بحوث قانونية

طريقة احتساب التعويضات عن الجروح في مجال حوادث السير

-1- الزوج : ضعف مبلغ الأجرة الدنيا (إذا تعددت الأرامل استحقت كل واحدة ضعف الأجرة الدنيا )

-2- الأصول والفروع من الدرجة الأولى

ثلاث أنصاف الأجرة الدنيا

رابعا : مصاريف الجنازة :

ترجع لمن قام بأدائها

في حال تعدد المطالبين بمصاريف الجنازة فمن يثبتها = يأخذ

إذا لم يثبت أي أحد ذلك = هنا يحتكم لمكان إقامة الهالك م(مع من كان يقيم الهالك قرينة على كونه هو من قام بالجنازة )

وحيث اقتضت الأعراف والتقاليد أن جنازة الهالك تكون من قبل من كان الهالك مقيما معه

وحيث لم يثبت أي أحد من الأطراف قيامه بأداء مصاريف الجنازة

مما تكون معه إقامة الهالك مع (فلان) قرينة على كونه هو من أداها

النفاذ المعجل إذا طلب يستجاب له في جزء من التعويض تحسبا لما قد يطرأ على التعويض من تعديل في الاستئناف لا

الحد الأدنى للأجور ×1.5=ثلاث أنصاف الحد الأدنى للأجور

9270×1.5= 13905

أنظر نازلة الحصة التاسعة

ثالثا : التعويض عن الأضرار المادية :

الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الضرر المادي حسب الفصل 11 هم :

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى