في الواجهةمقالات قانونية

نورالدين الحلاوي : الحماية الشكلية والموضوعية للوثيقة العدلية في توثيق التصرفات العقارية

 

 

 

نورالدين الحلاوي

باحث وعدل متمرن خريج ماستر العقار والتعمير بكلية السويسي الرباط

الحماية الشكلية والموضوعية للوثيقة العدلية في توثيق التصرفات العقارية

 

حظيت الوثيقة العدلية منذ القدم إلى عصرنا هذا بكثير من الاهتمام، فهي من أكثر الأشكال التوثيقية استيعابا لحاجات الناس المختلفة، حيث أنها تواكب الإنسان في مختلف مراحل حياته إلى وفاته وما بعدها، بل إن الوثيقة العدلية تخدم الإنسان وهو مازال في بطن أمه، وذلك من خلال ما يوصى له من الوصايا قبل ولادته وتوثق كل معاملاته وتصون أعراضه وممتلكاته، ونظرا لهذه المكانة التي تحتلها الوثيقة العدلية، فإن المشرع المغربي أحاطها بحماية قانونية من خلال القانون 16.03[1] ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.378[2] من أجل دمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية والقضائية المتطورة وجعلها مهنة العصر تتماشى مع التطورات والتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في شتى المجالات، خاصة مجال التوثيق[3]، ولبلورة هذه الحماية كان لابد من أن يتصف الموثق الذي تسند إليه مهنة التوثيق بأوصاف تناسب هذا المنصب الخطير الذي يشغله ومؤهلات تجعله متمكنا من توثيق التصرفات العقارية، وكان لابد للوثيقة التي يحررها أن يتم تحريرها وفق منهجية خاصة وضوابط محددة.

ولما كانت الرسوم العدلية تعتبر شهادات ووثائق في وقت واحد، وكان الرسام لها في المغرب يعتبر شاهداً وموثقاً في آن واحد، فإنه يشترط فيه -بصفة عامة- ما يشترط في الشاهد من جهة، وما يشترط في الموثق من جهة أخرى، ولا يجوز أن يقلد ولاية الشهادة والكتابة بين الناس إلا من تكاملت فيهم شروطها[4]، وإذا كان الفقه الإسلامي يشترط مجموعة من الشروط في الأشخاص الذين يريدون مزاولة مهمة الإشهاد بين الناس، باعتبارهم يساعدون القضاة في نشر العدالة وإيصال الحقوق إلى ذويها، فإن المشرع المغربي بدوره تدخل فيما يخص خطة العدالة فاشترط جملة من الشروط فيمن يريد التعاطي لمهنة التوثيق (المطلب الأول)، كما أن الوثيقة العدلية قبل الخطاب عليها تمر بعدة مراحل تشكل في مجموعها إجراءات ومساطر لابد من احترامها كاملة لكي تتصف بصفة الورقة الرسمية، تبتدئ هذه الإجراءات بتلقي الشهادة وحفظها بمذكرة الحفظ وتحريرها على شكل وثيقة في مستند ورقي، وتسجيلها لدى إدارة التسجيل والتنبر، أو لدى العدل القابض حسب الأحوال وأدائها لدى القاضي المكلف بالتوثيق، ثم تضمينها سجلات المحكمة ويأتي الخطاب كآخر إجراء تختم به الوثيقة العدلية[5] (المطلب الثاني).

المطلب الأول: شروط ولوج مهنة العدول كمدخل لحماية الوثيقة العدلية في التصرفات العقارية

يعتبر التوثيق علما قيما به تضبط وتصان حقوق الأفراد من كل جحود وإنكار[6]، قال ابن فرحون: “فهي صناعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم، ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم وعيالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك”[7]، لذلك فإن الفقه الإسلامي حدد شروطا فيمن يريد تعاطي مهنة الإشهاد بين الناس (الفقرة الأولى)، قبل أن يتدخل المشرع المغربي لاشتراط جملة من الشروط فيمن يريد الولوج لمهنة التوثيق العدلي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط ولوج مهنة التوثيق في الفقه الإسلامي

كان الفقه الإسلامي يتطلب في الشخص الذي يريد الإشهاد بين الناس أن يكون مستجمعا لبعض الشروط، وإلى ذلك يشير أبو إسحاق الغرناطي[8]: “وللموثق ثمانية شروط وهي: أن يكون مسلما، عاقلا، متجنبا للمعاصي، عدلا، متكلما، سميعا، بصيرا، يقظانا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن المغير للمعنى، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وألفاظ بينة غير محتملة ولا مجملة، فإن انخرم من هذه الشروط شرط واحد لم يجز أن يكتبها، والعدالة تتضمن الإسلام والعقل، لأن حد العدالة، اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر ولا يفعل ذلك إلا مسلم عاقل”.

ونفصل الكلام على شروط الموثق فيما يلي:

أولا: أن يكون مسلما عاقلا

جمهور الفقهاء يشترطون في الموثق أن يكون مسلما لقوله تعالى “ممن ترضون من الشهداء[9]، ولذلك فالكافر غير مرضي كما جاء في التبصرة فإذا كان الشاهد أو الموثق مسلما وأدى شهادة فإن شهادته مقبولة شرعا سواء كان المشهود له أو عليه مسلما أو كافرا، لأنه لما ثبت في الرسوم العقارية أن للمسلم ولاية على غير المسلم في الجملة، فإن الشهادة تثبت له عليه لأنها جزء منها، ولأنه لما كانت شهادة المسلم تقبل على المسلم وهو أعلى مرتبة من الكافر، فلأن تقبل شهادته على غير المسلم من باب أولى وأحرى[10]، هذا الشرط أشار إليه قانون خطة العدالة بتنصيصه في الفقرة الأولى من المادة 4 منه على أنه يشترط في المترشح لخطة العدالة أن يكون مسلما مغربيا، وهو ما يتوافق وموقف الفقه الإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة على اشتراط العدل في الإسلام.

هذا بالإضافة إلى شرط الإسلام يجب أن يكون العدل الموثق عاقلا، فالعقل مناط التكليف ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان صحيح التمييز بعيدا عن السهو والغلط والغفلة والبله والبلادة والسفه، فضلا عن الحمق والجنون، فلا يكون مغفلا وهو الذي لا يستعمل قوة التنبه الموجودة فيه، ولا بليدا وهو الذي تنعدم فيه هذه القوة أصلا، ولا أبله أو سفيها وهو الذي لا يستطيع حفظ ماله وحقوقه وينخدع في بيعه وشرائه وتصرفاته، أما الأحمق أو المجنون فلأنه لا يدري ما يقول وما يفعل، وإنما اشترط ذلك في العدل الكاتب الشاهد لكي لا ينخدع في شهادته وكتابته ولئلا تنطوي عليه الحيل فيشهد أو يكتب بالباطل[11].

والملاحظ أن هذا الشرط وإن لم يتم التنصيص عليه في المادة 4 من قانون خطة العدالة فإنه يمكن إدخاله في الفقرة الرابعة من نفس المادة.

ثانيا: أن يكون عدلا وذا مروءة

العدالة هي الاستقامة في الأحوال الدينية والدنيوية كما جاء في كتاب المعيار للونشريسي، ففي الدينية هي التقوى بحسب الاستطاعة في مجال العادات والدنيوية هي المروءة وهي التلبس بالخصال التي تليق بمحاسن العادات واجتناب ما لا يليق[12].

وقال ابن شاس: “المراد بها الاعتدال والاستواء في الأحوال الدينية وذلك بأن يكون ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم متوقيا للمآثم، بعيدا من الريب مأمونا في الرضى والغضب[13].

وورد في تحفة بن عاصم في تعريف العدالة ما يلي:

والعدل هو من يجتنب الكبائر        ويتقي في الغالب الصغائر

وأما ما أبيح وهو في العيان      يقدح في مروءة الإنسان

وقال الشاطبي: “العدالة معتبرة في كل زمان بأهله، وإن اختلفوا في وجه الاتصاف بها فنحن نقطع بأن عدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين، وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من بعدهم، وكذلك كل زمان مع ما بعدهم إلى زماننا هذا، فلو قيس عدول زماننا بعدول الصحابة والتابعين لم يعودوا عدولا، لتباين ما بينهم في الاتصاف بالتقوى والمروءة. لكن لابد من اعتبار عدول كل زمان بحسبه، وإلا لم تكن إقامة ولاية يفترض فيها العدالة بل فرض زمان خال من العدول جملة لم يكن بد من إقامة الأشبه، فهو العدل في ذلك الزمان، إذ ليس بجار في قواعد الشرع تعطيل المراتب الدينية لإقضائه إلى مفاسد عامة يتسع خرقها على أرض الواقع”[14].

كما يجب أن يكون ذا مروءة، وفي تعريفها قال أبو القاسم ابن محرز[15]: “ليس المراد بالمروءة: نظافة الثوب، ولا فراهة المركوب وجودة الآلة وحسن الشارة، وإنما المراد بها التصون والسمت الحسن وحفظ اللسان، وتجنب مخالطة الأرذال وترك الإكثار من المداعبة والفحش وكثرة المجون، وتجنب السخف، والارتفاع عن كل خلق رديء، يرى أن كل من تخلق به لا يحافظ على دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة“.

ويقول ابن عرفة في تعريف المروءة: “هي المحافظة على فعل ما تركه من المباح يوجب الذم عرفا كترك المرء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا، وعلى ترك ما فعله مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل في السوق مثلا…”[16].

 

 

ثالثا: أن يكون عالما بفقه المعاملات وقواعد الكتابة ذا خط حسن

يجب أن يكون الشخص الذي يريد تعاطي مهنة الإشهاد بين الناس على إلمام بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وما جرى به العمل في المذهب المالكي في باب المعاملات، وسواء تعلق الأمر بالمعاوضات كالبيع والشراء والقسم والإجارة وغيرها، أو التبرعات كالهبة والصدقة والوصية وغيرها[17]، وإن كانت هذه الأحكام أصبحت مبلورة اليوم في قالب تشريعي وضعي بعد صدور مدونة الحقوق العينية.

هذا وينبغي للعدل أن يكون عالما باللغة العربية بالقدر الذي يفهم به كلام العرب وتصاريفه، لتسلم كتابته من اللحن أو الخطأ الذي يغير المعنى ويقلب الحقائق ويصير البائع مشتريا والمدين دائنا والمقرض مقترضا، كما يتعين عليه أن يكون متمكناً في الإنشاء والترسيل لأن مهنة التوثيق قائمة على ذلك، ولأن حفظ الوثائق وتسطيرها على الوجه المألوف دون ابتكار أو تجديد أمر مذموم وغير منضبط في كل الحالات، إذ ربما تعرض له نوازل وشهادات لم تسبق بالكتابة والتنصيص فيحتاج لأن ينشئها لأول مرة[18].

قال ابن بري في تعداد صفات الموثق: “أن يكون عالما بالترسيل لأنها صناعة إنشاء، فقد يرد عليه ما لم يسبق بمثاله ولا حذي على نعاله، كذلك ينبغي أن يكون لديه حظ من اللغة وعلم الفرائض والعدد ومعرفة النعوت والشيات…[19].

وبالإضافة إلى الشروط السابقة، يتطلب بعض الفقهاء أن يكون المنصب للإشهاد بين الناس ذا خط حسن، وقد جاء في كتاب مواهب الخلاق: “أن الخط الحسن يزيد الحق وضوحا“. وقالت العرب “إن الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين[20].

رابعا: أن يكون متكلما سميعا بصيرا

فلا ينبغي أن يتعاطى هذه المهنة من كان أبكم أو أخرسا، لأن الشهادة بين الناس تتطلب النطق والكلام حتى يتسنى للموثق التخاطب مع المتعاقدين وفهم أغراضهم وشروطهم، وليتمكن أيضا من استفسار المشهود عليه، والمشهود له عند الاقتضاء[21].

هذا ويشترط في العدل الشاهد أيضا أن يكون بكامل قواه السمعية والبصرية، لأنه بالسماع يتمكن من ضبط أقوال الشهود والمتعاقدين وسماع الإيجاب والقبول من الأطراف واتفاقهم، وليتسنى له التمييز بين الجائز منها فيكتبه ويشهد به، وبين المحظور فيطرحه ولا يشهد به، وبالبصر يتمكن من رؤية الشهود والمتعاقدين وكل الأطراف، ويتأتى له كذلك كتابة الوثيقة على الوجه المطلوب، والاطلاع على مستنداتها وقراءة فصولها وأركانها، والتحقق من كونها تامة أو ناقصة، والتأكد من هوية الأطراف بواسطة بطاقاتهم الشخصية المعتمدة أو ما يقوم مقامها، وليتمكن أيضا من معاينة ما يجب معاينته ومشاهدته، وبغير حاسة السمع والبصر يتعذر على العدل القيام بذلك[22].

هذه إذن أهم الشروط التي حرص الفقه الإسلامي على توفرها فيمن يريد ممارسة مهنة العدالة، غير أن ما تنبغي إثارته في هذا الصدد وهو العنصر الجديد المضاف لهيكل المهنة بعدما مكن القرار الملكي المرأة من ولوج خطة العدالة وأمر وزير العدل بفتح الخطة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، القرار الملكي جاء بعد اطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى في شأن مدى جواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل” بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها مختلف المناصب السامية، وهو ما يتماشى وروح الفصل 19 من الدستور المغربي[23].

هذا المولود الجديد للمهنة اعتبره المهتمين بالشأن التوثيقي انتصارا وفتحا عظيما، في حين أن الأمر في نظرنا تحصيل حاصل ليس إلا، فالذي يقف على القراءة المتأنية للمادة 4 من القانون المنظم للخطة لن يجد في بنوده ما يتطلب شرط الذكورة لممارسة المهنة، وعليه فإن ما ذكرناه من الشروط ينطبق على المرأة العدل والرجل العدل بعدما عرفت هذه النقطة خلافا فقهيا واسعا بين مؤيد ومعارض ليأتي القرار الملكي الذي يعتبر بمثابة حكم رفع الخلاف[24]، وها هي الآن تلتحق بفوج 2018 بعدما اكتسحت نسبة مهمة من المناصب وشاءت الأقدار أن تكون من خريجي هذا الفوج بعد انتهاء فترة التكوين واجتياز الامتحان المهني جنبا إلى جنب أمام شقيقها الرجل ولنا كل الشرف أن نتمرن سويا بصفتنا عدول متمرنين هدفنا الرقي بالمهنة إلى أعلى الهمم.

 

الفقرة الثانية: شروط ولوج مهنة التوثيق وفق قانون 03-16

حتى يمكن الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي والحفاظ على الوثيقة العدلي ومكانتها وحمايتها، فإن المشرع المغربي راعى ثلاث جوانب مهمة لممارسة خطة العدالة تتعلق بالجانب الأخلاقي العلمي والعملي.

أولا: الجانب الأخلاقي وحماية المهنة

يعتبر التأهيل الأخلاقي ضمانة كبرى في استمرارية الوثيقة العدلية، كما أنه يعتبر جسرا متينا في مد جسور التواصل والثقة والطمأنينة لدى المتعاقدين، لأن الأمر يتعلق بأموال وأعراض الناس.

ويقول ابن فرحون: “ينبغي أن يكون في كاتب الوثائق من الأوصاف ما نذكره… متحليا بالأمانة سالكا طرق الديانة والعدالة داخلا في سلك الفضلاء ماشيا على نهج العلماء الأجلاء…[25].

إلى غير ذلك من الشواهد الدالة على أهمية العنصر الأخلاقي واعتباره ركيزة أساسية في المحافظة على قدسية الوثيقة العدلية وضمان استمراريتها، فليس كل من هب ودب يلج إلى هذه المهنة العتيقة، والجانب العلمي والعملي يبقى دون اعتبار إذا لم تكن لحاملها العنصر الأخلاقي.

والمتبع للقوانين التي أطرت مهنة التوثيق العدلي يجدها قد نصت على هذا المقتضى نظرا لأهميته وراهنيته لحماية الوثيقة العدلية من كل التلاعبات الخارجة عن الضوابط القانونية، حيث نص ظهير 7 يوليوز 1914 المتعلق بتنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية على ضرورة التأكد من أهلية وكفاءة وسيرة المرشحين للتوثيق، وكذلك الذين كانوا يزاولون هذه المهنة قبل صدور هذا الظهير[26].

نفس المقتضى أكد عليه قانون 11.81 المنفذ بمقتضى ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بخطة العدالة، نجده ركز هو أيضا على الجانب الأخلاقي  لدى المرشح واعتبره شرطا للقبول في خطة العدالة[27]، وما القانون 16.03 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14/2/2006 الذي نسخ القوانين السابقة بمحيد عنها فنص هو أيضا على نفس المقتضيات المتعلقة بالجانب الأخلاقي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه على ما يلي:

أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن“، ونصت أيضا الفقرة السادسة من نفس المادة على شرط انعدام السوابق القضائية للالتحاق بخطة العدالة حيث نصت على ما يلي:

“ألا يكون قد حكم عليه، من أحل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال”.

وعليه فإن شرط الاستقامة والسلوك القويم تشترطه أغلب القوانين فيمن يريد مزاولة مهنة التوثيق، لأن هذه الأخيرة تجعل أموال الأشخاص وحقوقهم وأسرارهم تحت رحمة الموثق، فإذا انعدمت فيه المروءة والأخلاق، تعرضت هذه الأموال والحقوق للضياع والأسرار للإفشاء[28].

وشرط المروءة والسلوك الحسن انطوى على شرط الشروط، فهو بالإضافة إلى كونه تضمن شرط التمتع بالحقوق الوطنية، وهو أن يكون المترشح غير مجرد من حقوقه الوطنية إداريا أو قضائيا، بحيث لا يكون ممنوعا قانونا أو قضائيا من ولوج الوظائف والمهن العمومية، تضمن أيضا بطريقة ضمنية بليغة شرط العدالة، وذلك من خلال التنصيص على شرط المروءة والسلوك الحسن، لأنه إذا كان القانون قد اشترط المروءة والسلوك الحسن وهي تعتبر من صفات الكمال والتمام في خلق الإنسان عامة، يكون اشتراطه العدالة في خلق العدل خاصة من باب أولى وأحرى[29].

والأخلاق يقتضي حب المهنة والافتخار بها والسير بها بكل عزم إلى الأمام ورفع العمم، ولعل هذا الجانب يكرسه شعار الهيئة الوطنية للعدول الذي تم إلقاؤه بمناسبة الملتقى الوطني الذي نظمه المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط  لأول مرة بتنسيق مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية تحت عنوان: “مسار مهنة التوثيق بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة”[30]، ونظراً لأهمية هذا الشعار أردت أن أستخضر في هذا المقام والمعنون بعدول المغرب:

 

 

عدول المغرب

سيروا يا عدول المغرب     بكل عزم إلى الأمام

سيروا يا عدول المغرب     بكل عزم نحو السلام

********

 

هيئتنا فخر للوطن             توثيقنا قديم الزمن

مهنتنا أرقى المهن             توثيقنا علم حسن

اتحادنا يعلى الهمم             توثيقنا يحفظ الذمم

طموحنا يعلو القمم            للعدول نرفع العمم

للحاضر مواكبون               على الغد نحن مقبلون

للتحدي جاهزون                على الدرب نحن سائرون

الله الوطن الملك

ثانيا: التأهيل العلمي ودوره في استمرارية الوثيقة العدلية

لقد أثبتت التجربة العملية أن الذين التحقوا بخطة العدالة قديما وحديثا لم يوفقوا كثيرا في أداء مهامهم المهنية على أحسن وجه وذلك راجع إلى طبيعة المقررات التعليمية التي تلقوها في المعاهد الدينية والجامعات والتي لم يكن لها ارتباط كبير بالممارسة اليومية للمهنة، بل إن كثيرا من المعارف الضرورية شرعية قانونية لم يتلقوها[31]، لذلك فإن مزاولة خطة العدالة تتطلب تكوينا كافيا من الناحيتين القانونية والشرعية، لأن العدل ملزم بتلقي اتفاقات الأشخاص وتحريرها بكيفية مطابقة للشرع والقانون[32].

فبعدما كان المشرع المغربي لا يستلزم للدخول إلى هذه الخطة أي شهادة علمية قبل سنة 1981، حيث لم يكن ظهير 07 يوليوز 1914 يشترط أي شهادة علمية، ولكنه أخضع المرشحين والمزاولين للخطة لامتحان يشرف عليه القاضي بمحضر علماء المدينة أو الناحية للتأكد من كفاءتهم، وكان ذلك بمقتضى الفصل الثالث من هذا الظهير[33]، وجاء في ظهير 23 يونيو 1938 فنص في فصله الثالث على أن خطة العدالة لا تتوقف على أي شهادة علمية، وأخضع المرشحين لها لامتحان مهني للتأكد من كفاءتهم، وكان ذلك بمقتضى الفصل الثالث منه[34]، كما أن ظهير 7 فبراير 1914 لم يتعرض بدوره للكفاءة العلمية للمرشحين لهذه، وبقيت المقتضيات الواردة في الظهير السابق هي المطبقة إلى أن تدخل قانون 11.81 الملغى فنص في فصله الثالث على ما يلي:

يشارك في المباراة المشار إليها في الفصل السابق أعلاه:

  • حملة بكالوريا الشعبة الأصلية أو الشهادة الثانوية للمعاهد الدينية.
  • المحررون القضائيون…”

هذا المستوى الثقافي الذي اشترطه المشرع لأول مرة لولوج خطة العدالة وإن كان يحقق نوعا من الحماية للوثيقة العدلية، فإنها لم تكن كافية لمسايرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما دفع المشرع إلى التدخل بعد مرور ثلاث عشرة سنة تقريبا بمقتضى قانون 04.93 الملغى وعدل الفصل الثالث السابق الذكر أصبح كالتالي:

“يشارك في المباراة المشار إليها في الفصل أعلاه وكذا التمرين والامتحان المهني حملة شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة الغربية، أو أصول الدين أو الآداب فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق، فرع القانون الخاص“.

وكان ينتظر من القانون الجديد 16.03 أن يعيد النظر في هذه المقتضيات لكن المادة السادسة منه احتفظت بجميع الفئات التي كان ينص عليها قانون 11.81[35].

وعليه، فإن الجانب العلمي أصبح مطلوبا أكثر من ذي قبل للرقي بالمهنة، فالعدل اليوم أصبح ملزما بالإحاطة التامة بمختلف القوانين العقارية ذات الصلة بتوثيق التصرفات العقارية، فبعدما كان هناك تضارب واختلافات حول القواعد الموضوعية المطبقة على العقارات غير المحفظة وكان في ظلها يجد الموثق العدل صعوبة، إلا أنه بعد صدور مدونة الحقوق العينية وضعت حدا لهذا التضارب، وبموجبها ألزمت ضرورة إخضاع العقار لوحدة القواعد الموضوعية دون تمييز بين العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ وغير المحفظ وحددت الجهات المؤهلة لتحرير التصرفات الواردة على العقارات والشكلية المتطلبة فيها بموجب المادة الرابعة[36].

ولم يقتصر المشرع المغربي إدراكاً منه بأهمية التوثيق على تنظيمه للقواعد والمقتضيات العامة فقط، بل حاول تنظيمه عن طريق مجموعة من القوانين الخاصة والتي أكدت من خلال مقتضياتها على إلزام الموثق بتوثيق التصرفات العقارية الذي تدخل في إطار هذه القوانين في المحررات الرسمية أو من خلال المحررات الثابتة التاريخ.

إن اتجاه المشرع إلى تحديد الجهات المعتمدة للتحرير في التشريعات الجديدة وفي القوانين الخاصة للمعاملات والتصرفات الواردة على العقارات لم يكن محل صدفة وإنما تمخض عن المشاكل الناجمة عن سوء تحرير العقود من لدن غير المختصين مما أدى إلى عدم تطابق مضامين العقود والسجل العقاري وجمود الرسوم وتطبيق جزاء البطلان، وهو مؤيد مدني خطير عند عدم تحرير العقود من المحررين المعتمدين[37]، وحتى تتحقق الحماية القانونية للتصرفات العقارية كان لزاما على العدل أن يكون متمكنا من هذه الترسانة التشريعية العقارية وتحقيق الأبعاد المتوخاة منها.

وللوقوف على الجانب العلمي ومن أجل انتقاء العناصر الجيدة لولوج مهنة العدالة، كان لابد من تنظيم مباراة للوقوف على المستوى العلمي للمرشحين وهو وجه الحماية التي ننشدها فالكفاءة هي المعيار لاعتناق مهنة التوثيق العدلي، وقد تطرق إلى ذلك المرسوم التطبيقي لقنون 16.03 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008[38] حيث تعرض إلى كيفية إجراء المباراة وحدد موادها ودرجات تقييم اختباراتها في الفرع الأول من الباب الثاني منه بمقتضى المواد 4-5-6-7-8[39].

ثالثا: التأهيل العملي والارتقاء بالمهنة

إن التوثيق العدلي علم وصناعة كما قال ابن فرحون، وعليه، فإن هذه الآليات لن تتأتى إلا بالتكوين الجيد بغية الوقوف على عالم التوثيق والوثيقة العدلية وضبط مدخلاتها ومخرجاتها، لذلك فإن المترشح ذكراً كان أم أنثى بعد اجتيازه المباراة بنجاح يعين بصفته عدلا متمرنا ويخضع لتمرين مدته سنة كما هو محدد في المادة 9 من المرسوم التطبيقي لقانون 16.03، حيث تنص هذه المادة على ما يلي:

“يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها، في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية؛

تشمل هذه الفترة على:

  • طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص؛ يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة؛ وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات، والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والتعمير، والأراضي الفلاحية، مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية.
  • تدريب بقسم قضاء الأسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور؛ وبمكتب عدلي يحدد القاضي المكلف بالتوثيق؛ باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه، مدته أربعة أشهر.

يتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق؛ وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول.

يشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط المكتب غير أنه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد.

يقوم بوجه خاص بمساعدة العدول في جميع إجراءات الإشهاد والحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة للخطاب عليها.

يحضر الندوات العلمية والأيام الدراسية التي ينظمها للعدول المتمرنين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وكذا الملتقيات الثقافية والعلمية التي ينظمها المجلس الجهوي للعدول”.

وبإلقاء نظرة على البرنامج الذي خصص لفوج 2018 للعدول المتمرنين، فإنه يحتوي على ستة أقطاب وكل قطب يضم مجموعة من الوحدات والمجزوءات تشمل على مواد رئيسية وتكميلية تستغرق30 ساعة في الأسبوع، وتتوزع على النحو التالي:

  • القطب الأول : البيئة القضائية للعدل وقواعد السلوك.
  • القطب الثاني : الأسرة والطفل.
  • القطب الثالث: العقود والمعاملات المالية.
  • القطب الرابع: التواصل والتكنولوجيا الحديثة.
  • القطب الخامس: القانون الجبائي.
  • القطب السادس: حقوق الإنسان ومقاربة النوع.

وبالتالي فإن هذا التكوين من شأنه أن يلعب دورا مهما في تكوين العدول ويساهم في حماية حقوق ومصالح المتعاقدين خاصة في المجال العقاري.

المطلب الثاني: مراحل إنشاء الوثيقة العدلية كحماية موضوعية في التصرفات العقارية

الشهادة العدلية قبل أن تصبح حجة عاملة ووثيقة تامة تمر في إطار إقامتها وإنجازها بمراحل متعددة يرتبط بعضها ببعض، وينبني آخرها على أولها، وتسبق في بعضها أو جلها بإجراءات أو ترتيبات لا يمكن الاستغناء عنها[40]، لذلك رسم المشرع المغربي مسطرة خاصة لإنجاز الوثائق العدلية كحجج قاطعة في الإثبات[41] تقتضي حتما احترام ومراعاة المسطرة المنصوص عليها قانونا من بدايتها إلى نهايتها بحيث لا يمكن إغفال أي إجراء من إجراءاتها نظراً لترابطها وتكاملها[42] يمكن إجمالها في مرحلتي التلقي والتحرير (الفقرة الأولى)، ومرحلتي التضمين والخطاب (الفقرة الثانية).

 

 

الفقرة الأولى: تلقي الشهادة وتحريرها

إن مهمة تلقي الإشهاد وفقا لأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بالتوثيق العدلي والمرسوم التطبيقي له تخضع لعدة ضوابط منها ما يتعلق بكيفية التلقي والشروط الواجبة فيه، ومنها ما يتعلق بحفظ الشهادة (أولا) قبل الانتقال إلى مرحلة تحريرها (ثانيا).

أولا: تلقي الشهادة وحفظها بمذكرة الحفظ

التلقي في اللغة له معان متعددة: منها الاستقبال والتلقين والأخذ والتعلم والحفظ مع الكتابة. ومنه قوله تعالى: “إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد[43]، والمتلقيان هما الملكان اللذان يحفظان ويكتبان عمل الإنسان وكل ما ينطق به من خير أو شر. وهذا المعنى هو الأكثر وضوحا في الدلالة على المقصود من التلقي في مجال الإشهاد العدلي[44]، وفي نفس السياق عرفها بعض الفقه بقوله “تلقي الشهادة هو سماعها من مؤديها من طرف عدلين منتصبين للإشهاد ومختصين زمانيا ومكانيا وإدراجها لفصولها الجوهرية في مذكرة الحفظ لأحدهما وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة بعد التأكد من التوفر على المستندات اللازمة لها مقابل أجرة يحددها القانون[45]، هذا التعريف يتماشى والأحكام المؤطرة لتلقي الشهادة والتي أخذ بها المشرع المغربي في باب تلقي الشهادة من القانون 16.03 المنظمة للمهنة، وكذا مرسومه التطبيقي.

وتلقي الشهادة من أهم المراحل التي تمر بها عملية إنشاء الشهادة وإقامتها ولا يتصور وجود شهادة بدونه فهو شرط أساسي فيها، لذلك فإن الموثق العدل في هذه المرحلة الهامة والحاسمة في عملية التعاقد عليه جملة من الالتزامات في مواجهة أطراف العقد التوثيقي كآلية حمائية باعتبارها من صميم حقوقهم على الموثق كإجراءات سابقة على عملية التعاقد، ويمكن حصر أهم هذه الواجبات فيما يلي:

  • واجب النصح والإرشاد:

إن العدل ملزم ومطالب بنصح وإرشاد طرفي العقد بما يتماشى ومصلحتهما، فإذا كان في اتصال الأطراف المتعاقدة وطالبي الخدمات التوثيقية بالموثق يكون العقد منه في غالب الأحيان إبرام عقد وصياغته في قالب رسمي، غير أنه قد يكون الحال على خلاف ذلك، وصورة ذلك كأن يكون التقدم للمكتب العدلي بغية الحصول على المعلومات لا أكثر، وفي كلا الحالتين يلعب الموثق دورا هاما يتمثل في تزويد الأطراف بالمعلومات والأحكام القانونية قصد تطابق إرادتهم واتفاقاتهم لأجل تمكينهم من اتخاذ القرارات بصفة سليمة[46]،وواجب النصح والإرشاد وإن كان المشرع المغربي قد ألزم الموثق به في التوثيق العصري بمقتضى المادة 37 من القانون المنظم لمهنة التوثيق العصري[47]، وسكت عن ذلك بالنسبة للعدل في قانون التوثيق العدلي، فإن ذلك لا يمنع من اعتباره من صميم الالتزامات المهنية للعدل نظرا للثقة التي يضعها المتعاقدون في السادة العدول وللمكانة الشريفة التي يحظون به داخل المجتمع المغربي.

لذلك فطلب المشورة يعد في معظم الأوقات خطوة تمهيدية بالنسبة للمتعاقدين حتى تكتمل لهم الرؤية بشأن تصرفاتهم المستقبلية، فقد لا تكون لدى الأطراف أو أحدهم صورة واضحة عن طبيعة العقد المراد إبرامه وعن الأحكام التي تنظمه، وهنا يكون من واجب الموثق في مثل هذه الحالات مدهم بيد العون عن طريق تقديم الإرشادات والتوجيهات التي يستفسر بشأنها الأطراف.

فالموثق يلعب دورا هاما في تقديم النصائح والإرشادات للشخص، وعليه، وجب أن يكون قبل أي وقت مضى في استماع وإلى جانب المواطن في كل أوقات ومحطات الحياة الهامة خاصة مجال التصرفات العقارية.

فدور الموثق العدل المحافظة على الزبون ماليا واقتصاديا وعلى الموثق أيضا التأكد أن المستشير قد فهم مضمون الاستشارة، لأن الزبون أو المتعامل مع مكتب التوثيق العدلي بصفة خاصة الذي لم يستوعب الاستشارة أو النصح لا يفعل شيئا أو لا يقوم بشيء وإذا قام به فيكون حتما معيبا أو ناقصا، وعليه فإن الاستشارة تشكل أمراً مهماً لكلا الطرفين، الزبون والموثق.

ولكي يكون النصح فعالا كان على العدل مراعاة ما يلي:

  • جمع أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالملف والزبون، لأن العدل لا يتسرع في تلقي الشهادات والرزق مضمون عند الله، واستحضار الجانب الأخلاقي والزجري واجب.
  • معرفة أهداف الزبون.
  • معرفة أخذ المواعيد وتقديم الاستشارة حسب كل نصيحة.
  • السهر والعمل للوصول إلى نتيجة، كما يتوجب على الموثق المستشار التزود بالمعارف وإتقان الجانب العملي من النصح وتجسيده في عقد مطابق للقانون، وهذا لن يتأتى إلا بضبط القوانين المنظمة للمجال العقاري في باب التصرفات.

وزيادة مردودية ونشاط المكتب مرهون بالاستشارات والنصائح الجيدة والفعالة المقدمة من قبل العدل[48]، والطريق لذلك في نظرنا تمكن العدل من اكتساب تقنيات التواصل.

  • واجب الحياد:

رمز العدالة الميزان، لأنه المطلوب من القائم بتطبيق القانون بالمفهوم الواسع كالقاضي والموظف العام والموثق هو وزن المصالح القانونية للخصوم أو الأطراف المتعاقدة بالعدل، ولن يستطيع وزن وعدل تلك المصالح والحقوق بين الأطراف إلا إذا كان محايدا، ولا يكون العدل محايدا إلا من خلال معاملة طرفي العقد بنفس الطريقة ولا يحاول أن يحمي مصلحة طرف على حساب آخر، بل العكس من ذلك هو مطالب بحماية مصالح وحقوق طرفي العقد.

واستقلال الموثق العدل من التأثيرات والضغوط الخارجية يعد من أهم ضمانات التوثيق بعدم خضوع الموثق سوى للقانون مما يبعث الاطمئنان في نفوس المتعاقدين.

  • واجب حفظ السر المهني:

إذا كان الحق والسرية والحياة الخاصة من مظاهر الحرية الشخصية، فإن احترام الأموال والممتلكات الخاصة مظهر من مظاهر هذه الحرية، إذ لا يمنع أحد من التصرف في ملكه وفق الحدود والضوابط القانونية، ولأجل ذلك كان من حق الإنسان أن يخفي مقدار ما يملك من المال أو ما اشتراه أو باعه وتصرف فيه من أموال منقولة أو عقارية عن أعين الناس ويبقى في ذلك سراً من أسراره الخاصة، ولا جرم عليه في ذلك، إذ له الحق في السرية وله الحق في التصرف في ماله، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية والقانونية في ذلك[49].

ومن هنا تأتي السرية التوثيقية كأحد أهم الحقوق المقررة لكل فرد، ويقصد بها التزام الموثق بالمحافظة على سرية الأطراف المتعاقدة وتعاملاتهم، ومعاملاتهم، وإبقائها طي الكتمان.

إن طبيعة المهام التي يضطلع بها العدل هي في نفس مرتبة رجال الدين لدى بعض الديانات والمعتقدات[50]، فهم بمقتضى ذلك ملزمون بكتمان السر المهني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا الواجب يعني الضمير المهني، وهذا الواجب هو في كل المهن ومنها مهنة التوثيق العدلي، بدأ واجبا أخلاقيا نابعا من تقاليد المهنة في جميع النظم القانونية، ومن ثم نفذ إلى أكثر التشريعات لأهميته[51].

هذا بخصوص الالتزامات القبلية كما أشرنا إليها والتي تعتبر مرحلة هامة في عملية التعاقد بل هي الفيصل والجوهر في تحديد كل الترتيبات الضرورية من الاستعداد والاستماع لطرفي الشهادة وجمع الوثائق والمستندات التي تتوقف عليها، وتصفح العدلين هذه الوثائق والمستندات والتأكد من كونها صحيحة وصالحة في مدة صلاحيتها، ثم بعد ذلك سماع الإيجاب والقبول من أطراف العقد أومن ينوب عنهم، والتحقق من كون ذلك يتطابق تمام التطابق مع الوثائق والمستندات المدلى بها[52].

بعد هذه المرحلة يتعين على العدل كإجراءات بعدية عند تلقي الشهادات استحضار المستندات اللازمة التي يجيز القانون تلقي الشهادة قبل الحصول عليها كوصل الضريبة وشهادة الإبراء الضريبي إذا تعلق الأمر بعقار ووضعيته وهي ما أشارت إليه المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة[53]، لذلك فكل تصرف عقاري سواء كان عوضي أو تبرعي يتطلب مستندات قبل عملية تلقي الشهادة بمذكرة الحفظ وهنا يبرز الدور الكبير للعدل في التحري وجمع الوثائق المهمة لعملية التعاقد لحماية المتعاقدين والعدل على حد سواء.

هذا وقد نظم المشرع المغربي مسطرة تلقي الشهادات في المادة 27 من القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة وكذا مرسومه التطبيقي[54]، فقرر القاعدة العامة والأصل وجعل لها الاستثناء، فأما القاعدة فمفادها أن تلقي الشهادات وتوثيق العقود والتصرفات في مجال الإشهاد العدلي يكون من طرف عدلين اثنين منتصبين للإشهاد، بمعنى أن تلقي العقود والاتفاقات كقاعدة لا يكون إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون التلقي متحدا في الزمان والمكان، والشرط الثاني أن يكون التلقي من طرف عدلين اثنين، فلكي يقع تلقي الشهادة صحيحا لابد أن يكون في نفس الزمان والمكان، وأن يقع من طرف عدلين اثنين منتصبين في مكان التلقي، ومعلوم أن التلقي الثنائي هو الأصل في الشريعة الإسلامية وهو القاعدة المفضلة في توثيق الحقوق وإثباتها في الفقه الإسلامي، ولاسيما الفقه المالكي[55].

وأما الاستثناء فهو التلقي الفردي للضرورة، ومن ثم إذا انعدمت الضرورة فإنه لا يحق للعدلين أن يعملا بالتلقي الانفرادي، وإلا بطل الإشهاد[56].

بعد مرحلة التلقي والقيام بكل الإجراءات والترتيبات الضرورية تأتي مرحلة إدراج الشهادات في مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة حسب الضوابط القانونية المحددة لإدراج الشهادة بمذكرة الحفظ وذلك بمقتضى المواد 28-29-30-31-32 من القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، والمادتين 19-20 من المرسوم التطبيقي له[57].

والتلقي في هذه المذكرة هو الوجه الثاني والركن الأساسي فيه[58]، وعليه، فالذي يتبين من المواد التي ذكرنا أن مذكرة الحفظ أداة لحفظ أصول الشهادات بالتتابع وحسب التاريخ الهجري والميلادي وساعة التلقي ويدون فيها ملخص الشهادة في فصولها الجوهرية دون غموض ولا إبهام مع إثبات الوثائق والمستندات الضرورية، وتجري فيها الكتابة بطريقة مسترسلة دون انقطاع ولا بياض ولا خطأ مادي وإلا وجب الاعتذار عنه ما عدا البشر وهو المحو أو الكشط فلا تصحيح فيه ويضع المشهود عليهما في أسفل الشهادة توقيعهما أو بصمتهما عند الضرورة، ويوقع الترجمان عند الاقتضاء ثم العدلان[59].

لذلك على العدل التقيد بهذه المقتضيات لما فيها ضمانات وحماية للمتعاقدين وللوثيقة وللعدل معا بعدما كان السادة العدول في القديم لا يستعملون أي مذكرة لتدوين ما يتلقونه من شهادات، بل كانت هذه الأخيرة يكتب مباشرة في رسوم لتسلم لأصحابها[60] وهو ما جعلها دائما عرضة للتلف في غياب سجل يحفظ أصول الشهادات العدلية يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء.

وإدراكا منها بأهمية حفظ الشهادات، تدخلت وزارة العدل بمقتضى منشور عدد 5134 المؤرخ في 26 يونيو 1943 وألزمت جميع العدول باتخاذ كنانيش الجيب تدون فيها الشهادات قبل كتابتها في الرسوم ليرتقي بذلك المشرع المغربي بمسألة تنظيم الحفظ هذه من مرتبة منشور إلى درجة النص القانوني، وهو ما تطرقنا إليه عبر آلية مذكرة الحفظ، هذه المذكرة التي لا يستعملها العدل الموثق إلا بعد التأشير عليها من القاضي المكلف بالتوثيق وترقيم صفحاتها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها وهو ما أشارت إليه المادة 17 من المرسوم التطبيقي[61]، وهي المذكرة التي تطبعها الهيئة الوطنية للعدول بإذن من وزير العدل والحريات، وعلى القاضي المكلف بالتوثيق التأكد من هذا الأمر قبل أن يؤشر بفتحها للعدل الموثق المعني بالأمر، ولا يسوغ للقاضي فتح أي مذكرة حفظ إلا بعد أن يتأكد من كونها طبعت من طرف الهيئة الوطنية للعدول، أو من طرف وزارة العدل والحريات في حالة سحب الإذن بالطبع من الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون 16.03[62].

وعند انتهائها وانقضائها يعمل القاضي المكلف بالتوثيق على مراجعتها وختمها، ومن ثم فإن امتناع العدل عن تسليمه مذكرة حفظه لمراقبتها يعتبر إخلالا بالواجبات المفروضة عليه مما يعرضه للمساءلة التأديبية، وهذا ما ذهب إليه قرار استئنافية فاس[63].

هذا ويجب على العدل مراعاة الضوابط والمحترزات الفقهية لتوثيق التصرفات العقارية، لأن في ذلك حماية له من كل مساءلة قد تطاله.

ثانيا: تحرير الشهادة العدلية

تحرير الشهادة هو كتابتها وإخراجها من نطاق حفظ الذاكرة إلى نطاق الحفظ المدرجة بها -كما هو العمل حاليا- ورسمها بكل تفاصيلها وجزئياتها في وثيقة مكتوبة وفقا للكيفية المتعارف عليها فقها وعملا وقانونا، تمهيدا لتقديمها للقاضي المختص لمراقبتها والعمل على تضمينها والخطاب عليها[64].

وحسب الدكتور محمد الكشبور فإنه “يقصد بتحرير الشهادة – وبعد إدراجها في مذكرة الحفظ بالكيفية التي حددها المشرع- كتابتها في ورقة وفقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16.03 وقد جاء فيها ما يلي: “تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب”[65].

والمشرع المغربي لم يترك مسألة تحرير الوثائق العدلية وشكلياتها لاختيارات العدول وكتابتها وفقا لصيغ مختارة كل حسب إرادته الشخصية وميوله وإنما عمل على تنظيم كيفية تحرير الوثائق ونص على شكليات خاصة بذلك، حيث يجب على العدل عند التحرير اتباع الشكليات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 16.03 والمواد من 25 إلى 34 من المرسوم التطبيقي له[66].

ومن شكليات الوثائق العدلية أنها تكتب في وثيقة واحدة، بحيث لا يمكن كتابتها في أوراق وصفحات متعددة، كما أن خصوصيات شكلية الوثائق العدلية أنها تكتب بشكل مسترسل وبدون انقطاع ولا فراغ ولا فواصل ولا نقط، وهو ما يعني عدم إمكانية صياغة الوثائق العدلية على شكل فصول وبنود تتخللها فراغات، هذا ويتعين أن تكتب أجزاء الوثائق بمداد أسود غير قابل للمحو والذي يلزم أن يكون جيدا، وواضحا غير باهت حتى لا يصعب محوه أو تغييره[67].

وحسن فعل المشرع المغربي حينما نص على عدم إمكانية الاعتذار في الوثائق العدلية المحررة وهذا أمر بديهي، فإذا كانت الشهادة المقدمة لقاضي التوثيق قصد المخاطبة عليها مستخرجة من مذكرة الحفظ، فمن الضروري ألا يكون فيها شيء مما أشارت إليه المادة 33 من قانون 16.03 المتعلق بالتوثيق العدلي[68]، وضرورة تحرير الوثائق العدلية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أيام وإلا اعتبر إخلالا بالواجب المهني المفروض على العدل وإعراضا منه عن تطبيق القانون، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بفاس في قرار لها[69].

الفقرة الثانية: تضمين الشهادة والخطاب عليها

حتى تكتمل الحماية القانونية للوثيقة العدلية كان لزاما تضمين الشهادات في السجلات المعدة لها والممسوكة من طرف النساخ بالمحاكم الابتدائية التي يمارس العدل بدائرتها بعد التأشير عليها من قبل قاضي التوثيق (أولا)، لتكتمل الحلقة بالخطاب عليها وإعطائها الرسمية (ثانيا).

أولا: تضمين الشهادات العدلية في سجلات المحكمة

تسبق مرحلة تضمين الشهادات مرحلة تسجيل الوثائق العدلية المحررة لدى إدارة التسجيل والتنبر، ولذلك المشرع المغربي ألزم العدل في المادة 28 من المرسوم التطبيقي إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل:

  • إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراءات التسجيل وهو ما أشارت إليه المادة 17 من القانون 16.03[70]، حيث أعطت الخيار للمتعاقدين.
  • تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص مرفقا بنسخة منه.

هذا وقد حددت المادة 29 من المرسوم التطبيقي الجهة المكلفة باستخلاص واجبات التسجيل، لأن العدل ملزم بتنبيه الأطراف المتعاقدة إلى كل المقتضيات الجبائية تحت طائلة مسؤوليته.

وتسجيل الرسوم العدلية هو أداء رسوم عنها في شكل ثابت بالنسبة لبعضها، أو في شكل متحرك بالنسبة للبعض الآخر، على أساس نسبة مئوية معينة من الثمن أو من القيمة المالية المشهود به لدى مصلحة التسجيل والتنبر التي أوكل لها القانون هذه الصلاحية[71]، ومن ثم فقد أخضع المشرع الجبائي حسب المدونة العامة للضرائب المحررات المتعلقة بتفويت عقار محفظ كان أو غير محفظ أو في طور التحفيظ أو حقوق عينية متعلقة به سواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض لمسطرة التسجيل مع أداء الرسوم المفروضة لفائدة الدولة[72].

بعد عملية التسجيل تأتي مرحلة تقديم الوثائق المذكورة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد الاطلاع عليها والتأكد من أداء الرسوم عنها إذا كانت خاضعة للتسجيل والتأكد من سلامتها من الخلل الشكلي ليضع علامته المميزة بطرة الصك تدل على الترخيص للناسخ بتضمين الوثيقة بالسجل المخصص لها من بين السجلات الممسوكة من طرفه لهذا الغرض.

المشرع المغربي وحسما للخلاف حول كيفية أداء الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بين ما إذا كان الأداء شفهيا أو كتابة تدخل بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 16.03 ونص على أن الأداء يتم بتقديم الوثيقة المكتوبة إلى القاضي بدلا من التنصيص على الأداء الشفهي أمام القاضي المذكور[73].

وبعد الترخيص المذكور يقوم الناسخ[74] بعملية النقل الحرفي لمحتويات الوثيقة العدلية وتضمينها بأحد سجلات التضمين المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التطبيقي للقانون 16.03 المتعلق بالتوثيق العدلي وهي كالآتي:

  • سجل الأملاك العقارية لتضمينين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية
  • سجل التركات والوصايا
  • سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج
  • سجل رسوم الطلاق
  • سجل باقي الوثائق

وهذه النماذج من السجلات تحدد بقرار لوزير العدل والحريات، ويؤشر على صفحاتها القاضي المكلف بالتوثيق بعد ترقيمها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها، باستثناء السجل الخاص بتضمين نصوص عقد الزواج، بعد ذلك تضمن الشهادات وتحفظ بهذه السجلات وفق ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة والمادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة، وحددت أجل توقيع العدلين في السجلات داخل أجل عشرين (20) يوما من تضمين الشهادات وأجل شهر لخطاب قاضي التوثيق عليها، وألزمت الناسخ بتضمين الشهادة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تسليمها له[75].

هذا وقد ألزمت المادة 33 من المرسوم التطبيقي الناسخ بالنص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم التسجيل المضمنة ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين، وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الرسوم الخاضعة له.

ثانيا: مرحلة الخطاب على الرسوم العدلية

عرف الفقه خطاب القاضي على الرسوم العدلية بأنه “إعلام القاضي المخاطب على الرسم وإخباره من يقف عليه ليعمل بمقتضاه بما ثبت عنده من عدالة شهود، ويكون بالأداء والإعلام”[76].

غير أن خطاب القاضي وإن كان يعطي للوثيقة صفة الرسمية فإن ذلك يشمل الشكل فقط دون الجوهر الذي يظل خاضعا في مراقبته لمحكمة الموضوع[77]، والهدف من الخطاب على الرسوم هو حفظها وتوثيقها، إذ به تكتسب الشهادة المخاطب عليها صبغة وثيقة رسمية لا عرفية، أما قبل ذلك فإنها لا تشكل سوى مجرد زمام حسبما أوضحته الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 16.03 حيث نصت على أنه: “لا تكون إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب”، وأكدت الفقرة الرابعة من نفس المادة على هذا المقتضى إذ جاء فيها: “تعتبر الوثيقة التامة شهادة رسمية”.

فالخطاب على الوثيقة به تكتمل مراحل الشهادات العدلية وتصبح مودعة في السجل المعد لها حسب نوعها وتظل رهن إشارة كل من له مصلحة في أخذ نسخ منها، تكون لها نفس قوة أصلها وفق ما تنظمه المادتان 36 و37 من القانون المنظم لخطة العدالة والنصوص المكملة أو المتممة[78]، لتصبح بذلك محصنة بالرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور.

وخطاب القاضي على الشهادات العدلية يتوقف على تحقق عدة شروط أهمها:

الشرط الأول: أن تكون الشهادة تامة: يتعين على القاضي المكلف بالتوثيق ألا يخاطب على الشهادات العدلية إلا بعد التأكد من أنها تامة وفق ما نصت عليه المادة 35 من خطة العدالة.

الشرط الثاني: أن تحمل الرسوم الخاضعة للتسجيل تأشيرة مصلحة التسجيل، إذ أنه يمنع على القاضي المكلف بالتوثيق أن يخاطب على الشهادات الخاضعة للتسجيل إلا بعد تأديتها.

الشرط الثالث: أن تكون الشهادة مدرجة بمذكرة الحفظ.

الشرط الرابع: أن تكون الشهادة مضمنة بسجلات التضمين.

الشرط الخامس: أن يكون الرسم منجزا من طرف عدلين اثنين: فليس للقاضي أن يخاطب على رسم يحمل اسم شاهد واحد، لأن الحق لا يثبت بإشهاد الواحد إلا في الأموال فقط[79].

هذه المراحل الثلاث التي مرت منها الوثيقة العدلية تكفي وحدها لأن تكون هذه الوثيقة ذات قوة إثباتية قانونية خاصة لأنها تمت في إطار عمل مشترك يكمل بعضه البعض الآخر، فمن تلقي الشهادة وتحريرها إلى مراقبتها إلى حفظها وصيانتها.

هذا الأسلوب التوثيقي الأصيل الذي يتكون من الثالوث المشار إليه لا يحظى به أي قطاع توثيقي في العالم كله، فهو بهذا الامتياز يعتبر من أرقى صور التوثيق ضبطاً وإحكاماً، لذلك فهو يضاهي أرقى أنواع التوثيق الحديث، ويمكن القول أن الرقابة القضائية التي تخضع لها الوثيقة العدلية في إطار التأكد من سلامتها من الخلل وخلوها من النقص، تعد ضمانة إضافية إلى جانب الضمانات الأخرى المتوفرة في هذه الوثيقة، ليس لأن القضاء له هيبة خاصة يضفيها على الوثيقة العدلية، وإنما لأن القضاء يعطي الحماية القانونية للأفعال والتصرفات، ويضمن وقوعها في إطارها القانوني المرسوم لها.

وبهذا يكون التوثيق العدلي من أبهى صور التوثيق[80].

 

خاتمة:

إن التوثيق العدلي لهو بجد من الثوابت الأساسية في صيانة وحمايق الحقوق والممتلكات وضمانة  من الضمانات المهمة في تكريس الأمن التوثيقي الذي يعتبر أحد ركائز الامن القضائي التي تسعى إليه بلادنا وما أوجه الحماية التي تطرقنا إليها في مقالنا هذا لهي تكريس للدور الطلائعي التي كانت يلعبه التوثيق العدلي ولا زال ببلادنا الحبيب وبإذن الله هاته الأفواج الجديدة من العدول الشباب الحاملين لكفاءات جد محترمة لسيكونون خير خلف لخير سلف .

 

               لائحة المراجع

 

 

1 العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 1431هـ-2013م.

2 سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية”، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى 2016.

3 محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة 2017.

4 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/200 ط: 1 (1416هـ/1995م)، دار الكتب العلمية بيروت.

5 الوثائق المختصرة.

6 سورة البقرة، الآية 282.

7 علاء الدين الكساني، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1986.

8 العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م.س، .

9 أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، الجزء العاشر.

10 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/1031 تحقيق، حميد لحمر، ط: 1 (1423هـ/2003م) دار الغرب الإسلامي.

11 المعيار للونشريسي 10/204، نشر وزارة الأوقاف – المغرب.

12 عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 3/1032، تبصرة ابن فرحون 1/185.

13  البهجة في شرح التحفة، المجلد الأول،.

14 العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، م، س، .

15 العلمي الحراق، المرجع نفسه.

16 أبو العباس أحمد الونشريسي، المنهج الفائق.

17 محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم.

18 عبد السلام الزياني، شروط الموثق وضوابط تحرير الوثيقة العدلية، م، س.

19 العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة م، س.

20 ينص الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي:

“يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، مكل ذلك في نطام أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

 تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

 وتحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

21 للتوسع أكثر في شرط الذكورة يراجع، العلمي الحراق، م، س.

[1] الحسين المسؤل، “الوثيقة العدلية بين الاستمرارية والزوال”، ندوة التوثيق المغربي: واقع وآفاق، م، س.

22 “لا يمكن لجميع العدول أن يستمروا على مباشرة خطتهم في المستقبل إلا بعد أن يمتحنهم القاضي بمحضر علماء المدينة أو الناحية من حيث أهليتهم وسيرتهم، وإذا أذن للعدل في مباشرة خطته فيصدر له قرار من وزير العدلية.

وأما العدول المباشرون فيقع التأمل فيهم من جهة الأهلية والسيرة في ظرف ستة أشهر من تاريخ هذا الظهير، ويمكن تحديد عدد العدول وتعويض من تأخر منهم لأي سبب كان إذا احتيج لذلك”.

23 تنص الفقرة الثالثة من الفصل الثاني على ما يلي:

“أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن”.

24 محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، م، س.

25 العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، الطبعة الأولى 1430-2009.

26 الملتقى الوطني تحت عنوان: مسار مهنة التوثيق العدلي بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة، نظم من طرف المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بتنسيق مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بتاريخ 25 أبريل 2019 بنادي بنك المغرب حي الرياض – الرباط.

27 الحسين المسؤل، “الوثيقة العدلية بين الاستمرارية والزوال”، ندوة التوثيق المغربي: واقع وآفاق، م، س.

28 محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، م، س.

29 نص الفصل الثالث من ظهير 07 يوليوز 1914 على ما يلي: “لا يمكن لجميع العدول أن يستمروا على مباشرة خطتهم في المستقبل إلا بعد أن يمتحنهم القاضي بمحضر علماء المدينة أو الناحية من حيث أهليتهم وسيرتهم”.

30 نص الفصل الثالث من ظهير 23 يونيو 1938 على ما يلي: “لا تتوقف خطة العدالة على رأي شهادة علمية لكن قبل أن يقع تعيين المترشحين للعدالة يجعل لهم امتحان مهني للكشف عن أهليتهم”.

31 تنص المادة السادسة من قانون 16.03 على ما يلي:

“يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا التمرين والامتحان المهني حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب، فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق فرع القانون الخاص أو العام أو ما يعادلها”.

32 تنص المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:

 “يجب أن تحرر_ تحت طائلة البطلان_ جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي ، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام للترافع أمام محكمة النقض مالم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

 تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.”

33 سهيل عبد الرحمان، “توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي”، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص الدراسات العقارية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2015/2016.

34 مرسوم رقم 378.08.2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح ديسمبر 2008، .

35 راجع المواد: 4-5-6-7-8 من المرسوم التطبيقي لقانون 16.03 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008.

36  العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، م، س.

37  الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود.

38 سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية”، م، س.

39 سورة “ق”، الآيتان 17 و18.

40 العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة م، س.

41 محمد البوشواري، “التوثيق العدلي (مبادئ أولية)”، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2005.

42 بلحو نسيم، “المسؤولية القانونية للموثق”، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص: قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، السنة الجامعية 2014/2015.

43 تنص المادة 37 من القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على ما يلي:

“يتحقق الموثق تحت مسؤولية من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه القانون.

يجب على الموثق إبداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها”.

44 بلحو نسيم، “المسؤولية القانونية للموثق”، م، س.

45  بلحو نسيم، “المسؤولية القانونية للموثق”، م، س، .

46 أنظر في ذلك:

– Zerrouk « La fonction national selon l’ordonnance du 15/12/70 »,.

47 كمال أبو العيد، “سر المهنة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحامين العرب، بغداد، 1984.

48 العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة م، س.

49 تنص المادة 18 من مرسوم 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على ما يلي:

“يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة.

إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها”.

50  تنص المادة 27 من القانون المنظم لخطة العدالة على ما يلي:

يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.

                                                                                       

غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. 

إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي. 

يجب على العدلين – في حالة التلقي الفردي – أن ينصا على تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.

يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي”.

51 العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، .

52 عبد الرحمان بلعكيد، “وثيقة البيع بين النظر والعمل”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2001.

53 راجع المواد 28-29-30-31-32 من قانون خطة العدالة والمادتين 19-20 من مرسومه التطبيقي.

54 وقد اعتبر القضاء التلقي من بين الواجبات المهنية المفروضة على العدول بحيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالناظور “وحيث ما قام به العدل المتابع يشكل إخلالا بواجباته المهنية التي تفرض عليه أن يتلقى الشهادة أو تحريرها على وجه الدوام والاستمرار”.

قرار رقم 694 بتاريخ 15/11/05، ملف عدد 236/05، أورده سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية” م ، س.

55 عبد الرحمان بلعكيد، “وثيقة البيع بين النظر والعمل”، م، س.

56 محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، مرجع سابق.

57 تنص المادة 17 من المرسوم التطبيقي على ما يلي:

يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها.

لا يستعمل العدل مذكرته الجديدة إلا بعد تقديمه المذكرة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد مراجعتها وختمها.

58 تنص الفقرة الخامسة من المادة 70 من قانون 16.03 على ما يلي:

” يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجورا لعدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه”

59 “… كما امتنع تسليمهم مذكرة الحفظ الخاصة به لمراقبتها الشيء الذي يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 11 من المرسوم المذكور وأن ادعاء العدل المتابعة أن مطالبته وحده بتسليم مذكرة الحفظ هو إجراء اتخذ في حقه وحده هو ادعاء لا يضفي المصداقية على سلوكه الرافض…”، قرار صادر بتاريخ 20/9/2006 رقم 1174/06 في الملف رقم 1727/05/3، أورده سليمان أدخول، الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية” مرجع سابق.

60 العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م، س.

61 محمد الكشبور، “مدى حجية الوثيقة العدلية غير المخاطب عليها”، مجلة المناهج القانونية، عدد مزدوج 15/16، 2011.

62 راجع المادة 33 من القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة والمواد من 25 إلى 34 من المرسوم التطبيقي له.

63 محمد البوشواري، التوثيق العدلي ” مبادئ أولية” م، س.

64 محمد كبوري، “حماية مستهلك العقار -خدمة التوثيق نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2011/2012.

65 “وحيث أن عدم تحرير الرسم العدلي داخل الأجل القانوني والذي هو ستة أيام من تاريخ التلقي طبقا لأحكام قانون 16.03 يشكل إخلالا بالواجب المهني المفروض على العدل واعتراضا منه عن تطبيق القانون”، قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 195/10، صادر بتاريخ 18/05/2010، ملف رقم 1240/09، أوردته سهام الفرح، “توثيق التصرفات العقارية على ضوء القوانين الخاصة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2010-2011.

66 تنص المادة 17 من القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة ما يلي:

“للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتعلقين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي”.

67 محمد البوشواري، التوثيق العدلي، مبادئ أولية” م، س.

68 محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، م، س.

69  تنص المادة 34 من القانون رقم 16.03 على ما يلي:

“يؤدي العلدان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها”.

70 “الناسخ ذلك المهني الذي يزاول مهنة حرة له مهمتين حسب أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم النساخة الأولى هي تضمين الوثائق العدلية بسجلات التضمين والثانية استخراج النسخ من هذه السجلات مقابل أجرة يؤديها له العدلان بعد استخلاصها من المتعاقدين أصحاب الوثائق المعنية”، تعريف أورده سليمان أدخول، الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية” مرجع سابق، .

71 محمد كبوري، “حماية مستهلك العقار -خدمة التوثيق نموذجا-“، م، س.

72 الأحكام الصادرة عن المجلس الاستئنافي الشرعي الأعلى، المجلد الأول.

73 محمد الشتوي، “المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة”، م، س.

74  سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية”، م، س.

75 محمد الشتوي، المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة” م، س.

76 عبد السلام البوريني، “ضمانات الوثيقة العدلية في توثيق التصرفات العقارية”، ندوة توثيق التصرفات العقارية، ، ص 2أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، يومي 11 و12 فبراير 2005، العدد 23، الطبعة الثانية.

 

 

[1]القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006، بالجريدة الرسمية عدد 5400، بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006).

[2]مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الجريدة الرسمية عدد 5687، بتاريخ فاتح ديسمبر 2008، ص 4403.

[3] ديباجة القانون 16.03 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5400 الصادر بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006).

[4] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 1431هـ-2013م،ً ص. 193.

[5]سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية”، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى 2016، ص 73.

[6] محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة 2017، ص 93.

[7] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/200 ط: 1 (1416هـ/1995م)، دار الكتب العلمية بيروت.

[8] الوثائق المختصرة، ص 13.

[9] سورة البقرة، الآية 282.

[10]علاء الدين الكساني، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص 280، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1986.

[11] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م.س، ص 206.

[12] أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، الجزء العاشر، ص 202-203.

[13] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/1031 تحقيق، حميد لحمر، ط: 1 (1423هـ/2003م) دار الغرب الإسلامي.

[14] المعيار للونشريسي 10/204، نشر وزارة الأوقاف – المغرب.

[15] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 3/1032، تبصرة ابن فرحون 1/185.

[16] البهجة في شرح التحفة، المجلد الأول، ص 87.

[17] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، م، س، ص 222.

[18] العلمي الحراق، المرجع نفسه، ص 222.

[19] أبو العباس أحمد الونشريسي، المنهج الفائق، ص 233-234.

[20]محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، م، س، ص 98.

[21] عبد السلام الزياني، شروط الموثق وضوابط تحرير الوثيقة العدلية، م، س، ص 295.

[22] العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة م، س،، ص 221.

[23] ينص الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي:

“يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، مكل ذلك في نطام أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وتحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

[24] للتوسع أكثر في شرط الذكورة يراجع، العلمي الحراق، م، س،، ص 226.

[25] الحسين المسؤل، “الوثيقة العدلية بين الاستمرارية والزوال”، ندوة التوثيق المغربي: واقع وآفاق، م، س، ص 104.

[26] “لا يمكن لجميع العدول أن يستمروا على مباشرة خطتهم في المستقبل إلا بعد أن يمتحنهم القاضي بمحضر علماء المدينة أو الناحية من حيث أهليتهم وسيرتهم، وإذا أذن للعدل في مباشرة خطته فيصدر له قرار من وزير العدلية.

وأما العدول المباشرون فيقع التأمل فيهم من جهة الأهلية والسيرة في ظرف ستة أشهر من تاريخ هذا الظهير، ويمكن تحديد عدد العدول وتعويض من تأخر منهم لأي سبب كان إذا احتيج لذلك”.

[27] تنص الفقرة الثالثة من الفصل الثاني على ما يلي:

“أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن”.

[28]محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، م، س، ص 101.

[29] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، الطبعة الأولى 1430-2009، ص 11.

[30] الملتقى الوطني تحت عنوان: مسار مهنة التوثيق العدلي بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة، نظم من طرف المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بتنسيق مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بتاريخ 25 أبريل 2019 بنادي بنك المغرب حي الرياض – الرباط.

[31] الحسين المسؤل، “الوثيقة العدلية بين الاستمرارية والزوال”، ندوة التوثيق المغربي: واقع وآفاق، م، س، ص 101.

[32] محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، م، س، ص 101.

[33] نص الفصل الثالث من ظهير 07 يوليوز 1914 على ما يلي: “لا يمكن لجميع العدول أن يستمروا على مباشرة خطتهم في المستقبل إلا بعد أن يمتحنهم القاضي بمحضر علماء المدينة أو الناحية من حيث أهليتهم وسيرتهم”.

[34] نص الفصل الثالث من ظهير 23 يونيو 1938 على ما يلي: “لا تتوقف خطة العدالة على رأي شهادة علمية لكن قبل أن يقع تعيين المترشحين للعدالة يجعل لهم امتحان مهني للكشف عن أهليتهم”.

[35] تنص المادة السادسة من قانون 16.03 على ما يلي:

“يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا التمرين والامتحان المهني حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب، فرع الدراسات الإسلامية، أو الحقوق فرع القانون الخاص أو العام أو ما يعادلها”.

[36] تنص المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:

“يجب أن تحرر_ تحت طائلة البطلان_ جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي ، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام للترافع أمام محكمة النقض مالم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.”

[37] سهيل عبد الرحمان، “توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي”، رسالة نيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص الدراسات العقارية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2015/2016، ص 8.

[38]مرسوم رقم 378.08.2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح ديسمبر 2008، ص 4403.

[39]راجع المواد: 4-5-6-7-8 من المرسوم التطبيقي لقانون 16.03 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008.

[40] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، م، س، ص53.

[41] الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود.

[42] سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية”، م، س، ص 74.

[43] سورة “ق”، الآيتان 17 و18.

[44] العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة م، س، ص 327.

[45]محمد البوشواري، “التوثيق العدلي (مبادئ أولية)”، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2005، ص 31.

[46] بلحو نسيم، “المسؤولية القانونية للموثق”، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص: قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، السنة الجامعية 2014/2015، ص 62.

[47] تنص المادة 37 من القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على ما يلي:

“يتحقق الموثق تحت مسؤولية من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه القانون.

يجب على الموثق إبداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها”.

[48] بلحو نسيم، “المسؤولية القانونية للموثق”، م، س، ص 68.

[49] بلحو نسيم، “المسؤولية القانونية للموثق”، م، س، ص 72.

[50] أنظر في ذلك:

– Zerrouk « La fonction national selon l’ordonnance du 15/12/70 », p 38.

[51] كمال أبو العيد، “سر المهنة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحامين العرب، بغداد، 1984، ص 5.

[52] العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة م، س، ص 328.

[53] تنص المادة 18 من مرسوم 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على ما يلي:

“يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة.

إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها”.

[54] تنص المادة 27 من القانون المنظم لخطة العدالة على ما يلي:

“يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.

غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي.

يجب على العدلين – في حالة التلقي الفردي – أن ينصا على تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.

يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي”.

[55] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، ص 79.

[56] عبد الرحمان بلعكيد، “وثيقة البيع بين النظر والعمل”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2001، ص 302.

[57] راجع المواد 28-29-30-31-32 من قانون خطة العدالة والمادتين 19-20 من مرسومه التطبيقي.

[58] وقد اعتبر القضاء التلقي من بين الواجبات المهنية المفروضة على العدول بحيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالناظور “وحيث ما قام به العدل المتابع يشكل إخلالا بواجباته المهنية التي تفرض عليه أن يتلقى الشهادة أو تحريرها على وجه الدوام والاستمرار”.

قرار رقم 694 بتاريخ 15/11/05، ملف عدد 236/05، أورده سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية” م ، س، ص 80.

[59] عبد الرحمان بلعكيد، “وثيقة البيع بين النظر والعمل”، م، س، ص 303-304.

[60] محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، مرجع سابق، ص 207.

[61] تنص المادة 17 من المرسوم التطبيقي على ما يلي:

” يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها.

لا يستعمل العدل مذكرته الجديدة إلا بعد تقديمه المذكرة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد مراجعتها وختمها.”

[62]تنص الفقرة الخامسة من المادة 70 من قانون 16.03 على ما يلي:

” يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجورا لعدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه”

[63] “… كما امتنع تسليمهم مذكرة الحفظ الخاصة به لمراقبتها الشيء الذي يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 11 من المرسوم المذكور وأن ادعاء العدل المتابعة أن مطالبته وحده بتسليم مذكرة الحفظ هو إجراء اتخذ في حقه وحده هو ادعاء لا يضفي المصداقية على سلوكه الرافض…”، قرار صادر بتاريخ 20/9/2006 رقم 1174/06 في الملف رقم 1727/05/3، أورده سليمان أدخول، الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية” مرجع سابق، ص 82.

[64] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م، س، ص 78.

[65] محمد الكشبور، “مدى حجية الوثيقة العدلية غير المخاطب عليها”، مجلة المناهج القانونية، عدد مزدوج 15/16، 2011، ص 11.

[66] راجع المادة 33 من القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة والمواد من 25 إلى 34 من المرسوم التطبيقي له.

[67] محمد البوشواري، التوثيق العدلي ” مبادئ أولية” م، س، ص 38.

[68] محمد كبوري، “حماية مستهلك العقار -خدمة التوثيق نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2011/2012، ص 207.

[69] “وحيث أن عدم تحرير الرسم العدلي داخل الأجل القانوني والذي هو ستة أيام من تاريخ التلقي طبقا لأحكام قانون 16.03 يشكل إخلالا بالواجب المهني المفروض على العدل واعتراضا منه عن تطبيق القانون”، قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 195/10، صادر بتاريخ 18/05/2010، ملف رقم 1240/09، أوردته سهام الفرح، “توثيق التصرفات العقارية على ضوء القوانين الخاصة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2010-2011، ص 20.

[70] تنص المادة 17 من القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة ما يلي:

“للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتعلقين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي”.

[71] محمد البوشواري، التوثيق العدلي، مبادئ أولية” م، س، ص 41.

[72]محمد الربيعي، “الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم”، م، س، ص 195.

[73] تنص المادة 34 من القانون رقم 16.03 على ما يلي:

“يؤدي العلدان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها”.

[74] “الناسخ ذلك المهني الذي يزاول مهنة حرة له مهمتين حسب أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم النساخة الأولى هي تضمين الوثائق العدلية بسجلات التضمين والثانية استخراج النسخ من هذه السجلات مقابل أجرة يؤديها له العدلان بعد استخلاصها من المتعاقدين أصحاب الوثائق المعنية”، تعريف أورده سليمان أدخول، الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية” مرجع سابق، ص 91.

[75] محمد كبوري، “حماية مستهلك العقار -خدمة التوثيق نموذجا-“، م، س، ص 228.

[76] الأحكام الصادرة عن المجلس الاستئنافي الشرعي الأعلى، المجلد الأول، ص 698.

[77]محمد الشتوي، “المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة”، م، س، ص 153.

[78] سليمان أدخول، “الشرح العملي لمركز الوثائق العدلية في نظام السجلات العقارية”، م، س، ص 94.

[79]محمد الشتوي، المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة” م، س، ص 155.

[80] عبد السلام البوريني، “ضمانات الوثيقة العدلية في توثيق التصرفات العقارية”، ندوة توثيق التصرفات العقارية، ، ص 2أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، يومي 11 و12 فبراير 2005، العدد 23، الطبعة الثانية، ص88.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى