في الواجهةمقالات قانونية

تلاشي الركن المعنوي في جرائم الشركات

مقال حول:

 

تلاشي الركن المعنوي في جرائم الشركات

من إعداد الباحث : أطراسي محمد الصديق

باحث بسلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

أكدال – الرباط

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

إذا كان الاتجاه العام قد اعتبر أن قاعدة ” لا جريمة بدون ركن معنوي ” من المبادئ الأساسية والأصول العامة في القانون الجنائي، فإن التطورات والتحولات الاقتصادية والصناعية التي أصبح يعرفها العالم اليوم، وما صاحبها من تزايد مضطرد في الجريمة، قد أدت إلى تآكل واندثار تدريجي لهذا المبدأ، مما نتج عنه ظهور تيار جديد، ينادي بعدم الاعتداد بالركن المعنوي في الجريمة، وقيامها على الركن المادي فقط، دون الالتفات لنفسية الجاني. ففي الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بشخصية هذا الأخير من حيث تفريد الجزاء والمعاملة العقابية، فإن تيارا فقهيا سرعان ما ظهر في أكثر من موضع مقلصا من ذلك الاهتمام، ومسببا للقائمين على تلك الدراسات مزيدا من الخبرة والاستعصاء على التحليل والتأصيل[1].

إن اختلاف التيارات الفقهية حول الركن المعنوي، يرجع بالأساس إلى عنصر الخطأ كأساس للمسؤولية، فالمذهب الأول يذهب إلى استبعاد الخطأ بصفة نهائية. أما المذهب الثاني فينطلق من فكرة أنه لا مسؤولية بدون خطأ، وبالتالي لابد من البحث عن الخطأ حتى فيما يسمى بالجرائم المادية. فما هي الأسس النظرية المفسرة لتراجع الركن المعنوي في جرائم الشركات؟

للإجابة على الاشكالية السابقة سنعتمد التصميم التالي:

المطلب الأول: نظرية المذهب الموضوعي

المطلب الثاني: تفسير المذهب الذاتي لغياب الركن المعنوي

المطلب الأول:  نظرية المذهب الموضوعي

ذهب بعض الفقهاء إلى أن سكوت المشرع عن الركن المعنوي، يعني إقصاءه نهائيا لهذا الركن، والاكتفاء بوقوع الركن المادي للجريمة. إلا أن دعاة هذا الرأي اختلفوا في تبرير رأيهم هذا، فذهب شق منهم إلى الأخذ بنظرية المخاطر، بينما ذهب الشق الثاني إلى الأخذ بنظرية المسؤولية الموضوعية.

الفقرة الأولى: نظرية المخاطر:

إن منشأ نظرية المخاطر[2] هو مدني بالأساس، فمن أحدث وضعا خطيرا ليستفيد منه، فطبيعي أن يتحمل تبعته [3]. فالمسؤولية تطورت تحت تأثير الظروف، ولم تعد المسؤولية مجرد جزاء على خطأ، وإنما أصبح ينظر إليها كنظام تعويض عن مخاطر تمثل جزاء عاديا. فزيادة الإنتاج تمت بنفقة جديدة في زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد، وهذه المخاطر الجديدة يصعب تحديد المسؤول عنها بشكل دقيق، وهي لا ترجع عادة إلى خطأ محدد، بقدر ما هي نتيجة طبيعية للإنتاج، وجزء من نظام الإنتاج الآلي[4].

لهذا يعد الاعتماد على الخطر دون الخطأ في مجال المسؤولية الجنائية، من قبيل غزو نظرية المخاطر المدنية للميدان الجنائي[5]. ويرى البعض[6]، أنه ليس هناك ما يحول من حيث المبدأ دون الركون إلى نظريات نشأت في أحضان فروع قانونية أخرى، غير القانون الجنائي لتأصيل حلوله في ضوئها. والدافع لقبول مثل هذه المسؤولية بدون خطأ، الاهتمام بإلزام الأفراد الذين يقومون بنشاطات صناعية أو اقتصادية ترافقها مخاطر الأضرار بالغير، بأكبر قدر من الحذر والحيطة والتبصر محافظة على مصالح الآخرين وسلامتهم، وذلك بجعل العقوبة أمرا حتميا لا يمكن التخلص منه.

ويرجع البعض[7]، تطبيق هذه النظرية إلى الحضارة البابلية (شريعة حمو رابي)، حيث كان الأمر في المواد ذات النظام المهني لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الجريمة أو الجنحة قصدية، أم غير قصدية. ذلك أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع الفرد الذي يمارس مهنة ما، من تعريض زبنائه للخطر في هذه الأحوال. وبالتالي فإنه يحال بين أن تكون تلك المهن مبعث خطر على المجتمع، بغض النظر عن توفر القصد أم عدم توفره لدى هؤلاء المهنيين. فهنا لا نعاقب جريمة قصدية أم غير قصدية، وإنما نعاقب خطأ جسيما يرقى إلى مستوى الغش أو التدليس، من جانب صاحب المهنة الذي يمارس مهنة خطيرة. هذه الإجراءات تتناول المخاطر التي تخلقها مهنتهم، وهي تشريع مهني يرتكز على أساس حوافز الصالح العام.

لكن هل يمكن الأخذ بنظرية مدنية لتأسيس المسؤولية الجنائية؟ هذا جائز مبدئيا، ولكن شرط ألا تتعارض تلك النظرية مع مبادئ وغايات القانون الجنائي[8]. ولهذا السبب فقد كانت هذه النظرية عرضة للانتقاد. فمساءلة الجاني على أساس تحمل المخاطر، لا تصلح مطلقا كأصل من أصول المسؤولية الجنائية، التي ينبغي أن تقوم فحسب على أساس من الخطأ، وأن تقاس بقدره، وذلك بعكس المسؤولية المدنية التي لا يكون من أهدافها تقويم الجاني وردع غيره.

وبالرغم من ذلك، لاقت هذه النظرية اعتمادا من المشرع في بعض الحالات في القانون الجنائي للشركات، حيث يقع تجريم أفعال دون أن تحدث أي نتيجة ضارة، بل يكفي فيها أن يقوم المرء بسلوك يهدد بالخطر.

الفقرة الثانية: نظرية المسؤولية الموضوعية

تقوم هذه النظرية على الاكتفاء لقيام المسؤولية الجنائية، بتوفر العلاقة السببية بين السلوك الصادر عن الشخص ومخالفة القانون. فالخطأ ليس ضروريا لقيام هذه الجرائم، فلا إثباته أو إثبات غيابه يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية، بعد إثبات مادية الوقائع، ونسبتها ماديا إلى فاعلها.

وقد ساعد انتشار الحركة الاقتصادية والتعقيدات التي صاحبتها، على توفير مواقف مؤيدة لمثل هذه المسؤولية الجنائية الخالية من الخطأ. فقد بدا أن انقلاب النشاط الفردي من نشاط بسيط إلى آخر جماعي ومعقد، يحول دون إمكانية البحث عن الخطأ.

فالدافع لإقامة هذه المسؤولية بدون خطأ، إلزام من رتب القانون على عاتقهم التزامات محددة، خاصة في المؤسسات الاقتصادية أو الصناعية، التقيد بهذه الالتزامات ومساءلتهم بمجرد الإخلال بها، دون الالتفات إلى سوء نيتهم أو حسنها.

لكن هذه المسؤولية الجنائية الموضوعية شديدة الخطورة، لأنها تعطل وظيفة العقوبة وتفرغها من طابعها الإنساني، الشخصي، الإصلاحي، الرادع والواقــــــي. لذا يرى الفقيه Legal [9]، أنه يجب الأخذ بحذر شديد وبحالات محدودة بدقة، بالمسؤولية الجنائية دون خطأ.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه النظرية تتعارض مع ما ذهب إليه المشرع من قبول بعض موانع المسؤولية المبنية على غياب الخطأ، وخاصة حالة الضرورة والقوة القاهرة. كما أن فقه القضاء الفرنسي، قبل عدة حالات من موانع المسؤولية، على الرغم من أن الجريمة مادية بحثة. وهذا ما جعل الجانب الأكبر من الفقه يميل إلى الأخذ بالاتجاه الذاتــــــي المعتمد على الخطأ [10].

المطلب الثاني: تفسير المذهب الذاتي لتراجع الركن المعنوي.

ينطلق دعاة هذا الاتجاه إلى أنه لا مسؤولية بدون خطأ، ولا عقاب دون خطأ، فالخطأ هو أساس المسؤولية الجنائية، ويجب أن يبقى كذلك حفاظا على القيم الانسانية، وعلى الانجازات القانونية التي تمت عبر أجيال من التطور. كما أن الخطأ يشكل الدرع الواقي من التعسف والحامي لحرية المرء وكرامته.

انقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى من يرى أن الخطأ مفترض، وإلى من يساوي القصد بالإهمال.

الفقرة الأولى: نظرية الخطأ المفترض

إن القول بالمسؤولية الجنائية المادية، ليس إلا رد فعل لقلق إجرائي، يتمثل في الخشية من أن يؤدي الالتزام بالقواعد العامة في الإثبات إلى تفويت الغاية، وإهدار المصلحة التي يحرص المشرع عليها.

ولعل أبرز ما يدفع إلى الأخذ بالخطأ المفترض، الضرر الناتج عن الجريمة بالنسبة للجرائم الضارة، أو ما يعرف بالجرائم ذات النتيجة. كما قامت فئة أخرى من الجرائم، لا تستند إلى نتيجة ضارة، بل تهدد به لدى قيامها، وهي الخطر. ومن الأمثلة على الجرائم الأولى: جريمة بيع بضاعة مغشوشة أو فاسدة، فهذه الجريمة يتوقع لها نتيجة ضارة تلحق المستهلك، وتتمثل في الإضرار بماله أو بصحته أو بالإثنين معا. أما المثل الثاني، أي جرائم الخطر، فنذكر مثلا جريمة حيازة سلع مدة صلاحيتها منتهية. فهذه الجريمة لا تنتج بذاتها أي ضرر، إذا ما توقفت عند مجرد الحيازة، ولكنها خطرة لجهة إمكانية بيع هذه السلع للمستهلكين، ومن هنا تسمى بجرائم الخطر.

وإن الخطأ في كلتا الفئتين مفترض توفره، من مجرد تمام الأفعال المادية المتمثلة في الحالة الأولى بالبيع، وفي الحالة الثانية بالحيازة. وتظهر صورة هذا الخطأ في أبعد الاحتمالات تحت شكل الإهمال أو التقصير في موجب الرقابة والعناية.

وبالتالي لا يكون للمتهم أن يحتج في المبدأ، بعدم علمه ليعفي نفسه من المسؤولية، أو حتى بعدم ارتكابه أي خطأ أو إهمال [11]. ولكن يبقى له أن يحتج بالقوة القاهرة ليعفي نفسه من المسؤولية [12].

الفقرة الثانية: نظرية الإهمال الخاص

لقد نشأت بالإضافة إلى فكرة المخاطر، فكرة أخرى عرفت بالإهمال الخاص، أو الإهمال المتشدد. ومفاد هذه النظرية أن الذي تبنى عليه جرائم المسؤولية المطلقة، يقوم على أساس إهمال من نوع خاص[13].  وهذا ما نحا إليه جانب من الفقه في النظام اللاتيني بالنسبة للجرائم المادية.

وكانت بداية الأخذ بالإهمال كأساس لهذه المسؤولية، في قضية U.S.V Park عام 1975، التي عرضت على المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتهى القضاة إلى استخلاص أن المسؤولية الجنائية، يمكن أن تقوم على أساس الإهمال.

وبالتالي فإذا لم يكن أي إهمال من المتهم، امتنعت إدانته بالمسؤولية المطلقة تبعا لذلك. ولا شك أن الإهمال، يحتفظ بجانب كبير من العلم باحتمال وقع الضرر. ومن الأمثلة على ذلك، أن يقوم المرء بتصنيع بعض المنتجات، أو المواد الخطرة أو بالاتجار بالسلع والمواد الغذائية، لابد أن يكون قد تبادر إلى ذهنه لدى قيامه بذلك، أو من الواجب أن يعلم بالضرر الذي قد ينتج عن نشاطه. الأمر الذي يفرض عليه أن يتبصر أشد التبصر، ويحتاط أكثر الاحتياط، ويتخذ من العناية التي تزيد عما يفرضه القانون الجنائي العام، حتى إذا ما قصر في ذلك، بنيت مسؤوليته على أساس هذا التقصير.

وإذا نظرنا فيما ورد عن الإهمال، نجده يشكل خطأ بذاته تقوم عليه المسؤولية الجنائية، الأمر الذي ينفي عنها المسؤولية المادية البحثة، ويجعل فكرة المسؤولية المطلقة تتسم بالمرونة، بحيث تبتعد عن أصولها التي قامت عليها.

خاتمة:

لقد كان للنظريات التي رأيناها سابقا دور كبير في الساحة القانونية، خصوصا فيما يتعلق بأهمية الركن المعنوي للجريمة، وما يثيره من إشكاليات، مما أدى إلى إثارة جدل الفقهاء والمهتمين، بين مؤيد ومعارض لإلغاء الركن المعنوي للجريمة. ورغم أن الاتجاه العام يعتبر أن قاعدة ” لا جريمة بدون ركن معنوي “، من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وتكريس لحقوق الأفراد. إلا أنه لم يمنع من ظهور تيار جديد، ينادي بعدم الاعتداد بالركن المعنوي في بعض الجرائم، وهذا التيار هو الذي تبنى ما يعرف بالجرائم المادية، التي تنشأ عنها المسؤولية الجنائية بدون خطأ.

 

 

 

 

لائحة المراجع:

المراجع العامة:

  • الببلاوي(حازم )، الحقائق الاقتصادية و الفن القانوني، مجلة عالم الفكر، المجلد الرابع، العدد الثالث.
  • بهنام(رمسيس): فكرة القصد وفكرة الغاية في النظرية العامة للجريمة و العقاب، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، العدد 1و 2، السنة السادسة ،1952-1954.
  • شمار(جورج بوييه )، المسؤولية الجزائية في الآداب الاشورية و البابلية (ترجمة سليم الصويص)، سلسلة الكتب المترجمة 108، بغداد، 1981.
  • فرعون(هشام )، النظرية العامة في الالتزام في التشريع المغربي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،1981.

المراجع الخاصة:

  • العوجي(مصطفى )، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل ، بيروت، الطبعة الثانية، 1992.
  • داوود يعقوب(محمود )، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية و القانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008.
  • عوض بلال(أحمد)، المذهب الموضوعي و تقلص الركن المعنوي للجريمة، بدون سنة.
  • مرسي وزير(عبد العظيم )، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.

المراجع باللغة الفرنسية:

 

[1] Merel(R) et Vitu(A), traité de droit criminel, tome 1, 6ème éd. Dalloz, Paris, 1988.

[1] عوض بلال(أحمد)، المذهب الموضوعي و تقلص الركن المعنوي للجريمة،  ص 7.

[2]   يمثل هذه النظرية الفقيه الفرنسي سالي  saleille، حيث يرى أنه من الضروري أن نقيم القانون على أساس مادي، وذلك بأن نطرح جانبا الاعتبارات النفسية، و إن نحن فعلنا ذلك، فإن القانون يصبح علاقات بين ذمم مالية و ليس علاقات بين أشخاص.

أنظر في ذلك : فرعون(هشام )، النظرية العامة في الالتزام في التشريع المغربي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،1981، ص 255

[3]   لقد شاعت هذه النظرية بادئ الأمر، في المثل الذي أطلق و مفاده :” الغرم بالغنم”.

[4]  الببلاوي(حازم )، الحقائق الاقتصادية و الفن القانوني، مجلة عالم الفكر، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 145،146.

[5] Merel(R) et Vitu(A), traité de droit criminel, tome 1, 6ème éd. Dalloz, Paris, 1988, p :699.

[6]  مرسي وزير(عبد العظيم )، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 98.

[7]   شمار(جورج بوييه )،  المسؤولية الجزائية في الآداب الاشورية و البابلية (ترجمة سليم الصويص)، سلسلة الكتب المترجمة 108، بغداد، 1981، ص 20.

[8]  لعل ما دفع إلى الأخذ بهذه النظرية في القانون الجنائي أيضا، تبرير تجريم بعض الأفعال المادية بذاتها، لكونها تلحق ضررا بالمصلحة العامة أو قد تهددها بالخطر، الأمر الذي أدى إلى تبني المسؤولية الجنائية المبنية على الركن المادي وحده، وذلك تحقيقا للغاية من النص التجريمي، و هي حماية المصلحة العامة.

[9]  يعتبر الفقيه Legal ، من المتحمسين لفكرة الجريمة المادية أو المسؤولية الجنائية بدون خطأ، حيث يقول بأن الجرائم المادية هي تلك الجرائم التي يكون موضوعها ضمان الانضباط و الاستقرار الاجتماعي، و في نفس الوقت منع وردع الأفراد من الاعتداءات المباشرة على حقوق الغير .

[10]  داوود يعقوب(محمود )، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية و القانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص 201.

 

[11]  العوجي(مصطفى )، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل ، بيروت، الطبعة الثانية، 1992، ص 235.

[12]  مرسي وزير(عبد العظيم )، افتراض الخطأ كـأساس للمسؤولية للجنائية، م.س، ص 120.

[13]  مثل عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية و المثبتة لورود البضاعة التي حول في سبيل استيرادها نقد إلى الخارج، إذ يستوي في عدم تقديم تلك الشهادة في حدود ستة أشهر من تحويل النقد، أن يكون راجعا إلى قصد هو تعمد عدم الاستيراد أو إلى إهمال الاستيراد في ميعاده.

أنظر بهنام(رمسيس): فكرة القصد وفكرة الغاية في النظرية العامة للجريمة و العقاب، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، العدد 1و 2، السنة السادسة ،1952-1954، ص 599 و ما بعدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى