مقالات قانونية

اللجوء البيئي كأثر لتغير المناخ

222333666

لطروش أمينة                                                                                                           

أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم   

متحصلة على الماجيستر في قانون الاعمال المقارن

سنة اولى دكتوراه قانون الاعمال المقارن

عضو في مخبر القانون الاقتصادي و البيئة

 

سي فضيل زهية                                                                                 

سنة اولى دكتوراه القانون الاجتماعي و المؤسسة

عضو في مخبر القانون الدولي و التنمية

 

اللجوء البيئي كأثر لتغير المناخ

مقدمة :

   يواجه العالم في وقتنا الحاضر العديد من المشاكل والأزمات التي اختلف الفقهاء والباحثون في تصنيفها وتبويــبـها تبعا لطبيعتها وتأثيرها على سياسات الدول وعلاقاتها مع بعضها ، كما تؤثر بصورة أو بأخرى على حياة الأفراد داخل هذه المنظومات السياسية.

   لقد حظيت ظاهرة الهجرة أو اللجوء بنصيب وافر من الدراسة نظرا لدورها في صنع تغيرات كبرى سواء على الصعيد السياسي ، الاقتصادي أو الاجتماعي . وحصرت جل الدراسات أسباب اللجوء في عوامل طاردة تدفع السكان إلى الهجرة من منطقة معينة إلى أخرى ، وفي المقابل وجود عوامل جاذبة تغري هؤلاء السكان وتشجعهم على ترك موطنهم و تحدد اتجاه هجرتهم .

   تعرف ظاهرة اللجوء بأنها هجرة دولية لفرد أو جماعة بسبب العوامل الطاردة مثل الاضطهاد وعدم المساواة ، كما أنه و في ظلّ المتغيّرات البيئية العالمية الناجمة عن أنشطة بشرية أو كوارث طبيعية ، والتي تصدّرت قائمة اهتمامات المجتمع الدولي ، هنالك طروح مختلفة لخبراء البيئة حول الترابط بين التغيّر المناخي و ظاهرة اللجوء الذي يطلق عليه في هذا الصدد تسمية اللجوء المناخي أو اللجوء البيئي ، إذ لم تعد النزاعات المسلحة و آثار الإرهاب الدولي تنفرد بكونها التهديدات الأساسية للسلم والأمن الدوليين في عالم اليوم الذي صار يعيش ظاهرة تغير المناخ والتبدل البيئي الناتج عنه وما ترتبه من تداعيات غير محمودة على أي الأحوال باعتبار البيئة جزء لا يتجزأ من مفهوم السلام العالمي ، حيث يضطر كثير من الناس خاصة من الطبقة الفقيرة إلى اللجوء من ديارهم بسبب عوامل تغييرات المناخ كالفيضانات و السيول ، التصحر ، الجفاف و ارتفاع مد البحر و غيرها من العوامل السلبية لتغييرات المناخ التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة بما يسمون المهاجرون البيئيون ، وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على ظاهرة اللجوء البيئي الناتج عن تغير المناخ لمعرفة التنظيم الدولي لهذه الظاهرة ومدى تأثيرها على علاقات الدول فيما بينها وحتى على العنصر البشري في حد ذاته وذلك من خلال مبحثين ، نتطرق في الأول إلى الإطار القانوني لتغير المناخ ثم نتطرق إلى تداعيات تغير المناخ على اللجوء البيئي في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

المبحث الأول: الإطار القانوني لتغير المناخ

   يتم التطرق في هذا المبحث إلى ماهية تغير المناخ ، من خلال التعريف العلمي والقانوني للمناخ وتحديد كيفية تغيره  ، ثم نقف عند التنظيم القانوني الدولي لتغير المناخ من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و بروتوكول كيوتو  الملحق بهذه الاتفاقية.

المطلب الأول : ماهية تغير المناخ

   لمعرفة  المقصود بتغير المناخ يجب أولا تعريف المناخ وتمييزه عن بعض المصطلحات ، ثم نتعرف على كيفية حدوث التغير في المناخ.

الفرع الأول : تعريف المناخ                                                   

هو حالة الجو السائدة في الأجهزة المستعملة لجمع معلومات عن مكان معين لفترة زمنية طويلة ، كما يعرف بأنه مجموع الظروف الجوية التي تسود في منطقة معينة و يمكن تصنيف مكوناته كالتالي :

عناصر مائية : (أمطار – رطوبة – ضباب – ندي – سحاب )

عناصر ميكانيكية : (رياح – ثلوج )

وتسمى هذه العناصر بالعوامل المناخية و هي مرتبطة ببعضها البعض بشكل كبير، ورغم تعدد هذه العوامل إلا أن الإخصائيين عادة ما يحددون المناخ بمنطقة معينة اعتمادا على الأمطار و الحرارة [1].

   قد يختلط الأمر على الكثير منا عندما يريد وصف حالة الجو فهل يستخدم كلمة مناخ أو كلمة طقس ، و ما دمنا بصدد معالجة مشكلة تغير المناخ فهل يمكن القول عنها تغير الطقس ؟ للإجابة عن ذلك يجب معرفة معنى كلمة " الطقس " حيث يعرف بأنه : " وصف حالة الجو في يوم معين من حيث درجة حرارته ، نوع الرياح التي تهب عليه في ذلك الوقت ، أو مقدار الرطوبة والسحب والضباب ودرجة كثافتهما ، وغير ذلك من المعلومات التي يتعرف عليها الناس يوميا ليسترشد بها أصحاب الأعمال المرتبطة بحالة الطقس مثل الطيارين والملاحين والصيادين والفلاحين والرحالة وغيرهم " [2].

   من خلال تعريف المناخ والطقس نخلص إلى أنه :

–        يقصد بالمناخ حالة الجو في بلد معين بشكل عام وخلال فترة زمنية طويلة على مدار السنين مما يتعارف عليه الناس ، خلاف الطقس الذي يقصد به مدى حرارة أو برودة الجو ليوم أو أيام معينة .

–        ينصرف موضوع البحث إلى مسألة التغير الحادث في المناخ نتيجة اختلال عناصر بيئية طبيعية ، ولا ينصرف إلى تغير الطقس الذي هو حالة عابرة في مدة زمنية محدودة.

   أما عن التعريف القانوني للمناخ ، فإنه وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باعتبارها المرجع القانوني الأول لكل ما يتعلق بحماية المناخ على الصعيد الدولي ، نجد أنها لم تورد تعريفا محددا للمناخ ، غير أنها قد خصصت المادة الأولى منها لتعريف بعض المصطلحات و منها " تغير المناخ " و يعني : تغيرا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير ملحوظ في تكوين الغلاف الجوي العالمي ، والذي يلاحظ ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ ، على مدى فترات زمنية متماثلة [3].

الفرع الثاني : كيفية حدوث تغير المناخ

   إن الدراسات التي تبنت البرهان على وجود ظاهرة تغير المناخ ، هي دراسات علمية تنتمي لفروع العلوم الطبيعية وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها ، حيث توصلت إلى أن المناخ يتغير بشكل قد يؤدي لحدوث تداعيات كبيرة على كوكب الأرض ، فكيف يتغير مناخ الأرض ؟

   تجدر الإشارة أولا إلى أن مناخ أي كوكب يختلف باختلاف عناصره البيئية ، حيث نجد أن دم الإنسان قد يغلي نتيجة الحرارة الشديدة على كوكب الزهرة [4] ، و يموت متجمدا من البرد على كوكب المريخ [5]، بينما يحافظ كوكب الأرض على اعتدال مناخه و توازن درجة حرارته و ذلك نتيجة معادلة دقيقة بين الطاقة الشمسية الداخلة إليه والمنعكسة منه مرة أخرى ، هذه المعادلة التي لو اختلت فإن مناخ الأرض يتغير و تبدأ سلسلة من الأضرار البيئية .

   لقد بدأت بوادر تغير المناخ بالظهور في أعقاب الثورة الصناعية ، وذلك بزيادة نسبة الغازات الدفيئة [6] وارتفاع تركيزها في الغلاف الجوي بكميات تفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض ، نتيجة اعتماد الإنسان على الوقود الأحفوري ( نفط ، فحم ، غاز طبيعي ) كمصدر رئيس للحصول على الطاقة ، والذي ينتج عن احتراقه انبعاث كميات هائلة من هذه الغازات [7] ، أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحراري .

   إذن يحصل التغير المناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة ، فكلما اتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة أكثر تعقيدا واعتمادا على الآلات احتاجت إلى مزيد من الطاقة ، وارتفاع الطلب على الطاقة يعني حرق المزيد من الوقود الأحفوري وبالتالي رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي . بذلك ساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس الحرارة ، و مفعول الدفيئة المضخم هذا ما يدعو إلى القلق ، فهو كفيل بأن يرفع درجة حرارة الأرض بشكل لا سابق له في تاريخ البشرية .

   أما عن مساهمة دول العالم في هذه الانبعاثات ، فتعتبر الدول المتقدمة مسؤولة عن أكثر من 50 % من اجمالي الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون ، فمثلا ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها بما يزيد عن 25% من هذه الانبعاثات حتى عام 2008 بينما نجد أن اجمالي انبعاثات دول قارة افريقيا مجتمعة لا تتعدى 6% من اجمالي الانبعاثات العالمية [8] . ومن أهم مظاهر تغير المناخ ما يلي :

1-                تغير نظام الأمطار والرياح نتيجة لزيادة سرعة التبخر مما يؤدى لجفاف التربة وسيؤثر هذا بالطبع على الدول التي تعتمد على الأمطار في الزراعة ومياه الشرب وهى أساسا الدول الفقيرة التي لا تملك توفير البدائل وتطوير أساليب الزراعة فيها

2-               انتقال مناطق الزراعة في اتجاه القطبين إذ يرى العلماء أنه يؤدى ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة واحدة إلى انتقال مناطق الزراعة من 200 إلى 300 كيلو متر ويترتب على ذلك بالطبع الإضرار بمناطق الزراعة التقليدية

3-               ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة .

   أمام مخاطر تغير المناخ و تداعياتها على كوكب الأرض وبالتالي على البشرية جمعاء بما في ذلك ظاهرة اللجوء البيئي و تداعياته على استقرار الدول ، اتجهت هذه الأخيرة إلى صياغة أحكام و اتفاقيات تحد من انبعاثات غازات الدفيئة و ظاهرة تغير المناخ ، و هو ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني : التنظيم القانوني الدولي لتغير المناخ

     بحلول أواسط الثمانينيات ، حذر العلماء من أن الاحتباس الحراري العالمي يجري بما يتجاوز الامكانيات الطبيعية وأن هذا يعود في جزء كبير منه للأنشطة البشرية ولزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ذات المنشأ البشري بالدرجة الأولى [9]. وفي مؤتمر عُقد عام 1985 في فيلاش بالنمسا ، وهو المؤتمر الدولي لتقييم دور ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري على تقلبات المناخ والآثار المرتبطة به ، طالب العلماء السياسيين بالتعاون لوضع سياسات ترمي إلى تخفيف حدة تغير المناخ الناتج بفعل الإنسان. و قد أدى اكتشاف ثقب الاوزون وموجة الحرارة التي حدثت في عام 1988 إلى خلق شعور أكبر بالحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد. وتحقق في وقت قصير توافق آراء دولية تدعو الدول إلى القيام أيضاً بوضع اتفاقية ملزمة قانوناً تعنى بتغير المناخ ، وتتناول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لا يغطيها نظام حماية طبقة الأوزون ، أي اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون لعام 1987 ، وفي عملية تفاوضية كبرى اشترك فيها أكثر من 140 دولة واستغرقت أقل من سبعة عشر شهراً ، انتهت بوضع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ التي اتفقت عليها الدول في 9 ماي 1992، وبدأ نفـاذها في 21 مارس 1994. ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ ، ففي مؤتمر الأطراف الأول ، الذي عقد في برلين بألمانيا في أوائل عام 1995، بدأت جولة جديدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيلاً وبعد عامين ونصف العام من مفاوضات مكثفة، اعتُمد تمديد كبير للاتفاقية في كيوتو باليابان في ديسمبر 1997 من خلال بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية ، هذا الأخير حدد أهدافاً ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية ، وأوجد آليات مبتكرة لمساعدة هذه البلدان في تحقيق هذه الأهداف . وقد بدأ نفاذ بروتوكول كيوتو في 18نوفمبر 2004، بعد تصديق 55 دولة طرفاً في الاتفاقية عليه، منها عدد كاف من البلدان الصناعية ـ التي توجد لديها أهداف محددة، لكي تشمل 55   %من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تلك الفئة من البلدان في عام 1990.

الفرع الأول : التزامات الدول بموجب الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ

 تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ . وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي [10].

  اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ [11]. إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى "البلاغات الوطنية"، هذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذتها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.

   تقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ . واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ ، والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته ، والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي ، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمو ر. وتقع التزامات إضافية على عاتق البلدان الصناعية ، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية. وهذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000. ويجب أيضاً على الأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم بلاغات وطنية أكثر تواتراً ويجب أن تقدم على حدة تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوطنية من غازات الاحتباس الحراري .

   يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى (التي تسمى الأطراف المدرجة في المرفق الثاني) بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال. ويجب أيضاً أن تقدم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية ، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية ، عن طريق القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.

الفرع الثاني : التزامات الدول بموجب بروتوكول كيوتو

   جاء بروتوكول كيوتو ليتضمن التزامات محددة تحقيقا للمبادئ العامة التي طالبت بها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعل أهم ما تضمنه نص البروتوكول أن تقوم 38 دولة صناعية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تختلف من دولة لأخرى على أن يتم هذا التخفيض خلال الفترة من 2008 إلى 2012[12] . فبالنسبة للاتحاد الأوروبي تم الاتفاق على التخفيض بنسبة 8% أقل من مستوى عام 1990 أما الولايات المتحدة واليابان فجاءت نسبهم 7% و 6% على التوالي وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محددة هي ثاني أكسيد الكربون ، الميثان ، أكسيد النيتروجين .

تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري : يتقاسم بروتوكول كيوتو لعام 1997 مع الاتفاقية هدفها النهائي المتمثل في تثبيت انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون حدوث تداخل خطير مع النظام المناخي. وسعياً إلى تحقيق هذا الهدف، يعزز بروتوكول كيوتو ويحسن الكثير من الالتزامات الموجودة فعلاً بموجب الاتفاقية. وباستطاعة أطراف الاتفاقية فقط أن تصبح أطرافا في البروتوكول.

أدوات جديدة للحد من الانبعاثات : بمساعدة البلدان الصناعية في تحقيق أهدافها الملزمة ، وتشجيعاً للتنمية المستدامة في البلدان النامية ، اعتمد بروتوكول كيوتو ثلاث آليا مبتكرة هي آلية التنمية النظيفة ، والاتجار بالانبعاثات ، والتنفيذ المشترك لبعض بنود البروتوكول .

أولا: آلية التنمية النظيفة وتنص على قيام الدول المتقدمة بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة مع المساهمة في تحقيق الهدف الأساسي من اتفاقية التغير المناخي وفى نفس الوقت مساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها، فهذه الآلية تفيد كل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء فالدول النامية ستستفيد من الاستثمارات الأجنبية أما الشركات في الدول المتقدمة فستتمكن من استخدام الانبعاثات المتأتية من أنشطة هذه المشروعات للإسهام في الامتثال لجزء من التزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا إلا أنه لتعظيم الاستفادة من هذه الآلية يجب أن تشمل أكبر نوعيات ممكنة من المشروعات بحيث توفر فرص الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الدول النامية

ثانيا: الاتجار في وحدات خفض الانبعاثات:ـ على عكس آلية التنمية النظيفة تقتصر هذه السياسة على الدول المتقدمة إذ تسمح بشراء وحدات خفض الانبعاثات فيما بين الدول من ناحية وفيما بين الشركات داخل الدولة الواحدة من ناحية أخرى، بحيث يشترى من لديه انبعاثات أكثر من الحد المسموح ممن لديه انبعاثات أقل

ثالثا: التنفيذ المشترك لبعض بنود البروتوكول: فالمادة السادسة من البروتوكول تنص على أنه يجوز لأى طرف مدرج في المرفق بغرض الوفاء بالتزامات خفض انبعاثات أن ينقل إلى أي طرف آخر أو يحصل منه على وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشروعات الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من الغازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد

رصد الامتثال : دعماً لتنفيذ هذه الآليات ، وتشجيعاً لامتثال الأطراف المدرجة في المرفق الأول للأهداف المتعلقة بالانبعاثات منها ، عزز بروتوكول كيوتو إجراءات الإبلاغ والاستعراض الخاصة بالاتفاقية وأوجد نظاماً لقواعد بيانات إلكترونية ، تسمى "السجلات الوطنية"، لرصد المعاملات بموجب آلية كيوتو. وأنشأ أيضاً لجنة للامتثال، لديها سلطة تحديد وتطبيق عواقب عدم الامتثال .

المبحث الثاني:

حظيت مشكلة التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة بقدر كبير من الاهتمام في الأوساط الأكاديمية والبحثية و كذلك في دوائر صانعي القرار على  المستوى العالمي و داخل المنظمات الحكومية الدولية والمراكز المتخصصة سواء الفنية أو السياسية وفي إطار التنبيه الدولي بمخاطر التغيرات المناخية. وإن أكثر ما يهمنا في هذا السياق هو مدى التأثيرات المناخية على قضية اللاجئ البيئي.

المطلب الاول : علاقة تغير المناخ باللجوء البيئي

لقد تسبب التغير المناخي في حدوث تغيرات خطيرة وربما تكون دائمة في العالم الذي نعيش فيه، إن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تدعي الآن أن "هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدار آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية "، وقد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه الصحة ، مثل نضوب الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي. فقد قدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) وقوع 160000 حالة وفاة منذ 1950 مرتبطة بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية.

   إن غالبية الآثار العكسية للتغير المناخي تعاني منها المجتمعات الفقيرة وذات الدخل المنخفض حول العالم ، والتي تتميز بمستويات كبيرة من التعرض للعوامل البيئية المؤثرة المتمثلة في الصحة والثروة والعناصر الأخرى، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من القدرة المتوفرة للتأقلم مع التغير المناخي. لقد أظهر أحد التقارير حول التأثير البشري على تغير المناخ والذي صدر عن المنتدى الانساني العالمي عام 2009 يتضمن رسمًا حول العمل الذي تم من قبل منظمة الصحة العالمية في فترة مبكرة من ذلك العقد أن الدول النامية  تعاني من 99% من الخسائر المنسوبة إلى التغير المناخي، ولقد أثار هذا أيضًا تساؤلاً حول العدالة المناخية حيث إن أكثر 50 دولة نامية حول العالم لا تعتبر مسؤولة عن أكثر من 1% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تتسب في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية  [13].

   إن تغير المناخ يؤدي إلى نزوح الأفراد من خلال العديد من الطرق و أكثرها وضوحًا و مأساوية، يكون بسبب زيادة عدد وخطورة الكوارث المتعلقة بالطقس والتي تدمر المنازل والمساكن مما يدفع الأفراد إلى البحث عن مأوى أو أماكن للعيش بمكان آخر. إن ظاهرة البداية البطيئة التي تتضمن تأثيرات التغير المناخي مثل التصحر وارتفاع منسوب البحار يؤدي تدريجيًا إلى تدمير أسباب المعيشة واجبار المجتمعات على التخلي عن أوطانها التقليدية لتذهب إلى بيئات أكثر ملاءمة. ويحدث هذا حاليًا في مناطق الساحل الافريقية وحزام مناطق المناخ شبه الجاف الذي يمتد حول القارة أسفل صحرائها الشمالية تمامًا. ويمكن أن تؤدي البيئات المتدهورة نتيجة للتغير المناخي إلى مزيد من الصراعات حول الموارد والتي قد تؤدي بدورها إلى نزوح الأفراد.

أما الأحداث البيئية المتطرفة فيتم النظر إليها بصورة متزايدة باعتبارها السبب الرئيسي للهجرة عبر العالم. فطبقًا لمركز مراقبة النزوح الداخلي (Internal Displacement Monitoring Centre)، فإن أكثر من 42 مليون شخص نزحوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عامي 2010 و2011، وهذا يزيد عن ضعف سكان سريلانكا. وتتضمن هذه الأرقام أولئك الذين نزحوا بسبب العواصف والفيضانات وموجات الحر والبرد. ولا يزال هناك آخرون نزحوا بسبب الجفاف وارتفاع منسوب البحار. ومعظم هؤلاء الأفراد أجبروا على ترك منازلهم وفي النهاية عادوا عندما تحسنت الظروف ، ولكن عدد غير محدد أصبح في عداد المهاجرين، وهذا داخل بلادهم في العادة، إلا أن هناك أيضًا من هاجروا عبر الحدود القومية.

تعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر مناطق العالم ميلاً لحدوث الكوارث الطبيعية ، وذلك من ناحية العدد الإجمالي للكوارث والأشخاص المتضررين على حد سواء . حيث تتعرض تلك المنطقة بدرجة كبيرة للتأثيرات المناخية وتعتبر موطنًا لمجموعات سكانية معرضة للمخاطر بدرجة كبيرة تعتبر فقيرة ومهمشة بصورة غير متساوية . وقد أشار تقرير صدر عن بنك التنمية الآسيوي مؤخرًا إلى "المناطق الخطرة بيئيًا " والتي تمثل مخاطر خاصة لحدوث فيضانات وزوابع وأعاصير التايفون وزيادة ضغط المياه.

ومن أجل تقليل الهجرات الإجبارية بسبب سوء الأوضاع البيئية وتعزيز عودة المجتمعات المعرضة للمخاطر ، يجب على الحكومات أن تتبنى سياسات وتضخ موارد التمويل من أجل توفير الحماية الاجتماعية وتنمية أسباب المعيشة وتطوير البنية التحتية الحضرية الأساسية وإدارة مخاطر الكوارث. ورغم أن كافة الجهود يجب أن تبذل للتأكيد على إمكانية بقاء الأفراد في المناطق التي يعيشون فيها، فمن المهم أيضًا إدراك أن الهجرة يمكن أن تكون هي الأخرى طريقة للأفراد للتأقلم مع التغيرات البيئية . ففي حالة إدارتها بطريقة صحيحة وبذل الجهود لحماية حقوق المهاجرين ، يمكن أن توفر الهجرة منافع مستدامة بالنسبة للمنطقة الأصلية والوجهة المنشودة كذلك بالإضافة إلى المهاجرين أنفسهم. ولكن المهاجرين – خاصة منخفضي المهارات – يعتبرون من بين أكثر الأفراد تضررًا في المجتمع وغالبًا ما يحرمون من وسائل الحماية الأساسية وإمكانية الوصول إلى الخدمات.

   إن الروابط بين التدهور البيئي التدريجي الناتج عن التغير المناخي والنزوح تعتبر معقدة ، حيث أن قرار الهجرة يؤخذ على مستوى أفراد الأسرة ومن الصعب قياس مدى التأثير المعين للتغير المناخي في هذه القرارات باعتبار العناصر المؤثرة الأخرى؛ مثل خيارات الفقر أو النمو السكاني أو التوظيف. وهذا يحدث جدلاً حول الهجرة البيئية في مجال عالي التنافس ، ورغم أن مصطلح "اللاجئ البيئي" يشيع استخدامه في بعض السياقات إلا أنه لا ينصح به من قبل بعض الوكالات مثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والتي أشارت إلى أن مصطلح "لاجئ " يخضع لتعريف قانوني صارم لا ينطبق على المهاجرين البيئيين. لا تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي ولا اتفاقية كيوتو التابعة لها ، والتي تعتبر اتفاقية دولية حول التغير المناخي، أي شروط مرتبطة بالمساعدة أو الحماية المحددة لمن سيتأثرون بشكل مباشر بالتغير المناخي.

   إن التغيرات المناخية أزمة نعيش في إطارها ومن السهل التنبؤ بالمستقبل في حالة عدم سياق سياسات للمواجهة وكذلك سياسات التكيف مع التغيرات المناخية والتي أخذت في التنامي سريعا في البلدان المتقدمة بخلاف دول  العالم النامية. حيث أن سياسات التكيف لا تشكل أحد السيناريوهات الممكنة في المستقبل للعالم النامي بل هو واقع تشهده تلك الدول في إطار أنماط ودرجات مختلفة من المخاطر المناخية ؛ وإن اللاجئ البيئي كقضية تعد من إحدى القضايا الخلافية تتعلق بتعريف هؤلاء اللاجئين الذي غادروا أوطانهم بسبب تغير المناخ هل هم لاجئون بيئيون أم مهاجرون بيئيون ؟ يعرف اللاجئ البيئي هو من هرب من بيئته نتيجة لتلوثها إلى بيئة أخرى نظيفة. قضية اللاجئين ترتبط بصفة رئيسية بالأمن الإنساني ؛ بالإضافة إلى أن  الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى أن يصبح لاجئا تمثل تهديد صارخا للأمن بصفة عامة سواء أمن الانسان اللاجئ  او أمن البيئة التي يلجأ  اليها ويشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من الممكن أن يدفع بالحرب ما بين الدول فيما يتعلق بتلك القضية.

إضافة الى ذلك فان قضية اللاجئ البيئي هي قضية في حد ذاتها أصبحت طرحا للعديد من الباحثين على المستوى الدولي خاصة وأنها أضيفت كآلية متجددة لنشوب الصراعات خاصة وأن الصراع احتمالية مؤكدة اذا ما اعتبرت المياه أداة الاشتعال الأول وذلك في اطار من محرك مناخي رئيسي للأحداث ، اللاجئ البيئي هو ذلك المتضرر من الأوضاع البيئية الحادثة في دولته ويسعى للهجرة لدولة أخرى أفضل على المستوى البيئي ولكن يواجه أوضاعا أخرى تتمثل في مدى تقبل الدولة اللاجئ اليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

 اللاجئ البيئي كقضية تتشابك أطرافها مع عدد من الاتجاهات القانونية والمواثيق الدولية والإقليمية مرورا بالحقوق والواجبات المنوط بها وصولاً إلى إشكالية الحماية ، بالإضافة إلى أن مسألة حل مشكلات اللاجئين لها ارتباط أساسي بأوضاع الاستقرار الإقليمي للمنطقة ، فكل منهما يؤثر في الآخر وكذلك فإن حل مشكلات اللاجئين يأتي في إطار ما يسمح به النظامين الدولي والإقليمي، خاصة الأطراف الأساسية في إطار مصالحها وعما إذا كانت هذه الأطراف ستسمح بنقص دول قائمة أو إعادة رسم حدودها للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وهل سيتم هذا حال قبوله إقليمياً ودولياً في كل الأحوال أم في كل حالة على حدة حسب خصوصياتها.

   استخلاصا للوضع فإن  قضية التغيرات المناخية هي قضية متشابكة الأطراف  متشعبة النتائج تؤثر على النواحي البيئية والتي بدورها تعمل على الأثير السلبى على المنظومة الاقتصادية من خلال تهديد فرص التنمية وعلى النواحي الاجتماعية ببروز قضية للاجئين البيئيين وتهديده للأمن الإنساني.

المطلب الثاني:

   إن تكريس حق المواطن ببيئة سليمة يتطلب وضع سياسة عامة لحماية البيئة بكل عناصرها وتطبيقها بصورة فعالة إلا أنه من المستحيل تأمين حق الانسان ببيئة سليمة دون تحسين وضع البيئة في  جميع مناطق العالم وتعزيزه من النواحي كافة ، لا سيما التشريعية ، المؤسساتية ، الادارية ، المالية و التقنية؛ ويتطلب ذلك المشاركة الفعالة لكافة المؤسسات والقطاعات.

كما أن الحق في بيئة سليمة أصبح مسألة عالمية من حيث الحيز الجغرافي إذ شكّل الإطار الدولي بداية للاعتراف بحق الإنسان في بيئة نظيفة، وقد انطلق الاهتمام والاعتراف منذ تصريح مؤتمر ستوكهولم عام1972 ، وقبله في المؤتمر الدولي المنعقد حول النظام البيئي عام 1968  ليتواصل الاهتمام بهذه المسألة من خلال الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمؤتمرات وبرامج العمل المُشتركة تحت إشراف الحكومات أو بمبادرة من المنظمات الدولية غير الحكوميّة.

في حين أن الغاية من الحق في بيئة سليمة هو حماية بقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخاصة الحق في الحياة والصحة وما يتبعهما من امتيازات ، وحماية استمرارية الدولة ومشروعيتها خاصة مع تنامي الوعي لدى الشعوب والأفراد من جهة ، و القضاء على مشكلة اللجوء البيئي من جهة أخرى.

 إنّ الإقرار بحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة التي تقضي على مشكلة اللجوء البيئي يخلق فضاء للحرية وإمكانيّات حقيقية للمشاركة بين مختلف المتدخّلين داخل البلد الواحد أو بين عديد الدّول عن طريق المعاهدات. وقد ظهرت المحاولات الأولى لجعل البيئة محور اهتمام وإدراجها ضمن حقوق الإنسان منذ القرن 19 ، لكن التوجّه الصريح نحو الحق في بيئة سليمة بدأ مع مؤتمر ستوكهولم سنة 1972  والذي كان له عميق الأثر في صياغة خصائص هذا الحق حيث تمّ على إثره إحداث " برنامج الأمم المتحدة للبيئة " بالإضافة إلى تأسيس منظومة قانونية للحق في بيئة سليمة دوليّا وإقليميّا .

كما أن تمحور الاهتمام الدولي بالبيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان بصفة عامة ، وقضية اللجوء البيئي بصفة خاصة حول حماية المواقع الطبيعيّة والحفاظ على التنوّع البيولوجي والتصدي للتصحّر والتلوّث وحماية طبقة الأوزون، وهي كلّها تتعلّق بالطّبيعة والمحيط المباشر لعيش الإنسان ، ترجم عبر العديد من الاتفاقات و المعاهدات و التنظيمات. فطبقة الأوزون ليست شأنا داخليّا للدّول بل تخصّ كلّ المجتمع الدّولي ، إذ أن الثقب في هذه الطبقة يُهدّد كوكبنا والحياة البشريّة عليه. لذا كانت هذه المسألة موضوع معاهدة فيينا المُوقّعة في 22 مارس 1985  التي تتضمّن التزام الدّول الأطراف بحماية طبقة الأوزون وخاصّة دول الشمال التي عليها المساهمة ماليا وماديا في التصدي للتلوّث الناتج عن التصنيع الفوضوي ومساعدة دول الجنوب في حماية محيطها ومكوّنات البيئة فيها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطر الكبير الذي يتهدّد الأرض والحياة فيها هو الاحتباس الحراري جرّاء ثقب طبقة الأوزون، والذي كان موضوع اتفاق بين عديد الدّول في قمّة ريودي جينيرو  سنة 1992 حول التغيرات المناخيّة . ويرمي هذا الاتفاق إلى الحدّ من الغازات الضارّة المنبعثة من المصانع والآلات من خلال إجراءات وتدابير جبائيّة تتمثّل في فرض أداءات على الصناعات المُلوّثة داخل الدّول. وتدعّم الاتفاق المذكور ببروتوكول كيوتو لسنة 1997 والذي يدعو الدّول للتصدّي لخطر التغيرات المناخية على المستوى الوطني حسب الإمكانيّات والخصائص .    

    كما أنّ ظاهرة التصحّر تمسّ أقاليم الدّول و الثروات الطبيعيّة و المساحات التي يمكن للإنسان استعمالها واستغلالها للسّكن والعمل والتنقّل ، وبالتالي حقوق الانسان المدنيّة والاجتماعية والاقتصادية مما يساهم في زيادة نسبة اللجوء البيئي. ونظرا لهذا الترابط بين كل من حق الانسان في بيئة سليمة ومسالة اللجوء البيئي ، سعى المجتمع الدولي إلى ضمانها والاهتمام بالأرض بدء من مؤتمر نيروبي المنعقد سنة 1977 الذي سلّط الضوء على خصوبة الأرض وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة وتهديد التنوّع البيئي، وأدّى هذا المؤتمر إلى إطلاق برنامج “اليد الصّفراء” للتصدّي لخطر التصحّر الذي أصبح يتفاقم باستمرار [14].

     إلى جانب التصدّي للمخاطر والسلبيّات التي تهدّد البيئة، تعمل الدّول على تنمية الجانب الإيجابي في البيئة من خلال الحفاظ على عناصرها الموجودة من تنوّع بيئي وموارد طبيعيّة وتراث . فالتنوّع البيئي يكفل استمراريّة الأجناس الحيوانية والنباتيّة وبالتالي بقاء الإنسان. وكانت هذه المسألة موضوع عدّة  اتفاقيّات كمعاهدة واشنطن لسنة 1993 حول التجارة العالميّة للأجناس المهدّدة بالانقراض، والمعاهدة المتعلّقة بالتنوّع البيئي لسنة 1992 .

  يؤدّي التنوّع البيئي إلى حق  آخر من حقوق الجيل الثالث وهو الحق في إرث عالمي مشترك لذا يصعب في كثير من الأحيان تمييز هذا الأخير عن الحق في بيئة سليمة. ويتمثّل الحق في إرث عالمي مشترك في تقاسم الدّول لبعض المناطق الطبيعية أرضا وبحرا وجوّا ، وتمّ تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدوليّة على غرار معاهدة " رامسار" للمناطق الرّطبة التي تحمي بعض الأجناس الحيوانية. وتؤدّي الاتفاقيات المذكورة إلى تصنيف بعض المناطق الخضراء إلى تراث عالمي كالمحميّات الطبيعيّة التي تتواجد بها أجناس نادرة مهدّدة بالانقراض، ويرمي هذا التصنيف إلى توفير حماية خاصّة وتمويل للمحافظة على هذه المناطق.

            وبالنسبة للموارد الطبيعيّة فإنّ الاهتمام انصب أساسا على المياه بوصفها جزءا هامّا من البيئة والمحيط، وكانت معاهدة مونتيغروباي Montégro Baye  الموقّعة في 10 ديسمبر 1982 حجر الأساس في قانون البحار الجديد والتي أسّست لإرث بحري مشترك بين مختلف البلدان من حيث استعمال المياه والثروات الموجودة فيه حتى من قبل الدّول التي ليس لها إقليم بحري، وبما يحفظ في الآن ذاته سيادة الدّول الأخرى على إقليمها [15] .

       لكن في المُقابل تتحمّل الدّول العبء المشترك في الحفاظ على البيئة والمحيط البحري من التلوّث المُتأتّي أساسا من المحروقات والنّفايات، حيث نصّت معاهدتا لندرا Londresبتاريخ 12/05/1954و29 /12/1972 على كيفيّة التدخّل في أعالي البحار عند تلوّث مياه البحر ودور الوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة في مراقبة تلويث المياه بالنفايات المشعّة.

تقوم كلّ دولة صادقت على الاتفاقيات الدوليّة في مجال البيئة، بإدراج مُقتضياتها في منظومتها القانونيّة الدّاخليّة لكي تُترجمها على أرض الواقع ببرامج وهياكل تقوم بالتنفيذ والمتابعة والرقابة. ويتمّ تكريس الحق في بيئة سليمة أيضا على المستوى الإقليمي بمعاهدات وبرامج حسب التّقارب الجغرافي أو الإيديولوجي أو غيرها من المعايير.

إلى جانب المعاهدات ذات البُعد العالمي نجد الاتفاقيّات الإقليميّة التي تهمّ دُولا بعينها تجمع بينها قواسم معيّنة. فعلى المستوى العربي والإفريقي نذكر معاهدة 1962 المُتعلّقة بالتعاون العربي حول استعمال الطاقة الذريّة لغايات سلميّة، ومعاهدة 28/05/1963 التي أُنشئت بموجبها " منظمة الوحدة الإفريقيّة " التي تساهم في حماية البيئة ومعاهدة الجزائر التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 ماي 1964 . بالإضافة إلى المعاهدة الخاصّة بإنشاء المركز العربي للمناطق القاحلة في 1968 ، والاتفاقيّة العربيّة للشغل والمتعلّقة بالصّحة والسّلامة المصادق عليها في 1987.  ومن الاتفاقيّات المبرمة على صعيد إفريقي أيضا نجد معاهدة باماكو لسنة 1992 حول منع توريد النفايات الخطيرة في إفريقيا نظرا للحالات العديدة التي تمّ فيها اكتشاف نفايات خطرة تمّ دفنها في أعماق الأرض وما ترتّب عنها من أضرار للبيئة والموارد المائيّة والكائنات الحيّة.

     أمّا على المستوى الأوروبي فقد تمّ الاتّفاق على عديد المسائل البيئيّة الخاصّة بهذه المنطقة، حيث وقّعت 18 دولة على معاهدة برشلونة بتاريخ 16 فيفري 1976 المتعلّقة بحماية المياه المتوسّطيّة من مختلف أشكال التلوّث ،وذلك على إثر مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي انعقد بستوكهولم في 1972 . وتمّ تجسيد مٌقتضيات الاتفاقيّة المذكورة ببعث " المخطّط الأزرق للمتوسّط " الذي تشترك في تنفيذه البلدان المُطلّة على البحر الأبيض المتوسّط.

            وتجدر الإشارة إلى أنّ تكريس الحق في بيئة سليمة على المستوى الإقليمي أوضح وأثبت منه على المستوى العالمي، نظرا للمخاطر المشتركة التي قد تتعرض لها هذه الدول و التي اهمها مشكلة اللجوء البيئي التي قد تعرقل مسار التنمية فيها وتخلق نوع اخر من الاضطرابات الاجتماعية ، فالمادة 24 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنصّ على أن “لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها”. كذلك هو حال البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي جرى تبنيه في نوفمبر 1988 في سان سلفادور حيث نصت المادة 11 على حق الإنسان في بيئة سليمة وتتعهد الدول بتنمية وحماية وحفظ وتحسين أوضاع البيئة.  غير ان هذا الاهتمام الدولي بمسالة البيئة و اللجوء البيئي فاق التجسيد والتطبيق وذلك لعدّة اعتبارات منها ما يتعلّق بالحق في اللجوء البيئي ذاته، ومدى اعتراف المجتمع الدولي بهذه الظاهرة التي كانت محل جدال حول شموليتها على المستوى العالمي

            لكن الأمر لا يبدو بهذه البداهة واليُسر على مستوى الواقع حيث يجب التذكير أنّ حتى الحق في بيئة نظيفة لم يكن وليد التوجّه الليبرالي أو نداء صادرا عن الدول الرأسمالية المصنّعة حيث لا نجد أي أثر لحق البيئة في ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خاصّة مع ترافق مفهومي التنمية والبيئة ،الأمر الذي استتبع تبني مفهوم البيئة المستديمة من قبل الأمم المتحدة. وفي الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة المعروف باجتماع (ريو + 5) لسنة1997 ،حيث اتّضح مدى صعوبة الالتزام بالمواثيق المتعلقة بحق البيئة من قبل الحكومات نظرا للتصادم مع الشركات المتعددة الجنسية العملاقة لما يؤثر على حريتها في العمل دون أية رقابة بيئية أو أخلاقية. فكان الاجتماع إعلانا لعدم دخول مفهوم التنمية المستديمة حيز التنفيذ. مما يدعونا للتساؤل حول كيفية مواجهة ظاهرة اللجوء البيئي اذا لم نتمكن من ايجاد منظومة قانونية عالمية تتصف قواعدها بالإلزامية ومنظمات عالمية تسهر على تطبيق هذه القواعد بكل صرامة؟ فتضارب المصالح قد يكون داخل الدّولة نفسها بين الحكومة من جهة بمناسبة بعث آليّات لحماية البيئة ،وبين أصحاب الشركات ورؤوس الأموال من جهة أخرى والذين يرون في موقف الحكومات تهديدا لمصالحهم. كما أنه غالبا ما يكون موضوع العقوبات مبالغ ماليّة متردّية القيمة ممّا يوحي للأشخاص بمخالفة الأحكام المتعلقة بالحفاظ على البيئة ونظافتها تبعا للموازنة التي يُجرونها بين النفع الذي يحصلون عليه من المشاريع التي يبعثونها والمخالفات المالية التي يدفعونها. وبالتالي يكون موقفهم هو تلويث البيئة أوّلا وتسديد المخالفات لاحقا. وقد يكون التّضارب بين الدول فيما بينها سواء على المستوى الإيديولوجي من رأسمالية واشتراكيّة ، أم على مستوى الثروات ونسبة التطوّر والنموّ وغيرها. فالقانون الدولي هو أوّلا وقبل كلّ شيء انعكاس لموازين القوى، وهو ما يُستدلّ عليه من حق الفيتو الذي يتمتع به الأعضاء القارّون بالأمم المتحدة والذي يُمثل امتيازا في يد كل دولة عضو لمعارضة التصويت على قرار أممي يمسّ من مصالحها. فعلى سبيل المثال لا تُصادق الولايات المتحدة الأمريكيّة على الاتفاقيّات المتعلقة بمنع نقل النفايات الضارة والتصرف فيها أو إنتاج المواد المشعة الخطيرة أو التلوّث أو غيرها من الأسباب المهدّدة للبيئة. وممّا يحدّ من الحق في البيئة طبيعة العلاقات في المجتمع الدولي والتي تقتصر على الرّضا حيث لا يمكن مبدئيّا إكراه أيّ بلد على تبنّي حق أو المصادقة على معاهدة خاصّة بالحريات، خاصّة فيما يتعلّق بالإعلانات إذ نُذكّر في هذا الصّدد أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في القرار 37/7 تاريخ 28/10/1982 الميثاق العالمي للطبيعة الذي لا يكتسي طابعا إلزاميا لمن صّوت عليه ممّا يحدّ من تطبيقه أو جدّية العمل به نظرا لغياب العقوبات التي من المفترض أن يتمّ تسليطها على من يخالف أحكامه. فلكلّ هذه الأسباب لا يمكن الحديث عن حق في البيئة متكامل وثابت المعالم على مستوى دولي رغم الدّور الهام الذي تقوم به عديد الأطراف منها خاصّة المنظمات العالمية غير الحكوميّة على غرار “منظمة السّلام الأخضر التي تخلو من المصالح المادية وتتمتع بحرية ومرونة أكبر في الحركة والتصرّف، فكيف لنا ان نتحدث عن القضاء على اللجوء البيئي اذا لم نوفر للإنسان أبسط حقوقه وهي الحق في البيئة ،وكيف يمكن حماية اللاجئين البيئيين الذين تضرروا من التغيرات المناخية  التي ترجع اهم اسبابه الى الانسان؟

           كما لابد أن يدعم العمل على تكريس الحق في البيئة على مستوى وطني وداخلي من قبل الدّول التي تبقى نتائجها محدودة  نظرا لنسبيّة المجهودات الوطنية ،حيث أن الانفتاح والعولمة أدى إلى الانخراط في السّياق العالمي للقانون بمختلف موادّه ومجالاته، كما هو الشأن في حقوق الإنسان والحريات. فالمصادقة على الاتفاقيات الإقليمية أو الدوليّة تحمل الدّول على تبنّي ما جاء فيها من أحكام وترجمته على النطاق الوطني من خلال إدراجه في منظومتها القانونيّة.  وهذا التبنّي يبلغ مداه إذا قامت الدّولة بدسترة الحق المعني، حيث يؤدّي إدراج حقّ ما في الدّستور من اجل تدعيم مكانته القانونيّة [16] تبعا لسمو الدّستور في الهرم التسلسلي للنصوص القانونيّة كما أورده الفقيه  " هانس كلسن ". والتنصيص على الحق في بيئة سليمة في الدّستور يضفي عليه صبغة الإلزاميّة ويمنح صاحبه امتيازات في مواجهة هياكل الدّولة والغير [17] .كما أنّ القيمة الدّستوريّة للحق يضع على كاهل الدّولة جملة من الالتزامات الرّامية لضمان توفيره للأشخاص والعمل على فرض احترامه، ويضع السّلطة المّخلّة بهذا الواجب تحت طائلة القانون ورقابة القاضي المختصّ إداريّا أو دستوريّا. لكن المُلاحظ هو أنّ أغلب الدّساتير لا تُكرّس الحق في بيئة سليمة بصفة واضحة أو صريحة، بل تُدرجه تحت بند الحق في الصحّة أو ظروف عيش ملائمة أو ضمان الحقوق والحريّات الدوليّة أو الكرامة أو غيرها. كما هو الشأن في الدّستور الجزائري قبل 1996 والدستور الفرنسي والعديد من دساتير الدول العربيَة. وهذا التغييب الدستوري للحق في بيئة سليمة يحدَ من قيمته الفعلية والقانونية على حدَ سواء، خاصَة مع ارتباط الحق المذكور بالحقوق الأخرى للإنسان وبأسسها من مساواة وكرامة. لذا يبدو من الأجدى أن تقوم الدّول بالرّفع من القيمة القانونيّة للحق في بيئة سليمة أثناء تعديل الدّستور أو تغييره حتى يكتسب فاعليّة وجدوى. وبالإضافة لعدم تعميم إدراج الحق في البيئة ضمن الدساتير فإنّ عديد التشريعات تتّسم بعدم استكمال تكريس الحق المذكور. فرغم أنّ الطّبيعة والمحيط والبيئة لم تعد مصطلحات نظريّة ،بل أصبحت موضوع تأطير  من الفقه والمُشرّع الوطني والمجتمع المدني ،إلاّ أنّ ما يثير الاستغراب هو التأخّر في " التفطّن " للبيئة كحقّ للإنسان رغم كونها لصيقة به ومُلازمة لوجوده ولممارسة بقيّة حقوقه وحرياته الأساسيّة، خصوصا أمامنا نشاهده من ارتفاع نسبة الهجرة البيئية .

لكن مع هذا لا يمكن التغاضي عمّا تقوم به الدّول في مجال البيئة وحماية المحيط والحفاظ على الطبيعة سواء على المستوى التشريعي أم التطبيقي من خلال المؤسّسات والآليّات .لكن المُشكل الذي يُطرح بالنسبة للبلدان في طور النموّ هو نقص التمويل ،فمحدوديّة الميزانيّة وتنامي الطلبات الاجتماعيّة والاقتصادية تجعل الدّولة في مواجهة مع متطلّبات مختلفة ومتخالفة ممّا يُحتّم عليها الموازنة بينها وإعطاء الأولويّة للبعض منها على حساب البعض الآخر.

خاتمة :

إستخلاصا للوضع فإن قضية التغيرات المناخية هى قضية متشابكة الاطراف متشعبة النتائح تؤثر على المناحى البيئية والتى بدورها تعمل على الأثير السلبى على المنظومة الإقتصادية من خلال تهديد فرص التنمية ،وعلى النواحى الإجتماعية ببروز قضية للاجئين البيئيين وتهديده للأمن الإنسانى.

    ومن ثم لابد اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تُساهم في تدعيم الحق في بيئة نظيفة وسليمة، نذكر منها :

العمل على الترفيع في القيمة القانونيّة للحق بإدراجه في الدّستور وتجميع النصوص المتعلّقة به صُلب مجلّة .

تبنّي مُقاربة تشاركيّة بين مختلف المتدخّلين على المستوى الوطني.

إرساء ديمقراطيّة بيئيّة تقوم على الدّفع بدور الأفراد من خلال الاستشارات في مجال البيئة وسبر الآراء وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص عند مناقشة مشاريع قوانين أو مراجعة فصول في الدستور تتعلق بالبيئة.

الاعتماد على التحسيس والتكوين في مادّة البيئة وإدراجها ضمن بعض الموادّ التربوية والتعليميّة لأنّ الحقوق والواجبات تترسّخ من خلال الوعي بها.

إعطاء أكثر فاعليّة للعقوبات عند مخالفة أحكام الحفاظ على البيئة بالترفيع في مبالغ الخطايا أو الحرمان من الامتيازات الجبائية والمادية للمستثمرين المخالفين،

تفعيل النظام الرقابي من خلال التراخيص الإداريّة المسبقة فيما يتعلّق بمادّة التعمير والبناء للحفاظ على صبغة الأراضي وحماية الأرض.

حسن دراسة الاستراتيجيات الاقتصادية والتنمويّة وتجسيدها في مخططات التنمية على المدى المتوسّط والبعيد.

إعطاء أكثر استقلاليّة للجماعات المحلية داخل الدّولة لتنفيذ برامج تتماشى مع خصوصيات الجهة ، وإقامة شراكات وتوأمة مع مدن أجنبيّة لتبادل المعارف.

 

 

 

 

 

 

 


[1]  Ar . wikipedia . org

 

[2]  محمد عادل عسكر ، القانون الدولي البيئي – تغير المناخ ، التحديات والمواجهة ، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وبروتوكول كيوتو – دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية 2013 ص 32.

 

[3]  علي عدنان الفيل ، التشريع الدولي لحماية البيئة ، دار الحامد ، الطبعة الأولى 2011 ص 60.

 

[4]  تصل درجة الحرارة إلى + 420 درجة .               

 

[5]  تصل درجة الحرارة به إلى ما يقارب – 50 درجة .

 

[6]  غازات توجد في الغلاف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص الاشعة التي تفقدها الأرض (الاشعة تحت الحمراء) فتقلل ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء، مما يساعد على تسخين جو الأرض وبالتالي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري و من أهم الغازات الدفيئة غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز N2O وغاز الميثان وغاز سادس فلوريد الكبريت SF6 الذي يستخدم في العزل الكهربائي في تقنية الكهرباء.

 

[7]   تقرير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ ( IPCC )  2001 ، القسم أ .              

 

[8]  تقرير معهد الموارد العالمية (   WRI ) لعام 2002 بعنوان " الدول الصناعية هي أكبر الملوثين " .

 

[9]  محمد عادل عسكر ، نفس المرجع ، ص 44 .

 

[10]  المادة 2 من الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ .

 

[11]  المادة 4 من نفس الاتفاقية .

 

[12]  المادة 3 من بروتوكول كيوتو .

 

[13] http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pd

 

[14]  قدّرت منظّمة اليونسكو أنّ التصحّر يُهدّد 3600 هكتارا من الأراضي أي  ما يُقارب 70% من الأراضي قاحلة، وينعكس هذا الوضع سلبا على ما يناهز 480 شخصا في العالم.

 

[15]  تجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أنّ بعض الدّول لم توقّع على هذه المعاهدة ومنها الولايات المتحدة الأمريكيّة نظرا لتعارض بنود الاتفاقية مع مصالحها.

 

[16]  " La reconnaissance constitutionnelle de droit à l’environnement confère un poids supérieur à ce nouveau droit » ;Kiss (A) : « le droit à la conservation de l’environnement " ,R.U.D.H n°12 1990 ,p448

 

[17] Sur cette question voir ,LaghmaniSlim : « l’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux » ;R.T.D 1993 ,p276

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى