مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة:
يلعب القطاع الفلاحي دورا مهما على مستوى الاقتصاد المغربي، باعتبار ان المغرب بلد فلاحي. ونظرا للعديد من الاعتبارات اهمها خصوصية هذا القطاع الذي يتأثر بالتقلبات المناخية، وايضا لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم اعفاؤه لمدة 30 سنة من أداء الضريبة المباشرة، رغم اهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني.
هذا الاعفاء الذي اثار عدة نقاشات ربطته بما هو سياسي اكثر مما هو اقتصادي، فهناك من يرى ان كون الضريبة الفلاحية قد قاومت خلال سنوات طويلة مختلف محاولات الاصلاح يفسر بوزن الطبقات التقليدية على المستوى السياسي، ويهيمن على هذه الطبقات بعض كبار ملاكي اخصب الاراضي الفلاحية، وكبار مربي الماشية واللذين يمثلون تيارا محافظا قويا على المستوى السياسي، ولهم تمثيلية مهمة في البرلمان وفي مختلف المجالس الاقليمية[1].
لأن البعد السياسي للمشرع الجبائي في تعامله مع البورجوازية الفلاحية التي استفادت اكثر من كرم وعطاء المشرع افقد اي محاولات إصلاح الجبائية الفلاحية اهميته ودوره.
ان اولى بذور تضريب القطاع الفلاحي بالمغرب كانت في اواخر القرن التاسع وبداية القرن العشرين حيث عرف المغرب قبل الحماية ضريبتان تدعيان[2]:
عشر: وتفرض على الزراعات على اساس الدخل الجزافي الذي تم تقديره طبقا للمردودية المتوقعة لحصيلة السنة الزراعية، وعلى الاشجار المثمرة وذلك من خلال جدول بياني لنوعية الشجر ولإنتاجيته المحتملة.
الزكاة: وتطبق على الحيوانات الاليفة والمربية والتي تتم الاستعانة بها لأغراض فلاحية وتؤسس على راس كل حيوان لا على الدخل الناتج عنه كالصوف والحليب.
وفي سنة 1915[3] تمت صياغة قانون تنظيمي لكل من هاتين الضريبيتين وذلك في اطار ما عرف بالترتيب. ان ضريبة الترتيب عرفت تحولات كثيرة على مر السنوات وقد عانى الفلاحون معاناة كبيرة خلال هذه المراحل من تعسف الادارة في استخلاصها لضريبة الترتيب، ولم يتم التخلص منها الا بعد نهاية سطوة المستعمر بفرض ضريبة فلاحية سنة 1961، هذه الضريبة التي ادت الى تراجع كبير في الايرادات وفتحت المجال الى اعفاء فئات واسعة من الفلاحين الذين دافعوا عن مكتسباتهم في اطار ضريبة 1961، فالإصلاحات الموالية لسنة 1966 و1970 والتي عرفت تدخل اللوبي الفلاحي بشكل قوي[4].
وقد إستمر هذا الاعفاء مدة 30 سنة ليتم العودة الى تضريب القطاع الفلاحي بشكل تدريجي بمقتضى تعديلات قانون المالية لسنة 2014، بعد ان كان الاعفاء هو القاعدة في الانشطة الفلاحية.
تم إعادة تضريب القطاع الفلاحي بمقتضى التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 الذي حدد أنظمة فرض الضريبة وانواع الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخول والانشطة الفلاحية ، وكان أهم مستجد هو ما يرتبط بتحديد رقم المعاملات كمعيار لاحتساب الضريبة الفلاحية عكس النظام الفلاحي لسنة 1961 الذي كانت الضريبة تفرض على أساس القدرة الانتاجية للهكتار الواحد من الاراضي المزروعة او المشجرة والقدرة الانتاجية للأشجار المثمرة المغروسة بشكل غير منتظم ، وقيمة الدخل من المواشي.
يعرف القطاع الفلاحي شكلين لفرض الضريبة، الدخول الزراعية والشركات الفلاحية ، لدى فإشكالية بحثنا تتناول وعاء الضريبة في القطاع الفلاحي ،
وتتفرع عن هذه الاشكالية اسألة فرعية :
ماهي القواعد المنظمة لتضريب الانشطة والدخول الفلاحية بالمغرب؟ وماهي اشكال الضرائب المباشرة على القطاع الفلاحي وماهية انظمة فرضها؟ وهل تراعي هذه الانظمة خصوصيات هذا القطاع ؟ وكيف يتم مراقبة التصريحات في ما يخص الدخول الزراعية ؟
وللإجابة عن هذه الاسألة عتمدنا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في دراستنا قواعد الوعاء المفروضة على الدخول الزراعية والانشطة الفلاحية المحددة في نصوص المدونة العامة للضرائب.
طبيعة الاشكالية والمنهج المعتمد تستدعي منا دراسة الموضوع عبر مطلبين اساسيين:
المطلب الاول: الضريبة على الدخول الزراعية
المطلب الثاني: الضريبة على الشركات الفلاحية
المطلب الاول: الضريبة على الدخول الزراعية
تعتبر الضريبة على الدخل ضريبة مباشرة نفرض على مجموع الدخول المكتسبة خلال السنة من طرف الشخص الطبيعي او الشريك الرئيسي بالنسبة لمقاولات الاشخاص التي لم تخضع للضريبة على الشركات وهي ضريبة سنوية عامة وشاملة لجميع مداخيل الخاضعين لها وموحدة اذ تمس الدخل الصافي الاجمالي وليس الخام، وذات طابع تصاعدي وتصريحي[5].
وتتمثل الدخول النوعية المفروضة عليها الضريبة على الدخل في خمسة انواع منها الدخول الزراعية، فماهي الدخول الزراعية المفروضة عليها الضريبة على الدخل؟ وما الاعفاءات والتخفيضات الواردة عليها؟ (القرة الاولى)وماهي انظمة فرض الضريبة على الدخول الزراعية؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: ماهي الدخول الزراعية والاعفاءات الواردة عليها
سنحدد تعريف الدخول الفلاحية (اولا) كمرحلة اولى قبل الحديث عن التحفيزات المتعلقة بها(ثانيا).
اولا: تعريف الدخول الفلاحية
اعتبرت المادة 46 من المدونة العامة للضرائب بمقتضى التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 الدخول الفلاحية تلك الارباح المحققة من طرف فلاح او مرب للماشية او هما معا، والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة انتاج نباتية او حيوانية او هما معا، تكون منتجاتها معدة لتغذية الانسان والحيوان او هما معا وكذا الانشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء انشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية.
كما حددت نفس المادة ايضا مدلول الانتاج الحيواني الذي حصرته في الانتاج المتعلق بتربية الابقار والاكباش والماعز والجمال ، وتعتبر ايضا دخولا فلاحية نفس هذه الدخول والتي يقوم بها مجمع يكون بنفسه فلاحا او مربيا للماشية او هما معا في اطار برامج التجميع[6].
ومن الواضح ان المشرع عدل تعريف الدخول الفلاحية بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 بعد ان نشأت في ما سبق نزاعات كثيرة بين الملزم والادارة الضريبية تتعلق بتحديد مفهوم الدخول الفلاحية والانشطة المرتبطة بالميدان الفلاحي المعنية بالإعفاء، او بالخضوع للضرائب المباشرة.
وقد نشأت هذه النزاعات على اثر قيام الإدارة الضريبية بإخضاع الدخول المتأتية من بعض الانشطة الفلاحية للضريبة بعد ان عاينت انها لم تعد تقتصر على ما تدره الارض من عطاء، وما تقدمه الماشية من كسب بل اصبحت تستعمل معدات واليات متطورة وهو ما يضفي عليها طابعا صناعيا[7].
فقد كان المشرع يعتبر الدخول الزراعية هي تلك الارباح الناتجة عن المستغلات او عن اي نشاط اخر له طابع زراعي غير خاضع للضريبة المهنية، فقد ربط تحديد الدخول الزراعية بالخضوع وعدم الخضوع للضريبة المهنية[8].
وعلى نفس النهج تعامل القضاء مع الموضوع بحيث فسره لصالح الملزم، معتبرا ان الاصل هو اعفاء جميع الدخول الفلاحية سواء كانت مرتبطة بتربية الماشية او بالزراعة، غير انه وضع استثناءات قليلة على هذه القاعدة وسمح للإدارة باعتبار بعض الدخول منشئة للضريبة اذا تمكنت من اثبات استعمالها تقنيات حديثة[9].
وهكذا فإنه بعد ان جاء قانون المالية لسنة 2014 حدد مفهوم الدخول الفلاحية بشكل ادق، كما انه تم تضريب القطاع بشكل تدريجي عبر سنوات كما انه يتمتع بإعفاءات وتخفيضات.
ثانيا: الاعفاءات والتحفيزات على الدخول الزراعية
تستفيد الدخول الزراعية من اعفاء دائم (ا)وفرض مؤقت للضريبة بسعر مخفض(اا).
- الاعفاء الدائم
يعفى من الضريبة على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفلاحية الذين يحققون رقم اعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل خمسة ملايين درهم. وذلك مع مراعاة الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 247.
غير انه عندما يقل رقم الاعمال عن المحقق خلال سنة معينة عن خمسة ملايين درهم، لا يمنح الاعفاء الا اذا ظل رقم الاعمال المذكور ادنى من هذا المبلغ لثلاث سنوات محاسبية متتالية.
- الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
يستفيد المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من سعر مخفض بنسبة % 20 خلال الخمس سنوات المحاسبية الاولى المتتالية، ابتداء من السنة الاولى لفرض الضريبة. وبالرجوع الى المادة 73 من المدونة نجدها تنص على هذا الاعفاء طوال الخمس السنوات الاولى الموالي لتاريخ الشروع في الاستغلال.
ان مسار فرض الضريبة المباشرة على القطاع الفلاحي يتسم بطول فترة التنزيل من سنة 2014 الى سنة 2020 فيستمر في الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المستغلون الفلاحيون وقد حددت المادة 247 من مدونة الضرائب معيار فرض الضريبة الفلاحية في رقم المعاملات المحددة في:
- 35 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الى 2014 الى غاية 31 دجنبر 2015
- وابتداء من فاتح يناير 2016 الى غاية 31 ديسمبر 2017 المستغلون الذين يحققون رقم اعمال لا يقل عن 20 مليون درهم.
- ابتداء من فاتح يناير 2018 الى غاية 31 ديسمبر 2019 المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم اعمال يقل عن 10 ملايين درهم[10].
فماهي انظمة فرض الضريبة على الدخول الزراعية التي حددها المشرع؟
الفقرة الثانية: انظمة فرض الضريبة على الدخول الزراعية
حددت المادة 48 من مدونة الضرائب نظامين لتحديد الضريبة المباشرة على الدخل وهما نظام النتيجة الصافية الحقيقية (ثانيا) ونظام الربح الجزافي (اولا).
اولا: فرض الضريبة على اساس نظام الربح الجزافي
حصرت المادة 49 من مدونة الضرائب الربح الجزافي لكل مستغلة في الربح الناتج عن:
- الاراضي المزروعة والاغراس المنتظمة: والربح المتأتي عنها هو حاصل ضرب الربح الجزافي لكل هكتار في مساحة الارضي المزروعة والمغروسة.
- الربح الحاصل من الاشجار المثمرة و الغابوية غير المنتظمة: و الربح المتأتي عنها هو حاصل ضرب الربح الجزافي المقدر لكل شجرة من نوع من الانواع في عدد اشجار النوع المراد تقدير الربح الخاص به.
ولا يعتد بالأشجار المثمرة والغابوية التي لم تبلغ بعد سن الانتاج، ومدام ان مهمة تقدير الربح الجزافي موكولة الى لجنة محلية تسمى “اللجنة المحلية على مستوى الجماعة” فسنحاول الحديث عن هذه اللجنة تنظيمها واختصاصها (ا) و المعايير الواجبة على اللجنة احترامها اثناء تقديرها(اا) ، والتزامات الخاضعين للضريبة على الدخول الزراعية.(ااا)
- تنظيم وتسيير اللجنة المحلية على مستوى الجماعة
هي لجنة توكل لها مهمة تقدير الربح الجزافي كل سنة بناء على اقتراح من ادارة الضرائب.
وتنص المادة 50 من مدونة الضرائب على انها تتألف من ممثل للسلطة المحلية رئيسا ومن ثلاثة ممثلين للفلاحين اعضاء في غرفة الفلاحة والمنظمات المهنية، وكذلك مفتش الضرائب يعينه مدير الضرائب كاتبا ومقررا، ويمكن ان ينضاف الى اللجنة ممثل لوزارة الفلاحة يكون له صوت استشاري.
يشترط لصحة مداولات اللجنة ان يحضر اجتماعها الاول الرئيس وعضوان يمثل وجوبا احدهما الفلاح. ويتم استدعاء جميع اعضائها بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم، وبالنسبة للتصويت فإنه يتم بالأغلبية ، ولدى تعادل الاصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تجتمع اللجنة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر اكتوبر بدعوة من رئيسها الذي يحدد مكان وتاريخ الاجتماع. يوقع الاعضاء الحاضرون محضر الاجتماع قبل انفضاض اللجنة ويوجه رئيس اللجنة نسخة منه داخل ثمانية ايام التالية الى رئيس غرفة الفلاحة المعنية والى مدير الضرائب.
- المعايير الواجب مراعاتها اثناء التقدير الجزافي
- من حيث الاقليم:
تقدر اللجنة حسب المادة 49 من مدونة الضرائب في هكتار او كل نوع من انواع الاشجار وكل شجرة فيما يخص العمالة او الاقليم الواقع في دائرو اختصاصها. ويقدر الربح المشار اليه بالنسبة الى كل جماعة محلية . ويمكن تقدير الربح الجزافي بين انواع الاراضي داخل نفس الجماعة المحلية.
- من حيث انواع الاراضي والاشجار:
يراعى في تقدير الربح الجزافي للهكتار التمييز بين انواع الاراضي التالية:
- الاراضي الزراعية غير المسقية وغير المغروسة بحيث تخصص للزراعات السنوية في الجماعة او العمالة او الاقليم في حدود 40 %من مجموع مساحة الاراض.
- الاراضي الزراعية المسقية وغير المغروسة غير المخصصة لزراعة الارز او الخضروات او الدفيئات او لزراعة الزهور او النباتات الروحية او العطرية او لمشاتل الاشجار او الكروم او لزراعة التبغ .
- يقدر الربح الجزافي عن كل شجرة وكل نوع من انواع الاشجار المثمرة والغابوية المغروسة بصورة منتظمة على اساس التمييز بين:
الاغراس المسقية والاغراس غير المسقية
- من حيث حالة الاراضي المعنية:
يقدر الربح الجزافي بمراعاة حالة الاراضي المعنية على اساس التمييز بين:
- الاراضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار والمسقية بواسطة سدود لخزن المياه
- الاراضي المسقية بأخذ الماء من طبقات المياه الجوفية او من الانهار
- الاراضي المسقية الاخرى.
- مزارع الارز و الاراضي المسقية المغروسة بصفة منتظمة
- الاراضي غير المسقية المزروعة بصفة منتظمة.
- من حيث الخسائر التي قد تصيب المحاصيل:
تشير المادة 51 على انه تراعى في تقدير الربح الجزافي للمستغلات الزراعية الخسائر التي تصيب المحاصيل القائمة بسب البرد والجليد والفيضان والحريق و انتشار الجراد والجفاف وغير ذاك من الكوارث غير المألوفة على ان يطالب بذلك الخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الاجراءات و الاجل المنصوص عليها في المادة 238، والمتعلقة بأجل المطالبة عن الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية[11].
غير انه ان كانت الكارثة مضمونة بتأمين يأخذ بعين الاعتبار التعويض عن التأمين لتصحيح صافي الدخل.
من خلال قراءة هذه المقتضيات نلاحظ ان المشرع قد وضع العديد من المعايير التي تهدف الى حماية الملزم الفلاح ومراعاة خصوصيات القطاع الفلاحي الذي يتأثر بالتقلبات المناخية مما يجعل المردودية فيه تعرف صعودا ونزولا حسب ما ان كانت السنة جافة او ممطرة، وايضا حسب نوع الاراضي. وليس هذا فقط فالمشرع قد نص على مراعاة الخسائر التي تصيب المحاصيل، من كوارث، وبذلك تحقيق اكبر قدر ممكن من الحماية للملزم الفلاح.
- التزامات الخاضعين للضريبة
نصت المادة 55 ان على الخاضعين للضريبة على الدخل ان يتقدموا بعد اشعارهم بخمسة عشر يوما قبل تاريخ اجراء الاحصاء السنوي، في الجماعات التابع لها مكان مستغلاتهم الزراعية ببينات كتابية او شفوية الى مفتش الضرائب تتضمن مساحة اراضيهم المزروعة و المزروعات الموجودة فيها ،وعدد الاشجار المغروسة من كل نوع من الانواع.
يسلم الى الخاضع للضريبة وصل بإقراره يتضمن رقم التعريف الضريبي المخصص لمستغلته وتاريخ الاحصاء وبيان الاملاك المعتمدة لتقديم الربح الجزافي.
اذا لم يمثل الخاضع امام اللجنة حددت ممتلكاته بالاعتماد على البينات التي تقدمها اللجنة. وتحرر نسختان من قائمة الاملاك المعتمدة وتسلم احداهما الى السلطة الادارية المحلية قصد وضعها رهن تصرف المعني بالأمر.
لا يجوز للخاضع للضريبة المنازعة في العناصر المعتمدة الا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 المتعلقة بحق واجل المطالبة الادارية امام المدير العام للضرائب او الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
هذا في ما يخص نظام التقدير الجزافي للدخول الزراعية الذي حدده المشرع وحصره في مجموعة من المعايير والقواعد التي يقوم عليها، فالأصل في تضريب القطاع الفلاحي الخضوع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية وهذا ما سنبينه في الفقرة الثانية.
ثانيا : فرض الضريبة على اساس نظام النتيجة الصافية الحقيقية
حسب المادة 48 فإنه يخضع وجوبا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية المستغلون الافراد والملاك والشركاء في الشياع الذين يجاوز رقم اعمالهم السنوي المتعلق بالنشاط الزراعي كما تم تعريفها في ما سبق[12] مليوني درهم. دون اغفال المادة 247 التي حددت رقم المعاملات الادنى الخاضع للضريبة في خمسة ملاين درهم كرقم معاملات.
وكما هو معلوم فنظام النتيجة الصافية الحقيقية يقوم على أساس تحديد رقم المعاملات وبالتالي على الملزم يكون ماسكا لمحاسبة وفقا لمقتضيات القانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية ذات الطابع الإجرائي النظامي، وعلى هذا الاساس فإن من الانتقادات الموجهة لتضريب القطاع الفلاحي هو غياب نظام محاسبة خاص بالقطاع الفلاحي[13] يراعي خصوصيته، فنظام المحاسبة الخاص بباقي القطاعات يطرح اشكالية الجدوى خاصة على مستوى تحديد الضريبة خلال مرحلة التصفية.
من خلال قراء المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا النظام نجد ان المشرع منح امكانية للخاضعين لتغيير نظام فرض الضريبة من نظام الربح الجزافي الى نظام النتيجة الصافية الحقيقية حسب شروط (ا) وقبل الحديث عن هذه الامكانية نتساءل عن كيفية تحديد النتيجة الصافية الحقيقة للدخول الفلاحية (اا).
- تحديد نظام النتيجة الصافية الحقيقية
يجب ان تختتم في 31 ديسمبر من كل سنة، السنة المحاسبية للمستغلات الزراعية المحدد ربحها وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية، باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها او تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري به العمل.
لتحديد الاساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالدخول الزراعية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، احكام المواد 9 و10 و 11 و12 وذلك وفق نفس ما تم التطرق له بخصوص الضريبة على الدخل وما سيتم تفصيله في المطلب الثاني المتعلق بالضريبية على الشركات الفلاحية.
فنظام النتيجة الصافية الحقيقة للدخول المتأتية من المستغلات الزراعية يطبق فيه نفس القواعد المطبقة في نظام النتيجة الصافية الحقيقية للدخول المهنية.
- امكانية و شروط تغيير نظام فرض الضريبة بين النتيجة الصافية والربح الجزافي
يمكن للخاضع للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي ان يختار الخضوع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية وفق شرط:
يجب ان يعبر عن اختياره اما في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم توجه قبل التاريخ المقرر لإجراء الاحصاء السنوي للمستغلات الزراعية، الى المفتش التابع له موقع مستغلته. وإما في رسالة تسلم مقابل وصل الى نفس مفتش الضرائب.
يظل هذا الاختيار المذكور ساري المفعول خلال السنة الجارية والسنتين التاليتين لها، ويتجدد بعد ذلك تلقائيا ما عدا اذا عبر الخاضع للضريبة وفق الاجراءات المنصوص عليها اعلاه من عدم رغبته في استمرار العمل به.
وسيتم الحديث بالتفصيل عن هذا النظام في معرض حديثنا عن فرض الضريبة على الشركات الفلاحية.
المطلب الثاني: الضريبة على الشركات الفلاحية
بعد سياسة التقويم الهيكلي وبرامج الاستثمار الموجهة لمجموعة من القطاعات الأساسية، ومن ضمنها القطاع الفلاحي لدوره المحوري في التنمية، و بصدور قرار تضريب القطاع الفلاحي بناء على توجيهات خطاب العرش لسنة 2013 في انسجام مع توصيات المناظرة الوطنية الثانية للضرائب، ظهرت إشكالية تحديد الوعاء الواجب تضريبه، وبناء على أي أساس سيتم احتساب الضريبة المفروضة.
وعليه تم الفصل بين مفهومين أساسين في تضريب القطاع الفلاحي، ويتعلق الامر بالمستغلات الفلاحية والشركات الفلاحية.
في هذا المطلب سنتناول الشركات الفلاحية من حيث مفهومها والاعفاءات الواردة عليها كيفية احتساب هذه الضريبة(فقرة أولى) على ان نحدد كيفية مراقبة محتويات الاملاك في ما يخص هذه الضريبة (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى :الضريبة على الشركات الفلاحية المفهوم، الاعفاءات، وكيفية الاحتساب
اولا: الضريبة على الشركات الفلاحية والاعفاءات الواردة عليها
لتوسيع وعاء الضريبة على الشركات، وللأولوية التي تعطى في سياسات الاستثمار والبرامج الحكومية للقطاع الفلاحي عمد المشرع ابتداء من سنة 2014 لسن نظام خاص بالشركات الفلاحية بأسعار مخفضة وبشكل تدريجي يمتد حتى السنة القادمة 2020.
و تعتبر شركة فلاحية، كل شركة تقوم باستغلال دورة انتاج حيوانية أو نباتية لإنتاج وتسويق منتجات فلاحية معدة لتغذية الانسان و/أو الحيوان. ويمكن لهذه المنتجات أن يتم غسلها، ترتيبها، تجميدها أو تخزينها.
أما بالنسبة للمنتجات الحيوانية فيدخل فيها تربية الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
وأي تحويل يطرأ على هذه المنتجات بواسطة وسائل صناعية، يخرج الشركة من دائرة الامتيازات الممنوحة للشركات الفلاحية.
وتستثنى أيضا الشركات الخاضعة للضريبة المهنية والمزاولة للأنشطة المتعلقة بتربية الخيول، تربية الدواجن، تربية النحل والمستنبتات.
وتستفيد الشركات الفلاحية من مجموعة من الإعفاءات الضريبية تتمثل أساسا في عتبة التضريب (الاعفاء الدائم) والنسبة المخفضة (الاعفاء المؤقت).
- الاعفاء الدائم
فبالنسبة للإعفاء الدائم، لا يتم تضريب الشركات التي لا تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن 5.000.000.00 خمسة ملايين درهم [14] ،مع اعتبار الاستثناء الوارد بالنسبة للشركات التي سبق تضريبها، حيث لا تمنح هذا الاعفاء الا اذا استقر رقم معاملاتها لثلاث سنوات محاسبية متتالية تحت هذا الحد.
- الاعفاء المؤقت
وبالنسبة للإعفاء الجزئي فيتمثل في الفرض المؤقت بسعر نوعي قيمته 17,5%[15] ، تستفيد منه الشركات الفلاحية خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية لسنة فرض الضريبة ، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بالمادة 247 XXIII.
اذ تستمر الشركات الفلاحية في الاستفادة من الاعفاء
- ابتداء من فاتح يناير 2014 الى غاية 31 دجنبر 2015 برقم أعمال يقل عن 35 مليون درهم
- ابتداء من فاتح يناير 2016 الى غاية 31 دجنبر 2017 برقم أعمال يقل عن 20 مليون درهم
- ابتداء من فاتح يناير 2018 الى 31 دجنبر 2019 برقم أعمال يقل عن 10 ملايين درهم
ويتم التحصيل عن طريق الأداء التلقائي مع الاعفاء من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة خلال السنة المحاسبية الأولى لفرض الضريبة[16]، على أن تسوي الشركة وضعيتها الجبائية نهاية السنة إما باستكمال الفارق المتبقي، أو باسترداد الفائض كدفعات مقدمة للسنة المحاسبية التالية.
ثانيا: نظام فرض الضريبة على الشركات الفلاحية
يمكن أن نميز هنا بين نوعين من الشركات الفلاحية: الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات،
والشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات (شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة[17].
هاته الأخيرة يتم التضريب على دخولها المحققة وجوبا وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والتي تحدد لكل سنة محاسبية بإعتبار ما زاد من الحاصلات على التكاليف.
نفس الامر يتم في احتساب الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للنوع الأول من الشركات[18].
وتراعى أحكام المواد 9، 10، 11 و 12 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالعائدات المفروضة عليها الضريبة والتكاليف القابلة أو غير القابلة للخصم والعجز القابل للترحيل في احتساب الأسس المفروضة عليها الضريبة.
طبعا يتم هذا في انسجام ومراعاة لخصوصية القطاع الفلاحي، إذ تدخل تكاليف صيانة وغرس الأشجار المثمرة ضمن الإهتلاكات ، وتحتسب ابتداء من السنة الأولى للإنتاج حسب النسب المتفق عليها بالقطاع الفلاحي.
ولا يجوز انجاز الاهتلاكات المنصوص عليها إلا بعد وضع قائمة تتضمن جميع الأموال المخصصة للاستغلال، واعداد بيان موازنة أولية يتضمن في باب الأصول القيمة الحالية للأموال المعنية وفي باب الخصوم رؤوس الأموال الذاتية والديون المستحقة عليه للأمد الطويل والقصير.
وتوجه القائمة المفصلة والبيان مع الأوراق المتبثة الى مفتش الضرائب التابع له مكان المستغلة الزراعية قبل انصرام الثلاثة أشهر التالية للسنة المحاسبية.
تحدد القيم الحالية المدرجة في الأصول على أساس ثمن تملكها مطروحا منه، فيما يتعلق بالأموال القابلة للاهتلاك، عدد الأقساط السنوية العادية للاهتلاك المطابق لعدد السنوات والشهور الفاصلة بين تاريخ تملك الأموال المعنية وتاريخ قيدها في البيان الاولي.
وإذا كان ثمن التملك غير مثبت حددت القيمة الحالية، وانجزت الاهتلاكات على أساس جداول توضع باتصال مع الغرف الفلاحية[19].
خصوصية أيضا متعلقة بالقطاع الفلاحي حيث يمكن انجاز الاهتلاك المتسارع في نفس السنة المحاسبية بالنسبة لمنحة التجهيز وبنفس قيمة المنحة.
تبقى الإشارة الى أن الامتيازات الضريبية التي يستفيد منها القطاع الفلاحي تشمل الاعفاء مع الحق في الخصم من الضريبة على القيمة المضافة على الأسمدة وكذا مجموعة من المعدات والمنتجات المخصصة لأغراض فلاحية[20]، هذه الأخيرة معفية أيضا من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
الفقرة الثانية: مراقبة محتويات الاملاك فيما يتعلق بالدخول الزراعية
لتمكين ادارة الضرائب من مراقبة محتويات الاملاك في ما يخص الدخول الزراعية لمحاربة اشكال التهرب والغش الضريبي في هذا القطاع ، فقد نص المشرع على مقتضيات خاصة في المدونة العامة للضرائب.
فقد نصت المادة 215 على انه “يجوز لمفتش الضرائب ان يزور المستغلات الزراعية لمراقبة محتويات الاملاك التي تتكون منها”.
اولا: مسطرة اجراء المراقبة
يجب ان يرافق مفتش الضرائب اعضاء اللجنة المحلية المنصوص عليها في المادة 50 و المتعلقة بتنظيم وتسيير اللجنة المحلية على مستوى الجماعة.
ويجب على مفتش الضرائب ان يقوم بإخبار اعضاء هذه اللجنة اخبار الخاضع للضريبة المعني بالأمر، وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 219 المتعلقة بإجراءات التبليغ ، قبل تاريخ الزيارة ب 30 يوما.
اذا وافق الخاضع للضريبة او من ينوب عنه بعد اجراء المراقبة على ما تمت معاينته من محتويات الاملاك الزراعية في مستغلته، حرر محضر بذلك يوقعه المفتش واعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة، والخاضع للضريبة او من ينوب عنه، وفي هذه الحالة تفرض الضريبة باعتبار العناصر المتفق عليها[21].
واذا ابدى الخاضع للضريبة او نائبه ملاحظات في شأن جميع او بعض ما تمت معاينته في مستغلته، تضمن ملاحظاته في المحضر ويسلك المفتش مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 220 والمادة 221.
ثانيا: التزامات الخاضع للضريبة المعني بالمراقبة
يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل ان يسمح لمفتش الضرائب و لأعضاء اللجنة المحلية بدخول مستغلاته الزراعية في الساعات القانونية.
ويجب عليه ان يحضر عملية المراقبة او يعين من ينوب عنه في حضورها[22].
اذا اعترض الخاضع للضريبة او نائبه على زيارة مستغلته حرر محضر بذلك يوقعه المفتش واعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة، ويسلم المفتش في هده الحالة نسخة من المحضر الى الاعضاء المذكورين ويفرض الضرائب المستحقة التي لا يمكن ان ينازع فيها الا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235.
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
ختما يمكن القول ان تضريب الانشطة الفلاحية قد مر بعد مراحل وتطورات كانت السمة البارزة فيها هي الاعفاء، كما ان مقاومة الضريبة الفلاحية خلال سنوات طويلة لمختلف محاولات الاصلاح فسر بما هو سياسي اكثر مما هو اقتصادي او اجتماعي، وهذا ليس بظاهرة جديدة فالجباية كانت دائما محور صراعات سياسية تمارس على اي محاولة للإصلاح الجبائي للمحافظة على مصالح معينة ولفائدة الفئات المتمركز في موقع السلطة، لدى فمن الطبيعي ان يحظى القطاع الفلاحي بكل هذه الامتيازات نظرا لأهمية الفلاحة في النسيج الاقتصادي وايضا لكون لوبيات كبيرة تسيطر على هذا القطاع وعلى اجود الاراضي بالمغرب.
لقد تبث على معيار رقم المعاملات المعتمد في القطاع الفلاحي انه ابعد ما يكون عن الفعالية لما له من اثار سلبية على مستوى الارادات فطريقة تضريب القطاع الفلاحي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع على غرار ما هو معمول به في فرنسا.
كما ان اصلاح الضريبة الفلاحية لا يمكن ان يتم الا بإدراجه في اطار الاصلاح الشامل للنظام الضريبي المغربي.
المراجع المعتمدة:
اولا: الكتب
سعيد جفري، حجاج خلال، محمد عاطي الله، الدليل العملي للمدونة العامة للضرائب، مكتبة الرشاد سطات الطبعة الاولى 2014
مولاي عبد الرحمان أبليلا – الاثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة – مطبعة الامنية الرباط-2013
ثانيا: المقالات و المواقع الالكترونية
المصطفى منار ،السياسة الجبائية الفلاحية و واقع الامتيازات ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 70 ، 2006
ثالثا: الرسائل والاطروحات
– عبد الكريم بنموسى ، الضريبة الفلاحية بالمغرب واقع الإصلاح و متطلبات العدالة ن رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال ، جامعة محمد الخامس ، 2015-2016 .
رابعا :مراجع اخرى
انس السبتي، قراءة في الاعفاءات الضريبية المرتبطة بالنشاط الفلاحي والاشكالات التي تطرحها المادة 7 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، اشغال اليومين الدراسيين 28 و29 مارس 2005 ، العمل القضائي والمنازعات الضريبية، دفاتر المجلس الاعلى.
المملكة المغربية، خلاصات أعمال المناظرة الوطنية حول الجبايات 29 و30 أبريل 2013. وزارة الاقتصاد والمالية، موقع المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma اطلع عليه بتاريخ 12/11/2019
تقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2013، وزارة الاقتصاد والمالية صفحة 37 متوفر على موقع الوزارة www.finances.gov.ma اطلع عليه في 13/11/2019
1 المصطفى منار ،السياسة الجبائية الفلاحية و واقع الامتيازات ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 70 ، 2006 ، ص144.
2 عبد الكريم بنموسى ، الضريبة الفلاحية بالمغرب واقع الإصلاح و متطلبات العدالة ن رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال ، جامعة محمد الخامس ، 2015-2016 ، ص 17
[3] تجدر الاشارة الى ان ترتيب سنة 1915 كان النسخة الثالثة لهذه الضريبة فقد كان اول ترتيب في 30 مارس 1889 واصدر السلطان مولاي الحسن الاول ضريبة الترتيب في صيغة جديدة سنة 1884 لتدارك المشاكل والاخاء التي جاءت بها الاولى، وتم اعادة صياغة ضريبة ترتيب بروح فرنسية سنة 1909.
واعاد السلطان مولاي يوسف اصلاح ضريبة الترتيب بظهيرين شريفين في 10 مارس 1915. بالإضافة الى مرسوم تطبيقي ل41مارس 1915، هذا الاخير تم تعديله بنص قانوني في 15 فبراير 1921. الطبيب بياض، المخزن الريبة والاستعمار ضريبة الترتيب، 1915-1880 دار النشر افريقية الشرق، الدار البيضاء 2011، صفحة 191
[5] سعيد جفري، حجاج خلال، محمد عاطي الله، الدليل العملي للمدونة العامة للضرائب، مكتبة الرشاد سطات الطبعة الاولى 2014، صفحة 65
[6] ظهير شريف رقم 1.12.15 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي.
ويقصد بالتجميع شكل من أشكال التنظيم المبني على التجمع الإرادي للفلاحين الذين يسمون “مجمعين” من طرف “مجمع” حول مشروع للتجميع الفلاحي
و مشروع التجميع الفلاحي: كل مشروع فلاحي يضم، لمدة محددة، مجمعين ومجمع من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من سلسلة إنتاجية نباتية و/أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج و/أوتوضيب و/أو تلفيف و/أو تخزين و/أو تحويل و/أو تسويق المنتوجات الخاصة بهذه السلسلة.
[7] انس السبتي، قراءة في الاعفاءات الضريبية المرتبطة بالنشاط الفلاحي والاشكالات التي تطرحها المادة 7 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، اشغال اليومين الدراسيين 28 و29 مارس 2005 ، العمل القضائي والمنازعات الضريبية، دفاتر المجلس الاعلى.
[8] مولاي عبد الرحمان أبليلا – الاثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة – مطبعة الامنية الرباط-2013 صفحة 61.
[9] ورد في قرار للمجلس الاعلى انه” مما لا نزاع فيه ان الدخول موضوع الاخضاع ليس مصدرها عملا فلاحيا محضا، اي ناتجا عن ما تدره الارض من عطاء و ما تقدمه الماشية من كسب دون تدخل الالة في الصنع مما لا يعد عملا فلاحيا صرفا……… فكان ما اثير من كونه يستفيد من الاعفاء الضريبي غير منتج وكان ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا. قرار صادر تحث عدد 825 بتاريخ 11/10/2006لافي الملف الاداري عدد 284/4/2/2004. اورده ابليلا عبد الرحمان مرجع سابق صفحة 63.
[10] المادة 247 من المدونة العامة للضرائب
[11] جاء في المادة 238 انه توجه المطالبات عن الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية الى مفتش الضرائب التابع له المستغلات الزراعية خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ وقوع الكارثة.
اذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية احدى الجماعات جاز للسلطة المحلية او رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في اسم جميع الخاضعين للضريبة في الجماعة المنكوبة.
[12] انظر تعريف الدخول الفلاحية في الفقرة الاولى من المطلب الاول اعلاه.
[13] كما هو معمول به في فرانسا التي تتوفر على نظام مسك محاسبة خاص بالقطاع الفلاحي
[14] المادة 47 من المدونة العامة للضرائب
[15] المادة 19 II جيم 9 من المدونة العامة للضرائب
[16] المادة 170 من المدونة العامة للضرائب
[17] لمادة 32-II-1 المدونة العامة للضرائب
[18] المادة 8- I المدونة العامة للضرائب
[19] المادة 54-I من المدونة العامة للضرائب
[20] المادة 92-I-5 من المدونة العامة للضرائب
[21] الفقرة الثالثة من المادة 215 من مدونة الضرائب
[22] المادة 215 من المدونة العامة للضرائب.