هشام أوهيا : أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على علاقات الشغل في ضوء مدونة الشغل
أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على علاقات الشغل في ضوء مدونة الشغل
هشام أوهيا
باحث في العلوم القانونية
مقدمة:
حيثما وجدت جماعة من الأفراد يتكون منها نظام اجتماعي، قامت سلطة معينة بتنظيم هذه الجماعة وإدارتها وفرض احترام قواعد السلوك اللازمة لحياة هذه الجماعة، لا فرق في ذلك بين النظم الاجتماعية العامة أو الخاصة[1].
وقد أثارت مخاطر الأوبئة والأمراض الفتاكة عبر العصور الكثير من الأسئلة وطرحت العديد من الإشكاليات الاجتماعية والقانونية ليمتد ذلك إلى الاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالمية، وهو نفس النقاش الذي يطرحه الآن فيروس كورونا المستجد covid19 الذي ظهر بالصين لينتشر بسرعة في جل بقاع العالم، وقد أثر انتشار هذا الفيروس وبشكل سلبي على الحياة العامة ومعها المعاملات التجارية بمجموعة من الدول من بينها المغرب، حيث أعلنت المملكة المغربية حالة الطوارئ الصحية[2] وسنت أحكاما لها[3]، وقررت تقييد الحركة لأجل غير مسمى بسائر أرجاء التراب الوطني غير أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين.
وقد خلف هذا الفيروس ركودا على مستوى الاقتصاد العالمي وفاقم الأزمات الاجتماعية، وأرخى بظلاله على فئة الأجراء الذين ما فتئ المشرع المغربي يسعى إلى حماية هؤلاء باعتبارهم الفئة الضعيفة في العلاقة الشغلية من خلال مدونة الشغل، ووضع لهم قواعد حمائية تحميهم عند تسريحهم أو فصلهم أو إنهاء العلاقة الشغلية بصفة تعسفية من قبل المشغل.
والأكيد أن المغرب ليس في منأى عن هذا الوباء العالمي، حيث توقفت العديد من المقاولات العالمية العابرة للحدود ذات الفروع في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات والمقاولات المحلية بشتى أصنافها وأنواعها العاملة في العديد من القطاعات الإنتاجية والتي توقفت بسبب القرار الإداري بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، هذا الوضع الاستثنائي كان له بليغ الأثر على علاقات الشغل بين المشغلين والأجراء.
إشكالية الموضوع:
سأحاول الانطلاق من إشكالية مركزية مفادها:
- ما هي انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد على علاقات الشغل ؟.
إن البحث في هذا الموضوع أكبر من أن يكون مجرد مقال سأتناوله على الشكل التالي:
– المطلب الأول: التكييف القانوني لفيروس كورونا.
- المطلب الثاني: أثر انتشار فيروس كورونا على التزامات طرفي عقد الشغل.
المطلب الأول: التكييف القانوني لفيروس كورونا المستجد.
يعتبر تحليل الوقائع والتصرفات القانونية من الضرورة بما كان تمهيدا لإعطائها وصفا قانونيا معينا ووضعها في المكان المناسب لها بين فروع القانون المتشعبة، وتحديد طبيعتها وضمها إلى نظام قانوني معين، وبيان الواقعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ومن هنا تظهر لنا ضرورة التكييف القانوني لفيروس كورونا المستجد باعتبارها واقعة طبيعية ومنه استجلاء ما مدى إمكانية اعتبار فيروس كورونا المستجد ضمن حالات القوة القاهرة؟.
الفقرة الأولى: فيروس كورونا المستجد كقوة قاهرة.
بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي وباستقرائنا لمقتضيات الفصل 269 نجد المشرع المغربي وكغير عادته أعطى تعريفا للقوة القاهرة، إذ جاء فيه :” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
و كذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”.
فمن خلال مقتضيات هذا النص يمكن أن نخلص إلى أن المشرع المغربي يعتبر أن القوة القاهرة تتحقق كلما حدث أمر لم يكن في الحسبان، ولا يمكن دفعه، أي ضرورة توفر عنصر المباغتة و المفاجأة، إضافة إلى عنصر العجز عن رد هذا الحادث زيادة على شرط استقلال هذا الأمر عن إرادة المدين، فلا يكون له يد في حدوثه.
ويلاحظ أن هذا التعريف الذي جاء به المشرع المغربي أنه لا يختلف كثيرا عن التعريف الذي وضعه الفقيه الروماني Ulpien، حيث عرف القوة القاهرة بأنها: ” كل ما لم يكن في وسع الإدراك الآدمي أن يتوقعه، وإذا أمكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومته”[4].
وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا)، أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولا يعتبر المرض من القوة القاهرة، ويجب إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتوقف عن العمل خلال 15 يوما الموالية للتوقف[5]، ويمكن التمسك بالقوة القاهرة أيضا في إطار المسؤولية التقصيرية باعتبارها من الأسباب المؤدية إلى الإعفاء من المسؤولية بناء على الفصل 95[6] من قانون الالتزامات والعقود، ومن خلال التعريفين أعلاه يمكن القول أنه لتحقق الدفع بناء على القوة القاهرة يجب تحقق شرطين أساسيين، استحالة دفع الضرر الناشئ عن القوة القاهرة، وأن يكون الحادث المتسبب في الضرر غير متوقع الحدوث.
ولتنزيل ما تم بسطه على فيروس كورونا المستجد فإنه يمكن القول أن هذا الأخير يعتبر وباءا عالميا استعصى على الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا إيجاد دواء مناسب للقضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره وتبين أن غالبية الدول التجئت إلى الحجر الصحي كتدبير استثنائي وقائي للحد من انتشاره، مما يمكن معه اعتباره واقعة مادية لا دخل للإنسان فيها ويستحيل دفع الضرر الناجم عنه، ويمكن اعتباره من قبيل القوة القاهرة، حيث أدت إلى إيقاف جميع الالتزامات التعاقدية عموما بشكل اضطراري ومعها الالتزامات الناشئة عن عقود الشغل المبرمة بين المشغلين والأجراء في مختلف القطاعات، وهو ما أكده القضاء الفرنسي مجسدا في الغرفة السادسة لمحكمة الإستئناف كولمار حينما اعتبرت في قرار حديث صادر عنها أن فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة[7].
الفقرة الثانية: دور كورونا كقوة قاهرة في إيقاف عقد الشغل.
توقف عقد الشغل يقصد به تعليق سريانه لوجود استحالة تستمر مدة من الزمن يعود بعدها للسريان بمجرد زوال الاستحالة، وأسباب توقف عقد الشغل متعددة منها ما يرجع للأجير ومنها ما يرجع للمشغل ومنها ما يكون خارجا عن إرادتهما معا، وقد حدد المشرع المغربي في الفرع الثاني من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الشغل المغربية كيفية إنهاء عقد الشغل، وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 33[8] من المدونة أنه:” يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة قبل حلول أجله تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر أو ناشئا عن قوة قاهرة.
وبالتمعن في مقتضيات الفصل أعلاه يمكن القول أن عقد الشغل محدد المدة الذي ينتهي قبل حلول أجله والذي لا يستوجب أي تعويض للطرف الآخر سواء كان أجيرا أو مشغلا ، إذا تعلق الأمر بالقوة القاهرة التي لا يد لأي طرف من طرفي العقد فيها، كما أن المادة 43 من نفس المدونة نصت على إعفاء الأجير والمشغل من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.
وبتفحصنا لأسباب توقف عقد الشغل الواردة على سبيل المثال في المادة 32[9] من مدونة الشغل يلاحظ أن أغلب هذه الأسباب تعود إلى الأجير، (فترة الخدمة العسكرية الإجبارية؛2- تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛3- فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، 4- فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛ 5- فترات تغيب الأجير ؛ 6- مدة الإضراب…)، وواحد منها فقط يعود إلى المشغل وهو الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة[10]، وهنا يمكن إدخال إيقاف عقد الشغل بسبب انتشار فيروس كورونا ضمن التوقف المؤقت لعقد الشغل، دون أن يرتب ذلك أي مسؤولية على طرفي العقد أو أن يكون للطرف الآخر طلب فسخ العقد أو التنفيذ العيني له، وبالتالي فإن توقف عقد الشغل هو مجرد إجراء احترازي وقائي أدى إلى انقضاء مؤقت للرابطة العقدية بين الأجير والمشغل.
وما يميز هذه الحالة كسبب من أسباب التوقف المؤقت لعقد الشغل أنها مشتركة بين الأجير والمشغل، نظرا لما لهذا المرض من خطورة على الصحة والسلامة العامة وصحة وسلامة الأجراء والمشغلين وامتثالا لأوامر السلطة العامة بإيقاف جميع الأنشطة.
إلا أنه يمكن تسجيل أن بعض المقاولات والمحلات التجارية استمرت في مباشرة نشاطها تلبية للحاجيات الضرورية للمواطنين، وفق الإجراءات القانونية المحددة من قبل السلطات العامة، تحت طائلة المسائلة القانونية في حال مخالفة تلك الأحكام.
المطلب الثاني: أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على التزامات طرفي عقد الشغل، والتدابير المتخذة للحد من آثار هذا الفيروس على الأجراء.
وبما أن محاولتنا تكييف فيروس كورونا المستجد قادنا إلى القول بأنهه قوة قاهرة لا يد للأجير ولا المشغل فيها وكونها علقت تنفيذ الالتزامات القانونية، وكونها أدت إلى إيقاف عقود الشغل بشكل مؤقت، وبما أنه عقد الشغل هو من العقود التبادلية التي تحتم على الأجير أداء العمل في مقابل أجرة في ذمة المشغل كيفما كان نوعها وطريقة أدائها
الفقرة الأولى: أثر فيروس كورونا على تنفيذ التزامات كل من الأجير والمشغل.
أولا: أثر فيروس كورونا المستجد على تنفيذ التزامات الأجير[11].
من المتعارف عليه أن أداء العمل من الالتزامات المترتبة عن عقد الشغل بحيث يضع الأجير نفسه تحت تصرف مشغله في الزمان والمكان المعين من أجل تنفيذ العمل المتعاقد عليه، وهذا ما نص عليه الفصل 723[12] من قانون الالتزامات والعقود، وأكدته المادة 6 من مدونة الشغل، وبالتالي فلا يجوز للأجير التحلل من التزامه إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة حالت بينه وبين تنفيذه، وباعتبارنا فيروس كورونا المستجد وباءا عالميا كقوة قاهرة فيمكن لنا أن نعرض للحالات القانونية الممكنة تصور وضع الأجير فيها بفعل جائحة كورونا وأثر ذلك على التزامات المشغل.
- حالة مرض الأجير بفيروس كورونا المستجد الغير المثبت بشهادة طبية: وهنا نقول أنه إذا تعذر على الأجير الالتحاق بعمله بسبب هذه القوة القاهرة التي تتمثل في إصابته بفيروس كورونا المستجد فلا يمكن اعتبار ذلك خطأ جسيما من قبله لأن الفقرة الأخيرة من المادة 271 من مدونة الشغل أعفت الأجير من تبرير غيابه عن العمل إذا كان السبب في ذلك قوة قاهرة، وبمجرد زوال القوة القاهرة فمن حق الأجير الرجوع إلى عمله وأي فصل من قبل المشغل في هذا الصدد يعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض.
- حالة إصابة الأجير بفيروس كورونا المستجد وأثبت ذلك بشهادة طبية : الأصل أن مرض الأجير لا يؤدي إلى إنهاء عقد شغله طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 32 من مدونة الشغل ففي هذه الحالة يمكن إثبات غياب الأجير عن عمله بشهادة طبية حيث يتوقف عقد الشغل عند تغيب الأجير بسبب المرض أو الإصابة بالفيروس وذلك شريطة أن لا تزيد مدة التغيب عن 180 يوما متتالية خلال فترة 365 يوما، حيث يتم وقف عقد الشغل وليس إنهاؤه، شريطة ألا تترتب عن هذا المرض أو الإصابة فقدان الأجير لقدرته على الاستمرار في أداء شغله، أما إذا تجاوزت مدة المرض المدة أعلاه أو كان الأجير مصابا بعجز صحي يمنعه من مواصلة عمله، أمكن اعتباره بمثابة المستقيل حتى قبل انتهاء المدة المذكورة[13].
ويبقى على الأجير المصاب بفيروس كورونا إخبار السلطات المعنية أولا لاتخاذ الإجراءات المرصودة لمكافحة هذا الوباء، ثم إخبار مشغله بمرضه داخل 48 ساعة من المرض، وأن يقدم الشهادة الطبية التي تثبت ذلك بعد أربعة أيام من تغيبه عن العمل (الفقرة الأولى من المادة 272 من مدونة الشغل).
على أن عدم إشعار الأجير للمشغل خلال فترة 48 ساعة لا يمكن اعتباره خطأ جسيما يبرر الفصل لأن الفقرة الثانية من المادة 271[14] من المدونة ربطت مدة 48 ساعة باستمرار الغياب لأكثر من أربعة أيام[15]، وبالمقابل يبقى من حق المشغل اتخاذ التدابير اللازمة طبقا لما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة، والتي تشير إلى إمكانية تعيين المشغل لطبيب وعلى نفقته بالقيام بفحص طبي مضاد للأجير المريض، وذلك خلال مدة التغيب المنصوص عليها في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير، غير أنه يمكن استحضار فلسفة المشرع من ضرورة الإدلاء بشهادة طبية للحد من الأمراض الكيدية التي قد يختلقها بعض الأجراء، خصوصا في مثل هذه الظرفية حيث أن المشغلين الذين حتمت عليهم الظرفية الاستمرار في الشغل، سيكونون في أمس الحاجة لأجرائهم لتوفير الإنتاج نظرا لتزايد الطلب على بعض القطاعات.
- حالة الأجير الذي يرفض أداء العمل بسبب انتشار فيروس كورونا: يلتزم الأجير في عقد الشغل بأن يضع عمله في خدمة المشغل، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فهناك بعض المقاولات فرضت عليها الضرورة الاستمرار في أداء عملها لضمان سير الاقتصاد ولتلبية حاجيات المواطنين من المواد الأساسية وغيرها، فعندما توفر المقاولة للأجير كافة شروط السلامة وإزالة احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير وشروط السلامة اللازمة وتمكينه من شهادة التنقل الاستثنائية المسلمة من قبل السلطات المختصة، ففي هذه الحالة يمكن اعتبار الأجير الذي لم يلتحق بعمله مرتكبا خطأ جسيما يبرر فصله دون أي تعويض.
ثانيا: أثر فيروس كورونا على تنفيذ التزامات المشغل.
وهنا نقول بأنه تقابل التزامات الأجير مجموعة من الحقوق والتي تقع على عاتق المشغل، ومن أهمها أداء الأجر واحترام المقتضيات القانونية وتوفير الظروف المناسبة للعمل واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم المادة 24 من م،ش، وفي هذا الصدد وضعت مدونة الشغل العديد من المؤسسات القانونية لحماية صحة وسلامة الأجراء، بدءا بتنظيم مهام واختصاصات طبيب الشغل والمصلحة الطبية للشغل، (المادة 307[16])، ولجنة الصحة والسلامة المهنية، (المادة 337[17])، وتعزيز اختصاصات مفتش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية، (المادة 530[18])، وفي حالة القوة القاهرة الناشئة عن فيروس كورونا المستجد يمكن عرض الحالات القانونية التي يمكن تصورها بالنسبة للمشغل جراء انتشار هذا الفيروس ونحاول تبيان أثر ذلك على التزاماته:
- حالة الاتفاق على العمل عن بعد: تتيح المادة 8 من مدونة الشغل إمكانية تشغيل الأجراء عن بعد (أي في منازلهم)، مع ربط هذه الإمكانية بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية[19]، (وتوفير التأمين ضد حوادث الشغل القانون رقم 18.12[20]) شريطة حصول اتفاق بين أطراف العلاقة الشغلية ودون المساس بالحقوق المكتسبة، وفي ظل انتشار وباء كورونا يمكن أن يكون العمل عن بعد من ضمن الإجراءات القانونية الممكنة للحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأجراء وعلى مناصب الشغل وضمان حقوق أطراف العلاقة الشغلية، وبالتالي فالأجير الذي يشتغل عن بعد، يعتبر كأنه يشتغل بالمقاولة ما دام يقوم بالمهام المسندة إليه من قبل المشغل ويأتمر بأوامره وعليه فهو يتمتع بكافة الحقوق المرصودة له كأنه يشتغل داخل المقاولة، ويجب على الأجراء، المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا بالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل، وأن يستعملوا وبكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون موافقة المشغل.
كما يتعين عليهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة أيضا معدات الوقاية الفردية التي يضعها المشغل رهن إشارتهم.
- حالة استفادة الأجراء من عطلة سنوية: ومفاد ذلك أن أي أجير قضى ستة أشهر من الشغل متصل في نفس المقاولة عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها بناء على مقتضيات المادة 231 من مدونة الشغل ويمكن الاستفادة من العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها بعد استشارة المعنيين بالأمر بناء على مقتضبات المادة 245 من م،ش، مع ضرورة إشعار مفتش الشغل إذا اقترنت العطلة بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، وهنا يمكن أن تستفيد المقاولة من هذه الإمكانية كإجراء وقائي من الحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة الطوارئ الصحية، وهنا يستحق الأجراء أجورهم عن أيام العطلة السنوية.
- حالة تخفيض مدة العمل للأجراء: وذلك لتفادي الاختلاط والاحتكاك (بفعل أن الفيروس ينتشر بالمصافحة…) بين الأجراء، وللوقاية من هذه الأزمة العابرة يمكن للمشغل تخفيض مدد الشغل وفقا لمقتضيات المادة 185[21] من مدونة الشغل، مع احترام شرط استشارة مندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، والتزامه بأداء الأجرة عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هنا مقتضيات أكثر فائدة للأجراء.
- حالة إضافة ساعات شغل إضافية: وساعات الشغل الإضافية هي تلك الساعات التي يشتغلها الأجير خارج نطاق استدراك ساعات الشغل الضائعة وخارج نطاق الساعات التي تقتضي الضرورة تأديتها[22]، فهي ساعات يطلب من الأجير اشتغالها، وفي ظل الفترة التي يمر منها المغرب بفعل التخوف من انتشار جائحة كورونا وتلبية لنداء الوطن[23] فإن بعض المقاولات تحتم عليها الشغل مددا إضافية تلبية بنداء الوطن وتلبية لحاجيات المواطنين من المواد الأساسية للعيش، وهنا فإن هؤلاء الأجراء يستفيدون إضافة إلى أجرهم العادي من تعويض عن الساعات الإضافية، يتم احتسابه بالنظر إلى الوقت الذي يقوم فيه الأجير بإنجاز الشغل الإضافي[24]
- حالة تقليص عدد الأجراء بالمقاولة: تسمح المادة 66[25]، من مدونة الشغل للمشغل بالتخفيض من عدد الأجراء بالنسبة للمقاولات التي تشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، ولأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، وفق إجراءات الاستشارة والتفاوض مع مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجودهم أو عبر لجنة المقاولة، وتوجيه محضر نتائج المشاورات والمفاوضات إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، والحصول على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم ومن الممكن اعتبار جائحة كورونا من الأسباب المؤدية إلى الإنقاص في عدد الأجراء وتدخل في خانة ما يماثل الأسباب الاقتصادية، وفي هذه الحالة يستفيد الأجراء من التعويض عن أجل الإخطار والتعويض عن الفصل، مع تمتيع الأجراء المفصولين بالأولوية في إعادة تشغيلهم.
- حالة إغلاق المقاولة بناء على قرار السلطات العامة: لقد أدخلت مدونة الشغل مدة الإغلاق الناتجة عن قوة قاهرة ضمن مدد الشغل الفعلي حسب ما يستشف من مقتضيات المادة 54 من مدونة الشغل والتي يتم احتسابها من أجل تمتيع الأجير بالعطلة السنوية (المادتين 352 و 323 من مدونة الشغل).
وكذلك الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، وبفعل الأزمة التي يعيشها المغرب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فقد أصدرت السلطات العامة للحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة)، تعليق جميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها إلى أجل غير مسمى، وبالتالي يمكن اعتبار إغلاق المقاولات في هذه الظرفية امتثالا لأوامر السلطة العامة واعتبار عقد الشغل موقفا مؤقتا لأسباب خارجة عن إرادة طرفيه.
الفقرة الثانية: التدابير المتخذة للحد من وطئة فيروس كورونا على فئة الأجراء.
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تم إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من أثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني.
وتنزيلا لمقتضات المادة الخامسة من المسوم المتعلق بأحكام الطوارئ[26]، وبعد مشاورات واجتماعات متواصلة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم ، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 .
ويجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم وأن يكون مصرحا بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أو أنها تواجه صعوبات في ظل هذه الأزمة، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد فلن يستفيد من هذا التعويض.
وأما بخصوص القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ونظرا لتعقد هذه الإشكالية فقد ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية على دعمها عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى : تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وحددت هذه المساعدة المالية على النحو التالي:
أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،
ثانيا: 1000 درهم الأسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،
ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
المرحلة الثانية: بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن التعويضات التي سيمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء الذين توقفوا عن الشغل نتيجة إغلاق المقاولات التي يشتغلون بها بصفة مؤقتة تختلف تماما عن التعويضات التي يمنحها ذات الصندوق للأجراء عند فقدانهم لشغلهم.
فالتعويض الأخير يخول للمؤمن له الاستفادة من هذا التعويض،عندما يفقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته شريطة أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به، ويشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل وفي حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
وبعد عرضنا للتدابير المتخذة من قبل السلطة الحكومية المكلفة للحد من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على فئة الأجراء الذين توقفت موارد رزقهم بسبب قوة قاهرة فهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل حقيقة : هل فعلا تتناسب تلك التعويضات والضرر اللاحق بالأجراء خلال هاته الفترة؟ وهل ستؤدي حتما إلى التخفيف من عبء انتشار فيروس كورونا المستجد ووقعه على فئة الأجراء؟.
خاتمة:
وعموما فقد ظهر لنا جليا أن القوة القاهرة تنفي العلاقة السببية بين الضرر الحاصل لأحد أطراف العلاقة الشغلية وبين عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ أي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه، بما يعني أن قانون الشغل لا يستقل بذاته عن القواعد العامة، ويظهر كذلك أن المشرع المغربي لم يوفق في معالجة حالة القوة القاهرة في المادة الشغلية كما هو الحال عليه بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود، وإنما أشار إليها فقط في نصوص متناثرة تقر من خلالها إعفاء أطراف العلاقة الشغلية من التزاماتهم المتبادلة مراعاة بذلك لخصوصية القاعدة الاجتماعية في قانون الشغل، والتي تستدعي تدخل طرف ثالث لتنظيمها وحمايتها وتصحيح عدم توازنها ألا وهو الدولة.
وبطبيعة الحال فإنه بزوال القوة القاهرة وهنا نقصد زوال فيروس كورونا ورفع حالة الطوارئ المقررة يوم 20/04/2020، فإن تشريع الشغل بمقتضى المادة 175 منه يبيح للمشغل تشغيل جميع أصناف الأجراء بمن فيهم المطبق عليهم الاستثناء لمواجهة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض لا يكتسي طابعا دوريا في حدود ما يتطلبه السير العادي للمقاولة.
ويمكن القول أن فيروس كورونا المستجد يشكل أكبر أزمة على مستوى العالم في هذا القرن، فالتداعيات الاقتصادية والمالية بهذا الفيروس يمكن أن تغير النظام العالمي، ويمكن أن يقوي هذا الفيروس مفهوم الدولة ويعزز القومية وقبضة الحكومات التي فرضت إجراءات استثنائية للسيطرة على الفيروس وسيكون من الصعب أن تتخلى على سلطاتها الجديدة بعد انتهاء الأزمة.
وفي انتظار الاجتهاد القضائي في إغناء هذا الموضوع وما سيسفر عنه من أحكام وقرارات قضائية ستكون جديرة بالدراسة والتحليل.
انتهى بحمد الله.
[1] -خالد آيت علال:”حدود السلطة التأديبية للمشغل” تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة 2005/2006 ص 1.
[2] – وذلك بمقتضى مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص:1783.
[3] – وذلك بمقتضى مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص: 1782. – وما تجدر الإشارة إليه هو أن هذين المرسومين يطرحان إشكالية الأجل حيث لم يتم تعيين تاريخ بداية حالة الطوارئ لا في المرسوم المتعلق بأحكام الطوارئ (المادة 6 منه)، ولا المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، ما سيكون له بليغ الأثر حول استئناف الآجال القانونية المنصوص عليها لا سواء في القوانين الموضوعية ولا تلك المتعلقة باستئناف لأحكام القضائية الرائجة أمام محاكم المملكة، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتهاد القضائي حول هذه النقطة.
[4] – حسين عامر وعبد الرحيم عامر. المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية. ط 2. دار المعارف. القاهرة. 1979. ص 391.
[5] – قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 2008/01/15، أشار إليه محمد بفقير، قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي، قانون الالتزامات والعقود مع آخر التعديلات. ط 2010، مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء، ص:169.
[6] – تنص الفقرة الأولى من المادة 95 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:” لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه…”.
[7] – قرار صادر عن الغرفة السادسة لمحكمة الإستئناف كولمار عدد 20/01098، بتاريخ 12 مارس 2020، غير منشور.
ومن حيثيات القرار:
«force majeure et épidéme de covid 19 une première décision vient d’être rendue
La cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de covid -19 (Colmar 6 ch. …12 mars 2020 n 20/01098 saisie à propos de la rétention administrative d une personne frappée par cette mesure elle n a pas pus le faire en sa présence. En effet cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d être infectées par le virus covid 19… »
[8] – انظر المادة 33 من مدونة الشغل.
[9] – انظر المادة 32 من مدونة الشغل.
[10] – بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة 300. والمادة 543 من مدونة الشغل
[11] – ويمكن تعريف الأجير حسب مقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل المغربية بأنه كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين مقابل أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه، ويظل الأجير كذلك أيا كان نوع النشاط الذي يؤديه عضليا أو ذهنيا أو فنيا أو زراعيا أو تجاريا ومهما كانت درجته داخل المقاولة مديرا أو مستخدما أو عاملا بسيطا.
[12] – ينص الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له…”.
[13] – وفي هذا الصدد تنص المادة 272 من مدونة الشغل على أنه:”يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
[14] – تنص الفقرة الأولى من المادة 271 من مدونة الشغل على أنه:” يجب على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك.
[15] – محمد سعيد بناني” قانون الشغل في المغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية الجزء الثاني، المجلد الأول يناير 2007، مكتبة دار السلام ص: 673.
[16] – انظر المادة 307 من مدونة الشغل.
[17] – انظر المادة 337 من مدونة الشغل.
[18] – انظر المادة 530 من مدونة الشغل.
[19] – وفي هذا الصدد صدر مرسوم رقم 2.12.262 صادر في20 من شعبان 1433 (10 يوليو 2012) المتعلق بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية، الجريدة الرسمية عدد 6067 الصادرة بتاريخ 3 رمضان 1433 (23 يوليو 2012).
[20] – ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر2014)بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير2015
[21] – تنص المادة 185 من مدونة الشغل على أنه:”يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته. يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.
وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه.
[22] – تنص المادة 196 من مدونة الشغل على أنه:” يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية”.
[23] – وفي هذا الإطار صدر مرسوم رقم 2.04.570 في 16 ذو القعدة 1425 موافق ل 29 ديسمبر 2004، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 03/01/2005 ص: 17 والذي سمح في مادته الأولى للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية أن تشغل أجرائها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية :- ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى ؛
– ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين ؛
– عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعلى الأجراء المعاقين ؛
-إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة، وذلك حسب كل حالة على حدة…..”.
[24] – يستفيد الأجير كيفما كانت طريقة أجره من زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية إذا قضاها فيما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا، في النشاطات غير الفلاحية وفيما بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية وتصبح النسبة 50% إذا أدى العمل يوم راحته الأسبوعية ولو عوضت له فترة الراحة.
وترفع هذه الزيادة إلى 50% إذا أدى العمل فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية وفيما بين الثانية ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية، وترتفع هذه النسبة إلى 100% بالنسبة للتوقيت السابق إذا أدى الأجير عمله في يوم راحته الأسبوعية حتى ولو عوضت له فترة الراحة (المادة 202 من مدونة الشغل).
ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة مع الأجر المستحق (المادة 198 من مدونة الشغل)، ويحسب على أساس الأجر وتوابعه باستثناء التعويضات العائلية والحلوان (إلا إذا كان الأجر يتكون من الحلوان فقط)، والمبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو نفقات سبق تحملها الأجير بسبب شغله.
[25] – انظر المادة 66 من مدونة الشغل.
[26] – تنص المادة الخامسة من المرسوم المتعلق بأحكام حالة الطوارئ على أنه:” يجوز للحكومة إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الإعلان على حالة الطوارئ الصحية المذكورة.