تمهيد : عرف الشرع المغربي عقد الكراء في الفصل 627 من ق ل ع بقوله ” الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.” كما نص في الفصل 628 من نفس القانون على مبدأ رضائية العقد بقوله” يتم الكراء بتراضي … تابع قراءة الشكلية في عقد الكراء التجاري (قراء في المادة الثالثة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة لإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي )
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه