اختصاص القضاء في التعرضات على مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي
اختصاص القضاء في التعرضات على مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي
من إعداد الطالب الباحث:
أيت وركان إبراهيم
يعد الملك الغابوي[1] من أبرز الأملاك العقارية ببلادنا وأكثرها أهمية نظرا للدور الذي يلعبه سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، لذلك أخصه المشرع المغربي بنظام حمائي[2]، هادفا من خلاله إلى صيانة وتحصين هذا الملك الغابوي الذي يعود في جزئه الأكبر إلى ملكية الدولة[3].
ولتعزيز الدور الذي يقوم به الملك الغابوي والرفع من قيمة مساهمته في التنمية، تلجأ الإدارة[4] إلى العديد من الآليات القانونية بغية تصفية وضعيتها، حيث نجد إلى جانب مسطرة التحفيظ العقاري في إطار المسطرة العادية للتحفيظ، مسطرة التحديد الإداري والتي تهدف إلى ضبط وتثبيت الوضعية المادية والقانونية للعقارات بشكل لا يقبل الجدل، أي تطهيرها من جميع الادعاءات والمنازعات التي لم تقدم بطريقة نظامية خلال مسطرة التحديد الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أنه يراد بمسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي مجموع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة بهدف ضبط حدود ومساحات عقار معين وإدراجه بشكل نهائي وغير قابل للنزاع في دائرة الأملاك الغابوية، وهو إجراء أولي لتحفيظه. وتستهل مسطرة التحديد لزوما بمرسوم معلن عن بداية أشغال التحديد الإداري، وتنتهي بمرسوم آخر معلن عن المصادقة على العمليات التي تم إجراءها، وقد تتخللها تعرضات تكتسي وضعية خاصة، حيث تخضع لشكليات مختلفة عن تلك التي تخضع لها التعرضات في إطار مسطرة التحفيظ العقاري العادية.
ولابد من الإشارة إلى أن مسطرة التحديد الإداري في الأصل مسطرة إدارية، إلا أنه قد تصل إلى مرحلة قضائية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف بشكل توافقي في شأن التعرضات المثارة، حيث أن المحافظ على الأملاك العقارية له سلطة إحالة الملف على المحكمة المختصة للفصل بين المتعرضين والجهة طالبة التحديد الإداري[5].
إن المتأمل في الإطار القانوني المنظم لمسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي لا يسعه إلا أن يسجل قدم هذه النصوص القانونية وتعقيد الإجراءات والشكليات التي تتطلبها هذه المسطرة والغموض الذي يلف الجهة القضائية المختصة للبت في منازعات التحديد الإداري، فما هو دور القضاء في مسطرة التحديد الإداري؟ وكيف تبت الجهة المختصة في التعرضات المقدمة ضد مسطرة التحديد الإداري؟
من المعلوم أن الجهة المختصة للبث في ملف التعرضات إذا ما وجدت وقدمت بطريقة نظامية هي المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار المتنازع فيه[6]، وحين تبث هذه المحكمة في التعرضات المقدمة إليها، تكون مقيدة بضرورة احترام بعض القواعد العامة التي تحكم البت في التعرض في إطار قضايا التحفيظ العقاري بشكل عام إلى جانب بعض الخصوصيات التي تفرضها فلسفة الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 (أولا)، غير أن أمر البت في نزاعات عملية التحديد الإداري بشكل عام لا يرجع فقط للمحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار موضوع النزاع، بل قد يعرض على أنظار القضاء الإداري للبت في شرعية مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي (ثانيا).
أولا: اختصاص المحكمة العادية في نزاعات مسطرة التحديد الإداري
قد تنتهي مسطرة التحديد الإداري في مرحلتها الإدارية نظرا لعدم وجود تعرضات أو لوجودها ولكن قدمت بطريقة غير نظامية دون احترام الآجال والشكليات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916[7]، ومقابل هذه الوضعية قد نتواجد أمام احتمال تقديم تعرضات باحترام الآجال ومراعاة الشكليات، فهنا يبقى إحالة النزاع على أنظار القضاء للفصل بين الأطراف المعنية[8].
ومن المعلوم أن البت في التعرضات على مسطرة التحديد الإداري، يتم على غرار ما هو معمول به في قضايا التحفيظ العقاري، أي أن المحكمة المختصة للبت في التعرضات هي المحكمة الابتدائية التي يقع العقار موضوع التزاع في دائرة نفوذها.
فالاختصاص المحلي لا يثير أي إشكال ذلك أن المحافظ هو الذي يبعث طلبات التعرض المقدمة في شكل مطلب التحفيظ إلى المحكمة، بيد أن المتعرض يلزم بتعيين محل المخابرة معه بدائرة المحافظة إذا كان يقطن خارجها، فبحسب الفصل 28 من ق. م. م فإن اختصاص النظر في القضايا العقارية يكون لمحكمة موقع العقار المتنازع حوله، هذه المنازعات يمكن أن تقع إما في إطار دعاوى الاستحقاق أو دعاوى الحيازة.
وكما سبقت الإشارة فالمحكمة وهي تنظر في نزاعات التحديد الإداري تبت فيها على غرار النزاعات الناشئة عن التحفيظ، فتفصل في التعرضات والتي حددها الفصل 37 من ظ. ت. ع (المغير والمتمم بقانون 14.07) حيث تبث في مدى وجود الحق المدعي به من قبل المتعرضين، ونوعه ومحتواه ومداه، وتحيل الأطراف على المحافظ قصد العمل بقرارها والمحافظ له وحده الحق في قبول طلب التحفيظ أو رفضه كلا أو بعضا، إذ يتعين على المحكمة ألا تتجاوز اختصاصها عند البت في التعرضات، فالمحكمة ملزمة بالتقييد في حكمها بمجال التعرض، وفي حدود الحق المدعي به، فتفصل في الحق العيني المتعرض عليه، وتفصل في حدود نطاق مطلب التحديد الإداري، فلا يمكن أن ينتج عن الحكم الاعتراف للمتعرض بحقوق خارج نطاق التحديد الإداري، ولو كانت هناك أدلة تتمثل في رسوم تؤيدها.
ومن المستقر عليه كذلك على مستوى الاجتهاد القضائي هو أن المحكمة تبث فقط بين المتعرض وطالب التحفيظ ولا تبت بين المتعرضين.
وتطبيقا لذلك فقد جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 18/3/2014 أن “المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف الذي قد يبث في حقوق متعرض ضد متعرض وهو أمر يخرج عن اختصاص قضاء التحفيظ.. وأن وسيلة النقض لا تتضمن أي نهي عن القرار فيما قضى به لفائدتها تجاه طلاب التحفيظ إذ اقتصرت على مناقشة ما قضى به القرار لفائدة إدارة المياه والغابات التي تعتبر متعرضة بدورها وأنه بمقتضى الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري فإن محكمة التحفيظ تبث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه تجاه مطلب التحفيظ ولا تقضي في المنازعة بين المتعرضين مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس”[9].
لكن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو كيفية البت في التعرضات المزدوجة، تعرض على مسطرة التحديد الإداري مدعم بمطلب تحفيظ تأكيدي، وتعرض على هذا المطلب التأكيدي؟.
هذه الوضعية تثير مجموعة من الإشكالات خاصة إذ علما أن مسطرة التحفيظ العقاري بشكل عام ليس دائما بالبساطة التي يتعرض فيها شخص واحد على مطلب التحفيظ العقاري، بل قد يظهر مجموعة من المتعرضين يدعي كل واحد منهم حقا على العقار المطلوب تحفيظه والذين يزيدون كثرة كلما تعلق الأمر بمسطرة التحديد الإداري نظرا لكونها تشمل مساحات شاسعة، وبالتالي فعدم فصل المحكمة بين المتعرضين تدفعهم إلى الرجوع إليها مرة أخرى سواء حكمت بصحة تعرضين أو أكثر، أو حكمت بصحة تعرض أحدهم فقط[10] الشيء الذي يؤدي إلى تمديد وطول المسطرة.
لذلك ينادي الأستاذ عبد العالي الدقوقي[11]، أنه على المشرع المغربي في أي فرصة ستتاح له أن ينظر لجوهر المشكل، ويسمح بالتالي للقضاء البت في النزاع في شموليته بين المتعرضين وطالب التحفيظ من جهة وبين المتعرضين فيما بينهم من جهة أخرى.
وقد صدرت دورية عن المحافظ العام[12] ارتباطا بالإشكالية المشار إليها أعلاه، والذي حث فيها المحافظين عند إحالة ملف التعرضات على التحديد الإداري على أنظار المحكمة أن يثير انتباه هذه الأخيرة إلى ما يلي:
البت بداية في تعرضات طالبي التحفيظ في مواجهة الجهة طالبة التحديد الإداري.
على ضوء مآل هذه التعرضات أعلاه يتم البت في التعرضات المقدمة ضد طالبي التحفيظ وذلك بناء على أحد الاحتمالين التاليين:
إذا قضت المحكمة بعدم صحة تعرض طالب التحفيظ ضد مسطرة التحديد الإداري، هنا ينتهي نظر المحكمة عند هذا الحد ولا تلتفت إلى باقي التعرضات لكونها موجهة ضد طالب التحفيظ دون غيره.
أما في حالة الحكم بصحة تعرض طالب التحفيظ التأكيدي ضد التحديد الإداري هنا تنظر المحكمة طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري.
والإشكال الثاني؛ الذي يثار في هذا الصدد هو الطرف المكلف بالإثبات وهو الإشكال الذي تمت دراسته في الفقرة الثانية من المطلب السابق، وما تجب الإشارة إليه هنا أن العمل القضائي المغربي جعل جهة طالبة التحديد الإداري هي طالبة التحفيظ، وبالتالي فقد سوى بين مسطرة التحديد الإداري ومسطرة التحفيظ العقاري على مستوى مراكز الاطراف على الأقل.[13].
وهو التوجه الذي ذهب إليه الأستاذ محمود شوراق[14]؛ بالقول أن هذا التوجه متماشي مع الفلسفة الكبرى التي يقوم عليها هذا الظهير محل الدراسة والهادفة إلى نقل عبء الإثبات على المتعرض، لا سيما إذا علمنا أن لجوء الجهة طالبة التحديد الإداري لهذه المسطرة يكون عند إحساسها بأن موقعها سيكون ضعيفا أمام المحكمة المختصة لعدم توفرها على سندات وحجج كافية لإثبات الملكية.
وهذا التوجه حسب البعض[15]، يقتضي إعادة النظر خاصة إذا كان المتعرض حائزا، لأن المتعرض هنا ملزم بتقديم مطلب التحفيظ وإدلائه بالحجج المؤيدة له، وهو ما لا يتأتى له دائما بالرغم من كونه حائزا للعقار ويتصرف فيه حسب المدة والشروط المعتبرة شرعا، وبالتالي يجب تطبيق قواعد الفقه الإسلامي التي تفترض الملكية لصالح من بيده الحيازة، وإن من ينازع الحائز في ذلك يكون مدعيا لغير الأصل والعرف مما يجعل عبء الإثبات يقع عليه.
هذا التوجه أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) حينما قضى بأن “… مبدأ اعتبار المتعرض في وضعية المدعي لا يطبق عندما يكون هذا الأخير هو الحائز لعقار النزاع، إذ لا يمكن أن يطلب شخص شيئا وهو في يده…”[16].
وعلى ضوء كل ما سبق تقوم المحكمة بترجيح الحجج وتقضي لمن كانت حجيته أقوى من الطرف الآخر، فإذا لم تساير المحكمة الإدارة في مطلبها يتم إنجاز محضر ملحق على أساس ما قررته المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة لفائدة الإدارة طالبة التحديد، يطلب من السلطة العليا (رئيس الحكومة حاليا) المصادقة على محضر التحديد، وذلك بناء على شهادة عقارية تثبت بأن كل التعرضات المقدمة ضد عملية التحديد قد تم رفعها بأمر من المحكمة.
من هنا نتساءل هل يمكن الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بعملية التحديد الإداري المتسمة بالشطط باستعمال السلطة؟.
ثانيا: اختصاص المحكمة الإدارية في نزاعات التحديد الإداري
إن للقضاء الإداري دور أساسي في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بحماية الملكية العقارية، من التعسف والتسلط في استعمال السلطة والتي من شأنها المساس بالمشروعية [17].
ومن أجل حماية حقوق الأفراد من هذه القرارات التعسفية جاء المشرع بقانون رقم 90\41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية[18]، حيث جاء في الفقرة الأولى، من المادة الثامنة من هذا القانون على أنه “تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة…”
واستثناء لما جاءت به المادة السالفة الذكر تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وخاصة ما يتعلق بقرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية[19] أو القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة وهكذا جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 24 مارس 2011 “ما دام طلب الدعوى يهدف إلى إلغاء التحديد الإداري بسبب عدم تقيد إدارة المياه والغابات بالإجراءات المسطرية المتبعة لاتخاذه، ولا يهدف إلى الطعن في مرسوم صادر عن الوزير الأول، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة بالبت في هذا النوع من النزاعات[20].
وهكذا صار القضاء الإداري يتمتع بسلطة كبيرة في مراقبة مشروعية القرارات والأعمال الإدارية خصوصا مع نص الدستور فاتح يوليوز 2015[21]، في فصله 118 على خضوع كل القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري دون استثناء مع ضرورة انعدام الدعوى الموازية، وبالتالي فقرارات إدارة المياه والغابات وأعمالها تخضع لإمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
وباعتبار قرار التحديد كما سبقت الإشارة يصدر بعد القيام ببحث ميداني للتأكد من طبيعة العقار، وكذا حقوق الدولة عليه، ويتم هذا البحث الذي ينشر بالجريدة الرسمية بمبادرة من إدارة المياه و الغابات بتنسيق مع السلطة المحلية، ليصدر أخيرا في شكل مرسوم وزاري يوافق على إجراء التحديد، ولا يخرج هذا المرسوم إلا بعد أن تحترم الإدارة المعنية الشروط الشكلية المنصوص عليها في ظهير 3 يناير ،1916 ولا سيما ذكر الملك المراد تحديده والاسم او الأسماء المعروف بها العقار، موقعه، حدوده، المالكون والمجاورون والارتفاقات المقررة عليه او لمصلحته.
فإن الإشكال يطرح في حالة عدم احترام هذه الإجراءات فهل تكون عملية التحديد باطلة؟ وهل يمكن المطالبة ببطلان تلك العملية حتى في الحالة التي تصبح فيها عملية التحديد نهائية يعد مضي ثلاثة أشهر[22]على نشر تاريخ إيداع التقرير بالجريدة الرسمية؟ وفي ظل أن المشرع لم ينص على جزاء عدم احترام الإجراءات الشكلية كالإعلام والإشهار المتعلقة بالتحديد، فهل معنى هذا كما قال الأستاذ محمد قصري[23] إلزامية الاحتكام لقاعدة لا بطلان بدون نص، أم أن الأمر يتعلق بإجراءات جوهرية يترتب عن خرقها البطلان؟
بالرغم من محدودية نطاق تدخل القضاء الإداري في الميدان الغابوي[24]، فإن ذلك لا ينفي وجود وقائع ونزاعات تدخل في اختصاصه، كما هو الشأن بالنسبة للطعن ضد القرارات التي لا تراعي المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالميدان الغابوي.
وهذا ما جاء في حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء[25]، السابق الإشارة إليه، والذي يثير إشكالات قانونية، منها تاريخ بداية احتساب أجل الطعن في القرارات المرتبطة بعملية التحديد الإداري، هل يتم بمجرد النشر في الجريدة الرسمية، باعتباره يهم كل من له مصلحة في ذلك دون تخصيص وتسري عليه قواعد القرارات الجماعية التنظيمية أم أن ذلك يعتبر بمثابة قرار فردي لا يترتب آثاره في مواجهة الغير إلا بالتبليغ القانوني أو العلم اليقيني؟
بالرغم من كون الآجال المنصوص عليها في ظهير 3 يناير 1916 هي آجال سقوط الشيء الذي يصعب معه عمليا ممارسة الدعوى المرتبطة بمسطرة التحديد الإداري أمام القضاء الإداري حسب أحد الباحثين[26]، فإن الحكم المشار إليه أعلاه لم يعتد بتاريخ نشر قرار التحديد الإداري وقرار المصادقة في الجريدة الرسمية لاحتساب أجل الطعن بالإلغاء في هذه القرارات، ما دام أن الإدارة لم تحترم الإجراءات الإشهارية الأخرى.
وإن خرق الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحديد الإداري يؤدي إلى بطلان عملية التحديد أو عدم مشروعية القرار القاضي بالمصادقة على عملية التحديد بعد نهايتها، خصوصا وأن قرار المصادقة يصدر في إطار الاختصاص المقيد للإدارة الذي يعتبر ضمن شروط المصادقة عليه ضرورة استيفاء الإجراءات الشكلية للتحديد.
وهكذا يمكن القول أنه بالرغم من أن المشرع لم يحدد الجزاء المترتب عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا فيما يخص هذه المسطرة من نشر وتعليق وآجال محددة، على عكس ما هو منصوص عليه من آثار مسقطة للحق في حالة عدم تقديم تعرضات داخل الآجال القانونية وأمام الجهات المختصة، فإن ذلك لا يمنع الحكم بإلغاء قرار المصادقة على التحديد الإداري لعدم مشروعيته في حالة خرق الضوابط القانونية المنظمة لمسطرته والمنصوص عليها في ظهير 3 يناير 1916.
وعموما فإن القرارات الصادرة بشأن عملية التحديد الإداري تكون قابلة للطعن بالإلغاء مثلها مثل أي قرار إداري تطبيقا لمبدأ المشروعية، باعتبار الدولة بالمفهوم الحديث تقوم على أساس المشروعية وهذا ما أكدته عدة أحكام وقرارات[27].
ختاما يمكن القول على أن الحفاظ على حقوق الأفراد، يقتضي التدخل تشريعيا وتنظيميا لوضع معايير قصد ضبط القرائن التي يقرر من خلالها أن العقار ملك من أملاك الدولة أو أرض جماعية تابعة للجماعة السلالية المعنية، وذلك بسد ثغرات كل من الفصلين الأولين لكل من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 والظهير الشريف بتاريخ 18 فبراير 1924[28]، لتكون لقرينة ملكية الدولة أو الجماعة السلالية للعقار المطلوب تحديده حدودا لصالح الغير الذي يمتلك إثباتات أقوى في سبيل الحفاظ على حقه تفاديا لتعقيد المساطر.
كما نشير أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بعدم سلوك الدولة لمسطرة التحديد الإداري، حيث أن هذا الامر لا ينزع عن الملك الغابوي طابعه الغابوي وفقا لما جاء في قرار حديث لمحكمة النقض المغربية “… وأن عدم تحديد الملك الغابوي لا ينزع عن الملك الغابوي وملكية الدولة له”[29]، وإن كان يقضي بعدم تطبيق مقتضيات ظهير 10\10\1917 في الحالة التي لا يقع العقار داخل التحديد الإداري للملك الغابوي[30].
كما يمكن القول على أن المنازعات الناتجة عن التطبيق العملي لظهير 3 يناير 1916 لا تدعوا فحسب إلى إبداء اقتراحات تهم تعديل مقتضيات هذا الظهير، بل حجم هذه المنازعات على اختلافها تتطلب إعادة النظر في هذا الظهير بشكل شمولي.
وتأسيسا على سبق، ، يمكننا أن نقترح:
- إعادة النظر في تركيب اللجنة المكلفة بعملية التحديد الإداري وذلك بإضافة أعضاء جدد يتمتعون بتكوين قانوني يؤهلهم لحل بعض النزاعات التي قد تقع أثناء عملية التحديد الإداري وذلك للتخفيف من النزاعات المعروضة على القضاء في هذا الشأن، في حينها تغني عن اللجوء إلى القضاء، وهنا نقترح أن ينضاف للجنة التحديد الإداري أحد قضاة المنطقة أو إطار بالمحافظ العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة أولائك الذين قضو فترة معينة بمهامهم داخل النطاق الجغرافي للمناطق محل التحديد الإداري، لأن ذلك سيمكنهم من التواصل بشكل جيد مع سكان هذه المناطق نظرا لاحتكاكهم المتواصل معهم في إطار المهام التي يشغلونها.
- تمديد الآجال المعمول بها وتوحيدها سواء بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات السلالية تفاديا لكل خلط أو التباس، كما يجب التنصيص صراحة على إمكانية تقديم التعرض الاستثنائي على غرار ما هو معمول به في ظهير التحفيظ العقاري.
- إعادة النظر بشكل شمولي في الفصل الثالث من ظهير 3 يناير 1916 بما يفيد عدم منع الأشخاص من إبرام التصرفات، ما دامت الملكية غير ثابتة أو غير ذات حجج قوية تثبت تملك الإدارة لهذه العقارات، كما يجب إلزام الإدارة بإتمام عملية التحديد الإداري والسير فيها إلى النهاية وإما العدول عن ذلك مع إعلام ذوي الحقوق المتعرضين بذلك حتى يتسنى لهم القيام بما يلزم لحماية ممتلكاتهم والاستفادة منها.
- تقرير جزاء بطلان مسطرة التحديد الإداري في حالة عدم احترام الشكليات والإجراءات المنصوص عليها في ظهير 3 يناير 1916، وجعل صدور مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري متوقف على احترام هذه الإجراءات، إلى جانب ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من ظهير 24 ماي 1922.
[1]– الظهير الشريف الصادر في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات وإستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف بتاريخ 17 أبريل 1959، الجريدة الرسمية عدد 235 ص: 901 ومابعدها..
[2]– راجع في هذا الشأن:
المصطفى أوسلام، الحماية القانونية للملك الغابوي، رسالة لنيل دبلوم الماستر “المهن القضائية والقانونية” ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، السنة الجامعية 2012\2011.
– أحمد بنطالبة، الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني- عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2010\2011.
[3]– حدد المشرع المغربي الأموال العامة أو ما يسمى بالأملاك العامة بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 7 شعبان 1332 الموافق لفاتح يوليوز 1914 والذي تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 29 أكتوبر 1919.
وتدخل في عدد الأملاك العمومية الأملاك الآتي:
أولا: شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من البحر عند لإرتفاعه من منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور؛
ثانيا: الأخلجة والمراسيوالأمون وملحقاتها؛
ثالثا: المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها؛
رابعا: مجاري المياه مهما كان نوعها مع منابعها؛
خامسا: الأبار المعروفة بالأرتوازية والتي يفجر منها الماء وأيضا الأبار والموارد العمومية؛
سادسا: البحيرات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات والسباخ؛
سابعا: الترع التي تسير فيها المراكب والتي تستعمل للري أو التي تحقق وتعتبر أشغالا عمومية؛
ثامنا: الحواجز والسدود والقنوات وأشغال التقنية وغيرها مما يحدث بصفة أشغال عمومية، وذلك لوقاية الأراضي من فيضان المياه أو لحاجات المدن واستخدام قوة الماء؛
تاسعا: الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية والجسور وعلى العموم طرق المواصلات أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم؛
عاشرا: الأسلاك التلغرافية والتلفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي؛
حادي عشر: كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها…؛
وعلى العموم كل الأراضي والأعمال التي لايمكن للأفراد أن يتملكونها لأنها مشاعة”
[4] – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
[5]– إن التحديدات الإدارية تتسبب في غالب الأحيان في تعرضات وينشأ عن هذه التعرضات نزاعات لا يمكن فصلها إلا بتدخل المحاكم.
– ديباجة الدورية رقم 937 الصادرة من وزير الداخلية في 15 أبريل 1963 الموجهة إلى عمال الأقاليم.
[6] -أحكام قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصول من 27 إلى 30.
[7]– الأمر هنا عادة ما ينتهي بإصدار مرسوم المصادقة على أعمال التحديد الإداري.
[8]-محمد بلال، اختصاص المحاكم في مادة المنازعات الغابوية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19 سنة 1997، ص 109.
[9]– قرار عدد 114 صادر بتاريخ 18/03/2014، ملف مدني عدد 341/1/8/2013 (غير منشور)
– كما جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى “محكمة النقض حاليا” أن “كل تعرض على مطلب التحفيظ يشكل دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن باقي التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطالب تجاه طالب التحفيظ…”
– قرار عدد 6124 مؤرخ في 14/01/1998، ملف مدني عدد 405/01/98 منشور بمجلة الإشعاع عدد 23 نونبر 2013، ص 141.
[10]– عادل العشابي، مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار مجلة الاملاك، العدد الأول، سنة 2006، ص 173.
[11]– عبد العالي الدقوقي، المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي ومشروع قانون التحفيظ العقاري 14.07 مجلة الاملاك عدد مزدوج 4ـ5 دون ذكر السنة ص 183
[12]– دورية عدد 3810 بتاريخ 8 دجنبر 2008 بشأن التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحديد الإداري.
[13]– وهو الأمر الذي ذهب إليه أحد قرارات المجلس الأعلى “محكمة النقض حاليا” جاء فيه: “… حيث أن النزاع في النازلة يتعلق أساسا بتعرض المطلوب على مسطرة التحديد الإداري لعقار النزاع المقام من طرف الطاعنة مما يجعلها في مركز المدعى عليها، وأن تقديم مطلب التحفيظ من طرف المطلوب في النقض إنما هو شرط قبول تعرضه على التحديد المشار إليه طبقا للفصل 6 من ظهير 18/02/1924، وبالتالي فهو المدعي الذي يقع عليه إثبات تعرضه الأمر الذي يعتبر معه القرار بتعليله أعلاه قد قلب عبء الإثبات فجاء بذلك عديم الاساس القانوني مما عرضه بالتالي للنقص والإبطال”
– قرار عدد 2959 مؤرخ في 03/09/2008، ملف مدني عدد 4597/1/1/2006 منشور سلسلة الاجتهاد القضائي العدد الثاني، سنة 2011، ص 281.
[14]– محمود شوراق، تدبير الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد دون ذكر المطبعة، الطبعة الاولى 2007، ص 30.
[15]– مومن محمد، معيقات الاستثمار في أراضي الجموع، مجلة الحقوق المغربية الإصدار الأول، سنة 2010، ص 108.
[16]– قرار عدد 3572 صادر بتاريخ 31/10/2007 ملف مدني عدد 4489/1/1/2006، منشور بمجلة القضاء المدني العدد الاول سنة 2010، ص 109.
[17]– عبد السلام نعناعي، الحماية القانونية والقضائية لأراضي الجموع بين القضاء الإداري وفقه وقضاء التحفيظ العقاري، مجلة محاكمة العدد السابع والثامن، سنة 2010، ص 76.
[18]– ظهير شريف رقم 225/91/1 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ قانون رقم 90.01 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 الصادر بتاريخ 03/11/1993، ص 2168.
[19]– تنص المادة 9 من قانون 41.09 على ما يلي: “استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا).
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة لاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية”.
[20]– قرار عدد 200 صادر بتاريخ 24 مارس 2011، ملف مدني عدد 37/4/1/2011، منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 4 سنة 2014، ص 143.
[21]– ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص 3600.
[22]– بالنسبة للأراضي الجماعية ستة أشهر.
[23]– محمد قصري، إشكالات تطبيق الظهير المنظم لأراضي الجموع مجلة الحقوق المغربية الإصدار الأول، سنة 2010، ص 95.
[24]– عبد السلام أسحنون، الجرائم الغابوية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2007/2008، ص 121.
[25]– انظر هذا الحكم ومراجعه في الفقرة الثانية من المطلب الثاني من المبحث الثاني، من الفصل الأول.
[26]– رشيد زيان، رشيد زيان “التحديد الإداري الدوافع والمنازعات” رسالة لنيل شهادة الماستر القانون الخاص ماستر قانون العقود والعقار جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وجدة السنة الجامعية 2011/2012، ص 77.
[27]– فمثلا قضت المحكمة الإدارية بالرباط على أنه “.. ومنه فإن ثبوت خلو القرار المطعون فيه من عيوب المشروعية المنسوب إليه يجعل الطعن ضد هذا القرار غير مرتكز على أساس ومآله الرفض”
– حكم رقم 1048 صادر بتاريخ 13ـ07/2012 في الملف رقم 440ـ06… أشار إليه منير أقندوش، حماية الملك الغابوي بين النص القانوني والواقع العملي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية2013\2014، ص 86.
[28]– ينص الفصل الأول من ظهير 3 يناير 1916: ” كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحيد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من وزير الفلاحة أو إدراك الأملاك”.
– ينص الفصل الأول من ظهير 12رجب 1342هـ (18 فبراير 1924) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية على: “إن العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها أو مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية القانونية، وذلك بطلب من من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها في شأن ماذكر.
[29]– قرار عدد 209مؤرخ في 10\01\2018 ملف مدني عدد 2016\1\1|4014 غير منشور.
– في نفس السياق أقر المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) مايلي :”عدم تحديد الملك الغابوي تحديدا إداريا، طبقا لظهير 3 يناير 1916 لايعني بالضرورة أن الملك غير تابع للملك الغابوي، وبموجب الفصل من ظهير 10\10\1917 تعتبر كل قطعة أرض توجد بها أشجار طبيعية النبت غابة مخزنية” ( قرار عدد 3335 بتاريخ 8\10\2008 في الملف المدني عدد 579\1\1\2007) أوردته الأستاذة مليكة بامي، إثبات ملك الدولة والجماعات السلالية والملك الغابوي، مساهمة في الندوة الوطنية تحت عنوان “الأمن العقاري بين القوانين المتقدمة ومتطلبات التنمية والتحديث” منشورة بجريدة مغرب التغيير، العدد 43 من 1 يوليوز إلى 31 غشت 2015، ص:12.
– وفي نفس الإتجاه جاء في قرار لمحكمة النقض يتعلق بأملاك الجماعات السلالية ما يلي: “الفصل الأول من ظهير 18 فبراير 1924 لم يستلزم التحديد الإداري لإثبات الملك الجماعي وأن الأرض الجماعية التي لم تحدد إداريا يمكن إثبات تملكها الطرق القانونية الأخرى بما فيها وضع اليد والحيازة وهو حال الطاعنة التي أثبتت تملكها وحوزها للمدعى فيه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه إعتبر أن الأراضي الجماعية لا يمكن أن توصف بهذه الصفة إلا بمقتضى قرار بتحديدها الإداري، وذلك حين علل بأنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 18/02/1924، فإن الأراضي الجماعية لا يمكن أن توصف بهذه الصفة إلا إذا سلك المتعرض مسطرة التحديد الإداري للأراضي الجماعية وصدر في شأنها قرار تحديدها الإداري حتى تصبح محددة إداريا ومعروفة المساحة والحدود وهو ما لم تسلك المتعرضة، واستنادا لما ذكره تبقى حجتها غير كاملة لإثبات تملكها لموضوع النزاع في حين أنه ليس في مقتضيات القانون الذي إعتمده القرار ما يفيد أن سلوك الطاعنة مسطرة التحديد الإداري يترتب عنه سماع دعواها، مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش حجة الطاعنة على مقتضاها وترتب على ذلك النتائج القانونية الأمر الذي لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وعرضه بالتالي للنقض والإبطال”قرار عدد 276 صادر بتاريخ 23 ماي 2008 في الملف المدني عدد 1115/1/1/2006 منشور بمجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، الإصدار الأول يناير 2010 ص 348.
[30]– أنظر القرار عدد 4649 بتاريخ 25\10\2011 في الملف المدني عدد 1498\1\1\2009، (غير منشور).