللجنة العالمية للبيئة و التنمية و المعروفة ب “لجنة برونتلاند”، تقريرها النهائي الذي حمل عنوان ” مستقبلنا المشترك” إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن تعريف التنمية المستدامة على أنها ” التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الاضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها”.

بصفة مجملة فإن إعلان “ريو” لا يشكل قانونا أو صكا دوليا ملزما للأعضاء المتفقة عليه، و لكنه يدعو إلى الالتزام الأخلاقي في إقرار هذه المبادئ الواردة فيه، على اعتبار الأخلاق الدولية هي تعبير عن مجموعة المبادئ التي تسود القانون الدولي العام، و يمليها الضمير الانساني و التي يترتب على الدولة المتمدنة مراعاتها في علاقاتها المتبادلة.

ب – أعمال القرن 21:

يعتبر هذا البرنامج الوثيقة الأساسية الصادرة عن مؤتمر قمة الأرض، و هي عبارة عن خطة للعمل التنموي ابتداء من تسعينات القرن العشرين ممتدة في القرن الواحد

و العشرين.

و تتضمن الوثيقة أربعين فصلا تقع في حوالي 6000 صفحة، حيث تتناول عروضا و استراتيجيات و برامج عمل متكامل بغرض وقف و عكس الاتجاهات التي تقود إلى التدهور البيئي، و تشجيع عمليات التنمية المستمرة و السلمية بيئيا في جميع دول العالم،

و تقوم برامج الخطة و توجهاتها على أساس أن التنمية المستدامة تعتبر ضرورة قصوى تليها كل الاعتبارات البيئية و الاقتصادية.[9]

بهذا يمكن القول أن مؤتمر ريو 1992 يعد بمثابة بداية هامة لعملية الإعداد لجدول أعمال بيئي جديد استنادا إلى مفهوم التنمية المستدامة و حماية البيئة من سياسة رد الفعل اتجاه الأضرار البيئية و ابتكار وسائل تكنولوجية جديدة دائمة تتوافق و البيئة.

الجدير بالذكر أنه في أواخر جوان 1997 انتهى مؤتمر قمة الأرض الثاني الذي عقد في نيويورك بالفشل في إقرار بيان ختامي بشأن حماية البيئة، و هذا نتيجة الخلافات المستعصية بين الدول الصناعية التي تطالب بمبادرات بيئية و الدول النامية التي تطالب بمساعدات مالية.[10]

ü    مؤتمر كيوتو:

قبل انعقاد المؤتمر بعدة أشهر بدأت الأمم المتحدة إجراء اتصالات برؤساء الدول الموقعة على اتفاقية تغير المناخ الإطارية و بروتوكول مونريال[11] للتحضير لمؤتمر من أجل معالجة كثافة الانبعاثات  الغازية المسببة لإرتفاع درجة حرارة الأرض، و تغير المناخ و اتساع ثقب طبقة الأزون بشكل كبير لم سيبق لهامثيل من قبل.

و عليه انعقد المؤتمر برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 01 إلى 11 ديسمبر 1997 في اليابان، و كان الهدف الأساسي للمؤتمر تحديد الطرق و قواعد و مبادئ توجيهية لمعرفة كيفية احتواء النشاطات التي يقوم بها الإنسان و المتصلة بالتغيرات المناخية من جراء انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشكل خطرا مباشرا على الكرة الأرضية مسببة ارتفاعا في درجة حرارة الأرض و تغير المناخ ما يؤدي إلى الزلازل

و الفياضانات المدمرة في العالم.

نتيجة لهذا نجد أن هذا المؤتمر تبنى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، و يحتوي هذا البروتوكول علة ديباجة و 28 مادة و ملحقين للبروتوكول.[12]

من أهم ما تضمنه هذا البروتوكول هو إلزام 38 دولة صناعية بتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسب تختلف من دولة لأخرى وفقا لمبدأ ” مسؤوليات مشتركة لكن متباينة”، قد تم الاتفاق على أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 8% أقل من مستوى سنة 1990، و الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة7 %، أما اليابان فكانت نسبتها من التخفيض هي 6%.

و تجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن الحد من تصاعد الغازات يلحق ضررا باسترتيجيتها و يشكل خطرا على أمنها الاجتماعي والقومي،و بالتالي رفضها التصديق على البروتوكول.

ü    مؤتمر جوهانسبورغ:

انعقد المؤتمر العالمي للبيئة و التنمية المستدامة في جوهانسبورغ جنوب افريقيا في

26/07/2002 بحضور 191 دولة بالاضافة إلى منظمات و هيئات و علماء و باحثين من معظم دول العالم.

و اعتبر المشاركون في هذا المؤتمر على أن هذا الأخير يعتبر القمة الثانية للأرض حول التنمية المستدامة بعد مؤتمر ريو ديجانيرو عام 1992، و تضمنت خطة عمل المؤتمر 152 بندا في 65 صفحة أرادتها الأمم المتحدة لتنفيذ 2500 توصية حول التنمية المستدامة وردت في أجندة القرن 21 التي تم تبنيها.[13]

و يلاحظ أن خطة العمل في مؤتمر جوهانسبورغ لم تتضمن إعادة تأكيد مبدأ المسؤولية المشتركة، إنما المتمايزة التي أصرت عليه الدول النامية.

كما تشير الخطة إلى أن تطبيق المعاهدة حول التنوع البيولوجي و إحداث انخفاض كبير في الوتيرة الحالية لإنحسار التنوع البيولوجي عام 2010 سيستلزمان تأمين موارد جديدة مالية و فنية للدول النامية، و دعت كذلك إلى إبقاء مخزون الثروة السمكية في مستوى يسمح بالحصول على حد أقصى من الانتاجية المستدامة أو إعادته إلى مثل هذا المستوى إن أمكن في مهلة أقصاها 2015.[14]

كما تطرقت خطة العمل إلى موضوع الطاقة عبر تطوير تكنولوجيا رائدة أقل تلويثا و أفضل انتاجية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مع ضمان نقلها إلى الدول النامية،

و الإسراع في اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإزالة التدريجية للإعتماد على طاقة الوقود مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لمختلف الدول و خاصة النامية منها.

ü    مؤتمر كوبنهاغن:

انعقد هذا المؤتمر بين 12-19 ديسمبر 2009 بحضور معظم دول العالم  برعاية

الأمم المتحدة، و اختتم المؤتمر أعماله بمعاهدة دولية  غير ملزمة قانونيا بشأن تغير المناخ و نظمت هذه الاتفاقية التي تدعم “مبدأ مسؤوليات مشتركة لكن مختلفة”، إجراءات خفض الانبعاثات بشكل إجباري بالنسبة للدول المتقدمة و العمل التطوعي من جانب الدول النامية.

الجدير بالذكر أن معاهدة كوبنهاغن مفتوحة حتى الأن من أجل التوقيع، و لقد كان الهدف من المرجو من المؤتمر ابرام اتفاق عالمي جديد لحماية البيئة من مخاطر التغيرات المناخية و تخفيض الغازات الدفيئة، لكن اختتم المؤتمر بنتائج مخيبة بعد مفاوضات مكثفة بين ممثلي الدول، و في هذا الصدد أوضح الرئيس الامريكي بارك أوباما أن التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونيا حول المناخ سيكون أمرا صعبا جدا و سيحتاج مزيدا من الوقت، كما أكد على أنه على الرغم من أن اتفاقية  كوبنهاغن غير ملزمة قانونيا، إلا أن بلاده ستعمل على خفض و تقليص انبعاثات الغازات.[15]

ü    مؤتمر ريو 20+:

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ” ريو 20+” بالبرازيل في الفترة الممتدة من 20 22جوان 2012 ، و هذا كمناسبة للاحتفال بالذكرى العشرين لمؤتمر قمة الأرض لعام 1992 بريو دي جانيرو، و ذكرى العاشرة للمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبورغ، حيث ضم هذا المؤتمر العديد من رؤساء الدول

و الحكومات و ممثليهم ، و لقد عمل هذا المؤتمرعلى هدفين اثنين[16]: أولاهما التنمية المستدامة من أجل الإقتصاد الأخضر و القضاء على الفقر، و ثانيهما تحديد الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة.

أخيرا يمكن القول أن هيئة الأمم المتحدة قد لعبت دورا بارزا في صياغة القانون الدولي للبيئة سواء من خلال تنظيم مؤتمرات دولية حول البيئة أو من خلال إنشاء الأجهزة و اللجان و البرامج المعنية بحماية البيئة، و تشجيع التعاون الدولي، و إصدار التوصيات و القرارات التي تؤكد على مطالبة الحكومات بالتعاون الوثيق لوضع و تطبيق سياسة جماعية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من بين أهدافها حماية البيئة.

نتيجة لكل هذا و اعترافا بالحاجة الملحة لتطوير القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة و الحفاظ عليها، جعل مشكلات حماية البيئة تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية كي تجد لها مكانا في القانون الدولي، و عليه برز القانون الدولي البيئي الذي يعتبر أحد فروع القانون الدولي العام الذي يهتم بحماية البيئة بمختلف جوانبها.

انطلاقا مما سبق يمكن تعريف القانون الدولي للبيئة بأنه” مجموعة قواعد و مبادئ القانون الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منع و تقليل الأضرار المختلفة التي تنتج عن مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة الإقليمية، و حل النزاعات البيئية بين الدول”.[17]

الفرع الثاني: حماية البيئة في إطار المنظمات الدولية المتخصصة

لقد أخدت العديد من المنظمات الدولية على عاتقها مهمة مواجهة الأضرار البيئية، و هذا باتخاذها لمجموعة من الإجراءات على المستوى الدولي ، و من بين هذه المنظمات نجد:[18]

منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة ( FAO):

 أنشئت هذه المنظمة سنة 1945، و تتمحور أهدافها حول رفع مستوى المعيشة و التغذية لسكان العالم و العمل على زيادة الإنتاج الزراعي و الحفاظ على المصادر الطبيعية.

و قد وضعت هذه المنظمة المعايير و المستويات المتعلقة بحماية المياه و التربة

و الأغذية من التلوث بواسطة المبيذات أو عن طريق المواد المضافة للأغذية للمساعدة في حفظها.[19]

و عليه قرر مجلس منظمة الفاو في عام 1972، بأن الأنشطة التي يقوم بها بشأن المحافظة على القدرة الإنتاجية للثروات الزراعية و الغابات و الأسماك، ذات علاقة وطيدة بالبيئة الإنسانية، كما أبرمت المنظمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مذكرة تفاهم بخصوص التعاون الدولي في مجالات متعددة منها: التعاون لتطوير القانون الدولي للبيئة،

و المؤسسات على المستوى الدولي أو الوطني.

إضافة إلى هذا ساهمت منظمة الفاو في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة

و التنمية المنعقد في ريو ديجانيرو 1992، و شاركت في العديد من مجموعات العمل المعنية بالتلوث البيولوجي و المحيطات و الغابات و الزراعة.

كما شاركت في انعقاد المؤتمر العالمي السادس للغابات في باريس عام 1991، حيث تمت دراسة أسباب التصحر و منها قطع الغابات، و تم وضع الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد البيئة البرية و مكوناتها الطبيعية، إنطلاقا م هذا ساهمت المنظمة في ابرام الاتفاقية الدولية للتصحر في جوان 1994.[20]

كما كشفت منظمة الأغذية و الزراعة في تقريرها لسنة 1995 عن حصيلة مقلقة للمخزون العالمي للأسماك، حيث نبهت إلى أن 70% منه تم استنفاذه و استغلاله استغلالا مفرطا أو بشكل كامل، و على هذا الأساس دعت المنظمة إلى المصادقة على مدونة سلوك من أجل صيد مسؤول، و دفع المؤسسات إلى إعمال المدونة لتسيير المسمكات و تعيين مقاييس التسسير الدائم.

ü    الوكالة الدولية للطاقة الدولية IAEA:[21]

تعتبر هذه الوكالة من المنظمات الدولية التي تعني بالحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذرية، بالتعاون مع الدول و المنظمات المتخصصة للحد من الأثار الضارة على حياة الإنسانو على الثروات.

كما تنصب أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإسراع و زيادة مساهمة الطاقة الذرية في السلام و الصحة و الرفاه في العالم برمته، كما تعمل أيضا على تقييد الدول بمعايير السلامة و تطبيقها على الأنشطة التي تقوم بها بواسطة اتفاقيات ثنائية أو

جماعية، و في هذا الإطار و طبقا لنص المادة 03 من دستور الوكالة فإنه يحق لها مراقبة

 و متابعة مدى تقيد الدول بمعايير السلامة الواجب اتباعها للوقاية من الإشعاع عند استخدامها للأغراض السلمية.

ضف إلى ذلك، أقرت الوكالة في سنة 1973 اللوائح المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة[22]، إضافة إلى وضعها للخطوط العريضة لرصد و منع التلوث الإشعاعي الذي يصيب الأفراد و البيئة، و المعالجة الأمنة للنفايات الإشعاعية و التخلص منها، و أخيرا أكدت على منع تلوث المحيطات بالمخلفات النووية.[23]

و في سنة 1984، اقترحت الوكالة تعليمات للتوصل إلى تدابير بين الدول الأعضاء من أجل تقديم العون المتبادل في حالة الطورئ عند وقوع حادث نووي أو أزمة

إشعاعية، و تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هذه التعليمات هي عبارة عن توصيات لم تكن ملزمة و لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدول المنتجة نوويا،كما تقوم المنظمة بعمل الإحتياطات التي تؤخذ في الحسبان عند معالجة النفايات المستخلصة من المواد المشعة.

ü    المنظمة البحرية الدولية IMO:[24]

تأسست هذه المنظمة عام 1948 و بدأت العمل في 17/12/1958، و هي مكلفة بالمسائل الفنية المتعلقة بالملاحة البحرية و تحسين أمن الملاحة، و رقابة مياه البحار من التلوث الناجم عن السفن، و العمل على إعداد الاتفاقيات الدولية و عقد المؤتمرات الدولية المتعلقة بشون الملاحة البحرية.

 و بغرض تسهيل مهام المنظمة و وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ، ثم إنشاء لجنة البيئة البحرية عام 1973،كما أقرت المنظمة العديد من الاتفاقيات الدولية حول التلوث في البيئة البحرية، و منها : الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار 1954، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن 1973، الاتفاقية الخاصة بإنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت 1971…إلخ، و جميع هذه الاتفاقيات دخلت حيز التنفيذ.

ü    منظمة الصحة العالمية WHO:

لقد كان لمنظمة الصحة العالمية دورا فعالا في حماية البيئة، حيث تقوم هذه الأخيرة بتقييم الأثار الصحية لعوامل التلوث و المخاطر البيئية الأخرى في الهواء و الماء و التربة و الغذاء، و وضع المعايير التي توضح الحدود القصوى لتعرض الإنسان لهذه الملوثات.

         كل هذا أكدته المادة 19 من دستور المنظمة التي أجازت للجمعية العامة للمنظمة تبني و تطوير الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و غيرها من الاتفاقيات بشأن المسائل التي تدخل ضمن اهتماماتها.[25]

         و لما كان التلوث البيئي يسبب أثارا ضارة بالبيئة و بصحة الإنسان، فإن حماية البيئة من الملوثات تعد من صميم اختصاص المنظمة وفقا للأهداف التي تسعى المنظمة الدولية لحمايتها.

         كما تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت ضمن برنامجها المعروف باسم “ Sixth General Programme Of Work 1978- 1983” مسألة تطوير برامج الصحة البيئية لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي[26]:

–         المساعدة في المعلومات حول العلاقة بين الملوثات و صحة الإنسان.

–         العمل على وضع مبادئ توجيهية لوضع الحد الفاصل للمؤثرات الملوثة، تتلاءم مع المعايير الصحية و بيان الملوثات الجديدة أو المتوقعة من خلال استخدامها المتزايد في الصناعة أو الزراعة أو غيرها.

–         الحث على تطوير الأبحاث في المجالات التي تكون المعلومات فيها ناقصة من أجل الحصول على نتائج دولية متقاربة.

بهذا يتجلى لنا فعالية و أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في حماية الإنسان و البيئة معا، و هذا من خلال وضع و إعداد البرامج و النظم البيئية.

المطلب الثاني: الجهود المبذولة لحماية البيئة على المستوى الإقليمي

الفرع الأول: حماية البيئة في إطار المؤتمرات الإقليمية

ü    مؤتمر نيروبي:

في عام 1982 عقد هذا المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة، و اتفق المجتمعون على وضع ألية لتنفيذ ما جاء به مؤتمر ستوكهولم،  و أطلقوا على هذا المؤتمر تسمية إعلان نيروبي،

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في نفس السنة أفرز مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما تبنت الجمعية العامة الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982.

أقر هذا الإعلان أنه لا يمكن اعتبار العالم أمنا مادام فيه استقطاب للثروات على الصعيدين الوطني و الدولي، كما دعا إلى مساعدة الدول النامية ماديا و تقنيا و عمليا،

 و معالجة التصحر و الجفاف و تشجيع الزراعة و مكافحة الفقر و تحسين أوضاع البيئة.[27]

ü    بروتوكول مونتريال:

عقد في مدينة مونتريال بكندا اجتماع دولي في عام 1987 ضم رؤساء دول

و حكومات و ممثلين 26 دولة أوروبية و بعض الدول الصناعية و الدول المجاورة لكندا

و بعض دول العالم الثالث.

تم الاتفاق في هذا البروتوكول على كيفية العمل للحد من تصاعد الغازات الملوثة السامة إلى الجو، و وضع برنامج زمني لمدة خمس سنوات قادمة بغية خفض الغازات المنبعثة للدول المشاركة في الاجتماع بشكل تدريجي ريثما يتم التخلص منها نسبيا و إجراء دراسات لايجاد بدائل صناعية مأمونة بيئيا للتخلص من الغازات السامة.[28]

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البروتوكول دخل حيز التنفيذ في مطلع

عام 1989، و قد أنشئ بموجبه صندوقا ماليا مؤقتا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية المشاركة في البروتوكول، على دفع ثمن المعدات التكنولوجية التي تضع حدا لاستخدام المواد التي تسبب نفاذ الأزون، و هذا بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و قد شملت المساعدات 16 دولة نامية شاركت في البروتوكول.[29]

لقد اعتمد مؤتمر ريو ديجانيرو بروتوكول مونتريال في جدول أعمال أجندة

القرن 21، و وصل عدد الدول التي انضمت إليه و التزمت به حوالي 56 دولة برعاية الأمم المتحدة.

ü    مؤتمر اسكتلندا:

بتاريخ 07/07/2005 عقد مؤتمر دولي في بريطانيا بمقاطعة اسكتلندا للدول الصناعية الثمانية، و كان من أهم النقاط المدرجة في جدول الأعمال مسألة الغازات المتصاعدة المسببة للتلوث و التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

كان الرئيس الأمريكي “جورج بوش الإبن” طاغيا على المؤتمر في هذا البند

بالذات، و دعا إلى تأجيل مسألة البحث في ظاهرة الاحتباس الحراري و المتغيرات المناخية و معالجة الغازات المسببة للتلوث من الدول الصناعية إلى سنة 2006 لايجاد اتفاق كيوتو جديد يخدم العالم و مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لكونه يتعارض مع نمو اقتصادها و استمرار قوتها.[30]

ü    مؤتمر وزراء البيئة العرب[31] :

عقد وزراء العرب مؤتمرا في بيروت من الفترة الممتدة من 02 إلى 05 جوان سنة 2003 بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،و ناقش المجتمعون المشاكل التي تتعرض لها البيئة و حمايتها من التلوث.

و قد قرر مجلس وزراء البيئة العرب التنسيق اللازم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة و المنظمات العربية المتخصصة لتقييم إصلاح و إعادة تأهيل ما أدت إليه الحرب في العراق من دمار للبيئة، و شدد في تقارير الانجاز و المتابعة على منطقة التجارة العربية الكبرى و الترتيبات لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع مخاطر الإشعاع النووي

و الذي يعتبر من اخطر الملوثات القاتلة و الطويلة المدى.

كما أقر المؤتمرون بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المعنية بالبيئة، و الموافقة على مقترح البرنامج الإقليمي لتعزيز القدرات العربية بالقضايا المتصلة بالتجارة و البيئة

 و إجراء الاتصالات بمؤسسات التمويل العربية و الإقليمية لاستقطاب دعمها لتنفيذ هذا البرنامج، كما أوصى المؤتمر على المشاركة في اللجنة الاقتصادية لغرب أسيا، و الذي عقد في 25/06/2003 من أجل التنمية المستدامة للبيئة.

الفرع الثاني: حماية البيئة في إطار المنظمات الإقليمية

         قامت المنظمات الإقليمية بدور فعال في مجال حماية البيئة و تطوير القانون الدولي البيئي، من خلال تبني استراتيجية خاصة بهذا الشأن عن طريق إصدار التوصيات التي تؤكد بموجبها التعاون الوثيق لوضع سياسة جماعية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من بين أهدافها حماية البيئة و المحافظة عليها.

ü    منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OECD):[32]

استنادا إلى النظام الأساسي للمنظمة، فإن نشاطها ينصب بالدرجة الأولى على المشاكل الاقتصادية ذات النطاق الواسع، لتمتد إلى العديد من القضايا و منها الحماية البيئية، و لقد أنشأت المنظمة عام 1970 لجنة حول البيئة غرضها تقديم العون إلى الحكومات الدول الأعضاء في المنظمة لتحديد سياساتها بخصوص مشاكل البيئة، مع الأخذ بنظر الاعتبار المعلومات ذات الصلة و خصوصا الاقتصادية و العلمية و التوفيق بين سياساتها البيئية

و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، كما تتولى اللجنة مسؤولية تقويم أثر الاجراءات البيئية على التغيرات الدولية.[33]

كما ساهمت المنظمة بشكل كبير في تطوير القانون الدولي للبيئة، و هذا من خلال صياغتها توصيات مصحوبة باعلانات للمبادئ أحيانا، حيث وضعت أول تعريف قانوني للتلوث، و وضعت المعايير الأساسية الملائمة للتلوث عابر الحدود الوطنية.

اضافة إلى كل هذا قامت المنظمة باستنباط بعض المبادئ كمبدأ الإلتزام بالابلاغ

و الاستشارة بشأن الحوادث الطارئة، و مبدأ التلوث يدفع، كما أقرت ضوابط دقيقة تتعلق بتنظيم و استخدام الكيمياويات و النفايات الصناعية و الفضلات النووية.

و قد أقرت المنظمة توصية بشأن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المظاهر البيئية في تشخيص، و تخطيط و تنفيذ و تطوير المشاريع التنموية التي تقترح من أجل التمويل.

ü    منظمة الدول الأمريكية( OAS):[34]

لم ينص ميثاق المنظمة على موضوع حماية البيئة، إلا أن المنظمة اهتمت و منذ زمن بعيد بالعديد من الأنشطة البيئية، و خصوصا ما يتعلق بحماية البيئة.

حيث أوصى المؤتمر الثامن للمنظمة سنة 1938 بتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة المشاكل المتعلقة بالطبيعة و الحياة البرية في الدول الأمريكية، و قامت بإعداد اتفاقية حماية الطبيعة و الحفاظ على الحياة البرية في نصف الكرة الغربي، و قد أقرت هذه الاتفاقية عام 1940 و دخلت حيز التنفيذ سنة 1942.

لقد كان الهدف من هذه الاتفاقية حماية البيئة و تبني إجراءات محددة للتعاون المتبادل بغية المحافظة على الطبيعة و اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإدارة الحياة البرية و الطبيعة، و حماية الأصناف المهددة بالإنقراض، و عليه تعد هذه الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن متطورة بالنسبة إلى وقت عقدها، لكن نجد أنها أخفقت في تضمين إجراءات للإشراف الدولي. [35]

كما نجد أن منظمة الدول الأمريكية قد أقرت العديد من البنود القانونية الضرورية على الصعيدين الدولي و الوطني لضمان الاستقرار الايكولوجي، و حفظ التربة و الأنظمة الايكولوجية البحرية، و المراقبة البيئية و التثقيف و البحوث.

على الرغم من الجهود المبذولة من فبل المنظمة في مجال حماية البيئة، إلا أنه نجد أن هذه المنظمة متخلفة في معالجة المشاكل البيئية، إذا ما قيست بالدول الأوروبية.

ü    منظمة الوحدة الإفريقية سابقا ( OUA) [36]:

لقد قامت منظمة الوحدة الإفريقية منذ نشأتها بنشاطات لا يستهان بها في مجال حماية البيئة و الثروات الطبيعية بالقلرة الإفريقية، إذ نجد أن الميثاق المؤسس لهذه المنظمة، يكرس ضرورة حماية الثروات الطبيعية للبلدان العضوة و قد شكل قاعدة قانونية لمشاكل البيئة في القارة.

في هذا الإطار نجد أن منظمة الوحدة الإفريقية قد شاركت إلى جانب المنظمة الدولية للأغذية و الزراعة، و المنظمة الدولية للثقافة و الفنون و العلوم (اليونسكو) و كذا الإتحاد الدولي لجماية الطبيعة، في مراجعة اتفاقية لندن لسنة 1933، كما أعدت المنظمة الاتفاقية الإفريقية لحماية الطبيعة و الثروات الطبيعية سنة 1968، إضافة إلى تبنيها لمخطط لاجوس(LAGOS) للتنمية الاقتصادية لإفريقيا( 1980-2000) الذي شمل مجال البيئة

 و حماية الطبيعة، و قد أخذ هذا المخطط بضرورة التنمية مع مراعاة حماية البيئة، كذلك المخطط الإفريقي لوقف تدهور البيئة للبلدان الإفريقية الاعضاء المقام في القاهرة سنة 1986، الذي يهدف إلى إرساء تعاون جهوي خاص بالثروات الطبيعية الأساسية : المياه، التربة، الغابات، الحيوان، الطاقة و البحار. [37]

تجدر الإشارة هنا إلى أن التعاون الإفريقي في مجال الحماية لا يتعدى المؤتمرات

و التوقيع على الاتفاقيات، فهو مشلول و معدوم على أرض الواقع.

الخاتمة:

إزاء هذا التطور الهائل  على المستوى الدولي في مجال الاهتمام بقضايا البيئة و مشاكلها المختلفة و المتعددة، بدأ ينعكس هذا التطور على جميع دول المجتمع الدولي، حيث بدأت كل دولة تسن التشريعات الخاصة بمكافحة التلوث و حماية البيئة و عناصرها المختلفة من كافة أعمال المساس بها. تأثر المشرع في جميع انحاء العالم بالتطور الهائل الذي توصل إليه المجتمع الدولي في مجال المحافظة على البيئة و حمايتها، و قد ترتب على ذلك صحوة تشريعية بيئية هائلة بدءا من منتصف القرن المنصرم، ثم بلغت ذروتها اعتبارا من السبعينات عقب انعقاد مؤتمر ستوكهولم.


[1] – د. رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2009، ص 88.

[2] – MICHEL PRIEUR, Droit de l’environnement, DALLOZ,PARIS,4 édition, 2001 , P 40.

[3]AGATHE VAN LANG , Droit de l’environnement,THEMIS DROIT, PARIS,3 édition, 2011,P 23 .

[4] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المسؤولية الدولية و المدنية في قضايا البيئة و التنمية المستدامة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع”مجد”، بيروت، الطبعة الأولى، 2012، ص 136.

[5] – أصدرت الجمعية العامة التوصية رقم 2997 عام 1972 تضمنت إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، و في سنة 1973 بدأ نشاط البرنامج و تم وضع هيكل تنظيمي له يضم:

– لجنة التنسيق الادارية: تكفل روابط عمل وثيقة و فعالة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة و وكالات الأمم المتحدة و البرامج الأخرى المتصلة بها.

– مجلس إداري: يضم 58 دولة عضو تنتخبها الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات و يجتمع مرة كل عام لاستعراض حالة البيئة العالمية، و لتعزيز التعاون الدولي في أنشطة البرنامج، و تعتبر الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي و و الاجتماعي التابع لها، السلطة العليا للبرنامج.

– أمانة دائمة صغيرة: يرأسها مدير تنفيذي للبرنامج تنتخبه الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة أربع سنوات تتخذ مقرا لها في مدينة نيروبي و للأمانة فروع أو مكاتب اقليمية في بعض دول العالم.

– صندوق للبيئة يدار بالمقر الرئيسي في نيروبي. انظر:

د. بدرية العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثاني، السنة التاسعة، 1985، ص 59.

[6]– MICHEL PRIEUR,OP CIT, P 42.

[7] – د. عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية و البيئة و العلاقات الدولية، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص 268.

[8] -تهدف الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ و المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 06/05/1992 إلى تثبيت تركيز الغازات الدفينة في الغلاف الجوي عند مستوى لا يشكل خطورة على مناخ الأرض، بما لا يهدد انتاج الغذاء و التنمية الاقتصادية، على أن تتحمل الدول مسؤولية مشتركة متفاوتة وفقا لإمكانيات كل دولة، خاصة الدول المصنعة التي تتحمل الدور الريادي. انظر:

أ. صباح العيشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2010.،ص 69.

و وقعت معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الاتفاقية، و عرفت باتفاقية الاحتباس الحراري، أما اتفاقية التنوع البيولوجي فتتعلق بانقاذ كوكب الأرض و أنواع الحيوانات، وقع عليها أكثر من 150 دولة و كان من أبرز الممتنعين عن التوقيع الولايات المتحدة الأمريكية. انظر:

 د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع السابق، ص 142.

[9] – د. عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص 274.

[10] – د. ماجد راغب الحلو، ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الاسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 99.

[11] – برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأزون: تاريخ الاعتماد 01/01/1989 بمونتريال بكندا، تاريخ دخوله حيز التنفيذ 07/03/1991 ، و صادقت عليه الجزائر في 20/10/1992 و دخل حيز التنفيذ في 18/01/1993. أنظر: أ. عبد الحكيم ميهوبي، التغيرات المناخية – الأسباب، المخاطر و مستقبل البيئة العالمي، دار الخلدونية للنشر

و التوزيع، الطبعة الأولى، 2001، ص 197.

[12] – د . سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو، منشورات الحلبي الحقوقية، القاهرة، 2010، ص 143.

[13] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع السابق، ص 152.

[14] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع نفسه، ص 153.

[15] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع السابق، ص ص  155-156.

[16]— Mario Bettati , LE DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT , Odile Jacob, PARIS ,2012,P 21.

[17] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع نفسه، ص ص  159-160.

[18] – تأتي في مقدمة هذه المنظمات منظمة الصحة العالمية التي تبث جهودها نحو الأثار الصحية المترتبة على عوامل التلوث و المخاطر البيئية، و تساهم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضع مستويات الوطنية في حماية البيئة و إعداد برامج مكافحة التلوث، كما تقوم منظمة العمل الدولية هي الأخرى بوضع مستويات الدولية لحماية العمال في بيئة العمل ضد المخاطر المهنية بسبب التعرض لتلوث الهواء و الضوضاء و الإهتزازات. انظر:

د.أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005، ص 16.

[19] – د. بدرية العوضي، المرجع السابق، ص 65.

[20] – أ. صباح العيشاوي، المرجع السابق،ص 131.

[21] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية،2010 ص ص 117-118.

[22] – د. بدرية العوضي، المرجع السابق، ص ص 72- 73.

[23] – عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندوة في فيينا للفترة الممتدة من 8 إلى 12 جوان 1995 حول تأثير النفايات الإشعاعية على البيئة، و كذلك أثار هذه النفايات على مجمل الموارد كالأنهار و البحيرات و الهواء و التربة. انظر:

د .صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص ص 118.

[24] – د. عبد الواحد الفار، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 26.

[25] – د. بدرية العوضي، المرجع السابق، ص 67.

[26] – أ. توفيق عطاء الله، حماية البيئة في القانون الدولي، الملتقى الوطني الأول حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة، مخبر القانون العقاري و البيئة، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، يومي 15 و 16 ماي 2013.

[27] – د. عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص 267.

[28] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع السابق، ص 167.

[29] – هذه الدول هي: الأردن، الأرجنتين، الأوروغواي، إيران، بنغلادش، تايلند، ترينيداد، توباغو، غانا، كوستاريكا، كينيا، الفلبين، فنزويلا، ماليزيا، المكسيك و نيجيريا. انظر:

د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع نفسه، ص 167.

[30] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع السابق، ص ص 168-169.

[31] – د. عامر طراف، أ. حياة حسنين، المرجع نفسه، ص ص 170-171.

[32] – ورثت OECD منظمة التعاون الاقتصادي لأوربا التي تأسست عام 1948، و قد اتخذت هذه المنظمة  OECDشكلها الحالي سنة 1960، و تتألف من جميع دول غربي أروبا بالاضافة إلى أستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلاندا

و الولايات المتحدة الامريكية، و قدر أصدرت المنظمة عدة دراسات بيئية أهمها: مشاكل انتقال التلوث( 1974)

 و الجوانب القانونية لانتقال التلوث( 1977). انظر:

د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص ص 122-123.

[33] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع نفسه، ص 123.

[34] – تعتبر أقدم منظمة سياسية اقليمية، و يرجع تاريخ أو مؤتمر دولي عقدته واشنطن عام 1890 و تضم 33 دولة من نصف الكرة الغربي، حيث كانت في بداية الأمر عبارة عن اتحاد الدول الأمريكية الذي تحول في سنة 1948 إلى منظمة الدول الأمريكية. انظر:

د. جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي- النظرية العامة و المنظمات العالمية و الاقليمية و المتخصصة-، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 2006، ص 336.

[35] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 124.

[36]  في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بناء على دعوة ليبيا لاستضافتها بمدينة سرت يومي

1 و 2 مارس 2001 ،حيث اعلن رؤساء القارة الإفريقية قيام الاتحاد الإفريقي رسميا في 02/03/2001 و لقد كرس القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نفس المبادئ و الأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية،عدا عدد من المبادئ و الاهداف التي استقرت على الصعيد العالمي أو مبادئ أخرى أصبحت من قبيل الممارسات الدولية العادية.انظر:

د. جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق،ص307.

[37] – أ. نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2001، ص ص 166-167.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى