مصطفى كستيب : تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن بعض الجرائم المشابهة.
تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن بعض الجرائم المشابهة.
اعداد:
مصطفى كستيب
باحث في القانون الجنائي
تعد جرائم الاتجار بالبشر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والوطني في الفترة الراهنة خاصة في ظل ارتفاع هذه الجرائم عددا، واتساع نطاق ارتكابها من الناحية الجغرافية، على اعتبار أنها من الجرائم العابرة للحدود[1].
كما أن جريمة الاتجار بالبشر، بكافة أشكالها وأبعادها، تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وتعديا على كرامته وحرمة جسده وفقا لما تنص عليه جل الشرائع الدينية والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية، إن هذا النوع من الجرائم يتخذ صورا عديدة من قبيل استغلال الأشخاص في العمل الجبري أو الاستغلال الجنسي في أوضاع شبيهة بالعبودية وتمس بآدمية الإنسان كما نص على ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر في نونبر 2000.
يوجد الكثير لا يفرق بين هذه الجريمة وباقي الجرائم المشابهة، لها لكونها جريمة مستحدثة، بحيث أنه لو وجدت مثلا جريمتان من الجرائم الواقعة على البشر تتشابهان في بعض الخصائص، إلا أنهما قد تختلفان في الأخرى، بمعنى ان لكل جريمة أركان وأوصاف خاصة بها تميزها عن غيرها من الجرائم، لذلك سنقوم بتبيان أوجه التشابه والاختلاف بين جريمة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تحتوي على عناصر مشابهة لها، من قبيل جريمة تهريب المهاجرين، الاختطاف، والبغاء.
المحور الأول: تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة تهريب المهاجرين.
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين من الجرائم الخطيرة لأنها تحط من كرامة الانسان وتعتبره مجرد “سلعة” تباع وتشترى. لذلك سعت المواثيق الدولية الى محاربتها ومحاولة الحد منها. في هذا الصدد تم اعتماد بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2000، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين[2] عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2000، بهدف منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك لتعزيز التعاون فيما بين الأطراف تحقيقا لتلك الغايات مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.
الفقرة الأولى: تعريف جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
عرفت حسب المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2000، جريمة الاتجار بالبشر بأنها “تجنيد اشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إساءة استعمال السلطة او إساءة استغلال حالة استضعاف أو إعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدني استغلال دعارة الغير او وسائل اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الأعضاء”.[3] أما تعبير “تهريب المهاجرين” حسب المادة الثالثة من البروتوكول أعلاه فنصد به “تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى”،
انطلاقا من التعريفين أعلاه يتضح ان هناك فرق بين الجريمتين، وهذا ما سنوضحه في الفقرة الثانية من هذا المحور.
الفقرة الثانية: الفرق بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
يمكن أن تكون عواقب معاملة أحد ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخطأ على أنه مهاجر مهرب بالغة الخطورة بالنسبة للضحية. وقد يصعب عمليا التمييز بين حالة اتجار وحالة تهريب لأسباب عديدة بحيث انه يمكن أن يصبح المهاجرون المهربون ضحايا للاتجار بالبشر، إضافة الى أنه يمكن ان يعمل المتاجرون كمهربين أيضا وأن يسلكوا نفس الطرق لكل من الاتجار والتهريب،[4] كما أنه يمكن ان تكون ظروف الأشخاص المهربين سيئة الى حد يصعب فيه تصديق أنهم وافقوا على ذلك. إلا أنه توجد فوارق أساسية بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يمكن اجمالها فيما يلي:
- من حيث الموافقة.
_ عادة ما يوافق المهاجرون الذين يهرَّبون على تهريبهم.
_ لا يوافق ضحايا الاتجار أو تبطل أفعال المتجرين أي معنى لموافقتهم.[5]
- من حيث الطابع عبر الوطني:
_ ينطوي التهريب على عبور حدود بصورة غير شرعية ودخول بلد اخر.
_ لا ينطوي الاتجار بالضرورة على عبور حدود، وعندما ينطوي على ذلك لا يصبح مهما ما إذا كان عبور الحدود قد تم بصورة مشروعة أو غير مشروعة.
- الاستغلال
_ العلاقة بين المهاجر والمهرب عملية تجارية عادة بعد عبور الحدود
_ تنطوي العلاقة بين المتجرين والضحايا على استمرار استغلال الضحايا من أجل تحقيق ربح للمتجرين.[6]
إضافة الى أن هناك مؤشر اخر هو مصدر ربح الجاني، بحيث يجني المهربون من فرض رسوم على نقل الناس، اما المتّجرون فيحصلون على أرباح إضافية من خلال استغلال الضحايا، وذلك من خلال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الأعضاء.[7]
المحور الثاني: تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة الخطف.
بالرجوع الى تعريف جريمة الاتجار بالبشر أعلاه، يتبين لنا أن أفعال النقل والتجنيد والاستقبال ترتكب بواسطة عدة وسائل، من بينها وسيلة الخطف، أي أن الخطف هنا ليس جريمة مستقلة الأصل، انما هو وسيلة تسخر لارتكاب جريمة الأخرى وهي الاتجار بالبشر.
الفقرة الأولى: جريمة الخطف كوسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر
ان انتزاع المخطوف من البقعة الموجود بها ونقله الى محل اخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه عن ذويه هو العنصر المشترك في العناصر المكونة للركن المادي لجريمتي الخطف والاتجار بالبشر،[8] واللتان تمتلان اعتداء على الحرية الشخصية للمجني عليه في الحركة والتنقل والتجول، سواء كان هذا الاحتجاز في مكان خاص معد لذلك، او في أي مكان ما دام المجني عليه قد صار غير قادر على مغادرة هذا المكان والتحرك والانتقال بحرية.[9]
إذا قام الجاني بنقل المجني عليه من مكان الى اخر فهل يتوجب مساءلة الجاني عن جريمة الخطف او جريمة الاجار بالبشر؟ هذا هو السبب الذي يجعلنا نقوم بإجراء مقارنة بين هاتين الجرمتين ، للإجابة عن هذا السؤال لا يقتضي منا الوقوف على أركان كل جريمة على حدة ذلك نظرا لإندراج الاختطاف ضمن العناصر المكونة للركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بالتالي فالجواب على هذا السؤال يتوقف على استخلاص الغرض الذي يستهدفه الجاني من ارتكاب عملية الاختطاف، فإن كان الغرض من الخطف هو استغلال المجني عليه (الأطفال، النساء) كما جاء في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالاتجار بالبشر فإننا نكون امام جريمة اتجار بالبشر، أما إذا لم يكن كذلك نكون أمام جريمة الخطف في صورته التقليدية والتي تم تجريمها من قبل عدة تشريعات، نأخذ منها على سبيل المثال القانون الجنائي المغربي (من الفصل 471 الى 478 منه).[10]
إن جريمة الخطف تقع غالبا على الأطفال دون سن 18 سنة، وذلك إما بالخداع او التدليس او استخدام الطرق الاحتيالية، وهذا ما يؤدي الى تحقيق جريمة النصب. وكذلك استعمال العنف او التهديد لاختطاف قاصر، وتقدير توافر العنف أو التهديد او الاكراه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما.[11]
الفقرة الثانية: تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة الخطف كجريمة مستقلة.
تكمن صعوبة التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاختطاف في الغرض من الجرمتين وكما سبقت الإشارة انه إذا انصرف الغرض الى استغلال الجنسي وكل الممارسات الشبيهة نكون إزاء جريمة اتجار بالبشر، أما دون ذلك فإنها جريمة الاختطاف. لكن قد يكون اختطاف طفل من بيئته من أجل الاعتداء على عرضه، بالتالي يطرح التساؤل عن ماذا يكون مفهوم الاعتداء على عرض الطفل؛ هل هو استغلال جنسي بحكم ما هو مدون في المواثيق الدولية والإقليمية التي تعاقب على جريمة الاتجار بالبشر أم تعتبر من ظروف التشديد في جريمة الاختطاف كما في إطار القانون الجنائي المغربي،[12] فإذا كان الجواب بالإيجاب عندها يمكن طرح التساؤل حول ما جدوى تنظيم جريمة الاتجار بالبشر ما دام أن المشرع المغربي عالج الاختطاف كجريمة مستقلة واعتبر انه كان الغرض من الاختطاف هو الحصول على فدية او استغلاله جنسيا والمس بعرضه.
برأينا إن الحصول على فدية اختطاف طفل قاصر وإغرائه ونقله من مكان الى مكان آخر لا يستغرق الاستغلال بمفهوم البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كونه أوسع واشمل من القوانين الوطنية وورد بشكل مطلق، أما مفهوم الاعتداء على عرض المجني عليه (الطفل) فإن نطاقه أضيق من مفهوم الاستغلال الجنسي الوارد في المواثيق والتشريعات ذات الصلة بالاتجار بالبشر، إذ ان الاستغلال الجنسي بمنطوق البروتوكول يشمل استغلال المجني عليه في الدعارة والبغاء لغرض الحصول على المال، وقد تشمل استخدام المرأة حتى في مسائل التجسس لتحقيق أغراض سياسية وحتى نزع الاعضاء البشرية وكل الممارسات الشبيهة بالرق، وعلى الرغم من وجود فاصل دقيق بين الاختطاف (كجريمة مستقلة) وبين الخطف كوسيلة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر يمكن ابراز أوجه التمييز فيما يلي:
- من حيث اشتراط توافر القصد الجنائي: في جريمة الاتجار بالبشر لا يكفي فقط القصد الجنائي العام وإنما لابد من وجود قصد جنائي خاص يعني أن ينصرف الغرض من الاتجار إلى الاستغلال أما الركن المعنوي لجريمة الاختطاف فلا يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام وهو انصراف نية الجاني إلى انتزاء المخطوف ونقله من مكان إلى آخر وعلمه بذلك.[13]
- من حيث المصلحة المحمية: تلتقيان الجريمتان من حيث المصلحة المحمية في كونهما من الجرائم الواقعة على الأشخاص، لكن هناك اختلاف دقيق يتجلى في كون أن جريمة الاختطاف بالتحديد تمس بحرية الإنسان يعني أن المصلحة الجديرة بالحماية من تجريم الخطف هي حماية حرية الإنسان، أما جريمة الاتجار بالبشر وكما سلفنا الذكر فإن المصلحة التي تستوجب حمايتها من تجريم فعل الاتجار بالبشر في مصلحة الإنسان في حماية حرية وكرامته وصحته وكذلك مصلحة المجتمع من استقرار الأمن.
المحور الثالث: تمييز جريمة الاتجار بالبشر بجريمة البغاء.
ما زال هناك الكثير من الاشخاص لا يميزون بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة البغاء، وذلك للتقارب الموجود بين الجرمتين، وأمام محاولتنا التفريق بينهما، نود أولا أن نعرف جريمة البغاء ثم بعد ذلك سنتطرق الى الفرق بين الجريمتين.
الفقرة الاولى: تعريف جريمة البغاء
تعدد تعاريف جريمة البغاء بتعدد الآراء والمذاهب، بحيث عرفها الفقه “Abraham Flexner” بأنها “الاتصال الجنسي الرسوم بالمقايضة وعدم التمييز وعدم التجاوب الانفعالي”، كما عرف القانون الفرنسي الصادر في 24 ابريل 1946 البغي بأنه “أية امرأة تقبل بصورة اعتيادية أن يكون لها علاقات جنسية مع عدد من الرجال لقاء اجر”، كما أن قانون الولايات المتحدة الامريكية عرفه بأنه “إتيان المرأة الفحشاء بدون تمييز لقاء أجر”. والبغاء في قانون العقوبات الإيطالي هو” الاعتياد على تقديم الجسد لعدد معين من الناس نظير اجر او كسب”.[14]
كما يقصد بالبغاء كل اتصال جنسي غير مشروع بين ذكر وانثى لتلبية حاجة الذكر الجنسية وتلبية حاجة المرأة الاقتصادية، وأطلق لفظ البغي على المرأة التي تبيع اللذة الجنسية لعدد من الناس، غير محدد ولا متقي، لقاء مقابل مادي أو عيني، وتتخذ من جسدها حرفة للكسب، ووسيلة للعيش. وهو مباشرة الأفعال الجنسية الطبيعية وغير الطبيعية مع الناس إرضاء لشهوات الغير الجنسية أو شهوة الفاعل. ففي جريمة البغاء تقوم المرأة ببيع نفسها لقاء مقابل معين[15]،
الفقرة الثانية: تمييز جريمة الاتجار بالبشر عن جريمة البغاء.
في جريمة الاتجار بالبشر هناك شخص أو اشخاص اخرون يتولون قيادة المرأة أو الأطفال القاصرين ذكورا واناثا، بحيث يستخدمونهم في البغاء كرها. ويقومون باستعمال وسائل الضغط والاكراه بحيث لا يصبح أمام الأشخاص المستغلين سوى الانصياع لأوجه الاستغلال لصالح من يستغلونهم، دون إمكانية الإفلات من العبودية التي يعانون منها.
بالرجوع الى الفرع السابع من الباب الثامن من مدونة القانون الجنائي المغربي والمتعلق بإفساد الشباب وفي البغاء، يتضح ان المشرع المغربي يعاقب على طائفتين من الجرائم، الاولى تشمل التحريض على البغاء والمساعدة عليه وتسهيله، والثانية تشمل الاستخدام والاستدراج والاغراء بقصد ارتكاب البغاء[16]، فتمثل بذلك هذه الطائفة الأخيرة ما كان يطلق عليه تعبير “الاتجار بالرقيق الأبيض” مع ملاحظة أن المقصود بالاتجار هنا هو الاتجار بالبشر الإقليمي، أما الاتجار الدولي فقد أشار اليه المشرع بشكل محتشم عندما نص على تشديد العقوبة في حالة إذا ما ارتكبت الأفعال السابقة بواسطة عصابة إجرامية. وتطبيق العقوبات حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لجريمة قذ ارتكبت خارج المملكة.
وعلى هذا الأساس يظهر أن التحريض على البغاء لا يعتبر اتجار بالبشر ما لم يتوفر على العناصر والخصائص المميزة لهذه الأخيرة، ويبقى الاستغلال في جريمة التحريض على البغاء مجرد صورة للسلوك المتمثل في الاستغلال الجنسي في حين يمثل في التحريض على البغاء جريمة مستقلة[17].
ففي مجال الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير لا تعد الأفعال المجرمة اتجار بالبشر، الا إذا توفرت عناصرها كاملة من فعل ووسيلة وقصد خاص يتمثل في نية الاستغلال، فمجرد التحريض او الاغراء او التسهيل او المساعدة على الفجور والدعارة ليس من صور الاتجار بالبشر، وكذلك الاستخدام او الاستدراج او الاستبقاء في محل بقصد البغاء، بل من يقوم باستغلال بغاء شخص او فجوره يشكل شكلا من اشكال الاستغلال الجنسي المجرم طبقا للقانون.
أما جرائم الإدارة او فتح محل للدعارة او تأجير أو تقديم منزل أو مكان للدعارة فلا تعد اتجارا بالبشر لعدم تحقق السلوك الاجرامي لهذا الأخير، ولكنها يمكن ان تمثل استغلالا لدعارة الغير والذي يعد جريمة في حد ذاته وقصدا خاصا في جريمة الاتجار بالبشر. كما تجدر الإشارة الى ان جريمة الاكراه على البغاء كشكل من اشكال الاجرام المنظم، قد ورد النص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمادة السابعة[18]، طبقا لهذا النظام يشترط ان يقع في إطار نهج سلوكي متكرر من قبيل الدولة أو منظمة او عصابة ضد مجموعة من السكان المدنيين.
[1] اميرة محمد بكر البحيري، الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية النفسية والاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، د.ط، القاهرة، 2011، ص 15
[2] Les quatre grands axes d’immigration clandestine sont les suivants :
- Depuis l’Afrique subsaharienne et le Maghreb vers l’Europe occidentale ;
- De l’Amérique latine vers les Etats-Unis et le Canada ;
- D’Europe orientale vers l’Europe occidentale ;
- D’Asie vers l’Europe, l’Australie et l’Amérique du nord.
ALAIN RODIER, Le trafic d’êtres humain, note d’actualité n° 275, juin 2012, p 3
[3] نشير بهذا الخصوص ان المشرع المغربي أورد نفس تعريف البروتوكول وذلك في القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر (المادة 448_1 منه) لكن الاختلاف يتجلى في استعماله مصطلح الاتجار بالبشر، عكس البروتوكول الذي استعمل مصطلح الاتجار بالأشخاص، ونعتقد ان المشرع المغربي كان موفقا باختياره مصطلح “الاتجار البشر” على مصطلح “الاتجار بالأشخاص” كون الأخير ينطبق على نوعي الأشخاص الطبيعية والمعنوية وهذا الأخير يستحيل ان يكون موضوع للاتجار بالبشر، لان موضوع الاتجار هو الانسان الحي.
[4] Hanane Mghizou, The crime of smuggling migrants between real constraints and legal directions, journal of international law for research studies, The second Issue, November 2019, p 162
[5] محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين -دراسة مقارنة-، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2018، ص 104
[6] Laura Mourey, Le rôle du droit pénal dans la politique criminelle de lutte contre les discriminations, Droit. Université de Strasbourg, 2013. Français, p 141
[7] مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كتاب ارشادي صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (وحدة مكافحة الاتجار بالبشر)، 2008، ص 7
[8] دهام أكرم عمر، م جريمة الاتجار بالبشر دراسة مقارنة، مطابع الشتات، د.ط، 2011، ص 78
[9] عبد الوهاب عبد الله المعمري، جرائم الاختطاف دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، يناير 2006، ص 269
[10] عمر اعابا، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة -الاتجار بالبشر نموذجا-، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، 2016-2017، ص 37
[11] إيهاب عبد المطلب، سمير صبحي، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه واحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية، المجلد الثالث، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب صوما ديل، الطبعة الأولى، 2010، ص 657-658
[12] ينص الفصل الفصل 473 من القانون الجنائي المغربي على انه “إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما تكن سن القاصر المجني عليه. ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة“.
[13] فتيحة جبلو، جريمة الاتجار بالبشر في التشريع المغربي، مقال منشور في موقع المعلومة القانونية، تم الاطلاع عليه بتاريخ 25/12/2019 على الساعة 20:16
https://alkanounia.info/2019/04/10
[14] عبد الرحمن بن جبرين الجبرين، جريمة البغاء بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري -دراسة تطبيقية-، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2005، ص 32
[15] عبد الرحمان بن جبرين الجبرين، جريمة البغاء بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري -دراسة تطبيقية-، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماستر، جامعة نايف العربية للعلوم الامية، كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، 2005، ص 27
[16] الفصول من 497 الى 504 من القانون الجنائي المغربي
[17] كما أن تحريض قاصر على الفساد يقتضي ان يكون الفعل المنسوب للجاني يندرج ضمن جرائم الوساطة ويرتكب إرضاء لشهوات الغير لا أن يكون الجاني.
محمد بفقير، مجموعة القانون الجنائي والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، مطبعة الصباح، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2011، ص 266
[18] المادّة (7) الجرائم ضدّ الإنسانيّة: يشكل أيّ فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضدّ الإنسانيّة ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجيّ موجّه ضدّ أيّة مجموعة من السكّان المدنيّين، وعن علم بالهجوم:
(….)
ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسيّ أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسريّ، أو التعقيم القسريّ، أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الجنسيّ، بمثل هذه الدرجة من الخطورة.