في الواجهةمقالات قانونية

الشطط في استعمال السلطة  في ظل الوضع الراهن هل فهم خاطئ للنص أم فرضته للوضعية؟

 

الشطط في استعمال السلطة  في ظل الوضع الراهن هل فهم خاطئ للنص أم فرضته للوضعية؟

لا يخفى على أحد أن جميع بقاع العالم اليوم  تعاني من تفشي  فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 كما تمت تسميته من قبل منظمة الصحة العالمية ،  منطلقا من الصين  وانتشار في أوروبا  وتفاقما في أمريكا، هذا الوباء الذي يشكل خطورة بالغة تمس جميع المجالات الحيوية  في المجتمع، سواء  المجال الاقتصادي أو المجال السياسي أو   المجال الاجتماعي، أو الصحي خصوصا  الذي يعتبر أكتر المجالات تضررا  نظرا لأهميته في التصدي لهذا الوباء.

ونظرا لخطورة الوضع المترتب عن هذا الوباء سارعت مختلف دول العالم  للاتخاذ جملة من التدابير الوقائية التي  تهدف للتخفيف من أضراره والتصدي للأوضاع التي يفرضها على كل دولة، واتخاد من الإجراءات  ما يتناسب مع وضعية بنياتها التحتية  في المجال الصحة وقوتها الاقتصادية وغيرها من المجالات .

وعلى غرار باقي الدول، بتاريخ 24 مارس 2020 أصدرت الحكومة المغربية مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية[1].

والمرسوم رقم 2.20.293 صادر في 24 مارس 2020 ، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19 [2].

وقد استحقت هذه البادرة الاستباقية  من قبل المغرب التنويه به من قبال المتتبعين، حيت اقدما  مبكرا على اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية و الاقرار بمحدودية الامكانيات المتوفرة لديه والتي لا لتكفي لموجهة هذا الوباء .

ويتمثل مفهوم حالة الطوارئ في حزمة من التدابير والاجراءات التي تتخدها سلطات الدولة على المستوى الوطني، أوفي جزء معين من الحوزة الترابية للدولة ، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام اثر وقوع احداث استثنائية تهدد الامن العام، كمظاهرات عارمة أو أعمال شغب واسعة النطاق أو هجمات واسعة او كوارث او نحو ذلك[3].

كما يتلخص اعلان حالة الطوارئ في منح  صلاحيات استثنائية للسلطات الادارية[4]، خاصة الشرطة التي تخولها المس ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية.

فبصدور هذين المرسومين السالفي الذكر لم تمر مدة طويلة حتى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة من الخلفيات اثر تنزيلهما على أرض الواقع، ولعل أكتر ما أثار انتباهي هو بعض التجاوزات في استعمال السلطة أو المبالغة فيها شيئا ما من طرف السلطات العمومية في وجه المخالفين لحالة الطوارئ الصحية .

وهو الشيء الذي جعل الموضوع يأخذ أهمية داخل الوسط الاجتماعي، بين من يراه مساس بحقوق الأفراد، وبين من ينظر له من زاوية الضرورة يفرضها حفاظ على النظام العام.

ونبرز دافع اختيار الموضوع بصفتنا باحثين في العلوم القانونية  ، لا نرضى الى بتطبيق السليم للقانون بعيدا عن أي رأي  اجتماعي .

هذا ما دفعونا إلى طرح التساؤل عن أي صلاحيات استثنائية خولها المرسومين السالفين الذكر  للشرطة الإدارية حتى تمارس بعض الاعتداءات المادية على المواطنين ؟ هل ذلك ناتج عن تفسير واسع للنص أم اغتنام للوضعية ؟

ارتأينا الإجابة عن هذا التساؤل من خلال فقرتين، نخصص الأولى للصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ الصحية،  تاركينا الثانية للمناقشة مدى مشروعية هذه الأفعال ؟

الفقرة الأولى : الصلاحيات الواردة في مرسومي حالة الطوارئ الصحية.

بادرت الحكومة المغربية بعد ظهور بعض الاصابات  بفيروس كورونا المستجد الى اعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس  كورونا ، من خلال مرسوم 2.20.293 والمرسوم بقانون 2.20.292   بناء على الفصول 90 و92 و 21 و24 من الدستور المملكة المغربية، وعن اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وعن ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العمال، كما وقع تغييره وتتميمه .

بالرجوع إلى المادة الثانية من مرسوم 2.20.293الصادر24/03/2020  المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيرو كورونا – كوفيد 19[5]، نجدها تنص على اتخاذ السلطات العمومية المعنية التدابير اللازمة من أجل :

-عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية .

-منع أي تنقل لكل شخص خارج سكناه ، إلا في حالات الضرورة القصوى ،والتي حددتها[6] .

ج) – منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية ؛

د) – إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة. ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.

كما نصت المادة الثالثة من ذات المرسوم[7] على أنه عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه ، يتخذ ولاة الجهات وعمال العاملات  والأقاليم  ، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية  و التنظيمية ، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة ، سواء  كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي ،أو حمائي ، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري ، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم ،أو الحد من تجمعاتهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم ، أو إقرار أي تدبير أخر من تدابير الشرطة الإدارية .

باستقراء هتين المادتين  نجدهما يحتويان كلمات فضفاضة  تجعل للسلطات العمومية صلاحية واسعة، إذ يمكنها اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام وذلك وفق لما هو محدد في النصوص التشريعية والتنظيمية .

وإذا كان من أثار ظروف الاستثنائية أنه تمنح سلطات معتبرة لرجال الشرطة الإدارية ، حيث تتمتع هذه الأخيرة خلال هذه الفترة  بمجال أوسع في تقييد الحريات العامة، و أن السلطات العادية لا تكفي للمحافظة على النظام العام في مثل هذه الظروف الاستثنائية مما يتطلب منحها سلطات واسعة لمواجهة الظروف الفجائية والغير المتوقعة[8] .

هذا ما سارعت السلطات الحكومية  إلى التصدي له من خلال توسيع صلاحيات السلطات الإدارية  من خلال المرسومين المشار إليهما أنفا اذ تخولها اتخاذ جميع التدابير الذي يتطلبها الحفاظ على النظام العام الصحي، سوء كانت التدابير ذات طابع توقعي، أو وقائي،  أو حمائي.

وبتالي فالحكومة قد وضعت حدود المشروعية التي يتعين على الإدارة أن تراعيها خلال هذه الفترة  الاستثنائية، حيث أنها أصبحت مؤطرة قانونا الشيء الذي يفرض على السلطات مواجهة الأزمة دون انزلاق عن ما هو محدد قانونا في ممارسة المهام المنوطة بها.

وعليه فأي مشروعية للأفعال التي ترتكب السلطات العامة من قبيل الضرب و الاعتداء والسب وما إلى ذلك ؟

هذا ما سنناقشه من خلال الفقرة الثانية .

الفقرة الثانية : مدى مشروعية تعنيف رجال السلطة لبعض المواطنين.

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات توثق الحمالات التي تقوم بها السلطات من اجل فرض حالة الطوارئ الصحية وإلزام المواطنون على المكوت في بيوتهم و ضبط مخالفي إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد .

وقد تضمنت بعض من هذه الفيديوهات المشاهد توثق ضرب وصفع و ركل المواطنين المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، كما لو أن هذه الافعال المادية  من أحدى الاختصاصات التي منحت لهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، الشيء الذي يجعلنا نتساءل من أين استمدت هذه المشروعية؟

لم نجد لهذا التساؤل سوى  إجابتين مفترضتين لإضفاء نوع من المشروعية على هذه التصرفات الماسة بكرامة و حقوق الإنسان.

– الفرضية الأولى : هي أن السلطات توسعت في تفسير النص القانوني، من خلال استغلال الصيغة المطلقة والفضفاضة التي وردة بنص المادة الثانية والمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.293  المتعلق بإعلان حالة طوارئ صحية المعلنة[9]، بحيث خول لها صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها  الحفاظ على الصحة العامة والنظام العام ، إلا أنه رغم ذلك لا يوجد  اي سند قانوني يبرر تجاوزها في حق المواطنين حتى ولو استحضرنا  موقف القضاء  في توسيع صلاحيات الشرطة الإدارية خلال فترات الاستثنائية  مثل هذه لا نجد لها من مبرر،  اذا يشترط وجود ظرفا استثنائيا لم يتوقعه المشرع عند تدخله لتأطير هذه الظروف، وعدم كفاية الحلول التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية،[10] وضرورة الأجراء المتخذ لمواجهة الظروف الاستثنائية ،و أن يكون هذا الاجراء مقيد بعدم تجاوزه القدر الضروري للتغلب على الظرف المذكور[11]. وهذا غير محقق  في الحالة هاته، إذ أن المشرع ترك سلطة تقديرية  للسلطات العمومية في اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها التصدي لهذه الوضعية الاستثنائية ، إلا أنه قيدها أن تكون وفق نصوص تشريعية وتنظمية ، كما أنه نص على العقوبات الواجبة التطبيق في مواجهة المخالفين لحالة الطوارئ الصحية ،أو من يعرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقان للمرسوم بقانون 2.20.292  من خلال المادة الرابعة منه[12] .

الشيء الذي يجعل هذا الافتراض مردود باعتبار أن التشريع لم يترك أي فراغ حتى تتوسع السلطة الإدارية في تفسير النص في مثل هذه الحالات، وبتالي ليمكن وصف تصرفها  الا تجاوزا في استعمال السلطة ،ومسا بالسلامة الجسدية وبكرامة المواطنين وهي في نظر القانون جرائم ترتكب ضد المواطنين.

-أما بخصوص الافتراض الثاني : فيمكن تجسيده في استغلال بعد رجال السلطة للوضعية  وإشباع الشوق والحنين لتعنيف المواطنين والشطط في استعمال سلطتهم  في حقهم من صفع و ضرب وإهانات وتحقير لكرامتهم، مستغلين في ذلك جهل بعض المواطنين لحقوقهم، وما يضمن لهم القانون من حقوق وما عليهم من واجبات، إذ لا زال في مخيلتهم أن المخزن من حقه ضرب وسب الموطنين وما إلى ذلك دون رقيب ولا حسيب.

كما أن هناك من أضحى يعتقد أن قانون إعلان حالة الطوارئ قد منح للسلطات هذه الصلاحية في مواجهة الخارقين لإجراءات  حالة الطوارئ الصحية ،  ولعل خير ما يدل على ذلك هوا النقاشات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن هذه الممارسة تمثل خرقا سافر لحقوق الإنسان والقانون وتعريضا للتعذيب، خصوصا أن جميع الأفراد لم يظهروا  أي مقاومة اتجاه منفذي القانون، مشيرا أن قانون حالة الطوارئ الصحية واضح فيما يخص العقوبات  المفروضة في حالة خرقها وأن تطبقاها متروك للسلطة القضائية  لا الإدارية[13].

وبين من يؤيد هذه الممارسة بدعوى الظروف الصعبة التي تمر منه  وبحكم الضغط الكبير الذي يوجد فيه رجال السلطة في الميدان[14]، كما هناك من اعتبر هذه الظرفية بمثابة رخصة للتملص من حقوق الإنسان لغاية تحقيق الصالح العام وحماية المجتمع ، وأن الاصل حالة الطوارئ تخل بالتوازن الكلاسيكي بين السلط والذي هو الضامن الاساس للحريات، وتضع الحريات والأمن على المحك[15]، وأن سن قانون الطوارئ الصحية، جاء في الاصل للتضيق من مجال الحرية الاشخاص وانه يعطل ولو جزئيا  الحق في الحرية كما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان[16]، كما أن الخروج عن مبدأ المشروعية يجد تبريرا لها في الشريعة الإسلامية من خلال قاعدة  درء المفاسد مقدمة على جلب المصالحة، ويعتبرونها الى وقائع قليلة ومعزولة تبقى في حدود التدخل المؤلفة في أوضاع أقل من هاته، ما يجعلها بعيدة عن وصفها بالشطط في استعمال السلطة أو الانتهاك المعيب لحقوق هؤلاء نظرا لعدم  وجود مصالح مباشرة لرجال الأمن في تعنيف هؤلاء الذين عرضوا أنفسهم وعرضوا الغير، بمن فيهم رجال السلطة، للخطر[17] ،وأن القضاء الاداري يعتبر بعض الأعمال الغير المشروعة في الظروف العادية ، مشروعة في الظروف الاستثنائية أذا كانت لازمة للحافظة على النظام العام  أو دوام سير المرافق العامة[18] .

ومن وجهة نظرنا نرى أن السلطات تسلك مسلك وسط بين التطبيق الحرفي للقانون وممارسة بعد مظاهر التجاوز في استعمال سلطاتها، حيت قد تدرك أن  من تطبق عليهم بعض مظاهر التعنيف ليسو إلا مجرد مستهترون ولا يدركونا خطورة الوضعية، كما لا يدركون الأثار التي قد تترتب عن مخالفتهم لمقتضيات قانون معلن لحالة الطوارئ الصحية، وكما أنهم لا يكنون للصحة العامة أي اهتمام، فأولى أن لا تكن لكرامتهم وحقوقهم أي اهتمام، إعمالا للقاعدة الفقهية التي مفادها أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن يجب على السلطات أن تطبق القانون لا أن تنتهكه تحت أي ذريعة كانت  تبررا لأفعالها، سيما ونحن اليوم نعيش تحت لواء دولة  الحق والقانون، وأيضا هذه التجاوزات تشكل ضربا من التخلي عن الفصل 22 من الوثيقة الدستورية في بابها الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والذي ينص على أنه :  لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لإنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة الإنسانية[19].

وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

خاتمة :

ختاما لا يسعنا إلا أن ننوه بالمجهود الذي تقوم به السلطات العامة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من خطورة هذا الوباء الفتاك ، وما تتكبده من عناء في مواجهة الوباء، وبعض المواطنين المستهترين  بخطورة الوضع الراهن، وان هذه الوقائع مهيا الا عربون غيرة على الوطن واشارة خوف على صحة المواطن .

كما لا ننسى الإشارة أن سلوك رجل السلطة هذا هو سلوك فردي مستقل لا يعبر عن التوجهات العامة في هذه الظرفية  الاستثنائية، يعني أن رجل السلطة هو المسؤول عن سلوكه الخارج عن الضوابط القانونية، لأنه يمارس شطط في استعمال السلطة ، ويجب محاسبته، وهو التوجه التي سارة إليه الجهات الوصية من خلال بعض المتبعات التأديبية في حق المعتدين على حقوق الموطنين والمتجاوزين للسلطة  الا انه تبقى محدودة في حقهم، من خلال توقيفهم لأيام معدودة على اعتبار ان تصرفاتهم تأتي في ظل الضغط الذين يعانون منه واشتغالهم  ليلا نهار من اجل حرص على سلامة الوطن والمواطنين.

 

[1]   مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراء الاعلان عنها – الجريدة الرسمية العدد6867 مكرر- 29 من رجب 1441 (24مارس 2020)- ص 1782

[2]  مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24مارس 2020) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19- الجريدة الرسمية العدد6867 مكرر-29 من رجب 1441 (24مارس 2020) –ص 1783

 مقال الموسوعة مفاهيم ومصطلحات حالة الطوارئ.. صلاحيات استثنائية- موقع  [3]  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/26/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

تاريخ الاضطلاع  16/04/2020

يقصد بالشرطة الإدارية أو الضبط الإداري مجموع تدخلات ونشاطات الإدارة التي  ترمي عن طريق اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وفردية إلى[4]  :الحفاظ على النظام  العام بمدلولاته الثلاثة وهي

 

  • الأمن العام: ويقصد به المحافظة على المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم من كل ضرر محتمل.
  • الطمأنينة العامة: ويقصد بها أن تعمل الإدارة على توفير السكينة والراحة  والهدوء للمواطنين لممارسة نشاطاتهم العادية بعيدا عن كل ما من شأنه أن  يعكر عليهم صفو حياتهم.
  • الصحة العامة: ومعناها توفير الشروط المناسبة لإبعاد الأمراض والأوبئة عن المواطنين

[5] مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24مارس 2020) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19- الجريدة الرسمية العدد6867 مكرر-29 من رجب 1441 (24مارس 2020) –ص 1783

[6] -حددت التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى التالية :

التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل .ولا سيما  في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرار السلطات الحكومية المعنية . مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذالك .

التنقل مناجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة ، بما في ذالك اقتناء الأدوية من الصيدليات .

التنقل من اجل الذهاب إلى العيادات و المصحات والمستشفيات و المختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية لإغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج .

[7]  –  مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24مارس 2020) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19- الجريدة الرسمية العدد6867 مكرر-29 من رجب 1441 (24مارس 2020) –ص 1783

[8]  – مليكة الصروخ – العمل الاداري – دون ذكر الطبعة –دار القلم  ، ص 63

[9]  مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24مارس 2020) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19- الجريدة الرسمية العدد6867 مكرر-29 من رجب 1441 (24مارس 2020) –ص 1783

[10]  عبد المطلب الزكارى  – المشروعية الاستثنائية للشرطة الادارية في ظل وباء كورونا –مقال منشور على الموقع: Erreur ! Référence de lien hypertexte  non valide.

[11]  -مليكة الصروخ  :مرجع سابق ،ص 64

[12]   يجب على كل شخص يوجد في المنطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية.  التقيد بالأوامر والقرارات  الصادرة عن السلطات العمومية المشار أليها في المادة الثالثة أعلاه.

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الاشد.

يعاقب بنفس العقوبة كل  من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم   بقانون  عن طريق العنف او التهديد او التدليس او الاكراه ، وكل من قام بتحريض الغير  على مخالفة القرارات المذكورة  في هذه الفقرة ، بواسطة الخطب  أو الصياح  أو التهديدات  المفوه بها  في  الأماكن  أو الاجتماعات العمومية . أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة المبيعة أو الموزعة  أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن   أو الاجتماعات العمومية . أو بواسطة  الملصقات المعروضة على أنظار العموم  أو بواسطة مختلف وسائل  الاعلام السمعية البصرية أو الالكترونية ، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية .

[13]  مرصاد الشمال لحقوق الانسان

[14]   عبد الإله شبل –وزارة الداخلية تحقق في تصرفيق مخالفي حالة الطوارئ الصحية  -جريدة هسبريس الإلكترونية

[15]   مقال الموسوعة مفاهيم ومصطلحات حالة الطوارئ.. صلاحيات استثنائية- موقع   https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/26/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

تاريخ الاضطلاع  16/04/2020

 

 

[16]   ، يُشدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية على أن حالة الطوارئ يجب ألا تكون، في أي حال من الأحوال، ذريعة لحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية مثل الحق في الحياة، والحق في التفكير والاعتقاد، كما يجب ألا تكون ذريعة لترخيص الممارسات غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو التعذيب أو العبودية والاضطهاد.

 

 

[17]   بسمة خروبي – حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وسؤال الحقوق الدستورية  مقال منشور على الموقع التالي http://www.alittihad.info/ecrivains/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD/:

تاريخ الا ضطلاع  16/04/2020

 

[18]  -مليكة الصروخ :مرجع سابق –ص:63

[19]   ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى