في الواجهةمقالات قانونية

التعرفة الجمركية

المطلب الثاني: أنواع التعرفات الجمركية و أساس تحديدها

  قبل التطرق لأساس تحديد التعرفة الجمركية (فقرة ثانية)، لابد أولا من الوقوف على أنواع هذه التعرفات (فقرة أولى).

الفقرة الأولى:  تقسيمات التعرفات الجمركية

   يمكن تقسيم التعرفات الجمركية تبعاً لطريقة وصفها أو تبعاً لوحدتها أو تعددها أو تبعاً للطريقة التي تحسب بموجبها إلى الأنواع الآتية:

  • فيمكن أن تقسم التعرفات الجمركية تبعاً لطريقة وضعها إلى التعرفة الجمركية المستقلة(Tarif autonome général)، وهي التي تضعها الدول استقلالاً بإرادتها المنفردة دون اتفاق مع الدولة المصدرة، وتطبق عادة على جميع السلع الداخلة حدود الدولة والقادمة من أي دولة من دول العالم دون تمييز أو تفريق أو تحيّز.

إما أن تكون التعرفة تعاقدية (Tarif conventionnel)؛ وهي تعرفة يتم وضعها بعد الاتفاق بين دولتين أو أكثر، أي تنبثق عن المفاوضات الدولية، ومن هذه التعرفة ينبثق مبدأ الدولة الأكثر رعاية، الأمر الذي من خلاله تلتزم الدولة تجاه دولة أخرى بتقديم كل ما بوسعها من امتيازات جمركية.

إن تطبيق التعرفة التعاقدية لا يعني التخلي عن التعرفة المستقلة، إذ يمكن أن تدمجان معا، ويبقى الاختيار قائما بحسب الامتيازات المحصل عليها بعد المفاوضات وبحسب المخاطر التنافسية التي قد تحدق بالمنتوجات الوطنية.

  • ويمكن أن تقسم التعرفات الجمركية تبعاً لوحدتها وتعددها إلى تعرفة واحدة وتعرفة مزدوجة(le Tarif double ou tarif multiple)، فتكون التعرفة واحدة عندما تفرض تعرفة بصرف النظر عن البلد الوارد منه هذه السلعة، وتكون مزدوجة عندما تكون هنالك أكثر من تعرفة تبعاً للاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى أو تبعاً لتصرفات بعض الدول. فيكون للسلعة ذاتها أكثر من تعرفة، فقد تكون عادية، وقد تكون تفضيلية، وقد تكون رد فعل لبعض الممارسات التجارية الضارة التي تتبعها الدول الأخرى في مواجهة التجارة الخارجية لهذه الدولة أو تلك، كممارسة تلك الدول الإغراق أو منح الدعم والإعانات لصادراتها، فتطبق تجاهها رسماً تعويضياً إضافة إلى التعرفة العادية يطبق على السلع الواردة من تلك الدولة، وقد شدّدت على ذلك اتفاقية الغات، ووضعت شروطاً وضوابط لفرض مثل هذه الرسوم، كما أخذت به معظم الدول.

3- يمكن أن تقسّم التعرفات الجمركية تبعاً للطريقة التي تحسب بموجبها، فتكون التعرفة نسبية (قيمية) عندما تحدد بنسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة أو المصدرة، وتكون نوعية عندما تحدد بمقدار نقدي ثابت يفرض على السلعة تبعاً لنوعها على أساس وزنها أو عددها أو كيلها أو أي وحدة قياس تتناسب والسلعة المفروضة عليها.

والتعرفة النسبية تستلزم تحديد قيمة السلعة للأغراض الجمركية، وغالباً ما يتم ذلك بواسطة الفاتورة الصادرة من بلد استيرادها، ويتسم هذا النوع من التعرفات بالعدالة، إذ يتوافق والتغيرات التي تحدث في أسعار السلع من ناحية الجودة والرتبة وحالة الأسواق، كما أنها تأخذ بالحسبان حالة السلعة، فقيمتها تتأثر بكونها جديدة أو مستعملة، ولا تحتاج إلى تفريعات كثيرة في التعرفة وفقاً للجودة أو الرتبة، كما أنها تتمتع بقدر من الاستقرار؛ لأنها تتوافق مع ما يطرأ على السلع من تغيرات([13]).

أما التعرفات النوعية فتتميز بسهولة تحصيلها ووضوحها؛ مما يقلل من النزاع بشأنها مع الإدارة الجمركية كما أنه يشجع المستورد على استيراد أصناف جيدة نظراً لخضوع الأصناف الجيدة والأقل جودة إلى التعرفة نفسها([14]).

ويلاحظ أن بعض الدول تأخذ أحياناً بالنسبة إلى بعض السلع بالتعرفتين معاً حرصاً على الجمع بين الحسنات التي تتوافر فيهما وتجاوز عيوبهما وتوفير مرونة أكثر لمواجهة التباين الشديد في أسعار السلع، وقد تفرض التعرفة النسبية على ألا تقل عن قيمة معيّنة.

ورغم كل التنوع في التعرفة الجمركية، أحدث مجلس التعاون الجمركي منذ سنة 1988 نظاما متناسق لبيان ترميز البضائع، ويشتمل على 500 صنف من البضائع، معرفة برمز مكون من 6 أرقام، بالإضافة للقواعد الضرورية الكفيلة بتوفير تبنيد موحد على الصعيد العالمي، وكل هذا استجابة للمستجدات الدولية.

ورغم تنوع وتعدد التعرفات الجمركية، إلا أن العناصر المكونة لها واحدة ومشتركة.

الفقرة الثانية: أساس تحديد التعريفة الجمركية

يخضع تطبيق تعريفة الرسوم الجمركية لعدة شروط حسب الفصل 14 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة([15]) تتعلق أساسا بعناصر الجودة والمحددة في الصنف والمصدر والمقصد (أولا)، وعناصر الكمية والمتمثلة في القيمة والوحدات القياسية (ثانيا).

أولا: عناصر الجودة:

تمكن عناصر الجودة من التعريف بالسلعة وأصلها ومصدرها ومقصدها، وهي تفاصيل أساسية في تحديد التعريفة الجمركية  المطبقة، وفي الشكليات والإجراءات القانونية المتبعة للتحقق من صحة هذه العناصر من عدمها([16])، وتشمل مجموعة من العناصر وهي الصنف، الأصل، المصدر، المقصد .

1 صنف البضاعة : هو الرمز والإسم الذي يطلق على السلعة وهو يختلف عن التسمية التجارية، ويتم تحديد وترتيب السلع حسب مدونة مجلس التعاون الجمركي([17])، ومن أجل ترتيب البضائع في التعريفة الجمركية، يتم التصنيف عن طريق إطلاق رمز وتسمية تكون الصنف التعريفي « l’espèce tarifaire » لكل سلعة وهي تختلف عن التسمية التجارية .

وصنف البضائع ضروري لتحديد نسبة الحقوق الجبائية التي تختلف حسب طبيعة وقيمة السلعة([18]).

2 أصل البضاعة:  في المفهوم البسيط، أصل البضاعة المستوردة ومنشأها الوطني، بمعنى آخر أين صنعت السلعة ؟ أو ما هو البلد الذي يعطي للسلعة هويتها ؟

وفي قاموس التجارة الدولية هو الإرتباط الترابي والجغرافي القائم بين المادة والبلد المنتج أي أن أصل البضاعة هو المنشأ المتأصلة منه([19]).

إلا أن تعدد مكونات السلعة أو أجزائها واختلاف مصادر هذه المكونات دفع الدول للجوء إلى وضع عدة معايير لإثبات “المنشأ الوطني للسلعة حيث تحدد الدولة المستوردة مجموعة من المعايير والأسس لتكتسب السلعة على أساسها صفة “المنشأ الوطني” والتي يترتب عليها الإستفادة من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار اتفاقيات التجارة التفضيلية([20]).

والجدير بالذكر، أن أصل أو منشأ البضاعة يلعب دورا هاما في السياسة التجارية الدولية، فعلى أساس المنشأ تطبق الحقوق والرسوم الجمركية، ويتم تبادل الإعفاءات والامتيازات بين الدول المرتبطة فيما بينها باتفاقيات تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف.

3  مصدر البضائع: عنصر مهم من عناصر السلعة حيث يمكن المصالح الجمركية من معرفة أصل البضاعة وثمن النقل لاحتسابه في الثمن النهائي الذي يخضع للضرائب الجمركية، كما يساهم في جمع المعطيات الإحصائية بشأن المبادلات التجارية لبلد ما.

وللتحقق من حقيقة مصدر البضاعة قصد تحقيق الرسوم الجمركية المستحقة، فإن ادارة الجمارك تلزم المصرح بتقديم وثائق الإثبات لمصدر الإثبات لمصدر البضاعة المستوردة محل عملية التخليص الجمركي، والمتمثلة أساسا في سندات الشحن، أو البيان التجاري للباخرة أو البيان العام لحمولتها عند النقل البحري، أو بيان النقل الجوي أو ورقة الطريق في حالة النقل البري، وجميع الوثائق المتضمنة لنوع البضاعة وعددها ووزنها الإجمالي([21]).

  • مقصد البضاعة: يعني تحديد الدولة التي تقصدها البضائع المصدرة وهذا يساعد في تحديد التوزيع الجغرافي للصادرات([22])، كما أن هذا العنصر يمكن المصالح الجمركية من معرفة ثمن النقل لاحتسابه في الثمن النهائي الذي يخضع للضرائب الجمركية، بالإضافة إلى أنه يساهم في جمع المعطيات الإحصائية بشأن المبادلات التجارية لبلد ما .

 

 

 

 

ثانيا: عنصر الكمية:

  تشتمل عناصر الكمية للوعاء الضريبي في المادة الجمركية من جهة على الوحدات القياسية وتضم الوزن والطول والمساحة والحجم والعدد، ومن جهة ثانية القيمة التي تعتبر العنصر الرئيسي في تحديد الرسوم الجمركية([23]).

1- القيمة: تعتبر  هي الأساس الذي ينبني عليه جهاز الثمن، وقيمة السلعة هي التي تكون الأساس المحاسبي لتحديد قدر الرسوم الجمركية، وتعتمد القيمة لدى الجمارك على نظامين:

-نظام تحديد القيمة ويرتكز على أساس قيمة السلعة.

-نظام تحديد القيمة على أساس نوعي.

وتستعمل الأنظمة الجمركية النظامين حسب الهدف المراد تحقيقه من الناحية الجبائية أو الاقتصادية. فمن الناحية الجبائية يمكن الزيادة في الإيرادات الجمركية، أما من الناحية الاقتصادية فيمكن استعمال القيمة كوسيلة لحماية الصناعات الوطنية وضبط المنافسة التجارية بين المستوردين والمصنعين المحليين لنفس السلعة محل الاستيراد، كما يمكن أن تستعمل كوسيلة لتشجيع الاستيراد وتشجيع الانفتاح الاقتصادي والتجاري على الخارج ([24]).

2- وحدات قياس البضائع: يتم الاعتماد عند تحديد عناصر الوحدات القياسية للبائع محل عملية تخليص جمركي على المعايير الوطنية الموافقة للمعايير الدولية. وتتكون من عناصر الوزن والطول والمساحة والحجم والعدد. هذه العناصر التي تساهم في مسك الدفاتر التجارية وحساب البضائع.

 

المبحث الثاني: آثار الاتفاقيات الدولية على التعرفة الجمركية

    إذا كانت الدول السائرة في طريق النمو تعتمد الى وقت قريب على سياستها الجمركية من أجل حماية اقتصادها الوطني، عن طريق وضع رسوم جمركية مرتفعة بغية عرقلة دخول المنتوجات الأجنبية الى أراضيها، فإن مصادقة تلك الدول على كل من اتفاقية “الغات” ([25]) والمنظمة العالمية للتجارة، وكذا على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالتبادل الحر، تفرض عليها أن تفتح أبوابها تجاه السلع الأجنبية عن طريق تطبيق برنامج التفكيك الجمركي.

  وفي هذا الإطار وقع المغرب على عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع شركائه الرئيسيين في إطار سياسة الانفتاح المتوازن لاقتصاده([26])، حيث عقد في 26 فبراير 1996 اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي لخلق منطقة حرة، ودخل الفترة الاولى من التفكيك الجمركي في بداية الدورة الثانية لسنة 1998 ([27])وفقا لالتزاماته الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية، كما عقد المغرب مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تقضي بإزالة الحواجز الجمركية بشكل تدريجي في أفق التفكيك الكامل للرسوم الجمركية، ومنها اتفاق التبادل الحر المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004.

  ومن شان هذا الإجراء أن يرفع الحماية على المنتجات الوطنية أمام المنتجات الأجنبية بكل ما تحمله من مزايا تنافسية مستفيدة من مبدأ المعاملة بالمثل، كما يعد مصدر قلق وانشغال حول مستقبل النظام الجمركي في بعده الجبائي ذلك أن التخلي عن الحواجز الجمركية لاسيما التعرفة ستترتب عليه خسائر مالية بالنسبة للخزينة العامة. وبالتالي تطرح إشكالية مفادها مدى استطاعة المغرب مواجهة المنافسة المرتقبة للدول الأكثر تصنيع؟ وما هي الوسائل التمويلية لميزانية الدول النامية أمام تراجع الموارد الجمركية الذي يعتبر آثار التفكيك الجمركي؟

  سيتم تخصيص هذا المبحث للحديث عن آثار التفكيك الضريبي على التعرفة الجمركية (مطلب أول)، على أن نتحدث في(مطلب ثاني) على الوسائل التمويلية المعتمدة كبديل عن الرسوم الجمركية.

المطلب الأول: آثار التفكيك الضريبي على التعرفة الجمركية

  لمعرفة تأثير التفكيك الجمركي على الموارد الجمركية بالخصوص، لابد أولا من معرفة حجم الموارد الجمركية قبل التفكيك الجمركي (فقرة أولى)، ثم حجمها بعد التفكيك (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: حجم الموارد الجمركية قبل التفكيك الجمركي

  على خلاف الإطار العام الذي يحكم التفكيك الجمركي، فإن السياسة الجمركية كانت منذ نشأتها تعتمد على الزيادة في معدل الرسم الخاص بالواردات، فانطلاقا من معدل %2.5 المؤسس سنة 1906، انتقل الى %5 سنة 1973، ثم الى %8 سنة 1977، ثم الى %15 سنة 1979, أما سنة 1982 فقد بلغت حصيلة الرسم الخاص على الاستيراد الى %17 من مجموع الموارد الجبائية. وبالتالي فحجم الرسوم الجمركية التي كان يحققها المغرب قبل التفكيك الجمركي، ونشير هنا الى الحجم الجمركي المفروض على الواردات([28]) ارتفع من %2.5 سنة 1906الى %17 سنة 1983، أما عائداته فقد ارتفعت من 154 مليون درهم سنة 1956 الى 1598 مليون درهم سنة 1983([29]).

  بعض استعراض حجم الرسوم الجمركية المطبقة سواء على الواردات أو على الصادرات، يتضح أنها كانت تشكل نسبة هامة من مجموع المداخيل الجبائية، وبالتالي من مجموع مداخيل الدولة.

الفقرة الثانية: حجم الموارد الجمركية بعد التفكيك الجمركي

    تجدر الإشارة، أنه بعد إبرام اتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي([30]) وصلت الخسائر الضريبية للتفكيك الجمركي الى % 2.8 من الناتج الداخلي الخام، وقد تصل هذه الخسائر الى% 4.4 من الناتج الداخلي الخام في حالة الانفتاح على باقي دول العالم، ويقدر انخفاض المداخيل الجمركية ب%3 في السنة في أفق التفكيك الجمركي مع الاتحاد الجمركي. مما يفرض الانتقال الى نظام ضريبي مغاير، من خلال زيادة موارد الضرائب الأخرى تعويضا للنقص الذي سببه إلغاء الرسوم على المبادلات الخارجية. حيث منذ دخول مقتضيات إلغاء التعرفة الجمركية حيز التطبيق أصبحت مساهمة الرسوم الجمركية في تنمية الموارد الضريبية مساهمة ضعيفة، إذ لم تتعدى نسبة%  0.6 سنة 2002 واستمرت في الانخفاض سنة 2003 حيث لم تتجاوز 12.2 مليار درهم بانخفاض%  0.9 مقارنة مع 2002، ويفسر هذا التراجع نتيجة لتطبيق الشطر الثالث من إلغاء التعرفة الجمركية التي نصت عليه اتفاقية الشراكة الأورو-مغربية، الشيء الذي كلف خزينة الدولة خسارة وصلت الى 1.5 مليار درهم، أما حجم الخسائر  سنة 2003 فقد بلغت 880 مليون درهم([31]).

  وعلى العموم، فإن المكانة التي تحتلها الرسوم الجمركية داخل اقتصاد الدول النامية تجعل أي إلغاء أو تخفيض لتلك الرسوم مصدر قلق بالنسبة لها، وذلك لتأثيره على حجم المداخيل الجبائية وعلى الميزانية([32]).  حيث أن الرسوم الجمركية تمثل % 10 من مجموع موارد الخزينة العامة، وبالتالي فالانخفاض المتوالي في الرسوم الجمركية يؤدي الى الى انخفاض الموارد الجبائية للدولة في ظل التنامي المتزايد للنفقات.

ويوضح الجدول التالي([33])التراجع المستمر لعائدات الرسوم الجمركية حسب السنوات:

السنوات عائدات الرسوم الجمركية بملايير الدرهم
2002 13.6
2003 12.7
2004 10.87
2005 11
2006 12.7
2007 12
2008 9.07
2009 7.70
2010 12
2013 9.07
2014 7.70
2017 8.9
2019 متوقع 9.4

عرفت سنة 2004 صدمة قوية مست ميزانية الدولة، وانخفاض كبير في قيمة الرسوم الجمركية، مقارنة مع سنة 2001، ذلك بعد تطبيق الشطر الثالث من إلغاء التعرفة الذي نصت عليه اتفاقية الشراكة الأورو-مغربية، حيث زادت الواردات التي تتمتع بالإلغاءات الجمركية بنسبة 4.4، بينما انخفضت الواردات من باقي العالم بنسبة 3.9 الشيء الذي كلف خسارة وصلت الى 1.5 مليار درهم.

كما أن الزيادة في مداخيل بعض الرسوم الجمركية لسنة 2008 و2009 يرجع الى الزيادة في قيمة الضرائب الداخلية على القيمة المضافة وعلى الضريبة على الاستهلاك، ,أيضا مخلفات الأزمة العالمية لسنة 2008.

أما بالنسبة لسنتي 2013 و2014 فقد عرفت انخفاضا كبيرا، إذ في بداية سنة 2012 وصلت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنتها الأخير من التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية المطبقة على المبادلات التجارية بين الطرفين، خاصة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات الأوروبية([34]).

إلا أنه في سنة 2017، عادت الرسوم الجمركية للارتفاع لتحقق أرقاما قياسية، حيث ارتفعت مداخيل إدارة الجمارك من 78,7 مليار درهم سنة 2011 الى 95 مليار درهم سنة 2017.

من المنتظر أن تسجل مداخيل الرسوم الجمركية 9.4 مليار درهم سنة 2019، بنسبة ارتفاع 2 مقارنة مع التوقعات المحينة برسم قانون المالية لسنة 2018([35]).

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى