في الواجهةمقالات قانونية

الشركة بين مفهوم مصلحة الشركة أو مصلحة الشركاء و المساهمين

 خليل عبد الله باحث في القانون الخاص و حاصل على ماستر علاقات الشغل و نظم الحماية الاجتماعية كلية الحقوق بسطات.

الشركة بين مفهوم مصلحة الشركة أو مصلحة الشركاء و المساهمين

خليل عبد الله

باحث في القانون الخاص و حاصل على ماستر علاقات الشغل و نظم الحماية الاجتماعية

كلية الحقوق بسطات.

لم يعرف المشرع المغربي مفهوم مصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية للشركة حيث جعلت هذه المهمة من اختصاص الفقه والقضاء، بإرادة ضمنية للمشرع،[1] وذلك راجع لما يشكله المشرع في إطار إعطائه للتعاريف من خروج عن النظام العام أو أمر خطير[2] خاصة وأن قانون الشركات الذي يتطور بشكل دائم ومستمر. والجدير بالذكر أن المشرع لم يقف عند حدود السكوت عن إعطاء تعريف لهذا المفهوم، وإنما تجاوز ذلك إلى عدم التنصيص عليه[3] إلا في حدود معينة وخجولة جدا[4]، وهذا ما فتح الباب على مصراعيه  لتدخل الفقه والقضاء، حيث اعتبر هذا الأخير مفهوم مصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية للشركة بالمفهوم القضائي بالأساس[5]، نظرا لاحتلاله مكانة هامة في الأحكام والقرارات القضائية[6] إلا أن القضاء بدوره لم يعطي تعريفا موحدا، وهذا ما استدعى تدخل العمل الفقهي الذي اعتبر هذا المفهوم كأحد مكونات النظريات القانونية الأكثر اتساعا، فعلى المستوى العملي نجد اعتراضه لمجموعة من الصعوبات حيث أن وجود هذا المفهوم نفسه لازال معترضا عليه من طرف البعض، إلا أن أغلبية الفقه اعتبر تحديد مضمون هذه المصلحة إلى اتجاهين، أولهما يأخذ بالمفهوم الواسع الذي يتأسس على النظرية النظامية للشركة، وثانيهما يأخذ بالمعنى أو المفهوم الضيق حيث يرتكز على أن المصلحة الاجتماعية للشركة هي مصلحة المساهمين والشركاء، ولا يمكن التمييز بينهما لما في ذلك من تقييد سلطة الجمعية العامة في اتخاذ القرار.

وعلى هذا الأساس، يعد مفهوم مصلحة الشركة صعب التعريف ويكفي للاقتناع بذلك التذكير بمقولة بعض الفقه حينما شبه من يحاول دراسة هذا المفهوم بالمغامر على أرض متحركة.[7]

 وتبعا لذلك تعترض مفهوم مصلحة الشركة عدة صعوبات نظرا لكونه مفهوم شديد الغموض يصعب تقييده نظرا لتفرعه إذا أصبح حاليا أحد المفاهيم الأساسية في القانون الجنائي للأعمال وأحد ركائز القانون التجاري عموما بمختلف فروعه،[8] ولعل أهم صعوبة تواجهها والمتمثلة في التعارض والاختلاف ما بين مفهوم مصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية ومصلحة الشركاء أو المساهمين، إذ برز تنافس بين أجهزة الشركة وفي مقدمتها الجمعية العمومية للشركاء والمساهمين والقضاء الجنائي المختص في تقدير العمل المضاد لمصلحة الشركة.

ونظرا للأهمية التي يحظى مفهوم مصلحة الشركة نظرا للارتباط الحاصل بين هذه الأخيرة وبين مجموعة من المراكز القانونية الفاعلة من داخلها، وسدا للفراغ التشريعي الذي يعاني هذا المفهوم، بحيث أصبحت مسألة تحديده أمرا ملحا للوقوف على قيمته العملية في الشركة، وبغية تحديد الآثار القانونية المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عنها من جهة ثانية سواء ارتبطت هذه الإشكالية بمفهوم الشخصية المعنوية للشركة أو المقاولة أو بشخصية المساهمين والشركاء.

ولفهم السياق العام لابد من تعميق البحث في النظريات المعتمدة في تحديد  مفهوم المصلحة الاجتماعية أو مصلحة الشركة وعن مدى حدود هذه النظريات، كما يستوجب الوقوف على الخلط الحاصر عند الفقه الكلاسيكي بين مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء أو المساهمين والبحث في استقلالية هذين المفهومين بالإضافة إلى التطرق لسلطة القضاء الجنائي في إقامة التوازن بين المفهومين والحد من تغلب أحدها على الآخر. ومن هنا يمكننا إبراز التساؤلات التالية: ما هي النظريات المعتمدة في تحديد مصلحة الشركة؟ وهل تقوم على المصلحة الاجتماعية للشركة؟ أو على مصلحة الشركاء والمساهمين؟  وكيف يمكن تجاوز الخلط بين المفهومين؟ هل يمكن القول باستقلالية مفهوم مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء والمساهمين؟ وإلى أي حد استطاع القضاء الجنائي إقامة التوازن بين المفهومين؟

لمقاربة هذه الإشكالية، لابد من اعتماد التصميم التالي:

 

المبحث الأول: النظريات القانونية لتحديد مفهوم مصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية للشركة

المطلب الأول: نظرية مفهوم مصلحة الشخص المعنوي أو مصلحة المقاولة

                 الفقرة الأولى: نظرية مفهوم مصلحة الشخص المعنوي

                الفقرة الثانية: نظرية مفهوم مصلحة المقاولة

المطلب الثاني: نظرية مفهوم مصلحة المساهمين أو مصلحة الشركاء

المبحث الثاني: حدود النظريات المعتمدة في تحديد مفهوم مصلحة الشركة

المطلب الأول: حدود مفهوم مصلحة الشركة ومصلحة المقاولة

                 الفقرة الأولى:  حدود مفهوم مصلحة الشركة

                 الفقرة الثانية: حدود مصلحة المقاولة

 

المطلب الثاني: حدود نظرية مصلحة المساهمين وأسس نظرية العقد

                الفقرة الأولى: أسس نظرية العقد

             الفقرة الثانية: حدود  مصلحة المساهمين

 

المبحث الأول: النظريات القانونية لتحديد مفهوم مصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية للشركة

أمام الفراغ الحاصل على مستوى الترسانة القانونية بخصوص تعريف المصلحة الاجتماعية أو مصلحة الشركة، فنجد على أن المحاكم بدورها ظلت متحفظة في إعطاء تعريف لهذا المفهوم مما يمنحها فرصة تكييف كل حالة على حدة حسب القضية المعروضة عليها ونوعيتها،[9] لذلك تدخل الفقه في محاولة منه بطبيعة الحال تقديم تعريف لهذا المفهوم بالرغم من صعوبة المهمة في إيجاد تعريف مانع وشامل وجامع، وهذا ما يفسر توافر مجموعة من المواقف الفقهية التي حاولت تقديم تعريف لمفهوم المصلحة الاجتماعية أو مصلحة الشركة، وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين اثنين، إذ سنحاول في( المطلب الأول) التطرق للنظريات التي حددت مفهوم المصلحة الاجتماعية وللشركة، وفي (المطلب الثاني) لحدود هذه النظريات.

المطلب الأول: نظرية مفهوم مصلحة الشخص المعنوي أو مصلحة المقاولة

لقد اقترح الفقه مجموعة من النظريات في محاولة منه لتحديد مفهوم المصلحة الاجتماعية للشركة حيث هناك  جانب من الفقه اعتبر مصلحة الشركة هي مصلحة الشخص المعنوي وهذا ما سنتطرق إليه في فقرة أولى، على أن نتطرق في فقرة ثانية لجانب فقهي آخر يعتبر مصلحة الشركة هي  مصلحة المقاولة فبينما حاول بعضهم تحديد هذه الطبيعة من وجهة قانونية استنادا إلى فكرة الشخصية المعنوية حاول البعض الآخر ربطها بالمقاولة معتبرا إياها ذات مصلحة اقتصادية وهذا ما سنحاول بيانه:

الفقرة الأولى: نظرية مصلحة الشخص المعنوي

يذهب العديد من الفقهاء والباحثين إلى القول بأن مصلحة الشركة ذات مفهوم مستقل على اعتبار أن الشخصية المعنوية لها مصالحها الخاصة المتميزة عن مصالح الشركاء أو المساهمين، إلا أن تحديد طبيعة هذه المصلحة لم يحظى بالإجماع لدى أنصار هذا التصور.

يرى الباحثون ظهور هذا التصور كان في مستهل القرن الماضي، وتقوم بالاعتداد بمفهوم مصلحة الشركة في بعدها النظامي نظرا لتوفرها على الشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية[10] التي تعتبر من أهم النظريات التي واكبت الفكر القانوني حيث كانت ولازالت مثار جدل بين فقهاء القانون المقارن،[11]كما أثيرت في شأن تحديد طبيعتها القانونية عدة مفاهيم تراوحت ما بين المجاز والحقيقة[12]. تشتمل هذه النظرية على ثلاثة عناصر تتمثل في وجود شخص معنوي قانوني وله حقوق وعليه التزامات ومتميز عن باقي الأشخاص[13]، فبالرغم من الاعتراف القانوني لشركات المساهمة بالشخصية المعنوية بموجب المادة 7 من ق.ش.م، فإن هذا الاعتراف لم يحل الخلاف الدائر حول تحديد الطبيعة القانونية لها والتي تراوحت ما بين اعتبارها عقد[14]، أو نظاما أو هما معا، وهذا ما جعلها تعيش في حالة مخاض.

فاستناد هذه الفكرة ذات الطبيعة النظامية إلى فكرة الشخصية المعنوية التي تتميز بها الشركات التجارية جعلتها ضابطا يميز هذه الشركات ليس فقط عن الأغيار، بل كذلك عن مكونيها وهم مساهموها بالأساس.[15]

فأنصار هذه النظرية ينطلقون من فكرة أن مصلحة الشركة متميزة عن مصلحة المساهمين وكذلك الأشخاص الطبيعيين، وبالتالي فمصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية كما يحب أنصار هذا التصور تسميتها ما هي إلا مصلحة الشركة ككائن معنوي متميز عن الأشخاص المساهمين[16]، أو الشركاء مما يخولها الحق في ولوج باب القضاء مدعية أو مدعين عليها.[17]

ولتمييز مصلحة الشخص المعنوي عن مصلحة المساهمين والشركاء حكمة ومبرر يتجلى في كونها شخصا معنويا مستقلا عن الأشخاص الذاتيين المكونين لها، ويستقل المشرع بوضع إطاره القانوني أو التنظيمي الهادف والذي يجعله تقنية قانونية صرفة.[18]

وعليه، فالمصلحة التي ينبغي حمايتها هي مصلحة الشركة وليس مصلحة المساهمين حتى ولو تعلق الأمر بأغلبية أو مجموع أولئك المساهمين، لأن مصلحة الشركة يجب أن تسمو على مصالح المساهمين، ومما لا شك فيه أن الخلط بين الذمة المالية للشركة وذمم الشركاء ضار بمصلحة الشركة لما فيه من إعدام للشخص المعنوي مما يتعين استقلال الذمة المالية للشخصية المعنوية لأن في احترامها تأكيد لوجود علاقة قوية بين مصلحة الشركة والشخصية المعنوية، لأن كل مساس بالذمة المالية للشركة يشكل مساسا بمصلحة الشركة.[19]

 

وبناء على هذا الطرح، فإن مختلف إجراءات المراقبة داخل الشركة لا يجب أن ينظر إليها على أنها تشكل وسائل للمحافظة على حقوق المساهمين، ولكن وجب النظر إليها على أنها موجهة لضمان احترام المصالح الخاصة للشخصية المعنوية للشركة نفسها، ولعل هذا هو ما جعل البعض يقر باستبدال فكرة حماية الأقلية بفكرة أخرى تتمثل في حماية الشركة ذاتها.

إذن، فالشخصية المعنوية تعتبر في غالب الأحيان معيارا وضابطا لدى الفقه لتحديد وضبط الطبيعة القانونية للشركة وكذلك ضابطا ومحدد المجموعة من المفاهيم وبالتالي، تظهر القيمة القانونية للشركة بفضل اكتسابها للشخصية المعنوية، وتعد مميزا لها عن باقي التجمعات بل كذلك عن شخصية المساهمين وهو ما يفسر وجود مصالح مميزة ومستقلة، ولهذا تم تمييز مصلحة الشركة عن مصلحة المساهمين في أحد الأوامر الاستعجالية.[20]

ولهذا، اختير التعبير الأمثل عن كون مصلحة الشخصية المعنوية هي الأولى بالرعاية،[21] نظرا لكون ذمتها المالية مستقلة عن ذمم الشركاء والمساهمين حسب أنصار هذا الاتجاه الفقهي.

الفقرة الثانية: نظرية مفهوم مصلحة المقاولة

تعتمد نظرية مصلحة المقاولة أساسا على ربط الشركة بالمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، وجعلت من الشركة أداة وظيفية لتسيير المقاولة وذلك من خلال استثمار الأموال المودعة لديها واستثمارها وتنميتها، بل إنها تجاوزت هذا الحد لتلعب وظيفة ذلك المالية العامة في الدولة وتدفع بالعجلة الاقتصادية والاجتماعية إلى درجة أنها جعلت البحث عن دور المعطى الاقتصادي في تغيير المفهوم القانوني للشركة مسألة ملحة[22]، وعليه فالتصور الوظيفي الاقتصادي يشكل أساسا لاعتبار المصلحة الاجتماعية للشركة هي مصلحة المقاولة، حيث اعتبرت هذه النظرية على أن الشخص المعنوي بصفته التنظيمية جاء لخدمة مشروع معين، وأن هذه المقاولة مفهوم اقتصادي أكثر من كونها مفهوم قانوني[23]، حيث تم تجاوز هذا الوضع الاقتصادي لتعلق المفهوم بالاعتبارات الاجتماعية التي تجاوزنا من خلالها حدود العقد وأصبح الأمر يشمل مصالح جميع الأشخاص الذين يهمهم نجاح الشركة كما هو الحال بالنسبة لمصلحة الدائنين والعاملين بالشركة بل الأكثر من ذلك كما سبقنا وأشرنا أن الشركات وخاصة شركة المساهمة أصبح لها دور هام وجوهري في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وهذا ما أكده القضاء الفرنسي.[24]

وتلتقي هذه النظرية مع نظرية مصلحة الشركة ارتكازهم على الشخصية المعنوية لكن ينظر له في هذه النظرية من الناحية الوظيفية لا النظامية، وهذا ما شكل سندا لدى البعض لتمييز المقاولة  عن الشركة التي تخدم المقاولة نظرا لكون هذه الأخيرة أعم وأشمل، من مفهوم الشركة لتكون بذلك المصلحة الاجتماعية هي مصلحة المقاولة.[25]

وتأسيسا على هذا التوجه، فإن المقاولة تتصف بكونها كيانا اقتصاديا واجتماعيا[26]، وأن الشركة مجرد تقنية لتنظيمه أو أنها وجهها التنظيمي لتكون بذلك الشركة والمقاولة بحسب تعبير بعضهم مركزا للعديد من المصالح، قد تتحدد وقد تتعارض، سواء مثلت مصالح الشركة أو مصالح مساهميها أو المتعاقدين معها أو مصالح الأغيار أو المجتمع الوطني.

ولهذا، فمصلحة الشركة لا تنحصر في مصلحة الشركاء فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أيضا مصلحة الأجراء والدائنين والموردين، و الزبناء  والدولة، لتوسع بذلك فكرة المقاولة مجال مفهوم المصلحة الاجتماعية من حيث ربطها بمختلف المصالح ذات الصلة بالشركة.

ومن ثمة يتبين إذن أن للمقاولة مصلحتها الخاصة التي تعلو على باقي المصالح، وهذا ما يعني أنه في حالة وقوع تعارض بين مصلحة المقاولة ومصلحة إحدى المجموعات التي تكونها فإنه يتعين ترجيح مصلحة المقاولة على باقي المصالح الخاصة علما بأن مصلحة المساهمين مصلحة خاصة.

وبالتالي، فإن المفهوم المستقل والمتميز للمصلحة العامة للشركة هو الذي يفسر حسب أنصار هذا الاتجاه تطور قانون الشركات فيما يتعلق بحماية هذه المصلحة.[27]

كان هذا بخصوص نظرية مصلحة الشخص المعنوي أو مصلحة المقاولة، فماذا عن نظرية مصلحة المساهمين أو الشركاء، وهذا ما سنحاول التطرق إليه في مطلب تان.

المطلب الثاني  :نظرية مصلحة المساهمين أو نظرية مصلحة الشركاء

لقد تم الاعتماد لزمن طويل أن مصلحة الشركة لا يمكن أن تكون إلا عبارة عن مجموع المصالح الفردية للمساهمين.

نخلص بعد استعراضنا لمختلف محاولات تعريف مفهوم مصلحة الشركة على أنه من الصعوبة بما كان إعطاء تعريف دقيق وواضح لهذه المصلحة التي تعتبر من حقيقة الأمر ذات مفهوم غامض وغير موحد، وهذا لا يعني أننا وافقنا الأستاذ “Soussi” الذي اعتبر مفهوم المصلحة الاجتماعية ليست إلا خرافة[28]، ذلك أن المشرع المغربي نفسه أكد ارتباطه بهذا المفهوم مادام أن مصلحة الشركة يمكن أن تتدخل في تحديد معايير مراقبة تسيير الشركة.[29]

وفي جميع الأحوال، يعد مفهوم المصلحة الاجتماعية كمعيار يبرز السلوك الواجب اتباعه من لدن المساهمين أو الشركاء أو كقاعدة أخلاقية تفرض عليهم احترام مصلحة أعلى من المصلحة الشخصية.

ولا يمكن بالتالي فصلها عنها، فالمساهمون لهم نفس التطلعات داخل الشركة، وهو ما يعني أن مصلحة الشركة تتمثل في التمثيل الإجمالي لهذه التطلعات، فبالرغم من توفر الشركة على الشخصية المعنوية والكيان القانوني إلا أنه لا ينبغي نسيان أن المساهمين هم المستفيدون من نشاط الشركة، بل إن الهدف الأساس للشركة هو تحقيق هذه الاستفادة، وبالتالي فإن تسيير وإدارة شركة المساهمة لا ينبغي أن تخضع إلا لإدارة رأس المال الذي يكونها حسب الأستاذ D.Schinidt، والذي يرى أفضلية استعمال مصطلح المصالح المشتركة أو الجماعية l’intérêt collectif بدلا من مصطلح المصلحة الاجتماعية l’intérêt[30] social، كما أنه اعتبر أن التمييز بين المصلحة الاجتماعية مصلحة المساهمين يؤدي إلى تقييد سلطة الجمعية العامة في اتخاذ القرار الذي لا يمكن في أغلب الأحوال أن يكون قرارها مطابق للمصلحة الأولى مع الثانية اللهم إذا تعلق الأمر بصدفة عرضية، وبهذا لا يكون للجمعية العامة الحق في التعبير عن إرادة الشركة التي تتطابق مع مصلحة المساهمين حيث سيتم إجبار المصوتون من أجل إرضاء مصلحة مختلفة عن مصلحتهم، وهنا فإن قرار الجمعية العامة سيكون  معرضا للبطلان، وهذا ما لا يمكن اعتباره صحيحا[31]، وفي هذا العدد اعتبر الأستاذ André Amiaud أن المصلحة الاجتماعية ليس إلا مجموع المصالح الخاصة الأنانية لأغلبية المساهمين الحاضرين بالجمعية العامة[32] بخلاف الأستاذ D.Schinidt الذي اعتبرها مصلحة كافة المساهمين وليس أغلبية المساهمين فقط، وزكى طرحه هذا على اعتبار أن مادام المشرع ساكت عن توضيح مفهوم المصلحة الاجتماعية، باستثناء مقترحات الفقه التي نحن بصدد دراستها حيث لا يمكن للفقه أن يضع نصوصا آمرة، ومن هنا نفهم على أن المشرع ترك للمساهمين الحرية في هذا الإطار كما لا يمكن  للمحاكم أن تفرض اختياراتها على المساهمين مادام أنه لا يوجد أي نص يمنحها هذه المكنة.

لذا فهذه النظرية توسع من الحماية اللازمة لمصالح المساهم داخل الشركة[33] على أساس أن الجمعية العامة عندما تتبنى قرارا بالمصادقة على حسابات السنة المالية أو من أجل تقرير دمج الأرباح ضمن الاحتياطي أو بتوزيعها أو من أجل الزيادة أو التخفيض من رأس المال الشركة، فإن مثل هذه القرارات تمليها المصلحة الاجتماعية التي تعتبر مصلحة المساهمين.[34]

وبالرجوع إلى هذه النظرية الحديثة التي تستند بالأساس على اعتبار المصلحة الاجتماعية للشركة هي مصلحة المساهمين، وأن أساسها هو فكرة العقد الذي يشكل محور نظام الشركة الرئيس ونشاط الشخص المعنوي[35] الذي لا يمكن أن ينشأ إلا بإرادة منشئيه كما يؤكد ذلك الفصل 982 من ق.ل.ع[36] والمادة 17 ن ق.ش.م.[37]

 

هذه المقتضيات التي تتوافق مع مضمنات الفصل 1832 من ق.م الفرنسي وكذا الفصل 1833 من نفس القانون الذي يستلزم أن تكون لكل شركة موضوع مشروع وأن تنشأ من أجل المصلحة المشتركة للمساهمين، وهو ما يتوافق ونص الفصل 982 أعلاه وبالتالي، فتغيير الالتزامات التي يتضمنها هذا العقد لا ينبغي أن تتم إلا بموافقة أطرافها (المساهمون) استنادا إلى الفصل 230 من ق.ل.ع[38]، الذي تقتضي دراسته إبراز مجموعة من الملاحظات:

أ-عدم اشتراط المشرع في الفصل 230 من ق.إ.ع تحقق الإجماع فقط لتقسيم الالتزامات التعاقدية، بل نص كذلك على مكنة التغيير بموجب القانون وهذا ما يتماشى مع قانون شركات المساهمة التي وإن كانت تنص على قانون الإجماع، فإنها تجعله مجرد استثناء لصالح قانون الأغلبية[39] الذي يعد أساس هذه الشركات.

ب-توقيع المساهمين على النظام الأساسي ليس بغرض الانخراط في مؤسسة بل إشارة منهم إلى توافقهم بناء على عقد يطبعه الطابع الشخصي التي يصبح لها اعتبار كبير.[40]

وأما بخصوص الفصل 982 من ق.ل.ع قد كان أكثر قربا للحديث عن المصلحة من نظيره 230 من ق.ل.ع لكنه مع ذلك لم يوضع بنفس الدقة التي جاء بها الفصلان 1832 و 1833 من القانون المدني الفرنسي، اللذان نستشف منهما الملاحظات التالية:

  • تعليق إنشاء الشركة على إرادة الشركاء، لكن بخصوص المصلحة فهي غير معلقة على إرادة كل المساهمين بدليل استعمال عبارة المصلحة المشتركة لا مصلحة كل المشاركين تفاديا لتضارب المصالح الشخصية المميزة لكل مساهم أو شريك عن آخر[41]، وهو ما جعل المشرع يستعمل قانون الأغلبية كقاعدة أساسية في شركات المساهمة[42]، وعيا منه باستعمال تحقق الإجماع أو على الأقل صعوبته.
  • ربط هدف المساهمين في الشركة في اقتسام الأرباح المحققة.[43]

ج – ربط دور الشركة بتحقيق مصلحة الشركاء دون سواهم، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال نكران دور الشركاء أو المساهمين في تغيير القانون الأساسي للشركة الذي يستند بعد إنشاء الشركة وقبل تقييدها في السجل التجاري (أي قبل اكتساب الشخصية المعنوية) بضرورة موافقته جميع الأطراف لكن بعد اكتساب الشخصية المعنوية هنا تتدخل الجمعية العامة التي تستند إلى قانون الأغلبية أصلا وإلى قاعدة الإجماع استثناء.[44]

وفي ختام هذه الفقرة، لابد من التأكيد على أن هناك ارتباط صلب حاصل بين المساهمين والشركة يتفوق فيه المساهمين بالرغم من وجود ستار الشخص المعنوي، مما يجعل المصلحة الاجتماعية هي مصلحة المساهمين، لكن بوصفها مصلحة مشتركة غير مصالح فردية، أو ثنائية حيث في ظل التطور الكبير لقانون الشركات، ليتحول المساهم من مساهم مصلحي إلى مساهم مثالي.

وننتقل فيما يلي إلى مبحث ثان سنحاول فيه تقييم هذه النظريات المعتمدة في تحديد مفهوم مصلحة الشركة وإبراز محدوديتها.

 

 

 

المبحث الثاني: حدود النظريات المعتمدة في تحديد مفهوم مصلحة الشركة

كما سبقت الإشارة إليه في المبحث الأول حول موقف كل نظرية على حدة بخصوص تحديد مصلحة الشركة حيث اعتبرت نظرية مصلحة الشركة أن الشخصية المعنوية للشركة هي التي تمكنها من تحقيق الاستقلالية عن الجميع بما في ذلك المساهمون والشركاء، وفي مقابل ذلك فإن رواد نظرية المقاولة حاولوا أن يجعلوا المصلحة الاجتماعية هي مصلحة المقاولة موسعين بذلك من الأشخاص المتطلب حمايتهم (الشركة من جهة والشركاء والمساهمين والأجراء والدائنين…)، في حين أن نظرية مصلحة المساهمين والشركاء تقر بسمو مصالح أعضاء الشركة

 ، فإذا كان لكل نظرية على حدة دفوعاتها، فإنها لا تخلو من الانتقادات الموجهة إليها، ولهذه الغاية سنحاول الوقوف على حدود كل هذه النظريات حيث سنتطرق في مطلب أول حدود مفهوم نظرية مصلحة الشخص المعنوي أو مصلحة المقاولة، وفي مطلب ثان إلى حدود نظرية مصلحة المساهمين وأسس نظرية العقد.

المطلب الأول : مفهوم نظرية مصلحة الشخص المعنوي أو مصلحة المقاولة

سنحاول في هذا المطلب التطرق لحدود مفهوم مصلحة الشخص المعنوي في فقرة أولى ، و في فقرة ثانية لحدود مصلحة المقاولة .

الفقرة الأولى : : حدود مفهوم مصلحة الشخصية المعنوية

من أبرز ما جاء به نظرية مصلحة الشركة باعتبارها شخصية معنوية تتمتع بشخصية قانونية تمكنها من الاستقلال عن المساهمين مما يجعل الشركة تتميز بحقوق وامتيازات عن أعضائها المساهمين، لكن تبعا لهذه الاستقلالية يستنتج فك الارتباط الحاصل بين الشخص المعنوي وأعضائه لدرجة وصفهم بالأغيار، وفي هذا السياق فالمساهمين هم من يضعوا في البداية غرض الشركة ويعدلوا حياة الشركة من طرف الجمعية العامة الغير العادية[45] فضلا عن وضعهم للنظام الأساسي ومكنة تعديله.

وعلى هذا الأساس الذي يعتبر الشخصية المعنوية غاية في حد ذاتها وليست مؤسسة توجد لذاتها أو أداة لخدمة مصالحهم وبالتالي يصبح غرض الشركة المحدد من لدن المساهمين شيء وهميا وهو أمر منتقد[46]، ومن هنا يتضح على أن الشخصية المعنوية وبالرغم من اعتمادها على تضارب المصالح بين المساهمين بينهم إلا والحالة هذه يمكننا الحديث عن المصلحة المشتركة للمساهمين على اعتبار أن الشركة وعاء حقيقي للمصالح وقيدا أو موجها لإرادتهم.

لا يمكن للشخصية المعنوية أن تكون لها حياة مستقلة لأنها لا توجد إلا من أجل أعضائها وبهم أو بواسطة، وفي هذا العدد لا يمكن لهما أن تتوفر على غاية مستقلة ومخالفة لغاية الأعضاء المكونين لها، وبالتالي أمكن القول على أنه لا توجد مصالح داخل الشركة سوى مصالح الأشخاص الطبيعيين المكونين لها.

وفي اتجاه آخر، فأنصار نظرية الشخص المعنوي يؤكدون على استقلال ذمة الشركة المالية عن ذمم الشركاء وأن القضاء يتدخل لحماية مصلحة الشخص المعنوي الخاصة لحمايتها نظرا لكونها محل اهتمام المشرع في مجال الشركات التجارية[47]، حيث تدخل القضاء الجنائي لحماية الذمة المالية للشخص المعنوي حينما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في إحدى الدعاوى المتعلقة بشركة طرفاها أب وابنه عبارة عن مطعم ملحق بفندق وكان الأب قد اتهم باختلاسه 250000 فرنك حيث جاء في حكمها الصادر في 26 ماي 1994 م، أن الإبن غير مضرور لكن القضاء تدخل حماية للذمة المالية المستقلة ومن هنا يظهر المفهوم النظامي للشركة، وهنا يظهر دور القضاء الجنائي كراعي للمصلحة العامة في المجتمع[48]، مما يفسر اختفاء المفهوم العقدي الذي كان سائدا.

إذن، فالقضاء الجنائي يبقى وحده في إعطاء السلطة التقديرية في تقدير الفصل ومدى تطابقه مع مصلحة الشركة من عدمه.

وتجدر الإشارة، أن فكرة المصلحة الاجتماعية هي مصلحة الشخص المعنوي ينطوي على تصور ضيق ومحدود يجب أن يترك مكانه لتصور أكثر اتساعا خصوصا مع تطور قانون شركات المساهمة، ومن هنا أمكن الحديث عن نظرية مصلحة الشركة التي تعتبر هي مصلحة المقاولة.[49]

الفقرة الثانية: حدود مصلحة المقاولة

كما سبقت الإشارة اليه سابقا كون أن المفهوم الاقتصادي لمصلحة الشركة المبني على فكرة المقاولة  من صنع القضاء  و بلورت الفقه ، حيث نتج عن هذا المفهوم إشكالية التمييز بين المقاولة بمعناها الاقتصادي و الشركة بمعناها القانوني ، مما يجعل المقاولة تعاني من محدودية أساسها القانوني  مما يظهر جليا في قرار شركة فرييهوف  [50]المعتمد من لدن أنصار نظرية المقاولة باعتبارها المصلحة الاجتماعية ، إلا أن هذا القرار غير كافي 51 لتبرير  هذا الطرح كما يرى فيه البعض  مبالغة كبيرة 52 نظرا للأسباب التي كانت وراء هذه القضية  لكونها ذات طابع سياسي أكثر مما هو قانوني ، بل إن القرار نفسه  يحمل في طياته عناصر تهدمه  بفعل التناقض في علله و عدم انسجامها ، و بالتالي فحماية الاقتصاد الوطني الفرنسي كما هو في هذا القرار  ليس دليلا على تحول النظرية  القضائية أو الفكر القانوني  نحو مفهوم المقاولة كوعاء لتحديد ماهية المصلحة الاجتماعية و على توحدها و انطباقه

و عليه ، فرغم الدور المؤثر للمعطى الاقتصادي في قانون شركات المساهمة  ، إلا أن الأساس القانوني يظل حاضرا بقوة من خلال محافظة الشركة على بنياتها و مكوناتها و ثوابتها التقليدية 53

ومن الأهمية بما كان أن مضمون نظرية مفهوم مصلحة المقاولة هو الآخر يتميز بالمحدودية نظرا للتداخل الحاصل بين مفهوم المصلحة الاجتماعية و مصلحة المقاولة و كذلك تعدد الزوايا  التي تنظر لها المقاولة مما يجعلها غير واضحة 54خصوصا بسبب ارتباطها بالمجال الاقتصادي ، الذي لم يصل إلى في ظل الوضع التشريعي الحالي إلى حد إحلال فكرة المقاولة محل مفهوم الشركة مما يجعل الغموض إمام البعض لدرجة خلط مصلحة الشخص المعنوي بالمقاولة ، ثم كيف لنظرية المقاولة إن تسلم  بوجود مصلحة المشروع و في ذات الوقت تعتبر المصلحة هي مصلحة كافة المتعاملين مع المقاولة  مع وجود مصالح متعارضة مع كل المتعاملين مع الشركة .

فمادام المشرع يقصر حق تسيير الشركة على المساهمين فانه لا يمكن القول  برجحان  مصلحة المقاولة على مصلحة المساهمين الذين قدموا أموالهم  خاصة و ان النظام العام الاقتصادي لم يخلط  الأشخاص المعنوية  للقانون التجاري بتلك المجموعة من الأشخاص  نصف العامة المكلفة بتحقيق مصلحة عامة عليا . وكذلك القانون 17.95  نص على إمكانية تعيين أجراء لشغل مناصب الإدارة داخل  الشركة55 فانه ساير المشرع الفرنسي حيث جعل هذه المكنة اختيارية  للمساهميين ، بل والأكثر من ذلك  ففي حال تعيينهم ، فالمساهميين هم من يحددوا عدد المناصب التي تمنح لهم ، الشيء الذي يجعل احتمال ثأثير أولئك الأجراء على قرارات الشركة ضعيفا  56.

و بالرجوع إلى محصلة الاجتهاد القضائي خاصة في جرائم إساءة استعمال أموال الشركة التي يقضي فيها القضاء برفض دعاوى الأجراء أو الدائنين الاجتماعيين و مراقبي الحسابات أو حتى دعاوى لجنة المقاولة او مساهمي الأقلية في شركة تابعة  كما هو الحال الحالة التي أحذت فيها محكمة النقض بنقض حكم متابعة إحدى الزوجات و زوجها و الحكم عليها بعقوبة حبسية عن المشاركة في جريمتي النصب و خيانة الأمانة  طبقا للفصول 534 و 541 و 548 من القانون الجنائي إلا أن هتين الجريمتين قد تم ارتكابهما ضد الزوج  مما جعل الدعوى العمومية و  المدنية التابعة أمام القضاء الزجري عير مقبولة في حقها57  بخلاف محكمة النقض الفرنسية التي  ذهبت الى اعتبار ان هذه الجرائم تمس الصالح العام و المصلحة الاجتماعية للمقاولة 58[51]

بالإضافة إلى هذا ، فلو أراد المشرع في قانون الشركات المساهمة أن يسبغ فكرة المقاولة على الشركة لقام بذلك كما هو الحال في مدونة التجارة ، مما يفسر عجز نظرية مصلحة المقاولة في تقديم مقاربة دقيقة تجعلها مرادفا للمصلحة الاجتماعية .

فإذا كان هذا بخصوص نقد نظرية مصلحة الشركة و نظرية مصلحة المقاولة . فماذا عن تقييم نظرية مصلحة المساهمين ؟؟

المطلب الثاني : حدود نظرية مصلحة المساهمين

سنحاول في هذا المطلب التطرق في فقرة أولى لحدود الأساس العقدي للشركة ، و في فقرة ثانية لحدود مضمون نظرية مصلحة المساهمين .

الفقرة الأولى : حدود الأساس العقدي للشركة

من الأمور التي ترتكز عليها نظرية مصلحة المساهمين كما سبق و أشرنا لها هو الارتباط التعاقدي بين المساهمين و الشركة  بمجرد التأسيس ، حيث يزيد قوة بعد اكتسابه للشخصية المعنوية ، إذ لم يبقى لإرادة الأطراف إلا احترام الضوابط الشكلية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة ، وبالتالي ، قانون شركات المساهمة ، وبالتالي ، فالمادة 337 فقرة 2 من ق ش م و التي نصت على ” يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون ، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة ” مما يجعل نظرية العقد تتعرض لانتقادات لادغة 59 .

و عليه ، فإذا كان نظرية مصلحة الشخصية المعنوية تفرض ضرورة التعاون لتحقيق هدف مشترك ، فإنه في مقابل ذلك تقوم النظرية العقدية على نوع التناقض المصلحي بين طرفي العلاقة الرضائية 60 .

و لعل ابرز انتقاد هو سهولة تداول الأسهم  الناتجة عن تقسيم رأس مال شركة المساهمة ، مما يؤدي لإضعاف فكرة العقد نظرا لاستقلال فكرة التداول عند المساهم عن فكرة إدارة الشركة لتتسع بذلك الهوة بين الشخص المعنوي و إرادة المساهمين ، في اتجاه تبرير استقلال مصلحة الشركة عن مصالح أعضائها . مما أدى الى إفلاس المفهوم التقليدي للشركة و اندثار المفهوم العقدي[52][53].

الفقرة الثانية: حدود  مصلحة المساهمين

إن مسألة فصل المصلحة الاجتماعية عن مصلحة المساهمين  بما فيهم الأغلبية  تحت مبرر تعسف الأغلبية كاف لوحده نسف هذه المعادلة ، وأن نظرية مصلحة المساهمين لا تراعي مصلحة المقاولة ، كما انه تم استبعاد فكرة أن المصلحة الاجتماعية هي المصلحة المشتركة مادامت هذه الأخيرة لا تمثل الهدف الأسمى للمصلحة الجماعية نظرا لكون مصالح المساهمين متنافرة و متغايرة 61 وبشكل عام تمييز المصلحة الاجتماعية عن مصلحة المساهمين 62.

و عليه يمكننا أن نقبل الطرح القائل بكون المصلحة الاجتماعية ليست هي مصالح الأغلبية ، لكننا لا نقبل بهذا الطرح بخصوص المصلحة المشتركة للشركاء ، و من بين التبريرات كذلك في رفض المصلحة الاجتماعية كمصلحة مشتركة للمساهمين ، كون وجود أطراف أخرى تتعدى تلك المقصودة في الفصل 1833 من ق م ف ، عندما يتعلق الأمر بمساهمين في الشركة لا يستفيدون من حصة الأرباح المحققة و عدم مساهمتهم في تحمل الخسائر على قدم المساواة مع باقي المساهمين ،إذ اعتبره جانب فقهي على أنه كاف لقيام تعسف الأغلبية عندما يرجح قرار الأغلبية على حساب الأقلية63، كما أن الشركة تنشأ بعقد أو بإرادة منفردة  عملا بالفصل 1832 من ق م ف.[54]  .

إلا أن هذا التبرير يعد قاصرا ، لأن عدم تحقق المساواة بين المساهمين في الأرباح و الخسائر ،لا يعتبر تعطيلا لمبدأ المساواة و إنما هو تقييد له ، وهو ما ينسجم مع قواعد النظام في شركات المساهمة ، زد على ذلك مسألة إنشاء الشركة بالإرادة المنفردة الذي يرتبط بنوع آخر من الشركات . كما أن تدخل المشرع لتنظيم جل قواعد شركات المساهمة بصفتها الآمرة يضعف فكرة العقد 64 للعمل على فصل المصلحة الاجتماعية عن مصلحة المساهمين ، لكنه رغما عن ذلك فهناك من اعتبر هذا التراجع كان مجرد هدوء مؤقت 65 و هذا ما يبرر ظهور مفهوم جديد يتمثل في حكامة شركات المساهمة ، و لا يمكن عبره أن  تحيد المصلحة الاجتماعية عن مصلحة المساهمين ، مصلحة المساهمين المشتركة 66 .

إذن ، فالمصلحة الفردية للمساهم المضارب ليست هي مصلحة المساهم المدخر ، و مصلحة المساهم الكبير ليست هي مصلحة المساهم الصغير ، و كذلك مصلحة المساهم المنتمي للأغلبية ليست هي مصلحة المساهم المنتمي للأقلية  ، و لحل هذه المصالح المتعارضة ، وتم الالتجاء لحل توفيقي ” المساهم النمودجي ” يتحقق معه غرض الشركة ، إلا أن هذا الطرح لم ينج بدوره من الانتقاد  نظرا لكونه خاليا من أي سند قانوني أو قضائي لأن الأمر متعلق بإدارة الأموال و ليس الأعمال الجمعوية أو غيرها .

 

 

خاتمة :

و ترتيبا عليه ، فبعد تطرقنا لمجموعة من النظريات القانونية و الفقهية التي تحاول تفسير مفهوم مصلحة الشركة أو المصلحة الاجتماعية للشركة ، و كذا أمام سكوت النص التشريعي عن إعطاء تعريف لهذا المفهوم انبرى الفقه في محاولة جادة لإيجاد تحديد لهذا المفهوم الذي خلصنا في نهاية المطاف على أنه مفهوم غامض و يتصف بالضبابية و عدم الواقعية ، ولكن بالرجوع إلى التفسيرات المعطاة للطبيعة القانونية للشركة سواء كانت معتبرة عقد أو نظام أو تقنية لتنظيم المشروع في المقاولة  ، فإن أنصار هذا الاتجاه أو ذاك يسلمون في النهاية على أنه هناك مصالح متميزة للشركة  وجب حمايتها ، كما أن اختلاف هؤلاء راجع بالأساس إلى صعوبة إيجاد تعريف شامل و مانع و محدد لمفهوم المصلحة الاجتماعية للشركة .

و من الناحية القضائية ، فقرار فريهوف الشهير فتح نقاشا جديدا وجد فيه أنصار نظرية المشروع أو المقاولة ضالتهم المنشودة  و أعطى بذلك الضوء الأخضر للمحاكم لتجعل من مصلحة الشركة بوصلة تهتدي بها في أحكامها و قراراتها ، و مرجعية لتقييد تصرفات المسييرين عن طريق منح القاضي الجنائي سلطة في تقدير الأفعال الضارة بمصلحة الشركة العليا .

فضمن هذا المفهوم  الجديد لمصلحة الشركة أصبحت المفاهيم التقليدية  عاجزة عن من مواكبة  التطور الحاصل في نسق شركات المساهمة حيث أصبحت هذه الشركات كيانا اقتصاديا و اجتماعيا منصهر فيه العديد من المصالح التي يجب حمايتها و الحفاظ عليها .

من هنا كان على كل أجهزة  شركة المساهمة احترام الشركة  و مصلحتها و العمل في حدودها و رهن القيود النظامية و القانونية الموضوعة لاحترام مصلحة الشركاء التي تحولت إلى قيود على تصرفات هذه الشركات ، لأن قانون شركات المساهمة لا يعرف إلا مفهوم المساهم والذي كشف له القضاء حقه في المراقبة و معرفة نشاط الشركة و طرق تسييرها أي الحق في الإدارة و الرقابة و الإطلاع .

إذن ، فالمصلحة الاجتماعية مثل خيال الظل ، لا يتم كشفه إلا بتسليط الضوء على صاحبه ، و أن صاحبه  في هذا الصدد هم المساهمون الذين تقتضي حماية مصالحهم البحث عن مصالحهم المشتركة لا البحث عن مصالح متغايرة .

 

 

 

لائحة المراجع

 

المراجع باللغة العربية :

الكتب :

  • أمينة غميزة : تعسف المساهمين في شركة المساهمة، مطبعة الأمنية، الرباط سنة 2001.
  • وحدي سليمان حاطوم : دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي، الحقوقية لبنان، 2007.
  • أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ، الجزء الثالث ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، سنة 2003.
  • عبد الواحد حمداوي : تعسف الأغلبية في شركة المساهمين دراسة مقارنة مطبعة الأمنية الرباط سنة 2013 .
  • محمد محبوبي : أساسيات في قانون الشركات التجارية، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط 2005.

الأطروحات و الرسائل الجامعية :

  • الأطروحات :
  • عبد الوهاب المريني، الأغلبية في شركات المساهم في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط ، س.ج 1996-1997 .
  • رشيد بحير، أصول المسؤولية المدنية في شركة المساهمة في القانون المغربي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، 2004-2005.

 

  • الرسائل الجامعية :

 

  • خديجة خدار : شركات المساهمة في القانون المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في المقاولة والقانون، كلية الحقوق بسطات س.ج 2010/2011.

 

 

المجلات :

  • هشام بوحوص، دور القضاء الجنائي في تقدير مصلحة الشركة، مجلة الإشعاع عدد مزدوج 44-45 سنة 2016.
  • المصطفى بوزيان: مفهوم المصلحة الاجتماعية في الشركات التجارية، دراسة مقارنة مجلة القضاء التجاري ع 5 سنة 2015.
  • عبد الرحيم بن بوعبيد، مفهوم مصلحة الشركة، مجلة المحامي، ع 52، سنة 2008.
  • عزيز إطوبان: التحليل الاقتصادي لمصلحة شركة المساهمة، مجلة المحاكم المغربية عدد مزدوج 133-134 يناير –مارس 2012.
  • عزيز إطوبان ، التحليل الاقتصادي لمصلحة شركة المساهمة ، مجلة القضاء التجاري ، ع 5 سنة 2015.

 

النصوص القانونية :

 

  • القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1359.
  • الظهير الشريف رقم 49.97.1 الصادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ، الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 01/05/1997 .

المراجع باللغة الفرنسية :

  • Soussi, l’intérêt social et de thèse lyon 1974.
  • jean chopira : l’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme.
  • D .Schmidt : les conflits d’intérêts dans la société anonyme, édition joly, colliction pratique des affaires, 1999

 

[1] – إذ إن سكوت المشرع عن وضع تعريف ما يمكن أن يفسر بأنه إرادة ضمنية منه بترك المسألة لغيره ممن له حق الخوض في ذلك، كالفقه بالدرجة الأولى والقضاء بالدرجة الثانية.

[2] -ويرى في هذا الصدد عبد الوهاب المريني أن “محاولات تعريف الأقلية شبه منعدمة وهي وضعية يمكن أن نجد لها مجموعة من الأعذار، فمن جهة تبدو محاولة وضع تعريف للأقلية بمثابة خروج عن النظام العام السائد اقتصاديا وسياسيا الذي يمجد الفرد القوي، ومن جهة أخرى فإن قانون الشركات لم تكن يسمح بذلك”.

– عبد الوهاب المريني، الأغلبية في شركات المساهم في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط أكدال، س.ج 1996-1997 ص 369.

[3] – عكس رأي وحدي سليمان حاطوم دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي، الحقوقية لبنان، 2007 ص 10 و 12، الذي اعتبر أنه على مستوى التشريع الفرنسي، وبالنسبة إلى نصوص القانون التجاري قبل وبعد صدور قانون 24 يوليوز 1966 تم تناول مصطلح المصلحة الاجتماعية ولكن بشكل متناثر دون تعريف مضمونه، وهو الشيء نفسه حتى بالنسبة للمشرع اللبناني الذي أشار إليه في نصوص قانونية متفرقة، في محطات جد خجولة.

[4] – أمينة غميزة : تعسف المساهمين في شركة المساهمة، مطبعة الأمنية، الرباط 2001 ص 113، أنه تم الحديث عن المصلحة الاجتماعية عند الحديث عن تحديد السلطات في العلاقات بين الشركاء والمسيرين في شركة المحاصة في المادة 7 من القانون 5.96 وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 63 من نفس القانون)، وأيضا في المقتضيات المتعلقة بالمخالفات الجنائية التي يمكن أن يرتكبها المسيرون عند استعمال أموال الشركة (المادة 384/4 من القانون 17.95) أو السلطات أو الأصوات (المادة 384/4 من نفس القانون).

[5] – خديجة خدار: شركات المساهمة في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في المقاولة والقانون، كلية الحقوق بسطات س.ج 2010/2011 ص 57.

[6] – G.Soussi, l’intérêt social et de thèse lyon 1974.

[7] – jean chopira : l’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme.

[8] -ذ/ هشام بوحوص، دور القضاء الجنائي في تقدير مصلحة الشركة، مجلة الإشعاع عدد مزدوج 44-45 سنة 2016، ص 103.

[9] -أمينة غميزة : مرجع سابق ص 113.

[10] -حيث أصبح يطلق عليها بالشخصية الاعتبارية وفقا لآخر التعديلات التي قام بها المشرع في القانون 20.05

[11] -رضوان أبو زيد: مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، القاهرة/ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع1، 1970، ص 193 وما بعدها.

[12] -د/أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، سنة 2003، ص 261 وما بعدها.

[13] -ذ/ المصطفى بوزيان : مفهوم المصلحة الاجتماعية في الشركات التجارية، دراسة مقارنة مجلة القضاء التجاري ع 5 سنة 2015 ص 74.

[14] -يعتبر أستاذنا طارق مصدق: الاتجاهات الحديثة في مجال قانون الشركات التجارية، أن قواعد قانون شركات المساهمة الجديد أصبحت .

أشار إليه المصطفى بوزمان ، م س ، ص 74 .

[15] -ذ/المصطفى بوزمان: مرجع سابق ص 76.

[16] ذ/عبد الواحد حمداوي: تعسف الأغلبية في شركة المساهمين- دراسة مقارنة – مطبعة الأمنية الرباط ، سنة 2013 ص123.

[17] – محمد محبوبي: أساسيات في قانون الشركات التجارية، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط 2005 ص 107.

[18] -ذ/مصطفى بوزمان: مرجع سابق ص 77.

[19] – ذ/عبد الواحد الحمداوي مرجع سابق ص 123.

[20] -حيث جاء في الأمر الاستعجالي رقم 36 لرئيس المحكمة التجارية بأكادير، في 31 مارس 1999، ملف رقم 12/99 “…الإضرار بمصالح الشركاء والمساهمين” مجلة الرافعة ع10/2000 صفحة 341.

[21] -د/عبد الرحيم بن بوعبيد، مفهوم مصلحة الشركة، مجلة المحامي، ع 52، سنة 2008 ص 65.

[22] – عزيز إطوبان: التحليل الاقتصادي لمصلحة شركة المساهمة، مجلة المحاكم المغربية عدد مزدوج 133-134 يناير –مارس 2012 ص52.

[23] -ذ/المصطفى بوزمان، مرجع سابق ص 81.

[24] -ذ/عبد الواحد الحمداوي: مرجع سابق ص 124.

[25] -ذ/المصطفى بوزمان مرجع سابق ص 83.

[26] -وجدي سليمان حاطوم: مرجع سابق ص 56.

[27] -ذ/عبد الواحد حمداوي، مرجع سابق، ص 126.

[28] -G.soussi op cit p1.

[29] -الفقرة 4 من المادة 384 من قانون شركات المساهمة.

[30] -ذ/عبد الواحد الحمداوي، مرجع سابق ص 119.

[31] -D .Schmidt : les conflits d’intérêts dans la société anonyme, édition joly , colliction pratique des affaires, 1999, p14.

[32] – ذة/أمينة غميزة مرجع سابق ص 114.

[33] – في المقابل المسيرين يدافعون عن كون المصلحة الاجتماعية هي مصلحة المقاولة.

[34] – ذة/أمينة غميزة، مرجع سابق ص 117.

[35] – رشيد بحير، أصول المسؤولية المدنية في شركة المساهمة في القانون المغربي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، 2004-2005، ص 314.

[36] – الفصل 982 من ق.ل.ع: ” الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة  بينهم بقصة تقسم الربح الذي قد ينشأ عنها”.

[37] – المادة 17 من ق.ش.م “توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين”.

[38] – الفصل 230 من ق.إ.ع  “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا بتراضيهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا”.

[39] – المادة 17 من ق.ش.م والفقرة 1 من المادة 110 من نفس القانون.

[40] -المصطفى بوزمان: مرجع سابق ص 88.

[41] – يراجع وجدي سلمان فاطوم : مرجع سابق ص 95.

[42] – المواد 110 و 111 من ق.ش.م.

[43] -يراجع في هذا العدد مسألة توزيع الأرباح والخسائر حكم المحكمة التجارية بالرباط عدد 660 بتاريخ 28 فبراير م أشار إليه ذ/المصطفى بوزمان ،في مرجع سابق، ص 87.

[44] -ذ/المصطفى بوزمان: مرجع سابق ص 89.

[45] -المادة 108 من ق.ش.م

[46] -المصطفى بوزمان: مرجع سابق ص 92.

[47] -ذ.هشام بوصوف: مرجع سابق ص 116.

[48] -ذ/هشام بوصوف : مرجع سابق ص 117.

[49] -ذ/عبد الواحد حمداوي : مرجع سابق، ص 124.

[50]. و تتلخص وقائع هذه القضية في تعاقد شركة بيرليي الفرنسية لصناعة السيارات و حافلات النقل في 24 دجنبر1964 مع شركة فرييهوف لتصنع لها و لفائدة حكومة الصين الشعبية مجموعة من القاطرات و عربات الجر ، و تجدر الاشارة هنا ان رأس مال شركة فرييهوف موزع بنسبة الثلث في يد المساهمين و الثلثين في يد مجموعة مالية أمريكية  حيث كانت هذه الصفقة تفوقمليون فرنك فرنسي ، و بتاريخ 12 يناير 1965 ابلغ الجانب الامريكي الادارة العامة للشركة بفرنسا بإلغاء الصفقة المبرمة مع شركة بيرليي  لتعارضها مع القوانين الامريكية التي تمنع التعامل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية  ، و هذا ما أدى الى  تقديم المتصرفين الفرنسيين استقالتهم بتاريخ 13 فبراير 1965  و رفعهم  دعوى استعجالية لتعيين مسير قضائي مؤقت  مهمته تدبير شؤون الشركة و تنفيد العقود الجارية . و هذا ما لقي استجابة بتاريخ 16فبراير 1965 ، و بعدها مباشرة اي في 18 فبراير 1965 قام المتصرفون الامريكيون بدعوة المجلس الاداري للاجتماع قصد تعيين خلفاء للمتصرفين المستقيلين  ، و هذا ما تحقق . كما انهم طالبوا استئنافية باريس  لإلغاء الأمر الإستعجالي الحكم بعدم الاختصاص  مادم إن حياة الشركة لازالت . لكن محكمة الاستئناف دعمت موقف القاضي الذي عين المسير القضائي المؤقت بعلة وجود المصلحة الاجتماعية للشركة  و يرجع الفضل في ذلك للمدعى العام نيفييو الذي أبرزها مما يشكل معه هذا الحكم نقطة تحول مهمة في القضاء الفرنسي .

51ذ ، المصطفى بوزمان ، م س ، ص 96

52 . د ، عبد الرحيم بن بوعيدة ، م س ، ص 8س5 و ما بعدها

53 . ذ ، عزيز إطوبان ، التحليل الاقتصادي لمصلحة شركة المساهمة ، مجلة القضاء التجاري ، ع 5 سنة 2015 ص 55

  1. 54. عزيز إطوبان ، م س ، ص 61

 

55 . المادة 43 من القانون 17.95

56 . د ، عبد الواحد الحمداوي ، م س ، ص 127

57 . قرار محكمة النقض عدد 565/12/1969 مجموعة قضاء محكمة النقض 65ـ76 ص312 أورده عبد العزيز توفيق : قضاء محكمة النقض في القانون الجنائي ص 156 .

58 . د هشام بوحوص ، م س ص117

59: د ، المصطفى بوزمان ، م س ، ص 100

60: د ، عبد الرحيم بن بوعبيدة ، م س ، ص30

61 : وجدي سلمان حاطوم ، م س ، ص 98

62 د ، المصطفى بوزمان ، م س ،101

 

63: عبد الواحد الحمداوي ، م س ،ص 139

64رشيد بحير : م س ص319

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى