في الواجهةمقالات قانونية

دور القاضي المنتدب في بيع أصول المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17 – عبد الرزاق الخروبي.

دور القاضي المنتدب في بيع أصول المقاولة على ضوء القانون رقم 73.17

The role of the delegated judge in the sale of contracting assets in the light of Law No. 73.17  

عبد الرزاق الخروبي.

محام متمرن بهيئة الدار البيضاء.

باحث في سلك الدكتوراه

بجامعة الحسن الأول

بسطات

 

 

كما هو معلوم أن نظام صعوبات المقاولة يقوم على وجود نوعين من المساطر العلاجية تروم إلى المحافظة على نشاط المقاولة المتوقفة عن الدفع وتصحيح مسارها؛ إما من خلال مخطط الاستمرارية أو التفويت إذا كانت وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، أما إذا كان العكس بمعنى انعدام فرص إنقاذها وجب اللجوء إلى حل التصفية القضائية[1]، وبالتالي الإسراع ببيع ممتلكاتها تحت إشراف ومراقبة القاضي المنتدب الذي يصبح في هذه المرحلة جهاز مقرر يقوم بمجموعة من البيوع لأصول المقاولة، عكس ما عليه الحال في باقي المساطر القضائية، الذي ينحصر دوره –القاضي المنتدب- في التوجيه والمراقبة، وهذا ما يجعل منه جهازا تقريريا يمارس مهامه وتدخلاته من خلال أوامر تعد من أبرز ما يقوم به في إجراءات المعالجة من صعوبات المقاولة.

وعليه فإن دراستنا تقتضي الوقوف على: دور القاضي المنتدب في البيع أو التفويت الشامل لوحدات الإنتاج. [المبحث الأول] ثم العمل على دراسة صلاحيات القاضي المنتدب في بيع عقارات المقاولة [المبحث الثاني].        

المبحث الأول: دور القاضي المنتدب في التفويت الشامل لوحدات الإنتاج

إن افتتاح مسطرة التصفية القضائية للمقاولة يؤدي لا محالة إلى حدوث ارتباك كبير في العلاقات المالية والقانونية بين هذه الأخيرة ومجموع دائنيها، ويدفعهم إلى التسابق من أجل تسجيل حقوقهم عليها من خلال التصريح بالديون[2]، لأن التصفية القضائية للمقاولة تمر عبر عمليات الجرد لأصولها بغرض بيعها وتسديد ما عليها من ديون لفائدة الدائنين حسب درجاتهم.

وتعد وحدات الإنتاج من أبرز أصول المقاولة لكونها تتألف من مجموع الأصول المنقولة أو العقارية

و عليه فإن دراستنا تقضي الوقوف على مفهوم وحدات الإنتاج و تمييزها عن غيرها (المطلب الأول) ثم العمل على إبراز إجراءات تفويت وحدات الإنتاج (المطلب الثاني).

 

 

 

 المطلب الأول: مفهوم التفويت الشامل لوحدات الإنتاج

 طبقا للمادة 655 من القانون رقم73.17 يتضح لنا أنه يمكن لوحدات الإنتاج المكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل، ويرى الأستاذ السباعي[3] في هذا الصدد أن هذه التقنية أجدى وأنفع للمدين والدائنين من بيع العقارات والمنقولات منعزلة آو  منفردة لأن التفويت لوحدات الإنتاج يتم بعناصرها المادية والمعنوية الثابتة، ويتجلى دور القاضي المنتدب أساسا في اختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين[4].

وبالرجوع إلى القانون رقم 73.17 نجد أن المشرع لم يرد أي تعريف لمفهوم وحدات الإنتاج، ولكن بالاطلاع على العمل القضائي نجد أن المحكمة التجارية بأكادير [5] حددت لنا وحدة الإنتاج في “كونها التقنية البديلة الوحيدة الموضوعة رهن إشارة الأجهزة خلال التصفية القضائية للمحافظة على كل أو بعض من المقاولة التي لازالت قابلة للحياة..”

وقد اشترط القضاء الفرنسي للحديث عن وحدة إنتاجية توفر مجموعة من الوسائل المادية   والبشرية التي تمكن من إنشاء واستمرار في نشاط اقتصادي[6].

وعليه يمكن القول، إنه لا يكفي لتشكيل وحدة الإنتاج وجود الوسائل المادية لإنتاج إذ لابد لتحقق ذلك من اقترانها بالقوة البشرية المنتجة؛ وهذا ما دفع القضاء الفرنسي[7] إلى اعتبار أن التفويت غير المقرون بالاحتفاظ بالأجراء للأصل التجاري[8] لا يعتبر تفويتا لوحدة الإنتاج.

وكما أن هذا الشرط (الاحتفاظ بالأجراء) مؤسس حتى في التشريع المغربي لكون القاضي المنتدب يعتمد عليه في اختيار العرض الأنسب[9].

ويختلف تفويت الأصل التجاري عن بيع وحدات الإنتاج في كون هذه الأخيرة تكون خاضعة عند تفويتها لعدة معايير أبرزها عدم توقف المقاولة كليا عن الاستمرارية في النشاط بمعنى أننا لا يمكن أن نتحدث عن تفويت لوحدة إنتاجية عندما تكون المقاولة متوقفة كليا عن النشاط وبالتالي يكون هذا التفويت في هذه الحالة هو بيع لأصول المقاولة الأخرى.

كما ينبغي أن يؤدي تفويت وحدة الإنتاج إلى المحافظة على مناصب الشغل لان التفويت دون الاحتفاظ بالأجراء لأصل التجاري لا يعد في هذه الحالة تفويتا لوحدة الإنتاج.

المطلب الثاني: مسطرة التفويت وحدة الإنتاج

 

بالرجوع إلى المادة 655 من ق.ر 73.17 نلاحظ أنها مكونة من سبع فقرات مع الإشارة أن ست منها خاصة بالجانب المسطري في تفويت وحدة الإنتاج، للوقوف على مضامين هذه المساطر ورصد تدخلات القاضي المنتدب في هذه المسطرة ينبغي الوقوف على سعي السنديك لتلقي العروض. [ الفقرة الأولى] تم اختيار العرض الأنسب من طرف القاضي المنتدب [ الفقرة الثانية].

الفقرة الاولى: تلقي العروض

من خلال الفقرة الثانية من المادة 655 من ق.ر73.17 يتبين لنا أن السنديك يسعى إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض.

وعليه نطرح الإشكال الاتي: هل السعي إلى الحصول على عروض التملك لوحدة الإنتاج…. يبقى بيد السنديك لوحده أم يتطلب إذن مسبقا من القاضي المنتدب؟

بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر يتبين لنا من التعبير المستعمل أنها جعلت عروض التملك لوحدة الإنتاج بيد السنديك لوحده [10].

و حيث إن إقدام السنديك على سعي إلى تلقي العروض دون أمر إذن من القاضي المنتدب تكون له نتيجة العودة إلى البداية أي اعتباره كأن لم يكن وخصوصا في حالة التي يعتبر القاضي المنتدب أن الأموال المعروضة للتفويت لا تشكل وحدة إنتاج؛ وأن هذه الوحدة لا تحمل مؤشرا قويا للحفاظ على استمرارية النشاط و مناصب الشغل كما أشارنا سالفا، وفي هذا الصدد قام القاضي المنتدب[11] بالمحكمة التجارية بالدار بيضاء بإصدار أمر بالإذن للسنديك بالإعلان عن بيع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة لشركة المصفاة بعد تقديم عرض لاقتناء من طرف الشركة الاستثمارية فرع مجموعة (…..)  إلى كتابة الضبط هذه المحكمة تعرض فيه أنها تعبر عن إرادتها اقتناء جميع أصول الشركة ‏(…) الخاضعة للمسطرة التصفية القضائية وتقدم عرضها هذا من أجل اقتناء وحدة الإنتاج المملوكة للشركة.

وعليه قام القاضي المنتدب بمنح الإذن خصوصا بعد تأكده من خلال خبرة بأن تفويت أموال شركة (…) كوحدة إنتاج كفيل بتحقيق الغايات التي توخها المشرع في الكتاب الخامس والمتمثلة في سداد الديون والحفاظ على استمرارية النشاط واليد العاملة.

وبناء عليه، يمكن أن نقول أن من يمتلك صلاحية تقدير كون الأموال وحدة إنتاج من عدمه هو القاضي المنتدب، وبالتالي هو من يملك صلاحية الأمر بالسعي للحصول على عروض التملك.

الفقرة الثانية: اختيار العرض الأنسب أو الملائم

يتضح لنا من خلال مقتضيات مدونة التجارة أن القاضي المنتدب يقوم بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين وان اقتضى الحال مالكي المحلات التي تشغل بها وحدة الإنتاج باختيار العرض الذي يبدو أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل،[12] رغم أنه لم ينص على استدعاء لجنة المقاولة أو مندوبي الإجراء في حالة عدم وجودها،[13] وعليه يمكن أن نقول أن المشرع لم يكن متفوقا في صياغة هذه المادة لأن الفقرة السادسة نفسها تشترط في العرض الملائم أن يمكن من استمرارية التشغيل، فكيف يتم ذلك بمعزل عن لجنة المقاولة[14] أو مندوب الإجراء،[15].من خلال الاستماع إلى وجهة نظرهم في العرض المفترض بعد اختياره  من أن يحقق استمرارية تشغيلهم.

إن المشرع بإقدامه على إسقاط هذه المقتضى يفقد النص الأصل من تجانسه، ولا يمكن الاحتجاج بأن المشرع المغربي عندنا لم يعرف بعض من هذه المؤسسات إلا بعد صدور مدونة الشغل وقد أتت لاحقة على صدور مدونة التجارة، لأن في ذلك أمر مردود، لأننا كنا نعرف ممثلي العمال[16].

ويرى بعض الممارسين للمهام القاضي المنتدب أنه ليس من المانع أن يتم تبليغ النيابة العامة عروض التفويت [17]،  ونشاطره الرأي، خصوصا أن المشرع الفرنسي جعل هذا التبليغ إلزامي[18].

وعليه فإن القاضي المنتدب تبقى له السلطة في اختيار العرض الذي يحقق الأهداف التشريعية ولا يكون ملزما باقتراح السنديك بتبني عرض معين، بل له كامل السلطة في تقدير جدية العرض وفي الملائمة لأهداف تفويت وحدة الإنتاج في إطار التصفية القضائية[19].

المبحث الثاني : دور القاضي المنتدب في بيع العقارات

يعرف العقار حسب المالكية: “بكونه كل شيء لا يمكن نقله أبدا أو لا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته.”[20]

وهذا يعني أن كلمة عقار كما تطلق على الأرض تطلق أيضا على الأشجار والبناءات وما يتصل بها مما لا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته، يعد من أهم أصول المقاولة لما له من دور أساسي في تحقيق الائتمان لكون المقاولة تقدمه كضمان لحصول على قروض لتمويل نشاطها، إلا أنها في حالة اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه نقوم بعملية جرد أصول ثم بيعها بالطريقة التي يرى القاضي المنتدب أنها ملائمة، فإما أن يختار البيع وفق القواعد العامة [المطلب الاول] أو البيع طبقا القواعد الخاصة [المطلب الثاني] .

المطلب الاول: البيع وفق القواعد العامة

إذا ما عدنا إلى المادة 654 من ق.ر 73.17 فإن البيوع العقارية تتم وفقا ما هو وارد في باب الحجز العقاري إلى القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية [21] تعتبر هذه الطريقة هي الأصل لأن المشرع المغربي اعتمد هذه الطريقة وجعل اللجوء إلى باقي الطرق من طرق القاضي المنتدب بمثابة استثناء لأنه اوجب على هذا الأخير أن يقوم بتعليل في حالة ثم اختيار غيرها،[22] ولهذا نجد على المستوى العملي غالبا ما يتم اللجوء إلى قواعد الحجز العقاري من أجل  إضفاء الشفافية على عمليات التفويت والحصول على أفضل الأثمنة بالمزاد العلني كأخر مرحلة لبيع العقارات، ونجد بعض الباحثين[23] يحدد لنا المراحل التي يمر منها بيع العقارات وفق القواعد العامة في ثلاث مراحل: بدءا بتوجيه إنذار عقاري من طرف الدائن المرتهن، ثم مرحلة إعداد العقار للبيع من خلال عدة إجراءات، وأخيرا بيع العقار بالمزاد العلني.

وبالتالي فان البيوع العقارية في إطار التصفية القضائية تتم من خلال ما يحدد القاضي المنتدب بعد استدعائه رئيس المقاولة والسنديك إلى الجلسة ليستمع خلالها إلى رأيهما ويتلقى ملاحظات المراقبين المعينين،[24] وبعد ذلك يقوم بإصدار أمره متضمنا عدة شروط[25]، وفي هذا الصدد قام القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بإصدار أمره ببيع العقار موضوع الطلب باعتباره مالا من أموال الشركة الخاضعة للتصفية القضائية يقتضي تقويمه من طرف خبير مختص بوصفه مع تحديد الثمن الافتتاحي(…)[26].

المطلب الثاني: البيع طبقا للقواعد الخاصة

خول المشرع للقاضي المنتدب إلى جانب الطريقة الكلاسيكية في البيوع القضائية المتمثلة في البيع وفقا الحجز العقاري، اختيار ثاني لبيع العقارات عن طريق المزايدة الودية بالثمن الافتتاحي أو بالتراضي،[27] إلا أن هذه الطريقة تفرض على القاضي أن يعلل البيع بالمزايدة الودية بأنه إذا ما كانت من شأن طبيعة محتوى العقار وموقعه يؤدي إلى تفويت بأفضل الشروط.

ويقوم القاضي المنتدب على غرار المزايدة العلنية بتحديد  ثمن الافتتاح للمزايدة و إعداد دفتر التحملات[28] والقيام بجميع الشكليات المحددة في مسطرة الحجز باستثناء تحديد الثمن الافتتاحي، إلا أن القاضي له إمكانية تحديد ثمن يفوق الثمن المحدد من طرف خبير التقويمات العقارية الذي عينه،[29] ولضمان شفافية في هذا الإجراء عمل المشرع الفرنسي[30] على أن تتم المزايدة أمام موثق يعينه القاضي المنتدب بخلاف التشريع المغربي الذي التزم الصمت في هذه الحالة وهذا يدل على مساوئ غياب مرسوم تنظيمي يتول تفصيل الإجراءات التي اتسمت مقتضياتها بالعمومية.

وما من شك أن الالتجاء إلى الموثق يضفي على المزايدة الودية مزايا الشفافية المنشودة، غير أنه ينبغي الاعتراف بأن خدمات الموثق تبقى باهظة، وقد تضخم خصوم المسطرة خصوصا الشق المتعلق بالمصاريف القضائية ربما هذا ما جعل المشرع المغربي يستغني عن خدمات الموثق وأن يتم البيع أمام السنديك المقاولة تحت مراقبة القاضي المنتدب الذي له حق في أن يطلب عرض مشروع البيع الودي التأكد من احترام الآجال التي حددها السنديك[31] كما أن هذا الأخير لا يتطلب مصاريف تثقل كاهل المقاولة[32]  فور صدور أمر القاضي بإجراء مزايدة يبلغ من طرف كتابة الضبط إلى رئيس المقاولة وإلى الدائنين يقيد من طرف السنديك في الرسم العقاري إذا تعلق المبيع بعقار محفظ، إلا أنه في بعض الأحيان على المستوى العملي يصعب على السنديك القيام بهذه المهمة وخصوصا عند امتناع المحافظ على الأملاك العامة بتقييد العقار محل البيع وفي هذه الحالة تظهر لنا سلطة القاضي المنتدب لرفع هذه الصعوبة؛[33]  وفي هذا الصدد تدخل القاضي المنتدب بالدار البيضاء بعدما تقدم السنديك إلى السيد المحافظ العقاري (….)  بتاريخ 6/ 6/ 2016 بطلب من أجل نقل الملكية رفض؛ فتدخل القاضي المنتدب ” نأمر المحافظ الأملاك العقارية والرهون … بتنفيذ…. وكذا التشطيب على شركة (…) وبتسجيل شركة (….) كمالكة له”[34].

أما البيع بالتراضي فيفترض لجوء القاضي المنتدب إلى هذه الطريقة أن يتم تفويت العقار بأفضل الشروط أو العروض المقدمة([35]في هذه الحالة يكون السنديك قد قام بدراسة عروض التملك، ويتقدم بطلب إلى القاضي المنتدب على هذه الطريقة من شأنه ضمان التفويت بأفضل الأثمنة.

ويقوم القاضي بإصدار أمره متضمنا ثمن التفويت وشروط البيع ويبلغ إلى كل من المدين والدائنين المقيدين[36].

ويسوغ لكل ذي مصلحة الطعن في أوامر القاضي المنتدب أمام محكمة الاستئناف التجارية والتي ليس لها الحق في انتقاء طريقة أخرى للبيع سوى توقيف قرار القاضي المنتدب وترجع الحالة إلى ما كانت عليه[37]، إلا أنه لا يجوز الطعن في أمر القاضي المنتدب في حالة كان مؤيدا لاقتراح السنديك، أما في التشريع الفرنسي، فإن الطعن في أوامر القاضي المنتدب يتم أمام المحكمة التي عينته أي محكمة المسطرة.[38]

وفي حالة صيرورة أمر القاضي المنتدب نهائيا يباشر السنديك إبرام عقود البيع وفق شكليات المحددة في الأمر، حيث ينصب البيع في قالب رسمي كما هو منصوص عليه في مدونة الحقوق العينية.

وفي الختام، يمكن أن نقول أن تدخل القاضي المنتدب في مجال بيع الأصول مركزي على أساس أنه يتمتع بهذه السلطة التقديرية الواسعة في المفاضلة بين مختلف طرق البيع مما يدل على أن المشرع يطمح إلى تكريس مقومات الشفافية في مجال التصفية القضائية.

لائحة المراجع:

احمد شكري السباعي، “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،” الجزء الثالث مطبعة المعارف الجديدة، الرباط المغرب الطبعة الثانية 2009.

ـ المهدي شبو، “مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة دراسة مقارنة،” المطبعة والوراقة الوطنية -زنقة ابو عبيدة |_ الحي المحمدي _ مراكش الطبعة الأولى 2006.

ـ محمد بفقير: “مدونة التجارة والعمل القضائي” بدون مطبعة الطبعة الثالثة 2015.

– محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي بدون مطبعة طبعة 1429ـ 2008.

– مريم بلهوان، “تأثير نظام صعوبات المقاولة على مركز العقار،” مطبعة دار السلام -الرباط الطبعة الأولى 2016.

– يوسف بورضى، صعوبات المقاولة وطرق التنفيذ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،  كليه علوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية المحمدية السنة الجامعية 2013 / 2014.

 

 

[1] – تطرق المشرع إلى التصفية القضائية في القانون الجديد أعلاه في القسم الخامس من الفصل 651 إلى الفصل 669.

 

2- احمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الجزء الثالث مطبعة المعارف الجديدة الرباط المغرب الطبعة الثانية 2009 ص: 92

[4] – انظر المادة 655 من قانون رقم 73.17.

[5]– حكم المحكمة التجارية بأكادير عدد 73 /01 بتاريخ 03/ 07/ 2011 أشار إليه محمد بفقير: “مدونة التجارة والعمل القضائي” بدون مطبعة الطبعة الثالثة2015. ص: 343.

[6] -. أحمد شكري السباعي .م.س . الجزء الثالث ص: 93

[7] -. المهدي شبو، مؤسسة القاضي المنتدب  في مساطر معالجة صعوبات المقاولة دراسة مقارنة المطبعة و الوراقة الوطنية –   زنقة ابو عبيدة |_ الحي المحمدي _ مراكش الطبعة الاولى 2006ص: 405.

[8] – في هذه الحالة يخضع الإجراء بيع  المنقولات ما لم يتحقق الشرط المذكور.

[9] – تنص الفقرة السادسة من مادة “أعلاه” باختيار العرض الذي يمكن من ضمان استمرارية الشغل.

[10] – يوسف بورضى، صعوبات المقاولة وطرق التنفيذ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعه الحسن الثاني الدار البيضاء،  كليه الحقوق المحمدية السنة الجامعية 2013 / 2014 ص: 442

[11] – أمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 558 بتاريخ 08/ 06/ 2016 ملف رقم 575/ 8304/2016 غير منشور

[12] – انظر المادة 655 من ق.ر 73.17

[13] – خلافا لما هو عليه الأمر بفرنسا إذ تلزم المادة 155 من قانون 25 يناير 1985 بموجب تعديل 10 يونيو 1994 القاضي المنتدب بالاستماع إلى لجنة المقاولة وعند انعدامها مندوب العمال و هذا الإجراء لا نجده بالتشريع المغربي رغم أهميته في تحقيق السلم الاجتماعي.

[14] – تنص المادة 464 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل” تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة”.

[15] – تنص المادة 431 من قانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونه الشغل “يمكن بالنسبة للمؤسسة التي تشغل اقل من 10 أجراء الدائنين إتباع نظام مندوب الإجراء بمقتضى اتفاق  كتابي .

[16]يوسف بورضى  .م س ص : 451

[17] – المهدي شبو .م .س .ص : 408 .

[18] – الفصل 139 من قانون 27 دجنبر 1985.

[19] – هي نفس الأهداف التي تكون المحكمة ملزمة بها عند المفاضلة بين عروض التفويت انظر المادة 637

من ق.ر 73.17

[20] – محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي بدون مطبعة طبعة 1429ـ 2008

ص :23.

[21] – انظر الفصول من 469 إلى 487 من ق.م.م. .

[22]  – انظر المادة 654 من ق.ر 73.17.

[23]  – مريم بلهوان، تأثير نظام صعوبات المقاولة على مركز العقار مطبعة دار السلام – الرباط الطبعة الأولى 2016 ص: 58 .

[24]  – انظر الفقرة الأولى من المادة  622  من ق.ر 73.17.

[25]  – يتضمن الثمن الافتتاحي الانطلاق المزايدة مع العلم أن هذا لا يحدد من تلقاء نفسه وإنما يعمل على إصدار أمر تمهيدي بانتداب خبير في البيوع العقارية.

[26] ـ أمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار بيضاء رقم 52بتاريخ 29/03/2017 ملف رقم 597/8304/2017 غير منشور.

[27]  – مريم بلهوان م.س ص : 74-73.

[28]  – نظمه المشرع في الفصل 477- 474 من قانون المسطرة المدنية ومهمته تهيئته أسندها المشرع لعون التنفيذ في إطار القواعد العامة أما في القانون رقم73.17 فإنها تسند للقاضي المنتدب.

[29]  – المهدي شبو، م.س ص : 418.

[30]  – المهدي شبو . م.س ص : 418.

[31]  – انظر المادة 656 من م.ت.

[32]  – مريم  بلهوان، م. س ص :75.

[33]  – تنص المادة 671 من قانون رقم 17 .73 “يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة” .

[34]  – أمر القاضي المنتدب، بالمحكمة التجارية بالدار بيضاء رقم 51 بتاريخ 10/ 01/ 2018 ملف رقم 78/ 8304/ 2018 غير منشور.

[35]  – ينبغي أن تكون أفضل من المزايدة العلنية.

[36]  – المهدي شبو، م. س . ص : 422 .

[37]  – انظر المادة 731 ق.ر 15.95 المعدل بموجب القانون رقم 73.17.

[38]  – المهدي شبو، م.س .ص : 422.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى