في الواجهةمقالات قانونية

 الجزاءات البديلة كآلية  لتسوية النزاعات البيئية

                الجزاءات البديلة كآلية  لتسوية النزاعات البيئية

                                                                 امحمد هرتوني

                                               باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس

مقدمة :

ظهرت الحاجة إلى العقوبة كوسيلة لمكافحة الجريمة منذ أن بدأ الإنسان ينظم حياته في تجمعات، فقد لازمت المجتمع الإنساني منذ نشأته إلى اليوم[1].

وقد ارتكز النظام العقابي المقرر لجرائم تلويث البيئة في مرحلة تكوينه على التذرع بجزاءات تقليدية تحتل فيها العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية مكانة الصدارة، وتعد رد الفعل الأساسي لمخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة[2]، غير أن واقع الحال أثبت فشل هذه العقوبات التقليدية في أداء وظيفتها ودورها، فالجرائم البيئية في تزايد  مستمر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عل عدم ملائمة المقاربة الزجرية لوحدها بالنسبة لهذا النوع من الجرائم.

إن خصوصية النزاعات البيئية[3]  كنزاعات تتعلق بمجال حيوي هو البيئة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء، وباعتبار حماية البيئة أضحت تشكل بعدا جوهريا من أبعاد التنمية المستدامة إلى جانب البعد الاقتصادي والاجتماعي[4] كل ذلك يقتضي التفكير في إيجاد وسائل وتدابير بديلة عن الآليات الرسمية التقليدية من شأنها أن تسهم في الحد من الاعتداءات البيئة أو على الأقل التقليص منها، ويسير الاتجاه الحديث نحو الأخذ ببعض الآليات الودية في مجال حماية البيئة، كخيار يعول عليه لتجاوز الفشل الذي برهنت عنه سياسة العقاب التقليدية، وللتخفيف من الآثار السلبية لسياسة الزجر والردع، حيث أن القبول بهذه الآليات الودية يعد الحل الأنسب في الحالات التي يعتبر فيها تغيير الموقف أو السلوك أهم من معاقبة الانتهاك ذاته[5].

مما يثيرنا إلى إشكال حول أي دور للجزاءات البيئية البديلة في تسوية النزاعات البيئية؟.

لمعالجة هذا الإشكال سوف نتحدث عن البدائل ذات الطبيعة الاجتماعية (المبحث الأول)، والبدائل ذات الطبيعة المالية (المبحث الثاني)، كخيار يعول عليه لتجاوز الفشل الذي أبانت عنه السياسة العقابية التقليدية في مجال حماية البيئة.

المبحث الأول: البدائل ذات الطبيعة الاجتماعية

من الملاحظ أن العديد من التشريعات المقارنة تسير نحو تعزيز إستراتيجية بدائل العقوبات السالبة للحرية، لاعتمادها آليات حديثة للزجر والردع يمكنها أن تقدم إجابات مقنعة وحلول ناجعة للحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، التي باتت تعرفه هذه الأخيرة من جراء ارتفاع نسبة الجريمة وتكثيف وتيرة الاعتقال، إذ أضحى البحث عن بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية ضرورة ملحة لمعالجة الوضعية السلبية التي تعيش في ظلها جل المؤسسات السجنية، ولتجاوز إشكالية العقوبات الحبسية قصيرة الأمد التي اتضح عدم جدواها وتأكد فشلها[6].

فالنص على عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة وغرامات مالية بالنسبة للجرائم المتعلقة بحماية البيئة يبقى غير كافي إزاء جسامة الأضرار الناجمة عن تلك الجرائم، بل الأكثر من ذلك فإن بساطة العقوبة يمكن أن تكون بمثابة إعطاء الضوء الأخضر في التلويث لكل شخص مادام قادرا على تنفيذها بسهولة، نظرا لمددها المتدنية، ولكونها عقوبة تخييرية مع الغرامة في معظم الأحيان،  وعليه سوف نتحدث عن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة (المطلب الأول)، والاختبار القضائي (المطلب الثاني) باعتبارهما أحد أهم البدائل العقابية ذات الطبيعة الاجتماعية في مجال حماية البيئة.

المطلب الأولى: العمل من أجل المنفعة العامة

تعتبر عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة واحدة من أهم العقوبات البديلة التي عرفتها التشريعات العقابية منذ بداية القرن العشرين، ولجأت إليها بهدف تجاوز سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وفي المجال البيئي فإن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة يمكنها أن تقوم بدور كبير في تجاوز ضعف النظام العقابي البيئي التقليدي بالمغرب، وتأهيل المخالفين نحو حماية البيئة (الفقرة الثانية)، وبالنظر إلى أهمية العمل من أجل المنفعة العامة في السياسة العقابية الحديثة فإننا سنقوم أولا بتحديد ماهيته (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: ماهية العمل من أجل المنفعة العامة

يمكن تعريف عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة[7] بأنها الحكم على الجاني عند ارتكابه لجنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية، بأن يمارس عملا لصالح المجتمع بدل الحبس، ويؤدى هذا العمل لفائدة شخص معنوي _من القانون العام_ أو لفائدة جمعية ذات النفع العام دون مقابل[8].

كما تم تعريفها بكونها إجبار الجاني على أداء عمل مجاني يحقق نفعا عاما وذلك لفائدة ذات معنوية خاضعة للقانون العام أو جمعية مرخص لها في ذلك، تكفيرا عن الخطأ المرتكب من طرفه[9].

وتأسيسا عليه، يمكن القول أن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة هي عقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، بمقتضاها يلتزم المحكوم عليه بأداء عمل _ بعد موافقته وفي حدود إمكانياته ومهاراته_ لفائدة الصالح العام في إحدى المؤسسات العمومية أو الجمعيات الخيرية، بدل الزج به في السجن، ويؤدى هذا العمل بدون مقابل.

وللعمل لفائدة المنفعة العامة مظهرين إيجابيين، أولهما إلزام صاحبه بفعل عمل ما بدل عقوبة السجن، وثانيهما الإدماج داخل المجتمع[10]، حيث يهدف هذا التدبير البديل إلى توفير معاملة عقابية خاصة تنطوي على التهذيب من خلال العمل، وتقود بذلك إلى التأهيل دون أن تنطوي على سلب الحرية، فهناك حالات من الإجرام البسيط لبعض فئات المجتمع يكون من الأفضل فيها أن يترك المحكوم عليه حرا في المجتمع مع خضوعه للتأهيل والتوجيه، وذلك من خلال إلزامه بأعمال ونشاطات اجتماعية وإنسانية، تسهم في تنمية شعوره بالمسؤولية وتقييد حريته على نحو يجعله يفكر جديا بما أقدم عليه، ومن ثم إدراكه تلقائيا أن تصرفه غير مقبول اجتماعيا[11]، كما يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، فالتضييق من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، سيخفف من معدل نزلاء المؤسسات السجنية، والتي تكلف الدولة نفقات كبيرة تصرف من أجل تنفيذ هذه العقوبات، ثم إنه إضافة لذلك فالعمل من أجل المنفعة العامة يحقق للدولة فوائد ومكاسب مالية، من خلال ما يقدمه المحكوم عليهم من خدمات لصالح المؤسسات العمومية[12]،  وهو ما سيوفر لها الكثير من النفقات التي كانت تخصصها عادة في إنجاز هذه الأعمال.

وبالنظر لأهمية عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة في السياسة العقابية الحديثة فقد قامت العديد من التشريعات بتحديث سياستها الجنائية وتطعيمها بهذه العقوبة البديلة، وقد تم اعتماد هذه العقوبة لأول مرة في بريطانيا سنة 1972، حيث حققت فكرة إلزام المنحرفين بممارسة أعمال مفيدة لفائدة المجتمع نجاحا مهما في هذا البلد، ثم في كندا حيث قامت وزارة العدل الكندية سنة 1976على تخويل مصلحة الاختبار القضائي صلاحية تطبيق عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة في بعض الدوائر القضائية على سبيل التجربة، غير أنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي المناطق لا سيما في ظل النجاح الذي أبانت عنه[13]، بالإضافة إلى التشريع الفرنسي الذي نص على هذه العقوبة بموجب القانون الجنائي لسنة 1983، والمشرع المصري الذي أشار لهذا النوع من البدائل في المادة 18 من قانون العقوبات المصري، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية حيث جاء فيهما ” لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار[14]، كما أخذت بهذه العقوبة دولة زمبابوي التي تعتبر تجربة ناجحة في هذا المجال وأصبحت مثالا يقتدى به حتى من طرف الدول المتقدمة.

على ضوء هذه المعطيات نتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة في إيجاد تسوية فعالة للنزاعات البيئية في القانون المغربي؟.

الفقرة الثانية: أهمية إدراج بديل العمل في السياسة العقابية البيئية

لم يترسخ في ذهن المشرع المغربي الحديث عن إدراج نظام العمل من أجل المنفعة العامة في السياسة العقابية إلا بعد اقتناعه بأن السجن ليس هو الحل الوحيد للعقاب، واقتناعه كذلك بأن هذا النظام يعد أكثر تجاوبا مع متطلبات السياسة الجنائية الحديثة، فهو نظام إصلاحي بامتياز يساعد المحكوم عليه على التعايش والاندماج وتحمله مسؤولية الإصلاح والتأهيل تحت رعاية مؤسسات اجتماعية وقضائية مؤهلة، تعمل جاهدة على تقوية شعور المحكوم عليه بالهوية والانتماء إلى هذا المجتمع[15].

وفي هذا الاتجاه سعى المشرع المغربي من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي[16] وكذا مشروع قانون المسطرة الجنائية[17] إلى جعل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة ضمن أولويات اهتمامه[18]، وهو ما يجعلنا نأمل بعد المصادقة على هذا المشروع وخروجه إلى حيز الوجود تطبيق هذا التدبير البديل أيضا على المنحرفين الإيكولوجين الذين ارتكبوا مخالفات بيئية معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة.

ونرى أن تطبيق عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة كحل بديل لتسوية النزاعات البيئية من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول فعالة لضبط الممارسات المخلة بأحكام حماية البيئة، وتيسير عملية إدماج مرتكبي المخالفات البيئية في المجتمع وإعادة تقويم[19] سلوكهم بما يتماشى و المحافظة على البيئة، فالعبرة من التجريم والعقاب  في المجال البيئي لا يجب أن يكون الهدف من ورائها سن العقوبات فقط، وإنما فيما تستند إليه هذه العقوبات من وعي وإدراك يصل إلى ضمير المخالف ويكون عنده قناعات وقيم إيجابية وضوابط للسلوك من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الوعي بأهمية المحافظة على الفضاء البيئي، ولن يتم تكوين مثل هذه القناعات والمبادئ لدى المخالفين إلا بعقوبات تساهم في إعدادهم وتأهيلهم بيئيا.

من هذا المنطلق فإن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تعد البديل الملائم للمعاملة العقابية للمنحرف الإيكولوجي عوض إقرار عقوبات حبسية قصيرة المدة في حقه قد تزيد الأمر استفحالا من حيث سلوكياته وتخلق منه داخل السجن شخصا محترفا للإجرام نتيجة احتكاكه بأشخاص أكثر خطورة وأكثر إجراما منه.

ومن الأعمال التي يمكن تنفيذها في إطار العمل من أجل المنفعة العامة والمتعلقة بحماية البيئة، والتي تتماشى وتتوافق مع واقعنا المغربي الأصيل وخصوصياته نذكر:

  • الاشتراك في حملات النظافة التي تنظمها الجمعيات المجالية في الحواضر والقرى؛
  • الانخراط في أنشطة توعوية تروم التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة؛
  • تركيب مقاعد وطاولات في المنتزهات والحدائق العمومية وصيانتها؛
  • تنظيف المؤسسات المدرسية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛
  • المساهمة في تنقية مجاري المياه العذبة وتهييئ مساحات لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية؛
  • المساهمة في عمليات التشجير التي تقوم بها السلطات المحلية وقلع الأشجار اليابسة؛
  • تنظيف الشواطئ والطرقات وصيانة المآثر التاريخية[20].

غير أن تطبيق آلية العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة للحبس وإن كانت توحي ببساطتها، فإنها في حقيقة الأمر تبدو على خلاف ذلك، إذ يتعين بداية تظافر جهود المجتمع بكامله لتهيئ الرأي العام لتقبل مثل هذه العقوبة خاصة وأن المجتمع المدني تعود على الزجر كرد فعل ضد الجاني، وأن الضحية قد يعتبرها وسيلة قانونية لإفلات المذنب من السجن بل ومكافأته بتوفير الشغل له[21].

إذن فالأخذ بهذه العقوبة البديلة كقناة لتسوية المنازعات رهان صعب ويرتبط بمجموعة من العوامل التشريعية والقضائية والاجتماعية الأمر الذي يجعل هذا الرهان على قدر كبير من الأهمية والصعوبة، ويقينا إذا ما تهيأت الأسباب والعوامل والظروف الملائمة  فإنها ستشكل وبحق إحدى الأساليب المهمة لمواجهة أنواع محددة من الأفعال الإجرامية ومن بينها بطبيعة الحال تلك الماسة بالبيئة.

المطلب الثاني: الاختبار القضائي

سوف نتحدث في هذه المطلب عن مفهوم الاختبار القضائي باعتباره أحد أهم البدائل في السياسة العقابية الحديثة (الفقرة الأولى)، على أن نبين أهميته في تسوية النزاع البيئي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم الاختبار القضائي

الاختبار القضائي هو نمط من أنماط المعاملة العقابية الحديثة مفاده معاملة الجناة غير الخطيرين معاملة خاصة أساسها إيقاف النطق بالعقوبة أو إيقاف تنفيذها بحسب الأحوال ووضع الجاني تحت الإشراف الاجتماعي ورقابة القضاء مع إخضاعه لمتطلبات التوجيه والتقويم والإصلاح والملائمة لحالته وظروفه الاجتماعية[22].

فهو بهذا المعنى نظام يهدف إلى إخضاع الجاني إلى تجربة الاختبار لمدة يحددها القانون تحت إشراف ضابط للاختبار تناط به مهمة تقديم العون إلى الجاني وتوجيه سلوكه ومساعدته على الاندماج في المجتمع بعيدا عن الزج به في السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاختبار القضائي كبديل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة يتخذ إحدى الصورتين، إما أن يكون قبل ثبوت الإدانة، وهذه الصورة نجد تطبيقاتها لدى بعض المحاكم الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المجرمين الأحداث، حيث يخضع المحكوم عليه لاختبار دقيق لفترة زمنية محددة، مع متابعة صارمة لهذه العملية إلى أن تتبين نتائج الاختبار، وإما أن يكون بعد ثبوت الإدانة، وذلك من خلال قيام القاضي بعد ثبوت إدانة الجاني بالامتناع عن النطق بالعقوبة لمدة معينة وإعطاء الفرصة للجاني لاجتياز الاختبار القضائي المحدد، مع إرغامه على تنفيذ ما التزم به خلال فترة الاختبار[23].

الفقرة الثانية: أهمية دور الاختبار القضائي في تسوية النزاع البيئي

يعد بديل الاختبار القضائي أحد أهم البدائل التي تتميز بالإيجابية في التعامل مع بعض أنواع السلوك الإجرامي التي لا تتسم بالخطورة، وذلك من خلال مراقبة سلوك المجرم وإخضاعه لكثير من الالتزامات التي تكفل إبعاده عن جو الجريمة ومؤثراتها، وتساهم في إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع[24].

ولما كانت الغاية من التجريم والعقاب في المجال البيئي هي توفير حماية أكثر للبيئة، ومحاولة ردع المخالفين وثنيهم عن القيام بأعمال إجرامية اتجاه البيئة، فإن بديل الاختبار القضائي يشكل من وجهة نظرنا أحد أهم البدائل التي  يمكن الاعتماد عليها، عند ارتكاب مخالفات بيئية معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، بتقييد حرية المخالفين الذين ارتكبوا أفعال تمس بالبيئة وذلك من خلال فرض التزامات عليهم عبارة عن أنشطة مختلفة تروم توجيه وتصويب سلوكهم.

ولعل ما يزيد من أهمية الأخذ بهذا البديل هو وجود جهة مراقبة ممثلة في قاضي تنفيذ العقوبة أو إدارة السجن أو لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض، تراقب مدى امتثال المحكوم عليه للالتزام المقرر، وفي حالة الإخلال به يتم تنفيذ الحبس الموقوف، مما يشكل حافزا حقيقيا لدى المحكوم عليه بالمخالفة البيئية لتنفيذ الالتزام والمحافظة على حسن سلوكه خلال مدة الاختبار من أجل الإفلات من العقاب السالب للحرية، وهو ما يضمن للمجتمع سلامة سلوك المعني بالأمر خلال فترة من الزمن، بالإضافة إلى تجنيبه نفقات الاعتقال والسجن وما ينجم عنه من مشاكل في السلوك والصحة[25].

المبحث الثاني: البدائل ذات الطبيعة المالية

فضلا عن البدائل ذات الطبيعة الاجتماعية المشار إليها أعلاه، اتجهت السياسة العقابية الحديثة نحو الأخذ ببعض البدائل والتدابير ذات الطبيعة المالية في مجال حماية البيئة، كخيار استراتيجي للتقليص من حدة الجرائم البيئية وإيجاد حلول فعالة للنزاعات المتعلقة بها، ومن أهم هذه البدائل نجد نظام الغرامة اليومية ومسطرة تحويل الأحكام (المطلب الأول)، بالإضافة إلى تبني نظام الحوافز المالية والرسوم الإيكولوجية أو ما يسمى بالجباية الإيكولوجية التي أضحت مدخلا من مداخل التدبير الفعال للنزاعات البيئية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نظام الغرامة اليومية ومسطرة تحويل الأحكام

سنتحدث في هذا المطلب عن الغرامة اليومية باعتبارها إحدى أهم العقوبات البديلة الرامية إلى التقليص من حدة الاعتداءات التي تطال الفضاء البيئي (الفقرة الأولى)، على أن نعالج مسطرة تحويل الأحكام التي نص عليها المشرع البيئي في القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الغرامة اليومية

تعد الغرامة اليومية الصورة الحديثة للغرامة، والتي استعانت بها جل التشريعات المعاصرة قصد تفادي مساوئ الغرامة في صورتها العادية، ويمكن تعريفها بأنها ذلك الجزاء الموقع على المحكوم عليه من طرف محكمة مختصة نتيجة عمل يعده المشرع جريمة وتؤدى على شكل أقساط يوميا بعد تقييم الفترة الزمنية المحكوم بها ماليا والتي يتم تحويلها إلى غرامة[26].

هكذا ونظرا لأهمية عقوبة الغرامة اليومية، فقد أوصى المجلس الوزاري الأوربي في قراره رقم 28 لسنة 1977 بضرورة اللجوء إلى هذا النوع من الغرامة، الذي يبدو ملائما في مجال الردع والوقاية من التلوث، باعتباره من الوجهة النظرية أفضل بكثير من جميع الأنظمة الأخرى المقترحة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، كما يعتبر من الناحية العملية أكثر عدلا وأفضل اجتماعيا لأنه يسمح بتناسب المبلغ المدفوع كغرامة مع الإمكانيات المادية للفاعل في جريمة التلويث، ولهذا فهو ملائم لأصحاب المداخيل الصغيرة[27].

وعليه قامت العديد من التشريعات المقارنة بالنص على هذه العقوبة كإجراء بديل يهدف إلى التقليص من حجم الاعتداءات البيئية، ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع الفنلندي، حيث تعتبر الغرامة اليومية من أكثر البدائل استخداما في مكافحة الجرائم البيئية، وتتراوح ما بين يوم غرامة إلى 120 يوما غرامة بالنسبة للجريمة الواحدة، ويقدر يوم الغرامة بثلث الإيراد للمحكوم عليه، بالإضافة إلى التشريع الفنلندي نص المشرع الأمريكي بمقتضى قانون التخلص من الزيوت لسنة 1990 على معاقبة أي شخص يصرف بإهمال زيوت في البيئة بغرامة لا تقل عن 2500 دولار عن كل يوم مخالفة، وإذا كان ارتكاب الفعل عن قصد لا تقل الغرامة عن 5000 دولار ولا تزيد عن 50.000 عن كل يوم مخالفة، نفس النهج سلكه المشرع بإقليم الكبيك بكندا الذي نص على معاقبة الشخص الذي يتسبب في تلوث الهواء بغرامة تهديدية يومية تبتدئ من 200 دولار إلى 5000 دولار بالنسبة للشخص الطبيعي ومن 400 إلى 10.000 دولار في حالة العود، ومن 600 إلى 30.000 دولار بالنسبة للشخص المعنوي وفي حالة العود تبتدئ الغرامة من 1200 إلى 60.000 دولار كندي[28].

مما سبق يمكن القول على أن الغرامة اليومية تعد بحق آلية مهمة للتقليص من جسامة الاعتداءات التي تطال المجال البيئي، حيث أنها تتلاءم بشكل كبير مع أهداف السياسة الجنائية الحديثة التي تقوم على الإصلاح والتقويم بدل الزجر والعقاب الذي أثبت عدم فعاليته، وبالتالي حري بالمشرع المغربي أن يلحق بركب الدول التي ضمنت تشريعاتها عقوبة الغرامة اليومية كحل بديل لتسوية النزاعات البيئية، غير أن نجاح هذا النظام في تحقيق الفعالية المرجوة منه يبقى رهينا بأن يكون هناك تمييز بين الغرامات اليومية المطبقة على الأشخاص المعنوية والتي يجب أن تكون مرتفعة، وبين الغرامات المطبقة على الأشخاص الطبيعية التي يجب أن تكون منخفضة.

الفقرة الثانية: مسطرة تحويل الأحكام

لقد خول المشرع المغربي للسلطات الإدارية المكلفة بالبيئة إمكانية إجراء صلح مع المخالفين في إطار مسطرة خاصة تسمى مسطرة تحويل الأحكام، وبموجبها يتم إجراء صلح يضمن في محضر يحدد شروطه وقيمته وتاريخ تنفيذه، ويقضي بأداء المخالف غرامات محددة وقيامه بإجراءات معينة ويترتب عن تنفيذ مضمون هذا الاتفاق إلغاء المتابعات القضائية[29]، وقد خصص لذلك الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، المواد من 73 إلى 75.

وعليه يمكن للسلطة الإدارية المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك، أن تحول المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتقيد هذه السلطة هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها، ولا يمكن إجراء هذا التحويل إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون[30]، ويتم تنفيذ هذا التحويل مع الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات المدنية المحتملة اتجاه ضحايا ضرر ما ومتابعتها أمام المحاكم المدنية.

الجدير بالذكر أن المتابعة القضائية بخصوص الفعل المخل بأحكام حماية البيئة لا تلغى إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل التي حددتها الإدارة المختصة باتفاق مع المخالف، وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر تتم متابعة تطبيق المسطرة الجنائية[31].

غير ما يمكن ملاحظته بخصوص مسطرة تحويل الأحكام هو غموض بعض المقتضيات التي جاءت بها، حيث نصت المادة 74 أنه في حالة عدم احترام المخالف لشروط الصلح يتم متابعة تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية، ما المقصود من قول المشرع متابعة تطبيق المسطرة الجنائية وأي مسطرة يعنيها المشرع؟ والحال أن هذا الصلح لا يتم إلا بعد صدور حكم نهائي، فكيف يمكن متابعة تطبيق إجراءات المسطرة الجنائية وقد صدر حكم في القضية؟.

المطلب الثاني: نظام الحوافز المالية والرسوم الإيكولوجية

أصبحت سياسة التمويل البيئي اليوم عنصرا أساسيا من عناصر السياسة البيئية، لا سيما مع ظهور الرسوم الإيكولوجية، والضرائب الموجهة لتحقيق أهداف بيئية في الأنظمة المقارنة مما يفيد أن الجباية الإيكولوجية أصبحت مدخلا أساسيا لإصلاح البيئة[32] وسبيلا للتدبير الفعال للنزاعات المرتبطة بها.

وفي هذا الاتجاه، وبهدف معالجة المشاكل البيئية، استند التشريع البيئي المغربي على تدبير مندمج ومستدام من خلال تبني تدابير تشريعية ومؤسساتية واقتصادية ومالية لحماية البيئة واستصلاحها وتثمينها، وتحفيز الملوث على اعتماد طوعي لسلوكيات أقل تلويثا، ويتمثل هذا الأسلوب، من جهة، في تقديم الدعم والإعانات والمساعدات المالية، أو منح تحفيزات ضريبية للمنشآت من أجل تشجيعها على الحفاظ على البيئة (الفقرة الأولى)، ومن جهة أخرى في تأهيل السياسة البيئية من خلال اعتماد مبدأ الملوث المؤدي[33] (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التدابير التحفيزية

نص المشرع المغربي في المادة 58 من القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة على أنه ” يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الهادفة إلى حماية واستصلاح البيئة”، كما ينص القانون رقم 13-03 المتعلق بمكافحة التلوث في مادته 23 على أنه ” لأجل تشجيع الاستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية أو الجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الضرورية”[34].

تبعا لذلك يمكن اعتماد نظام للحوافز المالية والجبائية لفائدة المؤسسات الصناعية التي تستخدم تقنيات الإنتاج الصناعي النظيف والتي تحترم المعايير والمقاييس البيئية، إذ يمكن في هذا الصدد تقديم مساعدات مالية للمقاولات الصناعية التي تعمل على إحداث محطات لتصفية المياه المستعملة وإعفائها من بعض الرسوم الجبائية[35].

في نفس السياق تظهر أهمية إحداث صناديق لمكافحة التلوث البيئي، تستخدم مواردها في تشجيع المؤسسات الصناعية على اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية في مجال حماية البيئة[36]، وتكون حافزا لتغيير السلوك المتبع من قبل الأطراف التي تساهم بالإضرار بالنسيج البيئي[37]، فحماية البيئة لن تحقق إلا عن طريق تمويلات مالية مرتفعة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والخواص[38]ترصد لهذه الصناديق، وفي هذا الإطار ينص قانون حماية واستصلاح البيئة في المواد 60 و61 و 62 على إنشاء صندوق وطني خاص بحماية البيئة واستصلاحها، تستعمل موارده لتمويل التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون حماية واستصلاح البيئة، وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية، وقد نص القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في المادة 29 على أنه ” يحول الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصلاحها إلى صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.

وبالفعل تم من الناحية العملية إحداث هذا الصندوق الوطني بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2007 على شكل حساب خاص للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى تحفيز مشاريع الاستثمار قصد حماية وتحسين البيئة، وذلك من خلال:

_ المساهمة في تمويل برامج معالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية؛

_ المساهمة في تمويل برامج تدبير النفايات الصلبة؛

_ المساهمة في تمويل مشاريع الوقاية ومكافحة تلوث الهواء؛

_ المساهمة في تمويل المشاريع البيئية النموذجية[39].

وفي يوليوز 2011، تم توقيع اتفاق بين النقابة الفرنسية للطاقات المتجددة من أجل الاشتراك في تطوير شراكة فرنسية- مغربية تقترح ربط المحطات الفولتو ضوئية للأفراد الخصوصيين بالشبكة الكهربائية، بهدف إعادة حقنها بالكهرباء التي سيتم إنتاجها، وفي المقابل يمكن لهؤلاء أن يستفيدوا من تعريفة الاسترجاع وهي تعريفة محفزة تقلص من الكلفة الأولية للتجهيز وكذا من الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الفولتو ضوئية التي تشهد اليوم ارتفاعا إلى الحد الأقصى بحوالي 20في المائة[40].

نخلص قولا مما سبق إلى أنه حسنا فعل المشرع المغربي باعتماده تدابير تحفيزية لمكافأة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن يقومون بأنشطة من شأنها حماية البيئة ومكافحتها من التلوث، غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن فعالية نظام الحوافز الجبائية يتطلب وجود مراقبة ميدانية صارمة تضمن بأن الإعانات الممنوحة للملوثين تصرف بالفعل في الحد من التلوث البيئي وليس في مآرب أخرى، ويمكن أن تتحقق هذه الرقابة الميدانية والمتواصلة بعد تقديم الدعم من خلال الاجتماعات الدورية التقييمية التي تتم بين قطاع البيئة والمنشآت الملوثة، وكذا الزيارات والمعاينات الميدانية التي يمكن أن يقوموا المفتشون التابعون لقطاع البيئة، وأيضا من خلال تقديم الدعم على مراحل وبالتناسب مع تقدم الأشغال والأعمال المرتبطة بحماية البيئة موضوع الدعم[41].

الفقرة الثانية: الرسوم الإيكولوجية

يهدف نظام الرسوم الإيكولوجية إلى تحميل الملوثين تكاليف الإصلاح وجبر ما تسببوا فيه من أضرار بيئية، وذلك تطبيقا لمبدأ الملوث المؤدي[42]، وهو مبدأ مستلهم من النظرية الاقتصادية التي تدعو الفاعلين الاقتصاديين إلى أخذ التكاليف الاجتماعية بعين الاعتبار عند احتساب تكاليف الإنتاج[43].

ويقصد بمبدأ الملوث المؤدي أن التكاليف الضرورية لمكافحة التلوث بدلا من أن يتحملها المجتمع ككل، ينبغي أن يتحملها المسؤول عن التلوث، وذلك من خلال فرض رسوم إضافية على المنشآت التي يترتب عن نشاطها تلوث البيئة[44]، وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة في توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بتاريخ 26 ماي 1972، وكذا في عدة توصيات لمجلس السوق الأوربية المشتركة ابتداء من نهاية سنة 1974، فهناك في الواقع أنشطة اقتصادية وتكنولوجية لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها رغم تأثيرها السلبي على البيئة، وتعمل التشريعات على وضع ضوابط أو مقاييس قصوى تجب مراعاتها إما لتفادي إلحاق الضرر بالوسط البيئي، وإما بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار الناتجة عن النشاط المرخص به[45].

ويرى علماء الاقتصاد أن مجانية استخدام الموارد الطبيعية هي الدافع الأول في تدهور البيئة حيث يؤدي عدم ثمن استخدام هذه الموارد البيئية التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج، إلى تدهورها وتحطيمها والقضاء عليها، وعليه فإن هذا المبدأ يجسد التخلي عن تلك المجانية[46].

تبعا لذلك يمكن فرض رسوم بيئية كوسيلة فعالة لمكافحة التلوث، واستغلال موارد تلك الرسوم في تدعيم صناديق وطنية ومحلية لمكافحة التلوث البيئي، وفي تمويل أنشطة مراقبة التلوث ومكافحة الأضرار البيئية، على أن الرسوم تستهدف من ناحية أخرى تغيير سلوكيات الفاعلين الاقتصاديين وتوجيهها نحو خدمة البيئة[47]، وفي هذا الإطار نص المشرع المغربي في المادة 30 من القانون رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على إحداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستغلال الموارد الطبيعية، ويمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة.

واستجابة لما تضمنه القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بوضع إجراءات تمكن الجماعات من استخلاص الإتاوات بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المرفق العمومي للنفايات المنزلية والمماثلة لها[48]، وبهدف التأثير على سلوكات المستهلكين والتمكن من الحصول على التمويلات المالية للتخلص من بعض النفايات الغير قابلة للتحلل، فرض المغرب في سابقة تعد الأولى من نوعها، ضريبة إيكولوجية على المواد البلاستيكية بموجب قانون المالية لسنة 2013، لتدخل حيز التنفيذ سنة 2014، ويتم إيداع إيرادات هذه الضريبة في الصندوق الوطني للبيئة لتسخر في هيكلة وتطوير قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكية[49].

أما بخصوص المنشآت المصنفة، فقد اكتفى المشرع المغربي بالإشارة إلى واجب أداء الرسوم القانونية المفروضة على المؤسسات الخطرة، وذلك في الفصل 6 من ظهير 25 غشت1914   الصادر بتنظيم المؤسسات المضرة بالصحة، المزعجة أو الخطيرة والذي تم تعديله بظهير 11 غشت 1937، وتشمل هذه الرسوم مجموعة من المصاريف منها مصاريف إجراء البحث العمومي ومصاريف التعليق واللصق، ثم مصاريف النشر، في حين أن الفصل 17 من قانون 19 يوليوز 1976 الفرنسي المتعلق بالمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة أقر نظاما ماليا يطبق على الأنشطة المصنفة[50]، حيث ألزمت الفقرة الأولى من هذا الفصل كل المؤسسات الصناعية أو التجارية، والمرتبة في إطار المنشآت المصنفة، بدفع رسم قانوني يقع على كاهل المستغل، فضلا عن الوجيبة السنوية التي تخضع لها هذه المؤسسات، والتي بسبب طبيعة أو حجم أنشطتها يمكن أن تهدد البيئة[51].

غير أنه وبالرغم من أهمية مبدأ الملوث المؤدي في إيجاد موارد مالية لمباشرة الأعمال الوقائية لحماية البيئة، فإن ضعف هذه الرسوم البيئية تحول دون تحقيق الغاية المرجوة من مبدأ الملوث المؤدي نظرا لغلاء تكاليف الوقاية من التلوث وحماية البيئة، كما أن تطبيق هذا المبدأ أفرز ثغرة مشينة يتعين تداركها، ويتعلق الأمر بإدراج تكلفة الرسوم ضمن الثمن النهائي للسلع والخدمات المقدمة، الأمر الذي يرمي بالثقل والمسؤولية على الطرف الأخير الذي هو المستهلك[52]، هذه الوضعية تؤدي إلى مشاركة كل المستهلكين في تمويل إزالة التلوث، وبالتالي إلى فقدان الرسم لأية قوة رادعة، لأن أي شخص لن يكون محفزا لاتقاء الأضرار البيئية مادام يعلم مسبقا بأنه يدفع ثمن تلويثه.

 

 

     خاتمة:

من خلال كل ما سبق يمكن القول بأن السبيل لتحقيق حماية متميزة للبيئة لا ينبغي أن يقتصر على السياسة العقابية التقليدية التي تقوم على فرض عقوبات على كل من قام بفعل مخالف للأحكام المتعلقة بحماية البيئية فقط، وإنما أيضا من خلال إقرار سياسة عقابية جديدة تقوم على التقويم والإصلاح بدل الزجر والعقاب، من خلال اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية خصوصا بالنسبة للمخالفات البيئية البسيطة، وذلك لما لهذه البدائل من دور فعال في إصلاح وإعادة تأهيل المنحرفين الإيكولوجيين وتقويم سلوكهم بما ينسجم والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى وضع نظام جبائي تحفيزي في المجال البيئي يستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، باعتبار أن الجباية الإيكولوجية أضحت مدخلا أساسيا لحماية البيئة والتقليص من حدة النزاعات المرتبطة بها.

                               

 

 

 

 

 

 

     لائحة المراجع:

أولا : المراجع باللغة العربية

  • الهادي مقداد، قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2012-1433.
  • جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي والمقارن، مكتبة الرشاد، سطات، 2015.
  • نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2014.
  • يوسف أشلحي، السياسات البيئية بين التحديات الاقتصادية ورهانات التنمية المستدامة،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس،السنة الجامعية 2015-2014.
  • فاتن الوزاني الشاهدي، بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2015-2014.
  • فاروق البضموسي، دور القاضي الإداري المغربي في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2015-2014.
  • نادية المشيشي ، الحماية الجنائية للبيئة في القانون المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2014-2015.
  • هند والي علمي، الحماية القانونية للبيئة بالمغرب وعلاقتها بالتنمية المستدامة،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية2016-2015.
  • محمد المنصوري، خصوصيات القانون الجنائي البيئي في القانون المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2014-2013.
  • جمال صرحان،الحماية الجنائية للبيئة –محكمة إفران نموذجا- رسالة لنيل دبلوم الماستر،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية2011-2010 .
  • عبد الفتاح لغزايلي، العقوبات البديلة العمل من أجل المنفعة العامة “نموذجا”،رسالة لنيل دبلوم الماستر ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 2015-2014 .
  • لمياء بلمير، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2010-2009.
  • إبراهيم كومغار، آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 67-66 2006.
  • ابتسام خليل، الجبايات والرسوم الإيكولوجية بين الوقاية وجبر الضرر البيئي، مجلة المنارة، عدد خاص 2016.
  • صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية –المجلد 25- العدد الثاني، 2009.
  • عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام9 و 10 و 11 دجنبر 2004 تحت عنوان السياسة الجنائية بالمغرب: واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام الدراسية، المجلد الأول، الطبعة الثانية، العدد 3-2004.
  • هشام أشكيح، نظام الحوافز المالية والجبائية لحماية البيئة بالمغرب، مجلة العرائض، العدد الخامس، يوليوز-دجنبر 2015.
  • هشام علالي، العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، ع: الأول فبراير 2016.

BIBLIOGRAPHIE :

  • Michel prieur, «  droit de l’environnement » 4éme édition, Dalloz, paris, 2001.
  • Lamia kratou , «  le rôle de la coopération internationale publique dans la protection de l’environnement en Tunisie : efficacité et limites », thèse pour doctorat en sciences économiques, université de lorraine, 2012.
  • Ahmed Gourari, le financement de la protection de l’environnement, REMALD, N° 50, mai-juin 2003.

 

 

 

[1] _ جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي والمقارن، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 2015، ص:9 .

[2] _ هند والي علمي، الحماية القانونية للبيئة بالمغرب وعلاقتها بالتنمية المستدامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2016-2015، ص:398.

 

[3] _  في ظل غياب مفهوم تشريعي بل حتى فقهي لمفهوم النزاع البيئي – في حدود ما تم الإطلاع عليه – يمكن تعريفه بأنه ذلك النزاع الناتج عن الضرر البيئي الذي ارتكبه المخالف للأحكام المتعلقة بحماية البيئة، ويقتضي تطبيق أحد المقتضيات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بالمجال البيئي.

[4] – Lamia kratou , «  le rôle de la coopération internationale publique dans la protection de l’environnement en Tunisie : efficacité et limites », thèse pour doctorat en sciences économiques, université de lorraine, 2012, p : 15 .

[5]– نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2014، ص:491.

[6]– جمال المجاطي، مرجع سابق، ص: 177.

-[7] يقابله باللغة الفرنسية: « travail D’intérêt général »

[8]– عبد الفتاح لغزايلي، العقوبات البديلة العمل من أجل المنفعة العامة “نموذجا” دراسة على ضوء بعض القوانين المقارنة ومسودة مشروع القانون الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية  2015-2014، ص: 5.

[9]– جمال المجاطي، مرجع سابق، ص: 178.

[10]– عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام9 و 10 و 11 دجنبر 2004 تحت عنوان السياسة الجنائية بالمغرب: واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام الدراسية، المجلد الأول، الطبعة الثانية، ع: 3-2004، ص: 75.

[11]– صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية –المجلد 25- العدد الثاني 2009، ص: 430 وما بعدها.

[12]– عبد الفتاح لغزايلي، مرجع سابق، ص: 64.

[13]– جمال المجاطي، مرجع سابق، ص: 182

[14]– صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص: 451.

[15]– هشام علالي، العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الأول فبراير 2016، ص: 68.

[16]– جاء في المادة 2-35 من مشروع القانون الجنائي أن العقوبات البديلة هي:

– العمل من أجل المنفعة العامة

-…………..

[17]– حيث نصت المواد من 1-647 إلى 7-647 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على تدابير تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المادة 482 التي نصت على هذه العقوبة بالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف الأحداث.

[18]– الجدير بالتنبيه أن المشرع المغربي من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية قد حدد مجوعة من الشروط للحكم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة وهي كالآتي:

– أن يكون الفعل الجرمي المرتكب جنحة وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا؛

– أن لا يكون المحكوم عليه في حالة العود؛

– أن لا يكون المحكوم عليه تمت إدانته من أجل الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، أو الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين، أو التجار في الأعضاء البشرية؛

–  ضرورة موافقة المحكوم عليه لتطبيق هذه العقوبة؛

– أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛

=أن يكون هذا العمل مجانيا بدون مقابل مالي؛

– أن تتراوح مدة العمل بين 40 و 600 ساعة؛

– أن يؤدى العمل من أجل المنفعة العامة لدى شخص معنوي عام دون الأشخاص الخاصة، للتفصيل أكثر حول هذه الشروط راجع هشام علالي، مرجع سابق، ص: 69 وما بعدها.

[19]– التقويم لا يقوم على الانتقام والعقاب و إنما على إعطاء الفرصة للجاني لإثبات صفاته الإيجابية وقدرته على التأقلم في المجتمع.

[20]– نادية المشيشي، الحماية الجنائية للبيئة في القانون المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2015-2014، ص: 270.

[21]– هشام علالي، مرجع سابق، ص: 75.

[22]– فاتن الوزاني الشاهدي، بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعة 2015-2014، ص: 192.

[23]– لمياء بلمير، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2010-2009، ص: 38.

[24]– فاتن الوزاني الشاهدي، مرجع سابق، ص: 193.

[25]– نادية المشيشي، مرجع سابق، ص: 273.

[26]– جمال مجاطي، مرجع سابق، ص: 51 وما بعدها.

[27]– هند والي علمي، مرجع سابق، ص: 400.

[28]– جمال صرحان، الحماية الجنائية للبيئة –محكمة إفران نموذجا-، بحث لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2011-2010، ص: 39.

[29]– محمد المنصوري، خصوصيات القانون الجنائي البيئي في القانون المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2014-2013، ص: 104.

[30]– المادة 73 من القانون رقم11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

[31]– المادة 74 من القانون رقم11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

[32]– ابتسام خليل، الجبايات والرسوم الإيكولوجية بين الوقاية وجبر الضرر البيئي، مجلة المنارة، عدد خاص 2016، ص: 11.

[33]– هشام أشكيح، نظام الحوافز المالية والجبائية لحماية البيئة، مجلة العرائض، العدد الخامس، يوليوز-دجنبر 2015، ص: 124.

[34]– من بين التشريعات التي ضمنت قوانينها أسلوب الحوافز الجبائية نجد التشريع الجزائري الذي نص في المادة 76 من القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنه يستفيد من حوافز مالية وجمركية تتحدد بموجب قوانين المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من التلوث في كل أشكاله، ثم التشريع المصري فقد نصت المادة 17 من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 على أنه يضع جهاز شؤون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي  يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيآت والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.

[35]– إبراهيم كومغار، آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 67-66 2006، ص: 130.

[36]– ابتسام خليل، مرجع سابق، ص: 15.

[37]– يوسف أشلحي، السياسات البيئية بين التحديات الاقتصادية ورهان التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2015-2014، ص: 216.

[38]– Ahmed Gourari, le financement de la protection de l’environnement, REMALD, N° 50, mai-juin 2003, p : 90.

[39]– هشام أشكيح، مرجع سابق، ص: 127.

[40]– هند والي علمي، مرجع سابق، ص: 381.

[41]– هشام أشكيح، مرجع سابق، ص:  130.

[42]– يقابله باللغة الفرنسية: Le principe du pollueur- payeur.

[43] – Michel prieur, «  droit de l’environnement » 4éme édition, Dalloz, paris, 2001, p : 136.

[44]– هند والي علمي، مرجع سابق، ص: 82.

[45]– الهادي مقداد، قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2012-1433، ص: 95 وما بعدها.

[46]– ابتسام خليل، مرجع سابق، ص: 13.

[47]– إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص: 128.

[48]– جاء في المادة 23 من القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات التخلص منها ما يلي ” يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق، وتحدد هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي ولا سيما المادة 69 منه” ( تجدر الإشارة إلى أنه تم نسخ أحكام القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-15-85 بتاريخ 7 يوليوز2015، ج.ر ع:6380 بتاريخ 23 يوليوز2015، ص: 6660).

– كما نصت المادة 58 من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها على أنه ” لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية، أو تثمينها أو إحراقها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح، إلا بعد إيداع ضمانة مالية”.

[49]– هند والي علمي، مرجع سابق، ص: 388.

[50]– فاروق البضموسي، دور القاضي الإداري المغربي في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2015-2014، ص: 250.

[51]-art 17 de Loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement «  Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration au titre de la présente loi.

En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l’environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques… »

[52]–  يوسف أشلحي، مرجع سابق، ص: 215 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى